الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 1 فبراير 2023

الطعن 14 لسنة 70 ق جلسة 28 / 1 / 2001

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمد حنضل . وجرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة ود حسن البدراوي

وبحضور رئيس النيابة السيد / إيهاب إسماعيل عوض

وأمين السر السيد / سيد عليوة

في الجلسة العلنية المتعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة في يوم الأحد ٣ من ذي القعدة سنة ١٤٢١هـ الموافق ٢٨ يناير 2001 .

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14 لسنة ٧٠ ق

المرفوع من

ورثة / ......

وحضر عنهم الأستاذ / ..... المحامي ..

ضد

.......... حضر الأستاذ / ......

------------------

الوقائع

وفي يوم ۲۰۰۰/۱۱/۲۰ طعن بطريق النقص في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ۱۹۹۹/۱۱/۱۰ فى الاستئناف رقم ١٥٠٧٢ سنة ١١٢ ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع : نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً مع الزام المطعون عليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم

وفي ۲۰۰۰/۱/۱۹ أعلن المطعون عليه بصحيفة الطعن .

وفى ٢٠٠٠/٢/٣ أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه

وبجلسة ٢٠٠٠/١١/٢٦ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت المحكمة أن الطمن جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة ۲۰۰۰/١٢/٢٤ وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والمطعون عليه والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماح التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / السيد عبد الحكيم السيد نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل ـ في أن المطعون ضده أقام الدعوى ۱۹۷۱ سنة ۱۹۹۰ مدنى شمال القاهرة الابتدائية على مورث الطاعنات بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من إخلال مورثهن بالوفاء بالتزاماته التعاقدية التي تضمنها عند الشركة المبرم بينهما والذي قدم صورته الضوئية فضلا عن الصورة الرسمية لإثبات تاريخه . ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام مورث الطاعنات بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ٥٨٥٠٠ جنيها . استأنف المورث هذا الحكم بالاستئناف ١٥٠٧٢ سنة ١1٢ ق القاهرة ، وفيه قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . طعن الأخير على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ٤٠٧١ سنة 66 ق ، وبتاريخ ۱۹۹۸/۱/۱۰ نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة . وبجلسة ١٩٩٦/١١/١٠ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن المائل، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة . حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أنهن جحدن الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضده ومنها عقد الشركة سند الدعوى وطلبن إلزامه بتقديم أصولها - بفرض وجودها - للطعن عليها بالتزوير لإثبات أن مورثهن لم يكن شريكاً في هذه الشركة حتى يلتزم بالالتزامات الواردة بالعقد المشار إليه إلا أن المحكمة لم تجبهن إلى هذا الطلب ، وردت على دفاعهن في هذا الشأن بما لا يصلح رداً عليه باعتبار أن شهادة إثبات التاريخ التي أقام عليها الحكم قضاءه لا تثبت توقيع مورثهن على العقد ولا تغني عن تقديم أصله وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الصور الشمسية للمحرر لا حجة لها في الإثبات إذا جحدها الخصم ، وأن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه والتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية، كما أن النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً " مؤداه إن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوي الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته واختصاصه ، تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيه، ومن ثم لا تتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنات جحدن لدى محكمة الاستئناف جميع الصور الضوئية للمستندات التي قدمها المطعون ضده أمام درجتي التقاضي ومنها صورة العقد المؤرخ  ۱۹۷۷/۹/۱۹ مسند الأخير في دعواه ، وذلك لإثبات دفاعهن الذي ينطوي على نفي توقيع مورثهن على العقد المشار إليه أو اشتراكه في الشركة المقدم صورة عقدها ، كما طلبن من المحكمة - لتأييد هذا الدفاع - إلزام المطعون ضده بتقديم أصول المستندات المقدم صورها منه للطعن عليها بالتزوير وكانت محكمة الاستئناف لم تعن ببحث هذا الطلب وواجهت دفاعهن المنوه عنه بما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من أن ( الثابت من الشهادة المقدمة من الشهر العقاري ... والمتضمنة بنود العقد المؤرخ ٥/١٩/۱۹۷۷ والثابت فيها أن الشركة يمثلها كلا من محمود جمال الدين حسن ومورث المستأنفين المرحوم كمال الدين أحمد منصور طرف ثان والطرف الأول المستأنف ضده والشهادة مزيلة بتوقيع أمين المكتب ومختومة بخاتم شعار الدولة وذلك بحافظة مستندات المستأنف ضده والمقدمة أمام المحكمة بجلسة ٤/٢/ ۱۹۹۸ وقد تضمنت الحافظة صورة ضوئية من العقد الرسمي للشركة ثابت التاريخ بالشهر العقاري برقم ۱۹۱ / أ نشاط تجاري بتاريخ ١٩77/٥/١9) وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنات السالف ذكره ذلك أن صور المستندات المجحودة لا حجية لها في الإثبات، كما أن الشهادة الصادرة من الشهر العقاري والتي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه تقتصر حجيتها على إثبات التاريخ فقط دون إثبات لقيام الشركة المنوه عنها فيها أو إثبات توقيع مورث الطاعنات على العقد الخاص بهذه الشركة حتى يلتزم بالالتزامات الواردة فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بالشهادة المشار إليها وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنات المنوه عنه بما يقتضيه من البحت فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .

وحيث إنه وإن كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - وكان الطعن المرة الثانية .. أن تحكم في الموضوع ، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر - وعلى ما جرى به الفضاء هذه المحكمة - على ما إذا كان الطعن في المرة الثانية ينصب على ما طعن عليه في المرة الأولى ، وكان الطعن الأول قد اقتصر على النعي على الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وانصب في الطعن الثاني على ما قضى به في الموضوع وهو ما لم يكن معروضاً أصلاً في الطعن الأول فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصاريف وثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - دفع موضوعي



الدفع الشكلي والدفع الموضوعي ماهية كل منهما الدفع بسقوط الحجز في دعوى الحاجز بإلزام المحجوز لديه شخصياً بالدين.



الدفع بسقوط الحق في الشفعة. دفع موضوعي وارد على ذات الحق المطالب به. الحكم الصادر بقبوله أو رفضه حكم صادر في الموضوع مما يطعن فيه على استقلال في الميعاد القانوني.



الدفع بالتقادم. دفع موضوعى. جواز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة فى الاستئناف. النزول عنه. لا يفترض.



الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية. الحكم بقبوله قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع. ينبني على استئنافه نقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الاستئناف التي تنظر فيه على أساس ما يقم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.



الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة 142 مرافعات هو الدفع الموضوعى الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى



الدفع بحكم البراءة - الصادر من محكمة المخالفات فى المخالفة التى ترتب عليها الفسخ - توصلا لإثبات عدم الخطأ هو من الدفوع المتعلقة بالموضوع، وعدم الدفع به لدى محكمة الاستئناف يمنع الطالب من التمسك به لدى محكمة النقض لجدّة السبب.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفوع الشكلية / التنازل عنها



تنازل المطعون ضدهم عن الدفع المبدي منهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد القانوني لأول مرة. أثره. سقوط حقهم في الدفع




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفوع الشكلية

 

 

الدفع بعدم القبول. المقصود منه. الإجراء الذى يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى. الدفع بتخلفه. اعتباره دفعًا شكليًا.

 

 

 

 

الفصل فى الدفع الشكلى. لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى الموضوع وجوب إعادة القضية إليها إذا ألغت المحكمة ثانى درجة حكمها.

 

 

 

 

تحديد موطن الطاعن لحساب ميعاد الطعن. واقع. التزام المحكمة بفحصه وتحقيقه . علة ذلك .

 

 

 

 

الفصل في الدفع الشكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع. وجوب إعادة القضية إليها إذا ألغت محكمة ثاني درجة حكمها.

 

 

 

 

الدفوع الشكلية. ماهيتها. تلك التى تستهدف الطعن فى صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها.

 

 

 

 

تمسك المستأنف ضدهم بسقوط الخصومة قبل التكلم فى موضوع الاستئناف.

 

 

 

 

الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص أهلية أحد الخصوم. دفع شكلي. عدم التمسك به في صحيفة الاستئناف.

 

 

 

 

استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية. من إطلاقات محكمة الموضوع.

 

 

 

 

القضاء ببطلان إجراءات رفع الدعوى أمر شكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بحيث إذا ما ألغي حكمها تعين إعادة الدعوى لها للفصل في موضوعها.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول .

 

 

 

 

سقوط الحق في إبداء الدفوع الشكلية. حالاته. م 108 مرافعات. تنازل صاحب الحق فيها عنها صراحة أو ضمناً.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى الذي تستنفد به المحكمة ولايتها عند الحكم بقبوله. م 115 مرافعات. ماهيته. تعلقه بالشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى. الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها. لا يُعد كذلك.

 

 

 

 

الدفع بعدم القبول. المقصود منه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى. الدفع بتخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة أو بالحق في رفعها. العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه لا بالتسمية التي تطلق عليه.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات تاريخ عقد الإيجار بالشهر العقاري. لا تستنفد به ولايتها. مؤداه. إلغاء محكمة الاستئناف هذا الحكم. التزامها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. تصديها بالفصل فيه. تفويت لإحدى درجتي التقاضي.

 

 

 

 

التمسك ببطلان إجراءات تعجيل الدعوى لأنها بدأت من غير الخصوم هو من الدفوع الشكلية التي تتعرض لشكل الخصومة وكيفية توجيه إجراءاتها والتي يجب إبداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيها.

 

 

 

 

عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

 

 

 

 

الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة المادتان 42، 43 ق 49 لسنة 1977. اعتباره دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول. قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوى الأصلية وبعدم سماع الدعوى الفرعية. تستنفذ به المحكمة ولايتها في كل من الدعويين الأصلية والفرعية.

 

 

 

 

الدفع بعدم القبول. المقصود منه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى الدفع بتخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً.

 

 

 

 

قضاء محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة. المادتان 42، 43 ق 49 لسنة 1977. لا تستنفذ به ولايتهما في الفصل في موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة العين المؤجرة توصلاً للفصل في الدفع بعدم سماع الدعوى.

 

 

 

 

سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها، ماهيته. عدم جواز الحكم به ما لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً بالتعرض لموضوع النزاع.

 

 

 

 

الفصل في الدفع الشكلي. لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع. وجوب إعادة القضية إليها إذا ألغت محكمة ثاني درجة حكمها.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة. دفع شكلي. أثره. سقوط الحق في التمسك به بعد الكلام في الموضوع.

 

 

 

 

استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع. طلب تأجيل الدعوى لتقديم مستندات. لا يعد نزولاً عن الدفع الشكلي. عدم وجوب إبداء التمسك بالدفع بكل جلسة طالما أبدى صحيحاً.

 

 

 

 

إجراءات استصدار أمر الأداء تتعلق بشكل الخصومة دون موضوع الحق أو شروط وجوده الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي عن دين تتوافر فيه شروط أمر الأداء. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 155 مرافعات.

 

 

 

 

المقصود بالدفع بعدم القبول. المادة 115 مرافعات. الطعن بعدم توافر شروط سماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها. عدم انطباق تلك المادة على الدفع الشكلي، كالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمحكمة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء.

 

 

 

 

لدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية، م 42 ق لسنة 1977. دفع شكلي لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله. عله ذلك. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم، وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد.

 

 

 

 

الدفع الشكلي والدفع الموضوعي ماهية كل منهما الدفع بسقوط الحجز في دعوى الحاجز بإلزام المحجوز لديه شخصياً بالدين.

 

 

 

 

إجراءات استصدار أمر الأداء تتعلق بشكل الخصومة دون موضوع الحق أو شروط وجوده. الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي عن دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 مرافعات سابق.

 

 

 

 

المقصود بالدفع بعدم القبول. المادة 142 مرافعات سابق. الطعن بعدم توافر شروط سماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها. عدم انطباق تلك المادة على الدفع الشكلي، كالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمحكمة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء.

 

 

 

 

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به. دفع شكلى يجب إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فى التمسك به.

 

 

 

 

دفع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى وبطلان الإجراءات التي اتخذت فيها. تأسيس الطاعن هذا الدفع على أن الصحيفة لم تسلم إليه وأن إجراءات الدعوى اتخذت في بلدة ليست موطناً له. صدور حكم من محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى على التحقيق. ثبوت حضور الطاعن في الجلسات التالية لصدور هذا الحكم.

 

 

 

 

خلو الحكم المطعون فيه من رد صريح على الدفع الآنف ذكره. تأييده الحكم الابتدائي. في هذا قضاء ضمني برفض الدفع.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بالإحالة




الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها.



الدفع الذي يجب على المحكمة أن تجيب عنه بأسباب خاصة.



الدفاع بالإحالة للارتباط. متروك لتقدير محكمة الموضوع. لها إجابته أو عدم إجابته حسبما يبين لها ما إذا كانت المنازعة المرتبطة جدية ومؤثرة على الدعوى المرددة أم أنها ليست كذلك.



التمسك بسقوط الحق في الدفع بالإحالة للارتباط. وجوب إبداؤه أمام المحكمة التي أبدى أمامها الدفع دون المحكمة المحال إليها وقبل صدور الحكم بالإحالة.



رفع الدعوى بوقف سريان عقد الإيجار وسقوط حق المؤجر في الأجرة. ليس من شأنه أن يمنع محكمة أخرى من الفصل في ذات الطلب طالما لم يدفع أمامها بالإحالة


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / د / دفوع - الدفع بالجهالة



لئن كان الادعاء بتزوير محرر يحول دون التمسك بعد ذلك بالدفع بالإنكار أو الجهالة على التوقيع الوارد على هذا المحرر إلا أن الدفع بالإنكار أو الجهالة والإخفاق فيه لا يحول - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دون الإدعاء بعد ذلك بتزوير المحرر.



الدفع بالجهالة. تعلقه بالتوقيع على المحرر دون التصرف المثبت له. مؤدى ذلك. وجوب قصر التحقيق على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام ذاته.




استخلاص كيدية اليمين الحاسمة أو عدم جدية الدفع بالجهالة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً له أصل ثابت في وقائع الدعوى ومستنداتها.



الدفع بالجهالة. انصرافه إلى التوقيع الوارد على المحرر فحسب. تقيد المحكمة في تحقيقه بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه. م 42 إثبات.



القضاء بعدم قبول الادعاء بالإنكار وفي موضوع الدعوى معاً. غير جائز. علة ذلك. الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار.



للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على الورقة العرفية لمورثه دون الدفع بالإنكار. الدفع بالجهالة من الوارث وحلفه اليمين المنصوص عليها في المادة 394 من القانون المدني. زوال قوة الورقة في الإثبات مؤقتاً