الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 1 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أموال - أموال الدولة العامة والخاصة

 

 

اعتبار أملاك الدولة أموال عامة. مناطه. تخصيصها للمنفعة العامة بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع تقريره بالأداة التشريعية اللازمة. م 87/ 1 مدني.

 

 

 

 

الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. أجهزة أنشأتها الدولة ومنحتها الشخصية الاعتبارية. خضوعها للإشراف المباشر للدولة واعتبار منشآتها من الأموال العامة لازمه .

 

 

 

 

الأشياء التى تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل أو بطريق رسمى هى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة.

 

 

 

 

الأموال العامة. للدولة حق استعمالها واستثمارها وفقا لإجراءات القانون العام. تصرف السلطة الإدارية فيها لانتفاع الأفراد.

 

 

 

 

القانون 125 لسنة 1963 في شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس. إقراره ملكية سابقة لهيئة قناة السويس بالنسبة للأراضي المشار إليها في م 2 منه. إنشاؤه لها ملكية جديدة بالنسبة للأراضي والمناطق المشار إليها في م 3 منه .

 

 

 

 

حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة وبمقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة. م 1 ق 308 لسنة 1955.

 

 

 

 

الأموال العامة . ماهيتها . العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويتم تخصيصها للمنفعة العامة .

 

 

 

 

اتصاف طريق بأنه عام بما يسمح لملاك العقارات المقامة عليه بالمرور فيه وبفتح مطلات عليه. من مسائل القانون. خضوع قضاء محاكم الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

مجرد ترك الأفراد الطرق المملوكة لهم لمرور الغير. لا يكسب حقاً ولا يجعل الطريق عاماً.

 

 

 

 

استطراق الأراضي المملوكة للأفراد. ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة. وجوب استمراره المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة.

 

 

 

 

تجريد الشخص العام من ماله المخصص للمنفعة العامة وإضافته لشخص عام آخر. اعتباره من قبيل الأعمال الإدارية التى يحددها القانون العام.

 

 

 

 

الأراضى الصحراوية الاستيلاء عليها مصحوباً باستصلاحها واستزراعها اعتباره وسيلة لكسب ملكيتها المادتان 75 ق 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، 18 ق 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.

 

 

 

 

الأماكن المخصصة للعباد والبر والإحسان. اعتبارها من أملاك الدولة.

 

 

 

 

حق الجهة الإدارية في التصرف في العقارات التي دخلت في ملكها العام أو في المشروع ذي النفع العام .

 

 

 

 

أراضي البرك والمستنقعات التي تم ردمها ولم تؤد تكاليف ردمها أو تنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استردادها طبقاً للقانون 177 لسنة 1960. حق ملاكها في شرائها بثمن يعادل تكاليف ردمها. شرطه. ملكيتهم لها قبل ردمها أو تجفيفها وألا يكون قد خصص لأغراض النفع العام وأن يتقدم طالب الشراء بطلب لشرائها إلى الوحدة المحلية المختصة وأداء الثمن المطلوب في المواعيد.

 

 

 

 

الأموال العامة. الانتفاع بها يكون بترخيص مقابل رسم لا أجرة. اعتبار الترخيص من الأعمال الإدارية. خروجه عن ولاية القضاء العادي.

 

 

 

 

إعلان المطعون ضده الثاني عن رغبته في بيع أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها. تقدم الطاعن للشراء وموافقة المطعون ضده الأول - المحافظ - على طلبه وعلى تقرير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وإخطار الطاعن بذلك وتكليفه بسداد الثمن المحدد إذا ما رغب في الشراء. مؤداه. انعقاد البيع صحيحاً مستوفياً لأركانه وفقاً للشروط المعلن عنها.

 

 

 

 

الأموال التي تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. م 87 مدني الأموال المملوكة للأفراد. عدم اكتسابها صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة.

 

 

 

 

تصرف السلطة الإدارية في المال العام لانتفاع الأفراد به. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال الإدارية. خضوعه لأحكام القانون العام.

 

 

 

 

الأموال العامة. ماهيتها. م 87 مدني. العقارات والمنقولات التي يتم تخصيصها للمنفعة العامة.

 

 

 

 

الأموال العامة. ماهيتها. م 87 مدني. العقارات والمنقولات التي يتم تخصيصها للمنفعة العامة.

 

 

 

 

ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة. بقاؤها لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب ملكية العقار بالتقادم.

 

 

 

 

الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتي تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها والمباني المخصصة للمقابر - الجبانات - شرط اعتبارها من أملاك الدولة العامة. تخصيصها للدفن وحفظ رفات الموتى بعد دفنهم.

 

 

 

 

عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة. الاستثناء. ما تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957.

 

 

 

 

أموال الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. هي الأموال التي كانت مملوكة أصلاً للدولة وقت نفاذ القانون 147 لسنة 1950 أو انتقلت ملكيتها إليها بإحدى طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني.

 

 

 

 

المشروعات التي يدخل نشاطها في أحد المجالات المقررة في القانون 43 لسنة 1974 المعدل ولم يرخص بها ابتداءً طبقاً لأحكامه.

 

 

 

 

الأموال المخصصة للنفع العام تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت.

 

 

 

 

عدم خضوع الأراضي التي لم تكن على ملك أو التي خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل صدور قرار وزير الدفاع بتحديدها .

 

 

 

 

الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، تمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة .

 

 

 

 

الأراضي الصحراوية في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1981.

 

 

 

 

الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة. عدم جواز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. م 970/ 2 مدني المعدلة.

 

 

 

 

الأصل نقل ملكية أراضي البرك والمستنقعات المملوكة للأفراد إلى الدولة بنزع ملكيتها للمنفعة العامة طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون.

 

 

 

 

أملاك الدولة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية بشأنها.

 

 

 

 

الجبانات. اعتبارها أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة.

 

 

 

 

الأسواق التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة للنفع العام. اعتبارها من الأموال العامة.

 

 

 

 

الأرضي الغير مزروعة والتي لا مالك لها. اعتبارها من أموال الدولة الخاصة.

 

 

 

 

أراضي البرك والمستنقعات. للحكومة الحق في ردمها أو تجفيفها واسترداد ما أنفقته باتباع إجراءات نزع الملكية أو الاستيلاء عليها بإجراءات بديلة ليس من بينها تنازل أصحابها عنها. الاستثناء. أراضي البرك التي ردمت تطبيقاً للأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943.

 

 

 

 

أراضي البرك والمستنقعات التي تم ردمها. حق أصحابها الذين لم يؤدوا تكاليف ردمها في شرائها. م 13 ق 57 لسنة 1978. استلزم القانون ألا يكون مالكوها قد سبق لهم التنازل عنها. ليس شرطاً طليقاً بل محكوم بالتطور التشريعي في شأن ردم البرك وتجفيف المستنقعات.

 

 

 

 

استيلاء الحكومة على أراضي البرك وردمها في ظل الأمر العسكري 363 لسنة 1943. ليس قصده نزع ملكيتها جبراً عن ملاكها. أثره. رفع يد المالك أو الحائز عن الأرض المستولى عليها لانتقالها إلى الدولة لفترة محددة تنتهي بانتهاء الغرض من الاستيلاء دون نفي أو منع معاودة الأرض على ملك أصحابها.

 

 

 

 

الحيازة. عنصريها المادي والمعنوي. ماهيتهما. السيطرة الفعلية على شيء يجوز التعامل فيه بنية اكتساب حق على هذا الشيء. مؤداه. عدم قبول الدعوى باسترداد حيازة الأموال العامة.

 

 

 

 

المنتفع بمال مملوك للدولة. اعتبار علاقته مستندة إلى ترخيص إداري. خضوعها للقانون العام دون القانون الخاص.

 

 

 

 

العقارات التي تنشئها مجالس المدن لإسكان المواطنين. عدم اعتبارها أموالاً عامة. الأموال العامة. ماهيتها. م 87 مدني. اعتبار العقد إدارياً.

 

 

 

 

الأشياء التي تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل أو بطريق رسمي هي الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. م 87 مدني.

 

 

 

 

جواز تملك الأموال العامة قبل تعديل المادة 970 مدني. شرطه. انتهاء تخصيصها للأموال العامة.

 

 

 

 

الأموال المملوكة للدولة أوللأشخاص الاعتبارية العامة. صيرورتها من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة. م 87 مدني.

 

 

 

 

اعتبار أملاك الدولة أموالاً عامة. مناطه. تخصيصها للمنفعة العامة بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع أو بالأداة التشريعية اللازمة لذلك م 87 مدني.

 

 

 

 

أراضي البرك والمستنقعات. أيلولة ملكيتها إلى الدولة. مناطه. قيام الحكومة بردمها أو تجفيفها ما لم يطلب أصحابها استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري بتحديد موقعها وحدودها في الجريدة الرسمية ودفع تكاليف الردم. المقصود من ذلك. م 1 ق 77 لسنة 1960.

 

 

 

 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، أن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً بتهيئة هذا المال ليصبح صالحاً لهذه المنفعة رصداً عليها .

 

 

 

 

التعرف على صفة المال العام. معياره. التخصيص للمنفعة العامة: التخصيص يكون بموجب قانون أو قرار أو بالفعل.

 

 

 

 

التصرف في الأموال العامة. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة خضوعه للقانون العام دون القانون الخاص أو قانون إيجار الأماكن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأموال العامة. ماهيتها. العقارات والمنقولات التي يتم تخصيصها للمنفعة العامة م 87 مدني.

 

 

 

 

الأسواق التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام اعتبارها من الأموال العامة. تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. أثره. اعتبارها من الأعمال الإدارية وخروجها عن ولاية المحاكم العادية.

 

 

 

 

إن كانت الشركة الطاعنة - وهي إحدى شركات القطاع العام لا تعتبر من الأشخاص العامة إلا أن الثابت من أحكام القانون 565 لسنة 1954 والقانون رقم 60 لسنة 1962 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2909 لسنة 1964 بإنشاء الشركة العامة للتعمير السياحي.

 

 

 

 

الأموال العامة. ماهيتها. العقارات والمنقولات التي يتم تخصيصها للمنفعة العامة م 87 مدني.

 

 

 

 

تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها ألا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. عدم خضوع هذا الرسم لقواعد تجديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن.

 

 

 

 

الأموال العامة في القانون المدني. ماهيتها. م 87 مدني. الشواطئ تعد من قبيل الأموال العامة. اعتبار الترخيص بها من الأعمال الإدارية.

 

 

 

 

الأماكن المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة لانتفاع الأفراد بها أموال عامة.

 

 

 

 

تصرف السلطة الإدارية في المال العام لانتفاع الأفراد به. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال الإدارية. خضوعه لأحكام القانون العام.

 

 

 

 

اعتبار الأرض أثرية ومن ثم إخراجها من ملك الحكومة الخاصة إلى الأملاك العامة للدولة. شرطه. صدور قانون أو مرسوم أو على الأقل قرار من وزير المعارف. المواد 2 و4 و137 ق 215 لسنة 1951.

 

 

 

 

الأراضي الغير مزروعة والتي لا مالك لها. اعتبارها من أموال الدولة الخاصة. مؤداه. خضوعها لقواعد التقادم المكسب حتى تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 الذي حظر ملكيتها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به.

 

 

 

 

بيع العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة بطريق الممارسة.

 

 

 

 

الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة. هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. م 9 مدني ملغي 87 مدني حالي. الأموال المملوكة للجمعيات الخيرية. عدم اكتسابها صفة المال العام بمجرد التخصيص ما لم تنتقل ملكيتها للدولة.

 

 

 

 

الجبانات. اعتبارها أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة. الإشراف عليها وإدارتها. للمجالس المحلية ق 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية ولائحة الجبانات سنة 1877 ودكريتو سنة 1887.

 

 

 

 

إذا كان ما خلص إليه الحكم من أن أرض النزاع مخصصة للمنفعة العامة يتيح للكافة حق الانتفاع بها فيما خصصت له باعتبارها مالاً عاماً والذود عن هذا الحق فإن الدفع بعدم قبول الدعوى - لرفعها من غير ذي صفة - يكون ظاهر الفساد ولا يعيب الحكم إغفاله الرد عليه.

 

 

 

 

ملكية الأراضي الصحراوية. م 5 ق 124 لسنة 1958. بقاء قيامها طالما استندت إلى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على العمل بالقانون المذكور.

 

 

 

 

جسور نهر النيل ومجراه. من أملاك الدولة العامة. م 78 مدني.

 

 

 

 

الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وسائل ذلك.

 

 

 

 

متى كان يبين من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن العقارات موضوع النزاع قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة وأزيلت تماما وأصبحت أرضها ضمن الطريق العام، وكانت العقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة تكتسب صفة المال العام ولا يرد عليها أى سبب من أسباب كسب الملكية عملا بما تقضى به المادة 87 من القانون المدنى .

 

 

 

 

الأسواق التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام. اعتبارها من الأموال العامة. تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. هذا الترخيص من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية في ذلك.

 

 

 

 

الأموال التي تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة .

 

 

 

 

الأموال المملوكة أصلاً للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. صيرورتها من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة .

 

 

 

 

رد الحكم على دفاع الطاعن - باكتساب حق المطل بالتقادم - بأنه غير مجد تأسيساً على أن الفتحات تطل على مال خصص للنفع العام "حديقة مدرسة". إغفاله عن مناقشة ما قال. الطاعن من أن عقاره لا يطل على المدرسة، وعدم بيانه أوجه التعارض بين استعمال حق المطل وبين الاستعمال الذي خصص له عقار المطعون عليه كمدرسة. قصور .

 

 

 

 

وضع اليد على الأموال العامة - مهما طالت مدته - لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زوال صفة المال العام عنها. مثال بشأن وضع اليد على أرض طرح النهر .

 

 

 

 

الأسواق التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى. أموال عامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية في هذا الشأن.

 

 

 

 

للدولة على الأموال العامة حق استعمالهاواستثمارها، ويجرى ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام.

 

 

 

 

الميادين العامة من أملاك الدولة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية بشأنها.

 

 

 

 

وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وجوب إثبات انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ثم إثبات وضع اليد بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية.

 

 

 

 

عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم. انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. جواز تملكها بالتقادم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك قبل تعديل المادة 970 مدني بالقانون 147 لسنة 1957.

 

 

 

 

عدم انتقال الملكية في المواد العقارية والحقوق العينية الأخرى إلا بالتسجيل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير. بقاء العين محل التعاقد الصادر من مصلحة الأملاك على ذمة المصلحة البائعة قبل التسجيل. تخصيصها للمنفعة العامة - في هذه الحالة - ورود هذا التخصيص على مال مملوك للدولة. اعتباره من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها.

 

 

 

 

عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وأموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. حظر التعدي على هذه الأموال. لجهة الإدارة حق إزالته إدارياً. (م 970 مدني معدلة بالقانون 147 لسنة 1957 و39 لسنة 1959).

 

 

 

 

اعتبار المنزل المملوك لهيئة قناة السويس مالاً خاصاً لا يمنع من تخصيصه بالطريق القانوني للمنفعة العامة ومنها خدمة مرفق قناة السويس.

 

 

 

 

وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة.

 

 

 

 

الأرض التي تقع حول مسجد الشافعي والتي كانت مشغولة بمجموعات مساكن. خروجها عما هو مخصص للدفن مع بقائها في نطاق الجبانات المعتبرة من الأموال العامة. استدلال الحكم على انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بزوال تخصيصها للدفن واندثار معالمها كجبانة .

 

 

 

 

عدم فقدان الجبانات صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة واندثار معالمها وآثارها كجبانة. جواز تملكها بالتقادم من ذلك التاريخ.

 

 

 

 

اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأموال العامة. إلغاء قانون نظام القضاء للنص الوارد في لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الذي كان يحظر على المحاكم الحكم في هذه المنازعات.

 

 

 

 

الأراضى الغير منزرعة والتى لا مالك لها تعتبر من أموال الدولة الخاصة وليست من الأموال العامة لأنها غير مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم.

 

 

 

 

لا يجوز تجديد المبانى الداخلة فى حدود الجبانات أو ترميمها، وإن أخرجت من المبانى المخصصة للدفن.

 

 

 

 

شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان من الأملاك العامة.

 

 

 

 

استيلاء الحكومة على عقار بدون اتباع إجراءات قانون نزع الملكية رقم 5 سنة 1907. رفع الدعوى بطلب قيمته وقت رفعها. تقدير قيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى. خطأ.

 

 

 

 

أطيان طرح البحر هي من الأموال المملوكة للحكومة. على من يدعي ملكيتها أن يثبت تملكه لها بأي طريق من طرق انتقال الملكية. عجزه عن الإثبات كاف لرفض دعواه.

 

 

 

 

اختصاص كنيسة لا تعتبر من الأموال العامة الحكم بعدم اختصاص المحاكم بالنظر في ملكية الكنيسة باعتبارها من الأموال العامة.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أموال - أموال أسرة محمد علي



اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من أسرة محمد علي. اختصاصها - دون المحاكم - بالفصل في كل منازعة أو إدعاء بحق أو تصرف يتعلق بالأموال المصادرة.


وضع الأطيان المبيعة تحت التحفظ على اعتبار أنها من أموال أسرة محمد على ليس إلا حادثا طارئا


القانون 11 لسنة 2024 بتعديل قانون الأراضي الصحراوية 143 لسنة 1981

الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (أ) - في 24 فبراير 2024

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛


مادة رقم 1

يستبدل بنصي المادتين (11/ فقرة ثانية ، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية ، النصان الآتيان :
مادة (11/ فقرة ثانية) :
وفى غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه ، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51٪) من رأسمال الشركة ، وألا تزيد ملكية الفرد على (20٪) من رأسمالها ، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية ، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين .
مادة (12فقرة ثانية) :
وفى غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه ، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المشار إليه ، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1445ﻫ
( الموافق 24 فبراير سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى

القانون 15 لسنة 2024 بتعديل قانون التعليم 139 لسنة 1981 وقانون تنظيم الأزهر 103 لسنة 1961

 الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (أ) - في 24 فبراير 2024

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يُستبدل بنص المادة (93) مكررًا 17 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ، النص الآتى :
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المُشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، ويجوز فى حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيح الأزهر مد الخدمة لأى من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية فى التخصصات التى يتطلبها الاحتياج الفعلى وفقًا لرغبته وقدرته ، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه ، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن .
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .


مادة رقم 2

يُستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، النص الآتى :
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية المُشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، ويجوز فى حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى مد الخدمة لأى من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس فى التخصصات التى يتطلبها الاحتياج الفعلى وفقًا لرغبته وقدرته ، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة ، وذلك بالإضافة لكامل الأجر ، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن .
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .

 

مادة رقم 3

تُستبدل بنصوص المواد (الأولى/ فقرة أولى ، الثانية / فقرة أولى ، الثالثة / فقرة أولى ، الرابعة / فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف ، النصوص الآتية :
(المادة الأولى/ فقرة أولى) :
يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة 93 مكررًا 18 من القانون رقم 103
لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :
الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين 360
معلم خبير 330
معلم أول (أ) 250
معلم أول 200
معلم / معلم مساعد 150
(المادة الثانية/ فقرة أولى) :
يُمنح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المُشار إليه ، والمادة 93 مكرر/1 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :
الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين 580
معلم خبير 590
معلم أول (أ) 600
معلم أول 630
معلم / معلم مساعد 670
(المادة الثالثة/ فقرة أولى) :
يُمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المُشار إليه ، والمادة 93 مكررًا/9 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المُشار إليه من شاغلى وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد ، ووكيل مدرسة أو معهد ، بحسب الأحوال ، حافزًا شهريًا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالى .
(المادة الرابعة/ فقرة أولى) :
تُمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف ، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :
أولاً - بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المُشار إليه ، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المُشار إليه .
الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين 310
معلم خبير 280
معلم أول (أ) 240
معلم أول 170
معلم / معلم مساعد 130
ثانيًا - بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
الوظيفة جنيه / شهريًا
الممتازة 310
العالية 280
مدير عام 240
الأولى 170
الثانية 130
الثالثة 110
الرابعة فما دونها 100

 

مادة رقم 4

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

 

مادة رقم 5

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من مارس سنة 2024
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1445ھ
( الموافق 24 فبراير سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى