الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 فبراير 2018

الطعن 7979 لسنة 64 ق جلسة 5 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 9 ص 94


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  إكراه . دفوع "الدفع ببطلان اذن النيابة العامة بالضبط". نقض " اسباب الطعن. ما يقبل من اسباب الطعن".
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير إكراه جوهري وجوب مناقشته والرد عليه سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين متى عول الحكم عليه في الإدانة . الاعتراف الذى يعول عليه شرطه ؟ الوعيد أو الإغراء يعد قرينة الإكراه والتهديد . علة ذلك ؟ تعويل المحكمة على الدليل المستمد من الاعتراف . يوجب عليها بحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله . إغفالها ذلك. يعيب الحكم.
لما كان الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الاكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف وأن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختياراً صادراً عن ارادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد اكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره وكان الوعيد أو الاغراء يعد قرين الاكراه والتهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم في الاختيار بين الانكار أو الاعتراف ويؤدى الى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعن الأول نتيجة اكراه مادى تمثل في تعذيبه واكراه أدبى تعرض له تمثل في التهديد باستحضار زوجته وشقيقاته الى ديوان الشرطة إذا أنكر والوعد بتجنيبه ما هدد به في حالة إدلاله بالاعتراف أن تتولى هي تحقيق هذا الدفاع و تبحث الصلة بين الاكراه وسببه وعلاقته بأقواله فإن هي نكلت عن ذلك ولم تعرض البتة للصلة بين التهديد والوعد وبين اعترافه الذى عولت عليه وتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور .
- 2  إثبات " بوجه عام".
تساند الادلة في المواد الجنائية مؤداه .
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل في الرأي الباطل الذى انتهت اليه المحكمة.
- 3  إعدام . نقض " اجراءات الطعن - ميعاد الطعن". نيابة عامة
قبول عرض النيابة العامة لقضايا الاعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون . علة ذلك ؟
من المقرر أن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الستين يوماً المبين في المادة 34 من القانون سالف الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ وطلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً الى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً.
- 4  إعدام . محكمة النقض " سلطة محكمة النقض".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها . سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم . وظيفة محكمة النقض . في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ؟ .
من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برايها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثابتة من المادة 35 والفقرتين الثانية من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار اليه.
- 5  إجراءات " اجراءات المحاكمة". محاماة
حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات الدفاع عنه واجب اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . المادة 377 إجراءات . تعذر التثبت أن المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعنين مقبولين للمرافعة امام محكمة الجنايات . أثرة بطلان إجراءات المحاكمة .
لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتابي نقابة المحامين المرفقين عدم الاستدلال على إسمي هذين المحاميين بجدول النقابة نظراً لأن الاسم ثنائي لكل منهما ومن ثم تعذر لهذه المحكمة الوقوف على استيفاء كل منهما لشرائط المرافعة أمام محكمة الجنايات فإن اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا .... عمدا مع سبق الاصرار بان عقدا العزم وبيتا النية على قتله واعدا لذلك جرارا زراعيا ثم استدرجته المتهمة الثانية للمبيت بمكان الحادث وما ان اطمأنت لاستغراقه في النوم حتى قام المتهم الاول بدهمه بالجرار الزراعي قاصدين من ذلك قتله 
فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته واحالتهما الى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقا للقيد و الوصف الواردين بأمر الاحالة .وادعى شقيق المجنى عليه بصفته وصيا على أولاد أخية القصر وهم ....و ... و .....مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قررت حضوريا احالة اوراق المتهمين الى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم ،وبالجلسة المحددة قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمادتين 230،231 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 13 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقا وإلزامهما بأن يؤديا الى المدعى بالحقوق المدنية بصفته مبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي ...... الخ.

----------
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة الثانية على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها - والطاعن الأول - بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فقد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة وقد عولت في إدانتها ضمن ما عولت عليه على الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الأول بالتحقيقات فإنها لم ترد على ما أثاره المدافع عنه من بطلان هذا الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه والتعذيب والتهديد وهذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1993 أن المدافع عن الطاعن الأول قد دفع ببطلان كافة إجراءات الدعوى بما فيها اعتراف المتهم "على أساس ممارسة ضابط الشرطة التعذيب ضد المتهم" في فترة سابقة على تحرير محضر التحريات وممارسته الضغط عليه بتهديده باستحضار زوجته وشقيقاته إلى ديوان الشرطة لفعل مالا يمكن أن يقال ولتواجده حال التحقيق مع المتهم وإفهامه بضرورة سرد الاعتراف وإلا سيتعرض لتنفيذ ما هدد به من قبل وألا يظن المتهم أنه أصبح بمنأى عنه وطلبه استدعاء الضابط لمناقشته في تلك الأمور وفي قوله "وإن الاعتراف للأخذ به له شروط أن يكون وليد إرادة حرة سليمة خالية من كل العيوب" وقوله "وإن المتهم أمليت عليه أقواله أملى عليه الاعتراف" ويبين من الحكم المطعون فيه أنه استند إليه في إدانة الطاعنين إلى اعتراف الطاعن الأول في تحقيق النيابة - لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه أو تهديد أو تهديد كائنا ما كان قدره وكان الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأنه له تأثيره على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعن الأول نتيجة إكراه مادي تمثل في تعذيبه وإكراه أدبي تعرض له تمثل في التهديد باستحضار زوجته وشقيقاته إلى ديوان الشرطة إذا أنكر والوعد بتجنيبه ما هدد به في حالة إدلائه بالاعتراف أن تتولى هي تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقواله فإن هي نكلت عن ذلك ولم تعرض البتة للصلة بين التهديد والوعد وبين اعترافه الذي عولت عليه وتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور ولا يغني في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين معاً
ومن حيث إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الستين يوماً المبين في المادة 34 من القانون سالف الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992- وطلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً كما أن من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده - ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أنه حضر مع الطاعن الأول أمام محكمة الجنايات الأستاذ/ ........... المحامي كما حضر مع الطاعنة الثانية الأستاذ/ ....... المحامي وهما اللذان شهدا المحاكمة وقاما بالدفاع عنهما - ولما كان من المقرر وجود حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتابي نقابة المحامين المرفقين عدم الاستدلال على اسمي هذين المحاميين بجدول النقابة نظراً لأن الاسم ثنائي لكل منهما ومن ثم تعذر لهذه المحكمة الوقوف على استيفاء كل منهما لشرائط المرافعة أمام محكمة الجنايات فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم أيضاً ويوفر سبباً آخر لنقضه الأمر الذي يتعين معه قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام الطاعنين والإعادة.

الطعن 1515 لسنة 57 ق جلسة 5 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 8 ص 84


برئاسة السيد المستشار /صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدى الجندي وحسين الشافعي وابراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  محكمة النقض " الحكم في موضوع الدعوى". سرقة
مثال لحكم صادر بالإدانة في جريمة السرقة بإكراه وتداخل في وظيفة عمومية صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
لما كانت واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن اتفاقاً قد تم بين المتهم الماثل ........ والمتهمين الثلاثة الآخرين الذين سبق الحكم عليهم على أن يكونوا فيما بينهم تشكلاً عصابياً ينتحلون فيه صفة رجال المباحث حتى يتمكنوا من الاستيلاء على نقود من يصادفهم من المواطنين وسرقتهم بالإكراه وتنفيذاً لهذا الاتفاق فقد استقل الأربعة في ليلة 13 من أغسطس سنة 1982 السيارة الأجرة رقم .......... القاهرة بقيادة واحد منهم بعد أن وزعت الأدوار فيما بينهم بأن ينتحل المتهم الماثل صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة بينما يكون دور أحدهم هو سب نظام الحكم القائم, ليستدرج بذلك من يستقل معهم السيارة حتى يتم لهم تخويفه ثم الاستيلاء على نقوده ، وفى مدينة ..... كان المجنى عليه ..... وصاحبه ....... يبغيان العودة الى بلدتهما ..... فاستقلا سيارة المتهمين وفى الطريق نفذ من كان عليه سب نظام الحكم ما تم الاتفاق عليه فإنبرى له المنتحل من بينهم لصفة رقيب الشرطة وصفعه على وجهه معلناً أن ضابط المباحث يستقل السيارة ـ وحينئذ أمره المتهم الماثل الموكول اليه القيام بهذا الدور الأخير أن يجعل المجنى عليه وصاحبه يخرجان ما معهما من أوراق وأمتعة ونقود ، فأخرج الأول مبلغ الف وعشرين جنيهاً استولى عليها وسلمها للمتهم الماثل الذى قام باحتجازه ورفض اعادته لصاحبه ولما أصر الأخير على استرداده أمره بمغادرة السيارة ، فلما تشبث بها أثناء نزوله منها من قام بدور رقيب الشرطة بمطواة وأحدث به إصاباته المبينة بالتقرير الطبي المرفق فخارت قواه وسقط أرضاً وانطلقت السيارة بالمتهم الماثل والثلاثة الآخرين هاربين وقد اعترف المتهم الماثل والثلاثة الاخرون في تحقيقات النيابة العامة بارتكابهم الحادث بالدور الذى قام به كل منهم خلال ارتكابهومن حيث أن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قام الدليل على صحتها وثبوتها بيقين في حق المتهم الماثل ...... من شهادة كل من المجنى عليه ....... و ...... ومن اعتراف المتهم وزملائه تفصيلاً في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الحادث وبما ثبت من التقرير الطبي الموقع على المجنى عليه ... ومما دلت عليه تحريات الشرطة إذ شهد المجنى عليه .... بأنه وصاحبه ..... كان يبغيان العودة الى بلدتهما ..... يوم 13 أغسطس سنة 1982 ، وأثناء وقوفهما أمام المعهد الديني بمدينة ...... وكانت الساعة التاسعة والنصف مساء وقفت سيارة أجرة يستقلها أربعة ـ منهم المتهم الماثل ـ وعرضوا توصيلهما الى بلدتهما وفى الطريق دار حديث من أحد أولئك الأربعة أخذ فيه يسب نظام الحكم القائم ، وحينئذ انبرى له آخر من الباقين وصفعه على وجهه مخبراً إياه بأنه رقيب شرطة وأن المتهم الماثل ضابط مباحث ، وهنا طلب الأخير من سابقه أن يقوم بتفتيش من بالسيارة واذ فتش .....الشاهد الثاني ـ عثر معه على مبلغ جنيهين أعيد اليه بعد ذلك بينما عثر معه على مبلغ الف وعشرين جنيهاً استولى عليها وسلمها للمتهم الماثل الذى رفض إعادة هذا المبلغ اليه عندما طالبه بذلك ولما أصر على استرداده أمره بالنزول من السيارة الا أنه تشبت بها أثناء نزوله منها مستغيثاً فقام الذى تولى تفتيشه من أولئك الأربعة بطعنه بمطواة وأحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق فخارت قواه وسقط أرضاً وانطلقت السيارة بالمتهم الماثل ورفاقه الثلاثة هاربين بها وشهد ..... بركوبه وصاحبه الشاهد الأول للسيارة الأجرة التي كان يستقلها المتهم الماثل وزملاؤه الثلاثة الآخرون وبتفتيشه عثر معه على مبلغ جنيهين رداً اليه ، وأنه بتفتيش المجنى عليه عثر معه على مبلغ الف وعشرين جنيهاً تم الاستيلاء عليها وأنه نزل من السيارة وأضطر لركوب سيارة أخرى وفى الطريق أبصر بالمجنى عليه ملقى على الارض مصاباً فنقله الى المستشفى وأضاف أن ـ المجنى عليه أخبره بما فعله المتهمون قبله على النحو الذى أوراه في شهادته ، واعترف المتهم الماثل بتحقيقات النيابة العامة أن اتفاقاً تم بينه وبين باقي المتهمين على أن يستقلوا سيارة يقودها أحدهم ، و وزعت بينهم الأدوار بأن ينتحل هو صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة ويقوم ثالثهم بسب نظام الحكم القائم ليستدرج من يستقل معهم السيارة ويتمكنوا بذلك من الاستيلاء على نقوده وأن المجنى عليه ...... وزميله ...... استقلا السيارة من مدينة المنصورة ونفذت الخطة فقام من كان عليه سب نظام الحكم بالسب فصفعه منتحل صفة رقيب الشرطة على وجهه منبها الى وجوده كضابط مباحث ـ وقد أمره بتفتيش الراكبين بحثاً عن ممنوعات ، فنفذ المنتحل لصفة رقيب الشرطة الأمر ، واستولى من المجنى عليه على مبلغ من المال كان معه وسلمه له ، ولما طالبه المجنى عليه برده أمره بالنزول من السيارة ـ وكان قد أنزل صاحبه من قبل ـ فتشبت المجنى عليه بالسيارة أثناء نزوله منها ـ فطعنه المنتحل لصفة رقيب الشرطة بمطواة وأنزله عنوة فى الطريق ثم قام هو بتوزيع المبلغ على زملائه الذين اعترفوا بالتحقيقات بهذا المضمون ودلت تحريات المباحث أن المتهم الماثل وزملائه الثلاثة الآخرين هم مرتكبو الحادث وأنهم قد أتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي ينتحلون فيه صفة رجال المباحث وذلك ليتمكنوا من الاستيلاء على نقود من يصادفهم من المواطنين وسرقتها مستخدمين السيارة الأجرة قيادة أحدهم ونفاذا لهذا الاتفاق فقد استقلوا السيارة الأجرة رقم ...... القاهرة قيادة واحد منهم ، وزعت عليهم الأدوار فيما بينهم بأن انتحل المتهم الماثل صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة والأخير منهم يكون دوره سب نظام الحكم القائم ليستدرج بذلك من يستقل معهم السيارة حتى يتم تخويفه والاستيلاء على نقوده ونفذ الاتفاق ، و وقع الحادث طبقاً لتصوير الشاهدين الأول والثاني المتقدم بيانه وثبت من التقرير الطبي أن المجنى عليه ...... مصاب بجرح قطعي أعلى الجفن الأيسر العلوى طوله 3سم وجرح أسفل الفك الأيسر طوله 3سم وبجلسات المحاكمة السابقة أنكر المتهم ما استند اليه ، وأمام هذه المحكمة التزم الصمت وقال المحامي الحاضر معه أن تسليم المجنى عليه للمبلغ كان نتيجة خدعة وهى ايهام المجنى عليه بأن المتهم وزميله من رجال المباحث والتسليم على هذا الأساس اختيارياً والتمس الحكم ببراءة المتهم واحتياطياً استعمال الرأفة معه . والمحكمة تلتفت عن إنكار المتهم السابق اقتناعاً منها بما اوردته من أدلة الى أصل ثابت في أوارق الدعوى .

- 2  جريمة "اركان الجريمة". سرقة
التسليم الذى ينتفى به ركن الاختلاس في السرقة . شرطه : أن يكون برضاء حقيقي يقصد به التخلي عن الحيازة. المهم في جريمة السرقة عدم الرضا لا عدم العلم . يستوى أن يكون الإكراه سابقاً على السرقة أو لاحقا عليها مادام بقصد الهروب بالمسروقات. مثال.
من المقرر أن التسليم الذى ينفى ركن الاختلاس في جريمة السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة وعدم الرضا ـ لا عدم العلم ـ هو الذى يهم في جريمة السرقة والحاصل في هذه الدعوى أن المجنى عليه لم يسلم نقوده برضاء منه بل أخذها أحد المتهمين قسراً عنه ولما طالب بها أجبر على ترك السيارة دونها باستعمال الاكراه الذى ترك به جروحاً بينما هرب الجناة بالمسروقات ويستوى في الاكراه أن يكون سابق على السرقة أو لاحقاً عليها ما دام بقصد الهروب بالمسروقات .
- 3  إكراه .
الاكراه. ظرف عيني يتعلق بالأركان المادية للجريمة سريانه في حق كل من ساهموا فيها ولو كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين
من المقرر أن ظرف الاكراه في السرقة ظرف عيني متعلق بالأركان المادية للجريمة ولذلك فهو يسري في حق كل من أسهم في الجريمة المقترنة ولو كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين .
- 4  عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة" . نقض " اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه".
ارتباط جريمتي السرقة بإكراه وتداخل في وظيفة عمومية المسندتين إلى المتهم وآخرين ارتباطا لا يقبل التجزئة . وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم . المادة 2/32 عقوبات .
من المقرر أن ارتباط الجريمتين المستندتين الى المتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه واخرين سبق الحكم عليهم اولا : سرقوا النقود المبينة قدرا بالتحقيقات المملوكة ........ واخر بطريق الاكراه البدني عليه بأن استدرجوه لركوب سيارة يستقلونها وانتحل الاول صفة ضابط مباحث والثاني رقيبا للشرطة وقام الاخير بتفتيشه بهذه الصفة واستولى على المبلغ السالف الذكر ثم طعنه بمطواة وقد ترك الاكراه اثرا بالمجنى عليه هو اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي حالة كونه يحمل سلاحا ظاهرا " مطواه " وكان ذلك في احدى وسائل النقل البرية . ثانيا : تداخل في وظيفة عمومية بأن ادعى بأنه ضابط مباحث وان الثاني رقيب شرطه دون ان يكون لهما صفة رسمية من الحكومة واحالتهم الى محكمة جنايات المنصورة لمعاقباتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 314،315/1-2-3،155 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عما اسند اليه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجداول محكمة النقض برقم........ لسنة 55 القضائية) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد في دائرة اخرى . ومحكمة الاعادة - بهيئة اخرى - قضت حضوريا عملا بالمادتين 155،336 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليه . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم عن طريق النقض ( للمرة الثانية وقدمت اسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها ) . فقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 18 من فبراير سنة 1988 لنظر الموضوع وفى 11 من مايو 1988 قضت هذه المحكمة بمعاقبة المتهم ........ بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عما اسند اليه والزمته المصاريف الجنائية
ثم أعيدت اجراءات المحاكمة مرة اخرى وحددت جلسة 21 من مارس سنة 1991 لنظر الدعوى ......... الخ.

------------
المحكمة
حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن اتفاقاً قد تم بين المتهم الماثل...... والمتهمين الثلاثة الآخرين الذين سبق الحكم عليهم على أن يكونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً ينتحلون فيه صفة رجال المباحث حتى يتمكنوا من الاستيلاء على نقود من يصادفهم من المواطنين وسرقتهم بالإكراه, وتنفيذاً لهذا الاتفاق فقد استقل الأربعة في ليلة 13 من أغسطس سنة 1982 السيارة الأجرة رقم ....... القاهرة بقيادة ......... بعد أن وزعت الأدوار فيما بينهم بأن ينتحل المتهم الماثل صفة ضابط المباحث. وآخر صفة رقيب شرطة بينما يكون دور أحدهم هو سب نظام الحكم القائم, ليستدرج بذلك من يستقل معهم السيارة حتى يتم لهم تخويفه ثم الاستيلاء على نقوده, وفي مدينة المنصورة كان المجني عليه........ وصاحبه ........ يبغيان العودة إلى بلدتهما أجا فاستقلا سيارة المتهمين وفي الطريق نفذ من كان عليه سب نظام الحكم ما تم الاتفاق عليه فانبرى له المنتحل من بينهم لصفة رقيب الشرطة وصفعه على وجهه معلناً أن ضابط المباحث يستقل السيارة - وحينئذ أمره المتهم الماثل الموكول إليه القيام بهذا الدور الأخير أن يجعل المجني عليه وصاحبه يخرجان ما معهما من أوراق وأمتعة ونقود, فأخرج الأول مبلغ ألف وعشرين جنيهاً استولى عليها وسلمها للمتهم الماثل الذي قام باحتجازه ورفض إعادته لصاحبه ولما أصر الأخير على استرداده أمره بمغادرة السيارة, فلما تشبث بها أثناء نزوله منها طعنه من قام بدور رقيب الشرطة بمطواة وأحدث به إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق, فخارت قواه وسقط أرضاً، وانطلقت السيارة بالمتهم الماثل والثلاثة الآخرين هاربين. وقد اعترف المتهم الماثل والثلاثة الآخرون في تحقيقات النيابة العامة بارتكابهم الحادث وبالدور الذي قام به كل منهم خلال ارتكابه
من حيث إن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قام الدليل على صحتها وثبوتها بيقين في حق المتهم الماثل...... من شهادة كل من المجني عليه .... و ..... , ومن اعتراف المتهم وزملائه تفصيلاً في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الحادث, وبما ثبت من التقرير الطبي الموقع على المجني عليه......... ومما دلت تحريات الشرطة. إذ شهد المجني عليه .... بأنه وصاحبه........ كانا يبغيان العودة إلى بلدتهم أجا يوم 13 من أغسطس سنة 1982 وأثناء وقوفهما أمام المعهد الديني بمدينة المنصورة وكانت الساعة التاسعة والنصف مساء وقفت سيارة أجرة يستقلها أربعة - منهم المتهم الماثل - وعرضوا توصيلهما إلى بلدتهم, وفي الطريق دار حديث من أحد أولئك الأربعة أخذ فيه يسب نظام الحكم القائم, وحينئذ انبرى له آخر من الباقين وصفعه على وجهه مخبراً إياه بأنه رقيب شرطة وأن المتهم الماثل ضابط مباحث, وهنا طلب هذا الأخير من سابقه أن يقوم بتفتيش من بالسيارة وإذ فتش ........ الشاهد الثاني - عثر معه على مبلغ جنيهين أعيد إليه بعد ذلك, بينما عثر معه على مبلغ ألف وعشرين جنيهاً - استولى عليها وسلمها للمتهم الماثل الذي رفض إعادة المبلغ إليه عندما طالبه بذلك, ولما أصر على استرداده أمره بالنزول من السيارة إلا أنه تشبث بها أثناء نزوله مستغيثا, فقام الذي تولى تفتيشه من أولئك الربعة بطعنه بمطواة وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق فخارت قواه وسقط أرضاً وانطلقت السيارة بالمتهم الماثل ورفاقه الثلاثة هاربين بها. وشهد .... بركوبه وصاحبه الشاهد الأول للسيارة الأجرة التي كان يستقلها المتهم الماثل وزملاؤه الثلاثة الآخرون وبتفتيشه عثر معه على مبلغ جنيهين ردا إليه, وأنه بتفتيش المجني عليه عثر معه على مبلغ ألف وعشرين جنيهاً تم الاستيلاء عليها وأنه أنزل من السيارة واضطر لركوب سيارة أخرى وفي الطريق أبصر بالمجني عليه ملقى على الأرض مصاباً فنقله إلى المستشفى وأضاف أن - المجني عليه أخبره بما فعله المتهمون قبله على النحو الذر أوراه في شهادته. وأعترف المتهم الماثل بتحقيقات النيابة العامة أن اتفاقاً تم بينه وبين باقي المتهمين على أن يستقلوا سيارة يقودها أحدهم, ووزعت بينهم الأدوار, بأن ينتحل هو صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة ويقوم ثالثهم بسب نظام الحكم القائم ليستدرج من يستقل معهم السيارة, ويتمكنوا بذلك من الاستيلاء على نقوده, وأن المجني عليه ...... وزميله ..... استقلا السيارة من مدينة المنصورة ونفذت الخطة فقام من كان عليه سب نظام الحكم بالسب فصفعه منتحل صفة رقيب الشرطة على وجهه منبهاً إلى وجوده كضابط كباحث - وقد أمره بتفتيش الراكبين بحثاً عن ممنوعات, فنفذ المنتحل لصفة رقيب الشرطة الأمر, واستولى من المجني عليه على مبلغ من المال كان معه وسلمه له, ولما طالبه المجني عليه برده أمره بالنزول من السيارة - وكان قد أنزل صاحبه من قبل - فتشبث المجني عليه بالسيارة أثناء نزوله منها - فطعنه المنتحل لصفة رقيب الشرطة بمطواة وأنزله عنوة في الطريق ثم قام هو بتوزيع المبلغ على زملائه الذين اعترفوا بالتحقيقات بهذا المضمون ودلت تحريات المباحث أن المتهم الماثل وزملاءه الثلاثة الآخرين هم مرتكبو الحادث وأنهم قد اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي ينتحلون فيه صفة رجال المباحث وذلك ليتمكنوا من الاستيلاء على نقود من يصادفهم من المواطنين وسرقتها مستخدمين السيارة الأجرة قيادة أحدهم ونفاذاً لهذا الاتفاق فقد استقلوا السيارة الأجرة رقم ....... القاهرة قيادة واحد منهم, وزعت عليه الأدوار فيما بينهم بأن انتحل المتهم الماثل صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة والأخير منهم يكون دوره سب نظام الحكم القائم ليستدرج بذلك من يستقل معهم السيارة حتى يتم تخويفه والاستيلاء على نقوده. ونفذ الاتفاق, ووقع الحادث طبقاً لتصوير الشاهين الأول والثاني المتقدم بيانه. وثبت من التقرير الطبي أن المجني عليه ..... مصاب بجرح قطعي أعلى الجفن الأيسر الطوى طوله 3 سم, وجرح أسفل الفك الأيسر طوله 3 سم. وبجلسات المحاكمة السابقة أنكر المتهم ما أسند إليه, وأمام هذه المحكمة التزم الصمت وقال المحامي الحاضر معه أن تسليم المجني عليه للمبلغ كان نتيجة خدعة وهي إيهام المجني عليه بأن المتهم وزميله من رجال المباحث والتسليم على هذا الأساس اختيارياً والتمس الحكم ببراءة المتهم واحتياطياً استعمال الرأفة معه. والمحكمة تلتفت عن إنكار المتهم السابق اقتناعاً منها بما أوردته من أدلة تستند إلى أصل ثابت في أوراق الدعوى وتكتفي المحكمة بالإشارة إلى الآتيأن التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة, وعدم الرضا - لا عدم العلم - هو الذي يهم في جريمة السرقة, والحاصل في هذه الدعوى أن المجني عليه لم يسلم نقوضه برضاء منه بل أخذها أحد المتهمين قسراً عنه ولما طالب بها أجبر على ترك السيارة دونها باستعمال الإكراه الذي ترك به جروحاً بينما هرب الجناة بالمسروقات ويستوي في الإكراه أن يكون سابقاً على السرقة أو لاحقاً عليها مادام بقصد الهروب بالمسروقات وهو الحال في الدعوى.2- أن ظرف الإكراه في السرقة ظرف عيني متعلق بالأركان المادية للجريمة ولذلك فهو يسري في حق كل من أسهم في الجريمة المقترنة ولو كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين
ومن حيث إنه لما تقدم, يكون قد ثبت لدى المحكمة وأستقر في يقينها على وجه جازم أن المتهم....... في ليلة 13 من أغسطس سنة 1982 بدائرة مركز أجا - محافظة الدقهلية. أولاً: سرق وآخرون سبق الحكم عليهم النقود المبينة قدراً بالتحقيقات والمملوكة ...... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اتفقوا فيما بينهم على اختلاس نقوده وتنفيذاً لهذا الغرض وحال معيتهم لهذا السبب انتزعها أحدهم قسراً ثم طعنه بمطواة لشل مقاومته وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر والفرار به, وقد ترك الإكراه أثراً بالمجني عليه هو إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك في إحدى وسائل النقل البرية. ثانياً: تداخل هو وآخر - سبق الحكم عليه - في وظيفة عمومية بأن ادعى هو أنه ضابط مباحث والآخر أنه رقيب شرطة دون أن يكون لهما صفة رسمية من الحكومة وأجريا عملاًُ من أعمالها. ومن ثم تعين إدانة المتهم الماثل عن هاتين الجريمتين عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته عنهما عملاً بالمواد 314/1, 2, 315/1, 3, 155 من قانون العقوبات
ومن حيث إنه بالنظر إلى ارتباط الجريمتين المسندتين إلى المتهم الماثل ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأحدهما عملاً بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات
وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فتلزم بها المحكمة المتهم عملاً بنص المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 2907 لسنة 62 ق جلسة 4 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 7 ص 80


برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب.
-----------
- 1  شهادة مرضية . محكمة استئنافية
احتواء ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية على بيان بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية . دلالته : تأييد دفاع الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية . خلو الأوراق من تلك الشهادة . لا أثر له . علة ذلك ؟
لما كان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أنه وإن كان محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد خلا من اثبات تقديم الشهادة الطبية التي ذكر الطاعن في طعنه أن محاميه قدمها للمحكمة ، الا أن ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية قد تضمن بياناً بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية الأمر الذي يظاهر قول الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ولا يغير من ذلك خلو الاوراق من تلك الشهادة لاحتمال فقدها نتيجة الإهمال في حفظها بالملف .
- 2  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". معارضة . نقض "اثار الطعن".
إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور . يوجب علي المحكمة أن تعني الرد عليه بالقبول أو بالرفض . اغفال ذلك : اخلال بحق الدفاع . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . أثرهما : امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليه اخر .
لما كان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض وكان فى إغفال الحكم الإشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ......(طاعن) 2- ..... بأنهما أولا : تسببا خطأ في موت..... و.... واصابة كل من .....و.... و .... و ... و .... و ....... و ..... وكان ذلك ناشئا عن اهمالهما و عدم احترازهما ومخالفتهما القوانين بأن قادا سياراتهما دون التأكد من خلو الطريق فصدما سيارة المجنى عليه واحدثا اصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية والتي اودت بحياة المجنى عليهما الاول والثاني .ثانيا : قادا مركبتيهما بطريقة تعرض حياة الغير للخطر . وطلبت عقابهما بالمادتين 238 ،244/1 من قانون العقوبات و المواد 1،2،3،4،77،78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل . وادعت كل من ..... ارملة المجنى عليه الاول عن نفسها وبصفتها و ..... ارملة المجنى عليه الثاني عن نفسها وبصفتها مدنيا قبل المتهمين الاولى بمبلغ واحد وخمسين جنيها و الثانية بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. و محكمة جنح قسم ثاني طنطا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة اشهر مع الشغل و كفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والزامهما بأن يؤديا للمدعتين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها ومائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا و محكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط الحق في الاستئناف . عارضا وقضى في معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن
فطعن الاستاذ /..... عن الاستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليه الاول في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.

------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه الإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه بالجلسة وطلب التأجيل لهذا السبب غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وقضت في المعارضة في غيبته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة......... التي نظرت فيها معارضة الطاعن الاستئنافية أن محاميا حضر عن الطاعن وقضى الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق والمفردات المضمونة أنه وإن كان محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه خلا من إثبات تقديم الشهادة الطبية التي ذكر الطاعن في طعنه أن محاميه قدمها للمحكمة, إلا أن ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية قد تضمن بياناً بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية, الأمر الذي يظاهر قول الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ولا يغير من ذلك خلو الأوراق من تلك الشهادة لاحتمال فقدها نتيجة الإهمال في حفظها بالملف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض, وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية.

الطعن 10106 لسنة 63 ق جلسة 3 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 6 ص 74


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلى شكيب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى أيوب.
------------
- 1  إثبات " شهود".  حكم " تسبيب الحكم . ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
احاله الحكم في بيان شهادة الشهود الى ما أورده من اقوال شاهد اخر . لا يعيبه . مادامت اقوالهم متفقه مع ما استند اليه الحكم منها . اختلاف الشهود في بعض التفصيلات . لا يعيب الحكم . علة ذلك.
لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود الى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن اليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفى عدم ايراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول يتفق في جملته مع أقوال الشاهد الثاني فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
- 2  تفتيش " اذن التفتيش : تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي
طريقة تنفيذ إذن التفتيش . موكولة إلى رجل الضبط المأذون له . حقه في أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ الاذن . وأن يستعين في تنفيذه بأعوانه أو غيرهم من رجال السلطة العامة . بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره . اتفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه . مثال .
لما كان من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة الى رجل الضبط المأذون له به تحت اشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره ، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة ـ أن من قام بضبط الطاعن وتفتيشه هو الضابط المأذون له بذلك من النيابة خلافاً لما يدعيه الطاعن وكان معه زميله ....... فإن الدفع ببطلان تنفيذ الإذن على فرض إثارته ـ لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
- 3  أسباب الاباحة وموانع العقاب " دفاع شرعي". عقوبة " الاعفاء من العقوبة". مواد مخدرة
الاعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقا لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 . شرطه : تعدد الجناة المساهمين في الجريمة . في الجريمة . فاعلين كانوا أو شركاء . وورود الابلاغ على غير المبلغ . عدم تحقق صدق البلاغ . أثره : انتفاء موجب الاعفاء .
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مناط الاعفاء الذى تتحقق به حكمة التشريع وفقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء و ورود الابلاغ على غير المبلغ ، بما مفاده أنه حتى يتوافر موجب الاعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الاعفاء المقابل الذى قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة التي نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرين ساهموا مع المبلغ في الجريمة فلا اعفاء لانتفاع مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجزى القانون عنها بالإبلاغ عنها, وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطرة، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر وخلص بحق ـ مما له معينه من الاوراق ـ الى رفض تمتع الطاعن بالإعفاء المشار اليه لانتفاء مقوماته والحكمة من تشريعه فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "هيروين" في غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1،2،7/1،34/1،أ،36،43/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الاول من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الاخير مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة و تغريمه مائة الف جنيه و مصادرة الجوهر المخدر المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.

------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد ذلك بأنه أحال في بيان شهادة الشاهد الثاني إلى مضمون ما حصله من شهادة الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما في شأن وقت الضبط ولم يعرض الحكم لما دفع به الطاعن من بطلان التفتيش لأن من قام به لم يثبت ندبه لذلك من الضابط المأذون له بالتفتيش, وتمسك الطاعن بالإعفاء من العقاب المقرر بنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لإبلاغه عن متهم آخر تم ضبطه, إلا أن الحكم اطرح ذلك بما لا يسوغ كما نسب الحكم إلى شاهدي الإثبات أن الطاعن أقر لهما بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الإتجار خلافاً للثابت بالأوراق كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها أورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال الشاهد الأول، وعند إيراده لأقوال الشاهد الثاني أورد أنه شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها, ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم, ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها, وكان البين من المفردات المضمونة أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول يتفق في جملته مع أقوال الشاهد الثاني فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه تحت بصره, وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمونة - أن من قام بضبط الطاعن وتفتيشه هو الضابط المأذون له بذلك من النيابة خلافاً لما يدعيه الطاعن - وكان معه زميله ........ فإن الدفع ببطلان تنفيذ الإذن على فرض إثارته - لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن تمتعه بالإعفاء المقرر في المادة 48/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل واطرحه تأسيساً على ما قرره الطاعن هو مجرد قول مرسل في حق آخر عار من الدليل وغير متسم بالجدية, إذ لم يوصل إلى كشف صلة المذكور بالجريمة المبلغ عنها. وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع وفقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الإبلاغ على غير المبلغ, بما مفاده أنه حتى يتوافر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذي قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة التي نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرين ساهموا مع المبلغ في الجريمة فلا إعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجزي القانون عنها بالإبلاغ عنها, وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطرة, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر وخلص بحق - مما له معينه من الأوراق - إلى رفض تمتع الطاعن بالإعفاء المشار إليه لانتقاء مقوماته والحكمة من تشريعه فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان البين من المفردات المضمونة أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهدين بشأن إقرار الطاعن لهما بإحراز المخدر المضبوط بقصد الإتجار له صداه في الأوراق فإن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً