الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 أكتوبر 2016

قرار رئيس الجمهورية 217 لسنة 1978 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر.

نشر بتاريخ  1 / 6 / 1978  
المادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمي "الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر" مركزها مدينة السويس وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير النقل البحري.
المادة 2
تختص الهيئة دون غيرها بإدارة مواني البحر الأحمر طبقا للسياسة العامة الموضوعة لمواني الجمهورية وذلك بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه والارتفاع بمستواه إلى أقصي درجة من الكفاية بالنسبة لكافة أوجه النشاط
وللهيئة على الأخص بالنسبة للمواني التي يتولي إدارتها ما يلي
(أ) تخطيط وتوسيع وتطهير وتعميق المواني وإنشاء وصيانة أرصفة رسو السفن وحواجز الأمواج والممرات الملاحية
(ب) إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والساحات داخل المواني والملاحق المقررة خارجها
ويجوز للهيئة الترخيص لأي جهة من الجهات بإنشاء الساحات والمخازن لأغراض خاصة داخل حدود المواني
ويصدر الترخيص لهذه الجهات بقرار من رئيس مجلس الإدارة في حدود الخطة الإنشائية العامة للميناء
(ج) القيام بعمليات الشحن والتفريغ والنقل الداخلي وتنظيمها سواء بنفسها أو بواسطة الشركات المتخصصة في هذا المجال طبقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة
(د) إنشاء وتشغيل وصيانة المواصلات اللاسلكية المحدودة المدي لخدمة أغراضها وتوفير الاتصالات اللاسلكية المقررة دوليا بالمواني
(ه) القيام بأعمال الإرشاد والقطر
(و) اقتراح تعريفة الخدمات التي تؤديها الهيئة على أن تصدر بقرار من وزير النقل البحري
(ز) تنظيم (.....) الملاحة والإشراف عليها وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من وزير النقل البحري بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة
(ح) إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين بعد موافقة الوزير المختص للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.

المادة 3
لا يجوز لأية منشأة أو شركة أو فرد العمل داخل المواني التي تديرها الهيئة إلا بترخيص منها ويصدر بتنظيم وتحديد إجراءات الترخيص قرار من وزير النقل البحري بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
المادة 4
يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الأصول المملوكة للدولة والتي تؤول للهيئة طبقا للاختصاصات التي نقلت إليها، وتقييم هذه الأصول بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي وزير النقل البحري.
المادة 5
تتكون موارد الهيئة من
(أ) الاعتمادات التي تخصصها الدولة لتحقيق أغراض الهيئة
(ب) حصيلة الرسوم المتعلقة بنشاط المواني التي تديرها الهيئة
(ج) إيرادات الهيئة الناتجة عن نشاطها واستغلال الأموال المملوكة لها
(د) القروض التي تعقدها الهيئة طبقا للقواعد المقررة
(ه) أية موارد أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها.

المادة 6
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وعلى الأخص
(أ) إصدار القرارات واللوائح الداخلية المنظمة للنواحي الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين والمخازن والمشتريات في الحدود المقررة قانونا دون التقيد باللوائح الحكومية
(ب) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة
(ج) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي
(د) النظر في كل ما يري وزير النقل البحري أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو لرئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته
كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محدودة.

المادة 7
يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة وعضوية كل من
- مدير عام ميناء السويس
- مدير عام ميناء سفاجا
- رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية
رئيس مجلس إدارة شركة القناة للشحن والتفريغ
- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس
- وكيل وزارة النقل يختاره الوزير المختص
- ممثل لهيئة قناة السويس يختاره رئيس الهيئة
- ممثل للهيئة العامة للسلع التموينية يختاره رئيس الهيئة
- مدير جمارك المنطقة
- ممثل لاتحاد الغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد
- ممثل لمحافظة البحر الأحمر يختاره المحافظ المختص
- ممثل لمحافظة السويس يختاره المحافظ المختص
- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة من العاملين بالدولة يصدر باختيارهم وتحديد مكافأتهم قرار من وزير النقل البحري
- ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الميناء قرار من رئيس مجلس الوزراء يبين فيه مرتباتهم
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من الجهات الأخرى دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

المادة 8
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه. ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف أعضائه على الأقل
ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية عدد الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس وتدون محاضر الجلسات في سجل خاص وتوقع من الرئيس.

المادة 9
يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس إدارتها إلى وزير النقل البحري لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة بصدور قرار من الوزير في شأنها وله سلطة تعديلها أو إلغائها وعليه أن يصدر قراره ويبلغه إلى الهيئة، وذلك مع عدم الإخلال بما تقرره القوانين بشأن الاعتماد النهائي من سلطات أعلي.
المادة 10
أموال الهيئة أموال عامة، وللهيئة في سبيل مباشرة اختصاصاتها حق اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقا لأحكام القانون.
المادة 11
تكون للهيئة موازنة خاصة ويجري إعدادها وفقا للقواعد المعمول بها في الموازنة العامة للدولة.
المادة 12
يجوز لكل وزير الاتفاق مع وزير النقل البحري أن يعهد بقرار منه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة ببعض اختصاصاته المتعلقة بالعمل في المواني التي تتولي الهيئة إدارتها. وعلى رئيس مجلس إدارة الهيئة أن يبلغ ملاحظاته إلى الوزراء ذوي الشأن في كل ما يتعلق بشئون الميناء.
المادة 13
تحل الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في حدود اختصاصها محل مصلحة المواني والمنائر في مباشرة ما كان لتلك المصلحة من اختصاصات بمقتضى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها وقت العمل بهذا القرار
ويؤول للهيئة جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالنشاط الذي كانت تباشره تلك المصلحة ونقل إلى اختصاص الهيئة
وينقل إلى الهيئة العاملون بتلك المصلحة الذين يباشرون الاختصاصات المنقولة للهيئة بذات فئاتهم ومرتباتهم وذلك بقرار من وزير النقل البحري بالاتفاق مع الجهات المعنية
كما تتخذ الإجراءات لنقل الاعتمادات المدرجة لوظائفهم بموازنة تلك المصلحة لموازنة الهيئة.

المادة 14

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2016

الطعن 12607 لسنة 81 ق جلسة 24 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 149 ص 951

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: عدم جواز اختصام الطاعن لأحد المحكوم عليهم في موضوع قابل للتجزئة".
الحكم غير الصادر في موضوع لا يقبل التجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. عدم قبول اختصام الطاعن بالنقض أحد الخصوم المحكوم عليهم مثله في طعنه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يقبل اختصام الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.
- 2  تجزئة "أحوال التجزئة".
ارتباط مسئولية شركة التأمين طبقاً لق 652 لسنة 1955 بثبوت مسئولية قائد السيارة أو مالكها عن الحادث المسبب للضرر. مناطه. تعلقها بالأضرار التي تغطيها وثيقة التأمين الصادرة نفاذاً لهذا القانون والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية فقط. اعتبار الموضوع بشأنها غير قابل للتجزئة. انحصار النعي في سبب الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي عما تكبده المطعون ضدهم من نفقات التقاضي وهو ما لا تغطيه وثيقة التأمين. مؤداه. انفكاك الارتباط بين المسئوليتين واعتبار الموضوع قابل للتجزئة. أثره. عدم لزوم اختصام المتسبب في الفعل الضار في الطعن بالنقض.
إنه ولئن كانت مسئولية شركة التأمين طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري عن حوادث السيارات رقم 652 لسنة 1955 ترتبط بثبوت مسئولية قائد السيارة أو مالكها عن الحادث الذي سبب الضرر وذلك فيما يتعلق بالأضرار التي تغطيها وثيقة التأمين الصادرة نفاذاً لهذا القانون والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية فحسب فيكون الموضوع بشأنها غير قابل للتجزئة وإن اختلف مصدر مسئولية كل منهما إلا أنه وقد انحصر النعي في سبب الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي عما تكبده المطعون ضدهم من نفقات التقاضي وهو ما لا تغطيه وثيقة التأمين على ما سيأتي بيانه في الرد على هذا السبب ومن ثم ينفك الارتباط بين المسئوليتين في هذا الخصوص فيكون الموضوع قابلاً للتجزئة فلا يلزم الاختصام.
- 3  تأمين "نطاق عقد التأمين".
التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات. سريانه على الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث. عدم شموله ما يصيب المضرور في ماله. م 5 ق 652 لسنة 1955. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة والمتسبب في الفعل الضار بأن يؤديا بالتضامم تعويضاً للمطعون ضدهم عما تكبدوه من أعباء مالية في سبيل الحصول على حقهم أمام القضاء ومصاريف انتقالهم. خطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولة المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - المنطبق على واقعة النزاع - أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية أخرى تلحق أي شخص من حوادث السيارات ..." يدل على أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لا يغطي سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث ولا يمتد ليشمل ما يصيب المضرور في ماله. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الشركة الطاعنة أن تدفع متضاممة مع المتسبب في الفعل الضار مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما تكبده المطعون ضدهم من أعباء مالية في سبيل الحصول على حقهم أمام القضاء ومصاريف انتقالهم لمتابعة تلك الإجراءات فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون).
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني محكمة الجيزة الابتدائية على الشركة الطاعنة وآخر غير مختصم في الطعن – المتسبب في الفعل الضار – بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين ومتضاممين بأن يؤديا إليهم تعويضاً عما لحقهم ولحق مورثتهم من أضرار مادية وأدبية بسبب قتلها خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها والذي ضبط عنه قضية الجنحة رقم ... لسنة 2007 أطفيح والتي انقضت صلحاً. حكمت المحكمة بإلزامهما بالتضامم بالتعويض الذي قدرته عن الضرر الأدبي والتعويض الموروث ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق القاهرة، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 126 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 17/5/2011، في موضوع الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفضه للتعويض المادي للمطعون ضدهم، والقضاء لهم به نظير ما تكبدوه من أعباء مالية في سبيل الحصول على حقهم أمام القضاء وتكاليف ونفقات انتقالهم لمتابعة تلك الإجراءات وبزيادة المقضي به عن التعويض الموروث، وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه. طعنت شركة التأمين في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم اختصام المتسبب في الفعل الضار في خصومة غير قابلة للتجزئة فإنه غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يقبل اختصام الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، وأنه ولئن كانت مسئولية شركة التأمين طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري عن حوادث السيارات رقم 652 لسنة 1955 ترتبط بثبوت مسئولية قائد السيارة أو مالكها عن الحادث الذي سبب الضرر وذلك فيما يتعلق بالأضرار التي تغطيها وثيقة التأمين الصادرة نفاذاً لهذا القانون والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية فحسب، فيكون الموضوع بشأنها غير قابل للتجزئة وإن اختلف مصدر مسئولية كل منهما إلا أنه وقد انحصر النعي في سبب الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي عما تكبده المطعون ضدهم من نفقات التقاضي وهو ما لا تغطيه وثيقة التأمين على ما سيأتي بيانه في الرد على هذا السبب ومن ثم ينفك الارتباط بين المسئوليتين في هذا الخصوص فيكون الموضوع قابلاً للتجزئة فلا يلزم الاختصام
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن السيارة التي وقع بها الحادث مؤمن عليها لديها تأميناً إجبارياً وهو تأمين لا يغطي سوى المسئولية المدنية عن الوفاة والإصابات البدنية وإذ قضى الحكم بإلزامها بأن تدفع إلى المطعون ضدهم تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه عما تكبدوه من أعباء مالية في سبيل الحصول على حقهم أمام القضاء ومصاريف انتقالهم لمتابعة تلك الإجراءات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – المنطبق على واقعة النزاع – أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية أخرى تلحق أي شخص من حوادث السيارات ...." يدل على أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لا يغطي سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث ولا يمتد ليشمل ما يصيب المضرور في ماله، لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الشركة الطاعنة أن تدفع متضاممة مع المتسبب في الفعل الضار مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما تكبده المطعون ضدهم من أعباء مالية في سبيل الحصول على حقهم أمام القضاء ومصاريف انتقالهم لمتابعة تلك الإجراءات فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع في هذا الشق صالح للفصل فيه فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض المادي بالنسبة للطاعنة.

الطعن 15304 لسنة 80 ق جلسة 24 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 148 ص 947

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الأصل أن الوزير يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير. ثبوت هذه الصفة له بالمدى والحدود التي بينها القانون.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمراد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصدفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.
- 2 دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل مركز البحوث الزراعية". هيئات "مركز البحوث الزراعية".
رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية صاحب الصفة في تمثيله قبل الغير وأمام القضاء. المادتان 1, 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2425 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً تسمى "مركز البحوث الزراعية". تبعيته لوزير الزراعة. م 1 من القرار المذكور. لا أثر له. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعن بصفته وزير الزراعة بالتضامم مع رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية بصفته بالتعويض عن خطأ تابع الثاني. خطأ.
إن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2425 لسنة 1971 على أن "تنشأ هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً تسمى "مركز البحوث الزراعية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة "والنص في المادة الحادية عشرة من هذا القرار على أنه "يمثل رئيس مجلس الإدارة المركز في صلاته بالجهات الأخرى وأمام القضاء". يدل على أن رئيس مجلس إدارة المركز هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، وأن ما ورد في عجز المادة الأولى من القرار الجمهوري من تبعيته لوزير الزراعة، قصد بها الإشراف العام عليه ضماناً لالتزامه بالإطار المرسوم له في القانون ليحقق الغرض الذي أنشأ من أجله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن (وزير الزراعة بصفته) بالتضامن مع المطعون ضده ثانياً (رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية) بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما أولاً أقاما على الطاعن والمطعون ضده ثانياً بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة 2006 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابهما من أضرار من جراء وفاة مورثهم لدى قيامه بأداء عمله بالوحدة الهندسية الزراعية بمنطقة شرق العوينات التابعة للطاعن والمطعون ضده ثانياً إعمالا لأحكام مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهد المطعون ضدهما أولاً ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى
استأنف المطعون ضدهما أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 126 ق القاهرة "مأمورية شمال الجيزة"، وبتاريخ 2010/6/29 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن والمطعون ضده ثانياً بأن يؤديا بالتضامن للمطعون ضدهما "أولا" مبلغ سبعين ألف جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي وكذلك الموروث. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالتعويض. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن الحادث الذي نشأ عنه الضرر وقع أثناء عمل مورث المطعون ضدهما أولاً بالوحدة الهندسية الزراعية بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز البحوث الزراعية، وأن هذا المركز له شخصيته المعنوية المستقلة ويمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته مما تنتفي معه صفته في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامه بالتضامن مع المطعون ضده ثانياً بالتعويض المقضي به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2425 لسنة 1971 على أن "تنشأ هيئة عامة تمارس نشاطاً علمياً تسمى "مركز البحوث الزراعية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة" والنص في المادة الحادية عشرة من هذا القرار على أنه "يمثل رئيس مجلس الإدارة المركز في صلاته بالجهات الأخرى وأمام القضاء" يدل على أن رئيس مجلس إدارة المركز هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، وأن ما ورد في عجز المادة الأولى من القرار الجمهوري من تبعيته لوزير الزراعة قصد بها الإشراف العام عليه ضماناً لالتزامه بالإطار المرسوم له في القانون ليحقق الغرض الذي أنشا من أجله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتضامن مع المطعون ضده ثانياً بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به قبله
وحيث إن الموضوع صالح للفصل ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالتعويض وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة.



الطعن 1780 لسنة 72 ق جلسة 24 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 147 ص 942

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، خالد مصطفى نواب رئيس المحكمة وطارق فتحي يوسف.
------------
- 1  دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير. ثبوت هذه الصفة له بالمدى والحدود التي بينها القانون.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها, والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.
- 2  دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي". هيئات "الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي".
الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية. تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء . م 1, 2, 4, 6, 9 من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات. تبعيتها للمحافظ المختص. م 1 من القرار المذكور. لا أثر له. علة ذلك.
مفاد النص في المادة الأولى والثانية والرابعة والسادسة والتاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية. المطعون ضدها – ثانياً – لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله وحده إدارتها وتصريف شئونها, ولا يغير من ذلك ما تضمنه النص في المادة الأولى من تبعية الهيئات العامة الاقتصادية للمحافظ المختص لأن تلك التبعية قصد بها مجرد الإشراف عليها ضماناً لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله.
- 3  دعوى "الصفة في الدعوى: تمثيل الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي". هيئات "الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي".
ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم أولاً أثناء عمله لدى الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب بمحافظة الشرقية نتيجة خطأ شخصي ثبت في حق ممثلها بعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة. مؤداه. اعتبارها وحدها المسئولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن وفاته. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعنين محافظ الشرقية ووزير الإسكان ورئيس مجلس المدينة بصفاتهم بالتضامن مع الهيئة المذكورة. خطأ في تطبيق القانون.
إذ كان البين من الأوراق أن وفاة مورث المطعون ضدهم "أولاً" كانت أثناء عمله لدى الهيئة المطعون ضدها "ثانياً" (الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية) في إصلاح عطل بخط مياه في تاريخ 20/ 12/ 1997 بعد تاريخ سريان القرار الجمهوري سالف الإشارة ونتيجة خطأ شخصي ثبت في حق ممثلها بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مورث المطعون ضدهم "أولاً" أثناء عمله لديها ومن ثم فإنها تكون وحدها المسئولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن وفاته, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بإلزامهم (الطاعنين – محافظ الشرقية ووزير الإسكان ورئيس مجلس المدينة بصفاتهم-) بأداء التعويض بالتضامن مع الهيئة المذكورة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية "مأمورية منيا القمح" على الطاعنين والمطعون ضده (ثانياً) بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهم مبلغ (100000) مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة وفاة مورثهم أثناء أدائه لعمله لدى الأخير في إصلاح أعطال بخط المياه حيث انهارت الأتربة عليه مما أدى لاختناقه نتيجة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته فأقاموا الدعوى، حكمت المحكمة برفضها، فاستأنف المطعون ضدهم أولاً الحكم بالاستئناف ..... لسنة 44 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ ../../2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين والمطعون ضدها (ثانياً) بصفاتهم بالتضامن بالتعويض المقضي به. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزامهم بالتعويض المقضي به للمطعون ضدهم أولاً عن وفاة مورثهم بالتضامن مع الهيئة المطعون ضدها (ثانياً) رغم أن هذه الهيئة لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها في صلاتها بالغير وأمام القضاء وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 وله السلطة الفعلية على العاملين لديه، وأن وفاة المورث وقعت حال قيامه بأداء عمله بالهيئة المذكورة فتكون وحدها المسئولة عن تعويض المضرورين، باعتباره تابعاً لها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنه، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون. وأن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي ببعض المحافظات على أنه "تنشأ هيئات عامة اقتصادية في محافظات ...... الشرقية تتبع كل منها المحافظ المختص يكون مقرها المدينة عاصمة كل محافظة، وتكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة ...." وفي المادة الثانية منه على أن "تكون كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة هي الجهة المسئولة عن مشروعات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وتختص بإدارة وتشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي" وفي المادة الرابعة منه على أن "مجلس إدارة كل هيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة" وفي المادة السادسة منه على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء" وفي المادة التاسعة منه على أن "يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة ..." فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أن الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية – المطعون ضدها "ثانياً" - لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وأن رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله وحده إدارتها وتصريف شئونها، ولا يغير من ذلك ما تضمنه النص في المادة الأولى من تبعية الهيئات العامة الاقتصادية للمحافظ المختص لأن تلك التبعية قصد بها مجرد الإشراف عليها ضماناً لعدم خروجها عن الإطار المرسوم لها بمقتضى القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن وفاة مورث المطعون ضدهم "أولاً" كانت أثناء عمله لدى الهيئة المطعون ضدها "ثانياً" في إصلاح عطل بخط مياه في تاريخ ../../1997. بعد تاريخ سريان القرار الجمهوري سالف الإشارة ونتيجة خطأ شخصي ثبت في حق ممثلها بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مورث المطعون ضدهم أولاً أثناء عمله لديها ومن ثم فإنها تكون وحدها المسئولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن وفاته. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بإلزامهم بأداء التعويض بالتضامن مع الهيئة المذكورة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ كان الحكم برفض الدعوى يتفق في نتيجته مع عدم قبولها، فإن المحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمستأنف ضدهم الأول والثاني والرابع بصفاتهم فقط.