الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 1818 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد على
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسام مالك عبدالمبدى    
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة

     أقـام المدعــون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 26/5/2003 وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية والإضافات  عن عدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995ومـا يترتــب علـى ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام  جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً للدعوى : إنهم يعملون بمديرية التربية والتعليم بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة وأن الجهة المذكورة تقوم بصرف المقابل النقدى لهم بعد خصم الإضافات والتى تتمثل فى قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وأنه يحق لهم طبقاً  لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقــدى عن الوجـبة الغذائيـة وقيمة ضريبـة المبيعات  - وخلـص المدعون الى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .
وجـرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها ، ثم تقرر حجز الدعوى للتقرير .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى .
وتحـدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005م وفيها قدم الحاضر عن الدولــة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات  .
وبذات الجلسة  قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، لم يقدم خلاله أى شئ وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف  المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لعدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم إعتباراً من 2/6/1995م ، وما ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات  درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل  معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
(فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
وحيث أنه تطبيقـاً لمـا تقـدم ولمـا كان الثابـت بالأوراق أن المدعـين  مـن العاملين بمـديرية التربية والتعليم بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة  إعتباراً من 22/6/1999 بالنسبة للمدعى الأول والذى تسلم العمل فى 10/7/1999م ، ومن 26/3/2002 بالنسبة للمدعى الثانى ، ومن 4/1/1995 بالنسبة للمدعى الثالث ، ومن 2/6/1997م بالنسبة للمدعية الرابعة .
ويقومون بصرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية محسوباً  وفقاً لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية  وقيمة ضريبة المبيعات بحسبان قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذى يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة  وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكـرة سفر طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 المشــار إلـيه وذلك  إعتــباراً من 10/7/1999م بالنسبة للمدعى الأول ، ومن 26/3/2002 بالنسبة للمدعى الثانى ، ومن 2/4/1998م بالنسبة للمدعيتين الثالثة والرابعة مراعاة لأحكام التقادم الخمس ووفقاً  لنص المادة العاشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000
مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وهو ما يتعين القضاء به . 
 وحيث أنه مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل  النقـدى للوجـبة الغذائـية وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذاكر سفر تصرف لكل منهم وعلى النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك مـن آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 3731 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / صابر محمد عبدالعال الشاهد 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حمـدى جبريل أبوزيد على    
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة


     أقام المدعـون هـذه الدعـوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريـخ 29/9/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة عن عدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم وفقاً لقرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من يعملون بمديرية الشئون الصحية بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة ، وأن الجهة المذكورة تقوم بصرف المقابل النقدى لهم بعد خصم الإضافات والتى تتمثل فى قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات وأنه يحق لهم طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر  ومصاريف الإنتقال  الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات - وخلص المدعون  الى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح  بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها كما تم إرفاق ملف طلب التوفيق المقدم من المدعين .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر  لمن يشاء ، وخلال الآجل  المصرح به أودع محامى الدولة مذكرة دفاع  وبها صدر الحكم مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لعدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم إعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم السفر  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150 )لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها- ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى  مادة ( 47 ) يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995-المشار إليه- أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات  درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
(فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
وحيث إنه تطبيقاً  لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بالإدارة الصحية باسنا التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا حيث يشغل الأول والثانية وظيفة كاتب  بالدرجة الثالثة  المكتبية وتشغل الثالثة وظيفة أخصائية تغذية بالدرجة الثالثة التخصصية وتسلمت العمل فى 22/7/2002 ويشغل الرابع وظيفة سائق بالدرجة الثالثة التخصصية وتسلمت العمل فى 22/7/2002 ويشغل الرابع وظيفة  سائق بالدرجة الثالثة الحرفية .
ويقومون بصرف المقابل النقدى النقدى لإستمارات السفر المجانية محسوباً وفقاً لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية وضريبة المبيعات بحسبان قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذى يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة وقيمة ضريبـة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلهـا بالقــرار رقـم 1150 لسنة 1995 المشــار إليه وذلك إعتباراً من 22/7/2002 بالنسبة للثالثة  تاريخ إستلامها  العمل ، وإعتباراً  من تاريخ حصول كل من باقى المدعين على الدرجة الثالثة أو 3/8/1998 أى التاريخين لاحق ، عملاً بحكم المادة ( 10 ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق وكذا أحكام التقادم الخمسى .
وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
 وحيث أنه مـن يخســر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عملاً بحكم  المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإحقية المدعين فى صرف المقابل  النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وعلى النحو المبين بالأسباب  وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
    سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1948 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمـدى جبريل أبوزيد على    
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسام مالك عبدالمبدى     
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة

     أقام المدعـون هـذه الدعـوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريـخ 5/6/2003 وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية والإضافات عن عدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم وفقاً لقرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من يعملون بمديرية التربية والتعليم بأسوان ويشغلون الدرجة الثالثة ، وأن الجهة المذكورة تقوم بصرف المقابل النقدى لهم بعد خصم الإضافات والتى تتمثل فى قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وأنه يحق لهم طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات - وخلص المدعون  الى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح  بمحاضر جلسات التحضير حيـث قــدم محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها ، وقــدم وكيل المدعين حافظة مستندات ،ثم تقرر حجز الدعوى للتقرير .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005وفيها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر، لم يقدم خلاله أى شئ ، لم يقدم خلاله أى شئ ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لعدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم إعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم السفر  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150 )لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها- ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى  مادة ( 47 ) يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995-المشار إليه- أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات  درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
(فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
وحيث إنه تطبيقاً  لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية التربية والتعليم باسوان ويشغلون الدرجة الثالثة ويقومون بصرف المقابل النقدى النقدى لإستمارات السفر المجانية محسوباً وفقاً لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية وقيمة ضريبة المبيعات بحسبان قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذى يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة وقيمة ضريبـة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلهـا بالقــرار رقـم 1150 لسنة 1995 المشــار إليه إعتباراً من تاريخ شغل الدرجة الثالثة بالنسبة لكل منهم أو 2/6/1995 ايهما أقرب مع مراعاة لأحكام التقادم الخمسى ونص المادة العاشرة  من القانون رقم 7 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار  وفروق مالية  ، وهو ما يتعين القضاء به .
 وحيث أنه مـن يخســر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عملاً بحكم  المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإحقية المدعين فى صرف المقابل  النقدى للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر تصرف لكل منهم وعلى النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 508 - لسنــة 12 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود محمد  
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة

     بتاريخ 9/11/2003 اقام المدعون دعواهم صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صــرف الإضافات المقررة لتذاكـر السفر حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150/1995 وذلك بعدد التذاكر التى تصرف لكل منهم أعتباراً من 2/6/1995 ومن  تاريخ استحقاق كل منهم مع إستمرار الصرف لهم والزام الجهة الإدارية المصروفات والإتعاب .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بمديرية الشئون الصحية بقنا وأنه يحق لهم وفقاً لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية .
وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل النقدى إلا إنها أمتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة ... وخلص المدعون  الى طلباتهم آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر  جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على بيانات حالة وظيفية وإجتماعية للمدعين ، كما تم ضم ملف التوفيق الوارد من لجنة فض المنازعات فى الطلب المقدم من المدعين وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً  بالرأى  القانونى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة  جلسة 28/5/2005، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، مع مذكرات فى شهر لمن يشاء وأنتهى الآجل المضروب  قدم الحاضر  عن الدولة مذكرة بدفاعه ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعين يهدفون بدعواهم الى الحكم بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية  من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات  درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل  معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية  لقسمة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف            رقم 86/4/1389 )
 ومـن حـيث أنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملــون بمديرية الشئون الصحية بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة أعتباراً من 1/9/2000 بالنسبة للأول وأعتباراً من 14/11/1996 بالنسبة للثانى والثالث وتصرف لهم الجهة الإدارية  مقابلاً نقدياً لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك أعتباراً من تاريخ حصول كل منهم على الدرجة الثالثة على النحو السالف بيانه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمس بالنسبة للمدعيين الثانى والثالث مع الأخذ فى الأعتبار وقف المدة من تاريخ لجؤهما الى لجنة فض المنازعات فى 2/8/2003 حتى تاريخ صدور التوصية فى 13/9/2003مضافاً إليها مدة عرض وقبول التوصية من مدة التقادم  بحيث يستحقا الصرف أعتباراً من 6/9/1998 وهو ما تقضى به المحكمة .
 ومن حيث أن مــن يخســر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم  المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـوع بإحقية المدعين فى صرف المقابل  النقـدى عـن الوجـبة الغذائـية وقيمـة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبـين بالأسـباب مع ما يترتـب على ذلك مـن آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
  سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2814 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود محمد  
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة


     بتاريخ 27/7/2003اقام المدعون دعواهم بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صــرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية  شاملة الإضافات الآخرى المقررة لتذاكـر السفر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150/1995 إعتباراً من 2/6/1995 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصاريف  والإتعاب .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا وأنه يحق لهم وفقاً لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية .
وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل النقدى إلا إنها أمتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة ... وخلص المدعون  الى طلباتهم آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر  جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على بيانات حالة وظيفية وإجتماعية للمدعين  كما تم ضم ملف التوفيق الوارد من لجنة فض المنازعات فى الطلب المقدم من المدعين وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً  بالرأى  القانونى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة  جلسة 11/6/2005، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، مع مذكرات فى أسبوعين  لمن يشاء وأنتهى الآجل المضروب  قدم الحاضر  عن الدولة مذكرة بدفاعه ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعين يهدفون بدعواهم الى الحكم بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى  عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها- ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية  من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات  درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل  معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية  لقسمة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف            رقم 86/4/1389 )
 ومـن حـيث أنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملــون بمديرية التربية والتعليم بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة  أعتباراً من 1/1/1999 وتصرف لهم الجهة الإدارية مقابلاً نقدياً لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك أعتباراً من تاريخ حصولهم على الدرجة الثالثة على النحو السالف بيانه  ، مع ما يترتب عبى ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما تقضى به المحكمة .
 ومن حيث أن مــن يخســر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإحقية المدعين فى صرف المقابل  النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب  مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 62 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود محمد  
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة

     بتاريخ 10/10/2002 أقام المدعيان  دعواهما بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبا فى ختامها  الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاتهم الإعتيادية بالكامل مضافاً إليها العلاوات الخاصة  التى كان يتقاضونها عند إنتهاء مدة خدمتها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما إنهما كانا من العاملين بمديرية  أمن قنا وقد إحيلا إلى المعاش لبلوغ السن القانونى ، وبها رصيد أجازات إعتيادية لم يحصلا عليها أثناء الخدمة وقد طالب الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى عن تلك الاجازات إلا أنها لم تصرف لهما سوى ما يعادل أربعة أشهر ذلك المقابل ، مما حدا بهما إلى إقامة الدعوى الماثلة .
وخلـص المدعـين إلـى طلباتهم آنفة البيان وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضـر جلساتهـا حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات طويت على ما أهمه  بيان برصيد الاجازات الخاصة  بالمدعين ، كما قدم  الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على إخطارين بالتوصية  الصادرة للمدعيين من لجنة فض المنازعات  فى الطلبين المقدمين منهما ، وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى على النحو الوارد باسباب ومنطوق ذلك التقرير .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005 وفيها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، مع مذكرات فى شهر لمن يشاء ، وأنتهى الآجل المضروب  دون أن يتقدم أحد بشئ ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعيين يطلبان الحكم : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاتهما الإعتيادية التى لم يحصلا عليها أثناء الخدمة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه قد صدر القانون رقم (7) لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والاشخاص الأعتيادية طرفاً فيها ، ونصت المادة الأولى منه على أن " تنشأ  فى كل وزارة أو  محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الأعتيادية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد أو الاشخاص الأعتبارية الخاصة "
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون  الى أنه "  عدا المنازعات  التى تكون وزارة الدفاع والانتاج  الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية  العقارية وتلك التى تفردها  القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها  أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق  تحكيم ، تتولى  اللجان المنصوص عليها فى المـــادة الأولى من هذا القانون  التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضــع لأحكامــه ، ويكون اللجوء الى هذه اللجان بغير رسوم "
وتنص المادة الحادية عشر من ذات القانون على أنه "  عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر  على العرائض والطلبات  بأوامر الاداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى إلى ترفع إبتداء الى المحاكم بشأن المنازعات  الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ............"
وتنص المادة الرابعة عشر  من ذات القانون على أن "  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من أول أكتوبر ........... "
ومن حـيث أن مفــاد ما تقدم أن المشرع فى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه - أوجب أن تنشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيره من الاشخاص  الأعتبارية  العامة أو أكثر تتولى التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية التى تنشأ بين هذه الجهات  وبين العاملين بها أو بين الأفراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة ، وقد حدد القانون على سبيل الحصر المسائل والمنازعات  المنشأة  من أحكامه وهى المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق عن فضها عن طريق هيئات التحكيم وكذلك المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والتظلمات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات  الخاصة بأوامر الاداء وطلبات الغاء القرارات  الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، وفيما عدا هذه  المسائل المستثناه من تطبيق أحكام  هذا القانون لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لإحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبولها ، ومؤدى ذلك ولازمة المنازعات الإدارية التى تقام أمـام محاكم مجلس الدولة والتى ينـدرج فيهـا بغير جدال الدعوى الماثلة  بعد 1/10/2000 دون عرضها  على لجان التوفيق سالفة الذكر تكون غير مقبولة .
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعين قد اقاما دعواهمـا الماثلة بتاريخ 10/10/2002 بعد العمل بالقانون رقم 7/2000 - المشار إليه - دون أن يسبق ذلك التقدم بطلب إلى اللجنة المختصة وفقاً لإحكام هذا القانون - وإنما تقدم  كل منهما بطلب إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتاريخ 31/5/2003 أى بعد تاريخ رفع الدعوى  الماثلة - ومن ثم يتعين  الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون .
ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم مصروفاتهـا عمـلاً بحكم المادة(184) مرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى  لرفعها بغير الطريق  القانونى وألزمت المدعيين المصروفات
سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 127 - لسنــة 10 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد  على    
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد      
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة

     أقـام المدعـى هـذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/11/2001 طالباً فى ختامها الحكم  بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وذلك بنسبة 5% من أجره الأصلى وكذا مقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيهاً شهرياً إعتباراً من 27/6/1985تاريخ شغله الوظيفة المقرر البدل ، وكذا أحقيته فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لاسانيد دعواه  : إنه من العاملين بالوحدة المحلية لقرية كيمان المطاعنة بمركز اسنا ، حيث يشغل وظيفة أمين مخازن عمليات مياة الشرب وشبكة المياة بها وذلك إعتباراً من 20/7/1987 . وأنه وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بشأن نظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب يحق له صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلى شهيراً ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيهاً شهرياً .
وأضاف المدعى إنه يحق له صرف المقابل النقدى عن تذاكر السفر المجانية وأشار المدعـى أنه تقدم بطلبين  إلى لجنة التوفيق بقنا قيدا بجدولها برقمى 1999، 2000 لسنة 2001 التى أوصت بجلسة 13/10/2001بأحقيته فى الصرف . وأختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر . وأرفق المدعى مع صحيفة دعواه  حافظة مستندات معلاه بغلافها .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع نائب الدولة حافظة مستندات .
وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى.
وتداولت الدعوى أمام المحكمة  على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع نائب الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 11/6/2005 قرر وكيل المدعى بتنازل المدعى عن طلب صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية وقصر طلباته على طلب صرف ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وتم أثبات ذلك بمحضر الجلسة وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر ، وخلال الآجل المصرح به أودع نائب الدولة مذكرة دفاع وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

     بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
حيث إن من المقرر أن نزول أحد الخصوم عن بعض طلباته  ، يعتبر تعديلاً  لها ، وليس تركاً  للخصومة ، إذ يفترض تركها التخلى  عنها برمتها دون حكم فى موضوعها بما مؤداه إلغاء إجراءاتها بتمامها وزوال كل الآثار المترتبة على قيامها ، ليعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل بدئها ، فلا يكون لطلباتهم ودفوعهم من أثر ، وكان من المقرر كذلك أن للخصوم - وإلى ما قبل قفل باب المرافعة المرافعة فى الدعوى - أن يعد لو طلباتهم ، فلا يبقى مائلاً منها إلا ما يكون محدداً  لصورتها النهائية ( حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 14 لسنة 16ق . دستورية بجلسة 30/11/1996) .
وحيث أنه أخداً بهذا الفهم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى تنازل بجلسة 11/6/2005 عن طلب صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية ومن ثم تضحى طلباته الختامية هى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الأصلى شهرياً ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقــداره خمسة عشر جنيهاً شهرياً إعتباراً من 28/6/1985 مـع مـا يترتــب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق  التى لا تتقيد المنازعة بشأنها بإجراءات  ومواعيد دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى  المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة ( 1 ) من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانونيين  رقمى 16 لسنة 1982 ، 4 لسنة 1999 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب وجميع القمامة والنظافة  تنص على أن "  تسرى أحكام هذا القانون  العاملين الدائمين  والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية  ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض من شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب وجميع القمامة  فى الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقـــــة ونظافتها "
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى  تبعاً لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد والوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء "
وتنص المادة الثالثة منه على أن " يمنح العاملون الخاضعون  لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً  نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ومن حيث إنه وفقاً لحكم المادتين 2 ، 3 من القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه إصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية  للعامل بمياة الشرب ونص فى المادة (1) منه على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون  لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 مقابل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلى للعامل : 1 ..........  2- ...........
3- 30% لشاغلى الوظائف الآتية
(جـ) أعمال مخازن المعدات بالمحطات
 وتنص المادة ( 4 ) من ذات القرار على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين يتطلب عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلاً  عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى : ( أ ) ................................................
(ب) العاملــون المعرضون لظروف ومخاطر يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهرياً .
 ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب  وجميع القمامة والنظافة بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية العاملة  فى هذا المجال ، ولإعتيارات خاصة تتعلق بطبيعة العمل فيها قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابل نقدى عنها وقد حدد المشرع المستفيدين بأحكامه من القائمين بالأعمال التى حددها فى أعمال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب وجميع القمامة والنظافة فى الجهات والمرافق القائمة على ذلك ، فإذا كان العامل لا يدخل فى عداد العاملين  فى تلك الجهات أو من غير المخاطبين بهذا الأعمال فإنه لا يتوافر فى شأنه مناط إستحقاق  هذا البدل وبالتبعية مقابل الوجبة الغذائية.
 ومن حيث إنه من المقرر قانوناً أن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالأعمال والوظائف التى تقررت لها فلا تستحق إلا لمن شغل هذه الوظائف أو قام بعملها فعلاً " يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3503 لسنة 41 ق 40 جلسة 11/11/2000 "
 ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى من العاملين بالوحدات المحلية  لقرية كيمان المطاعنة بمركز إسنا ، حيث يشغل وظيفة أمين مخازن مياة الشرب وشبكة المياة إعتباراً من 20/7/1987، وإنه يشغل الدرجة الثالثة الفنية ، ولما كانت الوظيفة التى يشغلها من الوظائف الواردة بالبند 3/ جـ من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711لسنة 1986 سالف الذكر ومن ثم يحق له صرف هذا البدل بنسبة 30% من أجره الأصلى شهرياً ، كما يحق له صرف مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهرياً عملاً بحكم الفقرة (ب) من المادة الرابعة من ذات القرار ، وذلك إعتباراً من 4/10/1996عملاً بأحكام التقادم الخمس وكذا أحكام المادة ( 10 ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وهو ما تقضى به المحكمة .
 ومـن حيـث أن مـن خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات . 


فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإحقية المدعي فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره الأصلى شهرياً ومقابل نقدى عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهرياً إعتباراً من 4/10/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
ن    سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 117 - لسنــة 12 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد على
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد    
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة



     أقام المدعـون هـذه الدعـوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 13/10/2003 وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية والإضافات عن عدد تذاكـر السفـر لكـل منهـم وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995ومـا يترتـب على ذلك مـن آثـار وفـروق مالـية وإلـزام  جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً للدعوى : إنهم يعملون بمديرية الشئون الإجتماعية بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة ، وأن الجهة المذكورة تقوم بصرف المقابل النقدى لهم بعد خصم الإضافات والتى تتمثل فى قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وأنه يحق لهم طبقاً  لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيهـا الإضافات كالمقابل النقــدى عن الوجـبة الغذائيـة وضريبـة المبيعات  - وخلـص المدعون الى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .
وجـرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها ، وتم تقديم ملفات التوفيق الخاصة بالمدعين ثم تقرر  حجز الدعوى للتقرير .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى .
وتحـدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005 وفيها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع  وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر ، لم يقدم خلاله أى شئ وبها صدر الحكم  وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات لعدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم إعتباراً من 2/6/1995م ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150 )لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات  درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل  معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
(فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
وحيث أنه تطبيقـاً لمـا تقـدم ولمـا كان الثابـت بالأوراق أن المدعـين مـن العاملين  بمديرية الشئون الإجتماعية بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة إعتباراً من 1/9/2000بالنسبة للمدعيين الأول والثالث ، ومن 1/1/1999م بالنسبة للمدعى الثانى .
ويقومون بصرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية محسوباً  وفقاً لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية  وقيمة ضريبة المبيعات بحسبان قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذى يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة  وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكـرة سفر طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسـنة 1995 المشـار إليه وذلك  إعتباراً من تاريخ شغل الدرجة الثالثة بالنسبة لكل منهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما يتعين  القضاء به .
 وحيث أنه مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات .

فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإحقية المدعين فى صرف المقابل  النقدى للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر تصرف لكل منهم وعلى النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 162 - لسنــة 10 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود محمد  
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة


     بتاريخ 5/12/2001 اقام المدعون دعواهم بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صــرف المقابل النقدى  عن الوجبة الغذائية المقررة لتذاكر السفر إعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصاريف .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بمديرية الإسكان والتعمير بأسوان ويشغلون الدرجة الثالثة  وأنه يحق لهم وفقاً لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية .
وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل النقدى إلا إنها أمتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة ... وخلص المدعون الى طلباتهم آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر  جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة  بجلسة 17/2/2002 حافظة مستندات طويت على بيانات الحالة الوظيفية  للمدعين ، كما تم ضم ملفات الطلبات المقدمة من المدعين إلى لجنة التوفيق فى المنازعات ، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسـباب ومنطــوق ذلك التقرير وقد تحدد لنظر الدعوى أمام  المحكمة جلسة 24/1/2004  وتداولت بالجلسات وذلك على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أقر المدعى الثانى بمحضر جلسة 11/6/2005 ترك الخصومة ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وبهما صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه  لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن المادة ( 141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه "  يكون  ترك الخصومة بإعلان  من التارك لخصمه على يد محضر ، أو بيان صريح فى مذكرة  موقعة من التارك أو من وكيله  مع إطلاع خصمه عليها ، أو بإبدائه  شفوياً  فى الجلسة وإثباته فى المحضر "
كما نصت المادة ( 142) منه على أنه " لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ....... "


يهدفون بدعواهم الى الحكم بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية  من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات  درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل  معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية  لقسمة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف            رقم 86/4/1389 )
 ومـن حـيث أنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملــون بمديرية الشئون الصحية بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة أعتباراً من 1/9/2000 بالنسبة للأول وأعتباراً من 14/11/1996 بالنسبة للثانى والثالث وتصرف لهم الجهة الإدارية  مقابلاً نقدياً لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك أعتباراً من تاريخ حصول كل منهم على الدرجة الثالثة على النحو السالف بيانه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمس بالنسبة للمدعيين الثانى والثالث مع الأخذ فى الأعتبار وقف المدة من تاريخ لجؤهما الى لجنة فض المنازعات فى 2/8/2003 حتى تاريخ صدور التوصية فى 13/9/2003مضافاً إليها مدة عرض وقبول التوصية من مدة التقادم  بحيث يستحقا الصرف أعتباراً من 6/9/1998 وهو ما تقضى به المحكمة .
 ومن حيث أن مــن يخســر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم  المادة(184) مرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضـوع بإحقية المدعين فى صرف المقابل  النقـدى عـن الوجـبة الغذائـية وقيمـة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبـين بالأسـباب مع ما يترتـب على ذلك مـن آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 230 - لسنــة 12 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية


بسم الله الرحمن الرحيم 
باسم الشعب
مجلس الدولة 
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / حمدى جبريل أبوزيد على  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسام مالك عبدالمبدى  
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة 
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة


     أقـام المدعــون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 21/10/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية والإضافات  عن عدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995ومـا يترتــب علـى ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام  جهة الإدارة المصروفات . 
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من يعملون بمديرية التربية والتعليم بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة  وأن الجهة المذكورة تقوم بصرف المقابل النقدى لهم بعد خصم الإضافات والتى تتمثل فى قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة  المبيعات وأنه يحق لهم طبقاً  لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات - وخلص المدعون الى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان . 
وجـرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم محامى الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة بغلافها  ثم تقرر حجز الدعوى للتقرير . 
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً  مسبباً بالرأى القانونى  فى الدعوى .
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005م وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر لمن يشاء لم يقدم  خلاله أى شئ وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . 
 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف  المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لعدد تذاكر السفر التى تصرف لكل منهم إعتباراً من 2/6/1995م ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
أولاً : بالنسبة للمدعى الأول : ومن حيث إن البحث فى الاختصاص سابق على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أمامها أحد الخصوم بحسبانه متعلقاً  بالنظام العام . 
ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه وفقاً لأحكام المواد 10 ، 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون  رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع فى قانون مجلس الدولة  رقم 47 لسنة 1972 جعل محكمة القضاء الإدارى هى المحكمة صاحبة  الولاية العامة فى نظر المنازعات الإدارية المنصوص  عليها فى المادة 10 من القانون  المذكور  ، فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية وأناط المشرع بالمحاكم الإدارية اختصاص  محدد على سبيل الحصر ، حيث تختص المحاكم الإدارية بالفصل فى طلبات إلغاء  القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين  فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات ، وذلك بالنسبة للموظفين العموميين  من المستوى الثانى أو الثالث أو من يعادلهم وفقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولـة رقم 58 لسنة 1971 " الملغى " وهو ما يقابل  الدرجة الثالثة فما دونها وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 " الحالى " وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم  بغير الطريق التأديبى وكذلك فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات أو متى كانت الدعوى متعلقة بمنازعة فى مرتب أو معاش أو مكافأة لهم أو لورثتهـم ... "  فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقم 1558 ، 1559 لسنة 36 ق جلسة 2/7/1998 "  
ومن حيث أنه بأعمال ما تقدم  ولما كان الثابت  من الأوراق ، أن المدعى الأول يشغل الدرجة الثانية الوظيفية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978م والتى تدخل درجات المستوى الوظيفى  الأول من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971م الملغى فمن ثم ينعقد الأختصاص بنظر هذه الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى وينحسر عنها إختصاص هذه المحكمة  الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها  بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا " الدائرة الثانية " للإختصاص  مع لإبقاء الفصل فى المصروفات  بحسبان أن الحكم بعدم  الإختصاص  والإحالة غير منه للخصومة عملاً بمفهوم  المخالفة لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات . 
ثانياً : وبالنسبة لباقــى المدعــين :  فإنها تعد من دعاوى الإستحقـاق - منازعة فى راتب -  والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء  وإذ استوفت  الدعوى سائر أوضاعهـا الشكلية الآخـرى المقررة قانوناً  فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . 
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  الصادرة بقرار  رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً " 
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150 )لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها       - ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة ( 47 ) من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى : مادة 47  يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس " 
ونصت فى المادة الثانية من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " 
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995 
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال  المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات  درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة ( 47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات  كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة  العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل  النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل  معادلاً لتكاليف السفر الفعلية . 
( فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية  لقسمة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 ) 
وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعين من العاملين بمديرية التربية والتعليم بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة  إعتباراً من 21/10/2002 بالنسبة للمدعى الثانى ، ومن 31/1/1999م بالنسبة للمدعية  الثالثة والتى تسلمت العمل فى 9/2/1999 ويقومون بصرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية مسحوباً وفقاً لقيمة اسفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر  بالمبيت تتضمن وجبة غذائية وقيمة ضريبة المبيعات بحسبان قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات  التى يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذى يحق معه للمدعيين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقاً  للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 المشار لإليه وذلك إعتباراً من 21/10/2002م بالنسبة للمدعى الثانى ، ومن 9/2/1999م  بالنسبة للمدعية الثالثة .
مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وهو ما يتعين القضاء به . 
 وحيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم المادة(184) مرافعات . 
فلهـــــذه الأســـــــباب 
حكمت المحكمة : 
أولاً : وبالنسبة للمدعى الأول : بعدم إختصاصها نوعياً  بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا " الدائرة الثانية " للإختصاص  وأبقت الفصل فى المصروفات . 
ثانياً : وبالنسبة لباقى المدعين : بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات  عن كل تذكرة سفر تصرف لكل منهم وعلى النحو المبين  بالأسباب مع ما يترتب على ذلك  من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .  
ن    سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 528 - لسنــة 12 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / صابر محمد عبدالعال الشاهد    
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمـد صـلاح حسـن     
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة

     اقام المدعــيان الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 12/11/2003 طلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى عن قيمة المتبقى من رصيد أجازاتهما الأعتيادية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام  الجهة الإدارية بالمصروفات .
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما بإنهما من العاملين السابقين بمحافظة قنا وبتاريخ 22/4/2003 أحيل الأول للمعاش وبتاريخ 15/6/2003 أحيل الثانى للمعاش وأضاف المدعيان بأن  لكل منهما رصيد الإجازات الأعتيادية لم يستنفذه بلغ 800 يوم إلا إن الجهة الإدارية لم تقم بصرف المقابل النقدى عن هذا الرصيد فيمـا جـاوز الأربعـة شهــور وأختتم المدعيان صحيفة دعواهما بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/5/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى  للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوعين . وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ . وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعيان يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى لرصيد إجازاتهما الاعتيادية التى لم يستنفذاها أثناء مدة خدمـة كل منهما مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق  والتى لا تتقيد فى إقامتها  بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة ( 62) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1982 تنص على أن "  تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع وموافقته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة"
 وتنص المادة ( 65 ) من ذات القانون على أن "  يستحق العامل أجازة إعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجة التالى :
(1) 15 يوم فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة اشهر من تاريخ أستلام العمل
(2) 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة
(3) 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة
(4)45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل .
ويجب فى جميع الأحوال التصريح بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة ويحتفظ العامل برصيد أجازته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة أعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً فى السنة بالإضافة إلى الأجازة الأعتيادية المستحقة له عن تلك السنة .
فإذا أنتهت خدمة العامل قبل أستنفاذ رصيده من الأجازات الأعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجرة الأساس  مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن "  تسرى أحكام هذا القانون  العاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك  فى القواعد المنظمة لشئونهم ، وتنص المادة الثالثة منه على أن "  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقـد نشــر هذا  القانون فى الجريدة الرسمية  بالعدد رقم 49 مكرر فى 7/12/1991 .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع نظم فى المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حق العامل فى الأجازة السنوية لحق مقرر له يظل قائماً  ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وحدد للإجازة السنوية مدداً تختلف باختلاف مدة خدمة العامل وسنة ولم يجز لجهة الإدارة تقصيرها أو تأجيلها أو أنهاؤها إلا لأسباب قوته تقتضيها مصلحة العمل فى المرفق وفى المقابل أجاز المشرع للعامل الأحتفاظ بما يكون من رصيد من الأجازات الأعتيادية السنوية ووضع ضوابط للحصول على أجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل فإذا  أنتهت خدمته قبل تمكنه من أستنفاذ ما تجمع له من رصيد الإجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدى  عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الإجازات .
ومن حيث أن المشرع فى المادة ( 65) سالفة البيان قيد أقتضاء هذا البدل بشرط إلا يجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة أشهر إلا أن المحكمة  الدستورية العليا حسمت ما ثار من خلاف فى المسألة الدستورية التى أحاطت بهذا الشرط بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2000فى القضية رقم ( 2 ) لسنة 21ق دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المــادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى  لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جــاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 18/5/2000 ولما كان مقتضى المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها  قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً  أو تعسفياً من أى جهة . ومن ثم فإن هذه المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الدعوى الماثلة بأعتباراً أن هذا القضاء يعد كاشفاً عما لحقه بالنص التشريعى من عوار دستورى مما يؤدى إلى زواله وفقد قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية والتى أتصل بها النص مؤثراً فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التى يرتبط بها قد أستقـر أمرها . قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه . بناء على حكم قضائى بات أو كانت قد أنقضت بالتقادم .
ومن حيث أن نصت الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستورية قد حجب عن العامل أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص عليها فى المادة ( 65 ) سالفة البيان فإن مؤدى ذلك أحقية العامل فى هذا المقابل عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الإجازات .
( يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 20 " طلبات أعضاء "  بجلسة 9/9/2000 وحكم محكمة النقض ( دائرة طلبات رجال القضاء ) فى الطلب رقم 41 لسنة 68ق ( رجال قضاء ) بجلسة 3/4/2001 وحكم المحكمــة الإدارية العلـيا فى الطعنيـن رقمـى 3364 ، 5435لسنة 44ق بجلسة 23/6/2001  وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 2/2/2001 ملف رقم 86/6/579 )
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين كانا يشغلان وظيفة عامل بمحافظة قنا وقد أحيل الأول للمعاش بتاريخ 22/4/2003 وأحيل الثانى للمعاش بتاريخ 7/6/2003 لبلوغهما السن القانونى المقررة لترك الخدمة وقد قامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى عن أربعة أشهر من رصيد أجازتهما الأعتيادية وتبقى للأول رصيد أجازات لم يستنفذها قدره 646 يوم وتبقى للثانى 492 يوم لم يتقاضيا عنه مقابل نقدى . ومن ثم فإنهما يستحقان صرف المقابل النقدى عن باقى رصيد أجازتهما الأعتيادية التى لم يستنفذاها وقدره 646 يوم للأول و 492 للثانى وذلك وفقاً لأجر كل منهما الأساس مضافاً  إليه العلاوات الخاصة عند إنتهاء خدمة كل منهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية

 وحيث أنه مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات .

فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإحقية المدعيين فى صرف المقابل  النقدى عن باقى رصيد أجازاتهما الأعتيادية  التى لم يستنفذاها وقدره 646 يوم للأول و 492 يوم للثانى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو المبين بالاسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 3657 - لسنــة 11 ق جلسة 24 / 07 / 2005]

18/6/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى      رئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود محمد  
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد              سكرتير المحكمة


     بتاريخ 23/9/2003 أقام المدعون دعواهم بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا فى ختامها الحكم : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقيتهم فى صــرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية شاملاً الإضافات المقررة لتذاكـر السفر إعتباراً من 1/6/1995  ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بإدارة نجع حمادى التعليمية ويشغلون الدرجة الثالثة وأنه يحق لهم وفقاً لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية .
وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا المقابل النقدى إلا إنها امتنعت عن الصرف مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة ... وخلص المدعون  إلى طلباتهم آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 18/7/2004 حافظة مستندات طويت على بيانـات الحالـة الوظيفية للمدعين وإقرار حالاتهم الاجتماعية ، كما تم ضم  ملفات الطلبات المقدمة من المدعين الى لجنة التوفيق فى المنازعات حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/2005 حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع  ، وبهما قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر وقد أنقضى الآجل المصرح به دون أيداع أية مذكرات ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات وذلك إعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام  جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أن من المقرر قانوناً أن البحث فى الاختصاص  والفصل فيه يسبق البحث فى شكل الدعوى والفصل فى موضوعها بحسبانه يتعلق بولاية المحكمة بنظر الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد الخصوم لتعلقه بالنظام العام .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن المرجح  فى تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين يقوم على أساس  المستوى الوظيفى للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات  المتعلقة بالمستوى الوظيفى الأول من المستويات  المنصوص عليها فى القانون رقم ( 58 ) لسنة 1971 أو الذى يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثانى والثالث الوارد بالقانون رقم 58 لسنة 1971 واللذين يعادلان الدرجة الثالثة فما  دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه .
( يراجع حكمها فى الطعن رقم ( 1180 ) لسنة 44ق . ع جلسة 6/1/2002 )
ومـن حـيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملـين  بمديريــة التربيـة والتعليم بقنا ويشغلون الدرجة الثالثة إعتباراً من 1/8/2003 ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة من نطاق الإختصاص  النوعى لهذه المحكمة وينعقد الإختصاص  بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى بقنا ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المذكــورة عملاً بحكم المادة ( 110 ) من قانون المرافعات مع أبقاء الفصل فى المصـروفات عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184) من قانون المرافعات .


فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بقنا للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة