الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 يونيو 2018

الطعن 477 لسنة 59 ق جلسة 4 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 147 ص 25


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، وأحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وسعيد فوده.
-----------
التماس اعادة النظر .  حكم " الطعن في الحكم ". نقض "حالات الطعن. الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضي".
الحكم في الالتماس . لا يقبل الطعن فيه إلا بذات الطرق التي تجيز الطعن في الحكم المطعون فيه بالالتماس . صدوره من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا إذا كان صادراً على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم .
الحكم الصادر في موضوع التماس إعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التي يقبلها الحكم المطعون فيه بالالتماس ، وكان ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته مشروطاً بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الثاني الذى فصل على خلاف الحكم الأول ، وهو مالم يتحقق في صورة الدعوى وكان نعى الطاعن على الحكم الاستئنافي ـ وهو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ـ تناقضه إذ قضى بتاريخ 13 /11/1982 بإلغاء الحكم المستأنف ثم عاد وقضى في 15/8/1985 بتأييد الحكم المستأنف الذى أصبح معدوماً لاوجود له بمجرد صدور الحكم الأول بإلغائه بما يتحقق معه وجود حكمين انتهائيين متناقضين ، وبطلانه وأنه اعتد بورقة مزورة وأغفل الرد على ما طلبه وخالف الثابت بالأوراق كما اعتبر المطعون عليه الثالث من الورثة وهو غير ذلك ، دون أن يتضمن نعيه أنه فصل في الدعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته موضوعاً وسبباً بين الطاعن والمطعون عليهم حاز قوة الأمر المقضي هذا إلى أن التناقض الذى يدعيه الطاعن ـ أيا كان وجه الرأى فيه ـ فهو في ذات الدعوى المطروحة وليس بشأن حكم صدر في نزاع آخر سابق ـ ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز .
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 691 لسنة 1970 مدني روض الفرج الجزئية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 5/5/1948، 8/3/1970 وقال بيانا لذلك إن المرحومتين (....) مورثتي المطعون عليهم ثانيا وثالثا – باعتا للمطعون عليه الأول بموجب العقد الأول حصة مقدارها 12 ط من 24 ط مشاعا في مباني العقار المبين بالأوراق، وبموجب العقد الثاني باعه المطعون عليه الأول ذات الحصة مشتراة بالعقد الأول، وإذ تقاعس ورثة البائعتين المذكورتين والبائع له عن تقديم المستندات اللازمة والتوقيع على العقد النهائي فقد أقام الدعوى، قرر المطعون عليه الثالث بالطعن بالتزوير على العقد الأول، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وسمعت الشهود ثم حكمت في 10/11/1979 بعدم قبول الدعوى بالنسبة لحصة مقدارها 7 ط ورفض الدعوى بالنسبة لباقي الحصص التي تضمنها عقد التداعي، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة شمال القاهرة الابتدائية – منعقدة بهيئة استئنافية – بالدعوى رقم 314 سنة 1979، وبتاريخ 3/11/1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 29/6/1983، برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 5/5/1948 وإقرار التنازل المؤرخ 8/3/1970 ثم حكمت بتاريخ 15/5/1985 بتأييد الحكم المستأنف. أقام الطاعن – أمام المحكمة التي أصدرت هذا الحكم – التماسا بإعادة النظر فيه، وقيدت دعواه برقم 260 سنة 1985 شمال القاهرة، وبتاريخ 7/12/1988 حكمت المحكمة برفض الالتماس. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة مؤسس على أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وأن مبنى الطعن أن الحكم الملتمس فيه يشوبه التناقض ويعتريه البطلان فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق وإغفاله الرد على طلبات الطاعن دون أن يتضمن النعي عليه فصله في النزاع خلافا لحكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان الحكم الصادر في موضوع التماس إعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التي كان يقبلها الحكم المطعون فيه بالالتماس، وكان ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته مشروطا بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم الانتشائي الثاني الذي فصل على خلاف الحكم الأول، وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى وكان نعي الطاعن على الحكم الاستئنافي – وهو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية – تناقضه إذ قضى بتاريخ 3/11/1982 بإلغاء الحكم المستأنف ثم عاد وقضى في 15/5/1985 بتأييد الحكم المستأنف الذي أصبح معدوما لا وجود له بمجرد صدور الحكم الأول بإلغائه بما يتحقق معه وجود حكمين انتهائيين متناقضين، وبطلانه وأنه اعتد بورقة مزورة وأغفل الرد على ما طلبه وخالف الثابت بالأوراق كما اعتبر المطعون عليه الثالث من الورثة وهو غير ذلك، دون أن يتضمن نعيه أنه فصل في الدعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته موضوعا وسببا بين الطاعن والمطعون عليهم حاز قوة الأمر المقضي هذا إلى أن التناقض الذي يدعيه الطاعن – أيا كان وجه الرأي فيه – فهو في ذات الدعوى المطروحة وليس بشأن حكم صدر في نزاع آخر سابق – ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز.

الطعن 162 لسنة 59 ق جلسة 14 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 159 ص 113


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري، نائبي رئيس المحكمة، عبد الحميد الحلفاوي وعلي جمجوم.
---------
- 1  دعوى " الدفاع في الدعوى ". دفوع " شروط قبول الدفع ".
الدفع أو الدفاع الذى لا يكون للمتمسك به مصلحة فيه ، غير مقبول .
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الدفع الذى لا يكون للمتمسك به مصلحة فيه، يكون غير مقبول.
- 2  ارث . حكم " تسبيب الأحكام ".  شفعة "شروط الأخذ بالشفعة ".  ملكية " انتقال الملكية ".
انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة . تمامه بمجرد الوفاة . استخلاص الحكم بأسباب سائغة انتقال ملكية المنزل المشفوع به بوفاة والد المطعون ضده الأول إلى ملكية الورثة و من بينهم المطعون ضده المذكور كاف لحمل قضائه و فيه الرد الضمني المسقط لما عداه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الحقوق العقارية تنتقل من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير المودع في الدعوى بأن المنزل المشفوع به كان مملوكا لوالد المطعون ضده الأول وبوفاته انتقلت ملكيته إلى ورثته ومن بينهم المطعون ضده المذكور، وبذلك يكون مالكا على الشيوع لحصة في هذا المنزل دون أن يعول على وضع يد غيره من الورثة عليه لانتفاء دليل منازعتهم أو غيرهم له في هذا الصدد، وكان ذلك من الحكم استخلاص سائغ وكان لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما أورده الطاعن بهذا السبب، فإن النعي به يكون على غير أساس.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 166 لسنة 1984 مدني كلي أسوان على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ المنزل المبين بالصحيفة بالشفعة وتسليمه له مقابل ما أودعه خزينة المحكمة من ثمن، وقال في بيانها إن المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة باعوا إلى الطاعن المنزل المذكور لقاء ثمن مقداره 800 جنيه، ولأنه جار ملاصق وشريك على الشيوع فقد أعلن رغبته في أخذ المنزل المبيع بالشفعة لكل من المشتري والبائعين ولما لم يستجيبوا إلى طلبه أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقرير حكمت بجلسة 1/11/1984 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 271 لسنة 6 ق "مأمورية أسوان" وبتاريخ 25/12/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده الأول في أخذ المنزل المبيع بالشفعة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه يقول إن الثابت من أوراق الدعوى أن منزل النزاع مقام على أرض مملوكة للحكومة مما مقتضاه أن يكون القضاء بالشفعة واردا على المباني دون الأرض المقامة عليها، هذا إلى أنه ينبني على ثبوت ملكية الأرض للحكومة أن تكون المباني عليها مملوكة لها أيضا بحكم قواعد الالتصاق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالأحقية في الشفعة فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الدفع أو الدفاع الذي لا يكون للمتمسك به مصلحة فيه، يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن بهذا النعي مقرر لمصلحة الحكومة، فإن النعي به يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المطعون ضده الأول يمتلك حصة ميراثية في المنزل المشفوع به خلفا لوالده مع أنه لم يضع يده على هذا المنزل إذ أنه في وضع يد زوجة والده وأخيه منذ وفاة المورث وقد تخلى عن الانتفاع به ولم يتمسك بملكية نصيبه الميراثي مما يعد قرينة على اختصاص باقي الورثة به دونه، كما أنه نازعة في ادعائه الملكية واستمرارها وقيامها حتى رفع الدعوى باعتبارها مسألة أساسية يثبت بها الحق في الشفعة، وإذ أثبت الحكم المطعون فيه رغم ذلك ملكية ميراثية للمطعون ضده الأول دون أن يورد الأسباب التي تدل على استمرارها وبقائها حتى رفع الدعوى مجتزئا القول بأنه لا توجد منازعة من واضعي اليد أو غيرهم في ملكيته مع أنهم غير ممثلين في الدعوى فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحقوق العقارية تنتقل من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير المودع في الدعوى بأن المنزل المشفوع به كان مملوكا لوالد المطعون ضده الأول وبوفاته انتقلت ملكيته إلى ورثته ومن بينهم المطعون ضده المذكور، وبذلك يكون مالكا على الشيوع لحصة في هذا المنزل دون أن يعول على وضع يد غيره من الورثة عليه لانتفاء دليل منازعتهم أو غيرهم له في هذا الصدد، وكان ذلك من الحكم استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما أورده الطاعن بهذا السبب، فإن النعي به يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الجمعة، 1 يونيو 2018

الطعن 554 لسنة 59 ق جلسة 17 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 274 ص 1396


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، خيري فخري وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
----------------
تعويض " مسئولية حارس الأشياء". مسئولية " مسئولية حارس الأشياء".
الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء . م 178 مدنى . مناطها . اختصاص شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد بجزء من نشاط هيئة كهرباء بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية فى جهات معينه . قرار رئيس الوزراء 221 لسنة 1978 . مؤداه . اعتبار الشركة صاحبة السيطرة الفعلية والمتولية حراسة شبكة الكهرباء في مناطق اختصاصها . أثرة مسئوليتها عما يحدث عنها من أضرار دون الهيئة الطاعنة . لا يغير من ذلك تضمين قرار إنشاء الشركة المشار إليها تولى هيئة كهرباء مصر بالنسبة لها تخطيط عمليات الصيانة الأساسية ومتابعة تنفيذها.
النص في المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه..." يدل على أن الحراسة على الأشياء الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعليه في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، وكان يبين من نصوص القانون رقم 12 لسنه 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - الطاعنة - إنها عهدت إلى هذه الهيئة وحدها عملية تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء، وهي بهذه المثابة تعتبر صاحبة السيطرة الفعلية والمتوالية حراستها، غير أنه بتاريخ 6/3/1978 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 221 لسنه 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى - شمال الصعيد حاليا - وبينت المادة الثالثة منه الغرض من تأسيس هذه الشركة بأنه توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين على الضغوط 11 كيلو فولت، 380 فولت، 220 فولت في محافظات الفيوم والجيزة وبني سويف وأسيوط والوادي الجديد والمنيا، وأسندت المادة 11/5 منه إلى الهيئة الطاعنة عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات أو الإحلال ومتابعة تنفيذها بما مؤداه أن أصبحت الشركة المطعون عليها الأولى - وقد اختصت بتوزيع وبيع الطاقة في جهات معينة - هي صاحبة السيطرة الفعلية والمتولية حراسة شبكة الكهرباء في المناطق سالفة الذكر والتي تقوم عن طريقها بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وبالتالي تكون مسئولة عما يحدث عنها من أضرار ولا ينال من ذلك ما تضمنه قرار إنشاء الشركة المذكورة بأن تتولى هيئة كهرباء مصر - الطاعنة - بالنسبة للشركة الأنشطة المتعلقة بالبحوث والتطوير والتدريب الفني والمشتريات والقروض الخارجية والاستثمارات وتخطيط عمليات الصيانة الأساسية والتجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها إذ أن ذلك كله لا يعني أن الهيئة الطاعنة مسئولة عن الأضرار الناتجة من تشغيل الشبكة الكهربائية المتعلقة بتوزيع وبيع الطاقة مما يدخل ضمن نشاط المطعون عليها الأولى التي اختصت وحدها بهذا النشاط.
-----------
الوقائع
وحيث ِإن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأخيرين - ورثة المرحوم/ ....... - أقاما الدعوى رقم 882 لسنة 1986 مدني الفيوم الابتدائية ضد الهيئة الطاعنة والشركة المطعون عليها الأولى بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن تؤديا لهما مبلغ عشرين ألف جنيه وقالا بيانا لدعواهما إنه بتاريخ 30/9/1984 توفيت مورثتهما نتيجة سقوط سلك كهربائي من خطوط الضغط العالي عليها أثناء سيرها بالطريق، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 287 لسنة 1984 عوارض سنورس، ولأن هذا السلك الكهربي في حراسة الطاعنة والمطعون عليها الأولى ويسألان عنه مسئولية حارس الأشياء وقد لحقهما من جراء الحادث أضرار أدبية يقدران التعويض الجابر لها فضلا عن التعويض عن الضرر المادي الموروث بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى. دفعت كل من الطاعنة والمطعون عليها الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها. وبتاريخ 12/1/1987 حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون عليها الأولى وبرفض الدفع المبدى من الطاعنة وبإلزامها بأن تؤدي للمطعون عليهما الأخيرين مبلغ 2000 جنيه تعويضا موروثا يقسم بينهما حسب الفريضة الشرعية، ومبلغ 1500 تعويضا عن الضرر الأدبي يقسم بينهما بالتساوي. استأنف المطعون عليهما الأخيران هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم 176 لسنة 23ق، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 177 لسنة 23 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 12/12/1988 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى بإلزامها بالتعويض المحكوم به على ما ذهب إليه من أنها المسئولة عن تخطيط عمليات الصيانة الأساسية طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 221 لسنة 1978 بتأسيس الشركة المطعون عليها الأولى رغم تمسكها بأنها غير مسئولة عن صيانة الأسلاك الكهربائية وأن الشركة المطعون عليها الأولى هي وحدها المختصة بتركيب وتشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية داخل المحافظات التابعة لها والمسئولة عن حراسة الأسلاك طبقا للقرار الصادر بإنشائها والذي نص على أنها شركة مستقلة عن الهيئة الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على سند من أنها المسئولة وفقا لقرار رئيس الوزراء سالف الذكر، وأن الشركة المطعون عليها الأولى - رغم ما لها من شخصية اعتبارية - تابعة للطاعنة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه..." يدل على أن الحراسة على الأشياء الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، وكان يبين من نصوص القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - الطاعنة - أنها عهدت إلى هذه الهيئة وحدها عملية تشغيل وصيانة شبكة الكهرباء، وهي بهذه المثابة تعتبر صاحبة السيطرة الفعلية والمتوالية حراستها، غير أنه بتاريخ 6/3/1978 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 221 لسنة 1978 بتأسيس شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى - شمال الصعيد حاليا - وبينت المادة الثالثة منه الغرض من تأسيس هذه الشركة بأنه توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين على الضغوط 11 كيلو فولت، 380 فولت، 220 فولت في محافظات الفيوم والجيزه وبني سويف وأسيوط والوادي الجديد والمنيا، وأسندت المادة 11/5 منه إلى الهيئة الطاعنة عمليات الصيانة الأساسية وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها بما مؤداه أن أصبحت الشركة المطعون عليها الأولى - وقد اختصت بتوزيع وبيع الطاقة في جهات معينة - هي صاحبة السيطرة الفعلية والمتولية حراسة شبكة الكهرباء في المناطق سالفة الذكر والتي تقوم عن طريقها بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وبالتالي تكون مسئولة عما يحدث عنها من أضرار ولا ينال من ذلك ما تضمنه قرار إنشاء الشركة المذكورة بأن تتولى هيئة كهرباء مصر - الطاعنة - بالنسبة للشركة الأنشطة المتعلقة بالبحوث والتطوير والتدريب الفني والمشتريات والقروض الخارجية والاستثمارات وتخطيط عمليات الصيانة الأساسية والتجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها إذ أن ذلك كله لا يعني أن الهيئة الطاعنة مسئولة عن الأضرار الناتجة من تشغيل الشبكة الكهربائية المتعلقة بتوزيع وبيع الطاقة مما يدخل ضمن نشاط المطعون عليها الأولى التي اختصت وحدها بهذا النشاط. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحادث وقع بسبب صعق المجني عليها وسقوط سلك كهربائي 11 ك ف من الجهد المتوسط وكان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن الحادث الذي أدى إلى وفاة مورثة - المطعون عليهما الأخيرين كان نتيجة عمليات الصيانة الأساسية المنوطة بالهيئة الطاعنة وليس نتيجة الأعمال المنوطة بشركة توزيع كهرباء شمال الصعيد وهو أمر يتعلق بواقع كان على المحكمة تحقيقه ليتسنى لها تحديد صاحب السيطرة الفعلية على الأسلاك التي أدى سقوطها إلى وقوع الحادث والمسئول عن حراستها في معنى المادة 178 من القانون المدني واقتصر على القول بأن الهيئة الطاعنة وفقا للمادة الحادية عشر منوط بها تخطيط عمليات الصيانة الأساسية. وأعمال التجديدات والإحلال ومتابعة تنفيذها وأن دور المطعون عليها الأولى يقتصر على تكاليف الخدمات التي تؤديها لها الطاعنة وأنها تابعة للطاعنة ورتب على ذلك مسئولية هذه الأخيرة عن الحادث وإلزامها بالتعويض المحكوم به فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 1349 لسنة 59 ق جلسة 14 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 273 ص 1393


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي.
----------
- 1  دعوى " تكييف الدعوى".  محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى".
محكمة الموضوع . التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها . تقيدها في ذلك بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها.
لئن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها.
- 2  صلح " ورود الفسخ على عقد الصلح". عقد " فسخ العقد".
عقد الصلح يرد عليه الفسخ كسائر العقود الملزمة للجانبين . مؤداه. جواز طلب الفسخ والتعويض إذا ما أخل المتصالحين بالتزاماته .
عقد الصلح والمستوفي لأركانه يرد عليه الفسخ كسائر العقود الملزمة للجانبين وذلك إذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح في ذمته من التزامات وطلب المتعاقد الآخر الفسخ والتعويض إن كان له مقتضى.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6073 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ عقد الصلح المبرم بينهما لعدم قيامها بتنفيذ نصيبها من الالتزام الثابت به بنقل "مواسير" المياه والصرف الصحي وغرف التفتيش خارج المنور الذي اتفق على تخصيصه للانتفاع المشترك بينهما رغم إنذارها رسميا بذلك. دفعت المطعون ضدها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم 55 لسنة 37ق الإسكندرية، رفضت المحكمة هذا الدفع والدعوى وذلك بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 753 لسنة 42 ق الإسكندرية وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 25/1/1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب وذلك حين سار بالدعوى إلى غير الأساس الذي أقامها عليه، إذ أنه قد رفعها طلبا لفسخ عقد الصلح المبرم بينه وبين المطعون ضدها لإخلالها بتنفيذ التزامها المترتب عليه وظل طوال مراحل الدعوى مصرا على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أنها قد أقيمت للغلط في صفة المتعاقد على خلاف واقع الدعوى وانتهى إلى رفضها على هذا الأساس بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه وإن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها، وإذ كانت الدعوى قد أقامها الطاعن بطلب فسخ عقد الصلح المبرم بينه وبين المطعون ضدها لعدم وفائها بالتزامها الناشئ عنه وكان عقد الصلح والمستوفي لأركانه يرد عليه الفسخ كسائر العقود الملزمة للجانبين وذلك إذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح في ذمته من التزامات وطلب المتعاقد الآخر الفسخ والتعويض إن كان له مقتض، فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة في قضائها بهذا الطلب وما ارتكز عليه من سبب قانوني ما دام لم يطرأ عليهما تغيير أو تعديل من الطاعن أثناء سير الخصومة وفي الحدود التي يقررها قانون المرافعات، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون صائبا إذ اعتبر دعوى الطاعن قد أقيمت على أساس الغلط في صفة المتعاقد وهو أمر يرجع إلى عيب في ركن من أركان العقد لم يدعيه الطاعن وإذ انتهى إلى رفض الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد تحجب بذلك عن التحقق من إخلال المطعون ضدها بالتزامها العقدي سند مطلب الطاعن في الحكم بفسخ عقد الصلح بما يجعله مشوبا بقصور مبطل يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 338 لسنة 59 ق جلسة 14 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 272 ص 1389


برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، عبد المنعم علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
--------------
ضرائب " الضرائب على الدخل . الربط الحكمي".
اتخاذ سنة 1968 سنة أساس . المادتان 55 ، 55 مكرر ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 77 لسنة 1969 . شرطه . أن تكون هذه السنة سنه ضريبية كاملة وأن يحقق الممول فيها ربحاً . عدم تحقق ذلك . أثره . أتخاذ أول سنة ضريبيه كاملة تالية حقق الممول فيها ربحاً سنة أساس . اختلاف عدد السنوات التي يسري عليها الربط الحكمي باختلاف الأرباح المقررة في سنة الأساس . تقسيم الممولين إلى فئات ثلاث . توحيد سنه الأساس ونهاية الأجل الزمنى لسريا الربط الحكمي على كل فئة . مؤداه . وقف القياس عند نهاية السنوات المحددة لكل منها وبادية سنة أساس جديده تعاد فيها المحاسبة لقواعد هذا الربط .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 55،55 مكرر من القانون رقم 14 لسنه 1939 والمعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن المشرع أتخذ سنه 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع الممولين يقاس على أرباحها بشرط أن تكون سنة ضريبية كاملة حقق فيها الممول ربحا وإلا اتخذت أرباح أول سنه لا حقه تحقق فيها الربح أساسا للربط الحكمي. ورأى أن تقل عدد السنوات المقيمة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث وحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة للفئة التي تبدأ أرباحها في سنة الأساس بمائتين وخمسين جنيها ولا تبلغ خمسمائة جنيه بأربع سنوات كما وحد نهاية الأجل الزمني لسريان الربط الحكمي على كل فئة من فئات الممولين بحيث يقف القياس عند نهاية السنوات التي حددها القانون للفئه التي ينتمي إليها الممول وتبدأ سنة أساس جديدة اعتبارا من السنة التالية لانتهاء هذه السنوات المقيسة ويعاد محاسبتهم وفقا لقواعد الربط الحكمي إذا ما أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي _ أن نشاط المطعون ضده قد بدأ في 1974/4/1 وأن سنة 1975 هي أول سنة ضريبية كاملة بالنسبة له وقدرت أرباحه عنها بمبلغ 360 جنيها بما يدخله في نطاق فئه الممولين التي حددت سنواتهم المقيسة بأربع سنوات تنتهي في سنة 1972 وتكون سنة 1973 سنة أساس جديدة بذات التقدير سنواتها المقيسة أربعا تنتهي في سنة 1977 وتقدر أرباح 1978 تقديرا فعليا وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر سنة 1978 من السنوات المقيسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأدوية والكيماويات بالقاهرة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في مصنع "علب الكرتون والطنابير" خلال الفترة من 1/2/1974 حتى 31/12/1974 بمبلغ 1194 جنيه وفي كل من السنوات في 1975 حتى 1977 بمبلغ 1303 جنيه وفي كل من سنتي 1978، 1979 مبلغ 1703 جنيه فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقدير المأمورية عن الفترة الأولى إلى مبلغ 724 جنيه وفي سنة 1975 إلى مبلغ 965 جنيه تتخذ أساسا لكل من السنوات من 1976 حتى 1978 إعمالا لقواعد الربط الحكمي وفي سنة 1979 بمبلغ 1165 جنيه. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 515 لسنة 1983 شمال القاهرة الابتدائية طعنا على هذا القرار. وبتاريخ 27/12/1987 حكمت المحكمة بتعديل قرار اللجنة وتقدير صافي أرباح المطعون ضده عن الفترة من 1/4/1974 حتى 31/12/1974 بمبلغ 188 جنيه وعن كل من السنوات من 1975 حتى 1978 بمبلغ 360 جنيه وعن سنة 1979 بمبلغ 1159 جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 365 لسنة 105ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 24/11/1988 بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ رتب على بدء نشاط المطعون ضده في 1/4/1974 اعتبار سنة 1975 سنة الأساس بالنسبة له ولم يردها إلى سنة 1968 وفقا لقواعد الربط الحكمي واتخذ أرباحها أساسا للربط عن سنة 1978 رغم أنه يتعين تقدير أرباحها تقديرا فعليا
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 55، 55 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن المشرع اتخذ سنة 1968 كسنة أساس بالنسبة لجميع الممولين يقاس على أرباحها بشرط أن تكون سنة ضريبية كاملة حقق فيها الممول ربحا وإلا اتخذت أرباح أول سنة لاحقة تحقق فيها الربح أساسا للربط الحكمي. ورأى أن تقل عدد السنوات المقيسة كلما زادت الأرباح فقسم الممولين إلى فئات ثلاث وحدد عدد السنوات المقيسة بالنسبة للفئة التي تبدأ أرباحها في سنة الأساس بمائتين وخمسين جنيها ولا تبلغ خمسمائة جنيه بأربع سنوات كما وحد نهاية الأجل الزمني لسريان الربط الحكمي على كل فئة من فئات الممولين بحيث يقف القياس عند نهاية السنوات التي حددها القانون للفئة التي ينتمي إليها الممول وتبدأ سنة أساس جديدة اعتبارا من السنة التالية لانتهاء هذه السنوات المقيسة ويعاد. محاسبتهم وفقا لقواعد الربط الحكمي إذا ما أسفر الفحص عن خضوع أرباحهم لأحكامه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي - أن نشاط المطعون ضده قد بدأ في 1/4/1974 وأن سنة 1975 هي أول سنة ضريبية كاملة بالنسبة له وقدرت أرباحه عنها بمبلغ 360 جنيها بما يدخله في نطاق فئة الممولين التي حددت سنواتهم المقيسة بأربع سنوات تنتهي في سنة 1972 وتكون سنة 1973 سنة أساس جديدة بذات التقدير سنواتها المقيسة أربعا تنتهي في سنة 1977 وتقدر أرباح 1978 تقديرا فعليا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر سنة 1978 من السنوات المقيسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.

الطعن 326 لسنة 59 ق جلسة 14 /12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 271 ص 1380


برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، عبد المنعم علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
-------------
- 1 دعوى "شروط قبول الدعوى. الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى".
استخلاص توافر الصفة . واقع يستقل به قاضى الموضوع . متى أقام قضاءه على أسباب سائغه لها أصلها الثابت بالأوراق .
لما كان استخلاص توافر الصفة هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
- 2  تعويض " عن الإخلال بالتزام تعاقدي . عقد النقل البحري".  مسئولية" المسئولية العقدية . عقد النقل البحري".
سند الشحن . دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل في شحن البضاعة أو حق تسلمها عند الوصول . اعتباره أيضاً أداة ائتمان . علة ذلك .حاملة بمثابة حائز للبضاعة . له الصفة في مطالبة الناقل بقيمة العجز الحاصل في الرسالة .
إن سند الشحن وإن كان يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل في شحن البضاعة أو حق تسلمها عند الوصول وهو مما يمثل الطابع الشخصي لوظيفة السند، إلا أنه يعد أيضاً أداة ائتمان فهو يمثل البضاعة المشحونة لذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمج في سند الشحن ويعتبر حامله بمثابة حائز للبضاعة وإن كانت هذه الحيازة رمزية يتمثل فيها الطابع العيني لوظيفة السند - لما كان ذلك وكان الناقل مسئولاً - بموجب عقد النقل عن تسليم البضاعة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى تحقق صفة المطعون ضده في مطالبة الطاعنة - الناقل - بقيمة العجز الحاصل في الرسالة المشحونة باعتبار أنه الحامل لسند الشحن لا يكون قد خالف القانون.
- 3  التزام " الالتزام بتحقيق غاية". تعويض " عقد النقل البحري". نقل " النقل البحري ".
التزام الناقل البحري . التزام بتحقيق غاية . هي تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أيا كانت طريقة التسليم المتفق عليها في العقد . أثره ورود الحاوية بحالة ظاهرية سليمة لا يدل على تسليم الشحنة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم ومن ثم فإن عقد النقل لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل في جميع الأحوال إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحالة التي وضعت بها في سند الشحن إلا إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب لا يد له فيه، لما كان ذلك وكانت الحاوية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر - بحسب الأصل - طرداً واحداً وإنما هي وعاء تجمع فيه البضائع والطرود ومن ثم فإن ورود الحاوية بحالة ظاهرية سليمة لا يدل بذاته على تسليم الشحنة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن العجز في الرسالة باعتبارها أمينة للنقل على ما خلص إليه تقرير الخبير من عجز الطاعنة عن إثبات تسليم الرسالة إلى المطعون ضده كاملة وسليمة وهو استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
- 4  استئناف .  تعويض . مسئولية
الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف . تعلقه بالنظام العام . وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. م 235 من قانون المرافعات . الاستثناء . الفقرتان الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر . العدول عن طلب التعويض المؤقت إلى طلب التعويض النهائي . اعتباره طلباً جديداً في الاستئناف . قبول الحكم له . مخالفة للقانون .
النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد عن التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه. ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود هذا الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر. ويعتبر الطلب جديداً ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالباً بمبلغ 501 جنيهاً تعويضاً موقتاً وبعد أن قضت له تلك المحكمة بمبلغ 188.160 تعويضاً نهائياً أقام استئنافاً وعدل طلباته إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 17609.90 دولاراً وهو ما يعتبر طلباً جديداً في الاستئناف وإذ قبل الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضى له بمبلغ 7239.584 فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 204 لسنة 1981 تجاري بورسعيد الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقال بياناً لذلك أنه تعاقد مع الطاعنة على نقل رسالة ملابس للسيدات على السفينة "جرين بليسنج" وعند وصولها إلى ميناء بورسعيد تبين وجود عجز بها عما هو ثابت بسند الشحن، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت 25/6/1987 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 188.160 جنيه - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 104 لسنة 24 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية، كما أقامت الطاعنة استئنافاً فرعياً. أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 23/11/1988 في الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 7239.584 جنيه وفي الاستئناف الفرعي برفضه - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على عشرة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حاصل الأسباب الخمسة الأول أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى لانقضاء سنة من تاريخ دخول السفينة وحتى تاريخ اختصام صاحب الصفة استناداً إلى أن الدعوى رفعت بداءة على التوكيل الملاحي الذي لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا صفة له في الدعوى، إلا أن الحكم رفض هذا الدفع تأسيساً على قيام المطعون ضده بتصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة، حال أن هذا التصحيح تم بعد انقضاء مدة السنة المشار إليها
وحيث إن هذا النعي مردود وذلك أنه لما كان استخلاص توافر الصفة هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المحال على أسبابه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى على أن المطعون ضده رفع دعواه مختصماً الممثل القانوني لتوكيل دمنهور للملاحة التابع لشركة القناة للتوكيلات الملاحية بصفته وكيلاً عن ملاك ومجهزي السفينة "جرين بليسنج" وأن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة - صاحب الصفة - إذ اختصم في الدعوى يعد ذلك باعتباره الممثل القانوني للتوكيل الملاحي، فإن هذا التصحيح هو من قبيل إيضاح وترديد ما ورد بصحيفة الدعوى ورتب على ذلك صحة اختصام الطاعنة بموجب صحيفة للدعوى الأصلية وهو استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة استخلاص توافر صفة الخصوم في الدعوى وهو ما ينحسر عنه رقابة محكمة النقض
وحيث إن حاصل السبب السادس أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن سند المدعي صادر لأمر بنك أبوظبي الوطني دون أن يتضمن تظهيراً كاملاً ناقلاً للملكية إلى المطعون ضده إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري المرتكز على نصوص المواد 134، 135، 136 تجاري وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن سند الشحن وإن كان يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل في شحن البضاعة أو حق تسلمها عند الوصول وهو مما يمثل الطابع الشخصي لوظيفة السند، إلا أنه يعد أيضاً أداة ائتمان فهو يمثل البضاعة المشحونة لذاتها ويقوم مقامها بحيث تندمج في سند الشحن ويعتبر حامله بمثابة حائز للبضاعة وإن كانت هذه الحيازة رمزية يتمثل فيها الطابع العيني لوظيفة السند - لما كان ذلك وكان الناقل مسئولاً - بموجب عقد النقل عن تسليم البضاعة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى تحقق صفة المطعون ضده في مطالبة الطاعنة - الناقل - بقيمة العجز الحاصل في الرسالة المشحونة باعتبار أنه الحامل لسند الشحن لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن حاصل السبب السابع أن الطاعنة تمسكت في استئنافها الفرعي بعدم قبول الاستئناف الأصلي لرفعه على من لم يكن طرفاً في الحكم المستأنف إذ الثابت من ديباجته أنه صادر ضد الممثل القانوني لتوكيل دمنهور للملاحة التابع لشركة القناة بصفته، إلا أن الحكم رفض هذا الدفع برغم أن الحكم الابتدائي لم يصدر ضد شركة القناة للتوكيلات الملاحية - الطاعنة
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المحكمة إذ خلصت على نحو ما ورد بالرد على الأسباب الخمسة الأول إلى أن المعني بالخصومة هو الشركة الطاعنة بحسبانها الممثل القانوني للتوكيل الذي صدر ضدها الحكم المستأنف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب التاسع أن الخبير المنتدب في الدعوى بنى تقريره على صورتي فاتورة واحتجاج وعلى تقرير خبرة بمعاينة الرسالة في مخازن المطعون ضده بعد صرفها من الجمارك وقد تمسكت الطاعنة بأن هذه الأوراق لا حجية لها باعتبارها صوراً وليست أصلاً فضلاً عن أن الطاعنة ليست طرفاً فيها ولا توقيع لها عليها كما تمسكت الطاعنة بأن الرسالة وردت في حاوية سلمت بحالة سليمة إلى المطعون ضده بموجب محضر تسليم فلا تسأل الطاعنة عن العجز المدعى به، إلا أن الحكم أقام قضاءه على تقرير الخبير المشار إليه وخلص إلى وجود عجز بالرسالة وأسند إلى الطاعنة مسئوليتها عنه وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن التزام الناقل البحري وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم ومن ثم فإن عقد النقل لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل في جميع الأحوال إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر والحالة التي وضعت بها في سند الشحن إلا إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه، لما كان ذلك وكانت الحاوية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تعتبر بحسب الأصل طرداً واحداً وإنما هي وعاء تجمع فيه البضائع والطرود ومن ثم فإن ورود الحاوية بحالة ظاهرية سليمة لا يدل بذاته على تسليم الشحنة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن العجز في الرسالة باعتبارها أمينة للنقل على ما خلص إليه تقرير الخبير من عجز الطاعنة عن إثبات تسليم الرسالة إلى المطعون ضده كاملة وسليمة وهو استخلاص سائغ وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب العاشر على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إنها لم تخطر بالحكم التمهيدي الصادر في 29/1/1985 بندب خبير، كما أنها لم تخطر بمباشرة الخبير المنتدب للمأمورية، وإذ استند الحكم المطعون فيه إلى هذا التقرير فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت في الدعوى أن المحكمة الاستئنافية ندبت خبيراً في الدعوى بجلسة 29/1/1985 في حضور الخصوم ومنهم وكيل الطاعنة، كما أن الثابت من محاضر أعمال الخبير أنه أخطر الطاعنة بموجب كتاب مسجل وحضر وكيلها لدى مباشرته المأمورية ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثامن أن طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة انحصرت في طلب تعويض مؤقت مقداره 501 جنيه وقضت له المحكمة بتعويض نهائي مقداره 188.160 جنيه فاستأنف الحكم وعدل طلباته إلى مبلغ 17609.90 دولاراً وإذ قبلت محكمة الاستئناف هذا التعديل الذي ينطوي على طلبات جديدة فإنها تكون قد خالفت المادة 235 من قانون المرافعات
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد عن التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد - مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام، وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب في حدود هذا الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الذكر، ويعتبر الطلب جديداً ولو لم يتغير عن موضوع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه في مقداره ما لم تكن تلك الزيادة مما نص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالباً 501 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً وبعد أن قضت له تلك المحكمة بمبلغ 188.160 تعويضاً نهائياً أقام استئنافاً وعدل طلباته إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 17609.90 دولاراً وهو ما يعتبر طلباً جديداً في الاستئناف، وإذ قبل الحكم المطعون فيه هذا الطلب وقضى له بمبلغ 7239.584 جنيه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.