الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 25 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - شطب الدعوى

 

قرار الشطب المخالف للواقع والقانون. لا أثر له على الدعوى أو على الآثار التى أنتجتها إيداع صحيفتها قلم الكتاب ومنها قطع التقادم إلى أن يقضى بسقوط الخصومة فيها.

 

 

 

 

شطب الدعوى. أثره. وقف السير فيها وانقطاع تسلسل الجلسات بمجرد صدور قرار المحكمة.

 

 

 

 

قرار شطب الدعوى يتحقق به التكرار. شرطه. تسجيل المحكمة قبل إصدار قرارها بالشطب

 

 

 

 

قرار الشطب لا يعتبر حكماً. عدم استنفاد المحكمة ولايتها به. جواز عدولها عنه إذا تبين بطلانه.

 

 

 

 

ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء مباشرة الخبير مأموريته. قرار المحكمة شطب الاستئناف قبل استئناف سيره باختصام ورثته. عدولها عنه ورفضها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. صحيح.

 

 

 

 

عدم زوال الدعوى بشطبها. بقاؤها منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية. مؤداه. إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة وإقامته دعوى الشفعة. شطبها وعدم تجديدها. لا أثر له على إعلان الرغبة.

 

 

 

 

وجوب الحكم في الدعوى إذا تغيب المدعي والمدعى عليه. شرطه. أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها.

 

 

 

 

صدور قرار الشطب ضد مورث الطاعنين لا يعتد به قبل الورثة. قضاء المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قبلهم أخذاً بقرار الشطب الصادر ضد المورث. خطأ في القانون.

 

 

 

 

شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها. تجديد الأولى وحدها من الشطب. عدم جواز تصدي المحكمة للثانية. علة ذلك.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب لأول مرة خلال الميعاد المنصوص عليه في الشق الأول من المادة 82/ 1 مرافعات .

 

 

 

 

شطب الدعوى أمر جوازي للمحكمة. استمرارها في نظر الدعوى والحكم فيها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما.

 

 

 

 

شطب الدعوى. ماهيته. تجديدها من الشطب لا يكون إلا بالإعلان في الميعاد الذي حدده القانون. المادتان 5، 82/ 1 مرافعات.

 

 

 

 

ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة. عدم استلزام صدور حكم نهائي بالضرورة في الدعوى السابقة.

 

 

 

 

إذ كان البين أن الدعوى رقم 8229 لسنة 1981 شمال القاهرة قد قررت المحكمة شطبها بجلسة 3/ 1/ 1983 حسبما أورده الطاعن نفسه في صحيفة طعنه .

 

 

 

 

وجوب الحكم في الدعوى إذا تغيب المدعي والمدعى عليه. شرطه. أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها وإلا قررت المحكمة شطبها.

 

 

 

 

بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها. اعتبارها كأن لم تكن. م 82/ 1 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992.

 

 

 

 

تحديد جلسة لنظر دعوى أُعلن إليها المدعى عليه لشخصه. اعتبارها الجلسة الأولى التي أصبحت فيها الدعوى صالحة قانوناً للمضي في نظرها.

 

 

 

 

ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة. عدم استلزام صدور حكم نهائي بالضرورة في الدعوى السابقة. مؤداه. قرار شطب الدعوى يتحقق به التكرار.

 

 

 

 

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً دون تجديد السير فيها. غير متعلق بالنظام العام. تمسك المدعى عليه الذي تحققت شرائطه بالنسبة له به. وجوب القضاء به. لا يحول دون ذلك. تعجيل الدعوى في الميعاد بالنسبة لغيره من المدعى عليهم.

 

 

 

 

شطب الدعوى لا يعني زوالها بقاؤها منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية ومنها قطع التقادم شرطه ألا يقضي باعتبارها كأن لم تكن .

 

 

 

 

بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يعلن المدعي غيره من الخصوم بالسير فيها. اعتبارها - بقوة القانون - كأن لم تكن. م 82 مرافعات.

 

 

 

 

شطب الدعوى. ماهيته. قرار المحكمة بالاستبعاد من الرول وليس قضاء في الحق محل المنازعة.

 

 

 

 

بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها. اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون. م 82 مرافعات.

 

 

 

 

شطب الدعوى. ماهيته. تجديدها من الشطب يعيدها لسيرتها الأولى فتعاود المحكمة نظرها من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب وأن تعرض لما سبق أن أبداه الخصوم أمامها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع دون حاجة لمعاودة إبدائها أو التمسك بها.

 

 

 

 

قرار الشطب الذي يصدره القاضي المنتدب للتحقيق . باطل . أثره . للخصوم تعجيل السير في الدعوى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 مرافعات .

 

 

 

 

شطب الدعوى جوازي للمحكمة. م 82 مرافعات. تخلف طرفي الدعوى أو أحدهما عن الحضور. غير مانع من نظرها والحكم فيها.

 

 

 

 

تغيب المدعي والمدعى عليه عن الحضور في الدعوى. وجوب الحكم فيها إن كانت صالحة للفصل فيها وإلا قررت المحكمة شطبها. م 82 مرافعات. صلاحية الدعوى للحكم فيها ماهيته. سريان حكم هذه المادة على الاستئناف. المادتان 230، 240 مرافعات.

 

 

 

 

شطب الدعوى. ماهيته. تجديدها من الشطب لا يكون إلا بإعلان في الميعاد الذي حدده القانون. المادة الخامسة مرافعات.

 

 

 

 

صلاحية الدعوى للحكم فيها في مفهوم - م 82 مرافعات. ماهيته. قرار المحكمة شطب الدعوى لعدم حضور الطاعنة، ودون أن تكون صالحة للفصل فيها. صحيح. ولو لم تورد له أسباباً.

 

 

 

 

شطب الدعوى. ماهيته. قرار من القرارات التي تأمر بها المحكمة وليس حكماً يجوز الطعن فيه.

 

 

 

 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال 60 يوماً بعد شطبها. اعتباره من مواعيد السقوط. وقوف هذا الميعاد عند تحقق القوة القاهرة. السفر للخارج للعلاج لا يعد كذلك.

 

 

 

 

إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 مرافعات.

 

 

 

 

ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره كأصل. م 379 مرافعات سابق. الاستثناءات الواردة على هذا الأصل. ليس من بينها انسحاب المدعى عليه للشطب وتخلفه عن الحضور، بعد إذ قررت المحكمة التأجيل.

 

 

 

 

صدور قرار بشطب "دعوى" في ظل قانون المرافعات القديم لا يترتب عليه إعمال الم 91/ 2 مرافعات جديد.

 

 

 

 

أن قرار شطب الاستئناف لا يلغي إجراءات الاستئناف ولا تزول معه الآثار المترتبة على رفعه وقيامه.

 

 

 

 

 


الطعن 3306 لسنة 88 ق جلسة 9 / 1 / 2019

باسم الشعب
محكمـة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبـد السميـع نـائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني ، سمـيـر عبد الـمنعم الـدسوقي الخولي و محمد الاتـربـي نواب رئـيس المحـكمة

ورئيس النيابة السيد / نادر فهمي .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 3 من جمادى الأولى سنة 1440هـ الموافق 9 من يناير سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3306 لسنة 88 القضائية .

المرفوع من
- السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء .موطنه القانوني / شارع الجمهورية بجوار مبنى المحافظة - الدقهلية . لم يحضر أحد عن الطاعنة .
ضـد
- السيد / ..... .المقيم/ .... - مركز طلخا - دقهلية .لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
----------------

" الوقائع "

في يوم 14/2/2018 طُعـن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 19/12/2017 في الاستئناف رقم 903 لسنـة 69 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 6/3/2018 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 24/10/2018 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9/1/2019 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

--------------
" المـحـكمة "
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / إسماعيل عبد السميع محمد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - الدعوى رقم 1013 لسنة 2013 عمال المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في العلاوة التشجيعية بواقع 7% من الأجر اعتباراً من 1/4/2012 بصفة أصلية ، وبصفة احتياطية اعتباراً من 1/4/2013 وإعادة تدرج أجره بإضافة العلاوات الخاصة ليصبح 55 جنيه شهرياً بدلاً من 48 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة التي امتنعت وبدون مبرر عن منحه العلاوة التشجيعية وإعادة تدرج أجره رغم استيفائه لشروط استحقاق هذه العلاوة ورغم صدور قرار لجنة التنسيق بين الشركات على إعادة هيكلة الأجور بإضافة العلاوات الخاصة ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/3/2017 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 903 لسنة 69 ق المنصورة ، وبتاريخ 19/12/2017 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بأحقية المطعون ضده في الحصول على العلاوة التشجيعية بنسبة 7% اعتباراً من 1/4/2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول إن منح العلاوة التشجيعية وفقاً للمادة 49 من لائحة نظام العاملين لديها رقم 27 لسنة 2003 يدخل ضمن السلطة التقديرية لرئيس مجلس إدارتها وفق ما يراه من اعتبارات لصالح العمل وحسن الإنتاج وإنها ليست حقاً مكتسباً للعامل تُمنح له بمجرد استيفائه شروط استحقاقها وإنما تعتبر من الرخص المخولة له ، وأنها تُمنح لنسبة 10% من العاملين وتم منحها بالفعل لهذه النسبة من العمال، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرارها بعدم صرف هذه العلاوة للمطعون ضده تعسفياً لمجرد استيفائه شروط صرفها ورتب على ذلك قضائه بأحقيته في هذه العلاوة رغم أن ذلك لا يدل بذاته على أنها تعسفت في قرارها المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النص في المادة 66 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 294 في 14/6/1999 نفاذاً للمادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر - المنطبقة على واقعة النزاع - لبطلان لائحتها رقم 27 لسنة 2003 لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة على أنه " يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح العضو المنتدب المختص بعد العرض على لجنة شئون العاملين منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة له ولو تجاوز بها الحد الأقصى للأجر المقرر لدرجة وظيفته وبمراعاة ما يلى : (1) أن يكون العامل قد حقق اقتصاداً في النفقات أو حقق زيادة في الإنتاج أو الإيراد أو قدم أفكاراً ترتب عليها تحسين أداء العمل أو أن يكون قد بذل جهداً وتفوقاً كبيراً في العمل . (2) أن يكون تقرير كفاية العامل عن العامين الأخيرين بمرتبة ممتاز . (3) ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين . (4) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد العاملين ، ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها...... " مفاده أن العلاوة التشجيعية لا تمنح إلا إذا تحققت أسبابها ومنها أن يكون العامل قد حقق اقتصاداً في النفقات أو رفعاً لمستوى الأداء أو زيادة في الإنتاج وأن تكون كفايته قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين ، وهى ليست حقاً للعامل بحيث يتحتم أن تُمنح له بمجرد تحقق سببها وإنما هي من الرخص المخولة لرئيس مجلس إدارة الشركة الذى له وحده بناءً على اقتراح العضو المنتدب وعرض لجنة شئون العاملين السلطة التقديرية في تقريرها وفي اختيار من يحصل عليها من العاملين وفق ما يراه من اعتبارات لصالح العمل طالما أن قراره في هذا الشأن مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق المرفقة بملف الطعن أن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة أصدر القرار رقم 152 لسنة 2012 بمنح بعض العاملين في المجالات المختلفة بالشركة علاوة تشجيعية اعتباراً من 1/4/2012 وأن المطعون ضده لم يكن ممن شملهم هذا القرار وهو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لرئيس مجلس الإدارة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر هذا القرار وقضى بأحقية المطعون ضده للعلاوة التشجيعية اعتباراً من 1/4/2004 بمقولة إن قرار الطاعنة بعدم صرف هذه العلاوة للمطعون ضده قراراً تعسفياً لمجرد استيفائه شروط صرفها رغم أن ذلك لا يصلح بذاته دليلاً على تعسف الطاعنة في عدم صرفها للمطعون ضده ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه ، ولما تقدم تعين القضاء في الاستئناف رقم 903 لسنة 69 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم 903 لسنة 69 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية 

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - سماع الدعوى / عدم سماع الدعوى



القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالاً. م 212 مرافعات. جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه. م 305 لائحة شرعية. عدم انسحابه على النقض



عدم سماع دعوى النسب عند الإنكار. شرطه. أن تأتي بالصغير زوجة لم تلتق بزوجها من حين العقد أو أتت به بعد سنة من انقضاء فراش الزوجية. م 14 مرسوم بق 25 لسنة 1929.



دعوى الشركاء قبل الحراسة العامة بتسليمهم أنصبتهم في الشركة بعد تصفيتها. لا تعد طعناً بطريق مباشر أو غير مباشر في تصرفات الحارس أثناء الحراسة. الدفع بعدم سماعها. لا محل له. ق 117 لسنة 1959.



التصرفات والتدابير التي اتخذتها الجهات المنفذة للأمرين 5 و5 (ب) لسنة 1956. عدم سماع الدعاوى المتضمنة طعناً فيها باعتبارها من أعمال السيادة. ق 117 لسنة 1959. الدفع بعدم السماع. اعتباره دفعاً بعدم اختصاص جهات القضاء عامة بنظرها.



عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها. عدا ما استثنى في المادة 212 مرافعات. الحكم بعدم سماع الدعوى في شق منها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.



الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ. صيرورتها ملكاً للدولة بالقانون رقم 150 لسنة 1964 من وقت رفع الحراسة. عدم اعتبار الدولة خلفاً عاماً أو خالصاً لأصحاب هذه الأموال. اللجوء إلى القضاء بطلب دين من المدير العام لإدارة هذه الأموال قبل عرضه عليه لإصدار قرار بشأنه. أثره. عدم سماع الدعوى. للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها.



الدفع المؤسس على أن الدائن لمن رفعت عنه الحراسة لا يجوز له رفع الدعوى بدينه ضد المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قبل اللجوء إلى هذا المدير لإصدار قرار بشأنه هو دفع بعدم القبول. م 142 مرافعات سابق .



الأموال المصادرة طبقاً لأحكام القانون 598 لسنة 1953، وتطبيقاً لقرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/ 11/ 1953. عدم سماع الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال.



قواعد المادتين 274 و275 من قانون التجارة البحري المصري تنظم إجراءات التقاضي ومواعيد إتمامها وإلا سقط الحق في إقامة دعوى المسئولية.



قواعد المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المصري تنظم إجراءات التقاضي ومواعيد إتمامها وإلا سقط الحق في إقامة دعوى المسئولية. هذه القواعد لا تمس موضوع الحق.


الحكم برفض الدفع بعدم سماع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع بدعوى أنه يخفي وصية. حكم. لا تنتهي به الخصوم المرددة بين الطرفين ولا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال.



القانون رقم 2 لسنة 1958 لا يمنع سماع الدعوى التي ترفع بطلب إلغاء قرار فرض الحراسة. هذه الدعوى تهدف إلى إلغاء الحراسة في أصلها .



عدم اشتراط الشريعة الإسلامية التوثيق لإنشاء الوقف. لا تمنع سماع الدعوى به إذا لم يكن مكتوباً



عدم سماع أي دعوى أو طلب يكون الغرض منه الطعن على ما أمرت به أو تولته السلطة القائمة على الأحكام العرفية أو مندوبوها أمام أية جهة قضائية سواء كان الطعن مباشراً بطلب إبطاله أو غير مباشر بطلب التعويض عما تم (م 3 من القانون 270 لسنة 1956)



تصرفات السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ومندوبيها ووزير المالية والاقتصاد والحراس العاملين ومندوبيهم. تحريم الطعن فيها وعدم سماع الدعوى بها. شرطه. اتخاذ هذه التصرفات عملاً بالسلطة المخولة لهم بمقتضى قانون الأحكام العرفية.


عدم سماع أية دعوى أو دفع يكون الغرض منه الطعن فيما أمرت به أو تولته السلطة العامة القائمة على اجراء الأحكام العرفية



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - سماع الدعوى

 

سقوط حق الإرث بالتقادم. م 970 مدني. مؤداه عدم جواز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة. سريان أحكام الوقف والانقطاع بشأن هذا التقادم.

 

 

 

 

جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. م 43 ق 49 لسنة 1977. نطاقه. قصره على العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال حكمه على عقد تأجير عين مفروشة بقصد استعمالها محل تجاري.

 

 

 

 

الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. نطاقه. م 43 ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

الدعوى المتفرعة على أصل النسب. عدم سماعها إلا إذا كانت ضمن حق آخر. شرطه. تحقق أمرين البينة أو تصديق المقر عليه بالنسب.

 

 

 

 

عدم إخطار المؤجر لمكان مفروش الشرطة بالبيانات الواردة بالمادة 41 ق 49 لسنة 1977. لا أثر له على سماع الدعوى.

 

 

 

 

النعي بخطأ الحكم لقضائه بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش لعقار بقصد استعماله مدرسة. صيرورة هذا النعي غير منتج بصدور القانون 136 لسنة 1981 وما أورده في المادة 16 منه من استمرار تلك العقود.

 

 

 

 

النهي عن سماع الدعوى طبقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. مناطه. الحكم القاضي بسماعها. حجيته قاصرة على الدعاوى التي صدر فيها دون ما قد تتلوها من دعاوى بذات الحق.

 

 

 

 

جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية. نطاقه. م 43/ 1 ق 49/ 1977 قصره العقود المبرمة طبقاً للمادتين 39، 40 ق 49/ 1977.لا محل لإعمال حكمه على عقد تأجير محل مجهز للاستغلال التجاري.

 

 

 

 

المدة المقررة لسماع الدعوى. م 375 من اللائحة، ليست مدة تقادم، لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعي بالمدعي يحول بينة وبين رفع الدعوى، المقصود بالعذر الشرعي، اللجوء إلى اللجنة المشكلة بموجب القانون 44 لسنة 1962 بطلب الاستحقاق في وقف أهلي، لا يعد عذراً.

 

 

 

 

طلب الطاعنين تقرير حقهم في التقاضي الذي منعوا من مباشرته نتيجة فرض الحراسة على أموالهم بالقانون 119 سنة 1964. وجوب القضاء بعدم سماع الدعوى به م 4 ق 119 لسنة 1964.

 

 

 

 

الكتابة شرط لسماع دعوى الوصية عند الإنكار وليس ركناً فيها. إقرار الورثة بالوصية أو نكولهم عن حلف اليمين الموجهة لهم. أثره. سماع دعوى الوصية.

 

 

 

 

تخويل المدير العام لإدارة هذه الأموال والممتلكات سلطة الفصل في جدية الديون التي يتقدم بها أصحابها بقرار بقبول أدائها من قيمة الأموال والممتلكات المذكورة أو برفضه. اللجوء إلى القضاء بطلب دين من المدير العام قبل عرضه عليه لإصدار قراره بشأنه. أثره. عدم سماع الدعوى.

 

 

 

 

عدم سماع أية دعوى أو دفع يكون الغرض منه الطعن فيما أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية سواء كان الطعن بطريق مباشر أو غير مباشر.

 

 

 

 

لا يشترط - في الشريعة الإسلامية - التوثيق لإنشاء الوقف ولا يمنع سماع الدعوى إذا لم يكن مكتوباً. جواز إثبات الوقف - في الشريعة الإسلامية بكافة الأدلة المقبولة شكلاً. في لائحة المحاكم الشرعية يمتنع سماع الدعوى عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعي.

 

 

 

 

سكوت وزير المالية عن الرد على ما طلبه أحد موظفي الحراسة العامة على أموال الرعايا الإيطاليين بمصر من أجر زيادة على ما صرف له. عدم جواز سماع الدعوى بشأنه.

 

 

 

 

 


الطعن 15606 لسنة 82 ق جلسة 15 / 3 / 2022

باسـم الشعــــــــب
محكمة النقـــض
الدائـرة العماليــة
برئاســة السيــد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضـاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي حازم رفـقي و عماد عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة/ أشرف عطا.

وأمين السر السيد/ محمد غازي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 12 من شعـبان سنة 1443ه الموافق 15 من مـارس سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15606 لسنـة 82 القضائية.

المرفوع مــن
السيدة/ ..... المقيمة/ ..... الشرابية ـ محافظة القاهرة.حضر الأستاذ/ .... عن الطاعنة.
ضـــــد
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بصفته. موطنه القانوني/ .... قسم الأميرية ـ محافظة القاهرة. لم يحضر أحد عن المطعون ضدها.

---------------

" الوقائع "

في يوم 1/10/2012 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية استئناف شمال القاهرة الصادر بتاريخ 8/8/2012 في الاستئناف رقم 1010 لسنة 15 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 17/10/2012 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.
وفي 30/10/2012 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول الطعن بالنقض شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 21/12/2021 عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 15/3/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

---------------
" المحكمــة "
بعــــد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضي المقــرر/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن-  تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4825 لسنة 2010 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها (وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام) بأن تؤدي إليها مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد إجازاتها كاملين مع الفوائد القانونية على قول منها: إنها كانت تعمل عند المطعون ضدها وأحيلت إلى المعاش الاختياري في 1/10/2010 ولم تصرف لها جهة عملها مستحقاتها المالية كاملة، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدها بالمبلغين المقضي بهما مع الفوائد. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1010 لسنة 15 ق القاهرة، وبتاريخ 8/8/2012 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 90501,08 جنيه بدلًا من 185061,23 جنيهًا قيمة مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 7174,99 جنيهًا بدلًا من 13331,06 جنيهًا قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات وإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من فوائد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه قضى برفض طلب الفوائد القانونية على المبلغين المقضي بهما بالمخالفة لنص المادة 226 من القانون المدني وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه بأنه وإن كان نص المادة 226 من القانون المدني يقضى بإلزام الدائن بالفوائد القانونية إلا أنه لا وجه لتطبيق هذا الأمر على علاقة العمال مع جهات أعمالهم سواء كانت العلاقة بينهم علاقة تعاقدية أو تنظيمية لائحية؛ إذ يحكم هذه وتلك اللوائح المالية التي تضعها كل منشأة على حدة، وترتيبًا على ذلك فإنه إذا ثار بين طرفي العلاقة العمالية خلافٌ ماليٌ فيتم إعمال نصوص اللائحة ويستعصي الأمر حينئذ على إلزام أيٍ منهما بالفوائد لأن الأمر لا يخرج عن كونه خلافًا ماليًا أو تصفية حساب بين الطرفين. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها إحدى شركات قطاع الأعمال العام ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المالية للعاملين بها، وكان النزاع بين الطرفين لا يتعدى كونه خلافًا حول تسوية وتحديد مستحقات الطاعنة المالية عند انتهاء خدمتها ومن ثم تكون مطالبتها بالفوائد القانونية عن المبالغ التي قد تكون مستحقة لها بلا سند، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويكون النعي في هذا الصدد على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الآخر من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب؛ ذلك بأنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تستحق منحة نهاية الخدمة المقررة بنص المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالمنشأة كاملة على أساس الأجر الشهري الشامل الأخير وقت ترك الخدمة، كما أنها تستحق مقابل رصيد إجازاتها على أساس الأجر الشامل طبقًا لمفهوم قانون التأمين الاجتماعي إلا أن الحكم لم يعتد بهذا الدفاع وانتقص من قدر مستحقاتها المالية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن مـن المقرر ـ في قضـاء هـذه المحكمـة - أن الأحكام يجب أن تبنى على أسباب واضحة تحمل الدليل على أن القاضي بحث النزاع المطروح أمامه، وكان البين من الأوراق أن حساب منحة ترك الخدمة أو مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية هو مثار خلاف بين الطرفين سواء في أساس المنح أو في مقدار المستحقات وأُسس احتسابها، فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في هذا الخلاف وتبحث دفاع الطرفين لتقف على حقيقة قدر الحافز طبقًا لمدة عمل الطاعنة إن كان وما إذا كان يصرف لها بصفة دورية ثابتة ومستمرة أم لا وكذا التحقق من قدر الأجر التأميني الذي يحسب على أساسه مقابل رصيد الإجازات، أما وأنه قد أغفل تحقيق هذا الدفاع على الرغم من جوهريته فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدها مصاريف الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

قرار رئيس مجلس الوزراء 96 لسنة 2023 بشأن تعويضات المتضررين من خزان أسوان والسد العالي

 الجريدة الرسمية - العدد الأول (مكرر) - في 10 يناير سنة 2023

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة في الإقليم المصري ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 654 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 ؛
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 69 لسنة 2020، 1435 لسنة 2021، 1436 لسنة 2021 بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى ؛
وعلى ما عرضه وزير شئون المجالس النيابية ؛
وبناءً على موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2022/12/20 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

ووفق على التصرف بالمجان ؛ بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض - والمبينة أسماؤهم في الكشوف أرقام 1، 2، 3 المرافقة - أو ورثتهم ، بحسب الأحوال ، لمساحات الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة المبينة مواقعها ومساحاتها قرين كل منهم .


مادة رقم 2

ووفق على التصرف بالمجان ؛ بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض - والمبينة أسماؤهم في الكشف رقم 4 المرافق - أو ورثتهم ، بحسب الأحوال ، للوحدات السكنية المبينة قرين كل منهم ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة بثمنها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .

 

مادة رقم 3

ووفق على أن يصرف للمتضررين المستحقين للتعويض - والمبينة أسماؤهم في الكشفين رقمى 5، 6 المرافقين - أو ورثتهم ، بحسب الأحوال ، من الخزانة العامة للدولة ، المبالغ النقدية المبينة قرين كل منهم ، ومجموعها 33.640.191.61 جنيه فقط ثلاثة وثلاثون مليونًا وستمائة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وتسعون جنيهًا وواحد وستون قرشًا .

 

مادة رقم 4

يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التوقيع على عقود التصرفات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار ، ويتولى محافظ أسوان التوقيع على عقود التصرفات المشار إليها في المادة الأولى منه ، والإذن بصرف المبالغ النقدية المشار إليها في المادة الثالثة منه .



مادة رقم 5

يشترط لانعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار إليها في هذا القرار ، تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو بالإذن بالصرف ، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته ، بحسب الأحوال ، على تعويض عن الأضرار التي لحقته من بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي .

 

مادة رقم 6

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 جمادى الآخرة سنة 1444 ه
الموافق 10 يناير سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي