الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 17 مارس 2024

قرار مجلس الوزراء 1 لسنة 2024 بشأن مد مدة تأسيس الشركات والمنشآت لمدة ثانية تنتهى في 2026 / 10 / 28

الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 18 يناير سنة 2024

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2020 ؛
وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

تمد مدة تأسيس الشركات والمنشآت طبقًا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الاستثمار المشار إليه لمدة ثانية تنتهى فى 28/ 10/ 2026

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1445 ه
الموافق 8 يناير سنة 2024 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


القانون 10 لسنة 2024 بتعديل قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020

 الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر ( أ ) - في 21 فبراير سنة 2024


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

تضاف مادتان برقمي 6 مكررًا و6 مكررًا أ إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ ، نصاهما الآتى :
مادة 6 مكررًا : يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق ، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة ، ويشترط فيمن يعين مديرًا تنفيذيًا للصندوق :
1- أن يكون مصرى الجنسية .
٢- ألا تقل سنه عن ثلاثين عامًا .
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا .
٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره .
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت .
مادة 6 مكررًا أ : يختص المدير التنفيذي بالآتي :
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة .
۲- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به .
3- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه .
٤- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها .
5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه ، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة .
6- التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع جميع الجهات المعنية .
7- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها .
8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية وخطة العمل السنوية وعرضهما على المجلس للاعتماد .
9- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس .
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته .

 

مادة رقم 2

تلغى الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه .

 

مادة رقم 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 شعبان سنة 1445ھ الموافق 21 فبراير سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسى

 


القانون 14 لسنة 2024 بتعديل قانون 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة

 الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (أ) - في 24 فبراير 2024 

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يُستبدل بعبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وفنيى التمريض والفنيين الصحيين" الواردة بالفقرة الأولى من المادة 12 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفنيى التمريض والفنيين الصحيين" .


مادة رقم 2

يُستبدل بنص المادة 17 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه ، النص الآتى :
يُمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهريًا "بدل مخاطر مهن طبية" ، وفقًا للفئات التالية ، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى وفى أى تشريع آخر :
2000 جنيه للأطباء البشريين .
1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيى العلاج الطبيعى .
1500 جنيه لإخصائيى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين .
1350 جنيهًا للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين .
كما يستبدل بالجدول رقم 2 المرفق بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه ، الجدول الآتى :
المبالغ بالجنيه
البيان السهر المبيت
العدد/ شهريًا الفئة العدد/ شهريًا الفئة
الاستشارى / وما يعادله 4 250 4 375
الإخصائى / وما يعادله 6 200 6 300
مساعد إخصائى / وما يعادله 8 175 8 260
الطبيب المقيم / وما يعادله 10 150 10 225
الطبيب المكلف 10 125 10 185
إخصائى تمريض 12 100 12 150
فنى تمريض 15 75 15 115
فنية صحية وفقًا لحاجة العمل 10 50 10 75

 

مادة رقم 3

تزاد فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة 16 من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :
الوظيفة جنيه / شهريًا
إشراف قيادة
وكيل أول وزارة مدير مديرية/ وما يعادله . 5400 3600
وكيل وزارة مدير مديرية/ وما يعادله . 3000 2400
مدير عام مدير مديرية/ وكيل مديرية/ مدير منطقة/ مدير مستشفى/ وما يعادلهم . 2200 2200
مدير عام نائب مدير مستشفى . 1630 2200
الدرجة الأولى مدير مستشفى . 1300 1300
الدرجة الأولى مدير منطقة/ نائب مدير مستشفى . 870 1300
كبير إشراف فقط . 1630 -
الدرجة الأولى إشراف فقط . 870 -
الدرجة الثانية إشراف فقط . 665 -

 

مادة رقم 4

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من مارس سنة 2024
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1445ھ
الموافق 24 فبراير سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسى


الطعن 145 لسنة 71 ق جلسة 19 / 6 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي / نبيل فوزى إسكندر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حلمي النجدي ، أحمد لطفي ، عبد الرحمن صالح و أحمد صبيح " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى بدر خالد .

وحضور السيد أمين السر / أحمد علي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الإثنين 1 من ذي الحجة سنة 1444 ه الموافق 19 من يونيو سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1321 لسنة 71 القضائية .

المرفوع من
السيدة / ..... .وتعلن في ..... - بني سويف .
لم يحضر أحد عنها بالجلسة .
ضد
ورثة / ..... ، وهم :............. ويعلنون في ....... - بني سويف .
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .

------------

"الوقائع "
في يوم 16/5/2001 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بني سويف الصادر بتاريخ 21/3/2001 في الاستئناف رقم 1554 لسنة 37 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة أحالت فيها لما ورد بصحيفة الطعن .
وفى 2/6/2001 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 16/1/2023 عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 6/3/2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------

"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي المقرر / عبد الرحمن صالح " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى التي آل رقمها إلى 297 لسنة 1998 مدنى أمام محكمة بنى سويف الابتدائية "مأمورية الواسطى الكلية" بطلب الحكم بإنهاء عقدي الإيجار المؤرخين 13/12/1985 ، 1/1/1986 وإخلاء الحانوتين المبينين بالصحيفة والتسليم ، وقالت بياناً لها : إنه بموجب هذين العقدين استأجر منها مورث المطعون ضدهم المحلَين عينَي التداعي الكائنَين بناحية بنى غنيم مركز الواسطى التي لا تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن ، ولما كانت مدة الإيجار تبدأ من 1/1/1986 ولم يُذكر تاريخ لنهايته ، وأن الأجرة تُدفع كل أول شهر ولعدم رغبتها فى تجديد العقدَين فقد أنذرتهم بالإخلاء دون جدوى ، فأقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأُول هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف برقم 1554 لسنة 37 ق ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 21/3/2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول : إنها تمسكت في دفاعها بأن الثابت من عقدى الإيجار سند الدعوى أن المحلَين عينَي التداعى كائنان بناحية قرية بنى غنيم التى لم تخضع لقوانين إيجار الأماكن لعدم صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 عليها ، وقدمت إثباتاً لذلك شهادة صادرة من الوحدة المحلية بقمن العروس ثابت بها أن محلَي التداعى يقعان فى قرية بنى غنيم ، وأن ترخيص المحلَين بعد تعديله واقع بذات القرية وعلى نحو ما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع واستدل في قضائه برفض الدعوى على ما ورد بإفادة لهيئة المساحة من أن حوض داير الناحية رقم11 - الذى أثبت الخبير وقوع عينَي التداعي به - يقع بدائرة قرية قمن العروس الخاضعة لقانون إيجار الأماكن في حين أن الخرائط المساحية التي تحدد زمام الأراضي دون الكتلة السكنية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع حدد في كافة التشريعات المتعاقبة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين النطاق المكاني لسريان أحكامها ، فنص في المادة الأولى من كل من المرسوم بقانون رقم 140 لسنة 1946 والقانون رقم 121 لسنة 1947 على سريان أحكامها على "المدن والجهات والأحياء المبينة بالجدول المرافق ..." ، ثم استحدث في القانون رقم 157 لسنة 1962 تعديلاً للقانون الأخير أصبحت بمقتضاه المناطق الخاضعة لأحكامه هي عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 ، أما القرى فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق ، وكان نص المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلى والمعدل بالقانون 145 لسنة 1988 على أن "وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالي:(أ) ... (ب) ... (ج) القرى : بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ، ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة ، ... ويباشر المركز أو الحي بحسب الأحوال اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التي لا تدخل في نطاق وحدات محلية قروية" ، كما أن من المقرر - أيضاً - أن التفويض التشريعي لوزير الإسكان بمد نطاق سريان أحكام قانون إيجار الأماكن كله أو بعضه يتضمن في حقيقته تحديداً عينياً للنفاذ المكاني للقانون الاستثنائي ويتعينن إعماله في أضيق الحدود دونما توسع في التفسير والقياس ، كما أن المقرر أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق ومستندات لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان ، وأن أسباب الحكم تُعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بخضوع العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضدهم لأحكام القانون المدني لعدم صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية بنى غنيم الكائن بها المحلين عينَي التداعي ، وقدمت تأييداً لدفاعها شهادة صادرة من الوحدة المحلية لقرية قمن العروس ثابت بها أن المحلَين موضوع النزاع يقعان فى قرية بنى غنيم وليس قمن العروس ، وكذا شهادة صادرة من الإدارة الهندسية قسم التراخيص بذات القرية بأن المحلين سالفَي الذكر يقعان بزمام قرية بنى غنيم ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة بإخلاء المحلَين لانتهاء مدتهما إعمالاً لأحكام القانون المدني على سند من استدلاله بخطاب مديرية المساحة ببنى سويف بأن حوض داير الناحية رقم 11 الكائن به محلَي التداعي يقع بزمام قرية قمن العروس الخاضعة لأحكام قانون إيجار الأماكن لعدم وجود حوض داير الناحية 11 بقرية بنى غنيم ، في حين أن الجهة التى أصدرت الخطاب - هيئة المساحة - ليست الجهة المنوط بها تحديد نطاق القرى الخاضعة لقرار وزير الإسكان بإخضاعها لقانون إيجار الأماكن بل يتعين الرجوع إلى قرار إنشاء تلك القرى وفقآ للقرار الصادر بشأنها من المحافظ المختص لبيان حدودها وعلى نحو ما أوجبه قانون نظام الحكم المحلى ، هذا فضلاً عما ورد بتقرير الخبير المنتدب من أن المحلين يقعان بشارع داير الناحية بقرية بنى غنيم وليس حوض داير الناحية ، وإذ كان ما ساقه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأي فى الدعوى ، فإنه فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دونما حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات عينية - حق الامتياز - ثبوته




المبالغ المستحقة للخزانة العامة ومنها الضرائب والرسوم. ثبوت الامتياز لها. شرطه أن تقضي بذلك القوانين والأوامر الخاصة بكل منها وبالشروط والقيود التي تقررها.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات عينية - حق الامتياز

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الامتياز لا يقرر لحق إلا بمقتضى نص في القانون، ومن ثم فإن اشتراط المتعاقد امتيازاً لحقه الذي لم يقرر له القانون هذا الامتياز لا يعتد به وبالتالي يكون النص عليه في العقد لغواً.

 

 

 

 

جميع حقوق الامتياز العامة أو الخاصة. عدم جواز الاحتجاج بها قبل الحائز حسن النية.

 

 

 

 

حق الامتياز المقرر لقروض بنك التسليف الزراعي والتعاوني. وروده على كافة أموال المدين المنقولة. م بق 50 لسنة 1930 المعدل بالقانون 34 لسنة 1958. عدم اقتصار الامتياز على محصول السنة الذي صرف القرض في إنتاجه. هذا الامتياز في مرتبة الامتياز المقرر بالمادة 1142 مدني.

 

 

 

 

حق الامتياز المقرر. استناده للمادة 48 ق 100 لسنة 1964. اقتصاره على العقود المبرمة في ظله دون العقود المبرمة قبل سريانه.

 

 

 

 

المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية بمقتضى القانونين 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964 ثبوت حق امتياز لها على جميع أموال المدين من منقول وعقار. قصر الحكم المطعون فيه لحق امتياز الهيئة على ميزانية المنشأة. خطأ.

 

 

 

 

متى اكتسب الحائز بالتقادم ملكية أطيان عليها حق امتياز مقرر قبل بدء سريان التقادم فإنه يكتسب الملكية مثقلة بهذا الحق الذي يبيح لصاحبه حق التتبع واتخاذ إجراءات التنفيذ.

 

 

 

 

تمام التسجيل بمجرد نسخ صورة السند في الدفتر المعد لذلك. دفتر الفهرست مجرد تنظيم داخلي في أقلام الرهون. إعداده لتلخيص ما يكون قد تم فعلاً من التسجيلات. إغفال هذا التلخيص. لا أثر له على حق الامتياز.

 

 

 

 

المبالغ المستحقة للخزانة العامة ومنها الضرائب والرسوم. ثبوت الامتياز لها. شرطه. أن تقضي بذلك القوانين والأوامر الخاصة بكل منها بالشروط والقيود التي تقررها.

 

 

 

 

للخزانة العامة حق امتياز عام على أموال المدينين بالضرائب والمبالغ المستحقة للحكومة. م 90 من القانون 14 لسنة 1939. عدم وجوب شهره ولا يثبت فيه حق التتبع ولو كان محله عقاراً.

 

 

 

 

تخويل المشرع الخزانة العامة حق تتبع أموال مدينيها استيفاء لحق من حقوقها الممتازة. لا يغير من ذلك عدم شهر الحق في أحوال منصوص عليها في القوانين الخاصة بضرائب الأطيان والمباني والرسوم الجمركية ورسم الأيلولة على التركات.

 

 

 

 

حق الامتياز المنصوص عليه في المادة 90 ق 14 لسنة 1939. مقصور على أموال المدين. عدم صحة الحجز إلا على ما هو مملوك له.

 

 

 

 

نص المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، يقرر للخزانة العامة - مصلحة الضرائب - حق امتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها.

 

 

 

 

الضرائب المستحقة بالقانون 14 لسنة 1939 من الديون الممتازة. مؤدى ذلك. وجود حق عيني تبعي على المنشأة يثبت قبل من يشتريها. رجوع هذا الحق إلى فعل البائع. اعتبار ذلك تعرضاً للمشتري يضمنه البائع والضامن المتضامن معه في عقد البيع. لا خطأ.

 

 

 

 

وجوب شهر حقوق الامتياز العقارية بقيدها في خلال عشر سنوات من تسجيل العقود المرتبة لها أو من تاريخ العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1946 .

 

 

 

 

ضريبة التركات ورسم الأيلولة يفرضان على صافي قيمة تركة المتوفى. لدائني المتوفى أن يستوفوا ديونهم من أموال التركة. امتياز مصلحة الضرائب المقرر في المادة 43 من قانون رسم الأيلولة رقم 142 لسنة 1944. لا أثر له على حقوق هؤلاء الدائنين.

 

 

 

 

للحكومة حق امتياز خاص بدين الضريبة على المباني. م 27 من القانون 56 لسنة 1954. إضاعة الدائن - بلدية القاهرة - هذا التأمين الخاص بخطئه بعدم مطالبة المدين (المستأجر الذي أقام البناء). براءة ذمة الكفيل - مالك الأرض - من دين الضريبة.

 

 

 

 

الامتياز المقرر في المادة 1148 من القانون المدني للمقاولين على المنشآت التي عهد إليهم في تشييدها نظير المبالغ المستحقة لهم لا يسري على الغير إلا إذا أشهر بالقيد.

 

 

 

 

للخزانة العامة حق امتياز عام على أموال المدينين بالضرائب والمبالغ المستحقة للحكومة. م 90 من القانون 14 لسنة 1939. عدم وجوب شهره ولا يثبت فيه حق التتبع ولو كان محله عقاراً.

 

 

 

 

تخويل المشرع الخزانة العامة حق تتبع أموال مدينها استيفاء لحق من حقوقها الممتازة وبصرف النظر عن عدم شهره في أحوال منصوص عليها في القوانين الخاصة بضرائب الأطيان والمباني والرسوم الجمركية ورسم الأيلولة على الشركات.

 

 

 

 

الامتياز المقرر لثمن العقار المبيع. وجوب شهره بالقيد حتى يسري قبل الغير ولو كان البيع مسجلاً. عدم الشهر يترتب عليه - مع عدم سريانه قبل الغير.

 

 

 

 

حق الامتياز المقرر بالمادة 27 من القانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، حق تبعي ضامن للوفاء بالحق الأصلي. عدم نزعه صفة الكفيل عن صاحب الأرض وجعله مديناً أصلياً بهذه الضريبة.

 

 

 

 

البيع F. O. B. مع شرط دفع الثمن عند استلام سندات الشحن بميناء الوصول. أثره. نشوء امتياز للبائع على المبيع. التأمين الذى يعقده البائع على البضائع التى سلمها بمياه الشحن. اعتباره تأمينا بحريا إعمالا لحق الامتياز لضمان اقتضاء الثمن.

 

 

 

 

الامتياز لا يقرر لحق إلا بمقتضى نص في القانون. ومن ثم فإن اشتراط المتعاقد امتيازاً لحقه في التعويض لا يعتد به وبالتالي يكون النص عليه في العقد لغواً.

 

 

 

 

تمسك مصلحة الضرائب بأن دين الضريبة مضمون بحق امتياز يرد على كافة أموال المدين. حقها في تتبعها في أي يد كانت وعدم أحقية المشتري من مدينها في طلب إلغاء الحجز العقاري وشطب التسجيل. هو دفاع جوهري. إغفاله وعدم الرد عليه. قصور.

 

 

 

 

حق امتياز مقدم الثمن للمشتري. شرط الاحتجاج به قبل من ترتب له حق عيني على العقار. أن يكون قد تم شهره وفقاً للقانون قبل ترتب هذا الحق. مثال المادة 601 من القانون المدني القديم.