الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 أغسطس 2014

الطعنان 147 و 186 لسنة 63 ق جلسة 24 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 186 ص 976

جلسة 24 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، د/ فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة, محمد برهام عجيز وعبد الله عمر.

----------------

( 186)
الطعنان رقما 147، 186 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. قانون "بدء سريان القانون". وصية.
نفاذ القوانين بعد نشرها بثلاثين يوماً ما لم يحدد القانون ذاته ميعاداً آخر. م 26 دستور 1923. النص في المادة الثانية من مواد إصدار قانون الوصية رقم 71 لسنة 46 على أن يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ليس مقصوداً به الخروج عن القاعدة العامة المذكورة. علة ذلك. مفهوم الشهر ثلاثين يوماً.
(2) أحوال شخصية. دعوى. دفوع "الدفع بالسقوط لمضي المدة".
الدفع بالسقوط لمضي المدة تدفع به دعوى المال لا دعوى الصفة. علة ذلك. لا تأثير لمضي المدة على من يدعي صفة الوارث مجردة عن المال.
(3) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". حكم "بيانات الحكم". بطلان. "بطلان الحكم".
رأي النيابة. ليس من البيانات التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم.

------------------
1 - النص في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من دستور سنة 1923 - الذي صدر في ظله قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - مفاد أن القوانين تكون نافذة بعد نشرها بثلاثين يوماً ما لم يحدد القانون ذاته ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لنفاذه وكان القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية قد صدر في 24 رجب سنة 1365 هـ الموافق 24 يونيو سنة 1946 ونصت المادة الثانية من مواد إصداره على أن يُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وإذ نشر بالعدد رقم 65 منها في أول يوليو سنة 1946 وكان المشرع الدستوري قد أرسى قاعدة عامة - على هذا النحو - مؤداها نفاذ القوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية بثلاثين يوماً, فإن مدة الشهر المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 لا تفصح عن رغبة المشرع آنذاك في الخروج عن هذه القاعدة, وتكون مدة الشهر في مفهومه ثلاثين يوماً إعمالاً للقاعدة العامة سالفة البيان, ويبدأ سريان هذه المدة اعتباراً من 2/ 7/ 1946 اليوم التالي لتاريخ نشر القانون وتنتهي في 31/ 7/ 1946 وبالتالي يكون القانون نافذاً اعتباراً من يوم 1/ 8/ 1946.
2 - المقرر شرعاً أنه لا تأثير لمضي المدة على من يدعي صفة الوارث مجردة عن المال, فالدفع بالسقوط لمضي المدة تدفع به دعوى المال ويكون سماعه عند سماع تلك الدعوى وإثباتها لا عند إثبات الصفة.
3 - إغفال بيان رأي النيابة لا يبطل الحكم, ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين الأول والثاني والسابعة في الطعن رقم 147 لسنة 63 ق "أحوال شخصية" أقاموا الدعوى رقم 262 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية قليوب ضد...... المطعون ضدها في هذا الطعن للحكم بعدم استحقاقها نصيباً بالوصية الواجبة في تركة جدها المرحوم/ ...., إبطال شهادة الوراثة رقم 117 لسنة 1986 وراثات القناطر الخيرية فيما تضمنه من استحقاقها تلك الوصية, وقالوا بياناً لدعواهم أن المطعون ضدها تحصلت على الإشهار سالف البيان الذي تضمن إثبات وفاة والدها المرحوم..... بتاريخ 23/ 10/ 1940 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته.... ولها الثمن ووالدته....... ولها السدس وابنته....... ولها النصف فرضا ووالده........
ويستحق باقي التركة تعصيباً, ثم وفاة الخيرة بتاريخ 1/ 8/ 1946 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته....... وتستحق ثمن تركته فرضاً, وفي أولاده البُلغ...... و...... و..... و....... ويستحقون باقي التركة تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك بعد استخراج نصيب صاحبة الوصية الواجبة (المطعون ضدها) بنت ابنه المتوفى قبله. لما كان القانون رقم 71 لسنة 1946 الذي استحدث الوصية الواجبة قد جرى تنفيذه اعتباراً من 2/ 8/ 1946 ومن ثم فلا تطبق أحكامه في تركة المرحوم/ .......... المتوفى بتاريخ 1/ 8/ 1946 فقد أقاموا الدعوى, وبتاريخ 30/ 5/ 1991 حكمت المحكمة برفضها. استأنف الطاعنون في الطعن رقم 147 لسنة 63 ق أحوال شخصية ومن تدعى...... هذا الحكم بالاستئناف رقم 93 لسنة 24 ق طنطا "مأمورية استئناف بنها"، كما استأنفه الطاعنون الأول والثاني والسابعة في الطعن المذكور بالاستئناف رقم 100 لسنة 24 ق طنطا "مأمورية استئناف بنها". وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ 14/ 3/ 1993 برفضهما. وبتاريخ 15/ 4/ 1993 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 147 لسنة 63 ق أحوال شخصية، وبتاريخ 11/ 5/ 1993 طعن الطاعنون أنفسهم - عدا الأخيرتين - على ذات الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 186 لسنة 63 ق "أحوال شخصية" وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت الرأي فيهما برفض الطعنين. عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما، وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن كلاً من الطعنين أُقيم على سببين ينعي الطاعنون بالسبب الأول في كل منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى على أن القانون رقم 71 لسنة 1946 الذي فرض الوصية الواجبة نشر في 1/ 7/ 1946 وجرى تنفيذه بعد شهر من تاريخ نشره وفقاً للمادة الثانية من مواد إصداره, وأن مدة الشهر ثلاثون يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره وتنتهي في 31/ 7/ 1946 وخلص إلى سريان أحكام هذا القانون اعتباراً من 1/ 8/ 1946 وبالتالي استحقاق المطعون ضدها........ نصيباً بالوصية الواجبة في تركة جدها المرحوم/ ...... وإذ كان التطبيق الصحيح لنص المادة 15 من قانون المرافعات هو انتهاء ميعاد الشهر بانتهاء يوم 1/ 8/ 1946 المقابل لتاريخ النشر ونفاذ القانون سالف البيان اعتباراً من 2/ 8/ 1946، ومن ثم لا تستفيد من أحكامه لوفاة الجد بتاريخ 1/ 8/ 1946 قبل نفاذه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد نص في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من دستور سنة 1923 - الذي صدر في ظله قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 - مفاد أن القوانين تكون نافذة بعد نشرها بثلاثين يوماً ما لم يحدد القانون ذاته ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لنفاذه. وكان القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية قد صدر في 24 رجب سنة 1365 هـ الموافق 24 يونيو سنة 1946 ونصت المادة الثانية من مواد إصداره على أن يُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وإذ نُشر بالعديد رقم 65 منها في أول يوليو سنة 1946 وكان المشرع الدستوري قد أرسى قاعدة عامة - على هذا النحو - مؤداها نفاذ القوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية بثلاثين يوماً, فإن مدة الشهر المنصوص عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 لا تفصح عن رغبة المشرع آنذاك في الخروج عن هذه القاعدة, وتكون مدة الشهر في مفهومه ثلاثين يوماً إعمالاً للقاعدة العامة سالفة البيان, ويبدأ سريان هذه المدة اعتباراً من 2/ 7/ 1946 اليوم التالي لتاريخ نشر القانون وتنتهي في 31/ 7/ 1946 وبالتالي يكون القانون نافذاً اعتباراً من يوم 1/ 8/ 1946. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن رقم 147 لسنة 63 ق مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه اعتبر ثبوت الوفاة والورثة من دعاوي الصفة التي لا تسقط بمضي المدة وأن الدفع بالسقوط إنما يوجه إلى دعوى المال لا دعوى الصفة غافلاً عن أن غاية دعوى ثبوت الوفاة والورثة هي المال بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا مردود، ذلك أن المقرر شرعاً أنه لا تأثير لمضي المدة على من يدعي صفة الوارث مجردة عن المال, فالدفع بالسقوط لمضي المدة تدفع به دعوى المال ويكون سماعه عند سماع تلك الدعوى وإثباتها لا عند إثبات الصفة. وإذ كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد ادعت ثبوت صفتها كمستحقة للوصية الواجبة وصدر لها القرار بذلك فتمخض عن صفة فقط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض الدفع بسقوط دعواها بمضي المدة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثاني في الطعن رقم 147 لسنة 63 ق وبالسبب الثاني في الطعن رقم 186 لسنة 63 ق البطلان ومخالفة القانون, وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه لم يثبت رأي النيابة، وأغفل القضاء ببطلان حكم أول درجة لعدم تدخل النيابة وإبداء رأيها في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتها، وفوضت الرأي للمحكمة، كما أن إغفال بيان رأي النيابة لا يبطل الحكم، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.

نظر محاكم الاسرة لمنازعات الشبكة لا يمنع من خضوعها لاحكام الهبة في القانون المدني

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من مارس سنة 2008م الموافق الرابع والعشرين من صفر سنة 1429ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار: رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 96 لسنة 28 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيدة/ شيرين السيد إبراهيم حجاج

ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير العدل
4- السيد/ عمرو محمد فوزى معاذ
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع من يونيه سنة 2006 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير، كان قد أقام الدعوى رقم 775 لسنة 2005 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة سيدى جابر لشئون الأسرة ضد المدعية ووالدها، طالباً الحكم بإلزامهما برد الشبكة " مشغولات ذهبية" المحددة وصفاً وقيمة بصحيفة تلك الدعوى والبالغ قيمتها الإجمالية 21410 جنيه، وقال بياناً لذلك أنه قام بخطبة المدعية وقدم لها الشبكة والهدايا إلا أنها قامت بفسخ الخطبة وامتنعت عن رد الشبكة مما حدا به لإقامة دعواه تأسيساً على أن القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه نص صراحة فى الفقرة 4 من المادة (9) منه على اعتبار الشبكة وما فى حكمها من هدايا الخطبة من مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس وتخضع لأحكامه أو لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون، دون أحكام الهبة المنظمة فى القانون المدنى التى كانت سارية قبل نفاذ أحكام هذا القانون. وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية تلك الفقرة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/6/2006 لتقيم المدعية دعواها الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون عليه مخالفته لنصوص المواد 2 و 64 و 188 من الدستور لما تضمنه من حكم موضوعى فى شأن المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف، إذ فرق فيه المشرع بين المنازعات التى شرع لها قواعد خاصة فى القوانين المنظمة لهذه المسائل، وبين تلك التى لم يشرع لها مثل هذه القواعد، فأوجب الفصل فى الأولى وفقاً لما شرع من قواعد، وأوجب الفصل فى الثانية طبقاً لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة.
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها فى تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التى يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعى، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم. ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائداً فى مصدره إلى النص المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دلًّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
ولزام ذلك أن الدعوى الدستورية لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النصوص القانونية المطعون عليها على النزاع الموضوعى، فيكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازماً للفصل فى ذلك النزاع.
لما كان ذلك، وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التى تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج ولا شرطاً من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها ولا يتوقف عليها، ومن ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع فى مسألة مالية استقر قضاء النقض فى شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات، يسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى. ولا ينال من ذلك ما تضمنه نص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من إسناد الفصل فى منازعات الشبكة نوعياً ومحلياً لمحاكم الأحوال الشخصية – والذى آل بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 إلى محاكم الأسرة – إذ إن ذلك لا يخرج عن كونه توزيعاً للولاية القضائية وتحديد للمحكمة المختصة فى حدود ما يملكه المشرع من سلطة فى توزيع هذه الولاية على المحاكم المختلفة لاعتبارات عملية يقدرها، حتى لو خرجت هذه المنازعات عن اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظرها بحسب القواعد العامة، فتحديد هذا الاختصاص لا يغير من طبيعة تلك المنازعة، ولا من القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها. بما مفاده أن إدراج المنازعات بالخطبة والشبكة ضمن الاختصاص القضائى لمحاكم الأحوال الشخصية بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2000، ومن بعدها محاكم الأسرة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2004 لا ينطوى على مساس بطبيعتها أو تغيير للقواعد الموضوعية التى تخضع لها أصلاً بوصفها منازعة مالية خاضعة لأحكام القانون المدنى.
إذ كان ذلك، فإن النص المطعون فيه يكون منبت الصلة بالنزاع الموضوعى، ولا يكون له ثمة انعكاس عليه بما مؤداه افتقاد الدعوى الدستورية لشرط المصلحة الشخصية المباشرة مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
 

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 1933 لسنة 60 ق جلسة 26/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 190 ص 1001

جلسة 26 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.

--------------

(190)
الطعن رقم 1933 لسنة 60 القضائية

(1، 2) ضرائب "استحقاق الضريبة: توقف المنشأة عن العمل".
(1) توقف نشاط الممول كلياً أو جزئياً. وجوب إخطاره مأمورية الضرائب المختصة بذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف. إغفال هذا الإجراء. أثره. إلزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة. الفقرة الأولى من المادة 29 ق 157 لسنة 1981.
(2) إلزام الممول بتقديم إقرار عن نشاطه السابق على التوقف في خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة. إجراء تنظيمي لم يرتب المشرع جزاءً على مخالفته.
(3) إثبات. نظام عام.
قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام.
(4 - 6) إثبات "عبء الإثبات". ضرائب "إثبات مزاولة الممول لنشاط معين". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
(4) عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين. وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب.
(5) فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(6) توافر إمكانات ممارسة نشاط المقاولات مع القطاع الخاص لدى المنشأة. لا يدل بذاته على ممارستها هذا النشاط. مخالفة ذلك. فساد في الاستدلال.

-----------------
1 - يدل النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول في حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاءً يتمثل في التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة.
2 - يدل النص في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول في حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً أن يقدم إقراراً عن نشاطه السابق على التوقف وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة ولم يرتب المشرع أي جزاء على مخالفة هذا الإجراء كما فعل بالنسبة لعدم الإخطار عن توقف النشاط ومن ثم فهو إجراء تنظيمي فلا على الممول إن تراخى عن تقديم إقراره عن نشاطه في الفترة السابقة على التوقف وتقديم المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة على أن يلتزم بالميعاد المقرر لتقديم الإقرارات الدورية المبينة بالمادة 34 من القانون المشار إليه والتي يترتب على مخالفتها جزاء يتمثل في إلزامه بمبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي.
3 - قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام.
4 - عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع به أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
6 - إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين تمسكوا بعدم ممارستهم نشاط المقاولات مع القطاع الخاص وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من ممارسة الطاعنين لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص في سنوات النزاع على ما تضمنه تقرير الخبير من أن المنشأة لديها من الإمكانيات ما يتيح لها ممارسة هذا النشاط وإذ كان توافر هذه الإمكانيات لا يؤدي بذاته إلى ممارسة هذا النشاط فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنين في السنوات 1975 إلى 1979 عن نشاطهم في مقاولات البناء وأخطرتهم بالتقريرات فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيضها. أقام الطاعنون الدعوى رقم 170 لسنة 1982 شمال القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/ 12/ 1987 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 534 لسنة 105 ق أمام محكمة استئناف القاهرة والتي حكمت بتاريخ 22/ 2/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم محاسبتهم عن سنتي 1975, 1976 لتوقف المنشأة عن النشاط وتقديمهم صورة من إخطار التوقف للخبير, إلا أن الحكم لم يأخذ بهذا الدفاع تأسيساً على أن الطاعنين قدموا صورة من إخطار التوقف دون تقديم الأصل الذي خلاّ منه الملف الضريبي, حال أن المطعون ضدها لم تجحد صورة الإخطار المقدمة فليس للمحكمة الالتفات عن دلالتها في الإثبات.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدي ضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى تاريخ الذي توقف عن العمل". "وفي الفقرتين الثالثة والرابعة منه على أنه "وعلى الممول أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة - وعليه أيضاً خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى التوقف مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة" يدل على أن المشرع أوجب على الممول في حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاءً يتمثل في التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة وأوجب عليه أيضاً في هذه الحالة أن يقدم إقرار عن نشاطه السابق على التوقف وذلك خلال تسعين يوماً من التاريخ المشار إليه مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة، ولم يرتب المشرع أي جزاءً على مخالفة هذا الإجراء الأخير كما فعل بالنسبة لعدم الإخطار عن توقف النشاط ومن ثم فهذا إجراء تنظيمي فلا على الممول إن تراخى عن تقديره إقراره عن نشاطه في الفترة السابقة على التوقف وتقديم المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة على أن يلتزم بالميعاد المقرر لتقديم الإقرارات الدورية المبينة بالمادة 34 من القانون المشار إليه والتي يترتب على مخالفتها جزاء يتمثل في التزامه بمبلغ إضافي يعادل 20% منن الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي. لما كان ذلك، وكانت قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، وكانت مصلحة الضرائب المطعون ضدها - لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الاحتجاج قبلها بالصورة الفوتوغرافية لإخطار التوقف عن النشاط ولم تطلب من المحكمة تكليف الطاعنين تقديم أصل الإخطار، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمحاسبة الطاعنين عن سنتي 1975، 1976 على عدم الاعتداد بصورة إخطار التوقف المقدمة من الطاعنين رغم عدم الطعن عليها من المطعون ضدها - ولعدم تقديم أصل الإخطار مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة - فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير في تقريره عن امتداد نشاطهم إلى أعمال المقاولات مع القطاع الخاص تأسيساً على أن إمكانيات المنشأة تسمح بذلك وهو ما ينطوي على فساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع به أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين تمسكوا بعدم ممارستهم نشاط المقاولات مع القطاع الخاص وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من ممارسة الطاعنين لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص في سنوات النزاع على ما تضمنه تقرير الخبير من أن المنشأة لديها من الإمكانيات ما يتيح لها ممارسة هذا النشاط وإذ كان توافر هذه الإمكانيات لا يؤدي بذاته إلى ممارسة هذا النشاط فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2594 لسنة 66 ق جلسة 26 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 193 ص 1015

جلسة 26 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

----------------

(193)
الطعن رقم 2594 لسنة 66 القضائية

(1) عمل "شركات قطاع الأعمال" "سلطة عضو مجلس الإدارة المنتدب". دعوى "الصفة في الدعوى".
عضو مجلس إدارة الشركة التابعة المنتدب, اعتباره وكيلاً عن مجلس الإدارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. مؤداه. اختصاصه بالتعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوي والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة. المواد 21، 22، 23، 24 ق 203 لسنة 1991.
(2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" بدلات "لائحة بدل السفر".
التعديل المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974. اقتصاره على أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة العاملين بالقطاع العام. مفاده. عدم سريان حكم التعديل سالف البيان على العاملين بالقطاع العام في خصوص الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لها. لا يغير من ذلك النص في لائحة القطاع العام على سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أي تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام. عله ذلك. قصره على فئات بدل السفر المنظمة في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى.

-----------------
1 - مفاد نصوص المواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المنطبق على النزاع الماثل - أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضائه عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وكيلاً عن مجلس الإدارة - في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالي يكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوي والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة, لما كان ذلك, وكان يبين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة من الأستاذ...... صاحب المكتب الخاص نائباً عن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الطاعنة ووقع عليها بهذه الصفة الثابتة بالتوكيل رقم..... فإن الطعن يكون مرفوعاً من ذي صفة.
2 - النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 على أن "تضاف إلى المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال - المشار إليها - فقرة جديدة نصها الآتي: ويجوز للعاملين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها" وإذ اقتصر هذا التعديل على أحكام تلك اللائحة الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 فإن مفاد ذلك أن حكم الفقرة سالفة البيان لا يسري إلا على العاملين المدنيين بالدولة أما العاملون بالقطاع العام فتسري عليهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتي خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة المضافة وبالتالي فلا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 3، 48 من تلك اللائحة من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أي تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التي نظمها المشرع في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الأحكام المستأنفة فيما انتهت إليه من أحقية المطعون ضدهم في طلباتهم تأسيساً على أن أي تعديل للائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 يسري على العاملين بالقطاع العام فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة مطاحن مصر العليا بسوهاج الدعاوي أرقام 87، 157، 164 لسنة 1994 عمال بندر سوهاج الجزئية بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية المقررة لهم على أساس أجر السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها وما يترتب على ذلك من فروق مالية اعتباراًً من أول يناير سنة 1980 بصفة أصلية أو من 15/ 12/ 1991 بصفة احتياطية. وقالوا بياناً لذلك إنهم من العاملين لدى الطاعنة وتصرف لهم المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية على أساس تكاليف السفر المقررة للدرجة الأولى بالسكك الحديدية وإذ كانوا يستحقون صرف ذلك المقابل على أساس قيمة تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها فقد أقاموا تلك الدعاوي بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في كل منها بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها وبإحالتها إلى محكمة سوهاج الابتدائية فقيدت بأرقام 45، 46، 63 لسنة 1995 عمال سوهاج وحكمت هذه المحكمة للمطعون ضدهم بطلباتهم, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافات أرقام
80، 90، 96 لسنة 70 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبعد أن ضمت المحكمة هذه الاستئنافات للارتباط حكمت بتاريخ 17/ 1/ 1996 بتأييد الأحكام المستأنفة, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن الذي قرر بالطعن محام ذو مكتب خاص بتوكيل صادر إليه من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة دون تفويض من مجلس الإدارة للتعاقد معه وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 فيكون الطعن مرفوعاً من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن مفاد نصوص المواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام - المنطبق على النزاع الماثل - أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضائه عضواً منتدبا يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وكيلاً عن مجلس الإدارة - في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالي يكون له الحق في التعاقد مع المحامين ذوي المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوي والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة, لما كان ذلك, وكان البيّن من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة من الأستاذ/ ..... صاحب المكتب الخاص نائباً عن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الطاعنة ووقع عليها بهذه الصفة الثابتة بالتوكيل رقم..... لسنة..... توثيق سوهاج فإن الطعن يكون مرفوعاً من ذي صفة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه طبق الفقرة المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 للمادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 في حين كان يتعين عليه تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام التي لا تجيز سوى صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر على أساس تكاليف السفر بالدرجة الأولى بالقطارات فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 على أن "تضاف إلى المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال - المشار إليها - فقرة جديدة نصها الآتي: ويجوز للعاملين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها" وإذ اقتصر هذا التعديل على أحكام تلك اللائحة الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 فإن مفاد ذلك أن حكم الفقرة سالفة البيان لا يسري إلا على العاملين المدنيين بالدولة أما العاملون بالقطاع العام فتسري عليهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتي خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة المضافة وبالتالي فلا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاًً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 3، 48 من تلك اللائحة من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أي تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التي نظمها المشرع في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى، لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الأحكام المستأنفة فيما انتهت إليه من أحقية المطعون ضدهم في طلباتهم تأسيساً على أن أي تعديل للائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 يسري على العاملين بالقطاع العام فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافات أرقام 80، 90, 96 لسنة 70 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الأحكام المستأنفة ورفض دعاوي المطعون ضدهم.

الطعن 6021 لسنة 63 ق جلسة 26 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 192 ص 1010

جلسة 26 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتحية قرة وماجد قطب نواب رئيس المحكمة.

--------------

(192)
الطعن رقم 6021 لسنة 63 القضائية

حراسة. الحراسة القضائية "سلطات الحارس القضائي". دعوى "الصفة في الدعوى".
فرض الحراسة القضائية على العقار. أثره. غل يد المالك عن إدارته. الحارس القضائي هو صاحب الصفة في مباشرة أعمال الإدارة المتعلقة به. ثبوت صفته بمجرد صدور الحكم الذي يقيمه دون حاجة إلى أي إجراء آخر. وجوب اختصامه بصفته حارساً وليس بصفته الشخصية في دعاوي الحراسة.

-----------------
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضي غل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به. ذلك أن الحراسة إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم. ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذي يقيمه وتثبيت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر ويكون هو صاحب الصفة في التقاضي عن الأعمال التي تتعلق بالمال محل الحراسة, فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة ويتعين أن يختصم بصفته حارساً قضائياً أما اختصامه بصفته الشخصية في دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة فلا يكون إلا خصم مواجهة لا يقبل منه الطعن في الحكم الصادر في تلك الدعوى. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن"....." مورث الطاعن الأول عين حارساً قضائياً على عين النزاع بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ( ) لسنة..... مستعجل القاهرة والصادر في ( ) وقد توفى الحارس بتاريخ ( ) وإذ أُقيمت الدعوى الراهنة بتاريخ ( ) واختصم فيها مورث الطاعن الأول بصفته الشخصية وأُعيد إعلانه بهذه الصفة وبعد وفاته صحح شكل الدعوى واختصم الطاعن الأول بصفته حارساً قضائياً دون أن تثبت له هذه الصفة إذ الثابت بالأوراق أنه بعد وفاة الحارس القضائي الأول عين "....." الطاعن الثالث حارساً قضائياً بموجب الحكم الصادر في الدعوى ( ) لسنة ( ) بتاريخ ( ) مستعجل القاهرة. وإذ تمسك الطاعن الثالث في دفاعه أمام محكمة أول درجة أن الحارس القضائي الأول لم يختصم في الدعوى بصفته حارساً قضائياً وذلك بمذكرة دفاعه المقدمة لجلسة ( ) "16 دوسيه" وإذ لم تفطن محكمة أول درجة لشخصية الحارس فتمسك المستأنفين بهذا الدفاع بصحيفة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بشأن شخصية الحارس القضائي مقرراً - على خلاف الثابت بالأوراق - أن المطعون ضده قد اختصم الحارس القضائي صاحب الصفة في الدعوى وبعد وفاة الأخير اختصم ورثته ولما كانت الحراسة تنقضي بوفاة الحارس القضائي دون أن تنتقل إلى ورثته وإذ عين حارساً قضائياً جديداً هو الطاعن الثالث الذي لم يختصم بصفته حارساً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين من الثاني للأخير ومورث الطاعن الأول وآخرين الدعوى رقم 15463 لسنة 1986 أمام محكمة شمال القاهرة بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1956 والتسليم, وقال بياناً لذلك أنه بموجب العقد المشار إليه استأجر مورث الطاعنون الثلاث الأول من المطعون ضده عين النزاع لاستعمالها مصنعاً للنسيج وبعد وفاته علم أن مورث الطاعن الأول أجر من باطنه تلك العين إلى الطاعن الأخير بالمخالفة لبنود العقد والقانون فأقام الدعوى وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى حكمت بالفسخ والتسليم استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 6115 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 9/ 5/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ويقولون بياناً لذلك إن عين النزاع قضي بفرض الحراسة القضائية عليها وتعيين مورث الطاعن الأول حارساً قضائياً بموجب الحكم الصادر في الدعوى 458 لسنة 1972 مستعجل القاهرة والصادر في 29/ 3/ 1972 وظل يباشر مهامه حتى وفاته في 5/ 1/ 1989 وأقيمت الدعوى دون أن يختصم هذا الحارس بصفته طيلة مراحل النزاع أمام محكمة أول درجة ثم بعد وفاته عين الطاعن الثالث حارساً قضائياً على عين النزاع بموجب الحكم الصادر في الدعوى 535 لسنة 1990 والصادر في 29/ 5/ 1990 مستعجل القاهرة وقد دفع أمام محكمتيّ أول وثاني درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وتمسك في صحيفة استئنافه بهذا الدفع إلا أن محكمة أول درجة لم ترد على هذا الدفع ومحكمة ثان درجة التبس عليها شخصية الحارس فقررت أن المطعون ضده اختصم الحارس القضائي صاحب الصفة حين أن الدعوى صحح شكلها باختصام الطاعن الأول على أنه الحارس القضائي خلافاً للحكم الصادر بتعيين الطاعن الثالث حارساً قضائياً مما يعب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضي غل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به ذلك أن الحراسة إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم. ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذي يقيمه وتثبيت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أي إجراء آخر ويكون هو صاحب الصفة في التقاضي عن الأعمال التي تتعلق بالمال محل الحراسة فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة ويتعين أن يختصم بصفته حارساً قضائياً أما اختصامه بصفته الشخصية في دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة فلا يكون إلا خصم مواجهة لا يقبل منه الطعن في الحكم الصادر في تلك الدعوى. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن "......" مورث الطاعن الأول عيّن حارساً قضائياً على عين النزاع بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 408 لسنة 1972 مستعجل القاهرة - والصادر في 29/ 3/ 1972 وقد توفي الحارس بتاريخ 5/ 1/ 1989 وإذ أُقيمت الدعوى الراهنة بتاريخ 6/ 12/ 1986 واختصم فيها مورث الطاعن الأول بصفته الشخصية وأعيد إعلانه بهذه الصفة وبعد وفاته صحح شكل الدعوى واختصم الطاعن الأول بصفته حارساً قضائياً دون أن تثبت له هذه الصفة إذ الثابت بالأوراق أنه بعد وفاة الحارس القضائي الأول عين "....." الطاعن الثالث حارساً قضائياً بموجب الحكم الصادر في الدعوى 535 لسنة 1990 بتاريخ 29/ 5/ 1990 مستعجل القاهرة وإذ تمسك الطاعن الثالث في دفاعه أمام محكمة أول درجة أن الحارس القضائي الأول لم يختصم في الدعوى بصفته حارساً قضائياً وذلك بمذكرة دفاعه المقدمة لجلسة 31/ 1/ 1990 "16 دوسيه" وإذ لم تفطن محكمة أول درجة لشخصية الحارس فتمسك المستأنفين بهذا الدفاع بصحيفة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بشأن شخصية الحارس القضائي مقرراً - على خلاف الثابت بالأوراق - أن المطعون ضده قد اختصم الحارس القضائي صاحب الصفة في الدعوى وبعد وفاة الأخير اختصم ورثته ولما كانت الحراسة تنقضي بوفاة الحارس القضائي دون أن تنتقل إلى ورثته وإذ عين حارساً قضائياً جديداً هو الطاعن الثالث الذي لم يختصم بصفته حارساً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 1955 لسنة 60 ق جلسة 26/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 191 ص 1007

جلسة 26 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.

---------------

(191)
الطعن رقم 1955 لسنة 60 القضائية

(1، 2) إثبات "عبء الإثبات". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". ضرائب.
(1) عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين. وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب.
(2) تضمن بطاقة الممول الضريبية نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار. لا يدل بذاته على مباشرته فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص. مخالفة ذلك. فساد في الاستدلال.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب.
2 - إذ كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من مباشرة الطاعن لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع العام على ما أثبته الخبير في تقريره من أن بطاقة الطاعن الضريبية تتضمن نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار وكان هذا البيان لا يدل بذاته على مباشرة الطاعن فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في المقاولات العمومية عن السنوات من 1974 حتى 1979 وإذ اعترض فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قدرت تخفيض التقديرات. أقام الطاعن الدعوى رقم 1580 لسنة 1983 إسكندرية الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24/ 2/ 1988 بتعديل القرار المطعون فيه باستبعاد ما نسب إليه من نشاط المقاولات مع القطاع الخاص. استأنفت المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - هذا الحكم بالاستئناف رقم 405 لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 21/ 2/ 1990 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن تعامل الطاعن مع القطاع الخاص وتأييد قرار اللجنة في هذا الخصوص. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم وجوب معاملات مع القطاع الخاص إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الخبير المؤيد لقرار اللجنة فيما خلص إليه من تعامله مع القطاع الخاص دون أن يستند إلى ما يؤيد ذلك.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقع على عاتق مصلحة الضرائب وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من مباشرة الطاعن لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع العام على ما أثبته الخبير في تقريره من أن بطاقة الطاعن الضريبية تتضمن نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار وكان هذا البيان لا يدل بذاته على مباشرة الطاعن فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 4158 لسنة 61 ق جلسة 28 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 194 ص 1021

جلسة 28 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

--------------

(194)
الطعن رقم 4158 لسنة 61 القضائية

(1، 2) حكم "تسبيب الحكم" "بطلان الحكم". استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافي". بطلان "بطلان الأحكام". بيع. تزوير.
(1) الأصل استيفاء الحكم بذاته لجميع أسبابه. لمحكمة الاستئناف أن تعتمد في حكمها على أسباب الأحكام السابق صدورها في ذات الدعوى. شريطة ألا تكون قد أبطلتها. تأييدها لحكم سبق إبطاله. أثره. البطلان.
(2) قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع. عودتها إلى تأييده لأسبابه فيما قضى به من رفض الادعاء بتزوير هذا العقد, وقضاؤها من بعد في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. أثره. بطلان الحكمين الأخيرين.

----------------
1 - لئن كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه إلا أن القانون لا يحول دون أن تعتمد المحكمة الاستئنافية في حكمها على الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل من أحكام بين الخصوم أنفسهم في ذات الدعوى شريطة ألا تكون قد أبطلت الأحكام التي أحالت إلى أسبابها وإلا كان حكمها قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله.
2 - إذا كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد حكمت بتاريخ 21/ 3/ 1988 ببطلان الحكم المستأنف - الذي قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع - وذلك بسبب صدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الخامسة وحتى الثامنة, إلا أنها عادت وحكمت بتاريخ 17/ 12/ 1990 بتأييده لأسبابه فيما قضى من رفض الادعاء بتزوير عقد البيع سند الدعوى فإن حكمها يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله ويبطل بالتالي الحكم اللاحق عليه الصادر بتاريخ 20/ 5/ 1991 في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهم عن نفسها وعن ابنتيها القاصرتين - المطعون ضدهما الخامسة والسادسة - أقامت الدعوى رقم 2110 لسنة 1983 مدني المنصورة الابتدائية على زوجها مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الخامسة وحتى الثامنة بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/ 2/ 1981 المتضمن بيعه لها عن نفسها وعن ابنتيه القاصرتين سالفتيّ الذكر مساحه 12 ط من الأراضي الزراعية المبينة بالصحيفة بثمن مقداره 5000 جنية وذلك بحق أربعة قراريط لكل منهن وقدمت تأييد لدعواها عقد البيع المشار إليه وعقد صلح مؤرخ 28/ 5/ 1983 منسوب صدوره للبائع لها وطلبت إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه, دفع المورث المذكور حال حياته بتزوير هذين العقدين بالنسبة لما ورد فيهما متعلقاً بنصيب زوجته واقر بأنه باع كامل المساحة محل عقد البيع السابق لابنتيه القاصرتين فقط بحق النصف لكل منهما مع احتفاظه بالانتفاع بالمبيع طوال حياته. رفضت المحكمة الطعن بالتزوير وحكمت بتاريخ 11/ 5/ 1985 بإجابة مورثة المطعون ضدهم عن نفسها وبصفتها إلى طلب صحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 940 لسنة 37 ق المنصورة وتمسكوا بالدفع بتزوير عقد البيع المنسوب صدوره لمورثهم, وبصوريته النسبية باعتباره ساتراً لوصية مضافة إلى ما بعد الموت, وببطلانه لورده على أرض مملوكة لهم أصلاً بموجب عقود بيع مؤرخة 1/ 2/ 1975 قضى بصحتها ونفاذها في الحكم رقم 67 لسنة 84 مدني المنصورة والمقترنة بوضع اليد المدة الطويلة. بتاريخ 21/ 3/ 1988 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف "الصادر في 11/ 5/ 1985" لصدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة المدعى عليه بتاريخ 23/ 4/ 1985, وأحالت الدعوى إلى التحقق ليثبت الطاعنون أن عقد البيع المؤرخ 4/ 2/ 1981 ساتر لوصية مضافة إلى ما بعد الموت, وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 17/ 12/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الادعاء بالتزوير وأعادت الدعوى إلى المرافقة لنظر الموضوع ثم قضت بتاريخ 20/ 5/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 21/ 3/ 1988 ببطلان الحكم المستأنف لصدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة مورث الطاعنين ثم عادت وقضت بتاريخ 17/ 12/ 1990 بتأييده لأسبابه فيما قضى به من رفض الإدعاء بالتزوير ثم حكمت المحكمة بتاريخ 20/ 5/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع برغم تمسكهم بعدم جواز الإحالة إلى حكم باطل في مذكرة دفاعهم المقدمة بجلسة 25/ 5/ 1991 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه إلا أن القانون لا يحول دون أن تعتمد المحكمة الاستئنافية في حكمها عالي الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل من أحكام بين الخصوم أنفسهم في ذات الدعوى شريطة ألا تكون قد أبطلت الأحكام التي أحالت إلى أسبابها وإلا كان حكمها قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد حكمت بتاريخ 21/ 3/ 1988 ببطلان الحكم المستأنف - الذي قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع - وذلك بسبب صدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الخامسة وحتى الثامنة, إلا أنها عادت وحكمت بتاريخ 17/ 12/ 1990 بتأييده لأسبابه فيما قضى من رفض الادعاء بتزوير عقد البيع سند الدعوى فإن حكمها يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله ويبطل بالتالي الحكم اللاحق عليه الصادر بتاريخ 20/ 5/ 1991 في موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الثابت من أقوال شاهدي المستأنف عليهم وهما......، ...... الذين وقعا على عقد البيع سند الدعوى، والتي تطمئن هذه المحكمة لشهادتيها - أن مورث المستأنفين والمستأنف عليهم قد طلب منهما التوقيع على عقد بيع مساحة 12ط بحق أربعة قراريط لكل من المستأنف عليها المرحومة...... وابنتيها منه .... و.... وأن هذا البيع تم لقاء ثمن مقداره خمسة آلاف جنيه قبضه البائع حال توقيعه العقد أمامهما الأمر الذي تنتفي معه مظنة تزوير هذا العقد ومن ثم تقضي المحكمة على هدى من ذلك برفض الادعاء بتزويره مع تغريم المستأنفين خمسين جنيهاً وفقاً لما تقضي به المادة 56 من قانون الإثبات مع تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لحكم المادة 44 من ذات القانون.

الطعن 2116 لسنة 66 ق جلسة 29/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 196 ص 1034

جلسة 29 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري فخري، حسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.

---------------

(196)
الطعن رقم 2116 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يُقض عليه بشيء غير مقبول.
(2 - 6) اختصاص "الاختصاص النوعي". شيوع. قسمة. تنفيذ "منازعات التنفيذ: التنفيذ الجبري". نظام عام. استئناف "المحكمة المختصة بنظر الاستئناف".
(2) دعوى قسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه إمكان قسمته بغير ضرر. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها مهما كانت قيمتها المواد 43/ 3, 464 مرافعات, 836 مدني.
(3) قاضي التنفيذ. عدم اختصاصه ببيع العقار المملوك على الشيوع. قصر اختصاصه على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري.
(4) الشريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته بغير ضرر. عدم اعتباره دائناً لباقي الشركاء ولا حاجزاً على العقار. عدم انطباق المادة 277 مرافعات على الحكم ببيع العقار.
(5) الحكم الصادر من المحكمة الجزئية ببيع عقار لعدم إمكان قسمته بغير ضرر. استئنافه أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. م 47/ 2 مرافعات.
(6) الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تفصل فيه من تلقاء ذاتها. م 209 مرافعات. أثره. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص.
(7، 8) دعوى "مصروفات الدعوى: الإلزام بالمصروفات". نقض "مصروفات الطعن بالنقض". اختصاص "اختصاص نوعي".
(7) رفع الطاعنين استئنافاً إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره. نقض الحكم لهذا السبب. إلزام الطاعنين وإن كانوا محكوماً لهم بمصاريف الطعن. علة ذلك. تسببهم في إنفاق مصاريف لا فائدة منها. م 185 مرافعات.
(8) نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن المطعون عليه الأول - أمين أول محكمة بندر إمبابة - والمطعون عليه الرابع - وزير العدل بصفته - اختصمهما الطاعنين دون أن توجه منهما أو إليهما أي طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وإذ أقام الطاعنون طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
2 - مفاد ما نصت عليه المواد 43/ 4, 464 من قانون المرافعات، 836 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة المواد الجزئية هي المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى.
3 - قاضي التنفيذ لا يختص ببيع العقار المملوك على الشيوع إذ اختصاصه مقصور على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري.
4 - الشريك الذي يطلب انتهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عيناً لا يعتبر دائناً لباقي الشركاء المشتاعين معه ولا حاجزاً على هذا العقار الشائع فلا ينطبق على الحكم ببيع العقار نص المادة 277 من قانون المرافعات.
5 - لما كانت الدعوى الماثلة هي عن بيع عقار مملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عيناً وأُقيمت وفق الإجراءات التي نص عليها القانون أمام المحكمة الجزئية المختصة التي حكمت بإيقاع البيع فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 47/ 2 من قانون المرافعات.
6 - مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في موضوع الدعوى مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.
7 - إلزام الطاعنين بمصاريف الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوماً لصالحهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئنافين عن حكم محكمة أول درجة إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
8 - مؤدى نص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات أنه كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الثالث أقام الدعوى رقم 233 سنة 1988 بيوع بندر إمبابة الجزئية ضد الطاعنين لبيع العقار المبين بقائمة شروط البيع والذي صدر الحكم في 26/ 6/ 1991 ببيعه بالمزاد العلني بثمن أساسي قدره 21500 جنيه وذلك لعدم إمكان قسمته وبتاريخ 8/ 5/ 1995 حكمت المحكمة بإيقاع بيع العقار على المطعون عليه الثاني بثمن أساسي مقداره مبلغ 32700 جنيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 11236 سنة 112 ق كما استأنفه الطاعن الثالث أيضاً لدى ذات المحكمة باستئناف آخر رقم 12094 سنة 112 ق ضمنت المحكمة الاستئنافين. وبتاريخ 17/ 1/ 1996 حكمت في الاستئناف رقم 11236 سنة 112 ق بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف رقم 12094 سنة 112 ق بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه الرابع بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الأول والرابع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الأول والرابع أنه لم توجه منهما أو إليهما طلبات في الدعوى ولو يحكم عليهما أو لهما بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقي على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن المطعون عليه الأول (أمين أول محكمة بندر إمبابة) والمطعون عليه الرابع (وزير العدل بصفته) اختصمهما الطاعنين دون أن توجه منها أو عليهما أي طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وإذ أقام الطاعنون طعنهما على أسباب لا تتعلق بهما فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والثالث استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى في موضوع الدعوى بما يتضمن اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم المستأنف الصادر من المحكمة الجزئية بإيقاع البيع حالة أن الاختصاص بنظر هذا الاستئناف معقود للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية عملاً بنص المادة 47/ 2 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المواد 43/ 4, 464 من قانون المرافعات، 836 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة المواد الجزئية هي المختصة بقسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مها كانت قيمة الدعوى ومن ثم لا يختص قاضي التنفيذ لا يختص ببيع العقار المملوك على الشيوع إذ اختصاصه مقصور على ما يتعلق بالتنفيذ الجبري والشريك الذي يطلب انتهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان قسمته عيناً لا يعتبر دائناً لباقي الشركات المشتاعين معه، ولا حاجزاً على هذا العقار الشائع فلا ينطبق على الحكم ببيع العقار نص المادة 277 من قانون المرافعات وإذ كانت الدعوى الماثلة هي عن بيع عقار مملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عيناً وأُقيمت وفق الإجراءات التي نص عليها القانون أمام المحكمة الجزئية المختصة التي حكمت بإيقاع البيع فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 47/ 2 من قانون المرافعات لما كان ذلك، وكانت المادة 109 من قانون المرافعات تنص على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى" فإن مؤدى ذلك أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في موضوع الدعوى مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص - فإن الحكم المطعون فيه - الصادر من محكمة الاستئناف - إذ قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في دعوى بيوع من المحكمة الجزئية ببيع العقار بالمزاد العلني لعدم إمكان قسمته بغير ضرر حالة أن الاختصاص بذلك معقود للمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية - يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، مع إلزام الطاعنين بمصاريف الطعن عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنهم وإن كانوا محكوماً لصالحهم فيه بنقض الحكم إلا أنه برفعهم الاستئنافين عن حكم محكمة أول درجة إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظره قد تسببوا في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
وحيث إن مؤدى نص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات أنه كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الاستئنافين رقمي 11236، 12094 سنة 112 ق وباختصاص محكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - بنظرهما.

الطعن 11865 لسنة 65 ق جلسة 29 / 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 195 ص 1025

جلسة 29 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري فخري, حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

---------------

(195)
الطعن رقم 11865 لسنة 65 القضائية

(1 - 7) مسئولية "مسئولية تقصيرية : إساءة استعمال الحق". دعوى. تعويض. محكمة الموضوع. نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "حجية الحكم الجنائي" "تسبيبه". نيابة عامة.
(1) حق التقاضي والإبلاغ والشكوى. من الحقوق المباحة. مؤدى ذلك. عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء تمسكاً حق أو زوداًً عنه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق بقصد الإضرار بالخصم.
(2) الإبلاغ عن الجرائم. عدم اعتباره خطأ تقصيرياً ما لم يثبت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها.
(3) استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصاً سائغاً, تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابه محكمة النقض.
(4) مساءلة خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي. وجوب إيراد الحكم العناصر الواقعية والظروف التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً.
(5) حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطها. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. المادتان 102 إثبات، 456 إجراءات جنائية.
(6) قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره لصالح المتهم في جريمة البلاغ الكاذب. لا يدل على كذب الوقائع المبلغ بها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية في الأساس المشترك بين الدعويين.
(7) استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على غيره في جريمة البلاغ الكاذب. لا يعد دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ عنها. وجوب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على ما يقتضيه بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليها.

------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وأن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.
2 - تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يُعد خطأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها.
3 - المقرر أنه ولئن كان استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
4 - يتعين على الحكم الذي ينتهي إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً.
5 - مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية وإذا كان الحكم الجنائي قد فصل فصلاً لازماً في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي السابق عليه.
6 - قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية في هذا الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.
7 - استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على غيره لا تنهض دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ بها، ولا يقيد ذلك المحكمة المدنية التي يجب ألا تبني قضاءها إلا على ما يقتضيه بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم (....) لسنة 1991 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 50000 جنيه والفوائد القانونية. وقال بياناً لذلك إنه لخلاف بين المطعون عليه الثاني والطاعنة على ممر فاصل بين منزليهما أبلغت الشرطة ضدهما وآخر كذباً بأنهم اعتدوا عليها بالضرب وضبط عن ذلك قضية الجنحة رقم (....) لسنة 1987 شبين القناطر، وقد استبعدته النيابة العامة من الاتهام فأقامت ضدهما الجنحة المباشرة رقم (......) لسنة 1988 شبين القناطر عن ذات الواقعة. كما أبلغت ضده وزارة العدل والنيابة العامة أنه بصفته مستشاراً تدخل لدى قاضي محكمة شبين القناطر لعرقلة الفصل في هذه الجنحة الأخيرة وقد أصابته - نتيجة لذلك - أضرار أدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به, أقام المطعون عليه الثاني الدعوى رقم (.....) لسنة 1991 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 50000 جنيه, والفوائد القانونية, قولاً منه إنها - للخلافات المشار إليها - أبلغت جهة الشرطة ضده والمطعون عليه الثاني وآخر بالاعتداء عليها بالضرب كما أنه فتح مطلات على ملكها وضبط عن ذلك قضية الجنحة رقم (.....) لسنة 1987 شبين القناطر سالفة الذكر واتهمته أيضاً بذلك في الجنحة رقم (....) لسنة 1988 شبين القناطر, كما أقامت ضده بطريق الادعاء المباشر قضية الجنحة رقم (.....) لسنة 1988 شبين القناطر تتهمه فيها بذات الوقائع المبلغ عنها, وقد قضى ببراءته مما نسبته إليه في تلك الجنح جميعها بحكم صار باتاً. وإذ لحقته من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطلب به فقد أقام الدعوى. كما أقامت الطاعنة الدعويين رقمي (....) لسنة 1991, (.....) لسنة 1991 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما المذكورين بطلب الحكم بإلزام كل منهما بأن يؤدي لها مبلغ 250000 جنيه تعويضاً على قالة أنهما تعديا عليها بالضرب مما أدى إلى إصابتها بأزمة قلبية سافرت على أثرها للعلاج في الخارج وانحسم النزاع بينهما صلحاً بيد أنهما أقاما ضدها الدعويين سالفتيّ الذكر بما يُعد إساءة لاستعمال حق التقاضي وقد لحقتها أضرار مادية وأدبية تقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به ومن ثم أقامت هاتين الدعويين.
ضمنت المحكمة الدعاوي الأربعة ثم حكمت بتاريخ 31/ 8/ 1994 في الدعوى رقم (.....) لسنة 1991 مدني كلي شمال القاهرة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه الأول مبلغ 10000 جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والفوائد القانونية. وفي الدعوى رقم (....) لسنة 1991 بإلزامها بأن تؤدي للمطعون عليه الثاني مبلغ 5000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية، 5000 جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والفوائد القانونية وفي الدعويين رقمي (....) لسنة 1991, (....) لسنة 1991 برفضهما. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقميّ (....) لسنة 111 ق, (....) لسنة 111 ق, كما استأنفه المطعون عليهما لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم (....) لسنة 111 ق أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة . وفي 9/ 11/ 1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت لدى محكمة الموضوع بأن إبلاغها في حق المطعون عليهما كان نتيجة لما وقع فعلاً من اعتداء على نفسها ومالها ولاعتقادها بأن الشكوى تحقق لها الحماية القانونية وأنها السبيل إلى ذلك وإلى درء تكراره ولم تقصد محض الإضرار بهما, وأنها كانت تستعمل حقاً مشروعاً ولم تنحرف به إلى الكيد والعنت, غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري، هذا إلى أن الأحكام الجنائية الصادرة في قضايا الجنح أرقام (....) لسنة 1987، (.....) لسنة 1988، (.....) لسنة 1988 شبين القناطر ببراءة المطعون عليه الثاني لم تفصل في صحة البلاغ أو سوء قصدها وإنما كان مبناها الشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم، كما وأن النيابة العامة لم ترفع الدعوى الجنائية ضد المطعون عليه الأول واستبعدته من الاتهام بما مؤداه أن هذه الأحكام لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني، غير أن الحكم خالف الثابت بالأوراق وأعتد بحجية الأحكام الجنائية المشار إليها في ثبوت عدم صحة الوقائع المبلغ بها وتوافر نية الانحراف بحق الطاعنة في الإبلاغ والتقاضي ورتب على ذلك توافر الخطأ في جانبها وألزمها بالتعويض المقضي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاًً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وأن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده، ولا يُسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، وأن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يُعد خطأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أُبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط. فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها، كما أن المقرر أنه ولئن كان استخلاص الفعل الذي يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه وهو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، فيتعين على الحكم الذي ينتهي إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضي أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التي يصح استخلاص نية الانحراف والكيد منها استخلاصاً سائغاً. لما كان ما تقدم، وكان مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية وإذا كان الحكم الجنائي قد فصل فصلاً لازماً في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائية السابق عليه، أما قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية في هذا الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. كما أن استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على غيره لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ بها، ولا يقيد ذلك المحكمة المدنية التي يجب ألا تبني قضاءها إلا على ما يقتضيه بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة وبإلزامها بالتعويض المقضي به على قوله "..... إن المستأنفة - الطاعنة - أساءت حقها في الإبلاغ والتقاضي.... وكان ذلك منطوياً على سوء قصد متسماً بالرعونة والتهور ابتغاء مضارة المبلغ ضده وثبت ذلك بأحكام جنائية باتة ذلك أنها أبلغت كذباً بأن المستأنف ضده الثاني تعدى عليها في الجنحة رقم (.....) لسنة 1987 شبين القناطر وصدور حكم جنائي بات ببراءته لأن الواقعة ملفقة، كما أنها أبلغت كذباً بأن المستأنف ضدهما تعديا عليها بالضرب ..... رغم علمها بعدم تواجدهما بالبلدة ...... وإذ تحرر عن الواقعة المحضر رقم..... واستبعدت النيابة العامة المستأنف ضده الأول من الاتهام وقدمت الثاني إلا أنها رغم ذلك رفعت الجنحة رقم (.....) لسنة 1988 شبين القناطر.... ضد المستأنف ضدهما وقد صدر حكم جنائي بات بالبراءة لعدم صحة الواقعة لعدم تواجد المستأنف ضدهما بالبلدة حسبما أسفرت عنه تحريات المباحث وكان هذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه لا يصلح سنداً لتوافر الخطأ الموجب للتعويض فهو لا يكفي لإثبات انحراف الطاعنة عن حقها المكفول في الإبلاغ والتقاضي إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة بقصد مضارة المطعون ضدهما هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن مبنى الحكم ببراءة المطعون عليه الثاني في الأحكام الجنائية سالفة البيان هو الشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم وهو ما لا يدل بمجرده على كذب الوقائع المبلغ بها, ولم يكن مبناه الكيدية وعدم الصحة - على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - هذا إلى أن النيابة العامة لم تقم الدعوى الجنائية ضد المطعون عليه الأول في الجنحة المذكورة واستبعدته من الاتهام وقدمت غيره للمحاكمة الجنائية وهذا الذي انتهت إليه النيابة العامة بالنسبة له - أياً كان سنده - لا ينهض بذاته دليلاً على عدم صحة الواقعة المبلغ بها. كما أنه لم يكن متهماً محكوماً عليه في الأحكام الجنائية آنفة البيان فلا يكون له أن يستند إلى حجيتها أو أن يفيد من أي تقريرات تكون وردت في سياق مدونات أسبابها ما دام أنها لم تفصل في أمر يكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية على ما سلف بيانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وأعتد بحجية الأحكام الجنائية في أمور لم تفصل فيها واتخذ منها دليلاً على قيام الخطأ الموجب للمسئولية رغم أنها لا تصلح ما انتهى إليه. وإذ لم يبين العناصر الواقعة والظروف الحاصلة التي استخلص منها توافر نية الانحراف والكيد لدى الطاعنة فإنه يكون قد أقام قضاءه على واقعة ظنية افترضها دون أن يكون في الأوراق ما يرشح لقيامها أو توافر دليل على ثبوتها وحجب نفسه بذلك عن بحث وتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي رغم أنه جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 848 لسنة 66 ق جلسة 1 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 198 ص 1048

جلسة الأول من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد الزواوي، وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.

 --------------------

(198)
الطعن رقم 848 لسنة 66 القضائية

(1، 2) رسوم "الرسوم القضائية". دعوى "إجراءات رفع الدعوى". "المسائل التي تعترض سير الخصومة: انتهاء الخصومة" "مصروفات الدعوى". شركة "تصفية الشركة". قسمة.
(1) التزام المدعي ابتداءً بأداء الرسوم القضائية المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب. عدم جواز إلزامه بدفع الباقي منها إلا بصدور الحكم الذي تنتهي به الخصومة ويُحدد فيه المُلزم بمصروفات الدعوى. المواد 9، 14 ق لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - قبل تعديله بق 7 لسنة 1995 - و184 مرافعات.
(2) الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة وتقسيم أموالها وتحديد جلسة ليقدم تقريره. قضاء لا تنتهي به الخصومة. أثره. عدم جواز مطالبة المدعي فيها بأداء باقي الرسوم القضائية.

--------------
1 - النص في المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - الذي رُفعت دعوى تصفية الشركة في ظل العمل بأحكامه - على أن "لا تُحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حُكم في الدعوى بأكثر من ذلك سُوى الرسم على أساس ما حكم به" وفي المادة 14 من القانون ذاته - قبل تعديلها بالقانون 7 لسنة 1995 - على أن "يُلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يُلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف" وفي المادة 184 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى" يدل على أن المدعي وقد أقام الخصومة القضائية ابتداءً يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وأنه لا يُلزم بدفع الباقي منها إلا عقب صدور حكم تنتهي به الخصومة أمام المحكمة ويُحدد فيه المُلزم بمصروفات الدعوى التي تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى 22 لسنة 1994 تجاري طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصفي لها وقضى فيها بجلسة 20/ 6/ 1994 بتعيين مصفي تكون مهمته تصفية الشركة وتقسيم أموال الشركاء جميعاً وتحديد جلسة ليُقدم تقريره وهو حكم لم يفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي به الخصومة فيها فلا تستحق باقي الرسوم ولا يحق لقلم كتاب المحكمة مطالبة المدعين بأدائها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى 22 لسنة 1994 تجاري طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتصفية شركة التضامن القائمة بينهما وبين باقي شركائهما المدعى عليهم توطئة لقسمة أموالها وحكمت المحكمة بتعيين المصفي صاحب الدور لتصفية الشركة وحددت جلسة ليقدم تقريره وإذ طالبهما قلم كتاب المحكمة بأمري تقدير بالرسوم التي قدرها بالمطالبتين رقمي 691، 768 لسنة 1994/ 1995 عارض الطاعنان فيهما بالدعوى 4200 لسنة 1994 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلغائهما واعتبارهما كأن لم يكونا تأسيساً على أنهما غير ملزمين بهذه الرسوم وأن المدعى عليهم يلتزمان بها. وبتاريخ 15/ 2/ 1995 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 436 لسنة 45 ق طنطا وبتاريخ 12/ 12/ 1995 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بتأييد قائمتي الرسوم محل المنازعة استناداً إلى أنهما هما المدعيان في الدعوى التي صدر الرسم عنها الملزمان بأداء الرسوم المستحقة بعد صدور الحكم فيها عملاً بنص المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية حين أن الحكم بتعيين مصفي لتصفية الشركة لا ينهي الخصومة في الدعوى فلا يستحق باقي الرسم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - الذي رفعت دعوى تصفية الشركة في ظل العمل بأحكامه - على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به" وفي المادة 14 من القانون ذاته - قبل تعديلها بالقانون 7 لسنة 1995 - على أن "يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف" وفي المادة 184 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى" يدل على أن المدعي وقد أقام الخصومة القضائية ابتداءً يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وأنه لا يلزم بدفع الباقي منها إلا عقب صدور حكم تنتهي به الخصومة أمام المحكمة ويُحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التي تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى 22 لسنة 1994 تجاري طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصفي لها وقضى فيها بجلسة 20/ 6/ 1994 بتعيين مصفي تكون مهمته تصفية الشركة وتقسيم أموال الشركاء جميعاً وتحديد جلسة ليقدم تقريره وهو حكم لم يفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي به الخصومة فيها فلا تستحق باقي الرسوم ولا يحق لقلم كتاب المحكمة مطالبة المدعيين بأدائها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض المعارضة في قائمتيّ الرسوم محل المنازعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببيّ الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

الطعن 192 لسنة 63 ق جلسة 1 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 197 ص 1041

جلسة الأول من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، ود. فتحي المصري نائبي رئيس المحكمة، محمد برهام عجيز وسيد الشيمي.

--------------

(197)
الطعن رقم 192 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: إجراءاتها". اختصاص. استئناف.
(1) دعاوي النفقات للزوجة والصغار المصريين مسلمين وغير مسلمين. انعقاد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية للأحوال الشخصية. استئناف الأحكام الصادرة فيها. اختصاص المحاكم الابتدائية بنظره باعتبارها هيئة استئنافية بالنسبة للأحكام الجائز استئنافها فقط. عدم اختصاص هذه المحاكم بنظرها ابتداء من جميع الأحوال. م 5، 6، 8 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
(2) الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. خضوعها لأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. وجوب إتباع أحكام قانون المرافعات فيما لم ترد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة. دعاوي نفقة الزوجة والأقارب والصغير بالنسبة لغير المصريين. سريان أحكام المواد 919، 920، 921 من قانون المرافعات عليها.
(3) أحوال شخصية. اختصاص "حجية حكم الاختصاص". حكم. قوة الأمر المقضي.
صيرورة الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. وجوب تقيد المحكمة المحال إليها به وامتناعها والخصوم عن معاودة الجدل فيه ولو كان قد خالف صحيح القانون.
(4، 5) اختصاص "الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". استئناف. أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية".
(4) قضاء المحكمة الجزئية النهائي بعدم الاختصاص النوعي بنظر دعوى النفقة وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لنظرها مع أخرى استناداً إلى المادة 920 مرافعات. مؤداه. خضوع استئناف الحكم الصادر فيها لأحكام قانون المرافعات دون اللائحة الشرعية.
(5) الأصل في الدعاوي أنها معلومة القيمة. الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير. ماهيتها. الدعاوي التي لا يمكن تقدير قيمة المطلوب فيها طبقاً لأي قاعدة من القواعد الواردة في المواد من 36 حتى 40 من قانون المرافعات. طلب المطعون ضدها لها بنفقة زوجية على الطاعن. غير قابل للتقدير. مؤدى ذلك. جواز الطعن على الحكم الصادر فيها ابتدائياً بالاستئناف.

-----------------
1 - النص في المواد الخامسة والسادسة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها والمادة الخامسة من القانون لرقم 462 لسنة 1955 مؤداه أنه بالنسبة لدعاوي النفقات للزوجة والصغار فإن الاختصاص بها بالنسبة للمصريين المسلمين وغير المسلمين ينعقد للمحاكم الجزئية للأحوال الشخصية - وأن المحاكم الابتدائية للأحوال الشخصية تختص بنظرها باعتبارها هيئة استئنافية فقط بالنسبة للأحكام الجائز استئنافها عملاً بالمواد الخامسة والسادسة والثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وأنها لا تختص بنظرها ابتداء في جميع الأحوال بالنسبة للمصريين مسلمين وغير مسلمين.
2 - أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سالفة البيان بالنسبة للإجراءات هي الواجبة التطبيق بالنسبة للمصريين مسلمين وغير مسلمين وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 وفي حالة خلوها تتبع أحكام قانون المرافعات، وكان من المقرر أن الأحكام الواردة في نصوص المواد 919, 920، 921 من قانون المرافعات، الكتاب الرابع تسري على دعاوي نفقة الزوجة والأقارب والصغير بالنسبة لغير المصريين.
3 - الحكم المستأنف سالف البيان الصادر من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة أياً كان الرأي فيه فقد أصبح انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بحيث يتعين على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تتقيد به حتى ولو كان قد خالف صحيح القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه.
4 - لما كان طرح دعوى النفقة الصادر فيها الحكم المستأنف أمام المحكمة الابتدائية على النحو المتقدم لم يكن بناء على أية قاعدة من قواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولكن طرحها كان مؤسساً على حكم نص المادة 920 من قانون المرافعات ومن ثم فإن استئناف الحكم الصادر فيها لا يخضع في إجراءاته لما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة الشرعية وإنما يجرى في شأنه أحكام قانون المرافعات بما في ذلك قواعد تقدير قيمة الدعوى لتحديد ما إذا كان انتهائياً غير جائز استئنافه أم ابتدائياً يجوز استئنافه.
5 - الأصل في الدعوى طبقاً لقواعد قانون المرافعات أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المواد 36 حتى 40 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان طلب المطعون ضدها الحكم لها بنفقة زوجية على الطاعن طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد سالفة البيان ومن ثم فإن قيمته تعتبر زائدة على خمسمائة جنيه وذلك عملاً بمفهوم نص المادة 41 من القانون سالف البيان ويكون الحكم الصادر فيها ابتدائياً عملاً بنص المادة 47 مرافعات مما يجوز الطعن عليه بالاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت ضد الطاعن الدعوى رقم 1558 لسنة 86 أحوال شخصية جزئي الزيتون للحكم عليه برفض نفقة زوجية لها اعتباراً من 1/ 1/ 1986, وقالت بياناً لذلك إنها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الكنسي الأرثوذكسي وإنه تركها دون نفقه ولا منفق رغم يساره ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 11/ 1/ 1988 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق, وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 13/ 3/ 1989 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها مع دعوى التطليق رقم 2247 لسنة 86 كلي أحوال شخصية, وقيدت الدعوى برقم 1256 لسنة 89 أحوال شخصية كلي شمال القاهرة وبتاريخ 5/ 3/ 1991 قررت المحكمة شطب الدعوى 1256 لسنة 89 وبتاريخ 30/ 6/ 92 حكمت المحكمة فيها بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها نفقة زوجية قدرها خمسون جنيهاً شهرياً وقررت إعادة الدعوى رقم 2247 لسنة 86 للمرافعة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 865 لسنة 109 ق أحوال شخصية القاهرة وطلب القضاء ببطلان الحكم المستأنف وانعدامه, وبتاريخ 6/ 4/ 1993 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الزيتون الجزئية للأحوال الشخصية قضت في دعوى النفقة التي كانت معروضة عليها بعدم الاختصاص وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها مع دعوى التطليق رقم 2247 لسنة 86 كلي أحوال شخصية للارتباط والتي قيدت برقم 1256 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية وذلك إعمالاً لنص المادة 920 مرافعات ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الدعوى يكون ابتدائياً ويجوز استئنافه عملاً بقواعد قانون المرافعات الواجبة التطبيق في هذه الحالة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف على سند من نص المادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها على أنه "تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم النهائي في المنازعات في المواد الآتية: - نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعها إذا لم يزد ما يطلب الحكم به في كل نوع على مائة قرش في الشهر أو لم يحكم بأكثر من ذلك إن كان الطلب غير معين وكل ذلك بشرط ألا يزيد مجموع ما يحكم به أو يطلب للزوجة أو للصغير على ثلثمائة قرش في الشهر..." والنص في المادة السادسة من ذات اللائحة على أنه "تختص المحاكم المذكورة بالحكم الابتدائي في المنازعات في المواد الآتية: - ...... نفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعها إذا زاد ما يطلب الحكم به في كل نوع على النصاب المبين في المادة السابعة أو حكم بأكثر من ذلك...." والنص في المادة الثامنة منها على أن "تختص المحاكم الابتدائية الشرعية بالحكم الابتدائي في المنازعات وفي المواد الشرعية التي ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة والسادسة وتختص بالحكم النهائي في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الجزئية طبقاً للمادة السادسة" والنص في المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية وإحالة الدعاوي التي تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية على أن "تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والقوانين الأخرى المكملة لها" وكان مؤدى هذه النصوص أنه بالنسبة لدعاوي النفقات للزوجة والصغار فإن الاختصاص بها بالنسبة للمصريين المسلمين وغير المسلمين ينعقد للمحاكم الجزئية للأحوال الشخصية - وأن المحاكم الابتدائية للأحوال الشخصية تختص بنظرها باعتبارها هيئة استئنافية فقط بالنسبة للأحكام الجائز استئنافها عملاً بالمواد الخامسة والسادسة والثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وأنها لا تختص بنظرها ابتداءً في جميع الأحوال بالنسبة للمصريين مسلمين وغير مسلمين - وأن أحكام اللائحة سالفة البيان بالنسبة للإجراءات هي الواجبة التطبيق بالنسبة لهم وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 وفي حالة خلوها تتبع أحكام قانون المرافعات، وكان من المقرر أن الأحكام الواردة في نصوص المواد 919، 920، 921 من قانون المرافعات الكتاب الرابع تسري على دعاوي نفقة الزوج والأقارب والصغير بالنسبة لغير المصريين. وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن والمطعون ضدها من الأقباط الأرثوذكس المصريين وكانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى رقم 1558 لسنة 1986 أحوال شخصية جزئي الزيتون بطلب نفقة زوجية وإذ دفع أمامها بعدم الاختصاص النوعي لوجود دعوى تطليق مقامة من الطاعن مقيدة برقم 2247 سنة 1986 كلي شمال القاهرة على سند من نص المادة 920 من قانون المرافعات وبتاريخ 13/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص بنظرها مع الدعوى رقم 2247أحكامسنة 1986 وحيث إن الحكم المستأنف سالف البيان الصادر من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة أياً كان الرأي فيه فقد أصبح انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بحيث يتعين على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تتقيد به حتى ولو كان قد خالف صحيح القانون ويمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه - لما كان ما تقدم وكان طرح دعوى النفقة الصادر فيها الحكم المستأنف أمام المحكمة الابتدائية على النحو المتقدم لم يكن بناءً على أية قاعدة من قواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - ولكن طرحها كان مؤسساً على حكم نص المادة 920 من قانون المرافعات ومن ثم فإن استئناف الحكم الصادر فيها لا يخضع في إجراءاته لما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة الشرعية وإنما يجرى في شأنه أحكام قانون المرافعات بما في ذلك قواعد تقدير قيمة الدعوى لتحديد ما إذا كان انتهائياً غير جائز استئنافه أن ابتدائياً يجوز استئنافه - وكان الأصل في الدعوى طبقاً لقواعد قانون المرافعات أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير - وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المواد 36 حتى 40 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضدها الحكم لها بنفقة زوجية على الطاعن طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد سالفة البيان ومن ثم فإن قيمته تعتبر زائدة على خمسمائة جنيه وذلك عملاً بمفهوم نص المادة 41 من القانون سالف البيان المعدل بالقانون 91 لسنة 1980 ويكون الحكم الصادر فيها ابتدائياً عملاً بنص المادة 47 مرافعات مما يجوز الطعن عليه بالاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من نص المادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت من الأوراق والشهادة الصادرة من واقع جدول قيد القضايا بمحكمة شمال القاهرة أن الدعوى رقم 1256 سنة 89 كلي شمال القاهرة قد شطبت بتاريخ 5/ 3/ 1991 ولم تجدد من الشطب حتى 30/ 6/ 1992 تاريخ صدور الحكم الابتدائي ومن ثم فإن الحكم سالف البيان يكون قد صدر في دعوى اعتبرت كأن لم تكن عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات أي في خصومة غير منعقدة قانوناً بما يشوبه بالبطلان الذي يصل به إلى حد الانعدام ويتعين القضاء في موضوع الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف.

الطعن 323 لسنة 63 ق جلسة 1 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 33

جلسة الأول من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د/ فتحي المصري نواب رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز.

--------------

(8)
الطلب رقم 323 لسنة 63 القضائية (رجال القضاء)

(1، 2) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "المبلغ الشهري الإضافي". معاش.
(1) استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لأعضاء الهيئات القضائية عن مدد الاشتغال بعد التخرج يعمل نظير. مناطه. أن تكون قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي.
(2) اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي. مناطه. صدور قرار تنظيمي في هذا الشأن من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

----------------
1 - النص في المادة 34 مكرراً (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 يدل على أن المناط في استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية الذي ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أن تكون قد اُحتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي.
2 - المستفاد من نص المادتين 39 و41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/.... المستشار السابق بمحكمة استئناف القاهرة تقدم بتاريخ 17/ 3/ 1993 بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته في احتساب المدة من 1/ 4/ 1961 حتى 23/ 7/ 1964 التي كان يعمل فيها باحثاً قانونياً بإدارة شئون الموظفين بوزارة التموين ضمن المدة التي يتقاضى عنها المبلغ الشهري الإضافي اعتباراً من أول أغسطس سنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه عُيّن باحثاً قانونياً بإدارة شئون الموظفين بوزارة التموين بموجب القرار رقم 250 لسنة 1961 وولى منصب القضاء في 26/ 6/ 1977 بموجب القرار الجمهوري رقم 282 لسنة 1977 وإذ أُحيل إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش اعتباراً من 27/ 7/ 1992 ولدى تسوية مستحقاته لم تحتسب إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المدة المشار إليها ضمن المدة التي تم على أساسها صرف المبلغ الشهري، ولما كان عمله خلال تلك المدة يعتبر من الأعمال النظيرة وسدد عنها اشتراك المعاش وحُسبت فيه فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه.
وحيث إن النص في المادة 34 مكرراً ( أ ) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986علي أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل، مبلغ شهري إضافي مقداره عشرة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التي حسبت في المعاش وتعويض الدفعة الواحدة..... دون مضاعفة أية مدة ولا إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية ويُحسب كسر الشهر شهراً وتُحسب كسور الجنيه جنيهاً ويكون مقدار الحد الأدنى الإجمالي للمبلغ الشهري مائة جنيه اعتباراً من 1/ 1/ 1990" يدل على أن المناط في استحقاق المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية الذي ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أن تكو ن قد احتسبت له في المعاش عن الأجر الأساسي.
وحيث إن المستفاد من نص المادتين 39 و41 من قانون السلطة الفضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 أن المناط في اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي هو بصدور قرار تنظيمي عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وكان هذا المجلس قد أصدر في 17/ 10/ 1973 قراراً ببيان الأعمال النظيرة للعمل القضائي ونص في المادة الأولى منه على أن "تعتبر الأعمال المبيّنة فيما يلي نظيرة للعمل القضائي: - (1) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي، التي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.....، وفي المادة الثانية على أن "يشترط لاعتبار الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة نظيرة للعمل القضائي أن يكون الاشتغال بها بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها ". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب بعد أن حصل على إجازة الحقوق كان يعمل في المدة من 25/ 6/ 1961 حتى 23/ 7/ 1964 باحثاً قانونياً بإدارة شئون الموظفين بوزارة التموين بموجب القرار رقم 250 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 25/ 6/ 1961 والذي حدد طبيعة عمله بصفة أصلية واختصاصه بإعداد المذكرات القانونية بالنسبة لضم مدد الخدمة والتسويات والترقيات والعلاوات والإعارات والتعيينات، وكانت تلك الأعمال تعتبر من الأعمال النظيرة طبقاً لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية سالف البيان وقد حسبت هذه المدة في معاش الأجر الأساسي وسدد عنها الاشتراكات المقررة للهيئة القومية والمعاشات بما يتعين معه إعمالاً لقرار وزير العدل المشار إليه احتسابها ضمن المدة التي يُصرف عنها المبلغ الشهري الإضافي.