الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات مضابط مجلس الشعب. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مضابط مجلس الشعب. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 8 يوليو 2013

الطعنان 684 ، 783 لسنة 73 ق جلسة 5/ 7/ 2004 س 55 ق 125 ص 689


برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى ، سمير حسن نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضبع .
-----------

( 1 ، 2 ) إفلاس . حكم . دعوى " الخصوم فى الدعوى " . شركات .
(1) استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها . اختصامها فى شخص ممثلها يجعلها الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دونه بصفته الشخصية .
(2) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إشهار إفلاس الشركة الطاعنة وممثلها القانونى بصفته . مؤداه . انصراف هذا الحكم للشركة وحدها باعتبارها الخصم الأصيل دون الممثل القانونى لها . قيام الأخير بالطعن بالنقض على الحكم واتخاذه من مقر الشركة عنواناً له بصحيفة الطعن . أثره . اعتبار الطعن مقاماً من الشركة دون غيرها .
(3) إفلاس " تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الإفلاس " . نيابة عامة .

دعاوى الإفلاس . حضور النيابة العامة فيها . أمر غير لازم . لا يترتب على تخلفه البطلان . علة ذلك . م 557 ق التجارة الجديد 17 لسنة 1999 .

(4) إفلاس " الحكم بشهر الإفلاس " . تجزئة . حكم " حجية الحكم " .
الحكم بشهر الإفلاس . ماهيته . تعدى آثاره طرفى الخصومة إلى غيرهم . مؤداه . لا محل لإعمال تطبيق المادة 218 مرافعات .
( 5 ، 6 ) إفلاس " شهر الإفلاس " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين " . نظام عام .
(5) قواعد الإفلاس اعتبارها من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان . تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الصادر بناء على طلبه . غير مؤثر على قيام هذا الحكم واستمرار أثره . علة ذلك . صدوره لمصلحة جميع الدائنين ولو كانوا غير ظاهرين .
 (6) تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع . مما تستقل به محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة .
(7) إفلاس " التوقف عن الدفع " . حكم .
تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع . للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو ذوى المصلحة تعديل ذلك التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة . انقضاء ذلك الميعاد . أثره . اعتبار التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً . عدم جواز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . م 563 ق 17 لسنة 1999 .
-----------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذا اختصمت فى شخصه تكون هى الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية .
2 - لما كان الثابت من صحيفة الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الثانية خاصمت شركة ... وهى شركة مساهمة وطلبت إشهار إفلاسها ، وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ... لسنة ... إفلاس الجيزة الابتدائية القاضى بإشهار إفلاس الشركة سالفة الذكر ، كما أن الثابت من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول خاصم الطاعن بصفته الممثل القانونى لشركة ... وطلب الحكم بإشهار إفلاس الشركة وممثلها بصفته وقضى الحكم بإشهار إفلاسها والطاعن بصفته الممثل القانونى لها ، فإن الحكم يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل فى الدعوى دون ممثلها ، وإذ قام الأخير بالطعن بالنقض على هذا الحكم بالطعنين الراهنين واتخذ من مقر الشركة الثابت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها عنواناً له بصحيفة الطعنين ، فيكون الطعنان مقامين من الشركة المقضى بإشهار إفلاسها دون غيرها .
3 - مؤدى نص المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر 1999 أن حضور النيابة العامة فى دعوى الإفلاس قد أضحى أمراً غير لازم لا يترتب على تخلفه البطلان .
4 - لما كان نص المادة 218 من قانون المرافعات يوجب اختصام من لم يختصم فى الطعن من المحكوم عليهم فى نزاع لا يقبل التجزئة ، إلا أن الحكم الصادر بإشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه وتتعدى آثاره طرفى الخصومة إلى غيرهم باعتبار أن الحكم له حجية مطلقة لا يصدر لمصلحة الدائن الذى طلبه فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً فى الخصومة أو كانوا دائنين غير ظاهرين طالما أن دينهم كان مستحقاً قبل الحكم إذ لهم أن ينضموا إلى التفليسة بعد صدور حكم شهر الإفلاس وبالتالى لا محل لإعمال نص المادة 218 المار ذكره .
5 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان ، ويترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم وإعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب ، وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين .
6 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ، وحالة التوقف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
7 – المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 563 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 الذى يحكم واقعة الدعوى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع فى صدد تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التى قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التى تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين فى المادة 653/1 من هذا القانون ، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً ، واستقراراً للمعاملات حدد المشرع الفترة التى يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ الوقوف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 28/5/2003 وحدد تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع 25/5/2000 أى بمدة تزيد على سنتين وهو ما يعيبه .
----------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الثانى - فى الطعنين - أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... إفلاس الجيزة الابتدائية على شركة ..... طالباً الحكم بإشهار إفلاسها ، على سند أنه يداينها بمبلغ مائتى ألف جنيه بموجب شيكين مستحقى الأداء ، تدخل المطعون ضده الأول - فى الطعنين - وآخران غير مختصين منضمين للمطعون ضده الأول فى طلباته استناداً إلى أنهم دائنون للشركة المطلوب إشهار إفلاسها ، وبتاريخ 29/1/2003 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ... لسنة ... إفلاس الجيزة الابتدائية ، استأنف المطعون ضده الأول  فى الطعنين  هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق القاهرة ، وبتاريخ 28/5/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس شركة ... وممثلها القانونى - الطاعن فى الطعنين - واعتبار يوم 25/5/2000 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمى ... ، ... لسنة ... ق ، وقدمت النيابة مذكرة فى كل طعن أبدت فيها الرأى بتكليف الطاعن باختصام شركة ..... للإنشاءات والتجارة ، وبنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة     فى غرفة مشورة قررت المحكمة ضم الطعن الأول للطاعن الثانى للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مبنى رأى النيابة اختصام شركة .... خصماً فى الطعنين أنه قضى فى الاستئناف بشهر إفلاس تلك الشركة والطاعن بصفته ممثلاً قانونياً لها عن دين واحد يخص أحد الدائنين والمنازعة على هذا النحو غير قابلة للتجزئة .
       وحيث إن ما انتهت إليه النيابة فى هذا الخصوص غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذا اختصمت فى شخصه تكون هى الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية ، وإذ كان الثابت من صحيفة الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الثانية خاصمت شركة ... وهى شركة مساهمة وطلبت إشهار إفلاسها ، وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ... لسنة 2001 إفلاس الجيزة الابتدائية القاضى بإشهار إفلاس الشركة سالفة الذكر ، كما أن الثابت من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول خاصم الطاعن بصفته الممثل القانونى لشركة ... وطلب الحكم بإشهار إفلاس الشركة وممثلها بصفته وقضى الحكم بإشهار إفلاسها والطاعن بصفته الممثل القانونى لها ، فإن الحكم يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل فى الدعوى دون ممثلها ، وإذ قام الأخير بالطعن بالنقض على هذا الحكم بالطعنين الراهنين واتخذ من مقر الشركة الثابت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها عنواناً له بصحيفة الطعنين ، فيكون الطعنان مقامين من الشركة المقضى بإشهار إفلاسها دون غيرها ، ويضحى ما ارتأته النيابة فى غير محله .
       وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
أولاً : عن الطعن رقم 684 لسنة 73 ق :-
أقيم الطعن على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم النطق بالحكم فى جلسة علنية ، ولصدوره دون أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى بالحضور ، وبإبداء الرأى بالمخالفة لحكم المادة 196 من قانون التجارة السابق والمادة 88 من قانون المرافعات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى شقه الأول غير صحيح ، إذ الثابت بالحكم المطعون فيه أنه صدر بالجلسة المنعقدة علناً بسراى المحكمة ، وفى شقه الثانى غير سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر 1999 أن حضور النيابة العامة فى دعوى الإفلاس قد أضحى أمراً غير لازم لا يترتب على تخلفه البطلان ويكون النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ اقتصر الطعن بالاستئناف على اختصام الطاعن والمطعون ضده الثالث دون اختصام باقى المحكوم عليهم شركة ... ، ... ولم تأمر المحكمة باختصامهما حال أن طلب شهر الإفلاس لا يقبل التجزئة مخالفاً بذلك ما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه ولئن كان نص المادة 218 من قانون المرافعات يوجب اختصام من لم يختصم فى الطعن من المحكوم عليهم فى نزاع لا يقبل التجزئة ، إلا أن الحكم الصادر بإشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه وتتعدى آثاره طرفى الخصومة إلى غيرهم باعتبار أن الحكم له حجية مطلقة لا يصدر لمصلحة الدائن الذى طلبه فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً فى الخصومة أو كانوا دائنين غير ظاهرين طالما أن دينهم كان مستحقاً قبل الحكم إذ لهم أن ينضموا إلى التفليسة بعد صدور حكم شهر الإفلاس وبالتالى لا محل لإعمال نص المادة 218 المار ذكره ويضحى النعى على غير أساس .
       وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالأسباب من الثانى للرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم توافر حالة التوقف عن الدفع ذلك أنه قام بسداد الديون غير المتنازع عليها ومنها الدين المرفوع به الدعوى ابتداءً للمطعون ضدها الثانية ، وقدم تأييداً لدفاعه صورة رسمية من المحضر الإدارى رقم ..... لسنة ..... ، وأخرى من المحضر رقم .... لسنة .... إدارى العجوزة بتنازل الأخيرة عن الدعوى لتخالصه معها ومع المطعون ضده الأول بالنسبة للدين غير المتنازع عليه ، وإقامته دعوى تزوير أصلية بالنسبة للدين محل النزاع ، كما قدم صورة رسمية من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة بإلغاء الحكم الصادر بإشهار إفلاسه فى الدعوى رقم ... لسنة ... إفلاس الجيزة الابتدائية والذى ينبئ عن عدم توافر حالة التوقف عن الدفع ، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع المؤيد بالمستندات واعتبره متوقفاً عن الدفع على غير سند من الواقع والقانون بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان ... ويترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم وإعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب ، وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين ، كما أنه من المقرر أن تقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ، وحالة التوقف عن الدفع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة لتوقفها عن سداد باقى الدين المستحق للمطعون ضده الأول - المتدخل فى الدعوى - الثابت بموجب الشيكات المقدمة منه ، واتخذ الحكم من عدم سداد تلك المديونية فى تواريخ استحقاقها فى 1/4 ، 1/5 ، 1/6/2001 وحتى إقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة ، واستئنافها ما يدل عن أن التوقف عن الدفع ينبئ عن مركز مالى مضطرب يضر بحقوق دائنيه ، وهو استخلاص موضوعى سائغ فى خصوص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع وتقدير جدية المنازعة فيه ، دون أن يغير من الأمر قيام الشركة الطاعنة بأداء الدين الذى كان محلاً لطلب شهر الإفلاس ابتداءً للمطعون ضدها الثانية ، طالما أن محكمة الموضوع وجدت من ظروف الدعوى ومن وجود دائنين آخرين أن التوقف عن دفع الدين المحكوم به كان بسبب المركز المالى المضطرب الذى يعرض حقوق الدائنين للخطر ، ومن ثم فإن هذا النعى يكون على غير أساس .
ثانياً : عن الطعن رقم783 لسنة 73 ق :-
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثانى حتى الخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن التوقف عن السداد الموجب لشهر الإفلاس غير متوافر ذلك أنه سدد الديون غير المتنازع عليها وما بقى منها محل منازعة جدية وقدم المستندات الدالة على ذلك ، إلا أن الحكم قضى على خلافها دون سند ، فضلاً عن بطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام بعض المحكوم عليهم فى صحيفة الاستئناف رغم أن النزاع غير قابل للتجزئة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى برمته مردود حسبما ورد فى الرد على الأسباب الأول ومن الثانى حتى الرابع فى الطعن السابق ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه أرجع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس مخالفاً بذلك نص المادة 563/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة " 563 " من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أنه " يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يعتبر التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً - وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع فى صدد تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التى قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التى تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين فى المادة 653/1 من هذا القانون ، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً ، واستقراراً للمعاملات حدد المشرع الفترة التى يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ الوقوف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 28/5/2003 وحدد تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع 25/5/2000 أى بمدة تزيد على سنتين وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا السبب نقضاً جزئياً فى خصوص تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بجعله 27/5/2001 بدلاً من 25/5/2000 .

الخميس، 2 مايو 2013

الطعن رقم 9167 لسنــة 60 قضائية



برئاسة السيد المستشار / د. عادل قورة  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان والسعيد برغوث ومحمد عيد محجوب  نواب رئيس المحكمة .

------------------------

1 - الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء , أما حق المدعى بالحقوق المدنية في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء , فإذا كانت النيابة العامة لم تجر تحقيقا في الدعوى ولم تصدر قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإن حق المدعي بالحقوق المدنية يظل قائما في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها , أما إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق في الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلى طريق الادعاء المباشر , لما كان ذلك , وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - بما لا يماري فيه الطاعن - أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقا في الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهما ولم تكن قد انتهت منه قبل إقامة الطاعن الدعوى بالطريق المباشر , كما أن الطاعن لا يماري في أن الواقعة التي صدر فيها - بعد تحقيق النيابة - أمر بحفظها إداريا هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى التي أقامها ضد المطعون ضدهما بطريق الادعاء المباشر , فإن هذا الأمر وقد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أيا كان سببه - أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وأن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري , إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة العامة عنه وهو أمر له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ قانونا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.

2 - إن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها , والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية وعدم قبول الدعوى المدنية - وهو ما يلتقي في نتيجة مع القضاء بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية - لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد ولصدور أمر منها مازال قائما بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في التحقيق الذي أجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.

     الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية - بصفته - الدعوى بطريق الادعاء المباشر ضد المدعي عليهما مدنياً بوصف أنهما: أولاً: دخلا عقاراً "أرض فضاء" في حيازة ........... بقصد سلب حيازتها بالقوة. ثانياً: تعديا على الأرض موضوع التهمة الأولى بإقامة منشآت عليها والانتفاع بها على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: دخلا العقار سالف البيان ولم يخرجا منه بناءً على تكليفهما ممن له الحق في ذلك وطلب معاقبتهما بالمواد 369 و 372 و 373 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له "بصفته" مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى وعدم قبول الدعوى المدنية وبرفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ........... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

المحكمة

 من حيث إن الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية بصفته- ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية, قد شابه خطأ في تطبيق القانون, وقصور في التسبيب, ذلك أنه حرك الدعوى بطريق الإدعاء المباشر قبل إصدار النيابة العامة قرارها مما تنحسر عنها ولايتها في إصدار أي قرارات في التحقيقات, والتفت الحكم - إيرادا وردا- على دفاع الطاعن المذكور بمذكرته من أن القرار الصادر من النيابة العامة -بعد تحريك الدعوى - هو في حقيقته إيقاف تحقيقات ولا يعتبر أمرا بعدم وجدود وجه لإقامة الدعوى الجنائية, ولا يحوز أي حجية كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن المدعي بالحقوق المدنية - بصفته - أقام الدعوى بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضدهما عن جرائم دخول عقار بقصد سلب حيازته بالقوة, وإقامة منشآت عليه, وعدم الخروج منه بناء على تكليفهما ممن له الحق في ذلك, ومطالبتهما بتعويض قدره مائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار القاضي الحيازة ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية, وعدم قبول الدعوى المدنية, فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته, ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضائه بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية على سند أن الواقعة التي  أقيمت عنها الدعوى بالطريق المباشر كانت محل تحقيق مفتوح من النيابة العامة وصدر فيها بعد ذلك أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية, وكان الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها إلى النيابة العامة تحركها كما تشاء, أما حق المدعي بالحقوق المدني في ذلك فقد ورد على سبيل الاستثناء وإذا كانت النيابة العامة لم تجر تحقيقا في الدعوى ولم تصدر قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية, فإن حق المدعي بالحقوق المدنية يظل قائما في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها, أما إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق في الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلى طريق الإدعاء المباشر. لما كان ذلك, وكان الثابت من  مدونات الحكم المطعون فيه- بما لا يماري فيه الطاعن - أن النيابة العامة قد أجرت تحقيقا في الواقعة المسندة إلى المطعون ضدهما ولم تكن قد انتهت منه قبل إقامة الطاعن الدعوى بالطريق المباشر, كما أن الطاعن لا يماري في أن الواقعة التي صدر فيها - بعد تحقيق النيابة - أمرا بحفظها إداريا هي بعينها الواقعة موضوع الدعوى التي أقامها ضد المطعون ضدهما بطريق الإدعاء المباشر, فإن هذا الأمر وقد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد- أيا ما كان سببه - أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه وهو ماله حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية لما دام قائما لم يلغ قانونا- كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يجوز مع ببقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة لما للأحكام من قوة الأمر المقضي, ولما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها, والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم  جواز نظر الدعوى الجنائية وعدم قبول الدعوى المدنية - وهوة ما يتلقى في نتيجته مع القضاء بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية - لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة لم تكن انتهت منه بعد ولصدور أمر منها مازال قائما بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في التحقيق الذي أجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا, ومصادرة الكفالة, وإلزام الطاعن بصفته المصروفات المدنية.

الاثنين، 1 أبريل 2013

كتاب دوري رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء نيابة الوادي الجديد

وزارة العدل
مكتب الوزير
قرار
وزير العدل رقم 1648 لسنة 2007

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950باصدار قانون الاجراءات الجنائية .
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل .
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 باصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة .
وعلى قرار وزير العدل رقم 5556 لسنة 1997 بانشاء محكمة ونيابة للاحداث بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد .
وعلى قرار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة بدوائر المحاكم الجزئية .
وعلى قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة .
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 27 /2 /2007 .
قــــــــــرر
(المادة الأولى )
تنشأ نيابة الوادي الجديد الكلية ، وتتبعها النيابات الأتية :
1 - نيابة الخاجة الجزئية .
2 - نيابة الداخلة الجزئية .
3 - نيابة مرور الوادي الجديد .
4 - نيابة أحداث الوادي الجديد .
وتتولى المهام المخولة قانونا للنيابة العامة ، وعلى النحو الذي تحدده القرارات والتعليمات الصادرة من النائب العام ، ويكون مقرها بالمبنى الاداري - الطابقين الثاني والثالث - الملحق بمديرية الاسكان بجوار مبنى ديوان عام محافظة الوادي الجديد بمدينة الخارجة .

(المادة الثانية)

تنشأ نيابة مرور الوادي الجديد ، تتبع نيابة الوادي الجديد الكلية ، وتختص بقضايا المرور الواردة من دائرة قسم شرطة الخارجة ، ويكون مقرها بذات المبنى المشار اليه في المادة السابقة .

(المادة الثالثة)

تنشأ نيابة الوادي الجديد الكلية لشئون الأسرة وتتبعها نيابتان جزئيتان هما :
1 - نيابة الخاجة لشئون الأسرة .
2 - نيابة الواحات الداخلة لشئون الأسرة .
وتختص بالمهام المخولة قانونا للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، وتلك المنصوص عليها في قانون انشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ، وعلى النحو الذي تحدده القرارات والتعليمات الصادرة من النائب العم ، ويكون مقرها بذات المبنى المشار اليه في المادة الأولى .

(المادة الرابعة)

تنقل نيابة أحداث الخاجة من مقرها الحالي الى ذات المبنى المشار اليه في المادة الأولى ويعدل اختصاصها بقصره على قضايا الاحداث الواردة من قسم شرطة الخارجة .

(المادة الخامسة)

على الادارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به

وزير العدل
المستشار
ممدوح مرعي

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1648 لسنة 2007 بشأن إنشاء نيابة الوادي الجديد للعلم به وتنفيذه

النائب العام
المستشار عبد المجيد محمود

الأحد، 24 مارس 2013

كتاب دوري رقم 1 لسنة 1999 بشأن اضافة مادة لجداول المخدرات

نص قرار السيد وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989 على اضافة مادة الفلونتيرا زيبام ومستحضراتها الى الجدول رقم 3 الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وكان مقتضى ذلك انطباق وصف الجنحة على الجرائم المتعلقة باحراز هذه المادة وتداولها وظل الامركذلك حتى صدر قرار السيد وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 والذي نشر بالوقائع المصرية في 20 فبراير 1999 العدد 39 باضافة تلك المادة ومستحضراتها الى القسم الثاني من الجدول رقم 1 وحذفها من الفقرة د من الجدول رقم 3 وقد نص في القرار على ان يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وبمقتضى ذلك التعديل اصبحت وقائع ضبط تلك المادة المخدرة " جناية " اعتبارا من 21/2/1999 .
لذا فاننا ندعو السادة اعضاء النيابة الى مراعاة وإعمال ما ورد بالقرار الاخير .
صدر في 13 / 3 / 1999
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 8 لسنة 1998 بشأن إخطار نقابة الصحفيين بجرائم النشر

بمناسبة ورود كتاب السيد نقيب الصحفيين بشان تزايد النزاعات القانونية المتصلة بجرائم النشر وفي إطار اقتراح نقابة الصحفيين بأن يتاح لها فرصة القيام بدور مميز للتوفيق بين أطراف تلك المنازعات .
وتحقيقا لاعتبارات الصالح العام . ونزولا على ما تتميز به الجرائم التي تقع بطريق النشر في الصحف من طبيعة خاصة من طبيعة خاصة تقتضي الموائمة بين حق الصحفي في النشر في إطار من حرية الفكر وحق المجتمع في وضع الضوابط القانونية التي تكفل سلامة الإطار الذي تمارس فيه حرية النشر على نحو يضمن صيانة حقوق المجتمع وحماية كرامة وشرف واعتبار أفراده .
لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة إلى المبادرة فور تلقي أي شكوى تتعلق بهذه النوعية من الجرائم إلى سرعة إعداد مذكرة تتضمن اسم الشاكي والمشكو في حقه وموضوع الشكوى ومواد القانون المتعلقة بها وتاريخ الجلسة المحددة للتحقيق مع الصحفي – يراعى فيها الوقت الكافي – ترسل عن طريق المحامي العام إلى المكتب الفني للنائب العام لإرسالها إلى نقابة الصحفيين للنظر في تكليف من يلزم من أعضائها لحضور التحقيق مع الصحفي المشكو وكذا اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للتوفيق بين طرفي الشكوى ، وإخطار النيابة رسميا بما توصلت إليه في هذا الشأن وذلك قبل التصرف النهائي في الأوراق وعلى العضو المحقق من جانبه متى تهيأت الدعوى للتصرف فيها أن يستعلم بدوره من النقابة عما توصلت إليه جهودها في هذا الشأن مع ضم المستندات المثبتة لذلك ثم التصرف في الأوراق على ضوء ذلك ، وعلى ألا يترتب على ذلك الاستعلام ثمة تعطيل في التصرف في الدعوى في حالة عدم وصول رد من نقابة الصحفيين في وقت مناسب .
وبالنسبة للدعاوى التي ترفع بطريق الادعاء المباشر فعلى النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن مع إرسال صورة من صحيفة الدعوى إلى المكتب الفني عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية المختصة لإخطار نقابة الصحفيين بها لتتخذ ما تراه مناسبا في هذا الصدد أمام المحكمة التي تنظر الدعوى .
تحريرا في 16 /4 /1998

المستشار رجاء العربي

الثلاثاء، 5 فبراير 2013

مضابط مجلس الشورى

 الدور 32
  1.  الجلسة 1
  2.  الجلسة 2
  3.  الجلسة 3
  4. الجلسة 4
  5. الجلسة 5
  6.  الجلسة 6
  7.  الجلسة 7 
  8. الجلسة 8
  9.  الجلسة 9
  10.  الجلسة 10
  11.  الجلسة 11 
  12.  الجلسة 12
  13.  الجلسة 13 
  14. الجلسة 14
  15.  الجلسة 15
  16.  الجلسة 16 
  17.  الجلسة 17
  18. الجلسة 18 
  19. الجلسة 19 
  20. الجلسة 20 
  21. الجلسة 21
  22. الجلسة 22
  23.  الجلسة 23
  24. الجلسة 24 
  25.  الجلسة 25
  26.  الجلسة 26 
  27. الجلسة 27
  28.  الجلسة 28
  29. الجلسة 29
  30.  الجلسة 30 
  31. الجلسة 31
  32. الجلسة 32 
  33.  الجلسة 33
  34. الجلسة 34
  35.  الجلسة 35
  36. الجلسة 36
  37. الجلسة 37
  38.  الجلسة 38
  39.  الجلسة 39
  40.  الجلسة 40
  41.  الجلسة 41
  42.  الجلسة 42
  43.  الجلسة 43
  44.  الجلسة 44
  45. الجلسة 45
  46. الجلسة 46
  47. الجلسة 47
  48.  الجلسة 48
  49. الجلسة 49
  50. الجلسة 50
  51. الجلسة 51
  52. الجلسة 52
  53. الجلسة 53
  54.  الجلسة 54
  55. الجلسة 55
  56. الجلسة 56
  57.  الجلسة 57 
  58. الجلسة 58
  59. الجلسة 59
  60. الجلسة 60
  61. الجلسة 61
  62.  الجلسة 62
  63.  الجلسة 63 
  64.  الجلسة 64
  65.  الجلسة 65
  66.  الجلسة 66
  67. الجلسة 67
  68.  الجلسة 68
  69. الجلسة 69
  70. الجلسة 70
  71.  الجلسة 71
  72.  الجلسة 72
  73. الجلسة 73
  74.  الجلسة 74
  75. الجلسة 75
  76.  الجلسة 76
  77. الجلسة 77
  78. الجلسة 78
  79.  الجلسة 79
  80. الجلسة 80
  81.  الجلسة 81
  82. الجلسة 82
  83.  الجلسة 83
  84.  الجلسة 84
  85.  الجلسة 85
  86.  الجلسة 86
  87.  الجلسة 87
  88. الجلسة 88
  89. الجلسة 89
  90.  الجلسة 90
  91. الجلسة 91