صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 25 فبراير 2024
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الوفاء بالالتزام
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الشرط الواقف
السبت، 24 فبراير 2024
منشور فني رقم 1 بتاريخ 1 / 1 / 2024 بشأن شهادة عدم وجود مباني على الأرض الفضاء
وزارة العدل
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
إلحاقا بالمنشور الفني ٢٤ الصادر بتاريخ 8 / 9 / ۲۰۲۰ ، وإلحاقاً بالمنشور الفني ٣١ المؤرخ 26 / 11 / ۲۰۲۰ بشأن تسجيل الأراضي الفضاء بموجب شهادة معتمدة من الجهة المختصة بعدم وجود مباني عليها ، على النحو الوارد به.
وحيث نصت المادة ٣٩ من القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء
على " يحظر إنشاء مبان ..... أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني
غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليا .... دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة
الإدارية المختصة ...... "
ونصت المادة الثانية من القانون رقم
١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على
التراث المعماري على أنه " يحظر الترخيص بالهدم ...... للمباني والمنشآت ذات
الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل
حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا ...... ولا يجوز ما عدا ذلك أو الشروع
في هدمه إلا بترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون
وورد كتاب السيد المستشار / مساعد وزير
العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ۲۰۱٦٦ المؤرخ 24/ 12/ ٢٠٢٣ بالموافقة على إذاعة المنشور الفني ....
بناء عليه
أولاً : " يضاف فقرة للبند ۲ من المنشور
الفني ٣١ بتاريخ 26/ 11/ ۲۰۲۰ نصها كالآتي " ويستثنى من ذلك أيا من الحالات الآتية :-
[ أ ] طلبات تسجيل الأحكام المبنية على
تقرير خبير وارد بمعاينته الوصف أرض فضاء واتفاق ذلك مع المعاينة الحديثة للطلب الحالي.
[ ب ] مطابقة الوصف الوارد بالمعاينة
الحديثة للطلب الحالي لما هو وارد بالمشهر سند الملكية.
وذلك كله حال عدم وجود - بأي من
الحالات السابقة - بمراجع المأمورية والمراجع المساحية ما يخالف ذلك خلال الفترة
البينية بين تاريخ المعاينة الواردة بسند الملكية والمعاينة الحديثة للطلب الحالي.
[ ج ] صدور ترخيص هدم للمباني التي كانت مقامة على
الأرض محل التعامل وذلك من الجهة الإدارية المختصة.
ثانيا على الإدارات العامة للتفتيش
الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي مراعاة ذلك.
لذا يقتضي العلم بما تقدم و مراعاة
تنفيذه