الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أغسطس 2015

الطعن 7564 لسنة 66 ق جلسة 30 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 97 ص 482

جلسة 30 يوليو سنة 2007
برئاسة السيد القاضي / محمود إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، محمد رضا حسين وجمال عبد المجيد نواب رئيس المحكمة .
----------------------
(97)
الطعن 7564 لسنة 66 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً الى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
 (2) دخول عقار بقصد منع حيازته. جريمة " أركانها ". قصد جنائي.
إسباغ الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على حيازته بغض النظر عن الحق الذي يستند إليه الغير . استعمال القوة في منع الحيازة . غير لازم لإسباغ تلك الحماية . كفاية دخول المتهم عقار في حوزة الغير أو بقاؤه فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك محقق لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
2- من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات تسبغ الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة بغض النظر عن الحق الذي يستند إليه الغير والعلة في ذلك ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم دون الالتجاء إلى القضاء ، ولا يشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة في منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد دخل العقار الذي في حوزة الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة الحائز بالقوة وهو ما استخلصه الحكم استخلاصاً سائغاً من عناصر تنتجه ، فإن ما يثيره الطاعن من كونه مالكاً على الشيوع للمنزل محل النزاع بصفته أحد الورثة وأن المطعون ضدها تم تمكينها وأنجالها بموجب قرار من النيابة العامة يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن : بأنه دخل عقار في حيازة ..... بقصد منع حيازتها بالقوة وطلبت عقابه بالمادة 369/ 1 من قانون العقوبات . وادعت المجني عليها .....مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحامي ..... في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك محقق لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات تسبغ الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة بغض النظر عن الحق الذي يستند إليه الغير والعلة في ذلك ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم دون الالتجاء إلى القضاء ، ولا يشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة في منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد دخل العقار الذي في حوزة الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة الحائز بالقوة وهو ما استخلصه الحكم استخلاصاً سائغاً من عناصر تنتجه ، فإن ما يثيره الطاعن من كونه مالكاً على الشيوع للمنزل محل النزاع بصفته أحد الورثة وأن المطعون ضدها تم تمكينها وأنجالها بموجب قرار من النيابة العامة يكون غير سديد ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10229 لسنة 67 ق جلسة 16 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 96 ص 479

جلسة 16 يوليو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، هاني حنا ، عاصم الغايش ويحيي محمود نواب رئيس المحكمة .
--------------------
(96)
الطعن 10229 لسنة 67 ق
تبديد . حجز . دفوع " الدفع بعدم العلم بيوم البيع " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الدفع بعدم العلم باليوم المحدد لبيع المحجوزات في جريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً . جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه . قصور . علة ذلك ؟
_______________ 
لما كان الثابت من الاطلاع على مذكرة دفاع الطاعـن أمام المحكمة الاستئنافية - المرفق بأسباب الطعن صورة رسمية منها - أنه تمسك بعدم علمه باليوم المحدد لبيع المحجوزات . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ ، ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة ، لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد ، وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع قد أبدى أمام المحكمة الاستئنافية على النحو سالف البيان - عند نظر موضوع معارضة الطاعن الاستئنافية ، وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تبدى الرأي بشأنه ، إلا أنها التفتت عن ذلك ، وإذ كان دفاع الطاعن على هذه الصورة آنفة الذكر يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنيس بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه . فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة بوصف أنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة .... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه ستة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق .... إلخ .
________________________ 
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن من بين أوجه دفاعه التي أبداها أمام محكمة الموضوع أنه لم يعلم باليوم المحدد لبيع المحجوزات وأنه لم يعلن به وقد التفتت المحكمة عن هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الثابت من الاطلاع على مذكرة دفـاع الطاعـن أمام المحكمة الاستئنافية - المرفق بأسباب الطعن صورة رسمية منها - أنه تمسك بعدم علمه باليوم المحدد لبيع المحجوزات . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ ، ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة ، لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد ، وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع قد أبدى أمام المحكمة الاستئنافية على النحو سالف البيان - عند نظر موضوع معارضة الطاعن الاستئنافية ، وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تبدى الرأي بشأنه ، إلا أنها التفتت عن ذلك ، وإذ كان دفاع الطاعن على هذه الصورة آنفة الذكر يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
___________________ 

الطعن 25183 لسنة 69 ق جلسة 8 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 95 ص 473

جلسة 8 من يوليو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم ، عادل الكناني وصفوت عبد المجيد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(95)
الطعن 25183 لسنة 69 ق
(1) مسئولية جنائية . مسئولية مدنية . خطأ . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر عنصر الخطأ " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
 تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية . موضوعي.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
( 2 ) أسباب الإباحة وموانع العقاب " قوة قاهرة " . مسئولية جنائية . خطأ . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
أخذ الحكم المطعون فيه بأقوال المهندس الفني بأن انفجار إطار السيارة قيادة الطاعن يرجع لسوء حالة الإطار وإهماله في فحصه والتأكد من سلامته قبل قيادته السيارة . كفايته لإطراح الدفع بتوافر الحادث الفجائي .
توافر حالة الحادث القهري . شرطها : ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه .
اطمئنان المحكمة لتوافر الخطأ في حق الطاعن وإيرادها صورته ومسئولية الطاعن الناشئة عنه . مؤداه : انتفاء القول بحصول الواقعة عن حادث قهري .
(3) قتل خطأ . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
انعدام مصلحة الطاعن في نفي انطباق نص الفقرة الثالثة من المادة 238 عقوبات على الواقعة . مادامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة القتل الخطأ المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة المذكورة .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
مثال .
 ( 5 ) تقرير التلخيص . تزوير " الادعاء بالتزوير " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .
(6) قتل خطأ . إصابة خطأ . إتلاف . مرور . ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . محكمة النقض " سلطتها " .
 وقوع الجرائم المسندة للطاعن وليد نشاط إجرامي واحد . مقتضاه : معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وحدها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
مثال في حكم صادر بالإدانة عن جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وإتلاف منقول مملوك للغير بإهمال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ما يوفر ركن الخطأ في حق الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون في غير محله .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على توافر الحادث الفجائي واطرحه - أخذاً بأقوال المهندس الفني - تأسيساً على أن انفجار إطار السيارة قيادة الطاعن يرجع لسوء حالة ذلك الإطار وإهمال المذكور في فحصه والتأكد من سلامته قبل قيادته السيارة ، وهو ما يعد كافياً وسائغاً في اطراح دفاع الطاعن ، هذا فضلاً عن أنه لما كان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته - كما هو الحال في الدعوى فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهري ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .
3– لما كانت مصلحة الطاعن تنعدم عن نفي انطباق نص الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات على الواقعة مادامت العقوبة المقضي بها عليه وهي الحبس لمدة سنة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة القتل الخطأ المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 238 سالفة الذكر .
4- لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لما يطلب سماع شهود، فليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه.
5- لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
6– لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وجريمة إتلاف منقول مملوك للغير بإهمال التي دانه بها على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن جميع الجرائم قد وقعت وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عن التهمة الثالثة المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول لهذه المحكمة بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة ... بأنه في ... 1 -ـ تسبب خطأ في وفاة كل من ... و... و... و... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة مسرعة دون أن يتأكد من خلو الطريق من المارة فصدم المجني عليهم وأحدث ما بهم من إصابات والتي ثبتت بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهم . 2 - تسبب خطأ في إصابة ... و... و... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد السيارة سالفة الذكر بحالة مسرعة فصدم المجني عليهم وأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي . 3 -ـ تسبب بإهماله في إتلاف السيارة رقم .. أتوبيس خاص .. والسيارة رقم ... نقل ... والمملوكة لشركة .... 4 -ـ قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر بأموال الغير وأرواحهم . وطلبت عقابه بالمواد 238 /1 ، 3 ، 244 /1 ، 378 /6 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 63 /1 ، 77 من القانون 66 لسنة 73 المعدل بالقانون 210 لسنة 80 والمادتين 2 ، 116 من اللائحة . ومحكمة جنح مركز ... قضت حضورياً في ... من .... سنة .... بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات عن التهمة الأولى والثانية والرابعة وعشرين جنيهاً عن الثالثة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم .... لسنة ..... ومحكمة ... الابتدائية - مأمورية ... الاستئنافية - قضت حضورياً في ... من .... سنة .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ / ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وإتلاف منقول مملوك للغير بإهمال وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والبطلان ، ذلك أنه لم يستظهر ركن الخطأ ويورد الدليل عليه ولم يعرض لدفاعه القائم على أن اصطدامه بالسيارة التي كان يستقلها المجني عليهم كان نتيجة حادث فجائي هو انفجار الإطار الأمامى الأيسر للسيارتين ، ويرد عليه بما يفنده ، وأعمل في حقه نص الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات مع أن عدد الوفيات لم يتجاوز الثلاثة ، وأن المحكمة التفتت عن طلبه سماع شهود نفي هذا إلى أن ملف الدعوى خلا من تقرير التلخيص ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً وجنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ما يوفر ركن الخطأ في حق الطاعن فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون في غير محله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على توافر الحادث الفجائي واطرحه - أخذاً بأقوال المهندس الفني - تأسيساً على أن انفجار إطار السيارة قيادة الطاعن يرجع لسوء حالة ذلك الإطار وإهمال المذكور في فحصه والتأكد من سلامته قبل قيادته السيارة ، وهو ما يعد كافياً وسائغاً في اطراح دفاع الطاعن ، هذا فضلاً عن أنه لما كان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته - كما هو الحال في الدعوى - فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهري ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل ، لما كان ذلك ، وكانت مصلحة الطاعن تنعدم عن نفي انطباق نص الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات على الواقعة مادامت العقوبة المقضي بها عليه وهي الحبس لمدة سنة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة القتل الخطأ المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 238 سالفة الذكر ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لما يطلب سماع شهود ، فليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإن ما ينعاه في هذا الشـأن يكون غير سديد ، ويكون طعنه على غير أساس متعيناً رفضه ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وجريمة إتلاف منقول مملوك للغير بإهمال التي دانه بها على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن جميع الجرائم قد وقعت وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عن التهمة الثالثة المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول لهذه المحكمة بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 4 أغسطس 2015

الطعن 11000 لسنة 77 ق جلسة 5 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 94 ص 468

جلسة 5 من يوليو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي فرجاني ، حمدي ياسين ، عبد الله فتحي وأحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة .
------------------
(94)
الطعن 11000 لسنة 77 ق
أهلية . قانون " تفسيره ". دعوى جنائية " قيود تحريكها " . دعوى مباشرة . دعوى مدنية . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " الطعن للمرة الثانية " .
إقامة الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر ضد القاصر شخصياً والتي لم تبلغ واحد وعشرون عاماً دون أن توجه إلى وليها أو وصيها أو من يمثلها قانوناً . أثره : عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية . مخالفة الحكم المطعون فيه بالنقض للمرة الثانية هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . وجوب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
____________
لما كان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه في سياق رده على الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبعد أن أورد تقريراً قانونياً خلص إلى رفض الدفع مقتصراً في ذلك على قوله: "00 وهديا بما تقدم ، ولما كانت المحكمة طالعت حافظة المستندات المقدمة من دفاع المتهمة واستبان لها أن المتهمة من مواليد .... أي أنها تزيد على سن الثامنة عشرة وهو اختصاص المحاكم العادية وليس محاكم الأحداث ، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لكون المتهمة قاصراً وعدم اختصام الولي الطبيعي عليها ، قائم على غير محل من القانون ومن ثم يتعين رفضه ". وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - غير صحيح في القانون ذلك أن الدعوى المدنية التي تقام على المتهم نفسه تحكمها الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن " ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية ، فإن لم يكن له من يمثله وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله ". لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، وكان من المقرر أن سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية عند تحريكها بمعرفة المدعي بالحق المدني إلا إذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذي صفة وكانت مقبولة قانوناً ، وكان عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة - الجنائية والمدنية - يترتب عليه لزوماً وحتماً عدم قبول الشق الآخر منها اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة ، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة ، وكذلك يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه - وبالمفردات المضمومة - أن الطاعنة كانت في تاريخ إقامة الدعوى المباشرة ضدها قاصراً لم تبلغ بعد من العمر واحداً وعشرين عاماً ، وكانت الدعوى المباشرة قد رفعت عليها شخصياً دون أن توجه إلى وليها أو وصيها أو من يمثلها قانوناً ، فإن الدعوى في شقها المدني تكون غير مقبولة ، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى في شقها الجنائي أيضاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على إدانة الطاعنة وقبول الدعوى المدنية وإلزامها بالتعويض ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وإلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية، وذلك دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ، ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .
 ________________ 
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعنة بوصف أنها بددت المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك له والمسلم إليها على سبيل الأمانة فاختلسته لنفسها ، وطلب عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . 
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمادة الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارضت وقضي في معارضتها بعدم قبول المعارضة الاستئنافية .
فطعن وكيل المحكوم عليها في هذين الحكمين الأخيرين بطريق النقض.
ومحكمة النقض قضت أولاً بقبول الطعنين شكلاً . ثانياً وفى موضوع الطعن عن الحكم الصادر بجلسة ..... بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ..... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيه .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ........ إلخ .
________________
المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه إذ دانها بجريمة خيانة الأمانة وألزمها بالتعويض المدني قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المدافع عنها كان قد دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لإقامتهما عليها بطريق الادعاء المباشر دون اختصام من يمثلها قانوناً رغم أنها وقت تحريكها كانت قاصراً وبالمخالفة لنص المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه في سياق رده على الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبعد أن أورد تقريراً قانونياً خلص إلى رفض الدفع مقتصراً فى ذلك على قوله : ".. وهديا بما تقدم ، ولما كانت المحكمة طالعت حافظة المستندات المقدمة من دفاع المتهمة واستبان لها أن المتهمة من مواليد .... أي أنها تزيد عن سن الثامنة عشرة وهو اختصاص المحاكم العادية وليس محاكم الأحداث ، الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لكون المتهمة قاصراً وعدم اختصام الولي الطبيعي عليها ، قائم على غير محل من القانون ومن ثم يتعين رفضه ". وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - غير صحيح في القانون ذلك أن الدعوى المدنية التي تقام على المتهم نفسه تحكمها الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن " ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية ، فإن لم يكن له من يمثله وجب على المحكمة أن تعين له من يــمثله " . لما كان ذلك ، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، وكان من المقرر أن سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية عند تحريكها بمعرفة المدعي بالحق المدني إلا إذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذي صفة وكانت مقبولة قانوناً ، وكان عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة - الجنائية والمدنية - يترتب عليه لزوماً وحتماً عدم قبول الشق الآخر منها اعتباراً بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة ، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة ، وكذلك يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه - وبالمفردات المضمومة - أن الطاعنة كانت في تاريخ إقامة الدعوى المباشرة ضدها قاصراً لم تبلغ بعد من العمر واحداً وعشرين عاماً ، وكانت الدعوى المباشرة قد رفعت عليها شخصياً دون أن توجه إلى وليها أو وصيها أو من يمثلها قانوناً ، فإن الدعوى في شقها المدني تكون غير مقبولة ، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى في شقها الجنائي أيضاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على إدانة الطاعنة وقبول الدعوى المدنية وإلزامها بالتعويض، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وإلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية ، وذلك دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ، ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .
________________

الطعن 27079 لسنة 67 ق جلسة 1 / 7 / 2007 مكتب فني 58 ق 93 ص 465

جلسة 1 من يوليو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عادل الشوربجي ، علي شكيب وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة وعزمي الشافعي .
-----------
(93)
الطعن 27079 لسنة 67 ق
تهرب ضريبي . قانون " تطبيقه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . صلح . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . نظام عام .
 لوزير المالية أو من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب في جميع الأحوال سواء تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أو بعد الفصل فيها بحكم وقبل صيرورته بـاتاً . أساس ذلك ؟ المادة 45 من القانون 11 لسنة 1997 .
ثبوت تصالح الطاعن مع مصلحة الضرائب على المبيعات عن جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات بعد تقريره بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه . مقتضاه : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . ولو لم يدفع به الطاعن . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــ 
لما كانت الجريمة التي رفعت الدعوى الجنائية عنها قبل الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه بإدانته بها هي جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات والمعاقب عليها بالمواد 2 ، 3 ، 6 ، 43 ، 47/8 من القانون رقم 11 لسنة 1997 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من القانون المار ذكره تنص على أنه " .... ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم في الدعوى .... ، وفي حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً ، يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يــعادل ثلاثة أمثال الضريبة .... ، ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه " . ومؤدى هذا النص أن لوزير المالية أو من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب في جميع الأحوال سواء تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أو بعد الفصل فيها بحكم وقبل صيرورته باتاً ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن بعد أن قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه تصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات وسدد المبالغ المستحقة عليه بالقسيمتين ... والمؤرختين ... على التوالي ، وأن مصلحة الضرائب على المبيعات - مأمورية ضرائب مبيعات ... - أخطرت النيابة العامة بالتصالح بكتابها المؤرخ ... ، كما يبين من مطالعة محضر جلسة الإشكال المؤرخ ... - والمرفق بملف الطعن - حضور محامي الحكومة وإقراره بصحة السداد وقبوله التصالح ، مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وهو أمر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الابتدائي ، وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : تهرب من أداء ضريبة المبيعات . وطلبـت عقابه بالمواد 2 ، 3 ، 6 ، 43 ، 47 /8 من القانون 11 لسنة 1991 . وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبله بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه وستمائة وواحد وسبعين جنيه وثلاثين قرشاً تعويضاً نهائياً . ومحكمة جنح ... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وستمائة وواحد وسبعين جنيه وثلاثين قرشاً ومثلها تعويضاً وضريبة إضافية بواقع 1/2 0/0 عن كل أسبوع تأخير أو جزء من الأسبوع من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد . استأنف ومحكمة ...(بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الجريمة التي رفعت الدعوى الجنائية عنها قبل الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه بإدانته بها هي جريمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات والمعاقب عليها بالمواد 2 ، 3 ، 6 ، 43 ، 47 /8 من القانون رقم 11 لسنة 1997 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 45 من القانون المار ذكره تنص على أنه " .... ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم في الدعوى .... ، وفي حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً ، يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة .... ، ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه " . ومؤدى هذا النص أن لوزير المالية أو من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب في جميع الأحوال سواء تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أو بعد الفصل فيها بحكم وقبل صيرورته باتاً ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن بعد أن قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه تصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات وسدد المبالغ المستحقة عليه بالقسيمتين ... والمؤرختين ... على التوالي ، وأن مصلحة الضرائب على المبيعات - مأمورية ضرائب مبيعات ... - أخطرت النيابة العامة بالتصالح بكتابها المؤرخ ... ، كما يبين من مطالعة محضر جلسة الإشكال المؤرخ ... - والمرفق بملف الطعن - حضور محامي الحكومة وإقراره بصحة السداد وقبوله التصالح ، مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، وهو أمر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الابتدائي ، وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ