الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 أكتوبر 2017

الطعن 923 لسنة 69 ق جلسة 21 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 147 ص 873

برئاسة السـيد القاضى / كمــال نافــــع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / عبـد الله عصــــر ، خالــد دراز ، حسنى عبـد اللطيـف وشريف ســلام نواب رئيس المحكمة .  
----------
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : عقد إيجار الأجنبى : الامتداد القانونى لعقد إيجار الأجبنى " .
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى أن الطاعنة مصرية الجنسية فلا يمتد عقد الإيجار إليها بترك والدتها المستأجرة غير المصرية العين المؤجرة إعمالاً لنص المادة 17/4 ق 136 لسنة 1981 المقضى بعدم دستوريته - بعد صدور الحكم المطعون فيه - فيما تضمنه من قصر الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد إيجار مسكن الأجنبى عند انتهاء مدة إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً على الزوجة المصرية وأولادها منه دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفـــــة الطعن ، متى توفرت عناصـــــر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
2- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 14/4/2002 فى القضية رقم 6 لسنة 20 ق " دستورية " بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 بتاريخ 27/4/2002 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما تضمنته من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين قضى برفض الدعوى الأصلية للطاعنة وفى دعوى المطعون ضده بصفته الفرعية بإخلاء العين محل النزاع والتسليم استناداً إلى أن الطاعنة مصرية الجنسية فلا يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها بترك والدتها المستأجرة غير المصرية تلك العين لها تطبيقاً لنص المادة 17/4 من القانون 136 لسنة 1981 ، والتى قضى بعدم دستوريتها فى تاريخ لاحق على صدور الحكم المطعون فيه بحكم المحكمة الدستورية السالف بيانه والذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1996 على المطعون ضده بصفته وأخرى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة المبينة بالصحيفة ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 31/12/1962 استأجرت والدتها - اللبنانية الجنسية - الشقة محل النزاع وأقامت معها بالعين منذ ولادتها حتى تركتها لها ، وإذ آلت ملكية العقار للمطعون ضده بصفته ، وكان عقد إيجار العين يمتد لها فقد أقامت الدعوى . وجه المطعون ضده بصفته دعوى فرعية إلى الطاعنة طالباً الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم على سند من ترك المستأجرة الأصلية العين للطاعنة . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت فى الدعوى الأصلية بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعنة وبين المطعون ضده بصفته عن الشقة محل النزاع وفى الدعوى الفرعية برفضها . استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 27/2/1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بالإخلاء والتسليم . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 14/4/2002 فى القضية رقم 6 لسنة 20 ق " دستورية " بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 بتاريخ 27/4/2002 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما تضمنته من قصر استمرار عقد الإيجار على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته المستأجرة غير المصرية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين قضى برفض الدعوى الأصلية للطاعنة وفى دعوى المطعون ضده بصفته الفرعية بإخلاء العين محل النزاع والتسليم استناداً إلى أن الطاعنة مصرية الجنسية فلا يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها بترك والدتها المستأجرة غير المصرية تلك العين لها تطبيقاً لنص المادة 17/4 من القانون 136 لسنة 1981 ، والتى قضى بعدم دستوريتها فى تاريخ لاحق على صدور الحكم المطعون فيه بحكم المحكمة الدستورية السالف بيانه ، والذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن ، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث سببى الطعن .
ولما تقدم ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان الحكم الابتدائى قد انتهى صائباً إلى الحكم بثبوت العلاقة الايجارية بين الطاعنة وبين المطعون ضده بصفته لتوفر سندها فى استمرار العقد بالنسبة لها لثبوت إقامتها مع والدتها المستأجرة الأصلية حتى ترك العين للطاعنة وانتفاء شبهة الغصب فى حقها ، فإنه يتعين تأييده .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4061 لسنة 67 ق جلسة 10 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 146 ص 869

برئاسة السـيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربـه نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضــاة / فتحى محمد حنضـل ، محمــد خليفة ، أيمـن يحيى الرفاعى وخالد مصطفـى نواب رئيس المحكمة . 
----------
(1) حكم " حجية الاحكام : شروط الحجية " .
الفصل فى مسألة أساسية تجادل فيها الخصوم فى دعوى سابقة . اعتباره مانعاً من تنازعهم فيها فى أى دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة أساس ما يدعيه أحدهم من حقوق مترتبة عليها . اختلاف الطلبات فى الدعويين . لا أثر له .
(2) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " . تعويض " الحكم فى دعوى التعويض " . قوة الأمر المقضى " نطاقها : أحكام تحوز قوة الأمر المقضى " .  
القضاء نهائياً فى دعوى سابقة باستحقاق الطاعنين للتعويض عن إصابتهما فى حادث سيارة مؤمن عليها إجبارياً لدى الشركة المطعون ضدها بعد رفضه طلب الطاعنين ندب الطب الشرعى لإثبات إصابتهما بعاهة مستديمة مكتفياً بما ورد بالتقارير الطبية المقدمة فى الأوراق . أثره . حيازة ذلك القضاء قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر دعوى الطاعنين الحالية بإلزام المطعون ضدها بتعويض تكميلى نتيجة تفاقم الضرر إلى عاهة مستديمة لسابقة الفصل فيها . صحيح . النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب لتغير محل التعويض فى الدعويين . على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الفصل فى مسألة أساسية تجادل فيها الخصوم فى دعوى سابقة واستقرت حقيقتها بينهما مانع من التنازع فيها بين ذات الخصوم فى أية دعوى تالية تكون هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهم من حقوق مترتبة عليها ، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين .
2- إذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى .... لسنة 1992 ، .... لسنة 1993 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية ، واستئنافهما رقم .... لسنة 31 ق بنى سويف أنه حسم مسألة استحقاق الطاعنين للتعويض عن إصابة كل منهما بصفة نهائية بما آلت إليه بعد أن رفض طلبهما ندب الطب الشرعى لإثبات إصابتهما بعاهة مستديمة مكتفياً فى ذلك بما ورد بالتقارير الطبية المقدمة فى الأوراق ، ومن ثم فقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة الأساسية بما لا يجوز معه إعادة النظر فيها ( فى الدعوى الحالية المقامة من الطاعنين بطلب تعويض تكميلى عن الأضرار التى تفاقمت بعد الإصابة فى ذات الحادث ) ويتعين إعمال حجيته فى شأنها طالما أنه صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بما جاء بسببى الطعن يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعدالاطلاع على الأوراق وسماع التقريــر الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيــه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقـاما الدعـوى رقـم .... لسنة 1996 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهما مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً تكميلياً عن الأضرار التى أصابت كل منهما نتيجة تفاقم إصابته إلى عاهة مستديمة فى حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لديها والتى سبق أن قضى لهما بتعويض مادى عنها فى الدعويين رقمى .... لسنة 1992 ، .... لسنة 1993 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية واستئنافهما رقم .... لسنة 31 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " وبتاريخ 26/2/1997 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعويين المشار إليهما . استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " ، وبتاريخ 9/7/1997 قضت المحكمة بتأييده . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .   
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطـأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان إنه سبق أن قضى لكل منهما بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن إصابته - فى الدعويين رقمى .... لسنة 1992 ، .... لسنة 1993 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية واستئنافهما - وإذ تفاقم الضرر بشأنهما وآل إلى عاهة مستديمة مما يتغير معه محل التعويض المطالب به عنه فى الدعويين السابقتين فلا يكون للقضاء فيهما حجة تمنع من نظر طلب التعويض عما تفاقم من ضرر بعد ذلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم جواز نظر دعواهما بشأن ما آلت إليه إصابة كل منهما ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفصل فى مسألة أساسية تجادل فيها الخصوم فى دعوى سابقة واستقرت حقيقتها بينهما مانع من التنازع فيها بين ذات الخصوم فى أية دعوى تالية تكون هذه المسألة بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهم من حقوق مترتبة عليها ، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الصادر فى الدعويين رقمى .... لسنة 1992 ، .... لسنة 1993 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية ، واستئنافهما رقم .... لسنة 31 ق بنى سويف أنه حسم مسألة استحقاق الطاعنين للتعويض عن إصابة كل منهما بصفة نهائية بما آلت إليه بعد أن رفض طلبهما ندب الطب الشرعى لإثبات إصابتهما بعاهة مستديمة مكتفياً فى ذلك بما ورد بالتقارير الطبية المقدمة فى الأوراق ، ومن ثم فقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة الأساسية بما لا يجوز معه إعادة النظر فيها ويتعين إعمال حجيته فى شأنها طالما أنه صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بما جاء بسببى الطعن يكون على غير أساس ، مما يتعين معه رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2766 لسنة 64 ق جلسة 10 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 145 ص 865

جلسة 10 أكتوبر سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضـل ، أيمن يحيى الرفاعي وخـالد مصطفـى نواب رئيس المحكمة.
----------
(145)
الطعن 2766 لسنة 64 ق
 (1) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " .
دعوى الطرد للغصب . تعلقها بأصل الحق . الغرض منها . حماية صاحب الحق حقه فى استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداءً بغير سند أو بسبب قانونى أو على سبيل التسامح ثم زال السبب واستمر واضعاً يده عليه .
(2 ، 3) حيازة " من أنواع الحيازة : الحيازة المبنية على التسامح ".
(2) الحيازة المبنية على التسامح . عدم اكتساب صاحبها حقاً يعارض حق المالك فـى الانتفاع بملكه واستعماله والتصرف فيه مهما طالت مدتها . حق صاحب الملك فى إنهائها دون قيد ودون التزام عليه قبل الحائز . عدم تخلى الحائز عن الحيازة عند طلبها . اعتباره غاصباً.
(3) إقامة الطاعن دعواه بطلب طرد المطعون ضده من أطيان النزاع باعتباره مالكاً لها وأنه أذن للمطعون ضده بالانتفاع بها على سبيل التسامح . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى بتسليمها إليه بقالة أن تلك الأطيان شغلت بموافقة المالك ومن ثم انتفى الغصب . مخالفة وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانونى أو على سبيل التسامح ، ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد عليه .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الحيازة المبنية على عمل من أعمال التسامح مهما طالت مدتها لا تكسب صاحبها حقاً يعارض حق صاحب الملك فى الانتفاع بملكه واستعماله والتصرف فيه ، ويكون له إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه قبل هذا الحائز أو قيد على إرادته فى هذا الخصوص ، ويعتبر الحائز غاصباً إذا لم يتخل عن هذه الحيازة عند طلبها .
3- إذ كانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب طرد المطعون ضده من أطيان النزاع باعتباره مالكاً وأذن له أن ينتفع بها على سبيل التسامح فلا يعطيه ذلك الحق فى البقاء فيها على خلاف إرادة مالكها مهما طالت مدة حيازته لها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن وضـع يد المطعون ضده على الأطيان محل النزاع قام على سبيل التسامح من قبل والده – الطاعن - إلا أنه قضى رغم ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامه بتسليمها إليه تأسيساً على مجرد القول إن الأرض شغلت بموافقة المالك ، ومن ثم فقد انتفى الغصب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيــه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقـام على نجله المطعون ضده الدعـوى التى آل قيدها – فيما بعد - إلى رقم .... لسنة 1992 مدنى محكمة قنـا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ ألف جنيه ريع الأرض المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه لغصبه لها ، ومحكمة أول درجة حكمت بالتسليم ورفضت طلب الريع . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 12 ق قنـا ، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة برقم .... لسنة 12 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 25/1/1994 فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المسـتأنف ورفض الدعوى وفى الاستئناف الثانى برفضه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنه أقام قضاءه برفض دعواه على أنه مالك أطيان النزاع وأن وضع يد نجله المطعون ضده عليها كان على سبيل التسامح فليس له أن يطلب استردادها أو طرده منها فى حين أنه يجوز له طلب إخلاء العين واستلامها منه لزوال سبب وضع يده عليها ويعتبر غاصباً إذا امتنع عن ذلك ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسبب قانوني أو على سبيل التسامح ثم زال هذا السبب واستمر واضعاً اليد عليه ، وكانت الحيازة المبنية على عمل من أعمال التسامح مهما طالت مدتها لا تكسب صاحبها حقاً يعارض حق صاحب الملك فى الانتفاع بملكه واستعماله والتصرف فيه ، ويكون له إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه قبل هذا الحائز أو قيد على إرادته فى هذا الخصوص ، ويعتبر الحائز غاصباً إذا لم يتخل عن هذه الحيازة عند طلبها . لما كان ذلك ، وكانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب طرد المطعون ضده من أطيان النزاع باعتباره مالكاً وأذن له أن ينتفع بها على سبيل التسامح فلا يعطيه ذلك الحق فى البقاء فيها على خلاف إرادة مالكها مهما طالت مدة حيازته لها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن وضع يد المطعون ضده على الأطيان محل النزاع قام على سبيل التسامح من قبل والده - الطاعن - إلا أنه قضى رغم ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامه بتسليمها إليه تأسيساً على مجرد القول إن الأرض شغلت بموافقة المالك ، ومن ثم فقد انتفى الغصب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1772 لسنة 68 ق جلسة 9 / 10 / 2010 مكتب فني 61 ق 144 ص 861

برئاسة السيد القاضى / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمد برغش وحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة .
------------
 (1) تعويض " صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية " .   
التعويض المستحق عن الأضرار الناجمة بسبب نزع الملكية للمنفعة العامة . أحقية المالك فى اقتضائه عن فقد ملكيته والمستأجرين باعتبارهم أصحاب حقوق شخصية فى الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته . المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
(2 ، 3) نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية : الطعن فى الاحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية فى الطعون فى تقدير تعويضات نزع الملكية " . نقض " أسباب الطعن : السبب غير المقبول " .
(2) إقامة المطعون ضده مستأجر العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة دعوى على الطاعن بصفته طعناً على تقدير التعويض المقرر له عن نزع الملكية والقضاء بالطلبات . صحيح . نعى الأخير عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لانعدام صفة الأول فى الدعوى بقالة إنه ليس من الملاك أو أصحاب الحقوق . على غير أساس .
(3) إقامة المطعون ضده مستأجر العقار المنزوع ملكيته دعوى بإلزام الطاعن بصفته بالمبلغ محل المطالبة تعويضاً عن نزع الملكية . قضاء الحكم المطعون فيه بالطلبات استناداً لق 10 لسنة 1990 باعتباره صاحب حق فى العقار المنزوع ملكيته وله الحق فى الطعن علــى التعويض المقرر له . نعى الطاعن عليه بالقصور والفساد فى الاستدلال بقالة أنه استعمل حقه المشروع فى نزع الملكية لإنشاء شبكة المترو . عدم مصادفته محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد عبارة " الملاك وأصحاب الحقوق " التى ترددت فى المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 و9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن نزع الملكيــة يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته ، كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق - ومنهم المستأجرون باعتبارهم أصحاب حقوق شخصية فى الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته - تعويضاً عما يلحق بحقوقهم على العقار من أضرار بسبب نزع الملكية .
2- إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه طعناً على تقدير التعويض المقرر له عن نزع ملكية العقار الذى يشغله كمستأجر له حرم من الانتفاع به فإن دعواه تكون مقبولة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويكون النعى عليه ( النعى بانعدام صفة المطعون ضده فى طلب التعويض بقالة إنه ليس من الملاك أو أصحاب الحقوق ) على غير أساس .
3- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الهيئة الطاعنة بالتعويض استناداً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تجيز للمطعون ضده باعتباره صاحب حق فى العقار المنزوع ملكيته الطعن على التعويض المقدر له ، فإن النعى عليه بهذا السبب ( النعى بالقصور والفساد فى الاستدلال بقالة أن الهيئة الطاعنة استعملت حقها المشروع استعمل حق المشروع فى نزع الملكية بإنشاء شبكة مترو ) لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .   
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى كلى شمال القاهرة على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 29100 جنيه  والفوائد ، وقال بياناً لذلك إنه يستأجر عقاراً مكوناً من ثلاثة طوابق والمبين الحدود والمعالم بالصحيفة ، وإذ صدر قراراً بنزع ملكيته لتنفيذ مشروع الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة الكبرى وقدرت اللجنة المختصة التعويض المستحق له كمستأجر مبلغ 13622 جنيه استناداً إلى أن العقار الذى يستأجره لا يعدو أن يكون وحدة واحدة لكونه مصنعاً فى حين أن العقار مكون من ثلاثة طوابق مستقلة عن بعضها ، فإنه لذلك يستحق تعويضاً عن وحدتين آخريين يقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/1/1997 بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى حيث أحيلت إلى محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " وقيدت برقم .... لسنة 1997 مدنى كلى قليوب ، وبتاريخ 25/5/1997 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ مقداره 15112 جنيه . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " بالاستئناف رقم .... لسنة 30 ق ، كما استأنفه الطاعن بصفته أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 30 ق ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت فيهما بتاريخ 25/2/1998 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة لعدم تقديم سند الوكالة الصادر من وكيل الطاعن بصفته إلى من وكل المحامى رافع الطعن ، وأبدت الرأى فى موضوع الطعن برفضه . عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها قدم التوكيل الصادر من وكيل الطاعن بصفته إلى من وكل المحامى رافع الطعن ، والتزمت النيابة رأيها فى موضوع الطعن .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده مستأجر للعقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وليس من ملاكه أو أصحاب الحقوق عليه وبالتالى تنعدم صفته فى المطالبة بالتعويض عن نزع ملكيته ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضده دون بيان لصفته فى استحقاق هذا التعويض ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن مفاد عبارة " الملاك وأصحاب الحقوق " التى ترددت فى المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن نزع الملكية يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته كما يرتب لغيره من ذوى الحقوق - ومنهم المستأجرون باعتبارهم أصحاب حقوق شخصية فى الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته - تعويضاً عما يلحق بحقوقهم على العقار من أضرار بسبب نزع الملكية . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه طعناً على تقدير التعويض المقرر له عن نزع ملكية العقار الذى يشغله كمستأجر له حرم من الانتفـــاع به ، فإن دعواه تكون مقبولة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ، ويكون النعى عليه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده أقام دعواه استناداً إلى أن الهيئة الطاعنة استعملت حقها فى نزع ملكية العقار استعمالاً غير مشروع وبالتالى تكـون مسئولة عما ينشأ عن ذلك من أضرار فى حين أن الهدف من نزع الملكية هو إنشاء شبكة مترو الأنفاق وبالتالى فإن استعمالها لحقها يكون مشروعاً حتى وإن لحقت أضرار بالمطعون ضده ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالتعويض للمطعون ضده ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الهيئة الطاعنة بالتعويض استناداً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تجيز للمطعون ضده باعتباره صاحب حق فى العقار المنزوع ملكيته الطعن على التعويض المقدر له ، فإن النعى عليه بهذا السبب لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه .
 ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 653 لسنة 67 ق جلسة 27 / 7 / 2010 مكتب فني 61 ق 143 ص 856

جلسة 27 من يوليو سنة 2010
برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسـف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومي وأحمد على راجح نواب رئيس المحكمة .
-----------
(143)
الطعن 653 لسنة 67 ق
(1) أهلية " أهلية التصرف : العته : شرط إبطال تصرف المعتوه " . بطلان " بطلان التصرفات : بطلان التصرفات فى العقد " .
تصرف المعتوه باطلاً بطلاناً مطلقاً سواء تم قبل تسجيل قرار الحجر أو بعده . شرطه . م 114 /2 مدنى .
(2) بطلان " بطلان التصرفات : سقوط الحق فى إبطال التصرف " . تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل : تقادم دعوى البطلان المطلق " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى البطلان " . عقد " بطلان العقد وإبطاله " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " .
العقد الباطل . لا وجود له . عدم جواز تصحيحه بالإجازة ولا التقادم . سقوط الحق فى رفع الدعوى ببطلانه بالتقادم . م 141 مدني . المقصود به . امتناع سماع دعوى البطلان المجردة التي تقتصر طلبات رافعها على مجرد تقرير البطلان . لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن والتمسك بحقوقه الأصلية باعتبار العقد الباطل معدوماً لا أثر له لعدم سقوط الملكية بالتقادم . للمحكمة القضاء بالبطلان من تلقاء نفسها . مؤدى ذلك . صيرورة طلب البطلان في تلك الحالة دفاع يستند إليه رافع الدعوى لتفصل فيه المحكمة باعتباره دفاعاً لا طلباً .
(3) بطلان " بطلان التصرفات : بطلان التصرفات فى العقد " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " .
إقامة الطاعنة دعواها بطلب بطلان التصرف الصادر من والدتها لشقيقها للعته وتثبيت ملكيتها لحصتها في تركتها . انتهاء الحكم المطعون فيه خاطئاً لقابلية ذلك التصرف للإبطال رغم بطلانه بطلاناً مطلقاً . مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادة 114 من القانون المدني قد جرى على أنه " 1- يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر . 2- أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة ووقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها " وهو نص صريح على أن تصرف المعتوه تصرف باطل بطلاناً مطلقاً سواء تم قبل تسجيل قرار الحجر أو بعده متى توفرت شروط الفقرة الثانية .
2- إذ كان النص في المادة 141 من ذات القانون ( القانون المدنى ) على أنه " 1- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة . 2- وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد " ، وكان النص في المشروع التمهيدى يقتصر على الفقرة الأولى وحدها وينتهى بعبارة ( وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة ولا يزول بالتقادم ) ثم رأت لجنة المراجعة إضافة الفقرة الثانية لتكون نصها ( وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد دون الدفع به ) ولكن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حذفت عبارة " دون الدفع به " لأنه من المبادئ الأساسية المسلم بها أن الدفوع لا تسقط بالتقادم ومن ثم لم تر اللجنة محلاً لإيراد هذه العبارة لأن وضعها يثير شبهة أن الدفوع قد تسقط ومن المتفق عليه بإجماع أن العقد الباطل عدم فلا وجود له ولا تصححه الإجازة ولا التقادم مهما طال الزمن وهو ما كان يقتضى ألا تسقط دعوى البطلان بالتقادم كما كان الحال فى ظل القانون المدنى القديم ولكن مع صراحة النص الجديد وجب التزامه واستقر الرأى على أن ما يوجبه النص هو مجرد نهى عن سماع دعوى البطلان المجردة أى التى تقتصر طلبات رافعها على مجرد تقرير البطلان ولكن رغم سقوط الحق فى الدعوى يبقى لصاحب المصلحة الحق فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن وأن يتمسك بحقوقه الأصلية باعتبار العقد الباطل معدوماً لا أثر له وأن الملكية لا تسقط بالتقادم ، ويبقى حق المحكمة فى أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها وهو ما يجعل طلب البطلان ينقلب فى هذه الحالة إلى مجرد دفاع يستند إليه رافـع الدعوى لتفصل فيه المحكمة باعتباره دفاعاً لا طلباً .
3- إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها المبتدأة بطلبين أولهما : بطلان التصرف الصادر من مورثتها - والدتها - إلى شقيقها وثانيهما : تثبيت ملكيتها لحصتها فى تركة مورثتها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه خاطئاً إلى أن هذا التصرف قابل للإبطال رغم أنه باطل بطلاناً مطلقاً ، فضلاً عن أن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفصلت فى موضوعه دون اختصام شقيقة الطاعنة - المحكوم عليها أمام محكمة أول درجة - ، فإن حكمها - كما أثارت النيابة بحق - يكون قد شابه البطلان ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة وشقيقتها أقامتا الدعوى .... لسنة 1978 مدنى الجيزة الابتدائية على مورث المطعون ضدهم العشرة الأولين والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من مورثتهما - والدتهما - إلى شقيقهما مورث المطعون ضدهم وتثبيت ملكيتهما لحصتهما فى تركتها المبينة بصحيفة الدعوى ، على سند من أن شقيقهما تحصل عام 1957 على عقد بيع مساحة 22 س 4 ط 22 ف أرضاً زراعية من أمهم وقت إصابتها بحالة عته شائعة صدر بشأنها حكم بتوقيع الحجر عليها للعته فى 13/1/1959 ، وأنه تحرر بينهم عقد صلح وقسمة فى 1/1/1965 أقر فيه شقيقهما ببطلان عقد البيع سالف البيان ومن ثم أقامتا الدعوى ومحكمة أول درجة حكمت بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم . استأنفت الطاعنة وحدها الحكم بالاستئناف .... لسنة 100 ق استئناف القاهرة وبتاريخ 11/12/1996 قضت بالتأييد ، دون أن تأمر باختصام شقيقتها . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنها أقامت دعواها بطلبين : أولهما بطلان التصرف الصادر من والدتها للعته بتاريخ 13/1/1959 إلى شقيقها مورث المطعون ضدهم العشرة الأولين الذى كان على بينة من مرضها ، وقد أقر الأخير ببطلان هذا البيع فى ثنايا عقد الصلح والقسمة المؤرخ 1/1/1965 ومن ثم فالعقد باطل لا ينتج أثراً ولا يصححه قبول أو إجازة لانعدام أهلية البائعة ، ولو فرض أن الدعوى ببطلانه تسقط بمضى خمس عشرة سنة عملاً بنص المادة 141 من القانون المدنى فإن مدة التقادم قد انقطعت بالإقرار ، أما الطلب الثانى فهو تثبيت ملكيتها لما ورثته عن أمها تأسيساً على أن الملكية لا تسقط وأن العقد الباطل لا ينتج أثراً ، ومن ثم فهو طلب لا يسقط ، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح دفاعها تأسيساً على أن دعواها ما هى إلا طلب إبطال عقد لنقص فى أهلية البائعة تسقط بمضى ثلاث سنوات عملاً بنص المادة 140 من القانون المدنى ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 114 من القانون المدنى قد جرى على أنه " 1- يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر . 2- أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها " وهو نص صريح على أن تصرف المعتوه تصرف باطل بطلاناً مطلقاً سواء تم قبل تسجيل قرار الحجر أو بعده متى توفرت شروط الفقرة الثانية ، وكان النص فى المادة 141 من ذات القانون على أنه : " 1- إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة . 2- وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد " ، وكان النص فى المشروع التمهيدى يقتصر على الفقرة الأولى وحدها وينتهى بعبارة ( وهذا البطلان لا تلحقه الإجازة ولا يزول بالتقادم ) ، ثم رأت لجنة المراجعة إضافة الفقرة الثانية لتكون نصها ( وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد دون الدفع به ) ولكن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ حذفت عبارة " دون الدفع به " لأنه من المبادئ الأساسية المسلم بها أن الدفوع لا تسقط بالتقادم ومن ثم لم تر اللجنة محلاً لإيراد هذه العبارة لأن وضعها يثير شبهة أن الدفوع قد تسقط ومن المتفق عليه بإجماع أن العقد الباطل عدم فلا وجود له ولا تصححه الإجازة ولا التقادم مهما طال الزمن وهو ما كان يقتضى ألا تسقط دعوى البطلان بالتقادم كما كان الحال فى ظل القانون المدنى القديم ولكن مع صراحة النص الجديد وجب التزامه واستقر الرأى على أن ما يوجبه النص هو مجرد نهى عن سماع دعوى البطلان المجردة أى التى تقتصر طلبات رافعها على مجرد تقرير البطلان ، ولكن رغم سقوط الحق فى الدعوى يبقى لصاحب المصلحة الحق فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه الزمن وأن يتمسك بحقوقه الأصلية باعتبار العقد الباطل معدوماً لا أثر له وأن الملكية لا تسقط بالتقادم ، ويبقى حق المحكمة فى أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها وهو ما يجعل طلب البطلان ينقلب فى هذه الحالة إلى مجرد دفاع يستند إليه رافع الدعوى لتفصل فيه المحكمة باعتباره دفاعاً لا طلباً . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها المبتدأة بطلبين أولهما : بطلان التصرف الصادر من مورثتها - والدتها - إلى شقيقها وثانيهما : تثبيت ملكيتها لحصتها فى تركة مورثتها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه خاطئاً إلى أن هذا التصرف قابل للإبطال رغم أنه باطل بطلاناً مطلقاً ، فضلاً عن أن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفصلت فى موضوعه دون اختصام شقيقة الطاعنة - المحكوم عليها أمام محكمة أول درجة - ، فإن حكمها - كما أثارت النيابة بحق - يكون قد شابه البطلان ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 336 لسنة 74 ق جلسة 26 / 7 / 2010 مكتب فني 61 ق 142 ص 853

برئاسة السـيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / نعيــم عبد الغفـار ، شريف حشمت جـادو نائبى رئيس المحكمة حسـام هشام صادق ومحمد عاطف ثابــت.
---------
ضرائب " الضريبة على أرباح المهن غير التجارية : وعاء الضريبة " .
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية . سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة . كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً أو حكماً . مناطه . المواد 67 ، 68 ، 69 ق 187 لسنة 1993 . مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نصوص المواد 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 – المنطبق أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد ، وكذلك المبالغ المنصوص عليها فى المادة 68 من هذا القانون ومنها نسبة 15 % مقابل الاستهلاك المهنى ، والأصل أن تقدير هذه التكاليف المنصوص عليها فى المادة 67 تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن والمؤشرات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية ، وإلا قُدّرت حكماً بواقع 25 % من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدهما من نشاطهما المهنى معمل تحاليل طبية فى سنة 1994 ، وإذ اعترضا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات . طعن المطعون ضدهما على هذا القرار بالدعوى .... لسنة 2002 ضرائب بورسعيد الابتدائية ، كما طعنت المصلحة الطاعنة على ذات القرار بالدعوى رقم .... لسنة 2002 أمام ذات المحكمة . ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى وندبت خبيراً فيهما ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21 ديسمبر 2002 برفض الطعنين . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 44 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " ، وبتاريخ 23 ديسمبر 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت المصلحة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بانتهاء الخصومة فى الطعن إذا ما قدم المطعون ضدهما شهادة ببراءة ذمتهما من الضريبة المستحقة عملاً بالمادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من اعتماد قرار لجنة الطعن التى احتسبت نسبة 30 % من إجمالى إيراد المطعون ضدهما عن نشاطهما الذى تم تحديده بطريق التقدير كمصروفات تشغيل بالإضافة إلى نسبة 25 % مصروفات حكمية و15 % استهلاك مهنى بالمخالفة لحكم المادتين 67 ، 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 من  تحديد الخصم بنسبة 20 % فقط من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ، ذلك أن مفاد نصوص المواد 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ المنصوص عليها فى المادة 68 من هذا القانون ومنها نسبة 15 % مقابل الاستهلاك المهنى ، والأصل أن تقدير هذه التكاليف المنصوص عليها فى المادة 67 تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن والمؤشرات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية ، وإلا قُدّرت حكماً بواقع 25 % من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها ، وكان البين من قرار لجنة الطعن أنها بعد أن قدرت إيرادات المطعون ضدهما من نشاطهما المهنى فى سنة المحاسبة 1994 قامت وهى فى سبيل تحديد صافى الربح الذى يخضع للضريبة بخصم نسبة 25 % من الإيراد مقابل جميع التكاليف اللازمة لمباشرة النشاط باعتبار أن المطعون ضدهما لم يقدما الدليل على أن نفقاتهما الفعلية تزيد عن النسبة الحكمية التى افترضها القانون ، كما قامت بخصم نسبة 15 % مقابل الاستهلاك المهنى من صافى الربح ، فإنها تكون قد طبقت نسب الخصم التى أوجبها القانون ، ويضحى بالتالى النعى باحتسابها مبالغ تزيد عن النسبة التى حددها القانون على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4290 لسنة 67 ق جلسة 12 / 7 / 2010 مكتب فني 61 ق 141 ص 849

برئاسة السـيد القاضى / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضويـة السـادة القضــاة / د. محمــد فرغلى ، محمد عبد الراضى عياد ، عرفة أحمد دريع نواب رئيس المحكمة ونصر ياسين .
----------
(1) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . 
الخطأ فى تطبيق القانون الذى يعيب الحكم ويؤدى إلى نقضه . الخطأ المؤثر فى نتيجته .
(2) مسئولية " المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : عناصر المسئولية : الخطأ : ما لا يعد خطأ يوجب المسئولية " .
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإلزام الطاعن بصفته وزير التموين بمبلغ التعويض المقضى به عن الأضرار المادية اللاحقة بالمطعون ضدهما جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز غير صالحة للاستهلاك استناداً لقرار وزارة التموين رقم 250 لسنة 1986 الصادر باختصاصها بعملية تنظيم وتعبئة واستخدام المواد البترولية ومنها غاز البوتاجاز واستخداماته رغم اقتصار نصوصه على إيراد القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية ومنها أسطوانات البوتاجاز وخلوها من أية قواعد تنظم صيانتها أو إصلاحها أو إجراء اختبارات لها قبل تسليمها للمستهلكين للتأكد من عدم تسرب الغاز منها . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن الخطأ فى تطبيق القانون الذى يعيب الحكم ، ويؤدى إلى نقضه ، هو ما يؤثر فى النتيجة التى انتهـى إليها .
2- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التعويض المقضى به ، على سند من أن الثابت بالقرار الوزارى رقم 250 لسنة 1986 الصادر من وزارة التموين ، من أنها هى المختصة بعملية تنظيـم وتعبئـة واستخدام المواد البترولية ، ومنها غاز البوتاجاز واستخداماته وأسطوانات الغاز المعدة للاستعمال المنزلى ونقلها وصيانتها ، ورتب على ذلك مسئولية الطاعن بصفته عن الخطأ ، الذى أصاب المطعون ضدهما بالضرر الموجب للتعويض ، فى حين أن الثابت من الاطلاع على هذا القرار - وكما يبدو من عنوانه - أنه اقتصر على إيراد القواعد المنظمة لتداول المـواد البترولية ، ومنها أسطوانات البوتاجاز ، دون أن تتضمن نصوصه ، أية قواعد تنظم صيانتهـا أو إصلاحهـا ، أو إجراء اختبارات لها قبل تسليمها للمستهلكين ، للتأكد من عدم تسرب الغاز منها ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبّين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن وآخرين بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى كلى الفيوم ، بطلب إلزامهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما أصابهما من أضرار ، وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 27/4/1992 نشب بمنزل المطعون ضدهما حريق ، نتيجة تسرب الغاز من الأسطوانة المعبأة بمعرفة محطة الغاز بكوم أوشيم ، مما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة ، وإحداث تلفيات بالمنزل ، والتى تحرر عنها المحضر رقم .... لسنة 1992 إدارى الفيوم ، وقد أثبت المعمل الجنائى أن هذه الأسطوانة غير صالحة للاستعمال ، وتسمح بتسرب الغاز ، وهى فى حالة غلق ، ومن ثم أقاما الدعوى ، وبتاريخ 27/2/1997 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده الأول عن نفسه مبلغ خمسة آلاف جنيه وبصفته مبلغ سبعة آلاف جنيه وللمطعون ضده الثانى ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التى أصابتهما ، وعدم قبول الدعوى ، ورفضها بالنسبة لباقى المدعى عليهم بصفاتهم . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " ، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، قضت بتاريخ 22/7/1997 فى الاستئناف الأول برفضه ، وفى الثانى بتعديل الحكم المستأنف ، فيما قضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ عشرة آلاف جنيه وللمطعون ضده الثانى مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وتأييده بالنسبة للمطعون ضده الأول عن نفسه فيما قضى به له . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه بالتعويض للمطعون ضدهما ، تأسيساً على أن الطاعن بصفته هو المسئول عن صيانة وإصلاح أسطوانات البوتاجاز ، وفقاً للقرار الوزارى رقم 250 لسنة 1986 ، رغم أنه بمطالعة هذا القرار تبين أنه لم يتضمن ذلك ، بل كل ما تضمنه أن وزارة التموين تشرف على تداول وتوزيع المواد البترولية ، دون أدنى مسئولية ، عن إصلاح أو صيانة الأسطوانات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخطأ فى تطبيق القانون الذى يعيب الحكم ويؤدى إلى نقضه ، هو ما يؤثر فى النتيجة التى انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التعويض المقضى به على سند من أن الثابت بالقرار الوزارى رقم 250 لسنة 1986 الصادر من وزارة التموين ، من أنها هى المختصة بعملية تنظيم وتعبئة واستخدام المواد البترولية ، ومنها غاز البوتاجاز واستخداماته وأسطوانات الغاز المعدة للاستعمال المنزلى ونقلها وصيانتها ، ورتب على ذلك مسئولية الطاعن بصفته عن الخطأ ، الذى أصاب المطعون ضدهما بالضرر الموجب للتعويض ، فى حين أن الثابت من الاطلاع على هذا القرار - وكما يبدو من عنوانه - أنه اقتصر على إيراد القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية ، ومنها أسطوانات البوتاجاز ، دون أن تتضمن نصوصه ، أية قواعد تنظم صيانتها أو إصلاحها ، أو إجراء اختبارات لها قبل تسليمها للمستهلكين ، للتأكد من عدم تسرب الغاز منها ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه لهذا السبب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5004 لسنة 65 ق جلسة 12 / 7 / 2010 مكتب فني 61 ق 140 ص 843

برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضــاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومـى وأحمـد على راجـح نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر " .
تعيين عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعويض . من مسائل القانون . خضوعها لرقابة محكمة النقض .
(2 - 4) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تقدير التعويض " .
(2) تقدير جسامة الخطأ . من بين العناصر الواجب مراعاتها عند تقدير التعويض الأدبى . م 170 مدنى . التعويض عن الضرر المادى . وجوب أن يكون مقدار التعويض بحسب مقدار الضــــرر . الخطأ اليسير . استحقاق المضرور منه عن ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فى جميع الأحوال . علة ذلك .
(3) الضرر الأدبى . إصابته للناس عادة فى عواطفهم وشعورهم أو اعتبارهم وشرفهم وسمعتهم . محله وجدان الإنسان . عدم إمكانية محوه وإزالته بالتعويض النقدى . وجوب وجود معادل موضوعى يرمز له ويتكافأ معه يحمل عنه أو معه نير الألم والحزن والأسى بأن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره . لازمه . وجوب تحقيق التناسب مع الضرر تبعاً لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ودون غلو أو إسراف ودون تقتير يقصر به عن مواساته ويؤدى للإساءة إليه بزيادة ألمه وأساه . التعويض الأدبى الرمزى . وجوب ألا يكون تافهاً غير مناسب لحجم الضرر وجسامة الخطأ . اختلاف حجم الضرر وجسامة الخطأ بحسب ما إذا كان الفعل الضار مقصوداً أم غير مقصود .
(4) اقتحام المطعون ضدهما الثانى والثالث مسكن الطاعن بالقوة وتعديهما عليه وعلى أسرته بالسب بألفاظ نابية مست شرفه واعتباره وإهانتهما الهيئة التى ينتمى إليها الطاعن أصيب من جرائها بأضرار مادية وأدبية بإصابته بحالة نفسية كبدته مصاريف علاجه منها واضطر معها لولوج ساحة القضاء . تقدير الحكم المطعون فيه مبلغ قليل القيمة تعويضاً عما أصابه من أضرار معتبراً أن التعويض عن الضرر الأدبى ما هو إلا تعويض رمزى فلا ضرورة لأن يتناسب مع حجم الضرر ولا جسامة الخطأ . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن تعيين العناصر المكونة للضرر التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض حسب ما جرى عليه قضاؤها .
2- النص فى المادة 170 من القانون المدنى على أن ( يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة ... ) يدل - فى ضوء ما صاحب إقرار هذا النص من مناقشات سواء فى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو لجنة المراجعة - على أن تقدير جسامة الخطأ هى من بين العناصر التى يجب مراعاتها عند تقدير التعويض عن الضرر الأدبى فقد كان النص الوارد فى المشروع التمهيدى للقانون المدنى يوجب على القاضى مراعاة الظروف وجسامة الخطأ عند تقديره للتعويض ... ، وأفاضت المذكرة الإيضاحية فى ضرب الأمثلة من التشريعات الدولية التى تفرق فى مقام تقدير التعويض بين حالة الخطأ اليسير وحالات الغش وسوء النية والتدليس والخطـأ الجسيم حتى إن بعضها أوجب إنقاص التعويـض إذا كان الخطأ يسيراً والمدين فقيراً ... إلا أنه أثناء المناقشات مال الرأى إلى أنه فى خصوص التعويض عن الضرر المادى أن يكون مقدار التعويض بحسب مقدار الضرر مهما كان الخطأ يسيراً فيعوض المضرور عن ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فى جميع الأحوال ، باعتبار أن الضرر المادى هو مساس بمصلحة مالية محسوسة ، ومن ثم يكون التعويض بمقدار هذا المساس .
3- الضرر الأدبى هو يصيب الناس عادة فى عواطفهم وشعورهم أو اعتبارهم وشرفهم وسمعتهم فمحله وجدان الإنسان وهو مستودع فكره ومشاعره وأحاسيسه وسبب تكريمه على ما عداه من المخلوقات ، ذلك أن قدرة الإنسان على الكسب منوطة باستقراره بل إن كل ما سبق له كسبه يغدو عديم القيمة إذا لم يستقر وجدانه ، وهو على هذا النحو - وبحسبانه خسارة غير مالية - لا يمكن محوه وإزالته بالتعويض النقدى ولكن قصارى ما قصده المشرع من النص عليه أن يوجد لهذا الضرر معادلاً موضوعياً يرمز له ويتكافأ معه يحمل عنه أو معه نير الألم والحزن والأسى فيخفف عنه ذلك ، بحيث يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما لا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعاً لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ودون غلو أو إسراف يجعل منه إثراء بلا سبب وأيضاً دون تقتير يقصر به عن مواساته بل ويؤدى إلى الإساءة إليه بزيادة ألمه وأساه فليس معنى القول أن التعويض رمزى أن يكون تافهاً غير مناسب لحجم الضرر وجسامة الخطأ اللذين - لا شك - فى أنهما يختلفان بحسب ما إذا كان الفعل الضار مقصوداً أم غير مقصود .
4- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث اقتحما مسكن الطاعن بالقوة وتعديا عليه وعلى أسرته بالسب بألفاظ نابية مست شرفه واعتباره وأهانا هيئة ... التى ينتمى إليها مما أصابه بحالة نفسية كبدته مصاريف علاجه منها وهو ما سبب له أضراراً مادية وأدبية اضطر معها لولوج ساحة القضاء ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تقدير مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عما أصاب الطاعن من أضرار معتبراً أن التعويض عن الضرر الأدبى ما هو إلا تعويض رمزى ، ومن ثـم فـلا ضـرورة لأن يتناسـب مع حجم الضرر ولا جسامة الخطأ ، فإنه يكون معيباً ( بالخطأ فى تطبيق القانون ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعـــوى رقم .... لسنة 1992 مدنى دمياط الابتدائية على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه بأداء مائتى ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار نتيجة اقتحام المطعون ضدهما الثانى والثالث مسكنه بالقوة والاعتداء عليه وعلى أسرته بالسب وإلقاء بطاقة عمله - .... - وإهانة الهيئة التى يعمل بها ، وهو ما أُدينا عنه نهائياً أمام مجلس تأديب ضباط الشرطة . ادعى المطعون ضده الأول قبل المطعون ضدهما الثانى والثالث بدعوى ضمان فرعية بطلب إلزامهما بما عسى أن يقضى به عليه فى الدعوى الأصلية ، ومحكمة أول درجة حكمت فى الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده الأول بأداء خمسة وخمسين ألف جنيه . وبالطلبات فى دعوى الضمان الفرعية . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 26 ق المنصورة " مأمورية دمياط " ، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئنافات أرقام .... لسنة 26 ق ، .... لسنة 26 ق ، .... لسنة 26 ق أمام ذات المحكمة ، وبتاريخ 21/2/1995 قضت المحكمة بتعديل مبلغ التعويض إلى خمسة آلاف جنيه . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه . عُرِض الطعن على هـذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه اعتبر أن التعويض عن الضرر الأدبى ما هو إلا تعويض رمزى ، ومن ثم فلا ضرورة لأن يتناسب مع حجم الضرر ولا جسامة الخطأ ، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن تعيين العناصر المكونة للضرر التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض حسب ما جرى عليه قضاؤها ، والنص فى المادة 170 من القانون المدنى على أن " يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقـــــاً لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعياً فى ذلك الظروف الملابسة .... " يدل - فى ضوء ما صاحب إقرار هذا النص من مناقشات سواء فى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو لجنة المراجعة - على أن تقدير جسامة الخطأ هى من بين العناصر التى يجب مراعاتها عند تقدير التعويض عن الضرر الأدبى ، فقد كان النص الوارد فى المشروع التمهيدى للقانون المدنى يوجب على القاضى مراعاة الظروف وجسامة الخطأ عند تقديره للتعويض .... وأفاضت المذكرة الإيضاحية فى ضرب الأمثلة من التشريعات الدولية التى تفرق فى مقام تقدير التعويض بين حالة الخطأ اليسير وحالات الغش وسوء النية والتدليس والخطأ الجسيم حتى إن بعضها أوجب إنقاص التعويض إذا كان الخطأ يسيراً والمدين فقيراً .... إلا أنه أثناء المناقشات مال الرأى إلى أنه فى خصوص التعويض عن الضرر المادى أن يكون مقدار التعويض بحسب مقدار الضرر مهما كان الخطأ يسيراً فيعوض المضرور عن ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فى جميع الأحوال باعتبار أن الضرر المادى هو مساس بمصلحة مالية محسوسة ، ومن ثم يكون التعويض بمقدار هذا المساس ، أما الضرر الأدبى فهو يصيب الناس عادة فى عواطفهم وشعورهم أو اعتبارهم وشرفهم وسمعتهم ، فحمله وجدان الإنسان وهو مستودع فكره ومشاعره وأحاسيسه وسبب تكريمه على ما عداه من المخلوقات ، ذلك أن قدرة الإنسان على الكسب منوطة باستقراره بل إن كل ما سبق له كسبه يغدو عديم القيمة إذا لم يستقر وجدانه وهو على هذا النحو - وبحسبانه خسارة غير مالية - لا يمكن محوه وإزالته بالتعويض النقدى ولكن قصارى ما قصده المشرع من النص عليه أن يوجد لهذا الضرر معادلاً موضوعياً يرمز له ويتكافأ معه يحمل عنه أو معه نير الألم والحزن والأسى فيخفف عنه ذلك ، بحيث يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما لا يتأتى إلا بتحقيق التناسب مع الضرر تبعاً لواقع الحال وبمراعاة الظروف الملابسة ودون غلو أو إسراف يجعل منه إثراء بلا سبب وأيضاً دون تقتير يقصر به عن مواساته بل ويؤدى إلى الإساءة إليه بزيادة ألمه وأساه ، فليس معنى القول أن التعويض رمزى أن يكون تافهاً غير مناسب لحجم الضرر وجسامة الخطأ اللذين - لا شك - فى أنهما يختلفان بحسب ما إذا كان الفعل الضار مقصوداً أم غير مقصود . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الثانى والثالث اقتحما مسكن الطاعن بالقوة وتعديا عليه وعلى أسرته بالسب بألفاظ نابية مست شرفه واعتباره وأهانا هيئة .... التى ينتمى إليها ، مما أصابه بحالة نفسية كبدته مصاريف علاجه منها وهو ما سبب له أضراراً مادية وأدبية اضطر معها لولوج ساحة القضاء ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه على تقدير مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عما أصاب الطاعن من أضرار معتبراً أن التعويض عن الضرر الأدبى ما هو إلا تعويض رمزى ، ومن ثم فلا ضرورة لأن يتناسب مع حجم الضرر ولا جسامة الخطأ ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ