برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد شحات إسماعيل يوسف
نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حامد شربينى قلامى
نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامح جمال وهبه نصر نائب
رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أحمد السيد محمد محمود
عطية نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادي تغيان نائب رئيس مجلس
الدولة ومفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائل محمود مصطفى أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
بالجلسة المنعقدة علنا
------------------
" الإجراءات "
في يوم الثلاثاء 19/ 4/ 2011 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب هذه
المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 24832 لسنة 57 ق .عليا طعناً على الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى في الدعوى رقم 8382 لسنة 63ق بجلسة 22/ 2/
2011 والذي قضى بعدم قبول طلب التدخل المقدم من الأستاذ ..... وإلزامه مصروفاته،
وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام المدعي عليهما مصاريف هذا الطلب.
وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر
الدعوى واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ومن باب الاحتياط
الكلي برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها وذلك على النحو المبين
بالأوراق ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن
ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل وتدوول نظره أمامها على النحو
المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 21/ 5/ 2018 قررت إحالته إلى هذه المحكمة الدائرة
الأولى عليا موضوع - لنظره بجلسة 17/ 11/ 2018 وفيها نظرته وتدوول أمامها على
النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 19/ 10/ 2019 قدمت الحاضرة عن الطاعن بصفته
مذكرة بالدفاع صممت فيها على الطلبات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في
الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بالطلبات السالف ذكرها وإذ استوفى
الطعن الماثل جميع الأوضاع الشكلية المقررة فإنه يكون مقبولا شكلاً.
ومن حيث إن وقائع الطعن الماثل تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن
المطعون ضدها - المدعية أصلاً كانت قد أقامت الدعوى رقم 8382 لسنة 63 ق بموجب
صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/ 12/ 2008 طالبة في ختامها
وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذوكس بحرمانها من
ممارسة الأسرار الكنسية وما يترتب على ذلك من آثار .
وذكرت شرحاً لدعواها أنها فوجئت في 15/ 11/ 2008 بشهادة موقعة من
الأسقف العام وسكرتير قداسة البابا بحرمانها من ممارسة الأسرار الكنسية لخيانتها
الأمانة وارتكابها مخالفات مالية ومصرفية مع السيدة ..... ونعت على القرار المطعون
فيه صدوره مشوباً بانعدام السبب ومخالفة القانون كما أن القوانين، الكنسية اشترطت
لمعاقبة الخاطئ وجود شهود وإثبات ذنبه ، وبناءً عليه اختتمت صحيفة دعواها بطلباتها
سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وتدوول نظره أمامها على النحو
المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 22/ 2/ 2011 أصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها
على أساس أن البادي من ظاهر الأوراق أن بطريركية الأقباط الأرثوذوكس بالقاهرة قررت
في شهر سبتمبر من عام 2008 حرمان المدعية من ممارسة الأسرار الكنسية لخيانتها
الأمانة وارتكابها مخالفات مالية وقانونية بحق السيدة ..... دون أن تجري أي تحقيق
معها لمواجهتها بما نسب إليها ومن ثم تكون البطريركية قد أهدرت حقها في الدفاع عن
نفسها وهو من الحقوق الأساسية والفوق دستورية للإنسان .
وأضافت المحكمة أيضاً أن البادي كذلك من ظاهر الأوراق أن السيدة .....
أقامت الجنحة المباشرة رقم 26608 جنح العمرانية ضد المدعية وأخرى بتهمة خيانة
الأمانة وادعت ضدهما بالحق المدني وبجلسة 10/ 9/ 2008 قضي ببراءة المدعية والمتهمة
الأخرى مما أسند إليهما ومن ثم فإن الوقائع التي استند إليها القرار غير صحيحة .
واستطردت المحكمة أن القرار المطعون فيه تضمن حرمان المدعية من ممارسة
الأسرار الكنسية لأسباب غير دينية لا تتعلق بإيمان المدعية أو علاقتها بالكنيسة
وإنما لأسباب دنيوية ظهر عدم صحتها ومن ثم يكون القرار المشار إليه قد صدر بحسب
الظاهر من الأوراق مشوباً بالانحراف في استعمال السلطة مرجح الإلغاء عند نظر
الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه بالإضافة لتوافر ركن
الاستعجال أيضا لما يترتب عليه من حرمان المدعية من ممارسة شعيرة دينية هامة
بالنسبة للمسيحيين من الأقباط الأرثوذوكس .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه
بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب التالية -
أولاً عدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً بنظر الدعوى لانتفاء القرار
الإداري لأن القرار المطعون فيه هو قرار ديني بحت متعلق بالروابط الدينية وأساس
العقيدة المسيحية لدى طائفة الأقباط الأرثوذوكس مما يكون بمنأى عن رقابة مجلس
الدولة .
ثانياً أخطأت المحكمة فيما انتهت إليه من أن كافة الأعمال التي تصدر
عن البطريركية هي أعمال إدارة تخضع لرقابة القضاء الإداري دون تمييز بين الأعمال
الإدارية والأعمال الدينية وتلك الأخيرة لا تخضع لرقابة القضاء أو أي سلطة زمنية
أخرى .
ثالثاً أن الكنيسة لم تمنع المطعون ضدها من دخول الكنيسة كبيت من بيوت
الله وإنما حرمتها من ممارسة الأسرار الكنسية فقط .
وبناءً عليه اختتم الطاعن بصفته تقرير طعنه بطلباته السالف ذكرها.
ومن حيث إن حرمان المطعون ضدها وهي مواطنة من أبناء الطائفة
الأرثوذوكسية من ممارسة الأسرار الكنسية يحول بينها وبين أداء شعائر ديانتها التي تؤمن
بها ويشكل قيداً على ممارستها بالمخالفة للحريات العامة التي كفلها الدستور
للمواطنين ومنها حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مما يشكل مساساً
بمركزها القانوني - المطعون ضدها - ومن ثم يكون القرار الصادر من بطريركية الأقباط
الأرثوذوكس بحرمانها من ممارسة الأسرار الكنسية قد استجمع مقومات وأركان القرار
الإداري ، وتكون الدفوع المشار إليها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى قد
وردت على غير محل مما يتعين معه رفضها ، مع الاكتفاء بإيراد ذلك في أسباب الحكم
دون منطوقه.
ومن حيث إنه طبقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة
توافر ركنين مجتمعين أولهما هو ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب
الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع ، وثانيهما هو ركن الاستعجال بأن يترتب
على تنفيذ القرار المطعون فيه أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها إذا ما
قضي بإلغائه.
ومن حيث إنه بالنسبة لركن الجدية فإن المادة (46) من دستور جمهورية
مصر العربية الصادرة في 5 سبتمبر 1971 والذي صدر القرار المطعون فيه في ظله نصت
على أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
كما نصت المادة (67) من الدستور المشار إليه على أن المتهم برئ حتى
تثبُت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ....
كما صدر دستور جمهورية مصر العربية عام 2014 مؤكداً على تلك المبادئ
حيث نصت المادة (64) منه على أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية
وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون .
ونصت المادة (96) من ذات الدستور على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
في محاكمة قانونية عادلة ، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه......
ومن حيث إن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية باعتبارهما قسيمين
لا ينفصلان عن بعضهما ، وكذلك الحق في الدفاع هي جميعها من الحقوق الدستورية حيث
أرسي الدستور الذي صدر القرار المطعون فيه في ظله وكذلك الدستور الحالي تلك
المبادئ والحقوق . كما أرسي أيضاً مبدأ أصل البراءة المفترض في كل إنسان وكفل له
حقه في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي اتهام ينسب إليه وتلك المبادئ إنما تتمثل
أصولاً عامة لا تقتصر على المجال الجنائي فقط وإنما تمتد لتشمل كافة المجالات التي
يمكن أن يتعرض فيها الإنسان لأي جزاء . كما أن ما نص عليه في الدستور من كفالة
الدولة لحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ينطوي في إحدى جوانبه على
تقرير هاتين الحريتين للمواطنين على اعتبار أن حرية ممارسة الشعائر الدينية ما هي
إلا انتقال بالعقيدة من مجرد الإيمان بها إلى التعبير عن محتواها عملاً، وفي الجانب
الآخر يلقي التزاماً على عاتق الدولة بكفالة تلك الحقوق والحريات، وإلقاء هذا
الالتزام على الدولة بنص الدستور فرض عليها ككيان جامع لكل السلطات والجهات التي
تنضوي تحت لوائها ، فلا يقتصر ذلك على جهة الإدارة بالمفهوم التقليدي كالوزارات
ومؤسسات الدولة المدنية فحسب، وإنما يمتد الالتزام بكفالة حرية العقيدة وحرية
ممارسة الشعائر الدينية إلى الجهات الدينية القائمة على شئون المرافق الدينية
بالدولة والتي بدورها لا يحق لها أن تمنع أي إنسان من ممارسة شعائره الدينية دون
أي سبب ديني يتعلق بإيمانه بالعقيدة الدينية ، لأن كل جهة دينية تلتزم باحترام
أحكام الدستور بوصفه القانون الأعلى للدولة وتمثل أحكامه أعلى قواعد النظام العام،
ولا يجوز لتلك الجهات الدينية عند ممارسة نشاطها الديني أن تخالف أحكام الدستور
فكل جهات الدولة مدنية أم دينية يجب عليها أن تلتزم في كل تصرفاتها وأعمالها
وقراراتها باحترام أحكام القواعد الدستورية وكل خروج على تلك القواعد يعد عملاً
غير جائز وفاقداً للمشروعية .
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري يجب
أن يقوم على أسباب تبرره صدقاً وحقاً في الواقع والقانون ، فإذا ما فسرت جهة
الإدارة لقرارها أسباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى
مطابقتها للقانون من عدمه وأثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار ، وتجد
النتيجة حدها الطبيعي فيما إذا سارت مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها
مادياً وقانونياً ، فإذا سارت منتزعة من غير أصول موجودة أو سارت مستخلصة من أصول
لا تنتجها فإن القرار يكون فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون .
ومن حيث إنه لما كان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في
الشق العاجل أن القرار المطعون فيه الصادر من بطريركية الأقباط الأرثوذوكس تضمن حرمان
المطعون ضدها من ممارسة الأسرار الكنسية وفسرت لذلك القرار سبباً مفاده خيانتها
الأمانة وارتكابها مخالفات قانونية ومصرفية مع السيدة ..... ، ومن ثم يكون هذا
السبب خاضعاً لرقابة القضاء الإداري.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه ينطوي في حقيقته على قرار تأديبي يتطلب
أن تكون النتيجة التي ينتهي إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من تحقيق تتوافر له
كافة المقومات الأساسية للتحقيق القانوني السليم ، وأول تلك المقومات ضرورة مواجهة
المتهم أو المخطئ بما هو منسوب إليه وأن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه تجاه ما أسند
إليه من اتهامات.
ولما كانت الأوراق بحسب الظاهر منها قد جاءت خلواً مما يفيد قيام
الجهة مصدرة القرار ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بإجراء أي تحقيق مع المطعون ضدها
لمواجهتها بالوقائع المنسوبة إليها والتي كانت سبباً لصدور القرار المطعون فيه ،
وخلت الأوراق أيضاً بحسب الظاهر منها مما يفيد تمكين المطعون ضدها من الدفاع عن
نفسها قبل إصدار القرار المطعون فيه ، ومن ثم فإن بطريركية الأقباط الأرثوذوكس
تكون قد أهدرت حق المطعون ضدها في الدفاع عن نفسها والذي يعد حقاً أصيلاً من حقوق
الإنسان الأساسية والتي كفلها الدستور .
كما أن البادي من ظاهر الأوراق أيضاً أن السيدة ..... كانت قد أقامت
الجنحة المباشرة رقم 26608 لسنة 2008 جنح العمرانية ضد المطعون ضدها وأخرى هي
فيكتوريا فهمي جرجس لخيانة الأمانة وادعت ضدهما بالحق المدني مطالبة بالتعويض
ومطالبة بعقابهما طبقاً لحكم المادة (340) من قانون العقوبات، وبجلسة 10/ 9/ 2008
قضت المحكمة ببراءة المطعون ضدها والمتهمة الأخرى مما أسند إليهما وأسست المحكمة
حكمها بالبراءة على عدم تقديم المدعية لأي مستندات تؤيد دعواها وأن المحكمة لا
تطمئن لصحة ما سرد في صحيفة الدعوى من وقائع ، واستأنفت السيدة ..... الحكم المشار
إليه أمام محكمة الجنح المستأنفة والتي قضت بجلسة 11/ 1/ 2009 بعدم جواز الاستئناف
لانتهائية النصاب ، ومن ثم فإن الوقائع التي استند إليها القرار المطعون فيه كسبب
لإصداره والمتمثلة في ارتكاب المطعون ضدها مخالفات قانونية ومصرفية وخيانة للأمانة
تكون بحسب الظاهر من الأوراق غير صحيحة ، مما ينهار معه ركن السبب بالنسبة للقرار
المطعون فيه ويغدو صادراً بالمخالفة للقانون ، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب
وقف تنفيذه.
ومن حيث إنه بالنسبة لركن الاستعجال فإنه متوافر أيضا لما يترتب عليه
الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من حرمان المطعون ضدها من ممارسة شعيرة
دينية هامة بالنسبة للمسيحيين الأقباط الأرثوذوكس بالمخالفة للدستور والذي كفل
حرية العقيدة وحرمة ممارسة الشعائر الدينية ويترتب على المساس بها أو بأيهما توافر
ركن الاستعجال بالنسبة لطلب وقف تنفيذ القرار الصادر بالحرمان منهما.
ومن جماع ما تقدم فإن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد
استقام على ركنيه وهما الجدية والاستعجال مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهج هذا النهج وأخذ بهذا النظر
فإنه يكون قد صدر متفقاً وحكم القانون ويصبح الطعن عليه فاقداً لسنده جديراً
للقضاء برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من
قانون المرافعات.
-فلهذه الأسباب-
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته
بالمصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 3 من ربيع الأول سنة 1441
هجرية الموافق 16/ 11/ 2019 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق