الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 20 أغسطس 2025

الطعن 392 لسنة 2017 ق جلسة 19 / 6 / 2017 تمييز دبي جزائي مكتب فني 28 ق 49 ص 392


جلسة الاثنين 19 يونيو 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
---------------
(49)
الطعن رقم 392 لسنة 2017 "جزاء"
(1) سرقة "السرقة من أحد العاملين". إخفاء أشياء متحصله من جريمة. شكوى. دعوى جزائية "تحريكها".
جريمة السرقة من قبل العاملين أو جريمة إخفاء أشياء متحصله من تلك الجريمة. لا يؤثر فيها مرور أكثر من ثلاثة أشهر على علم الشاكي وتحريك الدعوى الجزائية عنها. علة ذلك. م 10 إجراءات جزائية.
(2) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الاعتراف".
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير قيمتها في الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه. شرط ذلك.
(3) إخفاء أشياء متحصله من جريمة. سرقة. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". تمييز "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
النعي بأن الواقعة مجرد جنحة العثور على مال ضائع وليست حيازة منقول متحصل في جناية سرقة. منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة. جدل موضوعي. من سلطة محكمة الموضوع.
(4) تمييز "قبول الطعن: المصلحة". حكم "الطعن في الحكم: قبول الطعن: المصلحة".
أوجه الطعن. شرط قبولها. المصلحة.
------------------
1 - إذ كانت المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية قد وردت فيها الجرائم على وجه الحصر وهي لا تقبل الشكوى فيها بعد ثلاث أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وأن جريمة السرقة من قبل العاملين لم ترد ضمن الجرائم المنصوص عليها حصرا في هذه المادة ومن ثم فإن الدعوى الجزائية الخاصة بها لا تنطبق عليها المادة سالفة الذكر ومن ثم لا يؤثر في قيام جريمة السرقة من قبل العاملين أو جريمة إخفاء أشياء متحصله من تلك الجريمة مرور أكثر من ثلاثة أشهر على علم الشاكي- بفرض صحة ذلك- وتحريك الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة.
2 - إذ كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات وأن لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
3 - إذ كان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة العثور على مال ضائع وليست حيازة منقول متحصل من جناية سرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل فيه بغير معقب.
4 - الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه.
------------
الوقائع
وحيث إن النيابة أسندت لكل من المتهمين: 1----- ------ لأنهما بتاريخ 21/4/2016م، بدائرة اختصاص مركز شرطة المطار.
المتهم الثاني: حال كونه يعمل سائق سيارة أجرة لدى شركة ---- سرق من المكان الذي يعمل فيه مالا منقولا عبارة عن (هاتف نقال من نوع آيفون 6 ذهبي اللون) عائد للمجني عليه/ ---، وذلك بأن استغل مهنته كسائق لسيارة الأجرة واستولى على هاتف المذكور الذي نسيه في سيارة الأجرة، على النحو الثابت بالأوراق.
المتهم الأول: حاز على الهاتف الموصوف آنفا مع علمه بأنه متحصل من جريمة السرقة من قبل العاملين، على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبتهما بالمواد (121/1، 381، 382، 388/3، 407/1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 وتعديلاته لغاية 2006. وبتاريخ 8/1/2017 قضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهمين بالحبس مدة ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة لكل منهما وإبعادهما عن الدولة.
طعن المحكوم عليه الأول/ --- قادر في هذا الحكم بالاستئناف رقم 196 لسنة 2017، كما طعن عليه المحكوم عليه الثاني/ ----- بالاستئناف رقم 193 لسنة 2017.
وبتاريخ 19/4/2017 حكمت محكمة ثاني درجة حضوريا: بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه الأول/ ---- قادر في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 18/5/2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ---- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة هاتف متحصل من جناية سرقة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد، ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة باعتبارها من جرائم الشكوى بالمخالفة للمادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن المحكمة أغفلت الرد على هذا الدفاع، وعول الحكم على اعتراف الطاعن دون أن يرد على دفاعه بأن هذا الاعتراف لا يطابق الحقيقة والواقع، كما أن الواقعة في حقيقتها هي جنحة العثور على مال ضائع، وأن وصف التهمة بأنها سرقة من العاملين لا يعد ركنا في الجريمة بل مجرد ظرف مشدد لها، وتضمن أمر الإحالة - الذي اعتنقه الحكم المطعون فيه- هو قيام الطاعن بسرقة هاتف المجني عليه من مركبته مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من إقرار المتهمين بمحضر جمع استدلالات الشرطة ومن اعترافهما بتحقيقات النيابة العامة ومن اعتراف المتهم الثاني أمام المحكمة الاستئنافية. لما كان ذلك، وكانت المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية قد وردت فيها الجرائم على وجه الحصر وهي لا تقبل الشكوى فيها بعد ثلاث أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وأن جريمة السرقة من قبل العاملين لم ترد ضمن الجرائم المنصوص عليها حصرا في هذه المادة ومن ثم فإن الدعوى الجزائية الخاصة بها لا تنطبق عليها المادة سالفة الذكر ومن ثم لا يؤثر في قيام جريمة السرقة من قبل العاملين أو جريمة إخفاء أشياء متحصله من تلك الجريمة مرور أكثر من ثلاثة أشهر على علم الشاكي- بفرض صحة ذلك- وتحريك الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على هذا الدفاع باعتباره ظاهر البطلان ويضحي نعي الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها في الإثبات وأن لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن في قضائه بحيازة الطاعن للهاتف المسروق من جريمة سرقة من قبل العاملين من اعترافه واعتراف المتهم الثاني بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ومن اعتراف المتهم الثاني أمام المحكمة المطعون في حكمها الأمر الذي يكون معه نعي الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة العثور على مال ضائع وليست حيازة منقول متحصل من جناية سرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل فيه بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه، وكان منعي الطاعن بشأن وصف التهمة بأن السرقة من قبل العاملين ليست ركنا بل ظرفا مشددا، لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل يتصل بالمتهم الثاني/ ----- وحده فلا يقبل ما يثار في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد نسب إلى الطاعن ارتكابه لجريمة حيازة هاتف متحصل من جناية سرقة دون أن ينسب إليه جناية سرقة من قبل العاملين بعد أن عدلت محكمة أول درجة أمر الإحالة واعتبرته مجرد خطأ مادي- خلافا لما يزعمه الطاعن- ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 11 لسنة 83 ق جلسة 8 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 52 ص 394

جلسة 8 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ د. حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله وأبو بكر أحمد إبراهـيم نواب رئيس المحكمة.
----------------
(52)
الطعن رقم 11 لسنة 83 القضائية
(1) حكم " بيانات الحكم : أسماء الخصوم وصفاتهم " .
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم . لا أثر له على التشكيك في الخصم أو اتصاله بالخصومة . عدم اعتباره نقصاً أو خطأ في حكم المادة 178 مرافعات . أثره . عدم بطلان الحكم . مثال .
(2) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : الخطأ الموجب للتعويض : تحديده " .
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى .
(3) خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
محكمة الموضوع لها الأخذ ببعض ما جاء بتقرير الخبير وإطراح بعضه الآخر وفق ما تطمئن إليه .
(4- 7) ملكية فكرية " حق المؤلف : الحماية القانونية لحق المؤلف : حق الأبوة " . " المصنف الجماعي " .
(4) المصنف الجماعي . ماهيته . اعتباره إحدى صورتي المصنفات التعاونية بجانب المصنف المشترك . م 138 /4 ق 82 لسنة 2002 .
(5) المصنف الجماعي . حق الشخص الطبيعي أو الاعتباري الموجه إلى ابتكاره في التمتع وحده بمباشرة حقوق المؤلف عليه . إثبات صفة المؤلف للشخص الطبيعي مبتكر المصنف " المؤلف الحقيقي " دون الشخص الموجه . مؤداه . احتفاظ المؤلف الحقيقي في التمتع بأي من حقوق المؤلف وممارسة مكناته عليه يمكنه من ذلك . حق الأبوة . ماهيته . المواد 143، 145، 175 ق 82 لسنة 2002 .
(6) أبرز صور التمتع بحق الأبوة . حق المؤلف فى ذكر اسمه على المصنف وفى مواد الدعاية عنه . ثبوته له دون حاجة إلى إبرام اتفاق على ذلك . مثال .
(7) حق الأبوة مستقل . مؤداه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته قيام وكيل الطاعنة بتصحيح شكل الدعوى باختصام الممثل القانوني لشركة ... للنشر بصفته " الاسم الحالي للشركة الطاعنة " وهو ما ينتفي معه وجود شك أو خطأ في اسم الطاعنة أو صفتها يستدعى البطلان، ويضحى النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
3- لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأن تطرح ما عداه مما تضمنه هذا التقرير.
4- المصنف الجماعي – بحسبانه إحدى صورتي المصنفات التعاونية التي تشمل بجانبه المصنف المشترك مع ما بينهما من فروق – هو – وبحسب نص المادة (138) بند (4) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 "المصنف الذى يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته، ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذى قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة".
5- إذ كانت المادة 175 من القانون رقم 82 لسنة 2002 - في معرض تحديدها لمن له التمتع بالحق في مباشرة حقوق المؤلف على المصنف الجماعي وحدود هذا الحق – يجرى نصها بأن "يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى وجه إلى ابتكار المصنف الجماعي التمتع وحده بالحق في مباشرة حقوق المؤلف عليه" إلا أن مفاد ذلك أن المشرع لم يعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الموجه إلى ابتكار هذا النوع من نوعى المصنفات التعاونية مؤلفاً له، بل اقتصر على الاعتراف له بمكنة ممارسة حقوق المؤلف عليه، معدلاً بذلك ما اعتور قانون حماية حق المؤلف "القديم" رقم 354 لسنة 1954 من خطأ لفظي في عجز المادة (27) منه تمثل في إسناد صفة المؤلف للشخص الموجه، مستنداً في ذلك – وبحق – إلى أن هذه الصفة لا تثبت إلا للشخص الطبيعي مبتكر المصنف "المؤلف الحقيقي" ومؤدى ذلك – في جميع الأحوال – أنه إذا احتفظ أي من المؤلفين الحقيقيين المساهمين في ابتكار المصنف الجماعي بحقهم في التمتع بأي من حقوق المؤلف عليه وممارسة مكناته كان لهم التمتع بالحق محل الاحتفاظ، وعلى وجه الخصوص الحقوق الأدبية بحسبانها من الحقوق اللصيقة بشخص المؤلف المبتكر للمصنف والتي اعتبرتها المادة 143 من القانون ذاته "حقوق أبدية غير قابلة للتقادم أو التنازل عنها" ورتبت المادة 145 منه جزاء البطلان المطلق على كل تصرف يرد على أي منها، وعلى الأخص الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه، أو ما يطلق عليه "حق الأبوة" على المصنف.
6- أبرز صور التمتع بحق الأبوة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يذكر اسم المؤلف كلما ذكر اسم المصنف محل ابتكاره سواء على المصنف ذاته أو على مواد الدعاية عنه بغير حاجة إلى وجود اتفاق على ذلك، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى خطأ الطاعنة وذلك على ما استخلصه مما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب وطرحه لما عداه من أن الثابت في الدعوى قيام الطاعنة بنشر مؤلفات المطعون ضده وعدم وضع اسمه عليها حال أنه هو الذي قام بتأليف الكتب المشار إليها بصحيفة افتتاح الدعوى وقام بوضع اسمه عليها وقامت الطاعنة بالتعامل معه على هذا الأساس منذ عام 1999 قبل تحرير عقد المصنف الجماعي المؤرخ 8/11/2006 والمبرم بينها وبين مجموعة من الأساتذة مؤلفي مادة الرياضيات ومنهم المطعون ضده، يؤيد ذلك ما قدمته الطاعنة من إيصالات تسليم مبالغ نقدية للمطعون ضده في عام 2000 وما تلاها، وكانت هذا المصنفات تحمل اسم "..." الأمر الذي يتمتع معه الأخير المؤلف لهذه المصنفات بالحقوق الأدبية ومنها حقه في نسبة هذه المصنفات إليه بما تحمله من عنوان مبتكر وهو ... والذي لا شأن له بتسجيل الطاعنة لهذا الاسم كعلامة تجارية عام 2007، وكانت هذه الأسباب سائغة في استخلاص خطأ الطاعنة في نشر مؤلفات المطعون ضده دون ذكر اسمه عليها، ومستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم على نحو يتفق وصحيح القانون، وقاطعة فى احتفاظ المطعون ضده بحقه في التمتع بالحق الأدبي للمؤلف المتمثل في نسبة مصنفات التداعي إليه "حق الأبوة" كأحد مؤلفيها سواء قبل تحرير العقد سالف البيان أو بعد تحريره، على نحو ما يقطع به البند الرابع منه فيما تضمنه من ذكر أسماء المؤلفين ومنهم المطعون ضده على نسخ المصنفات محل ابتكارهم، ومن ثم يضحى النعي بما ورد بسببي الطعن في شأن هذا الاستخلاص مجرد مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام هذه المحكمة.
7- لا محل للتحدي بوجه النعي – بانفراد المطعون ضده بمبلغ التعويض بقالة أن الحكم المطعون فيه قضى له باعتباره المؤلف الأوحد، إذ إن حقه كمؤلف في نسبة مصنفه إليه وهو ما يسمى "بحق الأبوة" هو حق مستقل عن حقوق غيره من المؤلفين المشاركين معه فى المصنف الجماعي يطالب به مستقلاً عنهم، وبما لا يحول بينهم وبين المطالبة بذلك حال استعمالهم لهذا الحق، ومن ثم يكون النعي على الحكم – في هذا الخصوص أيضاً -على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني شمال الجيزة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم أولاً : بأحقيته في الملكية الأدبية والفنية للمصنفات المبينة بصحيفة الدعوى وفي الاسم الذى اتخذه لهذه المصنفات ... وفى نسبتها له وإثبات ذلك على تلك المصنفات. ثانياً : إلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه، وقال شارحاً لدعواه إنه قام بتأليف عدد 12 كتاباً لمادة الرياضيات باللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية من الصف الأول للسادس وملحق لكل كتاب تحت اسم (...) وقامت الطاعنة بطبعه ونشره واستغلاله مادياً، وترجمة تلك الكتب للمرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى الثالث بواقع ستة كتب وملحق لكل كتاب دون أن تثبت اسمه عليها فكانت دعواه، وبتاريخ 21/10/2008 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الاقتصادية، وقيدت الدعوى برقم ... لسنة 2009 اقتصادى القاهرة، وبجلسة 28/9/2009 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها للدائرة الاستئنافية بذات المحكمة وقيدت الدعوى أمام المحكمة الأخيرة برقم ... لسنة 1 ق اقتصادى القاهرة، وندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 12/11/2012 بإجابة المطعون ضده لطلباته، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عٌرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ارتأت تحديد جلسة لنظره وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم ذكر الاسم الحالي للشركة الطاعنة في ديباجته مكتفياً بذكر اسمها السابق، رغم أن وكيلها قرر أمام المحكمة بتصحيح الاسم وصدر حكم استجواب للخصوم بشأنه، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات ولا يترتب عليه بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته قيام وكيل الطاعنة بتصحيح شكل الدعوى باختصام الممثل القانوني لشركة ... ... للنشر بصفته "الاسم الحالي للشركة الطاعنة" وهو ما ينتفي معه وجود شك أو خطأ في اسم الطاعنة أو صفتها يستدعي البطلان، ويضحى النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه استناداً لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أحقية المطعون ضده كمؤلف للمصنفات محل التداعي بالتمتع بالحقوق الأدبية ومنها حق نسبة هذه المصنفات إليه بما تحمله من عون مبتكر هو "..." في حين أنها قدمت عقد مصنف جماعي بينها وبين المطعون ضده وآخرين – وهو كاشف عن العلاقة السابقة بينهما – ونص فيه على كتابة أسماء الأساتذة المؤلفين على أغلفة النسخ المعدة لدخول المسابقة التي كانت قد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم آنذاك، أما المرحلة التالية من طباعة ونشر وتوزيع الكتب في شكل كتاب خارجي عبارة عن مصنف جماعي، فتصدره الطاعنة تحت اسمها أو أي اسم آخر حسبما ورد في العقد، كما قدمت ما يفيد تسجيلها للعلامة سالفة البيان وهى لا تتمتع بالابتكار لأنها مأخوذة من اسم عالم رياضيات شهير ولا وجه لحماية ذلك الاسم، بما ينتفي معه من الأوراق عنصر الخطأ الموجب للمسئولية، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالتعويض باعتباره المؤلف الأوحد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، كما أنه لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأن تطرح ما عداه مما تضمنه هذا التقرير، وإذ كان ذلك، وكان المصنف الجماعي – بحسبانه إحدى صورتي المصنفات التعاونية التي تشمل بجانبه المصنف المشترك مع ما بينهما من فروق – هو – وبحسب نص المادة (138) بند ( 4 ) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 "المصنف الذى يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته، ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذى قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة"، وإنه ولئن كانت المادة 175 من ذات القانون - في معرض تحديدها لمن له التمتع بالحق في مباشرة حقوق المؤلف على المصنف الجماعي وحدود هذا الحق – يجرى نصها بأن "يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار المصنف الجماعي التمتع وحده بالحق في مباشرة حقوق المؤلف عليه" إلا أن مفاد ذلك أن المشرع لم يعتبر الشخص الطبيعي أو الاعتباري الموجه إلى ابتكار هذا النوع من نوعى المصنفات التعاونية مؤلفاً له، بل اقتصر على الاعتراف له بمكنة ممارسة حقوق المؤلف عليه، معدلاً بذلك ما اعتور قانون حماية حق المؤلف "القديم" رقم 354 لسنة 1954 من خطأ لفظي في عجز المادة ( 27 ) منه تمثل في إسناد صفة المؤلف للشخص الموجه، مستنداً في ذلك – وبحق – إلى أن هذه الصفة لا تثبت إلا للشخص الطبيعي مبتكر المصنف "المؤلف الحقيقي" ومؤدى ذلك – فى جميع الأحوال – أنه إذا احتفظ أي من المؤلفين الحقيقيين المساهمين في ابتكار المصنف الجماعي بحقهم في التمتع بأي من حقوق المؤلف عليه وممارسة مكناته كان لهم التمتع بالحق محل الاحتفاظ، وعلى وجه الخصوص الحقوق الأدبية بحسبانها من الحقوق اللصيقة بشخص المؤلف المبتكر للمصنف والتي اعتبرتها المادة 143 من القانون ذاته "حقوق أبدية غير قابلة للتقادم أو التنازل عنها" ورتبت المادة 145 منه جزاء البطلان المطلق على كل تصرف يرد على أي منها، وعلى الأخص الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه، أو ما يطلق عليه "حق الأبوة" على المصنف، والذى من أبرز صور التمتع به – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يذكر اسم المؤلف كلما ذكر اسم المصنف محل ابتكاره سواء على المصنف ذاته أو على مواد الدعاية عنه بغير حاجة إلى وجود اتفاق على ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى خطأ الطاعنة وذلك على ما استخلصه مما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب وطرحه لما عداه من أن الثابت في الدعوى قيام الطاعنة بنشر مؤلفات المطعون ضده وعدم وضع اسمه عليها حال أنه هو الذي قام بتأليف الكتب المشار إليها بصحيفة افتتاح الدعوى وقام بوضع اسمه عليها وقامت الطاعنة بالتعامل معه على هذا الأساس منذ عام 1999 قبل تحرير عقد المصنف الجماعي المؤرخ 8/11/2006 والمبرم بينها وبين مجموعة من الأساتذة مؤلفي مادة الرياضيات ومنهم المطعون ضده، يؤيد ذلك ما قدمته الطاعنة من إيصالات تسليم مبالغ نقدية للمطعون ضده في عام 2000 وما تلاها، وكانت هذا المصنفات تحمل اسم "..." الأمر الذى يتمتع معه الأخير المؤلف لهذه المصنفات بالحقوق الأدبية ومنها حقه في نسبة هذه المصنفات إليه بما تحمله من عنوان مبتكر وهو ... والذي لا شأن له بتسجيل الطاعنة لهذا الاسم كعلامة تجارية عام 2007، وكانت هذه الأسباب سائغة في استخلاص خطأ الطاعنة في نشر مؤلفات المطعون ضده دون ذكر اسمه عليها، ومستمدة من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم على نحو يتفق وصحيح القانون، وقاطعة في احتفاظ المطعون ضده بحقه في التمتع بالحق الأدبي للمؤلف المتمثل في نسبة مصنفات التداعي إليه "حق الأبوة" كأحد مؤلفيها سواء قبل تحرير العقد سالف البيان أو بعد تحريره، على نحو ما يقطع به البند الرابع منه فيما تضمنه من ذكر أسماء المؤلفين ومنهم المطعون ضده على نسخ المصنفات محل ابتكارهم، ومن ثم يضحى النعي بما ورد بسببي الطعن في شأن هذا الاستخلاص مجرد مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام هذه المحكمة، كما أنه لا محل للتحدي بوجه النعي – بانفراد المطعون ضده بمبلغ التعويض بقالة أن الحكم المطعون فيه قضى له باعتباره المؤلف الأوحد، إذ إن حقه كمؤلف في نسبة مصنفه إليه وهو ما يسمى "بحق الأبوة" هو حق مستقل عن حقوق غيره من المؤلفين المشاركين معه في المصنف الجماعي يطالب به مستقلاً عنهم، وبما لا يحول بينهم وبين المطالبة بذلك حال استعمالهم لهذا الحق، ومن ثم يكون النعي على الحكم – في هذا الخصوص أيضاً -على غير أساس . ولما تقدم جميعه، يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5937 لسنة 78 ق جلسة 11 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 53 ص 402

جلسة 11 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، خالد سليمان، أحمد مطر نواب رئيس المحكمة ود. عاصم رمضان.
----------------
(53)
الطعن رقم 5937 لسنة 78 القضائية
(1) قرار إداري " ماهية القرار الإداري " .
القرار الإداري . ماهيته . إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين . شرطه . ابتغاء مصلحة عامة .
(3،2) اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري : طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أو إلغائه " .
(2) محكمة القضاء الإداري . اختصاصها بالفصل في طلبات إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه . م 10 ق مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 . المحاكم العادية إعطاؤها هذه القرارات وصفها القانوني توصلًا إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها .
(3) قرار المحافظين بغلق المطاحن . قرار إداري . مؤداه . اختصاص القضاء الإداري بطلب إلغائه . أثره . امتناع القضاء العادي التعرض له بالإلغاء .
(5،4) إفلاس " اختصاص قاضى التفليسة " .
(4) مراقبة إدارة التفليسة ومتابعة إجراءاتها واتخاذ التدابير للحفاظ على أموالها . اختصاص قاضى التفليسة . المواد 578، 643، 645 ق 17 لسنة 1999 . تجاوز حدود الاختصاص . أثره . الإلغاء .
(5) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصفته بإلغاء قرار قاضى التفليسة بفتح مطحن سبق غلقه بقرار إداري . خطأ ومخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنًا جائزًا قانونًا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.
2- خولت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 محكمة القضاء الإداري دون سواها الفصل في طلبات إلغاء القرار الإداري النهائي أو التعويض عنه، إلا أنه لما كان القانون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض، فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانوني – على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلًا إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها.
3- القرارات الصادرة من المحافظين كل في حدود اختصاصه بغلق المطاحن تعد من قبيل القرارات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بطلب إلغائها للقضاء الإداري، ومن ثم يمتنع على القضاء العادي التعرض لها بالإلغاء صراحة أو ضمنًا.
4- مؤدى نصوص المواد 578، 643، 645 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة " أن اختصاص قاضى التفليسة يتمثل في مراقبة إدارة التفليسة ومتابعة سير إجراءاتها، وله سلطة الأمر باتخاذ التدابير اللازمة بغية الحفاظ على أموالها والإذن لأمين التفليسة بإجراء بعض التصرفات والأعمال والاستمرار في تشغيل محل تجارة المفلس غير أن الصلاحيات والسلطات المخولة لقاضى التفليسة لا تخول له تجاوزها إلى خارج حدود اختصاصه وإلا كانت محلًا للإلغاء.
5- إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضى برفض دعوى الطاعن بصفته بطلب إلغاء قرار قاضى التفليسة بإعادة فتح المطحن السابق غلقه بموجب قرار إداري، وهو ما ينطوي على إلغاء القرار ضمنيًا رغم انعقاد الاختصاص بإلغائه للقضاء الإداري، فإنه يكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث تتحصل واقعات الطعن – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده بصفته " أمين التفليسة " المعين في الدعوى رقم ... لسنة 2000 إفلاس كلى الزقازيق – الدعوى رقم ... لسنة 2006 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار قاضى التفليسة الصادر بإعادة تشغيل المطحن ... الصادر بتاريخ 8/3/2006 على سند من القول أنه بتاريخ 4/4/2006 أخطرت مديرية التموين بالشرقية بإنذار على يد محضر – من المطعون ضده - بصفته بتنفيذ أمر قاضى التفليسة خلال ثمانية أيام وإلا سيستخدم حقه في إقامة دعوى مباشرة لإقامة الدعوى العمومية - عملًا بالمادة 123 عقوبات - وأن أمر السيد قاضى التفليسة تأشر منه على الطلب المقدم من المطعون ضده بصفته بالموافقة على إعادة تشغيل المطحن بمعرفة المشهر إفلاسه أو بواسطة مدير مسئول ويعمل تحت إشراف أمين التفليسة وقد تأشر على هذا الطلب بالموافقة. ولما كان قاضى التفليسة قد تجاوز حدود اختصاصه بالأمر بإعادة تشغيل المطحن رغم صدور القرار الإداري بغلقه من السيد محافظ الشرقية - برقم ... لسنة 2002 - لعدم تطوير المطحن ومخالفته للمواصفات، فقد أقام الدعوى وتدخل هجوميًا "..." غير مختصم في الطعن – طلب عدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد – وبجلسة 24/1/2006 حكمت المحكمة بقبول التدخل شكلًا وفى موضوع الدعوى برفضها . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 50 ق أمام محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " والتي حكمت بتأييد الحكم المستأنف بجلسة 19/2/2008. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ قضى برفض دعوى الطاعن بصفته على سند من أن قرار قاضي التفليسة – محل الدعوى – بإعادة تشغيل المطحن صدر في حدود اختصاصه الولائي، رغم صدور القرار الإداري - رقم ... لسنة 2002 - من محافظ الشرقية بغلق المطحن لعدم صلاحيته ولإنتاجه دقيق غير مطابق للمواصفات، مما يعدو معه قرار قاضي التفليسة تعرضًا للقرار الإداري الذى ينحسر عنه اختصاص القضاء العادي، فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنًا جائزًا قانونًا. وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وخولت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 محكمة القضاء الإداري دون سواها الفصل في طلبات إلغاء القرار الإداري النهائي أو التعويض عنه، إلا أنه لما كان القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض، فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانوني – على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلًا إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها. وأن القرارات الصادرة من المحافظين كل في حدود اختصاصه بغلق المطاحن تعد من قبيل القرارات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بطلب إلغائها للقضاء الإداري، ومن ثم يمتنع على القضاء العادي التعرض لها بالإلغاء صراحة أو ضمنًا ... وأن مؤدى نصوص المواد 578، 643، 645 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة " أن اختصاص قاضي التفليسة يتمثل في مراقبة إدارة التفليسة ومتابعة سير إجراءاتها، وله سلطة الأمر باتخاذ التدابير اللازمة بغية الحفاظ على أموالها والإذن لأمين التفليسة بإجراء بعض التصرفات والأعمال والاستمرار في تشغيل محل تجارة المفلس غير أن الصلاحيات والسلطات المخولة لقاضى التفليسة لا تخول له تجاوزها إلى خارج حدود اختصاصه وإلا كانت محلًا للإلغاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بصفته بطلب إلغاء قرار قاضى التفليسة بإعادة فتح المطحن السابق غلقه بموجب قرار إداري، وهو ما ينطوى على إلغاء القرار ضمنيًا رغم انعقاد الاختصاص بإلغائه للقضاء الإداري، فإنه يكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بقواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني

الجريدة الرسمية - العدد ٣٣ مكرر ( أ ) في ١٨ أغسطس سنة ٢٠٢٥

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٧٨٩ لسنة ٢٠٢٥
بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق
التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدني ؛
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛
وعلى القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥١١ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۹۳ لسنة ۲۰۱۸ بشأن الأعياد
والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الأماكن المؤجرة : الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه .
لجان الحصر : اللجان التي تتولى تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة والمشكلة تنفيذا لحكم المادة (۳) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه .
حالات تعارض المصالح : هي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر ، أو أحد أعضائها ، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة ، مالكا أو مؤجرا أو مستأجرا أو ممن امتد له عقد الإيجار بالنسبة للأماكن المؤجرة الخاضعة الأحكام هذا القرار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة ، أو يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر أو أعضائها مصلحة مالية أو تجارية أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام أو الالتزامات التي كلف بها ضمن اللجنة المذكورة .

المنطقة : مساحة جغرافية متصلة تضم مجموعة من المساكن أو الأماكن أو العقارات ذات طابع عمراني متجانس وفقا للمعايير والضوابط المشار إليها بالمادة الخامسة من هذا القرار .
التقييم بنظام النقاط : هو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القرار ، وصولا إلى تقسيم المناطق الخاضعة لأحكامه بحسب الدرجة الإجمالية التي حصلت عليها كل منطقة في كامل المعايير أو الضوابط المشار إليها .
المناطق المتميزة : المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أكثر من ٨٠ في درجات التقييم بنظام النقاط .
المناطق المتوسطة : المناطق الحاصلة على درجات إجمالية من ٤٠ إلى ٨٠ في درجات التقييم بنظام النقاط .
المناطق الاقتصادية : المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من ٤٠ في درجات التقييم بنظام النقاط .

( المادة الثانية )
مع عدم الإخلال بحالات تعارض المصالح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ، يُصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة ، وعضوية عناصر فنية وقانونية من ذوى الخبرة والكفاءة من بينهم ممثلين عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -الهيئة المصرية العامة للمساحة - مصلحة الضرائب العقارية ، ويتضمن القرار المشار إليه تحديد النطاق الجغرافي لعمل كل لجنة ، ومقر انعقادها .
ويلتزم رئيس وأعضاء اللجان المشار إليه في الفقرة الأولى بتوقيع إقرار بعدم وجود حالة من حالات تعارض المصالح المرافق لهذا القرار .

( المادة الثالثة )
تباشر اللجنة أعمالها يوميًا عدا الإجازات والعطلات الرسمية ، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها ، وتصدر اللجنة قراراتها بموافقة أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وللجنة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها دون أن يكون له صوت معدود .

( المادة الرابعة )
تلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها ، على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقاً لأعمالها ، وتاريخ انعقادها ، وأسماء الحاضرين بها ، وما دار من مناقشات فيها ، والقرارات التي انتهت إليها ، ويُوقع على تلك المحاضر من الرئيس والأعضاء الحاضرين . 
( المادة الخامسة )
تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، وفقا للمعايير والضوابط الرئيسية الآتية :
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة .
ه القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه الكائنة في ذات المنطقة
وتلتزم اللجان عند تقسيم المناطق بالتقييم بنظام النقاط على أساس الوزن النسبي للمعايير والضوابط الرئيسية المشار إليها ، وذلك على النحو المبين بالجدول المرافق .

( المادة السادسة )
تتولى لجان الحصر المشار إليها معاينة المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار معاينة فعلية ، ولها الاطلاع على البيانات والمستندات اللازمة في هذا الشأن لدى الجهات ذات الصلة ومطابقتها بالواقع ، ويتعين عليها الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه .

( المادة السابعة )
تلتزم لجان الحصر المشار إليها بموافاة المحافظ المختص ، فور الانتهاء
من مهامها ، بنتائج أعمالها ومحاضر اجتماعاتها وجميع الأوراق والمستندات ذات الصلة ، على أن يُصدر المحافظ المختص قرارا بما انتهت إليه ينشر في الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة
وينشأ بكل محافظة سجل إلكتروني مركزي تحفظ به محاضر اجتماعات لجان الحصر وجميع الأوراق والمستندات ذات الصلة ، في نطاق اختصاص كل منها ، فور انتهائها من مهامها .

( المادة الثامنة )
يصدر بتحديد المكافأة المستحقة لرؤساء وأعضاء لجان الحصر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التنمية المحلية ، بعد موافقة وزير المالية .

(المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ صفر سنة ١٤٤٧هـ
الموافق ١٨ أغسطس سنة ٢٠٢٥م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولي


إقرار
بعدم وجود حالة من حالات تعارض المصالح
أقر أنا الموقع أدناه بصفتي رئيسا عضوا بلجنة الحصر ) بمحافظة ...
بالآتي:
بأنني أو أي من أقاربي نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الأولى، غير مالكين أو مؤجرين أو مستأجرين أو ممن امتد إليهم عقد ايجار أي من الأماكن المؤجرة لغرض السكنى وفقا لأحكام أي من القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير أو بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أو ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك في نطاق المنطقة المكلف برئاسة / عضوية لجنة الحصر المختصة بتقسيمها وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
بعدم وجود أي مصلحة مالية أو تجارية أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام أو الالتزامات التي كلفت بها ضمن اللجنة المذكورة .
بأنني أتعهد بالإفصاح الفوري كتابيا للمحافظ المختص عن أي مصلحة جديدة قد تظهر خلال فترة عملي باللجنة قد تندرج ضمن حالات تعارض المصالح المشار إليها.
كما أقر بأنني أتحمل كامل المسؤولية القانونية والتأديبية في حال ثبوت عدم صحة هذا الإقرار أو إخفاء أي معلومات ذات صلة.
المقر بما فيه






قانون 170 لسنة 2025 بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها

الجريدة الرسمية العدد رقم 33 مكرر(ج) بتاريخ 18/08/2025

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولى ) 
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. 
وتسري أحكامهما على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والأجهزة التي لها موازنات خاصة ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له ، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة . كما تسرى أحكامهما على مساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة في رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها ، وذلك في حدود تلك المساهمات ، ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقًا لها . ولا تسرى أحكامهما على :
١- الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية ، والشركات المسماة في قوانين خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها .
2- مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة فى رءوس أموال أي من الشركات .
٣- الشركات التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومي أو استراتيجي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المعني والسلطة المختصة في الجهة المالكة . 

( المادة الثانية ) 
لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ ، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ ، والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ، والقانون رقم ۱۲۷ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ، والقانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۱٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ 

( المادة الثالثة )
 يُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق وعلى الأخص وثيقة سياسة ملكية الدولة ، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه . 

( المادة الرابعة ) 
تلغى المادة (٢٧) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق . 

( المادة الخامسة ) 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 صفر سنة 1447ھ 
(الموافق 18 أغسطس سنة 2025م). 
عبد الفتاح السيسى 

قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها 
مادة 1 - في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : وثيقة سياسة ملكية الدولة : وثيقة تصدر نفاذًا لأحكام هذا القانون تتضمن مجموعة من القواعد التي يقرها مجلس الوزراء ، وتستهدف وضع سياسة متكاملة لحوكمة تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادي وفق معايير محددة، وتنظيم آليات التخارج من بعض القطاعات ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية . الوحدة : الوحدة المركزية المنشأة بموجب أحكام المادة (٢) من هذا القانون . 
الشركات المملوكة للدولة : الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإدارى للدولة ، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة . 
الشركات التى تساهم فيها الدولة : الشركات التي يكون لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو الشركات المملوكة للدولة ، مساهمة فى رءوس أموالها إلى جانب القطاع الخاص أيًا كانت نسبة مساهمته ، وذلك أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له تلك الشركات . 
برامج التنظيم : برامج تفصيلية ذات أطر زمنية محددة وملزمة تضعها الوحدة لتنفيذ إحدى آليات التنظيم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون . ممثلو الدولة وشركاتها :
١- ممثلو وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والأجهزة التي لها موازنات خاصة ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وفي مجالس إداراتها .
2- ممثلو الشركات المملوكة للدولة في الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها وفى مجالس إداراتها . 
السلطة المختصة في الجهة المالكة : الممثل القانوني للجهة الإدارية المالكة لإحدى الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها ، أو مالكة الأسهم أو الحصص في رأسمال إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة ، أو مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة أو جمعيتها العامة ، بحسب الأحوال . 
توسيع قاعدة الملكية : إتاحة مساهمة القطاع الخاص أو إتاحة زيادة نسبة مساهمته في الشركات المملوكة للدولة . 
بنك الاستثمار : الشركة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، أو بنك الاستثمار الأجنبي، الذي يقوم بمزاولة أنشطة ترويج وطرح الأوراق والأدوات المالية وضمان تغطية الاكتتابات فيها ، وغيرها من الأنشطة المالية ذات الصلة . 
مستشار الطرح العام : أحد بنوك الاستثمار أو الشركات المتخصصة التي قد تعهد إليها الوحدة بتقديم خدمات استشارية بخصوص أحد برامج التنظيم . 
المستشار المالي : شركة استشارات مالية مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية ومقيدة بسجل المستشارين الماليين بها ، تختص بإعداد دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت بالشركة محل الطرح . 
دراسة القيمة العادلة : دراسة يعدها المستشار المالي المكلف بتقييم الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت بالشركة محل الطرح ، بأكثر من طريقة للتقييم ، ويلحق بها ملخصًا تنفيذيًا لنتائج الدراسة . 

مادة 2 - تنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى "وحدة الشركات المملوكة للدولة" برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات . ويصدر بتعيين الرئيس التنفيذي للوحدة والخبراء والمتخصصين المشار إليهم وتحديد معاملتهم المالية واختصاصاتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المعمول بها . ويلحق بالوحدة عدد كاف من العاملين من ذوى المؤهلات والخبرات المالية والفنية والقانونية الملائمة يتم تعيينهم بالوحدة بطريق التعاقد أو الندب من الجهات الإدارية طبقًا للقواعد القانونية المقررة . 
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة وبعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، قرارًا بالهيكل التنظيمي للوحدة ، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المعمول بها . 

مادة 3 - يلتزم الرئيس التنفيذى للوحدة ومعاونوه من الخبراء والمتخصصين والعاملين بالوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يحصلون أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، وعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها . كما يلتزم كل من الرئيس التنفيذى للوحدة ومعاونيه من الخبراء والمتخصصين بالإفصاح فورًا إلى رئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو المهام التي يكلفون بها أو تتداخل مع أحد برامج التنظيم ، وفى هذه الحالة يمتنع عليهم الاشتراك فى المناقشة أو إصدار التوصية ذات الصلة . ويحظر على الرئيس التنفيذى للوحدة ومعاونيه من الخبراء والمتخصصين الالتحاق بعضوية أي من مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها ، أو العمل فيها سواء بأجر أو بدون أجر ، أو تقديم خدمات استشارية لها أو غير ذلك من الخدمات ذات الطبيعة المماثلة . 

مادة 4 - تختص الوحدة بوضع برامج التنظيم فى الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها من خلال إحدى آليات التنظيم المنصوص عليها بالمادة (6) من هذا القانون ، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة وملزمة ، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والقواعد الاسترشادية الموحدة المشار إليها في المادة (١٤) من هذا القانون ، وبعد إجراء التنسيق اللازم مع السلطة المختصة فى الجهة المالكة، ويكون للوحدة فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتي :
١- العمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة ، وتذليل جميع التحديات التي تواجه تحقيق تقدم في هذا الصدد .
2- اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ، وفقًا لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها ، ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة، واقتراح التعديلات التي تراها .
3- اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة بجمهورية مصر العربية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية التي تقرها الدولة ذات الصلة بمعايير الحوكمة وإدارة محفظة استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها .
4- حصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها ، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها ، وتحديثها أولاً بأول ، وتحديد جدوى استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات أو مساهمتها فيها ، وترتيب وحفظ وأرشفة الدراسات والملفات الخاصة بكل شركة من الشركات التي يتقرر شمولها بأحد برامج التنظيم .
5- تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التى ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها ، بحسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمى إليه هذه الشركات ، ووفقًا لمحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة ونتائج الدراسات القطاعية المتعمقة التى يتم إجراؤها في هذا الشأن ، وكذا تحديد التوقيت الأنسب للتنفيذ .
6- تحديد الشركات المملوكة للدولة التى يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليًا أو جزئيًا ، بحسب الأحوال ، بعد التنسيق مع السلطة المختصة فى الجهة المالكة، وبما يحقق المصلحة العامة ، وإعداد قوائم سنوية بالشركات المستهدفة ببرامج التنظيم طبقًا للدراسات القطاعية المتعمقة التي يتم إجراؤها في هذا الشأن .
7- تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر تقسيمها أو دمجها في شركات أخرى متماثلة أو متكاملة النشاط لتكوين كيانات أكبر لزيادة رأسمالها السوقي .
8- تحديد الشركات التي تساهم فيها الدولة التي يتقرر بيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولة فيها ، أو طرح أسهمها في البورصة كليًا أو جزئيًا ، وتحديد نسبة المساهمة التي يشملها البيع أو الطرح .
9- متابعة مدى التزام السلطة المختصة في الجهة المالكة أو ممثلي الدولة وشركاتها ، بحسب الأحوال ، بتنفيذ برامج التنظيم طبقًا للأطر الزمنية المقررة ، واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لمواجهة أى تأخر فى تنفيذها .
10- وضع ضوابط ومعايير موحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم ، على أن تصدر هذه الضوابط والمعايير الموحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء .
11- اعتماد اختيار بنوك الاستثمار ومستشاري الطرح العام والمستشارين الماليين بالتنسيق مع السلطة المختصة في الجهة المالكة .
12- اعتماد التقارير التي تعدها اللجنة المنصوص عليها في المادتين (٧ و ٨) من هذا القانون .
13- البت في الطلبات المقدمة من الجهات والشركات المشار إليها بالمادة (١٢) من هذا القانون .
14- إخطار الجهات الإدارية المعنية بتوصيات الوحدة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ، ومتابعة تنفيذها .
١٥ - إخطار الجهات الإدارية المعنية والشركات المملوكة للدولة بالأنشطة التي يتقرر تثبيت تواجد الدولة فيها أو التخارج منها وفقًا لمحددات وثيقة سياسة ملكية الدولة .
16- إعداد قاعدة بيانات شاملة عن العمالة بالشركات المملوكة للدولة وتصنيفها وتحديد تخصصاتها وتحديثها أولاً بأول وحصر الفائض منها ، واقتراح آلية التعامل الأنسب لمعالجة موقف الفائض من العمالة لدى الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها ، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء في هذا الشأن .
17- إعداد تقرير سنوي عن تطورات تنفيذ سياسة ملكية الدولة ، وتقارير ربع سنوية بنتائج أعمال الوحدة وما تم تنفيذه من برامج التنظيم ، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء .
18- إعداد منظومة قومية للمتابعة والتقييم تتضمن مجموعة من مؤشرات قياس الأثر لتقييم الأثر الكلى لتطبيق سياسة ملكية الدولة .
19- التنسيق مع الجهات المعنية لتبنى إستراتيجية للتواصل المجتمعي ، بهدف توعية المواطنين بمضمون وأهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأهداف الدولة من برامج التنظيم .
٢٠ - أي موضوعات أخرى مرتبطة يرى رئيس مجلس الوزراء عرضها على الوحدة . 

مادة 5 - تهدف برامج التنظيم التي تضعها الوحدة طبقًا لحكم المادة (4) من هذا القانون ، إلى تحقيق ما يأتي :
١- تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة ، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية ، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية . 
۲ - جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .
3- تعزيز حماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق ، وذلك دون الإخلال بالقوانين المنظمة لذلك .
٤- تنشيط الأسواق المالية ، وإضافة قطاعات جديدة للتعامل فيها ، وزيادة سيولة سوق رأس المال .
5- تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم استثماراتها .
6- تحسين الكفاءة وتعزيز اتخاذ القرار على أسس اقتصادية ، وتعزيز الشفافية والحوكمة .
7- تعظيم الاستفادة من موارد الدولة المتحصلة من استثماراتها في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها . 

مادة 6 - تكون آليات التنظيم وفق أحكام هذا القانون، بالنسبة للشركات المملوكة للدولة ، التصرف بالبيع ، بما في ذلك كافة أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية ، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية ، والتقسيم ، والاندماج . وبالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة، تقتصر تلك الآليات على التصرف بالبيع في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك كله بما لا يخل بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية أو اتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقًا لها . 

مادة 7 - تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للوحدة لجنة أو أكثر برئاسة ممثل عن الوحدة وبعضوية ممثل مفوض بالرأي عن السلطة المختصة في الجهة المالكة وأحد أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل ، إضافة إلى ممثل عن كل من الوزارات والجهات التالية، تختاره السلطة المختصة في كل منها : وزارة المالية . 
الوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . 
الوزارة المختصة بشئون الاستثمار . 
الوزارة المختصة بشئون قطاع الأعمال العام . 
البنك المركزي المصري . 
الهيئة العامة للرقابة المالية . 
الجهاز المركزي للمحاسبات . 
هيئة الرقابة الإدارية . 
ويتعين على الوزارات والجهات المشار إليها لدى موافاة الوحدة بأسماء ممثليها في اللجنة مراعاة أن يكونوا من شاغلي الوظائف القيادية المتمتعين بالخبرات الملائمة لأعمال اللجنة، ويكون لكل من هؤلاء الممثلين حق التوقيع دون الرجوع إلى جهة عمله . 
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لمعاونتها في أداء عملها ، دون أن يكون له صوت معدود . 
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على طلب رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويُشترط لصحة انعقادها حضور ثلثي أعضائها على الأقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين . 
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام عملها والمكافآت المقررة لأعضائها . 
ويكون للجنة أمانة فنية من العاملين بالوحدة يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذي للوحدة . 

مادة 8 - تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون بمراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح التي يعدها المستشار المالي والتحقق من سلامة منهجية وأسلوب إعدادها ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو المعايير الدولية التي تقبلها الهيئة ، بحسب الأحوال . 
ويجب على اللجنة الانتهاء من مراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة المشار إليها وعرض تقرير مفصل برأيها على الرئيس التنفيذي للوحدة ، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ تسليم الأوراق إليها من المستشار المالي مستوفاة . 

مادة 9 - تلتزم السلطة المختصة قانونًا بإخطار الوحدة لدى اختيار أو تعيين ممثلي الدولة وشركاتها ، وعلى الوحدة أن تبدى رأيها في هذا الشأن مسببًا خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها ببياناتهم مستوفاة . 
ويصدر بتحديد البيانات المشار إليها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة ، على أن يكون من بينها السيرة الذاتية للمرشح مبينًا فيها مؤهلاته وإنجازاته وخبراته السابقة ، والشركات التي سبق له تمثيل الدولة فيها . 

مادة 10 - مع عدم الإخلال بالاختصاصات والسلطات المقررة لمجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها وجمعياتها العمومية طبقًا للقوانين واللوائح ، ولأغراض جمع البيانات اللازمة لمباشرة الوحدة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، تلتزم السلطة المختصة في الجهة المالكة بموافاة الوحدة أو مستشار الطرح العام أو المستشار المالي، بحسب الأحوال ، بكافة المعلومات والبيانات التي يطلبونها بما في ذلك إحاطتهم علمًا بخطط وسياسات إعادة الهيكلة للشركات المملوكة للدولة وكافة البيانات ذات الصلة بالتدفقات النقدية المخططة والفعلية والأداء المالي لهذه الشركات . 
ويلتزم ممثلو الدولة وشركاتها بإخطار كل من السلطة المختصة في الجهة المالكة والوحدة فورًا بما قد يطرأ على حالة الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أحداث أو مستجدات جوهرية تؤثر على مسارها الاقتصادي أو أوضاعها المالية، كما يلتزمون برفع تقرير ربع سنوي إلى كل من السلطة المختصة في الجهة المالكة والوحدة عن الأداء المالي للشركات التي يتولون تمثيل الدولة أو إحدى شركاتها فيها . 

مادة 11 - تعرض التوصيات الصادرة عن الوحدة على اللجنة الوزارية الاقتصادية قبل عرضها على مجلس الوزراء وتكون توصيات الوحدة الصادرة طبقًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، واجبة النفاذ وملزمة للسلطة المختصة فى الجهة المالكة وممثلي الدولة وشركاتها . 

مادة 12 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة ۱۲۹ مكررًا من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ، والقانون رقم ۱۲۷ لسنة ٢٠١٥ بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، والشركات المملوكة للدولة ، بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوحدة قبل السير في إجراءات تأسيس، أو المساهمة في أي شركة يكون غرضها الرئيس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التي يتقرر تثبيت استثمارات الدولة فيها طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة . 
ويُحظر على الجهات والشركات المشار إليها تأسيس، أو المساهمة في أي شركة يكون غرضها الرئيس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التى يتقرر التخارج منها كلية أو خفض استثمارات الدولة فيها طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة . 
ويتعين على كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات ذات الاختصاصات المماثلة متابعة التزام الجهات والشركات المشار إليها بالضوابط والقيود الواردة بهذه المادة، وإخطار الوحدة بأي مخالفة لها . 

مادة 13 - يتعين على الرئيس التنفيذي للوحدة حال مخالفة أى من نصوص المواد (۹، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲) من هذا القانون أن يرفع تقريرًا مفصلاً ، مشفوعًا بالتدابير والإجراءات المقترحة للعرض على مجلس الوزراء ، وذلك للنظر واتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات بشأن المخالفة . 

مادة 14 - يُصدر رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بالقواعد الاسترشادية الموحدة لأساليب التصرف والمعايير الإطارية لتصنيف الشركات والمساهمات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتقييم والطرح . كما يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، قرارًا بآليات معالجة موقف الفائض من العمالة في الشركات المملوكة للدولة، على أن يراعى أن يكون تمويل التكلفة المالية المترتبة على هذه الآليات ، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء في هذا الشأن .

القانون 169 لسنة 2025 بتعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981

الجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر ( و ) - في 13 أغسطس سنة 2025

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

تُستبدل عبارة التعليم الفنى والتقنى "الثانوى التكنولوجي" بعبارة التعليم الثانوى الفنى أينما وردت بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١
ويستبدل عنوان" الباب الرابع التعليم التكنولوجى المتقدم" بعنوان "الباب الرابع التعليم الفنى نظام السنوات الخمس" من قانون التعليم المشار إليه.
كما يستبدل بنصوص المواد ٤ ، ٦ ، ١٨، ٢٤ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ۳٠ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ٣٦ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤١ ، ٨٨ من قانون التعليم المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة 4- تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعي :
اثنتى عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و" الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات، وثلاث سنوات للتعليم الثانوى العام أو التعليم الفنى والتقنى " الثانوي التكنولوجي" أو البكالوريا.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.
وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوى المهني.
مادة 6- اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبى فى المجموع الكلى.
ويشترط للنجاح فى مادة التربية الدينية الحصول على ۷۰٪ على الأقل من الدرجة المخصصة لها ، على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى.
وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقات دورية فى التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.
مادة 18- يُخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز ۲۰٪ من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسى، وتحتسب باقى النسبة لدرجات امتحان يعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ، ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسى بالالتحاق بمراكز التدريب المهنى أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذى يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاتفاق مع الجهات المهنية كالصناعة والزراعة.
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهنى ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الفنى والتقنى " الثانوى التكنولوجي" أو الثانوى المهنى، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
مادة 24- يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم القنى قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها ، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها، وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين فى المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات، ورسوم التقدم لها والتي لا تزيد على ألف جنيه.
مادة 26- تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.
مادة 28- مع عدم الإخلال بحكم المادة ۲۳ من هذا القانون يُجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة.
ويُسمح للطالب فى نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان فى المواد المقررة بها وذلك بالمدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة، كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، المواد التى يُجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمى المواد العلمية وطلاب القسم الأدبى المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد العامة الأساسية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من ٥٠٪ من النهاية الكبرى للمادة.
مادة 30- يهدف التعليم الفنى والتقنى "الثانوى التكنولوجى" إلى إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقنى "الثانوى التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.
مادة 31- تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها ، ونوعية التخصص الذى يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها على أن يراعي التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها ، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب فى مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
مادة 32- يشكل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الأعمال أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها فى الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجى المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها ، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.
مادة 36- تعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب في الصف الثالث الثانوى التكنولوجي ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويحق للطالب دخول الامتحان عدة مرات بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويُحتسب المجموع الكلى للطالب على أساس أعلى الدرجات التي حصل عليها فى هذه المحاولات.
ويجب أن تحتوى امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملى للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجاناً، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مانتي جنيه للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا يتجاوز مجموع الرسوم أربعمائة جنيه للمادة الواحدة.
مادة 38- يهدف التعليم التكنولوجى المتقدم إلى إعداد فئة "فنى أول" في المجالات المختلفة، ويتم القبول فى برامج التعليم التكنولوجى المتقدم من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزيرين المختصين بشئون التعليم الفنى والتعليم العالى، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه النظام الداخلي في كل أو بعض هذه البرامج مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه.
ويمنح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجى المتقدم بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات ويُحدد فيها نوع التخصص.
مادة 39- تحدد أقسام الدراسة فى البرامج وفقًا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويصدر قرار من الوزيرين المختصين بشئون التعليم الفنى والتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بتحديد هذه الأقسام، والمواد الدراسية في كل منها، وطريقة توزيعها، وعدد الدروس المخصصة لها، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.
مادة 41- لبرامج التعليم التكنولوجى المتقدم المنصوص عليها فى المادة ٣٨ من هذا القانون، أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقًا للوائح المنظمة لها ، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه البرامج فى رفع المستوى المهنى لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة.
مادة 88- مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة إذا بلغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسى حتى نهايته، يبقى فى الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.
ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض وزير التريبة والتعليم والتعليم الفنى مد الخدمة لأى من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلى وفقًا لرغبته وقدرته ، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما
لا يجاوز ثلاث سنوات .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة ٤١ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى فى الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة.



مادة رقم 2

يُضاف إلى الباب الثالث من قانون التعليم المشار إليه فصلان جديدان بعنوان "الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا" ، "الفصل الخامس: التعليم الثانوى المهنى"، نصوصهما الآتي: الفصل الرابع التعليم بنظام البكالوريا
مادة ۳۷ مكررًا : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظامًا اختياريًا مجانيًا يتقدم إليه من كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوى الأخرى أثناء سنوات الدراسة.
مادة ۳۷ مكررًا 1 : تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويُمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.
ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.
ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى القواعد المنظمة لقبول الطلاب في هذا النظام.
مادة ۳۷ مكررًا 2 : يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا ، متضمنًا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والمواد الاختيارية التخصصية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها ، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح.
على أن تعقد الامتحانات فى نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التى تدخل في حساب المجموع النهائي.
ويكون التقدم للامتحان المرة الأولى مجانًا ، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه للمادة الواحدة فى المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة مجلس الوزراء أن يُصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا يتجاوز مجموع الرسوم أربعمائة جنيه للمادة الواحدة.
مادة ۳۷ مكررًا 3 : يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التى تمنح للطالب فى نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التى حصل عليها في كل منها. الفصل الخامس التعليم الثانوى المهنى
مادة ۳۷ مكررًا 4 : يجوز إنشاء مدارس ثانوية مهنية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى برامج التعليم الثانوى المهنى، كما يجوز أن تكون الدراسة بالبرامج المهنية في مدارس التعليم الفنى والتقنى "الثانوى التكنولوجى" ، وذلك كله بهدف إعداد فئة "المهنى" فى المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، ويتم القبول فى برامج التعليم الثانوى المهنى بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسى المهنى أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتنظيم شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة بما تشمله من مواد عامة أساسية وتدريب عملى، ويمنح الطالب عند النجاح شهادة تدريب مهنى في التخصص أو البرنامج، ولا تؤهل هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.
مادة ۳۷ مكررًا 5 : يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بناءً على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوى المهنى، وكذلك إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
مادة ۳۷ مكررًا 6 : يجوز إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، كما يجوز أن تكون الدراسة بها في مدارس التعليم الفنى والتقنى "الثانوى التكنولوجي" ، وذلك بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية، ويجوز أن تكون تلك البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة، ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، ويصدر بتنظيمها ومدتها ومحتواها وقواعد القبول بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.


مادة رقم 3

يضاف إلى قانون التعليم المشار إليه مادتان جديدتان برقمى 25 مكررًا ، ۹۰، يكون نصهما الآتي:
مادة 25 مكررًا : مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ ، يُراعى في تنسيق قبول الطلاب في الجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام بالتعليم الثانوى بما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وعلى الأخص نسبة الطلاب الملتحقين بنظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
مادة ٩٠ : تحصل جميع الرسوم والمبالغ المالية المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹


مادة رقم 4

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .



مادة رقم 5

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من العام الدراسي التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 صفر سنة 1447ه
الموافق 13 أغسطس سنة 2025م .
عبد الفتاح السيسى