الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 19 مارس 2024

الطعن 7954 لسنة 86 ق جلسة 10 / 12 / 2016

المؤلفة برئاسة القاضي / محمد محمود محاميد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / على سليمان و محمود عبد الحفيظ أحمد عبد الودود و خالد الجندي " نواب رئيس المحكمة " 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن عمر .

وأمين السر السيد / خالد عمر.

---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 محمود محمد مغاورى محمد 2 عادل محمد إبراهيم محمد (طاعن)3 أشرف محمود أبو طالب محمود يوسف 4 صبرى محمد محمد إبراهيم محجوب (طاعن) 5 بلال محمد إبراهيم نصر الله (طاعن) 6 أحمد سعيد عطية أحمد (طاعن) 7 أحمد مأمون محمد سليمان (طاعن) 8 محمود سعيد عطية أحمد (طاعن) 9 سامح لطفى السيد محمد عطا 10 محمد محمد أحمد على باشا 11 عبد الحميد محمد الشبراوى طنطاوى (طاعن) 12 محمد إبراهيم سعيد محمد أحمد (طاعن) 13 إبراهيم محمد يوسف إبراهيم (طاعن) 14 محمد صلاح محمد خليل 15 مصطفى عبد المنعم مصطفى حبيب 16 محمد صبرى بهنساوى 17 السيد سعيد حامد مصطفى 18 أحمد محمد عبد الله أحمد (طاعن) 19 محمد عكاشة محمد على (طاعن) 20 رضا أحمد محمد محمد عطية 21 محمد محمد نجيب إبراهيم يوسف يعقوب (طاعن) 22 محمد إبراهيم عبد الله عساكر (طاعن) 23 مصطفى غريب مصطفى إبراهيم 24 محمد عبد الرحمن عبد المعطى محمد محمد سليمان 25 أبو عبد الله المقدسى 26 ناصر عياد محمد على جهينى 27 عبد الهادى زايد عواد زايد 28 يوسف محمد سليم سالم السواركة 29 فرج جمال محمد حسن 30 مصطفى حسين محمد سليم 31 أسامة محمد عبد السميع خليل الشوربجى 32 أحمد مصبح سليمان مصبح أبو حراز (طاعن) 33 على مصبح سليمان مصبح أبو حراز (طاعن) 34 إسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم (طاعن) 35 عمرو زكريا شوق شطا في قضية الجناية رقم 21611 لسنة 2013 قسم النزهة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1274 لسنة 2013 ) .
بأنهم في غضون الفترة من عام 2011 حتى أكتوبر عام 2013 بمحافظات الشرقية وشمال سيناء والقاهرة وخارج جمهورية مصر العربية :
أولاً : المتهم الأول : أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهمان الثاني والثالث : توليا – وآخر متوفى – قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، بأن تولى الثاني تأسيس الخلايا الفرعية العنقودية لتلك الجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً – بأن أسس وأنشأ ( خلية المهاجرين والأنصار ) واشترك في إصدار التكليفات لأعضاء تلك الجماعة ، وتولى الثالث والمتوفى إعداد برنامج فكرى وحركي وعسكري لتدريب المنضمين لتلك الجماعة لتنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : المتهمون الثاني عشر والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين : أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية ، بأن أمدوا الجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً – بأسلحة وذخائر وأموال مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك ، على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعاً : المتهمون من الرابع حتى الرابع والثلاثين : انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا للجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً – مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
خامساً : المتهمون الثاني ومن الخامس والعشرين حتى السابع والعشرين :
قتلوا وآخرون مجهولون – المجند / سالم محمد سالم البنا وأربعة وعشرين آخرين من مجندي قطاع الأحراش للأمن المركزي برفح – والمبينة أسماؤهم بالتحقيقات – عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية ، وعقدوا العزم المصمم على قتلهم ، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ( بنادق آلية سريعة الطلقات ) ، وتربصوا لهم في المكان الذى أيقنوا سلفاً مرورهم منه – طريق العريش – رفح – ، فأخفوا سيارة استقلوها بمزرعة متاخمة له وكمنوا لهم بإحدى منحنياته ، وما أن أبصروا السيارتين استقلالهم حتى قطعوا طريقهما واستوقفوهما مشهرين أسلحتهم النارية في وجه سائقيهما وأجبروا المجنى عليهم على الترجل تحت تهديد السلاح وبطحوهم أرضاً ، وما أن أصبحوا جاثمين حتى أوسعوا وجوههم ركلاً ، ثم أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية واحداً تلو الآخر قاصدين إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، والتي أودت بحياتهم ،
وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان :
1 شرعوا – وآخرون مجهولون – في قتل كل من / مينا ممدوح مينا ، محمد حمدي عبد العزيز وعبد الله أحمد سعيد الصيفي المجندين بقطاع الأحراش للأمن المركزي برفح عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية ، وعقدوا العزم المصمم على قتلهم ، ونفاذاً لذلك ، أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من الأسلحة التى كانت بحوزتهم قاصدين إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا بالمجنى عليهما الأول والثاني الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجنى عليهما ومداركتهما بالعلاج وعدم إحكام التصويب تجاه المجنى عليه الأخير ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي .
2 أحرزوا أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية سريعة الطلقات ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالسلام الاجتماعي .
3 أحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
سادساً : المتهمون الثالث والرابع والخامس أيضاً :
1 شرعوا – وآخرون مجهولون – في قتل / عبد الله صعيدي معوض وسبعة عشر آخرين من ضباط ومجندي قطاع الأمن المركزي ببلبيس منطقة شرق الدلتا المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية ، وعقدوا العزم المصمم على قتلهم ، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ( بنادق آلية سريعة الطلقات ، أفرد خرطوش ) ، وتربصوا لهم في المكان الذى أيقنوا سلفاً مرورهم منه ( طريق أبو كبير – الزقازيق ) ، وكمنوا لهم بالزراعات المتاخمة لبقعة مظلمة من الطريق ، وما أن أبصروا سيارات الشرطة استقلالهم حتى أطلقوا صوبها وابلاً من الأعيرة من أسلحتهم النارية آنفة البيان قاصدين إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة بعضهم بالعلاج وعدم إحكام التصويب تجاه الآخرين وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
2 خربوا – وآخرون مجهولون – عمداً أملاكاً عامة مخصصة لمصلحة حكومية ، بأن خربوا عمداً السيارتين رقمي 3489 / 14ب ، 7794 / 12ب المملوكتين لهيئة الشرطة تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى .
3 حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية سريعة الطلقات ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالسلام الاجتماعي .
4 حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة ( أفرد خرطوش ) بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالسلام الاجتماعي .
5 حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة موضوع البندين السابقين دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالسلام الاجتماعي .
سابعاً : المتهمان الأول والثاني أيضاً : اشتركا بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين الثالث والرابع والخامس في ارتكاب جنايتي الشروع في القتل والتخريب العمدى موضوع الاتهام الوارد بالبند سادساً / 2،1 بأن حرضاهم واتفقا معهم على قتل مجندي وأفراد الشرطة وأصدروا لهم تكليفاتهما بارتكابها ، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك ، الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
ثامناً : المتهمان الثاني والثلاثين والثالث والثلاثين أيضاً :
1 حازا وأحرزا مفرقعات ( قنبلتين دفاعيتين مجهزتين بمفجر ) دون الحصول على ترخيص بذلك .
2 شرعا في مقاومة أشخاص من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وكان ذلك ، بسبب هذا التنفيذ ، بأن شرعا في استعمال القنبلتين – موضوع الاتهام السابق – قِبل القائم بضبطهما والقوة المرافقة له حال تنفيذهم لأمر ضبط المتهم الثانى لارتكابه إحدى الجرائم المبينة بالقسم آنف البيان ، وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو سيطرة أفراد القوة عليهم .
3 شرعا في استعمال مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر ، بأن حاولا استعمال القنبلتين – موضوع الاتهام السابق – قِبل القائمين على ضبطهما معرضين حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات .
تاسعاً : المتهم الثاني أيضاً :
1 حاز مفرقعات – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثامناً / 1 دون الحصول على ترخيص بذلك ، .
2 تخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية – مقرها خارج البلاد – للقيام بأعمال إرهابية بالبلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها والقائمين عليها ، بأن اتفق مع المتهم الخامس والثلاثين ( عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام ) على أن يمده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء تمهيداً لاستهدافها بالعدوان عليها ومبايعته لمسئول تلك الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات .
عاشراً : المتهم الخامس والثلاثين أيضاً :
1 بصفته مصرياً التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها ، بأن التحق بالجماعة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند تاسعاً / 2 وتلقى تدريبات عسكرية فيها وشارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر على النحو المبين بالتحقيقات .
2 اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الوارد بالبند تاسعاً / 2 ، بأن حرضه واتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أمده بالأموال اللازمة لذلك ، ، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك ، الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
حادي عشر : المتهم التاسع أيضاً : حاز بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( مطواة قرن غزال ) .
ثاني عشر : المتهم الحادي والثلاثين أيضاً : علم بوقوع جناية وأعان الجناة على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة ، بأن علم بوقوع الجناية محل بند الاتهام خامساً وأعان جناتها على إخفاء السيارة المستخدمة في ارتكابها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ورثة المرحوم معوض حسن معوض مدنياً قِبل المتهم الثاني فقط بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، كما ادعى المحامي / ..... بصفته وكيلاً عن المحامي / ..... مدنياً قِبل جميع الطاعنين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت بصفته أحد أبناء الشعب المصري .
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 14 من أكتوبر سنة 2014 وبإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن المتهمين / محمود محمد مغاورى وشهرته أبو سليمان المصري وعادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حباره وأشرف محمود أبو طالب محمود يوسف وأبو عبد الله المقدسي المكنى أبو صهيب وناصر عياد محمد على جهينى وعبد الهادي زايد عواد زايد المكنى وعمرو زكريا شوق شطا المكنى وحددت جلسة 6 من ديسمبر سنة 2014 للنطق بالحكم ، وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً للمتهمين : عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته " عادل حباره " وصبري محمد محمد إبراهيم محجوب وبلال محمد إبراهيم نصر الله وأحمد سعيد عطية أحمد وأحمد مأمون محمد سليمان ومحمود سعيد عطية أحمد وعبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي ومحمد إبراهيم سعيد محمد أحمد وشهرته أبو ذر وإبراهيم محمد يوسف إبراهيم ومحمد صبري بهنساوى وأحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته أحمد المصري ومحمد عكاشة محمد على ورضا أحمد محمد محمد عطية وشهرته رضا العوا ومحمد محمد نجيب وإبراهيم يوسف يعقوب ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر ومحمد عبد الرحمن عبد المعطى محمد محمد سليمان وشهرته محمد عبودة وأحمد مصبح سليمان مصبح أبو حراز وعلى مصبح سليمان مصبح أبو حراز وإسماعيل إبراهيم عبد القادر وغيابياً للباقين عملاً بالمواد 2 / ثانياً / أ ، 30 ، 39 ، 40 ، 41 / 1 ، 45 / 1 ، 46 / 3 ، 86 ، 86 مكرراً / 2،1 ،86  مكرراً أ / 2،1 ، 86 مكرراً ج / 1 ، 86 مكرراً د / 1 ، 88 مكرراً أ / 1 ، 102 أ / 1 ، 102 ج / 1 ، 145 / 1 ، 230 ، 231 ، 232 ، 234 / 3،2 من قانون العقوبات ، والمواد 1 / 1 ، 6 ، 25مكرراً / 1 ، 26 / 6،4،1 ، 30 / 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والجدول رقم 2 الملحقين بالقانون الأول . مع إعمال نص المادة 32 / 2 من قانون العقوبات .
أولاً : في الدعوى الجنائية :
1 بإجماع آراء أعضاء الدائرة بمعاقبة كل من المتهمين ( وفقاً لأمر الإحالة ) الأول / محمود محمد مغاورى محمد وشهرته أبو سليمان المصري والثاني / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حباره والثالث / أشرف محمود أبو طالب محمود يوسف والخامس والعشرين / أبو عبد الله المقدسي المكنى أبو صهيب والسادس والعشرين / ناصر عياد محمد على جهينى والسابع والعشرين / عبد الهادي زايد عواد زايد المكنى أبو ولاء والخامس والثلاثين / عمرو زكريا شوق شطا المكنى أبو سهيل بالإعدام شنقاً ، وذلك ، عما أسند للمتهم الأول من اتهام في البند أولاً ، وعما أسند للمتهم الثاني من اتهامات في البنود ثانياً وخامساً وتاسعاً وعما أسند للمتهم الثالث من اتهامات في البندين الثاني والسادس / 5 ، وعما أسند للمتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين من اتهامات في البندين الرابع والخامس ، وعما أسند للمتهم الخامس والثلاثين في البندين الثالث والعاشر .
2 بمعاقبة كل من المتهمين (وفقاً لأمر الإحالة) الثاني عشر / محمد إبراهيم سعيد محمد أحمد والثاني والثلاثين / أحمد مصبح سليمان مصبح أبو حراز والثالث والثلاثين / على مصبح سليمان مصبح أبو حراز بالسجن المؤبد ، وذلك ، عما أسند للمتهم الثاني عشر من اتهامات في البندين الثالث والرابع ، وما أسند للمتهمين الثاني والثلاثين والثالث والثلاثين من اتهامات في البندين الرابع والثامن .
3 بمعاقبة المتهم الحادي والثلاثين (وفقا لأمر الإحالة) أسامة محمد عبد السميع خليل الشوربجي بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه من اتهامات بالبندين الرابع والثاني عشر .
4 بمعاقبة المتهم التاسع (وفقا لأمر الإحالة) سامح لطفى السيد محمد عطا بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه من اتهامات بالبندين الرابع والحادي عشر .
5 بمعاقبة كل من المتهمين (وفقا لأمر الإحالة) الرابع / صبري محمد محمد إبراهيم محجوب والخامس / بلال محمد إبراهيم نصر الله والسادس / أحمد سعيد عطية أحمد والسابع / أحمد مأمون محمد سليمان والثامن / محمود سعيد عطية والتاسع / سامح لطفى السيد محمد عطا والعاشر / محمد محمد أحمد على باشا وشهرته " النن " والحادي عشر / عبد الحميد محمد الشبراوى طنطاوي والثالث عشر / إبراهيم محمد يوسف والرابع عشر / محمد صلاح محمد خليل والخامس عشر / مصطفى عبد المنعم مصطفى حبيب والسابع عشر / السيد سعيد حامد مصطفى والثامن عشر / أحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته " أحمد المصري " والتاسع عشر / محمد عكاشة محمد على والحادي والعشرين / محمد محمد نجيب إبراهيم يوسف يعقوب والثاني والعشرين / محمد إبراهيم عبد الله عساكر والثالث والعشرين / مصطفى غريب مصطفى إبراهيم والثامن والعشرين / يوسف محمد سليم سالم السواركة والتاسع والعشرين / فرج جمال محمد حسن والثلاثين / مصطفى حسين محمد سليم والرابع والثلاثين / إسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليهم من اتهام بالبند رابعاً .
6 بمصادرة القنبلتين والمطواة والهواتف النقالة المضبوطين .
7 ببراءة كل من / محمد صبري بهنساوى ورضا أحمد محمد محمد عطية وشهرته " رضا العوا " ومحمد عبد الرحمن عبد المعطى محمد محمد سليمان وشهرته " محمد عبودة " مما نسب إليهم .
8 ببراءة كل من المتهمين (وفقا لأمر الإحالة) الأول / محمود محمد مغاورى محمد وشهرته " أبو سليمان المصري " والثاني / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته " عادل حباره " والثالث / أشرف محمود أبو طالب محمود يوسف والرابع / صبري محمد محمد إبراهيم محجوب والخامس / بلال محمد إبراهيم نصر والرابع والثلاثين / إسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم مما نسب إليهم من اتهامات في البنود ثالثاً ورابعاً وسادساً وسابعاً .
ثانياً : فى الدعوى المدنية :
1 بإلزام المحكوم عليه الثاني / عادل محمد إبراهيم وشهرته " عادل حباره " بأن يؤدى للمدعين بالحق المدني / عفاف محمد عشري محمد وعزيزة سمير معوض النساج وحسن معوض حسن النساج ورثة / معوض حسن معوض مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
2 عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المدعى / ..... المحامى .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقُيّد بجداولها برقم 2288 لسنة 85 القضائية .
ومحكمة النقض قضت في 13 من يونيو، سنة 2015 أولاً : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليهم شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قررت فى الأول من أكتوبر سنة 2015 بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الدعوى ، وحددت جلسة 14 من نوفمبر سنة 2015 للنطق بالحكم . وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضورياً للمتهمين : عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته " عادل حباره " وصبري محمد محمد إبراهيم محجوب وبلال محمد إبراهيم نصر الله وأحمد سعيد عطية أحمد وأحمد مأمون محمد سليمان ومحمود سعيد عطية أحمد وعبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي ومحمد إبراهيم سعيد محمد أحمد وشهرته " أبو ذر" وإبراهيم محمد يوسف إبراهيم ومحمد صبري بهنساوى وأحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته " أحمد المصري " ومحمد عكاشة محمد على ورضا أحمد محمد محمد عطية وشهرته " رضا العوا " ومحمد محمد نجيب وإبراهيم يوسف يعقوب ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر ومحمد عبد الرحمن عبد المعطى محمد محمد سليمان وشهرته " محمد عبودة " وأحمد مصبح سليمان مصبح أبو حراز وعلى مصبح سليمان مصبح أبو حراز وإسماعيل إبراهيم عبد القادر وغيابياً للباقين عملاً بالمواد 2 / ثانياً / أ ، 30 ، 39 ، 40 ، 41 / 1 ، 45 / 1 ، 46 / 3 ، 86 ، 86 مكرراً / 2 ، 86 مكرراً ج / 1 ، 86 مكرراً / د ، 88 مكرراً أ / 1 ، 102 أ / 1 ،
102ج / 1 ، 145 / 1 ، 230 ، 231 ، 232 ، 234 / 3،2 من قانون العقوبات ، والمواد 1 / 1 ، 6 ، 25مكرراً / 1 ، 26 / 6،4،1 ، 30 / 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والجدول رقم 2 الملحقين بالقانون الأول. مع إعمال نص المادة 32 / 2 من قانون العقوبات .
أولاً : بإجماع آراء أعضاء الدائرة بمعاقبة كل من المتهمين : 1 محمود محمد مغاورى محمد وشهرته أبو سليمان المصري 2 عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حباره 3 أشرف محمود أبو طالب محمود يوسف 4 أبو عبد الله المقدسى المكنى أبو صهيب 5 ناصر عياد محمد على جهينى 6 عبد الهادي زايد المكنى أبو ولاء 7 عمرو زكريا شوق شطا المكنى أبو سهيل بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم .
ثانياً : بمعاقبة كل من : محمد إبراهيم سعيد محمد أحمد وأحمد مصبح سليمان مصبح أبو حراز وعلى مصبح سليمان مصبح أبو حراز بالسجن المؤبد عما أسند إليهم .
ثالثاً : بمعاقبة كل من : صبرى محمد محمد إبراهيم محجوب وبلال محمد إبراهيم نصر وأحمد سعيد عطية أحمد وأحمد مأمون محمد سليمان ومحمود سعيد عطية وسامح لطفى السيد محمد عطا ، محمد محمد أحمد على باشا الشهير " النن " وعبد الحميد محمد الشبراوى طنطاوى وإبراهيم محمد يوسف ومحمد صلاح محمد خليل ومصطفى عبد المنعم مصطفى حبيب والسيد سعيد حامد مصطفى وأحمد محمد عبد الله أحمد الشهير " أحمد المصرى " ومحمد عكاشة محمد على ومحمد محمد نجيب يوسف يعقوب ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر ومصطفى غريب مصطفى إبراهيم ويوسف محمد سليم سالم السواركة وفرج جمال محمد حسن ومصطفى حسين محمد سليم ومحمد عبد السميع خليل الشوربجى وإسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليهم وبمصادرة القنابل والمطواة والهواتف النقالة المضبوطة .
رابعاً : ببراءة كل من : محمد صبرى بهنساوى ورضا أحمد محمد عطية وشهرته " رضا العوا " ومحمد عبد الرحمن عبد المعطى محمد محمد سليمان وشهرته محمد عبودة مما نسب إليهم .
خامساً : ببراءة كل من المتهمين : محمود محمد مغاورى وشهرته أبو سليمان المصرى وعادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حباره وأشرف محمود أبو طالب محمود يوسف وصبري محمد محمد إبراهيم محجوب وبلال محمد إبراهيم نصر وإسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم مما نسب إليهم من اتهامات في البنود ثالثاً ورابعاً وسادساً وسابعاً .
وفى الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليه / عادل محمد إبراهيم وشهرته عادل حباره بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، ورفض الدعوى المدنية المقامة من ..... المحامى .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية محمد محمد نجيب إبراهيم يوسف في 16 من ديسمبر سنة 2015 ، كما طعن كل من / محمد إبراهيم سعيد محمد وأحمد مصبح سليمان مصباح وعلى مصبح سليمان مصباح وبلال محمد إبراهيم وأحمد سعيد عطية أحمد ومحمود سعيد عطية أحمد وإبراهيم محمد يوسف إبراهيم وأحمد محمد عبد الله أحمد ومحمد عكاشة محمد على ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر وإسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم في هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من الشهر ذاته ، كما طعن كل من / صبري محمد محمد إبراهيم وعبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي وأحمد مأمون محمد سليمان في هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من الشهر ذاته ، وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن أولاها عن الطاعن / محمد محمد نجيب إبراهيم يوسف في 10 من يناير سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي ، والثانية عن الطاعنين / صبري محمد محمد إبراهيم وأحمد سعيد عطية أحمد وأحمد مأمون محمد سليمان ومحمود سعيد عطية أحمد وعبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي في 12 من الشهر ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي ، والثالثة عن الطاعنين / عادل محمد إبراهيم وصبري محمد محمد إبراهيم وبلال محمد إبراهيم نصر الله وأحمد مأمون محمد سليمان وعبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي ومحمد إبراهيم سعيد محمد أحمد وإبراهيم محمد يوسف وأحمد محمد عبد الله أحمد ومحمد عكاشة محمد على ومحمد محمد نجيب إبراهيم يوسف ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر في 12 من الشهر ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وبتاريخ 21 من ديسمبر سنة 2015 رفض المحكوم عليه عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته " عادل حباره " التقرير بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض من السجن ورفض التوقيع .
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سُمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليهم :
1 عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره .
2 أحمد مصبح سليمان مصبح أبو حراز .
3 علي مصبح سليمان مصبح أبو حراز .
4 إسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم .
من حيث إن المحكوم عليه الأول ، وإن قدم أسباب طعنه في الميعاد ، إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض في الحكم . إذ رفض المحكوم عليه المذكور التقرير بالطعن بالنقض ، ولم يعلن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، كما أن المحكوم عليهم الثاني أحمد مصبح سليمان أبو حراز والثالث علي مصبح سليمان أبو حراز والرابع إسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم ، وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهم شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل .
ثانياً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليهم / محمد إبراهيم سعيد محمد وشهرته / محمد أبو ذر وصبري محمد محمد إبراهيم محجوب وبلال محمد إبراهيم نصر الله وأحمد سعيد عطيه أحمد وأحمد مأمون محمد سليمان ومحمود سعيد عطيه أحمد وعبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي وإبراهيم محمد يوسف إبراهيم وأحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته / أحمد المصري ومحمد عكاشه محمد علي ومحمد محمد نجيب إبراهيم يوسف ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر :
من حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهم سالفي الذكر استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مبنى الطعن حسبما اشتملت عليه مذكرات الأسباب الثلاثة المقدمة من الطاعنين المذكورين هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتتخذ الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ أغراضها ، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجرائم قتل أخرى والشروع فيه وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص وحيازة مفرقعات والشروع في استعمالها والتخابر والشروع في مقاومة أشخاص من القائمين على تنفيذ القانون ودان الأول ( محمد إبراهيم سعيد ) أيضاً بجرائم إمداد الجماعة المذكورة بأموال وأسلحة وذخائر غير مرخصة قد شابه البطلان والقصور ، والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، وفي الإسناد ، والإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك ، يقولون إن الحكم صيغ في عبارات عامة مبهمة ومجملة لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بياناً واضحاً وكافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها خاصة جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقيادتها وإمدادها بمعونات مادية ومالية . إذ لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر أركان تلك الجريمة ، فلم يبين نشأة تلك الجماعة ومكانها ومقرها وأماكن انعقادها ، وكيفية انضمام الطاعنين لها وتاريخ الانضمام واتخذ من اعتناق المحكوم عليه عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره بعض الأفكار المتشددة دينياً دليلاً على توليه قيادة هذه الجماعة ومن توافد باقي الطاعنين على مسجد أبو حجازي بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية دليلاً على انضمامهم لتلك الجماعة ، وهذا لا يكفي لئن يكون دليلاً على الإدانة بهذه الجريمة ، وأغفل الإشارة إلى نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية التي عاقبهم بها ، وأعمل المادة 32 من قانون العقوبات دون أن يبين ماهية الجريمة الأشد من بين الجرائم التي نسبت إليهم ، واعتنق صورة للواقعة تخالف التصوير الحقيقي لها ، وعول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم تناقض أقوال الشاهدين الأول والثاني فيما بينهما ومع ما ثبت بمحضري تحرياتهما وأقوالهما بتحقيقات النيابة العامة ، كما أن أقوال الشاهد الأول سماعية ومنقولة عن آخرين رفض الإفصاح عنهم ، كما عول على اعترافات المتهمين / إبراهيم محمد يوسف وأحمد مأمون سليمان ومحمد إبراهيم عساكر بالتحقيقات ، واستدل بها على قيام الجماعة وانضمامهم إليها على الرغم من أنهم عدلوا عن تلك الأقوال أمام المحكمة ، والتي جاءت خلواً مما يفيد انضمام المتهم / محمد محمد نجيب إبراهيم لتلك الجماعة ، والتي أنكروا جميعاً صلتهم بها ، وعلى تحريات الرائد / نبيل العزازي رغم انعدامها وعدم جديتها. إذ لم يفصح عن مصدرها وعلى أقواله أمام النيابة العامة والمحكمة رغم أنها أقوال مرسلة لا تنهض دليلاً للإدانة وأنها ترديد لاعتراف المتهم / إبراهيم محمد يوسف بدلالة أن المحكمة لم تطمئن إليها واطرحتها حين قضت ببراءة المتهمين جميعاً من واقعة الشروع في قتل مجندي الأمن المركزي بقطاع بلبيس وببراءة المتهم / إسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم من تهمة إمداد الجماعة مادياً ومعنوياً وحصل الحكم من أقوال المتهمين / أحمد مأمون محمد سليمان وإبراهيم محمد يوسف ما يفيد انضمام المتهم / محمد إبراهيم عبد الله عساكر لهذه الجماعة وهو ما لا أصل له في الأوراق ، واستدل الحكم في قضائه بإدانة المحكوم عليه / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره بجريمة قتل جنود رفح عمداً وتواجده على مسرح الحادث على المكالمة الهاتفية التي تمت في 18 / 8 / 2013 حسبما جاء برد الجهاز القومي للاتصالات ، والذي أفاد بأنه تم رصد محادثات المذكور الهاتفية ومن بينها المكالمة المؤرخة 18 / 8 / 2013 بمكان الحادث ، ووقت ارتكابه وهو استدلال فاسد يخالف ما قرر به شهود الواقعة بشأن وقت ارتكابها والذي ينم عن عدم تواجد المذكور بمسرح الحادث ، وعلى أن المحكمة أقامت قضاءها بإدانته وباقي الطاعنين على الظن والاحتمال وعلى أدلة واهية مضطربة ومتناقضة ولا تكفي لحمل قضائها بإدانتهم ، هذا وقد اتخذت محكمة الإعادة من أسباب الحكم المنقوض أسباباً لحكمها فقد نقل الكثير من أسبابه وأحال إليه فذكر أقوال الشهود وأورد الدفوع التي أبداها الدفاع بالمحاكمة الأولى رغم أنها لم تسمع شهوداً ولا دفاعاً ولا دفوعاً كما نقل حكمها المطعون فيه منطوق الحكم الملغي كما هو وأعاد محاكمة المتهمين السابق محاكمتهم غيابياً والمتهمين / محمد صبري بهنساوي ورضا أحمد محمد عطيه وشهرته / رضا العوا ومحمد عبد الرحمن عبد المعطي محمد وشهرته " محمد عبودة " المقضي ببراءتهم مما نسب إليهم دون طعن من النيابة العامة على هذا الحكم ودون أن يلغيه وناقض الحكم المطعون فيه نفسه حين قضى بتبرئة بعض المتهمين من بعض الجرائم التي نسبت إليهم ، ثم عاد ودانهم بها في منطوقه مرة أخرى بل وأحال جميع المتهمين لفضيلة المفتي متجاوزاً بذلك ، العقوبة السابق صدورها في الحكم المنقوض ، وهي السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عن تهمة الانضمام للجماعة ، وحاكم أيضاً بعضاً من المتهمين عن تهم لم ترد بأمر الإحالة فنسب للمتهم صبري محمد محمد إبراهيم محجوب تهمة تمويل الجماعة وللمتهمين بلال محمد إبراهيم نصر وأحمد سعيد عطيه أحمد تهمة الانضمام للجماعة وللمتهم لطفى السيد محمد عطا تهمة إمداد الجماعة وبعد أن نسب إليهم الحكم تلك التهم عاد ، وأورد بمدوناته براءتهم منها ، ثم عاد في منطوقه وعاقبهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عن تهمة الانضمام للجماعة فقط ، وأخطأت المحكمة حين قضت في الدعوى رغم عدم اختصاصها مكانياً بنظرها بالمخالفة للمواد 214 ، 217 ، 366 ، 368 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 8 ، 10 من قانون السلطة القضائية لشواهد عددها الطاعنون منها أن الواقعة حدثت بمحافظة شمال سيناء ، وأن بعضاً من المتهمين تم ضبطه بميناء القاهرة الجوي والبعض الآخر تم ضبطه بميناء أسوان النهري ، وتمسك الدفاع عنهم ببطلان التحريات المحررة بتاريخ 4 / 8 / 2013 بمعرفة النقيب / أحمد محمد سيد ، والتي صدر بناء عليها الإذن بمراقبة هاتفي المحكوم عليهما / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره وإسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم ، والتحريات المحررة بتاريخ 17 / 8 / 2013 وبطلان الدليل المستمد منهما لعدم اختصاصهما مكانياً لأن عملهما بمحافظة الشرقية ، وأن الواقعة حدثت بمحافظة شمال سيناء ، وببطلان الإذن الصادر للضابط / أحمد محمد سيد بمراقبة الهواتف المحمولة للطاعنين سالفي الذكر وتسجيلها لتجاوزه حدود الإذن الصادر له ، وببطلان كافة الإجراءات التي قام بها الضابط المذكور لقيامه بتفريغ محتوى التسجيلات التي قام بتسجيلها وتحريفها والتعديل فيها والاطلاع عليها بالمخالفة لنصوص المواد 95 ، 97 ، 201 من قانون الإجراءات الجنائية وببطلان الإذن المؤرخ 17 / 8 / 2013 لتجهيله ، ولوجود عبث بساعة إصداره وعدم تدوينها بالحروف ، وببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين لأنها أُجريت بمعرفة وكلاء للنائب العام ممن ليسوا بدرجة رئيس نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية ، وببطلان المحاكمة لعدم علانية الجلسات . إذ لم يستغرق نظر القضية سوى جلستين فقط ، بما يوحي بأن المحكمة متعجلة للفصل فيها ، كما أن مكان انعقادها بمعهد أمناء الشرطة قد جاء خلواً من الحضور من أهل المتهمين وتعذر على الدفاع الاتصال بهم لوجود حاجز زجاجي يفصل بينهم ، وبعدم دستورية بعض المواد في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ، بيد أن المحكمة اطرحت هذه الدفوع جميعها بما لا يسوغ به اطراحه وضربت صفحاً عن طلبات الدفاع جميعها رغم جوهريتها في الدعوى وهي سماع شهود الإثبات جميعهم وسماع أقوال كل من رئيس الجمهورية بشأن ما قاله في المؤتمر الصحفي عن مذبحة رفح الثانية حسبما جاء بالأسطوانة المسجلة والمقدمة من الدفاع ، ومدير المخابرات الحربية ، ورئيس الأركان ، ووزيري الدفاع ، والداخلية سابقاً ، والمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة بشأن البيان الصادر بالقبض على المتهمين مرتكبي مذابح رفح الثلاثة ، وقائد حرس الحدود واستدعاء القوة المرافقة للعميد / هشام السيد درويش وقت القبض على المتهمين / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره وأحمد مصبح سليمان مصبح أبو حراز وعلى مصبح سليمان مصبح أبو حراز لمناقشتهم بشأن كيفية ضبط القنابل معهم ، وسماع أقوال المجنى عليهم ممن هم على قيد الحياة بشأن مذبحة رفح الثانية ، واستدعاء طبيب مكتب صحة العريش لمناقشته بشأن ما إذا كان قد قام بتشريح جثث المجنى عليهم أم اكتفى بالمناظرة الظاهرية خاصة ، وقد سُئل المذكور بتحقيقات النيابة العامة ، ولم تتضمنه قائمة أدلة الثبوت ، كما وأن المحكمة لم تستمع لمرافعة النيابة العامة والدفاع ، ورغم ذلك ، فقد أثبتت المحكمة سماع مرافعتهما وتلاوة أمر الإحالة ، ولم تستجب لطلب الدفاع بالاتصال بالمتهمين وأعرضت عن المستندات المقدمة من الطاعنين تأييداً لصحة دفاعهم ودفوعهم خاصة مستندات الطاعنين / أحمد مأمون محمد سليمان وعبد الحميد محمد الشبراوي ، كما أعرضت عن إنكارهم للتهم المنسوبة إليهم وتلفيقها وكيديتها وعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلتهم بها ، وكل هذا ينبئ عن أن المحكمة قد تولدت لديها الرغبة في إدانتهم ، وأخيراً فقد تولى الدفاع عنهم هيئة دفاع واحدة رغم تعارض مراكزهم القانونية ، كل ذلك ، يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده : " أن المتهم الأول / محمود محمد مغاوري وشهرته / أبو سليمان المصري اعتنق فكر تنظيم القاعدة القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتكفير العاملين بالدولة خاصة القوات المسلحة والشرطة والقضاء وسائر الجهات الحكومية ، وأن مواطني مصر من غير المسلين اليهود منهم والمسيحين يتعين بغضهم وقتلهم ، وفي عام 2011 أنشأ جماعة تنظيمية بالشرقية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وتكفير الحاكم والخروج عليه والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحين ودور عبادتهم ، وتولى المذكور إدارة هذه الجماعة وقيادتها ، بأن وضع الخطط للقيام بأعمال عدائية ضد المواطنين وأصدر تكليفاته لهم بتنفيذها واستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع لتنفيذ مشروعه الإجرامي ، وكان له السيطرة على أعضاء هذه الجماعة وطاعتهم له مطلقة وانضم إلى هذه الجماعة المتهمين / صبري محمد محمد إبراهيم محجوب وبلال محمد إبراهيم نصر الله وأحمد سعيد عطيه وأحمد مأمون سليمان ومحمود سعيد عطيه وسامح لطفى السيد ومحمد محمد أحمد باشا وشهرته / النن وعبد الحميد محمد الشبراوي ومحمد إبراهيم سعيد وشهرته / محمد أبو ذر وإبراهيم محمد يوسف ومحمد صلاح خليل ومصطفى عبد المنعم مصطفى حبيب والسيد سعيد حامد مصطفى وشهرته / سلطان وأحمد محمد عبد الله وشهرته / أحمد المصري ومحمد عكاشه محمد ومحمد نجيب إبراهيم يوسف ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر ومصطفى غريب مصطفى وأبو عبد الله المقدسي المكنى أبو صهيب وناصر عياد محمد على وعبد الهادي زايد عواد ويوسف محمد سليم وفرج جمال محمد حسن ومصطفى حسين سليم ومحمد عبد السميع الشوربجي وأحمد مصبح سليمان وعلي مصبح سليمان وإسماعيل إبراهيم عبد القادر ، بأن انخرطوا في عضوية هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها ، وبأن الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ تلك الأغراض ، وكانوا يعقدون لقاءاتهم بمسجد أبو حجازي بمدينة أبو كبير بالشرقية وهذا المسجد يشرف عليه المتهم / محمد إبراهيم سعيد الشهير بأبو ذر ، وفي هذه اللقاءات كانوا يتفقون على كيفية الاعتداء على الأشخاص وانطلاقاً من اعتناقهم لأفكار هذه الجماعة قام المتهم / سامح لطفي السيد محمد عطا بتخزين السلاح الذي تستخدمه تلك الجماعة بمنزله تنفيذاً لطلب المتهم الأول سالف الذكر ، كما قام المتهمان محمد إبراهيم سعيد وشهرته / محمد أبو ذر وعمرو زكريا شوق شطا بإمداد الجماعة بأموال وأسلحة وذخائر ، مع علمهما بالأعمال الإرهابية التي تقوم بها الجماعة ضد المواطنين ، وذلك ، من خلال قيام أولهما بجمع التبرعات من المواطنين باسم جمعية مفاتيح الخير بأبو كبير ، وهي جمعية غير مسجلة ، ولا علاقة لها بالجمعية الأساسية المقامة بمدينة بلبيس بدعوى توزيع هذه الأموال على الفقراء ، ثم يمد بها الجماعة لشراء السلاح بينما يقوم ثانيهما بتمويل الجماعة بالنقد الأجنبي ، فأمد المتهم الثاني / عادل حباره بمبلغ عشرة آلاف دولار مقابل زيادة الأعمال الإرهابية في البلاد ، وأن تعلن الجماعة مبايعتها لما يسمى بتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام ومبايعة زعيمه المكنى أبو بكر البغدادي – حسبما جاء في الحديث الهاتفي المسجل لهما ، وقد تولى المتهم الثاني / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره قيادة هذه الجماعة انطلاقاً من اعتناقه للفكر التكفيري الذي توصل إليه من خلال قراءته لكتب " الفريضة الغائبة والأحوال الثلاثة وصور من حياة الصحابة " ، كما توصَّل إلى أصول منها الحاكمية التي تعني أن الحكم لا يكون إلا لله ، ورتب على ذلك ، أن الديمقراطية ليست من الإسلام ، لأنها تقوم على أن الحكم للشعب ، ومن ثم فهي تنازع الله في ملكه ، وأن نظام الحكم في مصر يقوم على الديمقراطية التي تنازع الله في ملكه ، وأن مؤسسات الدولة ثلاث ، الأولى كافرة محاربة كالجيش والشرطة ، والثانية كافرة غير محاربة كالقضاء والنيابة العامة ، والثالثة مؤسسات لا علاقة لها بالحكم ، فليست كافرة ، وأن حكم العاملين في مؤسسات الدولة التي تحكم البلاد حكمها حكم الردة عن الإسلام تستحق القتل ، وأن مواطني مصر من غير المسلمين اليهود منهم يتعين بغضهم وقتلهم ، وأن المسيحين نقضوا العهد ببناء الكنائس وقتلهم المسلمين وحرق المساجد ، فيتعين قتلهم ، وإذا لم يطبق ولي الأمر شرع الله وجب القتل على الفئة من المسلمين التي لها القدرة على ذلك ، ، كما يجب قتل الجيش والشرطة بزعم أنهم من جنود الطاغوت وعليه قام بتأسيس خلية فرعية عنقودية لتلك الجماعة بشمال سيناء باسم " المهاجرين والأنصار في أرض الكنانة " ويقصد بهذه الخلية العنقودية أن العمل الجهادي يقوم على نظام الخلايا وليس على نظام التنظيم الهرمي بمعنى أن كل ثلاثة أشخاص أو أربعة يعملون مع بعضهم البعض في مكان واحد دون أن تكون لهم رابطة مع خلية أخرى ، ويعتمد هذا التنظيم في أساسه على توزيع المهام بدقة متناهية ، فمنهم من يقوم بتهريب الأسلحة وتوصيلها إلى المكان المتفق عليه ، وهذا دوره ، ومنهم من يتولى توزيع الأسلحة والمتفجرات وينتهى دوره عند هذه المهمة ، ويتلقى المنفذ للعملية أمر التنفيذ برسالة يبلغ فيها بمكان التنفيذ ، وكان يقوم بإصدار التكليفات لأعضاء الجماعة بالقيام بأعمال إجرامية ضد رجال الشرطة والجيش ، وأسند للمتهم / أشرف محمود أبو طالب محمود قيادة في الجماعة كلفه بها المتهم الأول وهي القيام بإعداد برنامج فكري وعسكري وحركي لأعضاء الجماعة يقوم على عقد لقاءات تنظيمية بصفة دورية لتدارس الأفكار التكفيرية والجهادية ومطالعة المواقع الجهادية على شبكة المعلومات الدولية بهدف تثبيت عقيدتهم وإقناعهم بجدوى العمليات العدائية ، وإمداد عناصر الجماعة بالمطبوعات التي تؤيد تلك الأفكار، ودراسة أساليب رفع المنشآت ، وكشف المراقبة ، وكيفية التخفي ، وتلقي التدريبات على كيفية استخدام الأسلحة النارية والعبوات المتفجرة لإعدادهم للقيام بعمليات إجرامية داخل البلاد وشرح أساليب كشف المتابعة الأمنية ، وكيفية التخفي والهروب من المراقبة ، وقد اضطلع أعضاء الجماعة بعمليات عدائية استهدفت الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وعرقلة ممارسة السلطات العامة لعملها وتنفيذاً لمشروعهم الإجرامي وفي إطار اتجاههم لارتكاب أعمال إرهابية من منطلق قناعتهم بالأفكار التكفيرية والجهادية التي ترى أن العاملين في مؤسسات الدولة التي تحكم البلاد حكمهم حكم الردة عن الإسلام يستحقون القتل ، إذا بالمتهمين الثاني / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره ، والخامس والعشرين / أبو عبد الله المقدسي والمكنى أبو صهيب ، والسادس والعشرين / ناصر عياد محمد على ، والسابع والعشرين / عبد الهادي زايد عواد زايد المكنى أبو ولاء ، وآخرين مجهولين عشية يوم 18 / 8 / 2013 عقب علمهم بمبيت عدد ثمانية وعشرين جندياً مجنداً من قوة قطاع الأحراش برفح التابع للأمن المركزي بموقف سيارات مدينة العريش اضطرارياً لظروف حظر التجوال السائد بالمنطقة آنذاك ، وأنهم سيتوجهون في صباح اليوم التالي لمقر عملهم بقطاع الأحراش برفح قد وسوس لهم شيطانهم الرجيم القيام بعملية إرهابية للتخلص من هؤلاء الجنود ، فعقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم ، وتدبروا أمر ذلك ، في هدوء وروية ، ورسموا خطتهم الإجرامية بتدبير محكم منظم بكل الممكنات العقلية اللازمة لتنفيذ جريمتهم النكراء التي لا تقرها الأديان السماوية ، ولا القوانين الوضعية ، وأعدوا أسلحة نارية وذخائر ، مما تستخدم عليها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالسلام الاجتماعي ، ودبروا وسيلة انتقالهم وتوجهوا إلى الطريق الذي ستسلكه السيارتان اللتان تقلان الجنود " طريق العريش رفح " والذي أيقنوا سلفاً بمرورهم منه بعد أن علم المتهم الثاني عادل حباره بموعد وطريق مسارهم من خلال المكالمة التي تلقاها بتاريخ 19 / 8 / 2013 الساعة 5:51 صباحاً أي قبل حادث مقتل الجنود – من الهاتف رقم .....، وأخبره فيها محدثه بما يفيد الانتظار عند المنحنى قبل منطقة السدود حينما قال له " أيوه يا أبو عيشة ... بقولك ... قول لأبو عثمان عند قبل السدود ... عند اللفة اللي قبل السدود " في مزرعة متاخمة للطريق متربصين مرور المجني عليهم ، وما أن أبصروا السيارتين حتى قطعوا طريقهما وهم ملثمي الوجوه مشهرين أسلحتهم في وجه سائقيهما ، وأطلقوا عيارين في الهواء لإرهابهما ، فأجبروهما على التوقف ، واستولوا على مفاتيح السيارتين ، وأرغموا المجني عليهم على الترجل منهما تحت تهديد السلاح بعد أن تأكدوا من شخصيتهم كجنود شرطة في الأمن المركزي بمعسكر الأحراش تاركين السائقين بالسيارتين ، وصاح أحدهما قائلاً أنتم قتلتم سبعة وثلاثين واحداً ومش عاجبكم الشرعية أنتم عساكر يا ولاد الكلب ، ثم بطحوهم أرضاً على وجوههم – وبعد أن أوسعوهم ضرباً وركلاً بالأحذية أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية في أنحاء متفرقة من أجسادهم واحداً تلو الآخر قاصدين قتلهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية ، والتي أودت بحياة خمسة وعشرين روحاً منهم صعدت إلى بارئها في السماء وأمكن تدارك ثلاثة منهم بالعلاج ، فقتلوا / سالم محمد سالم البنا مجنداً بقطاع الأحراش للأمن المركزي عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله ، وأعدوا أسلحة نارية وذخيرة مما تستخدم عليها وتربصوا له في الطريق الذي أيقنوا سلفاً بمروره منه ، وما أن شاهدوه حتى طرحوه أرضاً وأطلقوا صوبه أعيرة نارية من الأسلحة التي أعدوها سلفاً قاصدين إزهاق روحه ، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق ، والتي أودت بحياته ، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى تقدمتها وتلتها هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا أربعة وعشرين جندياً بأفعال منفردة هم / إسماعيل محمد أحمد ، أحمد محمد مهدي ، محمود زكريا حجازي ، إبراهيم عبد اللطيف عبد الغفار ، السيد محمد السيد ، عصام نبيل إبراهيم ، إبراهيم نصر سيد أحمد ، معوض حسن معوض ، عمرو شبل شبل فرحات ، عبد الناصر محمد صابر ، أنيس نصر سعد النبي ، أحمد عبد العاطي حسين ، إسلام عبد العزيز عبد القادر ، محمود منصور عبد الرحمن منصور ، عبد الفتاح عبد الحميد محمد ، عفيفي سعيد عفيفي ، محمد علي إبراهيم ، محمد محمود علي الضبع ، عبد الرحمن حسن عبد المحسن ، يعقوب عبد العزيز عبد الحميد ، محمد عبد الحميد محمد عمر ، مصطفى السيد مصطفى الربيعي ، السيد صلاح عبد اللطيف ، ممدوح علي السيد ، المجندين بمعسكر الأحراش التابع للأمن المركزي عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم ، وتربصوا لهم في الطريق الذي أيقنوا سلفاً مرورهم منه ، وما أن شاهدوهم حتى طرحوهم أرضاً ، وأطلقوا صوبهم أعيرة نارية من ذات الأسلحة سالفة الذكر ، واحداً تلو الآخر قاصدين إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق ، والتي أودت بحياتهم ، وشرعوا في قتل ثلاثة جنود آخرين من ذات المجموعة هم مينا ممدوح منير ومحمد حمدي عبد العزيز وعبد الله أحمد سعيد الصيفي المجندين بمعسكر الأحراش مع سبق الإصرار والترصد بذات الطريقة ، وما أن شاهدوهم حتى استوقفوا مركبتيهما وأنزلوهم منها وطرحوهم أرضاً وأطلقوا صوبهم أعيرة نارية من ذات الأسلحة التي أعدوها سلفاً قاصدين إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا بالمجني عليهما الأولين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ، وهو إسعاف المجني عليهما الأول والثاني ومداركتهما بالعلاج وعدم إحكام التصويب على المجني عليه الأخير ، وكان ارتكابهم للواقعة تنفيذاً لغرض إرهابي وهو الإخلال بالنظام العام للمجتمع بالاعتداء على رجال الشرطة وإشاعة الترويع والخوف والإحساس بعدم الطمأنينة والأمان ، وقد أعانهم المتهم الواحد والثلاثون / أسامة محمد عبد السميع خليل الشوربجي على الفرار من وجه العدالة بإخفاء السيارة التي استخدمت في الحادث تمهيداً لإحراقها بقصد إخفاء دليل من أدلة الجريمة ، ولكنه لم ينفذ ذلك ، بعد أن أرسل المتهم الخامس والعشرون / أبو عبد الله المقدسي رسالة نصية من هاتفه المحمول رقم ..... للمتهم الثاني / عادل حباره على هاتفه المحمول رقم .... مفادها التريث وعدم حرق السيارة ، وإذ أسفرت التحريات التي أجراها النقيب / أحمد محمد سيد – الضابط بقطاع الأمن الوطني والتي ضمنها محضراً مؤرخاً 4 / 8 / 2013 من أن المتهم الثاني / عادل حباره كان يقيم بمركز أبو كبير – شرقية، وعقب ارتكابه لبعض العمليات العدائية بالاشتراك مع المتهم الأول ومجموعته التنظيمية التي استهدفت بعض أفراد الشرطة وصدور حكم عليه بالإعدام في الجناية رقم 9657 لسنة 2012 مركز أبو كبير ، وتوجه إلى منطقة سيناء ، وقام بتكوين مجموعة تنظيمية تعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية بمنطقة سيناء ، وقام ببعض العمليات العدائية التي استهدفت المنشآت الشرطية والعسكرية ، وأنه يرتبط ببعض التنظيمات الجهادية بقطاع غزة من خلال هاتفه المحمول رقم ...، فضلاً عن تواصله مع عضو التكفير / إسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم " المتهم الرابع والثلاثون " من خلال الهاتف المحمول للأخير رقم ..... ، وطلب الإذن بمتابعة هواتفهما ، فأصدر المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا إذناً بذات التاريخ الساعة الثانية مساءً وجرى منطوقه بالإذن لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين قانوناً بمراقبة وتسجيل الاتصالات الهاتفية التي تتم بين المتحرى عنهما " عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره ، وإسماعيل إبراهيم عبد القادر " من خلال الهاتفين المشار إليهما خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وساعة إصداره ، ونفاذاً لذلك ، الإذن فقد تم تسجيل اتصالات هاتفية للمتهم الثاني / عادل محمد إبراهيم استخلصت المحكمة من عباراتها في المحادثات الأولى منها عقد المتهم الثاني النية على قتل جنود رفح وتربصه بخط سيرهم ، ثم ارتكابه الواقعة مع المتهمين الخامس والعشرين والسادس العشرين والسابع والعشرين ، فقد تم رصد محادثة هاتفية بتاريخ 18 / 8 / 2013 الساعة 20:28 " في الليلة السابقة على مقتل جنود رفح واردة من الهاتف رقم ....." مجهول " إلى الهاتف رقم ..... الذي يستخدمه المتهم الثاني / عادل محمد إبراهيم محمد " عادل حباره " ، وفيها أخبر المتهم الثاني محدثه بعزمه على ارتكاب شيء حينما قال له " الواحد بيفكر في حاجة عسى الله أن يرزقنا الجنة " ، ثم استطرد مقرراً " والله فيه ... فيه شغله كده مية المية " ، إلا أن محدثه قاطعه مانعاً إياه من الاستطراد في حديثه متسائلاً – فيه تنسيق يعني بينك وبين أخوى هناك ولا أيه " فأجابه الأول " لا ... فيه ناس شافت ... يعني أنت عارف بتشوف الوضع ... ماشي ... وفيه لبخة أصلاً هناك ... فاحنا نستغلها وننفذ شغلنا عالسريع كدة وربك ييسر " ، ثم محادثة هاتفية بتاريخ 19 / 8 / 2013 الساعة 5:51 واردة من الهاتف رقم ....." مجهول " إلى الهاتف رقم ....الذي يستخدمه المتهم الثاني / عادل محمد إبراهيم محمد " عادل حباره " قبل الحادث ، وأخبره محدثه " عند اللفة اللي قبل السدود " ، وكان ذلك ، قبل ارتكابه الحادث بنحو ساعة ونصف تقريباً ، كما تم رصد ثلاث محادثات متتالية واردة من الهاتف رقم .... إلى الهاتف الذي يستخدمه المتهم الثاني رقم .... الساعة 7:36 دقيقة ثم 7:40 ، وتستمر كل مكالمة منها مدة تقل عن الدقيقة وجميعها بعد ارتكاب واقعة مقتل الجنود مباشرة والتي تمت ما بين السابعة والسابعة والنصف تقريباً وفيها عبارات تحذيرية للمتهم الثاني بما يفيد تغيير اتجاه سير المتهم الثاني ، ثم إخطاره بحالة الطريق بالقرب من مكان الحادث حينما قال له " جت مدرعة ثانية من الماسورة " ثم يخبره في المكالمة الثالثة " دلوقت صرنا أربعة " فيجيبه المتهم " متشغلش بالك إحنا خلاص " ، كما تم رصد محادثة هاتفية أخرى بتاريخ 19 / 8 / 2013 الساعة 13:13 دقيقة مساءً واردة من الهاتف رقم .....، والذي يستخدمه المتهم / إسماعيل إبراهيم عبد القادر ، والتي يتساءل فيها عادل حباره مع إسماعيل " إنت سمعت أخبار الصبح ولا حاجة " ويجيبه إسماعيل بما يعنى فهمه مقصوده سؤاله " آه آه آه " ، فيعقب الأول على إجابته مستبشراً بقوله " الله أكبر " ويستطرد إسماعيل قائلاً" خمسة وعشرين واثنين " ، فيعقب مصححاً الخبر " تسعة وعشرين " ويؤكد إسماعيل ما ذكر قائلاً " هو بيوقلك خمسة وعشرين ربنا يتقبلهم " وقاطعه الأول قائلاً " المهم ألف مبروك " ورد عليه إسماعيل قائلاً " الله يبارك فيك يا حبيبي ربنا ييسرلك " ، ثم يستطرد عادل حباره قائلاً " شد من أزر إخوانك وشغل الناس مفيش حد ينام " فيقاطعه إسماعيل " والله الناس انضربوا على رؤوسهم بعد اللي حصل امبارح ولا عارف أجمع عليهم أساساً" فيعقب عادل قائلاً " الله المستعان أنا كلمت صاحبك يشوف أي وسيلة عشان يشد من أزرك " ، وقد أقر المتهم / عادل حباره بصحة هذه المكالمة وأنها بصوته ، وأنها أجريت يوم مقتل جنود رفح وقت العصر وأنه اتصل بمحدثه ليزف إليه خبر مقتل الجنود الذين قتلوا في رفح فرحة فيهم ، وأن محدثه كان يقصد أن خمسة وعشرين جندياً قتلوا وأصيب اثنين ، وأنه عندما عقب على حديثه بقوله " تسعة وعشرين " ، فإنه كان يقصد أن من قتلوا تسعة وعشرون مجنداً " ، وقد جاء تقرير خبير الإذاعة والتليفزيون مؤكداً أن المحادثة بصوت المتهمين الثاني والرابع والثلاثين – وفي محادثة أخرى بتاريخ 19 / 8 / 2013 الساعة 15:11 صادرة من الهاتف رقم .....الخاص بالمتهم الثاني إلى الهاتف رقم ...." مجهول " تحدث عادل حباره إلى محدثه قائلاً " مفيش حاجة كنت بباركلك بس – ألف مبروك " ويستفهم محدثه " الله يبارك فيك – على إيه إن شاء الله " فيجيبه عادل حباره " ولا حاجة ... على الخمسة وعشرين شمعة ولا التسعة وعشرين شمعة دول " فيعقب محدثه على ما قال بما يدل فهمه لمقصودة قائلاً " آه أيوه أيوه أيوه آه لسه عارف من ساعة كده " ، واستطرد قائلاً لمحدثه المتهم الثاني " الله يبارك فيك يا عم الشيخ ربنا يعنكوا يا رب " وطلب منه عادل حباره أن يحفظ السر ولا يبوح به لأحد قائلاً " مع نفسك ما تحكيش مع حد " ، فأقر محدثه ، وحيث أقر المتهم بصحة هذه المحادثة وأنها بصوته وجرت يوم مقتل الجنود في رفح ، وأنه كان يزف إليه خبر مقتلهم ، كما تم رصد محادثة أخرى بتاريخ 19 / 8 / 2013 الساعة 18:46 من الهاتف رقم .... واردة من غزة بفلسطين وفقاً لما جاء بكتاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المؤرخ 24 / 10 / 2013 إلى الهاتف رقم ....والذي يستخدمه المتهم الثاني والذي يكنيه محدثه ب / أبو عيشة ويستطرد حباره في حديثه قائلاً " البتاعه ... ال ... ال – الأباتشي بيلف عند البيت – عمال يلف فوق مني " ، فيعقب محدثه متسائلاً " طب وأنت أيه ؟ " فيجيبه عادل حباره " عمال يلف فوق مني أهو " ، ثم يكمل حديثه " وأبو عمر جه قال للدنيا ومش عارف أيه والحكاية ولازم نداري ونخف شوية " ، فيقاطعه محدثه متسائلاً عما ينوي فعله " طيب أنت شو سويت هالحين " ، فيجيبه / عادل حباره قائلاً " خلاص خدهم وطلعهم من المنطقة " ويقاطعه / عادل حباره راغباً في إنهاء حديثه قائلاً " ماشي ماشي هكلمك بعدين علشان متعطلنيش" ويسترسل محدثه متسائلاً " هتكون في تغطية هتروح في منطقة مفيش فيها تغطية " ، فيجيبه / عادل حباره "هروح منطقة مفيش فيها تغطية" ويعقب محدثه قائلاً " خلاص مية في المية أتوكل على الله ... ماشي أقسم بالله ... الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله " ، ثم يكمل / عادل حباره ما بدأه من حديث قائلاً " مرحب بالجنة ... جت تدلى " فيعقب محدثه " بدنا نشتغل لسه " ، فيقاطعه الأول على عجل " يلا السلام عليكم " ويرد عليه محدثه السلام ، وبمواجهة المتهم الثاني أقر بصحة المكالمة وأنها بصوته ، وأنه كان يقصد تخوفه من الطائرات التي تحلق فوق بيته بعد واقعة مقتل جنود رفح ، وقد قام المتهم الخامس والثلاثون / عمرو زكريا شوق شطا " المكنىأبو سهيل " وهو مصري الجنسية بالالتحاق بتنظيم إرهابي مقره خارج البلاد ويتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضه ، وهو تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام ، وأصبح عضو مجلس شوري الجماعة ، وقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني الذي تخابر معه واتصل به هاتفيا ً وحرضه على القيام بأعمال إرهابية في البلاد ، ورصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء تمهيداً لاستهدافها والعدوان عليها ، واتفق معه على توسيع الأعمال العدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة داخل البلاد ، ومبايعة المسئول عن تلك الجماعة " المكنى / أبو بكر البغدادي" أمير دولة الإسلام في بلاد العراق والشام عن طريق تصوير مقطع فيديو يعلن فيه مبايعته له ، وهو يحمل السلاح ، ونشره على شبكة المعلومات الدولية ، وساعده بأن أمده بالأموال اللازمة لتنفيذ ما اتفقا عليه فأرسل له مبلغ 10000 دولار " عشرة آلاف دولار" مع المكنى / أبو عبيدة المصري " وأبلغه أنه حصل عليها من أبو بكر البغدادي ، وأنه مكلف بتسليمها له ، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك ، الاتفاق وتلك المساعدة ، وقد تم رصد محادثة هاتفية جرت بينهما بتاريخ 23 / 8 / 2013 الساعة 23:24 دقيقة واردة من الهاتف رقم .... إلي الهاتف رقم .... تؤكد هذا الأمر حيث تحدث المتهم عمرو زكريا شوق شطا " المكنى / عمرو الدمياطي " حسبما قرر المتهم الثاني عند مواجهته مع المتهم / عادل حباره وكناه" أبو عائشة " قائلاً له أبو صهيب " كان بيكلمني النهارده وبيقولي ممكن نجيب ... بس أنا عايز أتكلم معاك كلمتين الأول الشيخ أبو بكر البغدادي كنت قاعد معاه والشيخ عمر الشيشاني وهم عايزين يفتحوا شغل عندكو ويدعموا الشباب اللي عندك " ، فيجيبه المتهم الثاني " طيب ياعم ياريت أقسم بالله ياريت " فيسترسل المتهم الخامس والثلاثون " ومش عارف إيه بس أنا عايز أتكلم معاك كلمتين الأول ... هو إداني 10000 دولار قالي تسافر مع الشباب تشوف معهم عايزين إيه وإديهم العشرة آلاف دولار دول ويشتغلوا ويبايعوا أبو بكر ،ولما يبايعوه نبعتلهم الفلوس " ويستطرد في موقع آخر من المحادثة " دبحوهم ياشيخ دبحوهم دبحوهم عبوات وشغل الألغام واحرقوهم حرق ياشيخ " ، فقاطعه المتهم / عادل حباره " أنت يا أخي عارف بفضل الله عز وجل اللهم لك الحمد ولك الشكر يارب أنا هقولك على خبر رهيب بس لما أقعد معاك على النت ده أخوك بفضل الله عز وجل هو اللي عمله " ، فعقب المتهم عمر الدمياطي قائلاً " تمام تمام أنت بتبايع أبو بكر ولا لأه " ، فأجابه المتهم / عادل حباره " أنا أبايع أبو بكر ومستعد كل الإخوة اللي معايا بفضل الله عز وجل ، فاستطرد محدثه " تبايع دولة الإسلام ؟ " ، فأجابه المتهم / عادل حباره " أيوة ... دولتنا الدولة التي بناها أبو مصعب الزرقاوي " فقاطعه محدثه " بس اسمع يا عم الحاج أنا الأسبوع ده هبعتلك العشرة آلاف دولار" ، فأجابه المتهم / عادل حباره " طيب ماشي الله المستعان" اسمع قبل ما تبعت قولي علشان عايز أديك اسم أخ تبعتهم عليه " فقال له محدثه " لا بص اسمع أنا هتصل عليك عندنا ناس في سيناء موجودين عندك فيجيبه المتهم / عادل حباره" طيب ماشي المهم مش عايزك تربطني بأي حد من سيناء " ، فيجيبه محدثه " لا الناس مضبوطة يا عم الشيخ معايا أخ هنا يمكن أنت تعرفه ... أبو عبيدة المصري " ، فقال له المتهم / عادل حباره " مين هو ... ومنين " فأجابه محدثه " أمير جيش محمد عندنا شيخ إسكندراني هو يا شيخ كان مع الشيخ / أيمن " فقاطعه المتهم " اسمع مني أنا شفت اللي عمري ما شفته في حياتي من ناس في سيناء " فيجيبه محدثه " عندي أخ هيوصلهم لك مع أحمد أبو صهيب " فيستنكر المتهم / عادل حباره " بلاش تدخل أبو صهيب في الخط وممكن يقول أحنا أولى اسمعني والله أنه لسه شاري 1500 جنيه ذخيرة من ثلاث أو أربع أيام وأبو صهيب ما دفعش فيهم جنيه إحنا هنا بنموت " ، ثم يستطرد في موقع آخر من الحديث ويقول / عمرو الدمياطي للمتهم الثاني " عايزك تطول رقبتي عايزك تعمل الفيديو وتبعته لنا " فيجيبه المتهم الثاني " أنا أقسم بالله أنا لو هضحي بنفسي رقم واحد رقم اثنين أنت تعرف عن أبو عيشة كذب " ، فيجيبه عمرو الدمياطي " اسمع مني الأول أنا عايزك تعمل فيديو وتنشره على الإنترنت وشوف تسمي كتيبتك إيه وتقول إحنا دولة الإسلام في العراق والشام ونبايع أبو بكر البغدادي على دولة الإسلام " فعقب المتهم الثاني " تمام تمام ممتاز ممتاز " ، ثم استرسل / عمرو الدمياطي قائلاً " اسأل الشباب بتاعتك أربجيهات وظبط حالك هبعتلك اللي أنت عايزه " ثم يقول في موقع آخر " يا عم الشيخ خلاص بقيت مطلوب دولياً أنا الحمد لله ربنا منّ عليا بمجلس شورى الدولة " وفي موقع آخر يقول / عمرو الدمياطي " ممكن أبعتلك جواز من عندنا أصبر يا أبو عيشة أهم حاجة الشغل عندكوا ولعوها عندكو ولعوها " فيقاطعه المتهم الثاني قائلاً " متربطش خطي بخط أبو صهيب أنا أدرى بالوضع وخلي خطي بيني وبينك لا يعلمه إلا الله عز وجل " ، فيقاطعه محدثه / عمرو الدمياطي متحدثاً عن أبو صهيب قائلاً " أنا أصل اتكلمت معاه النهاردة وقالي أنا كنت مع أبو عيشة وكنا شغالين و 25 عسكري " فقاطعه المتهم الثاني ليمنعه من الاسترسال في ذكر تفاصيل مكالمته مع أبو صهيب قائلاً " بس علشان هو فضيحة " فيستطرد / عمرو الدمياطي قائلاً " أنا مش عايز منك إلا حاجة تعلن دولة الإسلام فيديو تعمل فيديو ووراك الراية السوداء وتكتب عليها اللهم قوي دولة الإسلام في العراق والشام " ، فيعقب المتهم الثاني / عادل حباره موافقاً " حاضر ونحن من داخل أرض الكنانة نعلنها نعلن مبايعتنا لأبو بكر البغدادي ... إن شاء الله عز وجل جماعة المهاجرين والأنصار" ، فيقاطعه / عمرو الدمياطي " إيه جماعة المهاجرين والأنصار " ، فيجيبه المتهم الثاني / عادل حباره " إن شاء الله عز وجل المهاجرين والأنصار تعلن مبايعتها لأبو بكر البغدادي أمير دولة العراق الإسلامية في العراق والشام ماشي ... ؟ " ويستطرد محدثه جماعة المهاجرين والأنصار فين في أرض الكنانة " فيوافقه المتهم الثاني " في أرض الكنانة " ، وقد أقر المتهم الثاني أن هذه المكالمة بصوته وأن محدثه هو شخص يدعى / عمرو الدمياطي وهو من المصريين الذين سافروا للجهاد في سوريا ، وأنه أبلغه بحصوله من أبو بكر البغدادي أمير تنظيم دولة الإسلام في بلاد العراق والشام " داعش " على مبلغ 10000 دولار ، وأنه مكلف بتسليمها له لحث الشباب على الجهاد وتوسيع أعماله العدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة داخل البلاد وطلب منه إعداد مقطع مصور يبايع فيه أبو بكر البغدادي وما أسماه دولة الإسلام في العراق والشام ونشره على شبكة المعلومات الدولية ، وقد أقر المتهم في هذه المكالمة بقيادته لجماعة مسلحة أسماها " المهاجرين والأنصار في أرض الكنانة " غرضها ارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش والشرطة – ولوحَّ بما يفهم منه مسئوليته عن قتل / جنود الأمن المركزي برفح ، ووصفه لهم بخمسة وعشرين شمعة وارتكابه أعمال عدائية أخرى داخل البلاد ، كما أخبره المتهم الخامس والثلاثون / عمرو زكريا المكنى / أبو صهيب أخبره بمسئوليته والمتهم الثاني عن قتل الجنود الخمسة وعشرين ، وطلب منه ارتكاب أعمال إجرامية أخرى وذبح رجال الشرطة والجيش واستخدام العبوات والألغام عليهم وحرقهم ، فأجابه المتهم الثاني / أنه ابتاع ذخيرة بمبلغ 1500 جنيه استهلكهما في بضعة أيام – وقد أقر المتهم الثاني بالتحقيقات بصحة جميع التسجيلات المقدمة والتي دارت بينه وآخرين وأنه كان يقصد بعبارة "الخمسة وعشرين شمعة" جنود الأمن المركزي الذين تم قتلهم ، كما جاء تقرير خبير اتحاد الإذاعة والتلفزيون متضمناً أن التسجيلات كانت بصوت المتهم الثاني / عادل محمد إبراهيم وشهرته / عادل حباره ، وأن بعضاً منها كان بصوت المتهم الرابع والثلاثين / إسماعيل إبراهيم عبد القادر ، وبناء على تحريات الرائد / نبيل العزازي الضابط بقطاع الأمن الوطني ، والتي توصلت إلي أن المتهم الأول قيادي التكفير / محمود محمد مغاوري قام بتكوين مجموعة تنظيمية تعمل تحت إمارته وتسعى للقيام بأعمال عدائية بالبلاد ، وأنه تمكن من استقطاب بعض العناصر المعتنقة للأفكار الجهادية والتكفيرية بمحافظة الشرقية حرّر بناء عليها محضره المؤرخ 17 / 8 / 2013 الساعة الخامسة مساءً وأصدرت النيابة العامة بذات التاريخ الساعة 6:30 مساءً إذناً بضبط وتفتيش كل من المتهمين / عادل محمد إبراهيم وشهرته / عادل حباره ، وأشرف محمود أبو طالب محمود يوسف ، وأحمد سعيد عطيه أحمد ، ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر ، ومصطفى غريب مصطفى ، وصبري محمد إبراهيم محجوب ، وأحمد محمد عبد الله وشهرته / أحمد المصري ، ومحمد عبد الرحمن محمد وشهرته / محمد عبودة ، وصبري محمد أحمد أبو الروس ، وعبد الحميد محمد الشبراوي ، وبلال محمد نصر الله ، ومحمد إبراهيم سعيد ، وإبراهيم محمد يوسف ، ومحمد صلاح خليل ، ومصطفى عبد المنعم حبيب ، ومحمد صبري بهنساوي ، والسيد سعيد حامد وشهرته / سلطان ، ومحمود سعيد عطيه أحمد ، وعكاشة محمد عكاشه ، ورضا أحمد عطيه وشهرته / رضا العوا ، ومحمد نجيب يعقوب ، ومحمد محمد أحمد باشا وشهرته / النن ، وأحمد مأمون سليمان ، وسامح لطفي السيد ، ونفاذاً لهذا الإذن وبناء على معلومات بتواجد المتهم الثاني / عادل محمد إبراهيم وشهرته / عادل حباره بمنطقة الجورة بسيناء ، فقد تم ضبطه بمعرفة العميد / هشام السيد درويش – مدير مباحث شمال سيناء يوم 31 / 8 / 2013 – حال تردده على أحد محلات البويات مستقلاً السيارة رقم 5798 / ط أ ب وبصحبته المتهمين الثاني والثلاثين أحمد مصبح سليمان مصبح أبو حراز ، والثالث والثلاثين / على مصبح سليمان مصبح أبو حراز اللذين حاولا مقاومة القوة حال تنفيذ أمر ضبط المتهم الثاني / عادل محمد إبراهيم وشهرته / عادل حباره ، وذلك ، بأن شرعا في إلقاء قنبلتين مجهزتين بمفجر عليها ، مما كان من شأنه تعريض حياة الناس المتواجدين بالمكان للخطر ، وأوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو قيام أفراد القوة بالسيطرة عليهما ، وقد أقر المتهم الثاني للعميد / هشام درويش بمحضر ضبطه المؤرخ 31 / 8 / 2013 أنه وعقب انتقاله للإقامة بسيناء ارتبط بالعناصر الجهادية والتكفيرية بها وتولى إدارة العمل التنظيمي بتكليف من القيادي محمد محمد ربيع الظواهري وعهد إليه بالتخطيط والإعداد وتنفيذ بعض العمليات الإرهابية بشمال سيناء واستهدف قوات الشرطة والجيش وقتل جنود الأمن المركزي خمسة وعشرين من جنود الشرطة خلال شهر أغسطس 2013 وكون مجموعات تنظيمية مسلحة تعمل بشمال سيناء وقام بالتنسيق مع بعض التنظيمات المتطرفة ومنها تنظيم جيش الإسلام الفلسطيني وأنصار جند الله وأكناف بيت المقدس ، كما أقر له المتهمان الثاني والثلاثون والثالث والثلاثون بذات المحضر أنهما تعرفا على المتهم الثاني / عادل محمد إبراهيم ، وطلب منهما شراء كميات من الأسلحة والذخائر والقنابل وأنهما يعلمان أنه يستخدمها للقيام بعمليات إرهابية بشمال سيناء ، كما أنهما يعلمان بارتكابه حادث مقتل جنود الأمن المركزي برفح خلال شهر أغسطس 2013 ، وأنه تردد على مدينة العريش لشراء بويات لاستخدامها في طمس وتغيير معالم السيارة المستخدمة في تلك الواقعة ، وأنه اتصل بهما وطلب منهما شراء قنابل يدوية واتفق معهما على مقابلتهما بمدينة العريش ، وأنهما أحضرا القنبلتين المضبوطتين للمتهم الثاني بناء على طلبه مع علمهما بأنه يستخدمها في العمليات الإرهابية بسيناء ونفاذاً للإذن ذاته قام النقيب / محمود أحمد غنيم بتفتيش مسكن المتهم الثالث / أشرف محمود أبو طالب بحضور زوجته ، فعثر بغرفة نومه على طلقة نارية عيار 7,62×39 ثبت صلاحيتها ، كما عثر على قطعة قماش سوداء اللون كتب عليها عبارة " لا إله إلا الله محمد رسول الله " وهو شعار تنظيم القاعدة ، كما قام النقيب / محمد عنتر بتفتيش مسكن المتهم التاسع / سامح لطفى السيد ، وقد أقر بالتحقيقات بأن جماعة المتهم الأول / محمود محمد مغاوري وشهرته / أبو سليمان المصري كانت تتكون من المتهمين الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والخامس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والواحد وعشرين ، وكانوا يلتقون بمسجد أبو حجازي بأبو كبير ، وأنه كان يذهب معهم ، وكانوا يستخدمون العنف والسلاح ويكفرون الشرطة والجيش ، وأنه كان يسيطر على أعضاء جماعته الذين ينفذون أوامره بغير تفكير ، وأن المتهم التاسع / سامح لطفى كان هو المسئول عن تخزين السلاح والمتهم الثاني عشر / محمد إبراهيم سعيد كان يقوم بتمويل الجماعة من خلال تبرعات المواطنين باسم جمعية مفاتيح الخير بأبو كبير ، وكان يقوم بشراء السلاح للجماعة ، وأن المتهم الأول وجماعته هم الذين قتلوا أولاد / مصطفى حسن سالم لإحيائهم الأفراح في البلدة ويستشهدون في ذلك ، بالآية رقم 33 من سورة المائدة ، وأن المتهم الثاني / عادل حباره سبق وأن قتل المخبر / ربيع وبعد 25 يناير كانت جماعة / محمود مغاوري تسيطر على البلدة بالقوة ، كما وأنه ونفاذاً لهذا الإذن تم ضبط المتهمين الحادي عشر / عبد الحميد محمد الشبراوي والثاني والعشرين / محمد إبراهيم عبدالله عساكر .. . ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه ، على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال كل من الرائد / نبيل محمد خليل إبراهيم والنقيب / أحمد محمد سيد مرجان والرائد / تامر فتحي سليمان مقلد والنقيب / محمود أحمد غنيم والنقيب / هاني محمد عطيه أحمد ، والنقيب / عمرو يوسف عبد الفتاح عمار والرائد / حسام الدين أحمد ملثم والنقيب / أحمد محمود عمر هاشم ، والنقيب / محمد عنتر محمد عدلي الضباط بقطاع الأمن الوطني ، والعميد / هشام السيد درويش بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سيناء ، وعبدالله أحمد سعيد الصيفي، ومحمد حمدي عبد العزيز الضوي ومينا ممدوح منير روفائيل ومحمد سالم إبراهيم سلمى وسلامة نصر على رشيد المجندين بوزارة الداخلية بقطاع الأمن المركزي بشمال سيناء بالأحراش ، ومما ثبت من التقارير الطبية الموقعة على المجنى عليهم ، والتقارير الطبية لإدارة العريش الصحية ، والمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي ، وتقارير المعمل الجنائي ومصلحة الأدلة الجنائية ، وما ورد بالمحادثات الهاتفية المسجلة للمتهم الثاني / عادل محمد إبراهيم محمد وتقرير خبير الأصوات ، وما تضمنه كتاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، وما أقر به المتهمون السابع والثالث عشر والثاني والعشرون بالتحقيقات ... ، ثم أورد الحكم مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها في بيان واضح ، وكاف ، وواف ، وهى أدلة سائغة ، من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراضه لها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً – فإن هذا الذي أورده الحكم – على السياق المتقدم – يحقق مراد المشرع ، الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، ومؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة – ، ومن ثم فإن رمى الطاعنين للحكم بالقصور في هذا الشأن ، وبأنه قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، ، وكان البين من استقراء نص المادتين 86 مكرراً ،86 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ، وذلك ، كله باستخدام القوة أو العنف أو التهديد ، ولما كانت العبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ، ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصريح باعتبارها كذلك ، ، ولكن العبرة في ذلك ، بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه ، وكانت جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة 86 مكرراً من القانون سالف الذكر تتحقق بانضمام الجاني إلى إحدى هذه التنظيمات المشار إليها آنفاً ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ، ويستخلص ذلك ، الغرض من مضمون أعمال الإرهاب التي ترتكبها هذه الجماعة ، والتي تعتبر صورة للسلوك الإجرامي بعض النظر عما إذا كان الجاني قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه ، متى ثبت أن ذلك ، التنظيم يهدف إلى الترويع وتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على أي من الحريات أو الحقوق التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بتلك الأهداف والعلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وبما توحى به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها كما هو حاصل في الدعوى المطروحة تفيد بذاتها توفره ، ولا يشترط لإثبات هذه الجريمة طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها ، ولما كان ما قاله الحكم وأسنده إلي وقائع استخلصها استخلاصاً سائغاً من الأوراق حال رده على دفاع الطاعنين بعدم توافر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تنبئ بوضوح عن وجود تلك الجماعة حسبما جاء بأقوال المتهمين / أحمد مأمون محمد وإبراهيم محمد يوسف ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر " الطاعنين الثامن والحادي عشر والثالث عشر " ، وقد اجتمع قولهم على أن المتهم الأول / محمود محمد مغاوري قد أسس جماعة على خلاف أحكام القانون تستهدف إلحاق الضرر بالمجتمع وقد تولى زعامتها وقيادتها وأضحى لها مندوبون داخل البلاد وخارجها ، وأن الصلة قد توثقت بينه وبين الطاعنين وباقي المتهمين ، فأصبح له السيطرة عليهم وأصبحت طاعتهم له مطلقة في سبيل قيامهم بعمل مشترك يقومون به وهم جميعاً على علم بحقيقة أمره ، كما ينبئ أيضاً عن أن لتلك الجماعة برنامجاً تتبعه في مزاولة نشاطها الإجرامي وصولاً إلى تحقيق غرضها وبأية وسيلة كانت وهو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة والحقوق العامة التي كفلها الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتستخدم الإرهاب كوسيلة في تحقيق وتنفيذ تلك الأغراض ، فإن ما أورده الحكم على السياق المار بيانه يعد كافياً وسائغاً في تدليله على توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في حق الطاعنين بركنيها المادي والمعنوي ، ويضحى ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في هذا الشق من طعنهم غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد نصوص القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، وأفصح عن أخذه بها ، وأن بطلان الحكم الصادر بالإدانة لإغفاله الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه حسبما جاء بالفقرة الأخيرة من المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعي على اعتبار أنه من البيانات الجوهرية التي تقتضيها قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ، وأما إغفال الإشارة إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لا يبطل الحكم ، كما أنه لا يعيبه عدم تحديده الجريمة الأشد التي حكم بعقوبتها من بين الجرائم التي دان الطاعنين بها ، ما دام الواضح من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم ، ووقوعها جميعاً لغرض واحد الأمر المنطبق على نص الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون المذكور ، ذلك ، أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تعيينه الجريمة الأشد من بين الجرائم المرتبطة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان أو القصور في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الصحيح في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك ، مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك ، يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد في بعض أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، ولو خالفت أقواله أمامها ، وليس في القانون ما يمنعها من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة ، وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به مع ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود والتحريات بما لا تناقض فيها ، واقتنع بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، وانتهى إلى ثبوت الاتهام قبل الطاعنين ، ولم يتساند في قضائه إلى شهادة شاهد واحد على خلاف ما يزعم الطاعنون ، فإن ما يثيرونه من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو التحريات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، والمحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه ، وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن الاعتراف الذي أخذ به الطاعنين ورد نصاً في الاعتراف بالجريمة ، واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع ، فلا يغير من إنتاجه عدم اشتماله على توافر الجرائم التي دانهم بها ، ذلك ، أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة وهو ما لم يخطئ فيه الحكم ، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف ، وهو الاكتفاء به وحده والحكم على الطاعنين بعد سماع شهود ، بل بنت معتقدها كذلك ، على أدلة أخرى عددتها . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم الانضمام للجماعات الإرهابية طريقاً خاصاً غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من الأدلة المطروحة والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعنين انضموا إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ، وما أورده الحكم في هذا الشأن يعد كافياً وسائغاً في تدليله على توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في حق الطاعنين بركنيها المادي والمعنوي ، ويضحى ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، والتي لها أن تعول عليها في تكوين عقيدتها باعتبارها قرينة معززة ، لما ساقته من أدلة أخرى ، ولا يقدح في تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو وسيلته في إجرائها ، كما لا ينال من صحتها أن تكون ترديداً لاعتراف المتهم ، لأن مفاد ذلك ، أن مجريها قد تحقق من صدق وصحة هذا الاعتراف فإن المجادلة في تعويل الحكم على أقوال الرائد / نبيل العزازي التي استقاها من تحرياته بدعوى انعدامها وعدم جديتها لأنه لم يفصح عن مصدرها يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض ، ومع ذلك ، فقد عرض الحكم لدفع الطاعنين بعدم جدية التحريات واطرحه بما يسوغ اطمئناناً منه لجديتها ، لما كان ذلك ، ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان تقدير الأدلة هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها ولها تجزئة الدليل المقدم إليها فتأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال . إذ مرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها ، كما أن لها أن تجزئ تحريات الشرطة ، فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداها ، فليس هناك ما يمنعها بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال شهود الإثبات ما يكفي لإسناد الجرائم التي نسبت للطاعنين وما يقنعها باقترافهم لها ولا ترى في هذه الأدلة ما يقنعها بارتكابهم جرائم أخرى قضت المحكمة بتبرئتهم منها ولا يعتبر هذا الرأي الذي تناهى إليه الحكم افتئاتاً منه على الدليل أو ما يقوم به التناقض في التسبيب ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله إذ لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض ، وأن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لا يتعارض البتة على فرض صحة ما يقرره الطاعنون مع قضاء المحكمة ببراءة بعضاً من المتهمين مما نسب إليهم من جميع التهم والبعض الآخر، مما نسب إليهم من اتهامات في البنود ثالثاً ورابعاً وسادساً وسابعاً . لما كان ذلك ، ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يحصل من أقوال الطاعنين / أحمد مأمون محمد سليمان وإبراهيم محمد يوسف ما يثبت انضمام الطاعن / محمد إبراهيم عبد الله عساكر إلى تلك الجماعة خلافاً لما يزعمه ، فضلاً عن أن الأخير لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية الأقوال التي نسبها للطاعنين المذكورين خلافاً لما هو ثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، ، وكان النعي بعدم تواجد الطاعن الأول / عادل محمد إبراهيم وشهرته / عادل حباره على مسرح الحادث هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومع ذلك ، فقد عرض الحكم لدفاعه القائم على عدم تواجده على مسرح الجريمة واطرحه بما يسوغ اطمئناناً لأدلة الثبوت التي أوردها والتي دعمها برد الجهاز القومي للاتصالات وبيّن الحكم من هذه الأدلة دوره كفاعل أصلي للجريمة خطط ودبر لها ونفذ ما استقر عليه ، فتمت الجريمة على نحو ما أراد ، فإن ما يثيره الطاعنون من استدلال الحكم المطعون فيه برد الجهاز القومي للاتصالات بشأن المكالمة المؤرخة 18 / 8 / 2013 لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعنين ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ، ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنون، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل ، كما أن ما يثيرونه بشأن الأدلة والقرائن التي عول عليها الحكم في إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم والمستمدة من شهادة شهود الإثبات والتقارير الطبية والفنية وتحريات الشرطة وتقارير مصلحة الأدلة الجنائية والمحادثات المسجلة وخبير الأصوات وكتاب الجهاز القومي للاتصالات ، وما أقر به الطاعنون / أحمد مأمون محمد سليمان وإبراهيم محمد يوسف إبراهيم ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر بالتحقيقات ، وكانت هذه الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجرائم التي دينوا بها فإن منازعتهم في ذلك ، لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في شأنها لدى محكمة النقض ، بما يكون نعيهم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان نقل الكثير من أسباب الحكم المنقوض في الحكم الذي أصدرته المحكمة التي أعيدت إليها الدعوى للفصل فيها لا يعيبه ، مادامت هذه المحكمة قد أقرت تلك الأسباب واعتبرتها من وصفها ، وكانت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتجرى فيها المحاكمة على ما هو ثابت بالأوراق ، ولا يترتب على إعادة المحاكمة إهدار الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى ، بل تظل قائمة ومعتبرة وللمحكمة أن تستند إليها في قضائها ، ولا ينال من عقيدتها أو يعيب حكمها أن تكون هي بذاتها التي عول عليها الحكم المنقوض بل ولها أن تورد في حكمها الأسباب التي اتخذها الحكم المنقوض أسباباً لحكمها ، مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة ، ومن ثم يكون نعي الطاعنين على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، ، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم ، إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن ، وكان له مصلحة فيه ، وكان منعى الطاعنين على الحكم بالتناقض فيما أثبته بأسبابه من إعادة محاكمة المحكوم عليهم غيابياً ومحاكمة المتهمين الحاضرين منهم والغائبين عن تهمة سبق القضاء ببراءتهم منها في الحكم المنقوض وهي تهمة الشروع في قتل جنود معسكر الأمن المركزي ببلبيس عمداً وخطئه حين أسند للمتهم / سامح لطفي السيد تهمه إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وبرأ الطاعن الخامس / صبري إبراهيم محمد من تهمة التمويل والطاعن السادس / بلال محمد إبراهيم نصر الله من تهمه الانضمام لتلك الجماعة ، لأن هذه المناعي جميعها لا تتصل بأشخاصهم ولا مصلحة لهم فيها ، لأنها تخص المحكوم عليهم غيابياً وحدهم ، كما وأن خطأ الحكم حين قضى ببراءتهم مرة أخرى من تهمة سبق للحكم المنقوض أن برأهم منها وبفرض صحته لم يكن له أثر في منطق الحكم أما أسبابه بشأن التهمة التي دانهم بها جميعاً وهي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، فقد جاءت وافية وكافية لا قصور فيها وعاقبهم عنها بالعقوبة المقررة لها ، ومن ثم فإن نعي الطاعنين / أحمد سعيد عطيه أحمد وأحمد مأمون محمد سليمان وعبد الحميد محمد الشبراوي على الحكم في هذا كله يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن التهمة المسندة إلى الطاعنين سالفي الذكر هي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون هي بذاتها التي كانت مطروحة بالجلسات ودارت عليها المرافعة ، ولم تجر المحكمة تعديلاً في وصفها فان خطأ المحكمة من بعد بإحالة أوراق المتهمين جميعاً للمفتي لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وقعت فيه المحكمة بجمعها لهم مع المحكوم عليه / عادل حباره لا يخفى على قارئ الحكم ، وهو خطأ لا ينال من صحته . إذ لم يمس حقاً للطاعنين طالما أنه لم يوقع عليهم سوى عقوبة واحدة وهي السجن المشدد لمدة خمسه عشر عاماً وهي عقوبة الانضمام لجماعه أسست على خلاف أحكام القانون التي ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابهم لها ، ويكون منعى الطاعنين عليه بالبطلان لا جدوى منه . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وعول في رفضه من ضمن ما عول عليه أنه قد تم ضبط الطاعنين العاشر والخامس عشر بميناء القاهرة الجوي بدائرة اختصاص محكمة استئناف القاهرة وهو ما لا ينازع فيه أي منهم ، ومن ثم فإن ما ساقه الحكم يكون سائغاً وكافياً لحمل قضائه للرد على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ويتفق وصحيح القانون ، ويضحى منعاهم على الحكم في هذا الصدد غير سديد ، ولا يقدح في ذلك ، أن تكون المحكمة مصدرة الحكم هي محكمة جنايات الجيزة . إذ أن مؤدى المادة الثامنة من القانون رقم 46 لسنه 1972 في شأن السلطة القضائية أن اختصاص محكمة الجنايات إنما ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية ، ولا يغير من ذلك ، ما نصت عليه المادة 30 من القانون المذكور من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة فانه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة الثامنة سالفة الذكر ، بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع العمل بين الدوائر وليس من شأن ذلك ، التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى ، مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، ومن ثم فلا يكون صحيحاً في القانون ما يدعيه الطاعنون من بطلان الحكم لصدوره من غير دائرته الأصلية طبقاً لتوزيع العمل ، طالما أنهم لا يجحدون أن المحكمة التي أصدرته هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، ومن ثم فإن نعيهم على الحكم في هذا الصدد لا يقوم على أساس من القانون . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفوع الطاعنين ببطلان الإذن المؤرخ 4 / 8 / 2013 الصادر بتسجيل المحادثات الهاتفية وببطلان التحريات المؤرخة 17 / 8 / 2013 لعدم جديتها وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بناءً عليها لكونها مرسلة لشواهد عددوها منها أنها لم تتناول تحديد البيان التنظيمي والفكري للجماعة والخطأ في اسم المتهم التاسع عشر " الطاعن الثالث عشر " وعنوانه وسنه وعمله واختلاف ذلك ، كله مع ما هو ثابت ببطاقته الشخصية والمتهم الرابع والعشرون / محمد عبد الرحمن عبد المعطي بزعم أنه ليس هو المعني بالتحري لاختلاف اسمه وعنوانه عما ورد بمحضر التحريات ، واطرح الحكم هذه الدفوع جميعها تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جدية التحريات التي بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره وهو من الحكم رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ويكشف عن تمحيص المحكمة للتحريات وعناصرها واقتناعها بجديتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير صائب . لما كان ذلك ، ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه شهادة عليه ، ولا يكون ذلك ، إلا عند قيام حالة البطلان وثبوته ، وكان لا بطلان فيما قام به الضابطان مجري التحريات والمأذون له بتسجيل المكالمات ، فلا تثريب على المحكمة إن هي عوّلت على أقوالهما ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تفريغ الأسطوانة المسجلة والذي تم بمعرفة النقيب / أحمد محمد سيد باعتبار أن هذا العمل من أعمال التحقيق ، وأن القائم بتنفيذ هذا الإذن قد تجاوز حدوده . إذ قام بتفريغ محتوى تلك التسجيلات وحرّف فيها وعدلها واطلع عليها وليس له الحق في كل ما أجراه ، لأن ما قام به ليس من اختصاصه ، وقد رد الحكم عليه رداً كافياً واطرحه بما يسوغ به اطراحه تأسيساً على ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة محكمة النقض من أنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها في محاضر موقع عليها منه يبين فيها وقت اتخاذ تلك الإجراءات ومكان حصولها ، إلا أنه ولئن كان القانون قد أوجب على مأمور الضبط القضائي القيام بذلك ، ، إلا أن هذا لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ، ولم يرتب على مخالفة ذلك ، البطلان ، كما وأن تسجيل الأحاديث التي أجريت في هذه الدعوى مأذوناً بها قانوناً ، فلا تثريب على مأمور الضبط إن هو استمع إلى الأحاديث المسجلة وقام بتفريغها ، ما دام أنه قد رأى أن ذلك ، الاستماع ضروري لاستكمال إجراءاته وهو على بينة من أمره ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الرابع عشر لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه للعبث في ساعة إصداره وعدم تدوينها بالحروف ، فانه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفقاً لما جرى عليه نص الفقرة الثانية من المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنه 2006 أن لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون لهم فضلاً عن ذلك ، سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة المبينة في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً ، ومفاد ذلك ، أن القانون خول أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة في الجنايات المنصوص عليها في الأبواب المار ذكرها من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، بيد أنه لم يقصر على رؤساء النيابة دون غيرهم إجراء التحقيق في تلك الجرائم ، ومن ثم فلا يؤثر ذلك ، في الاختصاصات الأصيلة المقررة لأعضاء النيابة العامة دون درجة رئيس نيابة ومن بينها التحقيق والاستجواب والمواجهة ، فيظل عملهم صحيحاً ، ما دام لم يتجاوز إلى تلك السلطات الإضافية المقررة لرئيس النيابة ، ومن ثم يحق لوكلاء النيابة العامة مباشرة التحقيق في تلك القضايا بينما يقتصر الاختصاص في السلطات الإضافية على درجة رئيس نيابة على الأقل . لما كان لك ، وكانت إجراءات التحقيق والاستجواب قد تمت بمعرفة وكلاء النيابة ، فإنها تكون صحيحة . وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراحه لدفع الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ولم يخطئ في تطبيقه ، ويضحى منعى الطاعنين عليه في هذا المنحى غير صحيح . لما كان ذلك ، ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين الخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر حضروا ومعهم مدافعون ترافعوا في الدعوى وأبدوا طلبات ، وكانت الدعوى قد استغرقت الوقت الكافي في نظرها ، فإن قول الطاعنين أن المحكمة تعجلت الفصل في الدعوى لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر طبقاً للمادة الثامنة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وإن اشترطت أن تنعقد محكمة الجنايات في كل مدنية بها محكمة ابتدائية ، إلا أنها لم تشترط أن تنعقد المحكمة في ذات المبنى الذي تجرى فيه جلسات المحكمة الابتدائية ، وما دامت محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى قد انعقدت في مدنية القاهرة ، وهو ما لا ينازع فيه الطاعنون ، فإن انعقادها يكون صحيحاً ، ومتى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى الحكم المطعون فيه ، أنه قد أثبت بها أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم صدر وتلى علناً ، فإن ما يثيره الطاعنون من تقييد دخول الجلسة بتصاريح ، كما أنهم يسمعون جيداً من داخل القفص الزجاجي بإقرارهم بهذا ، وهذا كله لا يتنافى مع العلنية . إذ إن المقصود من ذلك ، هو تنظيم الدخول ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن أن مواد الاتهام غير دستورية ، فإنه جاء مجهلاً لم يحدد ماهية تلك المواد وأساس هذا النعي ، كما لم يقم عليه دليل في الأوراق ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وإن كان دفاع الطاعنين قد طلب سماع شهود الإثبات جميعهم ، إلا أنه في مرافعته أمام محكمة الموضوع لم يكشف عن الوقائع التي يرغب مناقشة الشهود فيها حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها ، ومن ثم فإن هذا الطلب يغدو طلباً مجهلاً من سببه ومرماه ، فلا على المحكمة إن هي التفت عنه ولم تجب الطاعنين إليه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لطلب الطاعن الأول بسماع أقوال كل من رئيس الجمهورية ومدير المخابرات الحربية وقائد حرس الحدود ووزير الدفاع ورئيس الأركان واطرحته في قولها : " والدفاع الحاضر معهم كهيئة دفاع تمسكوا بالدفاع والدفوع المبداه بجلسات المحاكمة السابقة ، وبتلك الجلسة طلبوا سماع كافة شهود الإثبات ، وكذا سماع شهادة السيد رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي والسيد وزير الدفاع / صدقي صبحي والسيد / محمود حجازي والسيد مدير مكتب المخابرات الحربية بشمال سيناء والسيد مدير مكتب المخابرات العامة ومدير حرس الحدود ومدير مكتب الأمن الوطني بشمال سيناء والإعلامي / وائل الإبراشي والسيد / عبد الرحيم علي والمتحدث العسكري للقوات المسلحة ... ، وحيث إن هذه المحكمة وهي بصدد بحث طلبات الدفاع المبداة على نحو ما سلف بيانه فما هي إلا طلبات جوفاء ليس لها أساس تستند إليه الغرض منها التسويف وتعطيل الفصل في الدعوى ، وقد تم الرد على كافة الدفوع الشكلية والموضوعية باستفاضة تامة ، ومن ثم فلا تعول المحكمة على أوجه الدفوع الموضوعية التي أثارها الدفاع الحاضر مع المتهمين والغرض منها التشكيك والتجريح في أدلة الإثبات التي وثقت بها المحكمة وعولت عليها في قضائها في تلك الدعوى ، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عنها " ، فإن هذا حسبها في اطراح هذه الطلبات ، لما هو مقرر من أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك ، مع بيان العلة ، كما وأن الطاعنين لم يلتزموا الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرر / 2،1 لإعلان الشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شهود نفي أو الشهود الذين لم يدرج أسماؤهم في قائمة الشهود ، كما وأن بعض هذه الأوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ، ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات بل الهدف منها إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابته ، وإذ كان ما أورده الحكم – فيما تقدم – كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح طلبات الطاعنين في سماع أقوال رئيس الجمهورية ورئيس الأركان ووزير الدفاع ومدير المخابرات الحربية والمتحدث العسكري بالقوات المسلحة والقوة المرافقة للعميد / هشام درويش ، والمجني عليهم ممن هم على قيد الحياة ، ومن كان متواجداً معهم بالسيارة وقت ارتكاب الحادث ، وضم تحريات وتحقيقات المخابرات الحربية ، دون أن يوصم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون الخامس والسابع والتاسع والعاشر في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذ الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب دعوة طبيب صحة العريش ويضحى النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله ، كما وأن ما يثيره الطاعنون الخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر من أن هذا الطبيب قد سئل بتحقيقات النيابة العامة ولم تتضمنه قائمة أدلة الثبوت ضمن شهود الإثبات لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سبباً للطعن ، مما يضحى ما يثار في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، ومن ثم فلا يقبل النعي بعدم سماع مرافعة النيابة والدفاع وتلاوة أمر الإحالة ، وبأن الدعوى نظرت في جلسة غير علنية ، ما دام المحكوم عليهم لم يتخذوا إجراءات الطعن بالتزوير فيما دون في محاضر الجلسات ، هذا إلى أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ، ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع ، وكان دفاع الطاعنين / محمد محمد نجيب إبراهيم ، وصبري محمد محمد ، وأحمد سعيد عطيه ، وأحمد مأمون محمد ، ومحمود سعيد عطيه، وعبد الحميد محمد الشبراوي قد أحالو في دفاعهم ودفوعهم إلى ما سبق أن أبدوه في المحاكمة السابقة ، ولم يدعوا أن المحكمة منعتهم من معاودة المرافعة في الدعوى ، فإن ما يثيرونه في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان المشرع في المادتين 124 ، 125 من قانون الإجراءات الجنائية قد أحاط استجواب المتهم حال التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة بضمانات قانونية قررها لصالحه وحده من بينها عدم الفصل بينه وبين محاميه ، أما ما يثيره الطاعنون في شأن بطلان إجراءات المحاكمة لعدم سماح المحكمة للدفاع بالاتصال بهم ، فهذا الإجراء لا يترتب على مخالفته بطلان إجراءات المحاكمة . إذ إن القانون لا يرتب البطلان ، إلا في الأحوال التي نص عليها في المادتين سالفتي الذكر ، وأن العبرة في المحاكمة الجنائية هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة وعدم سماح محكمة الموضوع للدفاع بالاتصال بالمتهمين أمر سائغ ، ولا يصح نقدها عليه خاصة وأنها لم تجر تحقيقاً بشأن الواقعة ، وأن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم صدر وتلي علناً ، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عما أثاره الطاعنون في هذا الشأن ولم ترد عليه ، لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان ، وبعيد عن محجة الصواب ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الصدد ولا محل له ، أما تقييد المحكمة لأمر الدخول بقاعة الجلسة لأهلية الطاعنين ووجودهم خلف حاجز زجاجي لا يتنافى مع العلانية ، لأن المقصود من هذا كله هو تنظيم أحوال الجلسة والدخول لحضورها ، فإن ما يثيره الطاعنون / محمد إبراهيم سعيد ، وبلال محمد إبراهيم نصر الله ، وأحمد سعيد عطيه أحمد في هذا الوجه يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ، ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد من الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعنين للجرائم المسندة إليهم ، فإن ما يثيرونه بشأن إعراض الحكم عما قدمه الطاعنان / أحمد مأمون محمد سليمان ، وعبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي من مستندات دالة على عدم صحة التحري الذي أجرى بشأنهما ، ونافية للاتهام عنهما ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفى استنباط المحكمة لمعتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في الإدانة كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الأدلة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن يبنى عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة والتقارير الطبية الخاصة بالمجنى عليهم والتقارير الفنية وتقارير مصلحة الأدلة الجنائية ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول استدلال الحكم بتلك الأدلة بإنكارهم للاتهام المسند اليهم ، وما يسوقونه من قرائن تشير إلى تلفيقه وكيديته والقول بعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها بالصورة التي نطقت بها الأوراق وانتفاء صلتهم بالمضبوطات ، كل هذا محض جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا يستلزم رداً من المحكمة بحسبان أن ذلك ، كله من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها . لما كان ذلك ، ، وكان من الواجب قانوناً على المحكمة ألا تقبل أن يتولى مدافعاً واحداً أو هيئة دفاع واحدة المدافعة عن متهمين في جريمة مطروحة أمامها في حالة تعارض مصلحتهم في الدفاع تعارضاً من شأنه ألا يهيئ للمدافع الواحد الحرية الكاملة في تفنيد ما يقرره أي من المتهمين ضد الأخر بحيث إذا أغفلت مراعاة ذلك ، ، فإنها تخل بحق الدفاع إخلالاً يبطل حكمها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن هيئة الدفاع قد قسمت الدفاع فيما بينها ، بحيث تولى كل محام مجموعة من المتهمين ، وليس محام واحد عن كافة المتهمين على النحو الذي يدعيه الطاعنون بأسباب طعنهم قام بتفنيد الأدلة القائمة على كل منهم بما في ذلك ، ما قاله غيره من المتهمين عليه ، ففي هذه الصورة تكون مظنة حرج المحامي في المرافعة عن مصلحتين متعارضتين منتفية في الواقع ، ويضحى النعي على الحكم بدعوى البطلان أو الإخلال بحق الدفاع غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهم سالفي الذكر المقبول طعنهم شكلاً يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ثالثاً : عن عرض النيابة العامة للقضية :
من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره .
ومن حيث إن الحكم المعروض قد عرض لنية القتل واستظهرها في حق المحكوم عليه في قوله : " وحيث إنه بشأن جريمة القتل العمد المنسوبة للمتهمين الثاني والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين وفقاً لأمر الإحالة " ، فإنه من المقرر قانوناً أن فعل إزهاق الروح هو جوهر الركن المادي في جريمة القتل ويتحقق هذا الفعل بسائر صور الاعتداء على الحياة ودون عبرة بالوسيلة التي التجأ إليها الجاني ، فهي ليست من عناصر الركن المادي للجريمة ، ولكن يتعين أن يؤدي النشاط الإجرامي إلى وفاة المجني عليه حال الاعتداء عليه أو متراخياً عقبه ، ويجب أن تكون الوفاة نتيجة لفعل الاعتداء الذي ارتكبه الجاني ، وجناية القتل العمد جريمة عمدية يلزم أن يتوافر فيها القصد الجنائي وهو انصراف إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه أي أنها تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح ، وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية ، ونية القتل أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، ولا يستطاع معرفته إلا بمظاهر خارجية من شأنها أن تكشف عن قصد الجاني وتظهره واستظهار نيّة القتل مسألة موضوعية يبحثها قاضى الموضوع ويقدرها حسبما يكون لديه من الدلائل والمظاهر الخارجية التي يستدل بها على وجود تلك النية مثل الظروف التي وقع فيها الاعتداء والغرض الذي يرمى إليه الجاني ، ووسائل التنفيذ، وموضع الإصابة وجسامتها ... ، وما إلى ذلك ، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى المطروحة على المحكمة موكول لقاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، ولمحكمة الموضوع تقدير الأدلة واستخلاص ما ترى منها أنها مؤدية إليها من براءة أو إدانة بغير معقب ، ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ، فالأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه ، وكان قصد القتل وإزهاق الروح متوافر في الواقعة متحقق في الجريمة ثابت في حق المتهمين من إجبارهم المجني عليهم الثمانية وعشرين جندياً على الترجل من السيارتين بعد استيقافهما وطرحهم على الأرض وركلهم بالأحذية واتهامهم بقتل سبعة وثلاثين شخصاً من أتباعهم وإطلاق الأعيرة النارية عليهم الواحد تلو الأخر في موضع القتل منهم ، ومعاودة إطلاق النيران عليهم ، وإحداث إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة خمسة وعشرين منهم وإصابة ثلاثة آخرين ، ولم يتركوهم إلا بعد اعتقادهم بمقتلهم جميعاً وقد خاب أثر جريمتهم بالنسبة للثلاثة وهم / عبد الله أحمد سعيد الصيفي ، ومحمد حمدي عبد العزيز ، ومينا ممدوح منير لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام التصويب على المجني عليه الأول ومداركة الثاني والثالث بالعلاج ، ثم المكالمات الهاتفية المسجلة للمتهم الثاني والتي تبادل فيها التهنئة مع المتحدثين معه ، والتي قرر في التحقيقات بصحتها ، وأنه كان فرحاً بمقتل هؤلاء الجنود ، كل تلك الأفعال لا تصدر إلا ممن ابتغى القتل مقصداً ، ومن ثم فإن نية القتل وإزهاق الروح تضحى متوافرة في حق المتهمين ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم – فيما سلف – يكفي في استظهار نية القتل ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المعروض قد استظهر سبق الإصرار في حق المحكوم عليه / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره بقوله : " إن سبق الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل ، وهو يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابه ، والبحث في مدى توافره هو من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها وأن توافره في حق المتهمين جميعاً يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية ، ويكون كل منهم مسئولاً عن جريمة القتل العمد التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، ، وكان الثابت من الحديث الهاتفي المسجل للمتهم الثاني / عادل محمد إبراهيم ، والذي استخلصت المحكمة من عباراته إعداد المتهمين لقتل جنود رفح وتربصهم بخط سيرهم ثم ارتكابهم لواقعة قتلهم والشروع في قتل ثلاثة آخرين ، وقد تم رصد محادثاته الهاتفية بتاريخ 18 / 8 / 2013 من الهاتف رقم ....(مجهول ) إلى الهاتف رقم ...( الذي يستخدمه المتهم الثاني ) ، وبان من هذه المحادثات أنه أخبر محدثه بعزمه على ارتكاب الجريمة حينما قال له " الواحد بيفكر في حاجة عسى الله أن يرزقنا الجنة والله فيه شغله كده ميه ميه " ورد عليه محدثه " فيه تنسيق بينك وبين أخوك هناك ، ولا إيه " فرد عليه المتهم الثاني " لا فيه ناس شافت وفيه لبخة أصلاً هناك فاحنا نستغلها وننفذ شغلنا عالسريع كده وربك يستر " فيرد عليه " أنت عارف بتشوف الوضع ماشي " ، والمحكمة تستخلص من هذه العبارات أنه عقد العزم وبيّت النية على قتل المجني عليهم وأعمل فكره في هدوء وروية في تحديد الخطة التي رسمها والوسيلة التي استعملها في قتل المجني عليهم بالاتصال بباقي المتهمين وإعداد الأسلحة والذخيرة التي سوف تستخدم في الحادث ، مما يدل على أن المتهمين قد ارتكبوا جريمتهم وهم هادئوا البال انطلاقاً من اعتناقهم للفكر والتكفيري حسبما قرر المتهم الثاني بالتحقيقات والذي يوجب عليهم قتل رجال الشرطة وهو ما يدل بيقين على توافر سبق الإصرار في حقهم كما هو معروف قانوناً ، ودلت عليه ظروف وملابسات الواقعة ، كما دلل على ثبوت ظرف الترصد في قوله : " وحيث إنه عن الترصد وهو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طالت أم قصرت ليتوصل لقتل ذلك ، الشخص أو إيذائه عذراً في غفلة وعلى غير استعداد منه للدفاع عن نفسه والعبرة في قيام هذا الظرف هي بتربص الجاني وترقبه للمجني عليه فترة من الزمن طالت أم قصرت ، وكان الثابت بالأوراق أن المتهمين قد تربصوا للمجني عليهم في الطريق الذي أيقنوا سلفا مرورهم منه وهو طريق العريش – رفح – عند المنحنى قبل السدود – وما أن شاهدوا السيارتين اللتين يستقلونهما حتى استوقفوهما وأنزلوا المجنى عليهم وأطلقوا عليهم أعيرة نارية من ذات الأسلحة التي أعدوها سلفاً قاصدين إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق ، والبحث في توافر هذا الظرف من إطلاقات قاضي الموضوع ، وإذ ثبت من المحادثات الهاتفية المسجلة للمتهم الثاني استقباله اتصال هاتفي بتاريخ 19 / 8 / 2013 الساعة 5:51 ص وارد من الهاتف ....إلى الهاتف رقم ....الذي يستخدمه المتهم الثاني / عادل محمد إبراهيم محمد " عادل حباره " قبل الحادث بقليل وأخبره محدثه " عند اللفة اللي قبل السدود " ، وهو مكان ارتكاب الحادث وفقاً لما قرره الشاهد / محمد سالم إبراهيم أمام المحكمة من أن مكان الواقعة عند المنحنى قبل السدود حيث قرر أنه فوجئ بثلاثة أشخاص ملثمين بأقنعة سوداء وملابس سوداء ، وكل منهم يحمل سلاحاً واستوقفوهم ، وسألوا المجني عليهم " عساكر " فإن المحكمة تستخلص من هذا كله أنه كان هناك من يراقب تحرك المجني عليهم ويخطر المتهم الثاني بمكان تحركهم ، وأن المتهمين كانوا يعلمون بمرور المجني عليهم من ذلك ، الطريق ، فكمنوا لهم به ، وليس أدل على ذلك ، من أن الحادث قد تم في ذات المنطقة التي تم إخطار المتهم / حباره بها هاتفياً فأسرع إليها وتربص وباقي المتهمين بها " ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة ، فلا يستطيع أحد أن يشهد به مباشرة ، وليست العبرة في توافره بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال هذا الزمن أو قصر ، بل العبرة هي بما يقع في ذلك ، الزمن من التفكير والتدبير ، فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة ، كان ظرف سبق الإصرار متوافراً ، أما ظرف الترصد فيكفي لتحققه مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك ، إلى مفاجأته بالاعتداء عليه ، والبحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع ، يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، ما دام موجب هذه العناصر وتلك الظروف لا يتنافر عقلاً مع ذلك ، الاستنتاج ، فإن ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به ظرفي سبق الإصرار والترصد كما هما معرفان به في القانون في حق الطاعن / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره ، ويحق مساءلته عنهما وحكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد ، وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر ، وكان الحكم قد دلل بأسباب سائغة على توافر سبق الإصرار في حق الطاعن المذكور ، وإثبات سبق الإصرار على المتهمين يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية ويكون كل منهم مسئولاً عن جريمة القتل تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات – هذا إلى أن ما أثبته الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن المذكور مع المتهمين أرقام خمسة وعشرين وستة وعشرين وسبعة وعشرين ( في قرار الإحالة ) على قتل المجني عليهم من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، لما كان ذلك ، ، وكان الحكم قد استظهر ظرف الاقتران في حق الطاعن الأول المحكوم عليه / عادل محمد إبراهيم وشهرته / عادل حباره في قوله : " وحيث إنه عن الاقتران ، فإنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات وشرط قيامها أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة زمنية قصيرة من الزمن ، وكان الثابت من ماديات الدعوى أن ما أتاه المتهمون من أفعال إطلاق النيران على المجني عليه / سالم محمد سالم بقصد قتله توفر في حقهم جناية قتل عمد مكتملة الأركان ، ثم ما وقع منهم بعد ذلك ، من إطلاق النيران على باقي المجنى عليهم كل منهم على حدة بقصد قتله – كل ذلك ، يوفر في حقهم ظرف الاقتران لوقوع جرائم القتل العمد والشروع فيه في مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادي مستقل لكل جريمة ، الأمر الذي يتحقق به ظرف الاقتران بين الجنايات المشار إليها سلفاً ، ومن ثم تخضع للفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات " ، فإن ما ساقه الحكم على النحو السالف يتفق وصحيح القانون ويتحقق به معنى الاقتران كما هو معرف به في القانون ، لما هو مقرر من أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجرائم قد ارتكبت في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن ، وتقدير ذلك ، مما يستقل به قاضي الموضوع ، ما دام يقيمه على ما يسوغه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، هذا فضلا ًعن أن عقوبة الإعدام المقضي بها على الطاعن / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره هي بذاتها المقررة لجريمة القتل العمد تنفيذاً لغرض إرهابي التي تضمنتها الفقرة الأخيرة من المادة سالفة البيان مجردة من أي ظرف . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المعروض قد عرض لدفع الطاعن / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره ببطلان استجوابه لتمامه في غير حضور محام ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان التحقيقات التي تمت مع المتهمين الثاني والخامس والسابع والثاني عشر والتاسع عشر والعشرون والرابع والعشرون يوم 2 / 9 / 2013 لعدم وجود محامي موكل مختار من قبل المتهمين بالإرادة الحرة إعمالاً للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه " في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ... ، ومفاد ذلك ، أن هذا النص استحدث ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة ، إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذي رسمه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن " ، وقد استثنت من ذلك ، حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وتقدير هذه السرعة متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع ، فإذا أقرته فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه ، وكان الثابت من الأوراق أنه فيما يتعلق بالمتهم الثاني / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره أن محضر ضبطه المؤرخ 31 / 8 / 2013 الساعة السابعة مساءً عرض على النيابة العامة ، وأثبت وكيل النيابة المحقق أنه ونظراً للظروف والدواعي الأمنية فقد تم إخطاره للانتقال إلى محبس المتهم بمنطقة سجون طره وقد تعذر وجود محام بسراي النيابة للانتقال معه لحضور استجواب المتهم ، فقرر سرعة الانتقال خشية سقوط حبسه ، ولما شرع في استجوابه في محبسه لم يحضر معه محام وتعذر ندب محام له ، ومن ثم فقد كانت هناك حالة استعجال خشية فوات المواعيد الإجرائية القانونية لاستجواب المتهم ، والمحكمة تقر تصرف النيابة في هذا الشأن ، ومن ثم يكون ما أبداه الدفاع في هذا الصدد بشأن المتهم المذكور سلفاً على غير سند من صحيح القانون أو الواقع حرى بالرفض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته – في الجنايات إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد – ، فقد استثنت من ذلك ، حالتي التلبس والسرعة ، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع – ، فما دامت هي أقرته عليه في حدود سلطتها التقديرية – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون – ولا يغير من ذلك ، ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 124 سالفة الذكر والمضافة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 من وجوب ندب محام لحضور التحقيق . إذ إن ذلك ، مقصور على غير حالات التلبس والاستعجال المستثناة أصلاً عملاً بالفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان – ، ولا ينال من ذلك ، ما أثاره الطاعن سالف الذكر بمحضر جلسة المحاكمة الأولى بعدم حضور محام معه أثناء أخذ بصمة صوته لكون الذي حضر تلك الإجراءات محامين غير معروفين بالنسبة له . إذ أن الثابت بجلسة تحقيقات النيابة العامة بتاريخ 30 / 10 / 2013 أن المحقق أثبت أنه انتقل إلى منطقة سجون طره برفقة خبير الأصوات وانتدب الأستاذ / يسري سعيد عيد المحامي لحضور أخذ عينة صوت الطاعن المذكور ، ومن ثم فإن ما أثاره بمحضر جلسة المحاكمة الأولى يكون غير سديد – ، فضلاً عن أن القانون لم يرتب البطلان جزاءً على مخالفة هذه المادة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد عرض للدفع ببطلان اعتراف المتهمين / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره وأحمد مأمون محمد سليمان وإبراهيم محمد يوسف إبراهيم ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر لكونه وليد إكراه واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن القول بأن ما أقر به المتهمين المشار إليهم كان وليد إكراه وقع عليهم ، فمردود بما هو مقرر من أن مجرد وجود إصابات بالمتهمين ليس كافياً في حد ذاته لبطلان الإقرار الصادر أمام سلطة التحقيق ، فقد يقع من رجال الضبطية القضائية اعتداء مادي أو نفسي على المتهم إثر القبض عليه ، ورغم ذلك ، – ، فإنه عند مثوله أمام سلطة التحقيق يكون حراً فيما يصدر عنه سواء الإنكار التام أو الاعتراف الكامل – ، ومفاد ذلك ، أنه لا يكفى أن يثبت لدى المحكمة أن اعتداء قد وقع على المتهم ، بل لابد أن يثبت لدى المحكمة أن اعتراف المتهم أمام سلطة التحقيق جاء متأثراً بالاعتداء الذي وقع عليه – . وإذ كان ذلك ، – وكانت الإقرارات الصادرة من المتهمين في التحقيقات قد جاءت تفصيلية واشتملت على وقائع وأحداث أحاطت بهم تساندت مع باقي أدلة الدعوى ، ولم تتنافر معها مما يفصح عن أن إقراراتهم قد صدرت منهم عن طواعية واختيار ، وذلك ، أخذاً بما هو ثابت بالتحقيقات عند بدء استجواب المتهم الثاني / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره ، والذي قرر للمحقق في حرية تامة أنه تعرض للضرب عند ضبطه وكان معصوب العينين وأنهم قاموا برطم رأسه بحديد خاص بأحد النوافذ وبالجدار وأحدثوا به إصابات وصفها السيد المحقق بصلب التحقيق مما يكشف عن أن إرادته كانت حرة في الإدلاء بما يريد دون ضغط أو إكراه من أحد إذ لو كانت إرادته غير حرة ما أمكنه الإدلاء بتلك الأقوال – ويتأكد أيضاً لدى المحكمة أنه على فرض صحة ما أثبته المتهم الثاني بأقواله في التحقيقات من أن رجال الشرطة قد قاموا بالاعتداء عليه في مرحلة سابقة على التحقيق أمام النيابة العامة ، فإن ذلك ، منبت الصلة والتأثير بما أدلى به من أقوال أمام سلطة التحقيق ، كما أن المحكمة لا ترى في أوراق الدعوى ما يفيد أن إكراهاً وقع عليه أو على باقي المتهمين ، إذ إن المحقق قد أحاطهم علماً بالتهمة المسندة إليهم وأن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق ولم يثبت لديها أنه قد استطال إليهم أذى مادياً أو معنوياً ولا يجوز لأحد منهم أن يتذرع بخشيته من سلطان وظيفة المحقق . إذ إن هذه الخشية لا تعد من الإكراه المبطل للإقرار لا معنى ولا حكماً ، ومتى كان ما تقدم ، فإن المحكمة ترى أن الإقرار الصادر من المتهمين سليم مما يشوبه وتطمئن إليه تمام الاطمئنان إلى صحته وأنه صدر عن طواعية واختيار وجاء مطابقاً للحقيقة والواقع وغير متعارض مع باقي الأدلة الأخرى قولية كانت أم فنية وتشيح عما أثاره الدفاع في هذا الصدد إذ أنه جاء مرسلاً عارياً من دليل ، وليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده على نحو ما سلف بيانه ومن ثم تطرح هذا الدفاع وتعول على إقراراتهم كدليل عليهم وعلى باقي المتهمين الذين تناولتهم إقراراتهم – ويضحى هذا الدفع على غير سند من القانون حرى بالرفض " وهو تدليل سائغ في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره ، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات – ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه الطاعن المذكور من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، كما أن لها أن تأخذ بالاعتراف متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، وأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراهاً ، ما دام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً ، إذ مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً ، ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك ، السلطان حين أدلى باعترافه ، ومرجع الأمر في ذلك ، لمحكمة الموضوع ، كما وأن تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية هي الأخرى من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها أيضاً محكمة الموضوع ، مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه في خصوصية هذه الدعوى قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره أمام النيابة العامة ، وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ، لما رآه من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهره من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه ممّا يشوبه وصدوره عنه طواعية واختياراً وليس نتيجة إكراه أو إيهام أو وعد وتضليل كما أفصح عن اطمئنانه إلى مسئوليته عن الاتهام المسند إليه وإلى ما تضمنه تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة فإنه يكون قد بريء من أي شائبة في هذا الخصوص ، كما وأنه ولئن كان التحقيق مع الطاعن المذكور قد أجرى في سجن العقرب فهذا لا يعيب إجراءات التحقيق معه لأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه . لما كان ذلك ، ، وكان البيّن من الأوراق أن التهم التي أسندتها النيابة العامة للطاعن المذكور هي أنه أسس وأنشأ جماعة " خلية المهاجرين والأنصار " على خلاف أحكام القانون وتولى قيادتها ، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجرائم القتل والشروع فيه هي بذاتها الوقائع التي دارت عليها المرافعة بجلسة المحاكمة ، وقضى الحكم بإدانته عنها وليست محاكمة لفكر أو اعتقاد ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المعروض قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 17 / 8 / 2013 لصدوره عن جريمة مستقبلية لم تقع بعد لكونه صدر على واقعة مقتل مجندي قطاع الأحراش في 19 / 8 / 2013 ورد عليه بقوله : " إن الثابت من محضر التحريات المؤرخ 17 / 8 / 2013 الساعة 5 م والإذن الصادر من النيابة العامة بناءً عليه أنهما كانا بتاريخ 17 / 8 / 2013 ، ولا علاقة لهما بجريمة قتل جنود رفح التي حدثت بعد الإذن بتاريخ 19 / 8 / 2013 وأن التحريات التي أجريت وتحرر عنها المحضر المؤرخ 17 / 8 / 2013 انصبت على قيام المتهم الأول / محمود محمد مغاوري بتكوين مجموعة تنظيمية للقيام بأعمال عدائية ضد البلاد وانضمام بعض العناصر المعتنقة للأفكار الجهادية والتكفيرية تحت إمارته وقد اشترك المتهم الأول مع بعض عناصر هذا التنظيم في ارتكاب جرائم قاموا بها بالفعل خلال شهري مارس ويوليو 2012 ، 16 / 8 / 2013 وأنهم يحرزون ويحوزون بمحل إقامتهم أسلحة وذخائر بغير ترخيص وعبوات متفجرة وأجهزة الحاسب وكتب ومطبوعات جهادية وطلب الإذن بتفتيش مساكن هؤلاء المتهمين لضبط ما سبق ذكره ومفهوم ذلك ، أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها وهي إحرازهم وحيازتهم لأسلحة وذخائر لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة ، ومن ثم يكون ما أثاره المتهم الثاني في هذا الخصوص لا محل له وتلتفت عنه المحكمة " ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم في شأن صحة الإذن الصادر بتاريخ 17 / 8 / 2013 بالضبط والتفتيش سائغ ويستقيم به الرد على كافة ما أثاره الطاعن المذكور في هذا الشأن ولا يقدح في ذلك ، أن يكون الحكم قد أغفل الرد على دفعه ببطلان الإذن بالتسجيل الصادر بتاريخ 4 / 8 / 2013 لصدوره عن جريمة محتملة . إذ أثبت الحكم المطعون فيه بمدوناته أن التحريات دلّت على أن المتهم المذكور عقب ارتكابه لبعض العمليات العدائية بالاشتراك مع المتهم الأول ومجموعاته التنظيمية التي استهدفت بعض أفراد الشرطة وصدر حكم عليه بالإعدام في إحداها قام بتكوين مجموعة تنظيمية تعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية بمنطقة سيناء وقيامه ببعض العمليات العدائية ضد المنشآت الشرطية والعسكرية وأنه يرتبط ببعض التنظيمات الجهادية الأخرى بقطاع غزة من خلال هاتفه المحمول مع عضو التكفير السادس عشر / محمد صبري بهنساوي من خلال الهاتف المحمول للأخير وطلب الإذن بمتابعة هواتفهما فأصدر المحامي العام لنيابة أمن الدولة إذناً بالتسجيل والمراقبة فإن مفهوم ذلك ، أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها وليست مستقبلة أو محتملة . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، كما وأن تسجيل المحادثات الهاتفية الخاصة بالطاعن المذكور وضبط باقي الطاعنين وتفتيشهم قد تم تنفيذاً للإذنين الصادرين من المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المؤرخين 4 / 8 / 2013 ، 17 / 8 / 2013 اطمئناناً منه لتحريات ضباط قطاع الأمن الوطني وكفايتها لتسويغ صدور هذين الإذنين بالتسجيل والمراقبة والضبط والتفتيش وفى هذا ما يكفى لاعتبار إذن التفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرّع في المادة 44 من الدستور ورددّه بعد ذلك ، في المادتين 91 ، 95 من قانون الإجراءات الجنائية فلا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على الدفع ببطلانهما لعدم تسبيبهما . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المعروض قد عرض للدفع ببطلان تقرير الخبير الذي انتدبته النيابة العامة لعدم وجود حكم تمهيدي بالإحالة للخبير ولعدم أداء القسم قبل أداء المأمورية ولعدم وجود محاضر أعمال منذ فجر المأمورية إلى نهايتها وبطلان إجراءات المضاهاة وكافة الإجراءات التي اتخذها الخبير لعدم حضور المحقق واطرحه بقوله " إن ذلك ، مردود بأن قانون الإجراءات الجنائية قد نصّ في المواد من 85 حتى 89 على ندب الخبراء ونظم لهم الإجراءات التي يسيرون عليها في أداء مأموريتهم فقد أوجب على الخبير أن يقدم تقريره كتابة وأن يحلف يميناً على أن يبدى رأيه بالذمّة قبل مباشرته المأمورية وإلا يبطل عمله وعلى المحقق الحضور وقت أداء الخبير لمهمته إلا إذا اقتضى الأمر إثبات الحالة دون حضوره في هذه الحالة وجب على المحقق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته ، كما أن الأصل أن تؤدي أعمال الخبرة في حضور محامى الخصوم ومع ذلك ، يجوز للخبير أن يؤدي مأموريته بغير حضور الخصوم " المادة 85 من ذات القانون " ولم يرسم القانون للخبير صورة خاصة لكيفية إعداد التقرير وأن تقدير آراء الخبراء مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا تلتزم بالرد عليها وكان الثابت من مطالعة التحقيقات أنه قد تم تحليف الخبير / كمال عواد محمد عفيفي اليمين القانونية بمعرفة وكيل النيابة المحقق بجلسة تحقيق 20 / 10 / 2013 الساعة 10:30 صباحاً بسراي النيابة وحدد له في قراراته المأمورية المنوط بها وهى تفريغ محتوى الأسطوانة المدمجة محل الحرز وأخذ بصمة صوت كل من المتهمين / عادل محمد إبراهيم وشهرته / عادل حباره وإسماعيل إبراهيم عبد القادر وإجراء عملية المضاهاة اللازمة على المكالمات المنسوبة إليهما والمأذون بتسجيلها ، وانتقل المحقق رفقة خبير الأصوات إلى محل حبس المتهمين وحضر إجراءات أخذ العينة ، ولما كان القانون لم يلزم بوجود محاضر أعمال أو تقرير فني بحالة الأسطوانات ، وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة إجراءات انتداب الخبير ، كما تطمئن إلى نتيجة التقرير المقدم منه وأن تفريغ المحادثات قد جاء مطابقاً للتسجيلات خاصة وأن المحكمة قد قامت بمطابقتها على التسجيلات الصوتية التي استمعت إليها بجلسة المحاكمة وبأن لها تطابقها ، ومن ثم فإنها تأخذ بالتقرير وبالنتيجة التي انتهى إليها وتكون إجراءات ندب الخبير وأعماله قد جاءت وفق صحيح القانون ، ويكون الدفع على غير محل مستوجباً الرفض " . ولما كان ما سرده الحكم على ما سلف بيانه سائغاً وكافياً ويتفق وصحيح القانون ، فإنه يكون قد بريء من أية شائبة في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد عرض لدفاع المتهم الثاني / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره بعدم مشاركته في واقعة مقتل الجنود على زعم من القول بأنه لم يكن متواجداً في الحيز المكاني للواقعة ، واطرحه في قوله : " وحيث إن الثابت من أقوال الرائد / نبيل العزازي مجري التحريات أن المتهمين مرتكبي واقعة مقتل الجنود تربّصوا للمجنى عليهم على جانب طريق رفح العريش بعد كمين أبو طويلة بالقرب من قرية الوفاء بمحافظة شمال سيناء ، كما أن ما قرره شهود الواقعة المجنى عليهم / عبد الله أحمد سعيد الصيفي ومحمد حمدي عبد العزيز ، ومينا ممدوح منير أن مكان ارتكاب الواقعة بعد مرورهم من كمين أبو طويلة بطريق العريش رفح وهو ما جاء متفقاً مع كتاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رقم صادر 2003 بتاريخ 8 / 4 / 2014 ، والذي تضمن أن المكالمة الهاتفية التي أجريت بتاريخ 19 / 8 / 2013 الساعة 49 5:47 صباحاً على الهاتف رقم ....والذي يستخدمه المتهم الثاني والواردة له من الهاتف رقم ....والتي تم تسجيلها تنفيذاً لإذن النيابة العامة وأقرّ بها المتهم الثاني / عادل محمد إبراهيم بتحقيقات النيابة تم رصدها في النطاق الجغرافي للبرج رقم " 5206 " الكائن بقرية الوفاء قرب مكان الحادث الأمر الذي يقطع بيقين أن المتهم الثاني كان في محيط مكان الحادث قبيل ارتكابه . إذ إنه أجرى المكالمة الهاتفية المشار إليها بالقرب من قرية الوفاء القريبة من مكان وقوع الجريمة وقبل ارتكابها بنحو الساعة حيث قرر الشهود أنها ارتكبت ما بين السابعة والسابعة والربع ، ومن ثم يكون ما زعمه الدفاع من وجود المتهم الثاني بعيداً عن الحيز الجغرافي لمكان الحادث هو زعم مخالف للحقيقة والواقع تلتفت عنه المحكمة " ، وهو من الحكم رد كاف وسائغ لاطراحه ، فضلاً عن أن دفعه بعدم تواجده على مسرح الجريمة مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، ، وكان الطاعن المذكور لم يطلب إلى المحكمة استجوابه أو مواجهته بما ورد بالمكالمات المسجلة عملاً بنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يدع أنها منعته من ذلك ، بل إنها استمعت إلى هذه التسجيلات في حضوره والمدافع عنه ومن ثم يكون حكمها قد بريء من أية شائبة في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، ، وكان لا جدوى من النعي بقصور أعمال النيابة العسكرية وتحقيقاتها والذي تسبب في غياب الدليل الفني المستمد من تشريح جثث المجني عليهم ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من هذه الأعمال وتلك التحقيقات . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وأجرت المداولة فيها هي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم وقد وقع عليه ممن أصدره . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معيّنة بل للمحكمة أن تكوّن اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان البين من الاطلاع على إفادة نيابة النقض الجنائي أن المدافعين عن الطاعن الأول المحكوم عليه / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره هم الأساتذة / ..... مقيدون أمام المحاكم الابتدائية ، ومن ثم فلا محل للنعي على إجراءات المحاكمة بالبطلان . لما كان ذلك ، ، وكان القول بعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها بالصورة التي وردت بالأوراق ، وانتفاء الباعث على ارتكابها ، وتلفيق الاتهام وكيديته يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها في حكمها . لما كان ما تقدم ، وكان يبين من الاطلاع على أسباب الحكم المعروض أنه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليه / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في العقل والمنطق ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى على ما يبين من المفردات المضمومة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً لصحيح القانون ، وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه ، بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصداره عملاً بالمادة 381 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء الحكم بريئاً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ، ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه ، على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره أصلح له ، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة العامة للقضية إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته / عادل حباره .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً : بعدم قبول طعن كل من المحكوم عليهم / عادل محمد إبراهيم محمد
ثانياً : بقبول طعن كل من المحكوم عليهم / محمد إبراهيم سعيد محمد ( وشهرته محمد أبو ذر ) وصبري محمد محمد إبراهيم محجوب وبلال محمد إبراهيم نصر الله وأحمد سعيد عطية أحمد وأحمد مأمون محمد سليمان ومحمود سعيد عطية أحمد وعبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي وإبراهيم محمد يوسف إبراهيم وأحمد محمد عبد الله أحمد ( وشهرته أحمد المصرى ) ومحمد عكاشة محمد على ومحمد محمد نجيب إبراهيم يوسف ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر شكلاً وفى الموضوع برفضه .
ثالثاً : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته (عادل حباره) .

الطعن 1349 لسنة 83 ق جلسة 22 / 2 / 2014

برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على شرباش ، السيد خلف الله جاد مبارك و أشرف سمير " نواب رئيس المحكمة " 

بحضور السيد رئيس النيابة / طارق عبد المنعم . 

والسيد أمين السر/ سيد صقر .

------------

" الوقائع "

فى يوم 22 / 1 / 2013طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف شمال القاهرة الصادر بتاريخ 25 / 11 / 2012 فى الاستئناف رقم 1026 لسنة 2010 و ذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنين مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم .
وفى 17 , 18 , 2 , 4 / 3 / 2013 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وفى 26 / 10 / 2013 قررت المحكمة تكليف الطاعنين باختصام باقى المحكوم عليهم بجلسة 14 / 12 / 2013 وفى تلك الجلسة قدم محامى الطاعنين إعلان التكليف بالاختصام منفذاً .
وبجلسة 6 / 7 / 2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والمطعون ضده الأول و النيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أشرف سمير " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين و المطعون ضدهم من الحادى عشر إلى الأخيرة بعد تكليف الطاعنين باختصامهم أقاموا على المطعون ضدهم من الأول إلى العاشرة الدعوى رقم 1055 لسنة 1999 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم حسبما ورد بطلباتهم الختامية بتثبيت ملكيتهم لمساحة 14 س ، 3 ط المبينة بالأوراق ، وقالوا شرحا لدعواهم بإنهم يضعون اليد عليها وضع يد هادئا ومستقرا ومستمرا منذ عام 1907 حتى الآن فقد أقاموا الدعوى ، وبعد أن أودعت لجنة الخبراء التى ندبتها المحكمة تقريرها قضت بتاريخ 25 / 11 / 2008 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة مدينة نصر الجزئية للاختصاص والتى قيدت أمامها برقم 109 لسنة 2009 مدنى ، وبتاريخ 27 / 2 / 2010 قضت المحكمة للطاعنين بطلباتهم استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1026 لسنة 2010 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية ، وبتاريخ 25 / 11 / 2012 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت الرأى فيها بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1055 لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة بعدم الاختصاص القيمى بنظرها وإحالتها إلى محكمة مدينة نصر الجزئية قد أسس قضاءه على ما انتهى إليه بأسبابه من أن قيمة الدعوى هى مبلغ 1248 جنيها وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وحائزاً لقوة الأمر المقضى ، وبذلك يدخل في النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية ويكون استئنافه غير جائز ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الحجية وقضى بقبول الاستئناف شكلاً ومضى في نظر الموضوع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض طريق غير عادى أجازه المشرع أصلاً في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في حالات بينها بيان حصر في المادة 248 من قانون المرافعات وأجازت المادة 249 استثناء من هذا الأصل للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى وذلك بقصد الحيولة دون تضارب الأحكام في النزاع الواحد وسواء قضى في هذا الحكم في أصل الحق أو فى طلب وقتى ولا يلزم لذلك أن تكون المسألة المقضى فيها مسألة كلية شاملة بل يكفى أن تكون مسألة أساسية مشتركة فى الدعويين واستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 1055 لسنة 1999 بتاريخ 25 / 11 / 2008 قد انتهى فى قضائه أن قيمة الدعوى الماثلة بمبلغ 1248 جنيها ، وقضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى والإحالة إلى محكمة مدينة نصر الجزئية ، وإذ قضت المحكمة الأخيرة بتاريخ 27 / 2 / 2010 في موضوع الدعوى وكان حكمها في حدود النصاب الانتهائى لها وفقاً لنص المادة 42 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، ومن ثم يكون حكمها غير جائز استئنافه لتعلق هذه المسألة بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه حجية الحكم السابق صدوره بين ذات الخصوم انفسهم والصادر بعدم الاختصاص القيمى والإحالة للمحكمة الجزئية الذى حاز قوة الأمر المقضى لعدم الطعن عليه وقضى بقبول الاستئناف شكلاً رغم انتهائية الحكم وفى غير الحالات المستثناة بنص المادة 221 من قانون المرافعات ومضى في نظر الموضوع ، فإنه يكون قد خالف المادة 249 من قانون المرافعات وبالتالى يكون الطعن بالنقض جائزاً مستوفيا لأوضاعه الشكلية ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يكون الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة غير جائز استئنافه .
لذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت فى الاستئناف رقم 1026 لسنة 2010مدنى مستأنف شمال القاهرة بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنف بصفته مصروفاته ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 18615 لسنة 88 ق جلسة 10 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 153 ص 1066

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفـى سالمان، صلاح عصمت نواب رئيس المحكمة وياسر بهاء الدين .
----------------
(153)
الطعن رقم 18615 لسنة 88 القضائية
(2،1) نقض " أثر النقض أمام محكمة الإحالة " .
(1) نقض الحكم والاحالة. التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التى فصلت فيها . اكتساب حكم النقض حجية الشىء المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها . أثره . يمتنع على محكمة النقض ذاتها ومحكمة الإحالة المساس بهذه الحجية عند إعادة نظر الدعوى ولو أخطأت محكمة النقض وهى تفصل فى المسألة المطروحة عليها . علة ذلك .
(2) نقض الحكم . أثره . لمحكمة الإحالة أن تقيم قضاءها على فهم جديد لواقع الدعوى وأسس قانونية أخرى لا تخالف قاعدة قانونية قررها الحكم الناقض .
(4،3) نقض " أثر النقض الحكم " .
(3) النقض الكلي في الموضوع يشمل صحة اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . علة ذلك .
(4) أحكام محكمة النقض . عدم جواز تعييبها بأى وجه من الوجوه . وجوب احترامها فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت . علة ذلك . م 272 مرافعات .
(6،5) تحكيم " دعوى بطلان حكم التحكيم " .
(5) فصل الحكم الناقض فى مسألة قانونية بجواز إقامة دعوى بطلان أصلية على حكم التحكيم الصادر وفقًا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية وانعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بنظرها . لازمه . تقيد محكمة الإحالة بالحكم الناقض . مخالفة الحكم المطعون فيه حُجِية الحكم الناقض . خطأ ومخالفة للقانون .
(6) تصدي محكمة النقض لموضوع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد نقض الحكم للمرة الثانية . شرطه . سبق تصدي محكمة استئناف القاهرة للموضوع . قصر قضائها على إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي دون الموضوع . أثره . عدم جواز تصدي محكمة النقض للموضوع . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا نَقضت المحكمة حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها. والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا الشأن هي الواقعة التى تكون قد طُرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها فى هذا الخصوص حُجية الشىء المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه، بحيث يمتنع على المحكمة المُحَال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تَمَس هذه الحُجية، ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض، ولا تستطيع محكمة النقض بدورها عند نظرها ذات الطعن للمرة الثانية أن تسلك ما يتعارض مع تلك الحُجية. وكما لا يجوز لمحكمة النقض ذاتها أن تعيد النظر فيما استنفدت ولايتها بالفصل فيه، فلا يجوز لمحكمة الإحالة - ولا تتسع ولايتها - لأن تتسلط على قضاء الحكم الناقض وألا تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها، ولا يشفع لها فى ذلك حتى أن تكون محكمة النقض قد أخطأت وهى تفصل فى المسألة المطروحة عليها، إذ لا معقب على قضائها.
2- من الأصول المقررة أنه ولئن كان لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما يُقَدَم إليها من دفاع وعلى أسس قانونية أخرى غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه، إلا أن ذلك مشروط بألا تخالف محكمة الإحالة قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض فى حكمها الناقض.
3- إذ كان الاختصاص يُعَد مطروحًا على محكمة النقض ولو لم يرد بشأنه نعى فى صحيفة الطعن، ومن ثم فإن النقض الكلى فى الموضوع يشمل صحة اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويحوز حكم النقض حُجِية الشىء المحكوم فيه فى هذه المسألة ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحُجِية.
4- يدل النص فى المادة 272 من قانون المرافعات على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه وهى واجبة الاحترام فيما خَلُصَت إليه، أخطأت المحكمة أم أصابت، باعتبار أن محكمة النقض هى قمة السلطة القضائية فى سُلَم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.
5- إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن الحكم الناقض قد انتهى إلى القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددًا بهيئة أخرى، بحكم حائز لقوة الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم، متضمنًا الفصل فى مسألة قانونية تتعلق بجواز إقامة دعوى بطلان أصلية على حكم التحكيم الصادر وفقًا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية، وأن يكون ذلك طبقًا لقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 ومن ثم انعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بنظرها، مما كان لازمه أن تتقيد محكمة الاستئناف المُحالة إليها القضية بالحكم الناقض - أيًا ما كان وجه الرأى فيه – وأن تتبعه فى تلك المسألة باعتبار أن الحكم يظل محتفظًا بحُجِيته أمام جميع محاكم الجهة القضائية التى أصدرته إحدى محاكمها فلا تجوز المجادلة فيه أمامها، بل يجب عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمر المقضى تسمو على النظام العام. غير أن الحكم المطعون فيه خالف حُجِية الحكم الناقض عن إدراك، وقضى بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة دوليًا بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم مسببًا قضاءه فى هذا الخصوص بأن الاتفاق على إسناد الفصل فى النزاع موضوع الدعوى للتحكيم طبقًا لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر كافٍ لغلق الطريق أمام الاعتصام بالقضاء الوطنى لأى دولة طرف فى الاتفاقية بما فيها جمهورية مصر العربية بإقامة أى دعوى مبتدأة واختصاص محكمة الاستثمار العربية المنشأة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية بنظرها وأنه لا محل للتمسك بحُجية أحكام القضاء الوطنى متى صدرت بالمخالفة لأحكام الاتفاقية، دون أن يفطن إلى أنه - حكم - صادر عن محكمة استئناف القاهرة وهى إحدى محاكم جهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة التى أصدرت الحكم الناقض، ومن ثم وجب عليه الالتزام بحُجِية ذلك الحكم والتقيد بها، وأنه لا يجوز له المجادلة فيها باعتبار أن قوة الأمر المقضى تسمو على النظام العام. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما حجبه عن الفصل فى موضوع دعوى بطلان حكم التحكيم، وهو ما يعيبه.
6- إذ كان النص فى الفِقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يوجب على محكمة النقض إذا كان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع، إلا أن التزام محكمة النقض بذلك لا يقوم أصلًا، فى حالة نظر الموضوع على درجة واحدة – كما هى الحال بالنسبة لاختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر أى دعوى مبتدأة ببطلان أحكام التحكيم - إلا إذا كانت تلك المحكمة قد فصلت فى موضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل فى إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع، فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدي للموضوع، إذ يترتب على ذلك اختزال إجراءات التقاضي في مرحلة واحدة حال تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد قضائها بنقض الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التى لا يجوز إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى دعاوى بطلان حكم التحكيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم ... لسنة 130ق استئناف القاهرة، بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 22/3/2013 فى التحكيم غير المؤسسى الذى عُقدت جلساته بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، والذى قضى بإلزامهم أن يدفعوا لها المبالغ المبينة به والفوائد، وقالوا بيانًا لذلك إن المطعون ضدها الأولى لجأت إلى التحكيم وفقًا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية إعمالًا للشرط الوارد فى البند 29 من العقد المبرم بينهما فى 8/6/2006. وأنه بموجب ذلك العقد أسند الطاعنون إليها عملية تنفيذ مشروع استثمار سياحى بمدينة طرابلس بدولة ليبيا، ثم صدر القرار رقم 203 لسنة 2010 بإلغاء المشروع وثار النزاع بينهما فلجأت المطعون ضدها الأولى إلى التحكيم، وإذ صدر لصالحها الحكم المشار إليه كانت الدعوى. وبتاريخ 5/2/2014 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم جواز الطعن فى الحكم. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 84ق، وبتاريخ 4/11/2015 نقضت المحكمة الحكم. وبعد أن عجل الطاعنون السير فى الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة تدخل المطعون ضده الثانى بصفته بطلب الحكم له بقبول تدخله انضماميًا للطاعنين بصفاتهم شكلًا، وفى موضوع تدخله الحكم بذات طلبات الطاعنين بصفاتهم بصحيفة الدعوى، وقال بيانًا لذلك إنه صدر بتاريخ 13/5/2013 من رئيس محكمة البداية الكبرى فى باريس أمرٌ بإيقاع حجز على ما للطاعنين بصفاتهم من أموال لديه، ولدى مصرف سوسيتيه جنرال (ش.م) ومصرفBIA (البنك الدولى العربى) ونظرًا لأن هذا الأمر قد تم تنفيذه بإيقاع الحجز فقد تدخل فى الدعوى. وبتاريخ 6/8/2018 قضت المحكمة بعدم اختصاصها دوليًا بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 88 ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وبتلك الجلسة دفع وكيل الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن على سند من أن المحامى الذى رفع الطعن ووقع صحيفته بصفته وكيلًا عن الطاعنين بصفاتهم لم يقدم سند وكالة صادرًا عمن يمثلهم، والنيابة العامة التزمت رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من وكيل الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن مردود بأن الثابت من الأوراق أنه وقت إيداع صحيفة الطعن بالنقض تم إيداع سند وكالة المحامية الموقعة على صحيفة الطعن الأستاذة ..... والصادر لها من المستشار ...... بصفته رئيس إدارة القضايا للدولة الليبية التى تنوب عن الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة فى دولة ليبيا – وهى ذات الإدارة الثابت فى الحكم الناقض أن الطاعنين بصفاتهم قد أُعلنوا لديها - والمصدق عليه من السفارة الليبية بالقاهرة برقم .... فى 24/4/2018، ومن الخارجية المصرية برقم .... بتاريخ 24/9/2018 تصديقات أحمد عرابى، ومن وزارة العدل برقم .... بتاريخ 25/9/2018، والمودع برقم ..... لسنة 2018 مكتب توثيق نقابة المحامين، والذى يبيح لها الطعن بطريق النقض، ومن ثم يكون الدفع قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون متعينًا رفضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم الناقض الصادر فى الطعن رقم 6065 لسنة 84 ق قد فصل فى مسألة عدم وجود تعارض بين أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية وملحقها وبين قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 فى شأن مدى جواز رفع دعوى بطلان أحكام التحكيم وفقًا للقانون الأخير بما لازمه ومقتضاه اختصاص محكمة استئناف القاهرة وحدها بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 22/3/2013 التزامًا بحجية الحكم الناقض الذى قضى صراحة باختصاصها بنظرها بحكم بات، بما كان يتعين معه على محكمة الإحالة اتباعه فى تلك المسألة وعدم مخالفته أو المساس بحُجِيته، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة دوليًا بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا نَقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها. والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا الشأن هى الواقعة التى تكون قد طُرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها فى هذا الخصوص حُجية الشىء المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه، بحيث يمتنع على المحكمة المُحَال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تَمَس هذه الحُجية، ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض، ولا تستطيع محكمة النقض بدورها عند نظرها ذات الطعن للمرة الثانية أن تسلك ما يتعارض مع تلك الحُجية. وكما لا يجوز لمحكمة النقض ذاتها أن تعيد النظر فيما استنفدت ولايتها بالفصل فيه، فلا يجوز لمحكمة الإحالة - ولا تتسع ولايتها - لأن تتسلط على قضاء الحكم الناقض وألا تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها، ولا يشفع لها فى ذلك حتى أن تكون محكمة النقض قد أخطأت وهى تفصل فى المسألة المطروحة عليها، إذ لا معقب على قضائها. وكان من الأصول المقررة أنه ولئن كان لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما يُقَدَم إليها من دفاع وعلى أسس قانونية أخرى غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه، إلا أن ذلك مشروط بألا تخالف محكمة الإحالة قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض فى حكمها الناقض. وكان الاختصاص يُعَد مطروحًا على محكمة النقض ولو لم يرد بشأنه نعى فى صحيفة الطعن، ومن ثم فإن النقض الكلى فى الموضوع يشمل صحة اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويحوز حكم النقض حُجِية الشىء المحكوم فيه فى هذه المسألة ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحُجِية. وكان النص فى المادة 272 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن"، يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه وهى واجبة الاحترام فيما خَلُصَت إليه، أخطأت المحكمة أم أصابت، باعتبار أن محكمة النقض هى قمة السلطة القضائية فى سُلَم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الحكم الناقض قد انتهى إلى القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددًا بهيئة أخرى، بحكم حائز لقوة الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم، متضمنًا الفصل فى مسألة قانونية تتعلق بجواز إقامة دعوى بطلان أصلية على حكم التحكيم الصادر وفقًا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية، وأن يكون ذلك طبقًا لقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 ومن ثم انعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بنظرها، مما كان لازمه أن تتقيد محكمة الاستئناف المُحالة إليها القضية بالحكم الناقض - أيًا ما كان وجه الرأى فيه – وأن تتبعه فى تلك المسألة باعتبار أن الحكم يظل محتفظًا بحُجِيته أمام جميع محاكم الجهة القضائية التى أصدرته إحدى محاكمها فلا تجوز المجادلة فيه أمامها، بل يجب عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمر المقضى تسمو على النظام العام. غير أن الحكم المطعون فيه خالف حُجِية الحكم الناقض عن إدراك، وقضى بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة دوليًا بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم مسببًا قضاءه فى هذا الخصوص بأن الاتفاق على إسناد الفصل فى النزاع موضوع الدعوى للتحكيم طبقًا لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر كافٍ لغلق الطريق أمام الاعتصام بالقضاء الوطنى لأى دولة طرف فى الاتفاقية بما فيها جمهورية مصر العربية بإقامة أى دعوى مبتدأة واختصاص محكمة الاستثمار العربية المنشأة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية بنظرها وأنه لا محل للتمسك بحُجية أحكام القضاء الوطنى متى صدرت بالمخالفة لأحكام الاتفاقية، دون أن يفطن إلى أنه -حكم- صادر عن محكمة استئناف القاهرة وهى إحدى محاكم جهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة التى أصدرت الحكم الناقض، ومن ثم وجب عليه الالتزام بحُجِية ذلك الحكم والتقيد بها، وأنه لا يجوز له المجادلة فيها باعتبار أن قوة الأمر المقضى تسمو على النظام العام. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما حجبه عن الفصل فى موضوع دعوى بطلان حكم التحكيم، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.
ولما كان النص فى الفِقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يوجب على محكمة النقض إذا كان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع، إلا أن التزام محكمة النقض بذلك لا يقوم أصلًا، فى حالة نظر الموضوع على درجة واحدة – كما هى الحال بالنسبة لاختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر أى دعوى مبتدأة ببطلان أحكام التحكيم - إلا إذا كانت تلك المحكمة قد فصلت فى موضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل فى إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع، فلا يكون لمحكمة النقض فى هذه الحالة التصدى للموضوع، إذ يترتب على ذلك اختزال إجراءات التقاضى فى مرحلة واحدة حال تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد قضائها بنقض الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التى لا يجوز إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى دعاوى بطلان حكم التحكيم، بما يوجب أن تكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6627 لسنة 89 ق جلسة 10 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 155 ص 1085

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2019
السيد القـاضي/ نبيل عمران نائب رئيس الـمحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمـت نواب رئيس المحكمة وياسر بهاء الدين.
----------------
(155)
الطعن رقم 6627 لسنة 89 القضائية
(1) تحكيم " اتفاق التحكيم: ماهيته " .
التنظيم القانوني للتحكيم. أساسه. إرادة المتعاقدين. فهى توجده وتحدد نطاقه كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم. شمولها تحديد القانون الواجب التطبيق عليه وعلى إجراءاته وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها. سكوت الخصم عن الاعتراض على أى منها مع إمكان ذلك . أثره . اعتباره نزول منه عن حقه فيه .
(2) تحكيم " التحكيم الدولي : من حالاته : التحكيمين المؤسسي والحر : ماهيتهما " .
التحكيم المؤسسي. هو الذي يتم وفقًا للقواعد الخاصة بمؤسسة أو مركز دائم للتحكيم . تضمنه إمكان تعيين المحكمين أو أحدهم حسب اتفاق الطرفين ومراجعة حكم التحكيم وفقًا للائحته وتوفيره أماكن مناسبة لإجرائه وتسهيلات إدارية وفنية. أهميته. توافر الثقة المستمدة من تاريخ كل مركز يُشعر الأطراف بالأمان القانونى فى إجراءات التحكيم والحكم فيه. التحكيـم الحـر أو غير المؤسسـى. قيام أطرافه بأنفسهم باختيار المحكمين وقواعده وإجراءاته بعيدًا عن هذه المراكز.
(3) تحكيم " إجراءات التحكيم : مكان التحكيم : حق هيئة التحكيم فى اختيار مكان القيام بإجراءات التحكيم"
حرية طرفي التحكيم فى الاتفاق على الإجراءات التى على هيئة التحكيم اتباعها سواء النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى مصر أو خارجها . عدم الاتفاق على ذلك. أثره . لهيئة التحكيم اختيارها. م 25 ق 27 لسنة 1994.
(4) قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .
نشر القانون أو اللائحة أو القرار بعد صدورها بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية . أثره. توافر علم المخاطبين بأحكامه به وحلول ميعاد بدء سريانه . عدم عذر من يجهله. م 225 (1) من الدستور.
(5) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب البطلان: إلغاء مركز التحكيم " .
إلغاء مركز التحكيم . أثره . تحول التحكيم من مؤسسي إلى حر . خضوعه للقواعد العامة. عدم تأثر الإجراءات الصحيحة قبل الإلغاء . ليس من أسباب بطلان التحكيم إلغاء مركز التحكيم. م 53/ 1 ق التحكيم 27 لسنة 1994 . عدم تدخله فى إجراءات التحكيم إلا برضاء أطرافه . وجودة ككيان قائم من عدمه لا يمس صحة إجراءاته . مثال بشأن إلغاء مركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه سواء من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم، وأن سكوت الخَصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد نزولًا منه عن حقه فى الاعتراض.
2- النص فى المادة 4 (1) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، يدل على أن التحكيم الحر أو غير المؤسسـي Ad-hoc هو التحكيم الذى يقوم فيه الأطراف أنفسهم، وفقًا لما يخوله لهم القانون، باختيار المحكمين واختيار قواعد التحكيم وإجراءاته، بعيدًا عن أى مركز دائم أو مؤسسة دائمة للتحكيم. وأن التحكيم المؤسسى Institutional هو التحكيم الذى يتم وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز دائم للتحكيم أو مؤسسة تحكيم دائمة، وقد يقوم المركز أيضًا بتعيين المحكمين أو أحدهم حسب اتفاق الطرفين، أو يقوم بمراجعة حكم التحكيم حسبما تنص عليه لائحته، فضلًا عما توفره هذه المراكز من أماكن مناسبة لإجراء التحكيم وتسهيلات إدارية وفنية وكذلك الثقة المستمدة من أهمية كل مركز وتاريخه بما يُشعر الأطراف بالأمان القانونى لما يتم من إجراءات التحكيم وما يصدر تحت مظلة المركز من أحكام.
3- النص فى المادة 25 من قانون التحكيم (فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994) يدل على أن المشرع منح لطرفى التحكيم حرية الاتفاق على أى من الإجراءات التى يجب على هيئة التحكيم اتباعها سواء تلك النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى مصر أو خارجها، وفى حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأى من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم اختيار الإجراءات التى تراها مناسبة.

4- النص فى المادة 225(1) من الدستور يدل على أن نشر القانون أو اللائحة أو القرار، بالجريدة الرسمية أو بملحقها "الوقائع المصرية"، بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذى رسمه الدستور ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانه ولا يُعذر أحد بعد ذلك بجهله به.
5- إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد اتفقت مع الجمعية المطعون ضدها على إخضاع المنازعات التى تنشأ بشأن تنفيذ عقد المقاولة المبرم بينهما أو بسببه للتحكيم لدى مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى المنشأ بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 239 لسنة 2004، وأن الطاعنة أقامت دعواها التحكيمية بتاريخ 2/5/2017 وتم تشكيل هيئة التحكيم وفق إرادة الطرفين واستمرت تلك الهيئة فى مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية محل دعوى البطلان دون اعتراض من جانب أى من طرفى التحكيم بعد تحقق علمهما بإلغاء مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى وذلك بنشر القرار رقم 625 لسنة 2017 الصادر من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإلغائه فى الوقائع المصرية– بالعدد رقم 253 بتاريخ 9/11/2017، فلا يُقبل من الجمعية المطعون ضدها إثارة أى اعتراض فى هذا الشأن، لاسيما وأن قرار وزير الإسكان بإلغاء المركز المذكور لم يتضمن أى تنظيم للدعاوى المتداولة أمام هيئات التحكيم اعتبارًا من تاريخ إلغاء مركز التحكيم، ومن ثم يخضع الأمر برمته للقواعد العامة، ولا تتأثر به أية إجراءات صحيحة تمت قبل صدور قرار الإلغاء. كما أنه لا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء ولاية مركز التحكيم بعد نشر القرار الصادر بإلغائه، واعتبار كل ما يصدر عنه بعد ذلك التاريخ باطلًا بطلانًا مطلقًا لا يقبل التصحيح، ذلك بأن حكم التحكيم إنما يصدر من هيئة التحكيم ولا يصدر من مركز التحكيم. كما أن المشرع قد حدد فى المادة 53(1) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 الحالات التى تُقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر، وليس من بينها حالة إلغاء مركز التحكيم، إذ إن إلغاء مركز التحكيم بمجرده لا يؤدى إلى إلغاء التحكيم وإجراءاته، فمركز التحكيم ذاته لا يتدخل فى إجراءات التحكيم إلا بالقدر الذى يرتضيه أطراف التحكيم بقبولهم تطبيق قواعد المركز على إجراءات التحكيم، ويقوم المركز على تيسير المسائل الإدارية والتنظيمية اللازمة لسير إجراءات التحكيم، هذا إلى أن وجود مركز التحكيم – ككيان قائم – من عدمه لا يمس صحة ما تم من إجراءات سابقة من هيئة التحكيم أو أية إجراءات لاحقة على قرار الإلغاء، ولن يتجاوز الأمر، فى أقصى تقدير، تحول التحكيم من تحكيم مؤسسى إلى تحكيم حر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلان حكم التحكيم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الجمعية المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 74 ق تحكيم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بطلب بطلان الحكم الصادر بجلسة 3/1/2018 من مركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي في الدعوى التحكيمية رقم .. لسنة 2017 واعتباره كأن لم يكن. وبيانًا لذلك قالت إنه بتاريخ 10/7/2017 أصدر وزير الإسكان القرار رقم 625 لسنة 2017 بإلغاء مركز التحكيم المشار إليه والقرارات الوزارية المنظمة له، وتم نشر هذا القرار بتاريخ 9/11/2017 وأصبح كل ما يصدر عن هذا المركز من بعد ذلك التاريخ هو والعدم سواء، ومن ثم كانت الدعوى. بتاريخ 29/1/2019 قضت المحكمة بالطلبات. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعىَ بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والتناقض، ذلك أنه قضى ببطلان الحكم الصادر عن مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى فى الدعوى التحكيمية رقم ... لسنة 2017 تأسيسًا على أن كل ما يصدر عن هذا المركز، بعد نشر القرار الصادر بإلغائه بالوقائع الرسمية بتاريخ 9/11/2017، يعد باطلًا بطلانًا مطلقًا لا يقبل التصحيح، دون أن يفطن إلى أن الدعوى التحكيمية قد أقيمت قبل صدور هذا القرار، وأن تشكيل هيئة التحكيم قد تم باتفاق الطرفين وليس بقرار من مركز التحكيم، وأن تلك الهيئة استمرت فى نظر الدعوى بإجراءات صحيحة دون أى اعتراض من الجمعية المطعون ضدها، كما أن حكم التحكيم إنما تصدره هيئة التحكيم وليس مركز التحكيم، بما يعنى أن إلغاء مركز التحكيم لا يؤثر على العملية التحكيمية. وتناقض الحكم المطعون فيه حين أورد فى مدوناته أن حالات البطلان قد وردت على سبيل الحصر بنص المادة 53 من قانون التحكيم المصرى ثم عاد وقضى بالبطلان رغم عدم توافر حالة من حالاته تلك ودون أن يثبت وقوع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله، ذلك أن التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه سواء من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم، وأن سكوت الخَصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد نزولًا منه عن حقه فى الاعتراض. وكان النص فى المادة 4(1) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 على أن "ينصرف لفظ التحكيم فى حكم هذا القانون إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم، بمقتضى اتفاق الطرفين، منظمة أو مركزًا دائمًا للتحكيم أو لم يكن كذلك"، يدل على أن التحكيـم الحر أو غير المؤسسـي Ad-hoc هو التحكيم الذى يقوم فيه الأطراف أنفسهم، وفقًا لما يخوله لهم القانون، باختيار المحكمين واختيار قواعد التحكيم وإجراءاته، بعيدًا عن أى مركز دائم أو مؤسسة دائمة للتحكيم. وأن التحكيم المؤسسي Institutional هو التحكيم الذى يتم وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز دائم للتحكيم أو مؤسسة تحكيم دائمة، وقد يقوم المركز أيضًا بتعيين المحكمين أو أحدهم حسب اتفاق الطرفين، أو يقوم بمراجعة حكم التحكيم حسبما تنص عليه لائحته، فضلًا عما توفره هذه المراكز من أماكن مناسبة لإجراء التحكيم وتسهيلات إدارية وفنية وكذلك الثقة المستمدة من أهمية كل مركز وتاريخه بما يُشعر الأطراف بالأمان القانونى لما يتم من إجراءات التحكيم وما يصدر تحت مظلة المركز من أحكام. وكان النص فى المادة 25 من قانون التحكيم ذاته على أنه "لطرفى التحكيم الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما فى إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة"، يدل على أن المشرع منح لطرفى التحكيم حرية الاتفاق على أى من الإجراءات التى يجب على هيئة التحكيم اتباعها سواء تلك النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى مصر أو خارجها، وفى حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأى من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم اختيار الإجراءات التى تراها مناسبة. وكان النص فى المادة 225 (1) من الدستور على أن "تُنشر القوانين بالجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها، وُيعمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر"، يدل على أن نشر القانون أو اللائحة أو القرار، بالجريدة الرسمية أو بملحقها "الوقائع المصرية"، بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذى رسمه الدستور ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانه ولا يُعذر أحد بعد ذلك بجهله به. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد اتفقت مع الجمعية المطعون ضدها على إخضاع المنازعات التى تنشأ بشأن تنفيذ عقد المقاولة المبرم بينهما أو بسببه للتحكيم لدى مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى المنشأ بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 329 لسنة 2004، وأن الطاعنة أقامت دعواها التحكيمية بتاريخ 2/5/2017 وتم تشكيل هيئة التحكيم وفق إرادة الطرفين واستمرت تلك الهيئة فى مباشرة إجراءات الدعوى التحكيمية محل دعوى البطلان دون اعتراض من جانب أى من طرفى التحكيم بعد تحقق علمهما بإلغاء مركز التحكيم بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى وذلك بنشر القرار رقم 625 لسنة 2017 الصادر من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإلغائه فى الوقائع المصرية – بالعدد رقم 253 بتاريخ 9/11/2017، فلا يُقبل من الجمعية المطعون ضدها إثارة أى اعتراض فى هذا الشأن، لاسيما وأن قرار وزير الإسكان بإلغاء المركز المذكور لم يتضمن أى تنظيم للدعاوى المتداولة أمام هيئات التحكيم اعتبارًا من تاريخ إلغاء مركز التحكيم، ومن ثم يخضع الأمر برمته للقواعد العامة، ولا تتأثر به أية إجراءات صحيحة تمت قبل صدور قرار الإلغاء. كما أنه لا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء ولاية مركز التحكيم بعد نشر القرار الصادر بإلغائه، واعتبار كل ما يصدر عنه بعد ذلك التاريخ باطلًا بطلانًا مطلقًا لا يقبل التصحيح، ذلك بأن حكم التحكيم إنما يصدر من هيئة التحكيم ولا يصدر من مركز التحكيم. كما أن المشرع قد حدد فى المادة 53(1) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 الحالات التى تُقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر، وليس من بينها حالة إلغاء مركز التحكيم، إذ إن إلغاء مركز التحكيم بمجرده لا يؤدى إلى إلغاء التحكيم وإجراءاته، فمركز التحكيم ذاته لا يتدخل فى إجراءات التحكيم إلا بالقدر الذى يرتضيه أطراف التحكيم بقبولهم تطبيق قواعد المركز على إجراءات التحكيم، ويقوم المركز على تيسير المسائل الإدارية والتنظيمية اللازمة لسير إجراءات التحكيم، هذا إلى أن وجود مركز التحكيم – ككيان قائم – من عدمه لا يمس صحة ما تم من إجراءات سابقة من هيئة التحكيم أو أية إجراءات لاحقة على قرار الإلغاء، ولن يتجاوز الأمر، فى أقصى تقدير، تحول التحكيم من تحكيم مؤسسى إلى تحكيم حر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلان حكم التحكيم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان البين من الأوراق أن دعوى البطلان قد أقيمت من الجمعية المطعون ضدها على سبب وحيد هو إلغاء مركز الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى للتحكيم. ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء برفض دعوى البطلان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1265 لسنة 89 ق جلسة 10 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 154 ص 1074

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2019
السيد القاضي/ نبيل عمران نائب ريئس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت ود. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(154)
الطعن رقم 1265 لسنة 89 القضائية
(2،1) تحكيم" هيئة التحكيم : الطعن على حكم تعيين المحكم " .
(1) الحكم الصادر باختيار المُحَكَم. منهى وحاسم لهذه الخصومة. م 212 مرافعات. استقلالها عن خصومة التحكيم . نطاق الدعوى فيها ينحصر على المساعدة فى تشكيل هيئة التحكيم دون النزاع الموضوعى الذى أقيم التحكيم للفصل فيه .
(2) الحكم الصادر باختيار المُحَكَم. غير قابل للطعن فيه بأى طريق. م 17/ 3 ق التحكيم. شرطه. اكتسابه وجودًا قانونيًا صحيحاً. انتفاء محل الحكم وهو اختيار المحكمة بنفسها للمُحَكَم بالاسم. مؤداه . انعدام الحكم . أثره . جواز الطعن فيه . علة ذلك. الانعدام هو ما يميز هذه الحالة عن حالات الخطأ فى مفهوم تلك المادة التى لا تجيز الطعن فى الحكم .
(3 -7) تحكيم " هيئة التحكيم : اختيار وتعيين المحكم : سلطة وزير العدل فى وضع قوائم المحكمين " .
(3) إصدار المحكمة للحكم باختيار المحكم. شرطه. تحققها من ظاهر الأوراق من وجود اتفاق تحكيم خال من بطلان ظاهر مما يتعلق بالنظام العام وعدم اتفاق الطرفين على وسيلة أخرى لاختيار المُحَكَمين ونشوء النزاع بينهما بالفعل ومن توافر إحدى حالات م 17 /2،1 ق التحكيم وانقضاء ميعاد الثلاثين يومًا المحددة لاختياره قبل صدور الحكم .
(4) وجوب اختيار المحكمة بنفسها للمُحَكَم. م 17 ق التحكيم . علة ذلك. المُحَكَم قاض فعليها أن تُولِى اعتبارات توافر المؤهلات المطلوبة فيه وفقًا لاتفاق الطرفين وضمان حياده واستقلاليته. اختيارها مُحَكَمًا من بين قوائم وزير العدل للمُحَكَمين. تحديدها بنفسها اسم من اختارته منهم دون غموض وتيقنها أنه صاحب الدور والتخصص المطلوب مدركة لاعتبارات الاختيار. لازمه . وضع هذه القوائم محدثة دوريـًا تحت تصرف المحكمة مباشرة باستخدام وسائل الاتصال اليسيرة تتضمن البيانات التفصيلية عن كل محكم . قصر حكمها على مجرد الإشارة المبهمة للمُحَكَم صاحب الدور. مؤداه . ليس اختيارًا منها بل تخلى صريح عن سلطتها في اختيار المُحَكَم وتفويضًا للغير فى ذلك دون سند قانوني . أثره . غير جائز .
(5) سلطة وزير العدل فى وضع قوائم المُحَكَمين . م 2 من مواد إصدار ق التحكيم. ماهيتها . إجراءات تنفيذية للقانون من أعمال السلطة التنفيذية . قصرها على وضع القوائم فقط دون أن تمتد إلى اختيار المحكم المناسب فى كل قضية فهو من صميم عمل سلطة المحكمة القضائية . استحداث هذه المادة لتمكين المحكمة من خلال وضع الوزير لهذه لقوائم من سرعة تنفيذ مهمتها واتخاذ قرارها بالاختيار وهى هادية لها دون تقييد . المذكرة الإيضاحية للجنة المشتركة ومناقشات مجلس الشعب لقانون التحكيم .
(6) منح مساعد وزير العدل سلطة اختيار المُحَكَمين من القوائم بدلًا من المحكمة المختصة. م 5 (١) قرار وزير العدل رقم ٢١٠٥ لسنة ١٩٩٥ بتنفيذ بعض أحكام ق التحكيم. انطواء القرار التنفيذى للقانون على أى عيب يؤدى إلى تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذ أحكام القانون الذى صدر لتنفيذه . عدم اعتباره تشريعًا نافذًا إلا بقدر خلوه من هذه العيوب. م 170 من الدستور الحالى . مؤداه . فقده لقوته الملزمة كتشريع . أثره . لمحاكم السلطة القضائية من تلقاء ذاتها ألا تعتد به فى حدود مخالفته للقانون .
(7) اختيار الحكم المطعون فيه المُحَكَم صاحب الدور دون تحديد اسمه مُفوِضًا فى ذلك جهة أخرى لم يُسَمِها ولم يحددها. مؤداه . صدوره منعدمًا قانونًا لوروده على محل منعدم . علة ذلك. تخليه بغير سند قانونى عن سلطته فى تحديد اسم المُحَكَم . أثره. جواز الطعن فى هذا الحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان الحكم الصادر باختيار المُحَكَم ينهي المنازعة ويحسم الخصومة الأصلية كلها فى هذا الشأن، وفقًا لمفهوم المادة 212 من قانون المرافعات، باعتبار أن خصومة اختيار المُحَكَم هى خصومة مستقلة عن خصومة التحكيم ذاتها، ذلك أن موضوع الخصومة الأولى هو اختيار مُحَكَم فرد أو مُحَكَم عن أحد أطراف التحكيم أو رئيس لهيئة التحكيم، فى حين أن موضوع الخصومة الثانية هو النزاع الموضوعى الذى أقيم التحكيم للفصل فيه. وعلى ذلك تتحدد سلطة المحكمة فى اختيار المُحَكَم بنطاق الدعوى المرفوعة بطلب اختياره، ويقتصر دورها على المساعدة فى تشكيل هيئة التحكيم بغير خروج عن هذا النطاق.
2- لئن كانت المادة 17(3) من قانون التحكيم قد نصت صراحة على عدم قابلية حكم المحكمة باختيار المُحَكَم للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، إلا أن مناط ذلك أن يكون حكم المحكمة قد اكتسب وجودًا قانونيًا صحيحًا، فإذا انتفى محل الحكم – وهو هنا اختيار المحكمة بنفسها للمُحَكَم بالاسم – فإن الحكم يكون قد ولد منعدمًا لانتفاء المحل. وبهذه المثابة فإن انتفاء محل الحكم – والذى ينعدم به الحكم ويجيز الطعن فيه – هو السمة البارزة التى تميز تلك الحالة عن مجرد الخطأ فى تطبيق القانون أو فى تنفيذ اتفاق الطرفين بشأن آلية تعيين المُحَكَمين، وهى الحالات التى لا يجوز فيها الطعن فى الحكم فى مفهوم المادة 17(3) من قانون التحكيم.
3- إذ كانت المادة 17 من قانون التحكيم قررت شروطًا يلزم على المحكمة – أثناء نظر طلب اختيار مُحَكَم – أن تتلمس وجودها من ظاهر الأوراق prima facie دون الخوض فى موضوع النزاع. إذ يدل نص المادة المذكورة على أنه يتعين على المحكمة قبل اختيارها لمُحكم فرد أو لمُحَكَم عن أحد الأطراف أو لرئيس هيئة التحكيم - بناءً على الطلب المقدم لها من الطرف ذى المصلحة – أن تتحقق من توافر عدة شروط هى وجود اتفاق تحكيم خال من أى بطلان ظاهر مما يتعلق بالنظام العام؛ وأن الطرفين لم يسبق لهما الاتفاق على وسيلة أخرى لاختيار المُحَكَمين سواء بواسطة شخص من الغير أو بواسطة مركز للتحكيم؛ وأن يكون النزاع قد نشأ بالفعل بين الطرفين؛ وتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى الفِقرتين الأولى والثانية من المادة 17 المشار إليها؛ وأن يكون ميعاد الثلاثين يومًا المحدد لاختيار المُحَكَم أو رئيس هيئة التحكيم قد انقضى قبل الحكم فى الطلب. فإذا توافرت هذه الشروط فعلى المحكمة أن تُصدر حكمها على وجه السرعة بغير تأخير.
4- إذ كان على المحكمة أن تتولى بنفسها اختيار المُحَكَم المناسب لنظر النزاع، انصياعًا لصريح نص المادة 17 من قانون التحكيم، باعتبار أن المُحَكَم قاض. وأن تُولِى الاعتبار الواجب إلى المؤهلات المطلوب توافرها فى المُحَكَم وفقًا لاتفاق الطرفين وإلى الاعتبارات التى من شأنها ضمان اختيار مُحَكَم مستقل ومحايد. وإذا ما اختارت المحكمة مُحَكَمًا من بين قوائم المُحَكَمين التى يضعها وزير العدل بموجب المادة الثانية من مواد إصدار قانون التحكيم، فيتعين عليها أن تحدد بنفسها اسم من اختارته من المُحَكَمين دون غموض، وأن تتيقن من أنه صاحب الدور من بين المُحَكَمين أصحاب التخصص المطلوب، مُدرِكة للاعتبارات التى قادتها إلى هذا الاختيار. وينبغى وضع قوائم المُحَكَمين تحت تصرف المحكمة مباشرة، باستخدام وسائل الاتصال اليسيرة المتاحة للكافة. كما يجب أن تتضمن تلك القوائم بيانات تفصيلية عن خبرة المُحَكَم العملية، وآخر مرة تم تعيينه مُحَكَمًا بواسطة إحدى المحاكم المصرية، على أن يتم تحديث تلك البيانات بصفة دورية، مهما قصرت، وكلما جد جديد. ولهذا، فليس للمحكمة أن تقتصر فى حكمها على مجرد الإشارة المبهمة للمُحَكَم "صاحب الدور"، إذ إن ذلك لا يعتبر اختيارًا من المحكمة للمُحَكَم على نحو ما تتطلبه المادة 17 من قانون التحكيم، بل تخليًا صريحًا منها عن سلطتها فى اختيار المُحَكَم، وتفويضًا للغير– دون سند من القانون - فى القيام بهذا الاختيار، وهو ما لا يجوز سواء كانت تلك الجهة المُفَوَضة من السلطة القضائية أو من السلطة التنفيذية.
5- مؤدى النص فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون التحكيم، أنها لم تعهد إلى وزير العدل – فى شطرها الأخير - بأكثر من وضع قوائم المُحَكَمين الذين يُجرَى الاختيار من بينهم، بما مؤداه أن دور وزير العدل فى هذا الصدد ينتهى عند وضع تلك القوائم بينما يكون اختيار المُحَكَم المناسب، عند كل طلب، من صميم عمل المحكمة المختصة. ولا يغير من ذلك ما جاء بصدر تلك المادة من اختصاص وزير العدل بإصدار "القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون". إذ إن تلك العبارة إنما تشير إلى اختصاص وزير العدل - باعتباره جزءًا من السلطة التنفيذية - باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون التحكيم، دون أن تمتد سلطته إلى القيام بعمل قضائى كاختيار المُحَكَم المناسب فى كل قضية على حدة. فلا يُتصور أن يكون المقصود من تلك المادة هو الافتئات على دور المحكمة المختصة المنصوص عليه فى المادة 17 من ذات القانون. بعبارة أخرى، إذا كان وضع قوائم المُحَكَمين، وإضافة أسماء إليها أو رفعها منها، هو عمل تنفيذى يضطلع به وزير العدل، فإن اختيار اسم المُحَكَم الملائم من تلك القوائم، أو من غيرها، فى كل قضية، هو عمل قضائى تنفرد به المحكمة المختصة دون غيرها. يؤكد هذا النظر ويدعمه، أنه أثناء مناقشات مجلس الشعب للمادة الثانية من مواد إصدار مشروع قانون التحكيم، استفسر رئيس مجلس الشعب من وزير العدل قائلًا: كيف ستقوم المحكمة بتعيين المُحَكَمين مع أن الواضح هنا أن وزير العدل سيقيد سلطة المحكمة عندما يضع قواعد قبول المُحَكَمين؟ والسؤال المطروح هل يملك قرار إدارى – وليس القانون – أن يضع قيودًا على سلطة المحكمة؟ فأجاب وزير العدل بأن المادة الثانية مادة مستحدثة بمعرفة اللجنة المشتركة تمكينًا للمحكمة من أداء مهمتها وليكون فى تلك القوائم ما يعين المحكمة على سرعة اتخاذ قرارها. وأنه كما قالت المذكرة الإيضاحية للجنة فإن وضع الوزير لقرار بأسماء المُحَكَمين ومجالات تخصصاتهم وقواعد تكليفهم سيكون هاديًا للمحكمة وهى "تتولى" الاختيار.
6- إذ كان لا ينال مما تقدم جميعه (سلطة المحكمة فى اختيار المحكم من قوائم وزير العدل للمحكمين) ما تنص عليه المادة ٥(١) من قرار وزير العدل رقم ٢١٠٥ لسنة ١٩٩٥ بتنفيذ بعض أحكام قانون التحكيم - والتى تخول مساعد الوزير سلطة اختيار المُحَكَمين من القوائم بدلًا من المحكمة المختصة - من أنه "فى حالة تلقى المكتب [مكتب شئون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية] لطلب تعيين مُحَكَم أو أكثر وفقًا لحكم المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994، يقوم مساعد الوزير المختص بترشيح من تتوافر فيه الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المُحَكَمين المدرجة أسماؤهم فى القوائم، وتُخطَر الجهة الطالبة باسم المرشَح أو المرشحين فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب". إذ إن القرار المذكور، شأنه شأن سائر القرارات التنفيذية التى تصدر ممن يفوضه القانون فى إصدارها، لا يعد تشريعًا نافذًا إلا بقدر خلوه مما يُعَد تعديلًا أو تعطيلًا أو إعفاءً من أحكام القانون الذى صدر لتنفيذه، وهو هنا قانون التحكيم. ولقد استقر قضاء محكمة النقض على أن النص فى المادة 170 من الدستور الحالى – والمقابلة للمادة 144 من دستور 1971 – على أن "يُصدِر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يُصدِر اللوائح اللازمة لتنفيذه"، مُفاده أن انطواء القرار التنفيذى للقانون على أى عيب من العيوب المشار إليها يُفقِد ذلك القرار قوته الملزمة كتشريع فلا ينزِل مَنزِلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية من تلقاء ذاتها ألا تعتد به فى حدود مخالفته للقانون.

7- إذ كان الحكم المطعون فيه قد اختار المُحَكَم "صاحب الدور" دون تحديد اسمه، مُفوِضًا فى ذلك جهة أخرى، لم يُسَمِها ولم يحددها، ومتخليًا لها بغير سند من القانون عن سلطته فى تحديد اسم المُحَكَم، فإنه يكون قد صدر منعدمًا قانونًا، ولا يرتب أثرًا، لوروده على محل منعدم، لعدم اختيار المُحَكَم بمعرفة المحكمة على النحو الذى يتطلبه القانون، ومن ثم فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 10ق اقتصادية القاهرة الاستئنافية تجارى بطلب الحكم بتعيين مُحَكَم عنها فى النزاع القائم بينهما، وبيانًا لذلك قالت إنه على إثر خلاف بين الشركتين بشأن تنفيذ العقد المؤرخ 25/12/2012، طلبت إحالة النزاع إلى التحكيم على النحو المتفق عليه بالعقد، وإذ امتنعت الطاعنة رغم إنذارها عن اختيار مُحَكَم عنها فكانت الدعوى. قدمت الشركة الطاعنة طلبًا عارضًا بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى لها مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضًا عن إساءة حق التقاضى. وبتاريخ 27/11/2018 حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بتعيين المُحَكَم صاحب الدور والمختص بقانون التأجير التمويلى من قوائم المُحَكَمين الصادر بشأنهم قرار وزير العدل عن الشركة الطاعنة، وفى الطلب العارض برفضه. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جواز الطعن، وعُرض الطعن على دائرة فحص الطعون التى رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع الذى أبدته النيابة العامة بعدم جواز الطعن بالنقض هو أن الحكم المطعون فيه غير مُنهٍ للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين والمتمثلة فى طلب الشركة المطعون ضدها اختيار مُحَكَم عن الشركة الطاعنة لإتمام إجراءات التحكيم والقضاء لها بطلباتها فى دعواها التحكيمية، وهو حكم لا يندرج ضمن الأحكام التى أجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيها استقلالًا وفقًا للمادة 212 من قانون المرافعات، كما أن الفِقرة الثالثة من المادة 17 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 تنص صراحة على عدم قابلية حكم المحكمة باختيار المُحَكَم للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أن الحكم الصادر باختيار المُحَكَم ينهى المنازعة ويحسم الخصومة الأصلية كلها فى هذا الشأن، وفقًا لمفهوم المادة 212 من قانون المرافعات، باعتبار أن خصومة اختيار المُحَكَم هى خصومة مستقلة عن خصومة التحكيم ذاتها، ذلك أن موضوع الخصومة الأولى هو اختيار مُحَكَم فرد أو مُحَكَم عن أحد أطراف التحكيم أو رئيس لهيئة التحكيم، فى حين أن موضوع الخصومة الثانية هو النزاع الموضوعى الذى أقيم التحكيم للفصل فيه. وعلى ذلك تتحدد سلطة المحكمة فى اختيار المُحَكَم بنطاق الدعوى المرفوعة بطلب اختياره، ويقتصر دورها على المساعدة فى تشكيل هيئة التحكيم بغير خروج عن هذا النطاق. أما بالنسبة للأساس الثانى للدفع، فإنه ولئن كانت المادة 17(3) من قانون التحكيم قد نصت صراحة على عدم قابلية حكم المحكمة باختيار المُحَكَم للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، إلا أن مناط ذلك أن يكون حكم المحكمة قد اكتسب وجودًا قانونيًا صحيحًا، فإذا انتفى محل الحكم – وهو هنا اختيار المحكمة بنفسها للمُحَكَم بالاسم – فإن الحكم يكون قد ولد منعدمًا لانتفاء المحل. وبهذه المثابة فإن انتفاء محل الحكم – والذى ينعدم به الحكم ويجيز الطعن فيه – هو السمة البارزة التى تميز تلك الحالة عن مجرد الخطأ فى تطبيق القانون أو فى تنفيذ اتفاق الطرفين بشأن آلية تعيين المُحَكَمين، وهى الحالات التى لا يجوز فيها الطعن فى الحكم فى مفهوم المادة 17(3) من قانون التحكيم.
وأساس ذلك أن المادة 17 من قانون التحكيم قررت شروطًا يلزم على المحكمة – أثناء نظر طلب اختيار مُحَكَم – أن تتلمس وجودها من ظاهر الأوراق prima facie دون الخوض فى موضوع النزاع. إذ تنص المادة المذكورة على أنه: "(1) لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المُحَكَمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتُبع ما يأتى: (أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من مُحَكَم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناءً على طلب أحد الطرفين. (ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة مُحَكَمين اختار كل طرف مُحَكَمًا ثم يتفق المُحَكَمان على اختيار المُحَكَم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين مُحَكَمَه خلال الثلاثين يومًا التالية لتسلمه طلبًا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المُحَكَمَان المعينان على اختيار المُحَكَم الثالث خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناءً على طلب أحد الطرفين. ويكون للمُحَكَم الذى اختاره المُحَكَمَان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم، وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة مُحَكَمين. (2) وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المُحَكَمين التى اتفقا عليها، أو لم يتفق المُحَكَمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عُهد به إليه فى هذا الشأن، تولت المَحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون بناءً على طلب أحد الطرفين، القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم يُنَص فى الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل. (3) وتراعى المحكمة فى المُحَكَم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المُحَكَم على وجه السرعة، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 18 و19 من هذا القانون لا يَقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن".
ويدل هذا النص على أنه يتعين على المحكمة قبل اختيارها لمُحَكَم فرد أو لمُحَكَم عن أحد الأطراف أو لرئيس هيئة التحكيم - بناءً على الطلب المقدم لها من الطرف ذى المصلحة – أن تتحقق من توافر عدة شروط هى وجود اتفاق تحكيم خال من أى بطلان ظاهر مما يتعلق بالنظام العام؛ وأن الطرفين لم يسبق لهما الاتفاق على وسيلة أخرى لاختيار المُحَكَمين سواء بواسطة شخص من الغير أو بواسطة مركز للتحكيم؛ وأن يكون النزاع قد نشأ بالفعل بين الطرفين؛ وتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى الفِقرتين الأولى والثانية من المادة 17 المشار إليها؛ وأن يكون ميعاد الثلاثين يومًا المحدد لاختيار المُحَكَم أو رئيس هيئة التحكيم قد انقضى قبل الحكم فى الطلب. فإذا توافرت هذه الشروط فعلى المحكمة أن تُصدر حكمها على وجه السرعة بغير تأخير.
وعلى المحكمة أن تتولى بنفسها اختيار المُحَكَم المناسب لنظر النزاع، انصياعًا لصريح نص المادة 17 من قانون التحكيم، باعتبار أن المُحَكَم قاض. وأن تُولِى الاعتبار الواجب إلى المؤهلات المطلوب توافرها فى المُحَكَم وفقًا لاتفاق الطرفين وإلى الاعتبارات التى من شأنها ضمان اختيار مُحَكَم مستقل ومحايد. وإذا ما اختارت المحكمة مُحَكَمًا من بين قوائم المُحَكَمين التى يضعها وزير العدل بموجب المادة الثانية من مواد إصدار قانون التحكيم، فيتعين عليها أن تحدد بنفسها اسم من اختارته من المُحَكَمين دون غموض، وأن تتيقن من أنه صاحب الدور من بين المُحَكَمين أصحاب التخصص المطلوب، مُدرِكة للاعتبارات التى قادتها إلى هذا الاختيار. وينبغى وضع قوائم المُحَكَمين تحت تصرف المحكمة مباشرة، باستخدام وسائل الاتصال اليسيرة المتاحة للكافة. كما يجب أن تتضمن تلك القوائم بيانات تفصيلية عن خبرة المُحَكَم العملية، وآخر مرة تم تعيينه مُحَكَمًا بواسطة إحدى المحاكم المصرية، على أن يتم تحديث تلك البيانات بصفة دورية، مهما قصرت، وكلما جد جديد.
ولهذا، فليس للمحكمة أن تقتصر فى حكمها على مجرد الإشارة المبهمة للمُحَكَم "صاحب الدور"، إذ إن ذلك لا يعتبر اختيارًا من المحكمة للمُحَكَم على نحو ما تتطلبه المادة 17 من قانون التحكيم، بل تخليًا صريحًا منها عن سلطتها فى اختيار المُحَكَم، وتفويضًا للغير – دون سند من القانون - فى القيام بهذا الاختيار، وهو ما لا يجوز سواء كانت تلك الجهة المُفَوَضة من السلطة القضائية أو من السلطة التنفيذية.
كما أن المادة الثانية من مواد إصدار قانون التحكيم، والتى تنص على أن "يُصدِر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويضع قوائم المُحَكَمين الذين يُجرى الاختيار من بينهم وفقًا لحكم المادة (17) من هذا القانون"، لم تعهد إلى وزير العدل – فى شطرها الأخير - بأكثر من وضع قوائم المُحَكَمين الذين يُجرَى الاختيار من بينهم، بما مؤداه أن دور وزير العدل فى هذا الصدد ينتهى عند وضع تلك القوائم بينما يكون اختيار المُحَكَم المناسب، عند كل طلب، من صميم عمل المحكمة المختصة. ولا يغير من ذلك ما جاء بصدر تلك المادة من اختصاص وزير العدل بإصدار "القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون". إذ إن تلك العبارة إنما تشير إلى اختصاص وزير العدل - باعتباره جزءًا من السلطة التنفيذية - باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون التحكيم، دون أن تمتد سلطته إلى القيام بعمل قضائى كاختيار المُحَكَم المناسب فى كل قضية على حدة. فلا يُتصور أن يكون المقصود من تلك المادة هو الافتئات على دور المحكمة المختصة المنصوص عليه فى المادة 17 من ذات القانون. بعبارة أخرى، إذا كان وضع قوائم المُحَكَمين، وإضافة أسماء إليها أو رفعها منها، هو عمل تنفيذى يضطلع به وزير العدل، فإن اختيار اسم المُحَكَم الملائم من تلك القوائم، أو من غيرها، فى كل قضية، هو عمل قضائى تنفرد به المحكمة المختصة دون غيرها.
يؤكد هذا النظر ويدعمه، أنه أثناء مناقشات مجلس الشعب للمادة الثانية من مواد إصدار مشروع قانون التحكيم، استفسر رئيس مجلس الشعب من وزير العدل قائلًا: كيف ستقوم المحكمة بتعيين المُحَكَمين مع أن الواضح هنا أن وزير العدل سيقيد سلطة المحكمة عندما يضع قواعد قبول المُحَكَمين؟ والسؤال المطروح هل يملك قرار إدارى – وليس القانون – أن يضع قيودًا على سلطة المحكمة؟ فأجاب وزير العدل بأن المادة الثانية مادة مستحدثة بمعرفة اللجنة المشتركة تمكينًا للمحكمة من أداء مهمتها وليكون فى تلك القوائم ما يعين المحكمة على سرعة اتخاذ قرارها. وأنه كما قالت المذكرة الإيضاحية للجنة فإن وضع الوزير لقرار بأسماء المُحَكَمين ومجالات تخصصاتهم وقواعد تكليفهم سيكون هاديًا للمحكمة وهى "تتولى" الاختيار.
ولا ينال مما تقدم جميعه، ما تنص عليه المادة ٥(١) من قرار وزير العدل رقم ٢١٠٥ لسنة ١٩٩٥ بتنفيذ بعض أحكام قانون التحكيم - والتى تخول مساعد الوزير سلطة اختيار المُحَكَمين من القوائم بدلًا من المحكمة المختصة - من أنه "فى حالة تلقى المكتب [مكتب شئون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية] لطلب تعيين مُحَكَم أو أكثر وفقًا لحكم المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994، يقوم مساعد الوزير المختص بترشيح من تتوافر فيه الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المُحَكَمين المدرجة أسماؤهم فى القوائم، وتُخطَر الجهة الطالبة باسم المرشَح أو المرشحين فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب". إذ إن القرار المذكور، شأنه شأن سائر القرارات التنفيذية التى تصدر ممن يفوضه القانون فى إصدارها، لا يعد تشريعًا نافذًا إلا بقدر خلوه مما يُعَد تعديلًا أو تعطيلًا أو إعفاءً من أحكام القانون الذى صدر لتنفيذه، وهو هنا قانون التحكيم. ولقد استقر قضاء محكمة النقض على أن النص فى المادة 170 من الدستور الحالى – والمقابلة للمادة 144 من دستور 1971 – على أن "يُصدِر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يُصدِر اللوائح اللازمة لتنفيذه"، مُفاده أن انطواء القرار التنفيذى للقانون على أى عيب من العيوب المشار إليها يُفقِد ذلك القرار قوته الملزمة كتشريع فلا ينزِل مَنزِلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية من تلقاء ذاتها ألا تعتد به فى حدود مخالفته للقانون.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اختار المُحَكَم "صاحب الدور" دون تحديد اسمه، مُفوِضًا فى ذلك جهة أخرى، لم يُسَمِها ولم يحددها، ومتخليًا لها بغير سند من القانون عن سلطته فى تحديد اسم المُحَكَم، فإنه يكون قد صدر منعدمًا قانونًا، ولا يرتب أثرًا، لوروده على محل منعدم، لعدم اختيار المُحَكَم بمعرفة المحكمة على النحو الذى يتطلبه القانون، ومن ثم فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزًا.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد انتهت فى مقام الرد على الدفع المبدَى من النيابة العامة - وعلى نحو ما سلف بيانه – إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر منعدمًا، فإنه يتعين الحكم بنقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21707 لسنة 88 ق جلسة 11 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 157 ص 1096

جلسة 11 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي ومحمد الأتربي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(157)
الطعن رقم 21707 لسنة 88 القضائية
(2،1) عمل " سلطة جهة العمل : سلطتها فى تأديب العامل : العاملون بشركة مصر للطيران".
(1) توقيع الجزاء الأشد . عدم جوازه إلا إذا عاد العامل إلى ارتكاب ذات المخالفة التى سبق مجازاته عنها . م 63 ق العمل رقم 12 لسنة 2003 .
(2) الجزاءات التأديبية للعاملين بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية لتهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة فى ذلك . ماهيتها . جزاءات متدرجة . مؤداه . عدم تطبيق الجزاء الأشد إلا فى حالة تكرار المخالفة . جزاء الفصل من العمل هو الجزاء الأشد . م 40 من اللائحة. قضاء الحكم المطعون فيه بفصل الطاعن بسبب محاولته تهريب بعض الأدوية وثلاثة أجهزة تليفون محمول من الدائرة الجمركية رغم عدم سبق اقتراف الطاعن هذه المخالفة من قبل . مخالفة للقانون وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مؤدى النص فى المادة رقم 63 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه لا يجوز توقيع الجزاء الأشد إلا إذا عاد العامل إلى ارتكاب ذات المخالفة التى سبق مجازاته عنها.
2 - إذ كان النص فى المادة 40 من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية للشركة المطعون ضدها على أن "تهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة فى ذلك حتى ولو لم يتم إقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالح على المصادرة أو دفع الرسوم أو الغرامات، وسواء تم ذلك فى المنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية فإن الجزاء التأديبى المقرر لمرتكبيها هو 1- خفض الأجر بمقدار علاوة. 2- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة. 3- الفصل وفقاً لأحكام المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003"، بما مفاده أن الجزاءات التى وضعتها المطعون ضدها لهذه المخالفة جزاءات متدرجة بحيث لا يُطبق الجزاء الأشد إلا فى حالة تكرار المخالفة، ولما كان جزاء الفصل على نحو ما سلف هو الجزاء الأشد على المخالفة المنسوبة للطاعن، وكانت المطعون ضدها لا تُمارى فى أنه لم يسبق للطاعن اقتراف هذه المخالفة من قبل، ومن ثم فإن دعواها بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن تكون فاقدة لسندها القانونى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بفصل الطاعن بسبب المخالفة التى نسبتها له المطعون ضدها وهى محاولته تهريب بعض الأدوية وثلاثة أجهزة تليفون محمول من الدائرة الجمركية رغم خلو الأوراق من سبق ارتكاب الطاعن لذات المخالفة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية – أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2014 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفصله من العمل، وقالت بياناً لها إن الطاعن من العاملين لديها بوظيفة - مضيف جوى بالدرجة الثانية - وبتاريخ 16/3/2013 وحال عودته على رحلة الشركة القادمة من نيويورك ضُبط بالدائرة الجمركية وبحوزته بعض الأدوية يحاول تهريبها من الرسوم الجمركية بالمخالفة للمادة 40 من لائحة الجزاءات لديها، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/2/2018 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 22، وبتاريخ 7/11/2018 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بفصل الطاعن من العمل لدى الشركة المطعون ضدها، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، إذ قضى بفصله كجزاء تأديبى عن المخالفة التى نسبتها المطعون ضدها له مخالفاً بذلك تدرج الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (40) من لائحة الجزاءات لدى المطعون ضدها، والتى تبدأ بجزاء خفض الأجر بمقدار علاوة ثم الخفض إلى الوظيفة الأدنى ثم الفصل من الخدمة، ومخالفاً المادة 63 من قانون العمل التى اشترطت لتوقيع الجزاء الأشد تكرار العامل لذات المخالفة بعد إبلاغه بتوقيع الجزاء السابق، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة رقم 63 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص على أنه "يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاة العامل عنها متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق" يدل على أنه لا يجوز توقيع الجزاء الأشد إلا إذا عاد العامل إلى ارتكاب ذات المخالفة التى سبق مجازاته عنها، ولما كان النص فى المادة 40 من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية للشركة المطعون ضدها على أن "تهريب أو محاولة تهريب نقد أو أية مواد أو أصناف أو بضائع من الدائرة الجمركية أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية عليها أو المساعدة فى ذلك حتى ولو لم يتم إقامة الدعوى العمومية نتيجة التصالح على المصادرة أو دفع الرسوم أو الغرامات، وسواء تم ذلك فى المنافذ الجمركية المصرية أو الأجنبية فإن الجزاء التأديبى المقرر لمرتكبيها هو 1- خفض الأجر بمقدار علاوة. 2- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة. 3- الفصل وفقاً لأحكام المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003"، بما مفاده أن الجزاءات التى وضعتها المطعون ضدها لهذه المخالفة جزاءات متدرجة بحيث لا يُطبق الجزاء الأشد إلا فى حالة تكرار المخالفة، ولما كان جزاء الفصل على نحو ما سلف هو الجزاء الأشد على المخالفة المنسوبة للطاعن، وكانت المطعون ضدها لا تُمارى فى أنه لم يسبق للطاعن اقتراف هذه المخالفة من قبل، ومن ثم فإن دعواها بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن تكون فاقدة لسندها القانونى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بفصل الطاعن بسبب المخالفة التى نسبتها له المطعون ضدها وهى محاولته تهريب بعض الأدوية وثلاثة أجهزة تليفون محمول من الدائرة الجمركية رغم خلو الأوراق من سبق ارتكاب الطاعن لذات المخالفة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 22 ق القاهرة برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11815 لسنة 81 ق جلسة 11 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 156 ص 1092

جلسة 11 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيـد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي ومحمد الإتربي نواب رئيس المحكمة .
------------------
(156)
الطعن رقم 11815 لسنة 81 القضائية
(2،1) تأمينات اجتماعية " معاش : أنواع المعاش : معاش الوفاة : إثبات استحقاقه " منازعات التأمين : صاحب الصفة فى تمثيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " .
(1) رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى . صاحب الصفة فى تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها . مؤداه . اختصام مدير عام مكتب تأمينات الدقى فى الطعن يكون غير مقبول . م 14 ق 79 لسنة 1975 .
(2) شهادة الميلاد المحررة بناءً على إبلاغ الوالد . الاعتداد بها فى إثبات واقعة الميلاد ونسب الطفل لوالده . تحريرها بناءً على إبلاغ الأم عن وليدها . عدم الاعتداد بها إلا في إثبات واقعة الميلاد . مؤداه . عدم صلاحيتها فى الحالتين دليلاً على إثبات الزواج . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بإعادة صرف المعاش استناداً إلى شهادة ميلاد ابنتها واعتبارها دليلاً على زواجها من آخر بعد وفاة زوجها الذي استحقت عنه المعاش . فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ . م 15 ق 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان مؤدى نص المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هو صاحب الصفة فى تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها، وكان لا شأن لمدير عام مكتب تأمينات الدقى - المطعون ضده الثانى - بخصومة الطعن، ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول.
2 - مؤدى النص فى المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن " الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم 1- والد الطفل إذا كان حاضراً ...، ومع عدم الإخلال بأحكام المواد (22،21،4) من هذا القانون، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد" يدل على أن شهادة الميلاد إذا تحررت بناء عن إبلاغ الوالد فلا يعتد بها إلا فى إثبات واقعة الميلاد، ونسب الطفل لوالده، أما إذا تحررت بناءً على إبلاغ الأم عن وليدها فلا يُعتد بها إلا فى إثبات واقعة الميلاد، وفى الحالتين السابقتين لا تصلح شهادة الميلاد دليلاً على إثبات الزواج. لما كان ذلك، وكانت الهيئة المطعون ضدها الأولى لا تُمارى فى أن الطاعنة استحقت معاشاً عن زوجها/...، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن أن الذى أبلغ عن ميلاد ابنتها هو والدها/ ...، وأن شهادة ميلاد ابنتها تحررت بناءً عن هذا الإبلاغ، وإذ لم تُقدم الطاعنة ما يُثبت زواجها بهذا الأخير سواءً بوثيقة زواج رسمية أو عرفية، فإن شهادة الميلاد السالفة لا تصلح إلا لإثبات واقعة ميلاد هذه الطفلة دون إثبات زواج الطاعنة من والدها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر شهادة ميلاد ابنة الطاعنة دليلاً على زواجها من آخر بعد وفاة زوجها الذى استحقت عنه المعاش، ورتب على ذلك قضائه برفض دعواها بإعادة صرف هذا المعاش، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد فى الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2010 عمال كلى الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما (1) الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. (2) مدير عام مكتب تأمينات الدقى. بطلب الحكم بإلزامهما بإعادة صرف معاشها المستحق لها عن زوجها المرحوم/... اعتباراً من تاريخ توقف المطعون ضدهما عن صرفه وما يُستجد حتى يسقط عنها الحق فى اقتضائه، وقالت بياناً لها إنها استحقت معاشاً عن زوجها المرحوم/ ...، وقامت بصرفه بصفة دورية ومستمرة حتى قامت المطعون ضدها الأولى بوقف صرفه لها بادعاء أنها تزوجت من آخر مستدلة بشهادة ميلاد ابنتها ... على حصول هذا الزواج رغم عدم زواجها من والد هذه الطفلة، وأنها كانت نتاج الاعتداء عليها من هذا الوالد، ورغم أن شهادة الميلاد لا تصلح إلا لإثبات نسب هذه الطفلة دون زواجها من والد الطفلة، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، وبتاريخ 27/12/2010 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" بالاستئناف رقم ... لسنة 128 ق، وبتاريخ 10/5/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ضمنتها دفعاً بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى فهو فى محله، ذلك إنه لما كان مؤدى نص المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هو صاحب الصفة فى تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها، وكان لا شأن لمدير عام مكتب تأمينات الدقى - المطعون ضده الثانى - بخصومة الطعن، ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه استند إلى شهادة ميلاد ابنتها على واقعة زواجها بآخر بعد وفاة زوجها الذى استحقت عنه المعاش، ورتب على ذلك قضائه برفض دعواها بإعادة صرف هذا المعاش رغم أن شهادة الميلاد السالفة، وإعمالاً للمادة (15) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 لا تصلح دليلاً إلا لإثبات نسب الطفلة لوالدها دون واقعة زواجها من هذا الوالد فضلاً عن عدم تقديم الهيئة المطعون ضدها الأولى لعقد زواجها لهذا الوالد، وأن تحرياتها انتهت إلى ثبوت عدم زواجها بآخر، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن "الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم 1- والد الطفل إذا كان حاضراً ... ومع عدم الإخلال بأحكام المواد (22،21،4) من هذا القانون، للأم الحق فى الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد" يدل على أن شهادة الميلاد إذا تحررت بناء عن إبلاغ الوالد فلا يعتد بها إلا فى إثبات واقعة الميلاد، ونسب الطفل لوالده، أما إذا تحررت بناءً على إبلاغ الأم عن وليدها فلا يُعتد بها إلا فى إثبات واقعة الميلاد، وفى الحالتين السابقتين لا تصلح شهادة الميلاد دليلاً على إثبات الزواج. لما كان ذلك، وكانت الهيئة المطعون ضدها الأولى لا تُمارى فى أن الطاعنة استحقت معاشاً عن زوجها المرحوم /...، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن أن الذى أبلغ عن ميلاد ابنتها هو والدها...، وأن شهادة ميلاد ابنتها تحررت بناءً عن هذا الإبلاغ، وإذ لم تُقدم الطاعنة ما يُثبت زواجها بهذا الأخير سواءً بوثيقة زواج رسمية أو عرفية، فإن شهادة الميلاد السالفة لا تصلح إلا لإثبات واقعة ميلاد هذه الطفلة دون إثبات زواج الطاعنة من والدها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر شهادة ميلاد ابنة الطاعنة دليلاً على زواجها من آخر بعد وفاة زوجها الذى استحقت عنه المعاش، ورتب على ذلك قضائه برفض دعواها بإعادة صرف هذا المعاش، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد فى الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإلزام المطعون ضدها - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى - بإعادة صرف معاش الطاعنة اعتباراً من تاريخ التوقف عن صرفه، وما يُستجد منه حتى يسقط عنها قانوناً الحق في اقتضائه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ