الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 يونيو 2024

الطعن 6901 لسنة 85 ق جلسة 15 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 45 ص 316

جلسة 15 من مارس سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل الكشكي، حسام خليل، أشرف المصري وياسر كرام نواب رئيس المحكمة .

--------------------

(45)

الطعن رقم 6901 لسنة 85 القضائية

قانون " تفسيره " . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

 المواد 94 من الدستور و 91 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المعدل و 96 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية . مفادها ؟

 رفع الدعوى الجنائية قبل المندوب المساعد بمجلس الدولة . لا يستلزم إذن المجلس الخاص . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده الذي يعمل مندوب مساعد بمجلس الدولة بوصف أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة " الحشيش والترامادول " ولم يقدم بمقر الشرطة خلال شهر من تاريخ حصوله على سلاح الناري بياناً بأوصافه وأحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام . لما كان ذلك ، وكانت المادة 94 من الدستور تنص على أن : " تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء ، وحصانته ، وحيدته ، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات . " ، كما أن المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل قد نصت على أن : " أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسري بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن . " ، كما نصت المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه : " .... لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى وبناءً على طلب النائب العام . " ومؤدى ذلك هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد سالفي الذكر قبل صدور الإذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى أو مجلس الدولة كلاً بشأن أعضائه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة .... أن المطعون ضده يعمل مندوباً مساعداً بمجلس الدولة ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أقامت قضائها على عدم الحصول على إذن من مجلس الدولة برفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان المندوب المساعد لا يعتبر من أعضاء مجلس الدولة وذلك على ما يبين من نص المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1972 من أن أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها ، ومن ثم فلا يسرى على المندوب المساعد الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء ، ومن ثم فلا يجب أن يتضمن الحكم إذن برفع الدعوى من المجلس الخاص ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيبه مما يتعين معه نقضه والإحالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه 1- حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين " الترامادول والحشيش المخدر " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- أحرز بالذات جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 3- حاز بقصد التعاطي عقاراً مخدراً " كلونازيبام " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 4- لم يقدم بمقر الشرطة خلال شهر من تاريخ حصوله على السلاح الناري بياناً بأوصافه . 5- أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام الرابع .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 9/2 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه أقام قضاءه على عدم صدور إذن من مجلس الدولة برفع الدعوى في حين أن المندوب المساعد لا يعتبر من أعضاءها ولا يتمتع بالضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده الذي يعمل مندوب مساعد بمجلس الدولة بوصف أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي جواهر مخدرة " الحشيش والترامادول " ولم يقدم بمقر الشرطة خلال شهر من تاريخ حصوله على سلاح الناري بياناً بأوصافه وأحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام . لما كان ذلك ، وكانت المادة 94 من الدستور تنص على أن : " تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء ، وحصانته وحيدته ، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات . " ، كما أن المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل قد نصت على أن : " أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها غير قابلين للعزل ويسرى بالنسبة لهؤلاء جميع الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء وتكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن . " ، كما نصت المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه : " .... لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى وبناءً على طلب النائب العام . " ومؤدى ذلك هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد سالفي الذكر قبل صدور الإذن بذلك من مجلس القضاء الأعلى أو مجلس الدولة كلاً بشأن أعضائه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة .... أن المطعون ضده يعمل مندوباً مساعداً بمجلس الدولة ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أقامت قضائها على عدم الحصول على إذن من مجلس الدولة برفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان المندوب المساعد لا يعتبر من أعضاء مجلس الدولة وذلك على ما يبين من نص المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1972 من أن أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها ، ومن ثم فلا يسري على المندوب المساعد الضمانات التي يتمتع بها رجال القضاء ، ومن ثم فلا يجب أن يتضمن الحكم إذن برفع الدعوى من المجلس الخاص ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يعيبه مما يتعين معه نقضه والإحالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 34324 لسنة 85 ق جلسة 25 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 36 ص 252

جلسة 25 من فبراير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوت، معتز زايد ووليد عادل نواب رئيس المحكمة .

---------------

(36)

الطعن رقم 34324 لسنة 85 القضائية

قانون " تفسيره " . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .

المواد 37 و 38 و 46 إجراءات جنائية . مؤداها ؟

اقتصار حق تفتيش المتهم في أحوال التلبس على مأموري الضبط القضائي دون غيرهم من الأفراد أو رجال السلطة العامة .

انتهاء الحكم لصحة تفتيش الطاعن الحاصل من موظف بالفندق محل عمله ليس له صفة الضبطية القضائية استناداً لاعتباره تفتيشاً إدارياً يخضع له بقبوله العمل . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وتبرئته . مادامت الدعوى خلت من دليل آخر . علة وأساس ذلك؟

مثال لرد غير سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما من غير مأموري الضبط القضائي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله من غير مأموري الضبط القضائي ورد عليه بقوله " ... فإنه لما كان التفتيش الذي جرى للمتهم في صورة الواقعة الراهنة هو تفتيش إداري يخضع له سالف الذكر بقبوله العمل بالفندق ويسنده عدم دفعه بانعدام الرضا به أو بخلو علاقة العمل من النص عليه ، وكان ذلك التفتيش قد وقع على صيوان المتهم الكائن داخل سكن العاملين بالفندق الذي يعمل به وأجراه موظفي ذات الفندق وأسفر عن تلبس المتهم بحيازة الأقراص المخدرة وعلى أثره سلم المار ذكرهم المتهم للشرطة ، فإن ذلك التفتيش يضحى صحيحاً ، ويكون تسليم المتهم له مبرره من نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية وعليه يضحى الدفع الراهن ظاهر البطلان فتطرحه المحكمة .. " لما كان ذلك ، وكان هذا الذي استند إليه الحكم من أن قيام موظف بذات فندق الطاعن بعمل مأمور الضبط القضائي أو رجال السلطة العامة من تفتيش بوصف أنه إدارياً لا سند له من القانون ، لما كان من المقرر أن المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس وهو إجراء بمثابة التحفظ على المتهم بما شوهد معه كيما يتم تسليمه إلى مأمور الضبط القضائي وليس لغير مأمور الضبط القضائي حق التفتيش في الحالات المقررة قانوناً ، وكان قيامهم بذلك لا يُعَّد قبضا بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب ، وكان نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية واضح في أنه " .. في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .. " وهذا النص إنما يخصص لمأمور الضبط القضائي دون غيره بحق التفتيش ، يؤكد ذلك أن هذا النص جاء بعد نص المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بحق الأفراد ورجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي في إحضار المتهم المتلبس وتسليمه ، وقد جاء خلواً من تقرير حق تفتيش المتهم لمن يفعل ذلك من الأفراد أو من رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي ، وأن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية مستمدة من قانون التحقيق الإيطالي وهي لا تسمح للأفراد عند تسليم الجاني المتلبس بتفتيشه ، وأن تسليم المتهم بعد إحضاره بمعرفة آحاد الناس أو رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي ليس قبضاً قانونياً كما تقدم القول . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم من الاعتبار بصحة تفتيش موظف الفندق للطاعن لأن هذا التفتيش باطل فلا يؤبه به . لما كان ذلك ، وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أي دليل مستمد منه ومنها شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيه دليل أخر سوى هذا القبض الباطل ، ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

- أحرز بقصد التعاطي عقار الترامادول الهيدروكلوريد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (150) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة 2012 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة العقار المخدر المضبوط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول الهيدروكلوريد المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن من أجراه ليس من رجال الضبطية القضائية وفى غير حال التلبس ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله من غير مأموري الضبط القضائي ورد عليه بقوله " ... فإنه لما كان التفتيش الذي جرى للمتهم في صورة الواقعة الراهنة هو تفتيش إداري يخضع له سالف الذكر بقبوله العمل بالفندق ويسنده عدم دفعه بانعدام الرضا به أو بخلو علاقة العمل من النص عليه ، وكان ذلك التفتيش قد وقع على صيوان المتهم الكائن داخل سكن العاملين بالفندق الذي يعمل به وأجراه موظفي ذات الفندق وأسفر عن تلبس المتهم بحيازة الأقراص المخدرة وعلى أثره سلم المار ذكرهم المتهم للشرطة ، فإن ذلك التفتيش يضحى صحيحاً ، ويكون تسليم المتهم له مبرره من نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية وعليه ويضحى الدفع الراهن ظاهر البطلان فتطرحه المحكمة .. " لما كان ذلك ، وكان هذا الذى استند إليه الحكم من أن قيام موظف بذات فندق الطاعن بعمل مأمور الضبط القضائي أو رجال السلطة العامة من تفتيش بوصف أنه إدارياً لا سند له من القانون ، لما كان من المقرر أن المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس وهو إجراء بمثابة التحفظ على المتهم بما شوهد معه كيما يتم تسليمه إلى مأمور الضبط القضائي وليس لغير مأمور الضبط القضائي حق التفتيش في الحالات المقررة قانوناً ، وكان قيامهم بذلك لا يُعَّد قبضا بالمعنى القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب ، وكان نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية واضح في أنه " .. في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .. " وهذا النص إنما يخصص لمأمور الضبط القضائي دون غيره بحق التفتيش ، يؤكد ذلك أن هذا النص جاء بعد نص المادتين 37 ، 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بحق الأفراد ورجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي في إحضار المتهم المتلبس وتسليمه ، وقد جاء خلواً من تقرير حق تفتيش المتهم لمن يفعل ذلك من الأفراد أو من رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي ، وأن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية مستمدة من قانون التحقيق الإيطالي وهى لا تسمح للأفراد عند تسليم الجاني المتلبس بتفتيشه ، وأن تسليم المتهم بعد إحضاره بمعرفة آحاد الناس أو رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي ليس قبضاً قانونياً كما تقدم القول . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم من الاعتبار بصحة تفتيش موظف الفندق للطاعن لأن هذا التفتيش باطل فلا يؤبه به . لما كان ذلك ، وكان لازم بطلان التفتيش عدم التعويل على أي دليل مستمد منه ومنها شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيه دليل أخر سوى هذا القبض الباطل ، ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 3462 لسنة 85 ق جلسة 25 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 35 ص 249

جلسة 25 من فبراير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / توفيق سليم وأيمن شعيب نائبي رئيس المحكمة وأسامة عبد الرحمن أبو سليمة ووائل صلاح الدين الأيوبي

----------------------

(35)

الطعن رقم 3462 لسنة 85 القضائية

استيلاء على أموال أميرية . موظفون عموميون . قانون " تفسيره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

المقصود بالأموال العامة وكيفية تحديد مدلول الموظف العام في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 و 119 (ح) و 119 مكرراً (هـ) عقوبات ؟

أقساط التأمينات الاجتماعية المسلمة للمتهم بصفته مدير شئون العاملين بمستشفى تعليمي لتوريدها لصندوق الرعاية الصحية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية . أموال عامة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى المادة 113 الموظف العام أو من في حكمه إذا استولى بغير حق على مال عام أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة فقد دل على اتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وأورد على ما عددته المادة 119 مكرراً منه معاقبة جميع العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً مهما تنوعت أشكالها وأياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة ، وأياً كان نوع العمل المكلف به ، فلا فرق بين الدائم والمؤقت وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر ، طواعية أو جبراً ، ولما كان البند " هـ " من هذه المادة قد نص على أن يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة ، وكانت الفقرة " ح " من المادة 119 من القانون المذكور قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب أموال أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة ، وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل موظفاً عاماً - مدير شئون العاملين بمستشفى .... - وقد استلم أقساط التأمينات الاجتماعية من الموظفين - أجازة بدون مرتب - لتوريدها إلى صندوق الرعاية الصحية بمستشفى .... التعليمي والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ولم يوردها وهي من الأموال العامة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على السياق المتقدم قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : بصفته موظفاً عاماً " مدير شئون العاملين بمستشفى .... التعليمي " استولى بغير حق على الأموال البالغ قيمتها 576.416.67 (خمسمائة وستة وسبعين ألفاً وأربعمائة وستة عشر جنيهاً وسبعة وستين قرشاً) والمملوكة لجهة عمله آنفة البيان صندوق الرعاية الصحية بمستشفى .... التعليمي وللهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته لمحكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المتهم من جريمة الاستيلاء على المال العام قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه نفى عن المال صفة العمومية بالرغم من أن المبالغ المستولى عليها قد انتقلت حيازتها إلى الدولة ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .

وحيث إنه من المقرر أن قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى المادة 113 الموظف العام أو من في حكمه إذا استولى بغير حق على مال عام أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة فقد دل على اتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وأورد على ما عددته المادة 119 مكرراً منه معاقبة جميع العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً مهما تنوعت أشكالها وأياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة ، وأياً كان نوع العمل المكلف به ، فلا فرق بين الدائم والمؤقت وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر ، طواعية أو جبراً ، ولما كان البند " ه " من هذه المادة قد نص على أن يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة ، وكانت الفقرة " ح " من المادة 119 من القانون المذكور قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب أموال أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة ، وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم يعمل موظفاً عاماً - مدير شئون العاملين بمستشفى .... - وقد استلم أقساط التأمينات الاجتماعية من الموظفين - أجازة بدون مرتب - لتوريدها إلى صندوق الرعاية الصحية بمستشفى .... التعليمي والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ولم يوردها وهي من الأموال العامة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على السياق المتقدم قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الدعوى ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ