الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 20 يونيو 2025

الطعن 42 لسنة 2017 ق جلسة 30 / 1 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 4 ص 28

جلسة الاثنين 30 يناير 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
------------
(4)
الطعن رقم 42 لسنة 2017 "جزاء"
(1) حكم "بيانات الحكم" "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا لصياغة الحكم. كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها، من مجموع ما أورده.
(2) تزوير "تزوير المحررات العرفية". قصد جنائي. عقوبة "تطبيق العقوبة".
التزوير. قيامه على إسناد أمر لم يقع في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا. شرط ذلك. أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه. العقاب على التزوير في المحرر العرفي. مناطه. مخالفة الحقيقة. القصد الجنائي في جريمة المحرر العرفي واستعماله. مناطه. تغيير الحقيقة في المحرر بنية استعماله مع العلم بحقيقة الواقع.
(3 ، 4) إثبات "مسائل عامة" "الأدلة في المواد الجزائية". تزوير "مسائل عامة". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: القصور في التسبيب: ما لا يعد قصورا".
(3) العبرة في ثبوت الضرر واحتماله. رجوعه إلى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة والتي أفصح عنها الحكم سائغا في بيان الضرر. نعي الطاعن عليه بالقصور. غير مقبول.
(4) دعاوى التزوير. لم يحدد القانون طريقة إثبات معينة فيها. مؤدى ذلك. للقاضي الجنائي أن يكون اعتقاده بكافة طرق الإثبات القانونية.
(5) مسئولية جنائية "مسئولية الطبيب". 
التزام الطبيب في أداء عمله. ليس التزاما بتحقيق نتيجة بل ببذل عناية. مقتضاه. أن يبذل لمريضه جهودا صادقة ويقظة تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب. مخالفة ذلك. أثره. قيام المسئولية الجنائية.
(6) إثبات "الخبرة". خبرة "تقدير تقرير الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الخبرة".
تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع.
(7) ارتباط. تزوير. إصابة خطأ. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد".
إثبات الحكم واقعة تزوير الطاعن في محررات غير رسمية واستعمالها. ما يثيره الطاعن بخصوص التسبب خطأ في المساس بسلامة جسم المجني عليه والتي أدين بها. لا جدوى منه. مادامت المحكمة المطعون في حكمها أعملت بحقه أحكام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة المنصوص عليه بالمادة 88 عقوبات وأدانته بعقوبة الجريمة الأشد.
------------------
1 - المقرر أن القانون لم يرسم نمطا خاصا يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها، ولما كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة حسبما خلصت إليه المحكمة بما تتكامل به كافة عناصرها القانونية وقد أشار الحكم فيه إلى نص القانون الذي حكم بموجبه فإن ذلك يحقق حكم القانون.
2 - جريمة التزوير أيا كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ومناط العقاب على التزوير في المحرر العرفي هو أن يثبت فيه ما يخالف الحقيقة وأن القصد الجنائي في جريمة تزوير المحرر العرفي واستعماله مناطه أن يقصد المتهم تغيير هذه الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها مع علمه بحقيقة الواقعة.
3 - إذ كانت العبرة في ثبوت الضرر واحتماله إنما يرجع إلى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة والتي أفصح عنها الحكم سائغا في بيان الضرر مما يكون معه منعي الطاعن عليه بالقصور في بيان ذلك غير سديد.
4 - القانون لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير وللقاضي الجنائي أن يكون اعتقاده بشأنها بكافة طرق الإثبات القانونية.
5 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن التزام الطبيب في أداء عمله ليس التزاما بتحقيق نتيجة بل يبذل عناية تقتضي منه أن يبذل لمريضه جهودا صادقة ويقظة تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية.
6 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل بما لا يجوز معه مجادلتها فيه أمام محكمة التمييز.
7 - إثبات الحكم واقعة تزوير الطاعن في المحررات غير الرسمية (العرفية) واستعمالها فإنه لا جدوى مما يثيره بخصوص التسبيب خطأ في المساس بسلامة جسم المجني عليه والتي أدين بها ما دامت المحكمة المطعون في حكمها قد أعملت بحقه أحكام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة المنصوص عليه بالمادة (88) عقوبات وأدانته بعقوبة الجريمة الأشد.
----------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت.........
لأنه بتاريخ 23/6/2013 بدائرة اختصاص مركز شرطة بردبي.
أولا: تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه ........ وذلك إخلالا بما تفرضه عليه أصول مهنته بأن أخفق في تقييم حالة المجني عليه فأجرى له عملية جراحية خاطئة نتج عنها إزالة الغضروف السليم بين الفقرات الخامسة والسادسة وترك الغضروف المصاب والبارز بين الفقرات السادسة والسابعة الأمر الذي أدى معه استمرار معاناة المجني عليه من نفس الأعراض قبل إجراء العملية.
ثانيا: ارتكب تزويرا في محرر غير رسمي عبارة عن أوراق طبية صادرة من المستشفى ....... سجلات العملية وملخص الخروج من المستشفى وذلك بأن دون به أن العملية الجراحية أجريت في الفقرتين الخامسة والسادسة وهذا لا يتوافق مع البيانات الواردة في سجلات المستشفى.
ثالثا: استعمل المحررات غير الرسمية المبينة في ثانيا بأن قام بإرسالها إلى شركة التأمين وذلك لتتحمل جزءا من تكاليف العملية الجراحية التي أجراها المجني عليه وفقا للوصف المذكور بالبند ثانيا.
وطلبت عقابه بالمواد (121 /1، 216 /1- 2، 217/ 222، 343/ 2، 1 /2) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته. وقدم وكيل المجني عليه لائحة بالادعاء المدني طلب في ختامها بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعى عليه مبلغ 210000 درهم على سبيل التعويض المؤقت.
وبجلسة 8/5/2016 حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة وتغريمه عشرين ألف درهم عما أسند إليه للارتباط وضبط المحررات ومصادرتها وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 21000 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف بتاريخ 22/5/2016 كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بتاريخ 25/5/2016 بالاستئناف. وبجلسة 15/12/2016 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 12/1/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم لم يسدد مبلغ التأمين.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي ...... وبعد المداولة قانونا.
وحيث استوفى الطعن الشكل المقرر قانونا.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك لمخالفة الحكم أصول التسبيب فجاء خلو مما يفيد أن المحكمة قد ألمت بالواقعة وأدلتها واستخلصت الصورة الصحيحة لها من واقع الأدلة المطروحة ودفاع الطاعن ولم تستظهر أركان وعناصر التزوير في المستندات العرفية والتي خلت الأوراق من دليل يكفي لإدانته بها وعدم توفر ركن الضرر والذي هو قوام تحقق عناصر هذه الجريمة كما أن الحكم قد أخذ بتقرير اللجنة الطبية كدليل إدانة حال أنه في الحقيقة دليل براءته تنتفي به علاقة السببية بين الفعل والنتيجة وهو ما لم تستخلصه المحكمة على الوجه الصحيح الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة كل من المجني عليه ---- والطبيب ---- بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير لجنة الخبرة الطبية بهيئة الصحة بدبي وما ثبت بتقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم نمطا خاصا يصوغ فيه الحكم واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها، ولما كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة حسبما خلصت إليه المحكمة بما تتكامل به كافة عناصرها القانونية وقد أشار الحكم فيه إلى نص القانون الذي حكم بموجبه فإن ذلك يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكانت جريمة التزوير أيا كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع في محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ومناط العقاب على التزوير في المحرر العرفي هو أن يثبت فيه ما يخالف الحقيقة وأن القصد الجنائي في جريمة تزوير المحرر العرفي واستعماله مناطه أن يقصد المتهم تغيير هذه الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها مع علمه بحقيقة الواقعة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت في رده على دفاع الطاعن بانتفاء أركان جريمة التزوير في محرر غير رسمي (عرفي) واستعماله وانتفاء الضرر وذلك بقوله: ((وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم ارتكب تزويرا في محررات غير رسمية هي الأوراق الطبية الصادرة من المستشفى ...... وسجلات العملية وملخص الخروج من المستشفى بأن أثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه أجرى العملية للمجني عليه في مستوى الغضروف بين الفقرتين السادسة والسابعة في حين أنه أجراها فعليا بين الفقرتين الخامسة والسادسة وهو ما يترتب عليه ضرر بالمجني عليه يتمثل في تفويت فرصته في تحمل شركة التأمين لمصاريف علاج الفقرتين السادسة والسابعة إن احتاج لعلاجهما إضافة إلى تحميل شركة التأمين بمصاريف علاج لا ضرورة له ثم استعمل تلك المحررات المزورة رغم علمه بتزويرها فيما زور من أجله بأن قدمها إلى شركة التأمين لتتحمل جزءا من تكاليف العملية التي أجراها للمجني عليه الأمر الذي تتوافر معه كافة أركان جريمة التزوير في محرر غير رسمي واستعماله)) وكان هذا خلص إليه الحكم في مدوناته كافيا لحمل قضائه في هذا الصدد وكانت العبرة في ثبوت الضرر واحتماله إنما يرجع إلى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة والتي أفصح عنها الحكم سائغا في بيان الضرر مما يكون معه منعي الطاعن عليه بالقصور في بيان ذلك غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير وللقاضي الجنائي أن يكون اعتقاده بشأنها بكافة طرق الإثبات القانونية وكانت محكمة الموضوع الابتدائية والتي اعتنقت المحكمة المطعون في حكمها أسبابها قد أفصحت عن اطمئنانها إلى ثبوت الواقعة قبل الطاعن مما أوردته من أدلة الثبوت السالف بيانها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن التزام الطبيب في أداء عمله ليس التزاما بتحقيق نتيجة بل يبذل عناية تقتضي منه أن يبذل لمريضه جهودا صادقة ويقظة تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية وكان ما أثبته الحكم من واقع تقريري لجنة الخبرة الطبية بهيئة الصحة بدبي واللجنة العليا للمسئولية الطبية خطأ وتقصير الطاعن وعلاقة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة فإن ما يثيره بدعوى خطأ الحكم في بيان ذلك لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل بما لا يجوز معه مجادلتها فيه أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان فضلا عما سبق بيانه من إثبات الحكم واقعة تزوير الطاعن في المحررات غير الرسمية (العرفية) واستعمالها فإنه لا جدوى مما يثيره بخصوص التسبيب خطأ في المساس بسلامة جسم المجني عليه والتي أدين بها ما دامت المحكمة المطعون في حكمها قد أعملت بحقه أحكام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة المنصوص عليه بالمادة (88) عقوبات وأدانته بعقوبة الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق