الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 25 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الوفاء بالالتزام

 

الوفاء من الغير المبرئ لذمة المدين. شرطه. اتجاه إرادة الموفي للوفاء بدين غيره.

 

 

 

 

العرض الحقيقي. تمامه بإعلان الدائن على يد محضر. م 487 مرافعات. عدم اشتراط المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء.

 

 

 

 

هدايا الخطبة. من قبيل الهبات. حق الخاطب في استردادها. خضوعه لأحكام الرجوع في الهبة المقررة في القانون المدني.

 

 

 

 

انصراف ما يبرمه النائب في حدود نيابته إلى الأصيل. م 105 مدني. استيفاء النائب للحقوق والتخالص بشأنها. أثره. إبراء ذمة المدينين بها.

 

 

 

 

مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية. قطعها التقادم بالنسبة للمتبوع ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للتابع.

 

 

 

 

للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك. م 338 مدني.

 

 

 

 

إيداع المشتري الثمن لا يمنع من الفسخ إذا كان هذا الإيداع لم يشمل الفوائد المستحقة قانوناً من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع.

 

 

 

 

العرض والإيداع. أثرهما كسبيل للوفاء. شرطه. محضر الإيداع الذي يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه.

 

 

 

 

التزام المدين - شخصاً طبيعياً أو معنوياً بمبلغ من المال يعرضه نقوداً دون غيرها لإبراء ذمته من الدائن. إصداره شيكاً. لا يعد وفاء مبرئاً لذمته. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد.

 

 

 

 

الوفاء بالالتزام للدائن. تصرف قانوني يخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها هذا الدائن الوفاء بالثمن إلى البائع. تصرف قانوني يخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية

 

 

 

 

رسوم "رسوم الإيداع" العرض الحقيقي. تمامه بإعلان الدائن على يد محضر. علة ذلك. عدم اشتراط المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء. المادتان 10، 487 مرافعات.

 

 

 

 

العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع. شرطه. أن تتوافر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة. العبرة في تحديد مقدار الدين الذي يشغل ذمة المدين. هي بما يستقر به حكم القاضي.

 

 

 

 

اعتبار ما يودعه المشتري خزانة المحكمة من مبالغ للوفاء بباقي الثمن مبرئاً لذمته. شرطه. ألا يعلق صرف هذه المبالغ للبائع على شرط لا يحق له فرضه.

 

 

 

 

حظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري. أو الأجنبي. م 2 ق 80 لسنة 1947 معدلة بق 107 لسنة 1950.

 

 

 

 

الإيداع وفقاً للمادة 336 مدني عدم وجوب استصدار المدين حكماً بصحته. جواز إيداعه الشيء المعين بذاته مع إنذار الدائن بتسليمه. المنازعة في صحة الوفاء. خضوعها لرقابة القضاء.

 

 

 

 

الوفاء. تصرف قانوني. عدم جواز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها متى كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً. العبرة في الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي. م. 6 إثبات .

 

 

 

 

رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفي يعلم أنه غير ملزم بالوفاء. الإكراه الدافع على الوفاء المسوغ للرد. م 181 مدني. شرطه. قيام عدم العلم .

 

 

 

 

حق الحكومة في سداد الدين العام. سنده.

 

 

 

 

وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله. وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك.

 

 

 

 

العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة إلا إذا تلاه إيداع بخزانة المحكمة.

 

 

 

 

قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه. لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المدين. عدم انقضاء التزامه إلا بتحصيل قيمة الشيك.

 

 

 

 

وفاء المدين لغير الدائن. مبرئ لذمته متى أقره الدائن. م 333 مدني.

 

 

 

 

الوفاء بالالتزام للدائن. تصرف قانوني يخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها هذا الدائن. تسليم المبيع للمشتري. وفاء بالتمام. خضوعه للقواعد العامة في الإثبات.

 

 

 

 

اشتراط المشتري عدم صرف البائع باقي الثمن الذي أودعه خزينة المحكمة إلا بعد صدور حكم نهائي بصحة ونفاذ العقد الصادر إليه.

 

 

 

 

الوفاء مع الحلول. حلول الموفي محل الدائن في حقه بما له من خصائص. لا عبرة بطبيعة علاقة الموفي بمن اتفق معه على الحلول.

 

 

 

 

إيداع الملتزم ما التزم به خزانة المحكمة. وسيلة وفاء وليس من إجراءات الخصومة. الحكم بعد قبول الدعوى. لا أثر له الإيداع بقاؤه منتجاً لآثاره ما لم يكن الحكم قد قضى صراحة أو ضمنا ً بعدم صحته.

 

 

 

 

العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع. شرطه. عرض المبلغ على الوكيل غير المفوض بالقبول لا يعد عرضاً حقيقياً. الإيداع اللاحق استناداً له غير مبرئ للذمة.

 

 

 

 

براءة ذمة المدين بإقرار الدائن للوفاء الذي تم للغير. أثره. اعتبار الغير وكيلاً بعد أن كان فضولياً.

 

 

 

 

منح المشتري أجلاً للوفاء بالثمن. رخصة لقاضي الموضوع. تسبيب قضائه بمنح المشتري نظرة الميسرة أو رفضه. غير لازم.

 

 

 

 

خضوع فسخ العقد لتقدير قاضي الموضوع ما لم يشترط بنص العقد. منح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه. مانع من الحكم بالفسخ متى تم الوفاء في غضونه. انقضاء الأجل دون وفاء كامل غير موجب للحكم بالفسخ حتماً. بقاء العقد قائماً والوفاء ممكناً حتى الحكم النهائي.

 

 

 

 

الوفاء من الغير المبرئ لذمة المدين. شرطه. أن تتجه إرادته إلى الوفاء بدين غيره.

 

 

 

 

الموفي بدين مستًحق على الغير. جواز الرجوع عليه بدعوى شخصيه لا ستراد ما دفعه ما لم يكن متبرعاً. م 324 / 2 مدني.

 

 

 

 

وفاء المرسل إليه بكامل الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة بما فيها من نقص غير مبرر. لا تبرأ به ذمة الناقل من الالتزام بسداد رسوم هذا العجز. الاستثناء. اتجاه إرادة المرسل إليه عند السداد إلى الوفاء بها عن الناقل. علة ذلك. للموفي طلب استرداد ما دفعه بغير حق.

 

 

 

 

اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى. شرطه. فصل الحكم فى وجود الدين دون أن يعرض للوفاء به. لا يجوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لواقعة الوفاء التى يثيرها الخصم من بعد.

 

 

 

 

الوفاء بالدين من الغير لا يبرئ ذمة المدين إلا إذا اتجهت ارادة الموفى إلى الوفاء بدين غيره أما إذا ظن الموفى وقت الوفاء انه يدفع دينا على نفسه فلا يعتبر هذا وفاء لدين على ا لغير وانما وفاء لدين غير مستحق .

 

 

 

 

الوفاء فى فترة الريبة بالديون الحالة. جواز الحكم ببطلانه. م 228 من قانون التجارة. شرطه. أن يلحق بجماعة الدائنين ضرر. بيع الدائن المرتهن للبضاعة المرهونة له حيازيا. لا يضار منه جماعة الدائنين.

 

 

 

 

لئن كان الشارع قد نص فى المادتين 51، 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل وبين دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض الإتلاف، وجعل لكل منهما حكما خاصا إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة .

 

 

 

 

الاتفاق على حلول الموفى بالدين محل الدائن. عدم اشتراط رضاء المدين. وجوب إتمام الاتفاق على الحلول وقت الوفاء على الأكثر.

 

 

 

 

الحلول محل الدائن المرتهن فى الحق المضمون بالرهن. عدم جواز التمسك بالرهن فى مواجهة الغير إلا بالتأشير بالحلول على هامش القيد الأصلى. م 1053/ 2 مدنى. لا شأن لذلك بنفاذ الحلول قبل الغير.

 

 

 

 

التزام المدين بالوفاء بمصروفات وفوائد مع الدين. ثبوت أن ما أداه لا يفي بها جميعاً. استنزال ما دفعه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين.

 

 

 

 

وفاء الدين بطريق الشيك. وفاء معلق على شرط التحصيل.

 

 

 

 

امتناع الوفاء في مصر بغير العملة المصرية. اشتراط الوفاء بأجرة النقل بالعملة الوطنية عند وصول السفينة إلى المواني المصرية. صحيح م 9/ 3 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن.

 

 

 

 

الإكراه الدافع على الوفاء في معنى المادة 181 من القانون المدني هو الضغط الذي تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التي تقع في نفسه لا عن حرية واختيار. ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة في الإكراه .

 

 

 

 

تعيين الطاعن - المدين - للدين الذي يريد الوفاء به عملاً بنص المادة 344 من القانون المدني يقوم على واقع يتعين طرحه على محكمة الموضوع، لما كان ذلك فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

قيام المشتري بإيداع باقي الثمن على ذمة البائعين في صفقة غير مجزأة. عدم اعتراضهم على الإيداع. مؤداه. براءة ذمته من الثمن. لكل بائع أن يستأدى حصته من الثمن وفق الإجراءات المقررة قانوناً.

 

 

 

 

الوفاء بالجزء المعترف به من الدين. ليس للمدين أن يرفضه متى قبله الدائن. حق المدين إذا وفى الدين كله في المطالبة برد سنده أو إلغائه. رفض الدائن ذلك. أثره. جواز إيداع المستحق إيداعاً قضائياً.

 

 

 

 

استخلاص الحكم تنازل البائع عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ في العقد. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

 

 

 

 

إقرار الدائن ببراءة ذمة المدين من الدين. لا ينطوي ضمناً على التسليم بأسباب انقضاء الدين التي يدعيها المدين.

 

 

 

 

منح المدين المتأخر أجلاً للوفاء. رخصة من إطلاقات قاضي الموضوع. عدم بيان الحكم الاعتبارات التي اعتمد عليها في رفض منح مهلة الوفاء. لا قصور.

 

 

 

 

إرسال حوالة بريدية بقيمة الدين. لا تبرأ ذمة المدين بمجرد إرسالها بل بقبض قيمتها فعلاً. على المدين إثبات ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

رجوع الغير الموفى - الذي ليس ملزماً بالوفاء - على المدين بما أوفاه يكون بالدعوى الشخصية. حق الموفي في الرجوع ينشأ من تاريخ وفائه بالدين ويتقادم بثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ.

 

 

 

 

تعليق دفع باقى الثمن على توقيع البائع على عقد البيع النهائى. إيداع المشترى الثمن مع اشتراط عدم صرفه للبائع إلا بعد الحكم نهائيا بصحة ونفاذ العقد. صحيح.

 

 

 

 

تعليق دفع باقى الثمن على توقيع البائع على عقد البيع النهائى. امتناع البائع عن التوقيع. لجوء المشترى لدعوى صحة ونفاذ العقد. جواز إيداع الثمن عرضه على المشترى. المادة 338 مدنى.

 

 

 

 

شرط امتداد التأمين إلى أية مدة تقبل الشركة المؤمنة دفع الأقساط عنها. اعتبار العقد قائما خلال الفترة التى دفعت عنها الأقساط رغم وفاة المؤمن له. لا عبرة بشخص الموفى.

 

 

 

 

جواز طلب براءة الذمة عن كل الدين أو عن جزء منه حسبما تسفر عنه التصفية.

 

 

 

 

جواز رجوع الكفيل المتضامن - بما أوفاه وفاء صحيحاً لدين قائم - على باقي الكفلاء معه كل بقدر حصته في الدين.

 

 

 

 

التزام البنك المسحوب عليه قبل عميله إذا وفى بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور عليه. فقد هذه الورقة شرطاً جوهرياً لوجود الشيك. ليس لها وصفه القانوني.

 

 

 

 

الوفاء الباطل (من غير المدين) لا يترتب عليه حلول الموفي محل الدائن الموفى له في تأميناته. الحلول أثر للوفاء الصحيح. للموفي في الوفاء الباطل حق الرجوع على الموفى له بما أوفاه به.

 

 

 

 

الحكم بفسخ عقد البيع لعدم وفاء البائع بالتزامه بتسليم المبيع حتى الحكم نهائيا فى دعوى الفسخ.

 

 

 

 

قبض الدائن قيمة الشيك الذى استلمه آخر من المدين اقرار منه بهذا الوفاء بحيث يصبح الغير فى هذه الحالة وكيلا بعد أن بدأ فضوليا.

 

 

 

 

يلتزم الموكل - وفقا للمادة 528 مدنى قديم - بأن يؤدى لوكيله ما انفقه من المصروفات المقبولة قانونا أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه.

 

 

 

 

توقيع الحجز تحت اليد لا يمنع المدين المحجوز عليه مما له من المطالبة بوفاء دينه ويكون الوفاء بالدين في هذه الحالة بإيداعه خزانة المحكمة، ويجوز للمحجوز لديه في كل الأحوال أن يوفى بما في ذمته بإيداع الدين خزانة المحكمة ولو كان الحجز مدعى ببطلانه .

 

 

 

 

إن نص المادة 435 من قانون المرافعات القديم إذ أباح للمحجوز لديه أن يفي المحجوز عليه بما لا يجوز حجزه دون توقف على حكم بذلك إنما قصد بذلك ما لا يجوز حجزه قانوناً من أجور الخدمة ومرتبات الموظفين ومقررات أرباب المعاشات عملاً بنص المادة السابقة لها وهي المادة 434.

 

 

 

 

مفاد نصوص المادتين 786 و792 من قانون المرافعات أنه إذا كان الدين الثابت في ذمة المدين مبلغاً من المال وأراد أن يبرئ ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فإنه يجب أن يكون هذا العرض نقوداً دون غيرها.

 

 

 

 

تمسك المدين بأن سبب الدين الثابت بسند إذنى هو التزامه بتوريد أنفار للدائن. إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات التخلص من الدين دون تحديد طريقة الوفاء.

 

 

 

 

مناط تطبيق نص المادة 161 من القانون المدنى القديم هو أن يكون الموفى قد قام بوفاء الدين من ماله الخاص.

 

 

 

 

الإستناد فى إثبات الوفاء على واقعة مادية لا على تصرف قانونى. جواز الإثبات بكافة الطرق حتى ولو جاوز الدين نصاب البينة.

 

 

 

 

مشترى تأخر في دفع الثمن إعطاؤه مهلة للوفاء بدلاً من الحكم بالفسخ رخصة للقاضي النعي على الحكم بعدم بيانه أسباب إعطاء المهلة.

 

 

 

 

إن إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن ميعاداً للوفاء بدلاً من الحكم بالفسخ وفق المادة 333 من القانون المدني القديم من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه.

 

 

 

 

ليس فى أحكام القانون المدنى ما يسوغ للقاضى نقض الالتزامات التى يرتبها العقد، بل إن هذا مناف للأصل العام القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين، ولئن كان هذا القانون فى المادة 168 قد أجاز للقاضى فى أحوال استثنائية أن يأذن فى الوفاء على أقساط أو بميعاد لائق إذا لم يترتب على ذلك ضرر جسيم لرب الدين.

 

 

 

 

ليس هناك ما يمنع قانوناً من اشتراط تحميل المتعهد مسئولية العجز عن الوفاء الناشئ عن قوة قاهرة، إذ لا مخالفة في هذا الاتفاق للنظام العام.

 

 

 

 

التكليف الرسمي بالوفاء. غير لازم في كل الأحوال. متعهد. الحكم عليه بالتعويض. عدم تحدث الحكم عن التكليف بالوفاء. الطعن فيه من المتعهد بأنه قضى عليه بالتعويض دون حصول تكليفه رسمياً بالوفاء.

 

 

 

 

إذا حصّلت محكمة الاستئناف فهمها فى انتفاء الضرر المزعوم ترتبه على تأخير الملتزم فى الوفاء من عدم كفاية الدليل الذى استند إليه طالب التعويض ففهمها فى ذلك متعلق بالواقع ولا تراقبها فيه محكمة النقض.

 

 

 

 

المراد بحسن النية فى الدفع المبرئ للذمة هو اعتقاد من وجب عليه الحق وقت أدائه أنه يؤدّيه إلى صاحبه، سواء أكان هذا الاعتقاد مطابقا للواقع ونفس الأمر أم كان غير مطابق.

 

 

 

 

إن حكم القانون صريح فى أن التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزئه، أو المترتبة على تأخير الوفاء، لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفا رسميا.

 

 

 

 

الأشياء المثلية هى التى يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها يتم بتقديم ما يماثلها بدلا منها، والأشياء القيمية هى التى يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها لا يتم إلا بتقديمها هى عينها. وقد يكون الشئ بعينه مثليا فى أحوال وقيميا فى أحوال أخرى.

 

 

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الشرط الواقف

 

 

الشرط الواقف للالتزام. أثره. وقف نفاذ الالتزام لحين تحقق الواقعة المشروطة. تحقق وجود الالتزام فترة التعليق وإن كان غير مؤكد. مؤداه.

 

 

 

 

تنازل الشريك فى شركة التضامن عن حصته فيها لشريك أو أكثر. صحيح. تعليقه على شرط واقف. أثره. نفاذه من الوقت الذى نشأ فيه. م 270 ق مدنى. شرطه.

 

 

 

 

عدم إقامة الزوجة المصرية أو أولادها من المستأجر الأجنبي بالعين المؤجر شرط واقف لانتهاء عقد إيجار الأجنبي. ثبوت إقامتها أو أولادها بالعين. مؤداه. استمرار عقد الإيجار لصالح المقيم منهم بها ما لم يثبت مغادرته البلاد نهائياً. م 17 ق 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

الشرط الواقف. أثره. وقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة. مؤدى ذلك. عدم جواز لجوء الدائن إلى الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه طالما لم يتحقق الشرط.

 

 

 

 

التقادم المسقط. بدء سريانه من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. م 381 مدني. الالتزام المعلق على شرط. بدء سريان تقادمه وقت تحقق هذا الشرط .

 

 

 

 

الشرط الذي يكون القانون مصدره. أثره. عدم قيام الحكم المشروط إلا عند تحققه. اعتبار الشرط في هذه الحالة من عناصر الحق ذاته.

 

 

 

 

الالتزام المعلق على شرط واقف. نفاذه متى تحقق الشرط فعلاً أو حكماً. اعتبار الشرط متحققاً مناطه. تقرير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن التقادم المسقط - سواء في ظل التقنين المدني القديم أو القائم - لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، مما يستتبع أن التقادم، لا يسري بالنسبة إلى الالتزام المعلق على شرط موقف، إلا من وقت تحقق هذا الشرط.

 

 

 

 

عدم سريان التقادم بالنسبة لضمان الاستحقاق الذي يتوقف وجوده على نجاح المتعرض في دعواه، إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق بحكم نهائي به. القول ببدء سريان التقادم من وقت رفع الدعوى بالاستحقاق. خطأ في ظل القانون المدني القديم أو القائم.

 

 

 

 

تعلق نفاذ العقد على شرطين. استناد الحكم فى استبعاد العقد لتخلف أحد الشرطين. كفاية ذلك. الطعن على الحكم لاعتماده على تخلف الشرط الآخر الذى لم يؤذن بإثباته. غير منتج.

 

 

 

 

شرط تطبيق نظريتى الانتقاص والتحول. كون العقد فى شق منه أو كله باطلا أو قابلا للابطال. تعلق العقد على شرط واقف. عدم تحقق الشرط. لا محل لاعمال نظريتى الانتقاص والتحول.

 

 

 

 

الشرط الاحتمالى هو الذى يتوقف حصوله على المصادفات المحضة دون إرادة الإنسان. بيع أرض الوقف المعلق على موافقة المحكمة الشرعية. تعلقه. على شرط واقف.

 

 

 

 

الالتزام المعلق على شرط واقف. عدم اعتباره نافذا إلا إذا تحقق الشرط. اعتبار الشرط متحققا إذا حدث غش أو خطأ من جانب المدين للحيلولة دون تحققه.

 

 

 

 

بدء سريان التقادم المسقط من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. بالنسبة للالتزام المعلق على شرط موقف يبدأ التقادم من وقت تحقق هذا الشرط.

 

 

 

 

استبدال الوقف لا يتم قانوناً إلى إذا أوقعت المحكمة المختصة صيغة البدل الشرعية. التعاقد الحاصل بين وزارة الأوقاف ومن يرسو عليه مزاد العين المراد استبدالها، معلق على شرط واقف هو توقيع هذه الصيغة. تخلف هذا الشرط يجعل التعاقد كأن لم يكن.

 

 

 

 

تعليق البيع على شرط واقف هو رسو مزاد الأطيان المبيعة على البائع. رسو المزاد على المشترى. تخلف الشرط الواقف.

 

 

 

 

 


السبت، 24 فبراير 2024

منشور فني رقم 1 بتاريخ 1 / 1 / 2024 بشأن شهادة عدم وجود مباني على الأرض الفضاء

   وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------

منشور فني رقم 1 بتاريخ 1 / 1 / 2024
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

إلحاقا بالمنشور الفني ٢٤ الصادر بتاريخ 8 / 9 / ۲۰۲۰ ، وإلحاقاً بالمنشور الفني ٣١ المؤرخ 26 / 11 / ۲۰۲۰ بشأن تسجيل الأراضي الفضاء بموجب شهادة معتمدة من الجهة المختصة بعدم وجود مباني عليها ، على النحو الوارد به.

وحيث نصت المادة ٣٩ من القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء على " يحظر إنشاء مبان ..... أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليا .... دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة ...... "

ونصت المادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري على أنه " يحظر الترخيص بالهدم ...... للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا ...... ولا يجوز ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون

وورد كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ۲۰۱٦٦ المؤرخ 24/ 12/ ٢٠٢٣ بالموافقة على إذاعة المنشور الفني ....

بناء عليه

أولاً : " يضاف فقرة للبند ۲ من المنشور الفني ٣١ بتاريخ 26/ 11/ ۲۰۲۰ نصها كالآتي " ويستثنى من ذلك أيا من الحالات الآتية :-

[ أ ] طلبات تسجيل الأحكام المبنية على تقرير خبير وارد بمعاينته الوصف أرض فضاء واتفاق ذلك مع المعاينة الحديثة للطلب الحالي.

[ ب ] مطابقة الوصف الوارد بالمعاينة الحديثة للطلب الحالي لما هو وارد بالمشهر سند الملكية.

وذلك كله حال عدم وجود - بأي من الحالات السابقة - بمراجع المأمورية والمراجع المساحية ما يخالف ذلك خلال الفترة البينية بين تاريخ المعاينة الواردة بسند الملكية والمعاينة الحديثة للطلب الحالي.

[ ج ]  صدور ترخيص هدم للمباني التي كانت مقامة على الأرض محل التعامل وذلك من الجهة الإدارية المختصة.

ثانيا على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي مراعاة ذلك.

لذا يقتضي العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الشرط الفاسخ / شرط الفسخ الصريح




فسخ العقد إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ. مناطه. أن يثبت قيام هذا الشرط وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه. مؤداه. الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد قسط من الثمن في موعده.



فسخ العقد بقوة الشرط الصريح الفاسخ. شرطه. وجوب قيامه وعدم العدول عن إعماله.


طلب المدعى عليه رفض الدعوى استناداً إلى انفساخ العقد إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح.



شرط الفسخ الصريح وشرطه الضمني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلفان طبيعة وحكماً.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الشرط الفاسخ / شرط الفسخ الضمني




شرط الفسخ الصريح وشرطه الضمني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يختلفان طبيعة وحكماً



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الشرط الفاسخ




حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.



الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد باقي الثمن. قبول البائع للوفاء المتأخر



الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد.


تعليق الهبة على شرط فاسخ. تحقق الشرط. أثره. جواز استرداد الواهب ما وهبه. لا يجوز للموهوب له التمسك بقيام مانع من الرجوع في الهبة.



الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الشرط الجزائي

 

 

الغرامة التهديدية. ماهيتها. اختلافها عن الشرط الجزائي الوارد في العقود المدنية. اعتباره تعويضاً اتفاقياً بين الدائن والمدين إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو في حالة تأخره.

 

 

 

 

الشرط الجزائي . تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين . عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين .

 

 

 

 

الشرط الجزائي. التزام تابع للالتزام الأصلي. القضاء بفسخ العقد المتضمن للشرط. أثره عدم الاعتداء بالتعويض المقدر بمقتضاه. عبء إثبات الضرر في هذه الحالة على عاتق الدائن.

 

 

 

 

الشرط الجزائي عن المتأخر في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود هو في حقيقته اتفاق على فوائد. خضوعه للمادة 227 مدني عدم جواز زيادة سعر الفائدة عن 7%.

 

 

 

 

إخلال الطاعن بالتزامه التعاقدي. أثره. مسئوليته عن التعويض. ورود شرط جزائي بالعقد. أثره. جعل عبء إثبات عدم وقوع الضرر على الطاعن .

 

 

 

 

الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقيد بها. هي الطلبات الصريحة الجازمة. إصرار الخصم في جميع مراحل الدعوى على الحكم له بالتعويض الاتفاقي وحده دون رد العربون. القضاء له بهذا العربون. خطأ .

 

 

 

 

عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. خلوه من النص على الشرط الجزائي الوارد بالعقد الابتدائي يدل على تخلي الطرفين عن هذا الشرط.

 

 

 

 

لا على الحكم إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد الصلح بإعمال المادتين 223 و224 من القانون المدني عليه باعتباره شرطاً جزائياً متى كان الحكم قد قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ وانتهى الحكم إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في صدد الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ.

 

 

 

 

العقود الإدارية. إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزامه. أثره. حق الادارة فى توقيع الغرامة المتفق عليها ومصادرة التأمين دون توقف على ثبوت ضرر. الإعفاء من المسئولية. مناطه القوة القاهرة. فعل الإدارة.

 

 

 

 

غرامات التأخير المنصوص عليها في العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية.

 

 

 

 

الشرط الجزائي كان يخضع دائماً - وفقاً للقانون المدني الملغى - لمطلق تقدير القاضي فلا يحكم إلا بما يراه مناسباً من التعويض للضرر الذي لحق الدائن .

 

 

 

 

وجود الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ولذلك يفترض وقوع الضرر ولا يكلف الدائن إثباته، على المدين إذا ادعى أن الدائن لم يلحقه أي ضرر أن يثبت ذلك.

 

 

 

 

خلو عقد البيع النهائي من الشرط الجزائي الوارد بالعقد الابتدائي أو الإحالة إليه.

 

 

 

 

الاتفاق على شرط جزائي في العقد والحكم بتعويض لأحد الطرفين على أساس ما فاته من ربح وما لحقه من خسارة وعلى أساس ربح قدره بنسبة معينة. ثبوت تقصير الطرفين.

 

 

 

 

لا محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائي ما دام الحكم قد أثبت أن كلاً من المتعاقدين قد قصر في التزامه.

 

 

 

 

تعلقه بالتزام معين وجوب التقيد به أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنه بيعاً أو تعهداً بالسعي لدى الغير لإقرار البيع.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الحلول الاتفاقي والقانوني



رجوع المتبوع - وهو كفيل متضامن - على تابعه عند وفائه التعويض للدائن المضرور لا يكون بالدعوى الشخصية التي قررتها المادة 800 مدني وإنما بدعوى الحلول المنصوص عليها في المادة 799 مدني وهي تطبيق للقاعدة العامة في الحلول القانوني. عدم جواز رجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية إذا كانت الكفالة لمصلحة الدائن وحده وضمان المتبوع لأعمال تابعه قرره القانون لمصلحة الدائن المضرور.


رجوع الكفيل على مدينه بدعوى أساسها الحلول الاتفاقي والحلول القانوني المنصوص عليه في المادتين 326/ 1 و329 مدني. حلول الكفيل الموفى محل الدائن الأصلي في الدين بما له من خصائصه ومنها صفته التجارية. للكفيل رفع دعواه على المدين - في القرض المعتبر عملاً تجارياً بالنسبة لطرفيه - أمام المحكمة التجارية المتفق بين الدائن والمدين على اختصاصها.