الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 أكتوبر 2020

الطعن 13 لسنة 46 ق جلسة 21 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 أحوال شخصية ق 320 ص 1871

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجوري، وصلاح نصار؛ ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج.

-----------------

(320)
الطعن رقم 13 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"

 (3-1)أحوال شخصية. حكم. التماس إعادة النظر. نقض. قانون.
(1) التماس إعادة النظر في منازعات الأحوال الشخصية. خضوعه للأحكام الواردة في قانون المرافعات.
 (2)رفع التماس إعادة النظر بعد التماس سابق في ذات الحكم غير جائز. الحكم الصادر في الالتماس. جواز الطعن فيه طبقاً للقواعد العامة.
 (3)الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في التماس إعادة النظر المرفوع إليها. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
 (4)التماس إعادة النظر.
الغش كسبب لالتماس إعادة النظر. ماهيته. استناد الحكم الملتمس فيه في قضائه إلى حكم قدمه الخصم وأدعى بأنه نهائي. لا يعد غشاً يجيز الالتماس. علة ذلك.

--------------
1 - إذ كان المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة في الفصل الخاص بالتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - فإنه يتعين أعمال أحكام المواد التي أفردت له في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
2  - ما تقضى به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذى يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر مرة ثانية حتى ولو كان الطعن الثاني مبنياً على أسباب جديدة، يفيد أن ما حظره المشرع هو رفع التماس بعد التماس وفيما عدا ذلك يترك أمر الطعن في الأحكام الصادرة في الالتماس للقواعد العامة.
3 - إذ كان التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن في الحكم النهائي يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التي بينها القانون بيان حصر، وكان صدور الحكم الملتمس فيه من محكمة الاستئناف يستلزم رفع التماس إليها فإن القضاء فيه يعتبر حكماً صادراً من محكمة الاستئناف ومردداً في خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات، أخذاً بأن الالتماس وأن لم يقصد به تجريح قضاء الحكم الملتمس فيه إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد. لما كان ما سلف وكانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فإن الحكم في الالتماس الصادر من محكمة الاستئناف يخضع لحكم هذه المادة ويجوز الطعن عليه بطريق النقض.
4 - الغش الذى ينبى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241/ 1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبن أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم رقم 520 لسنة 1972 أحوال شخصية بندر طنطا قوام الغش المدعى سبق عرضه على محكمة الاستئناف في مواجهة الطاعنة ولم تبد عليه مطعناً رغم أنه كان في مكنتها التلويح بعدم نهائيته، فإن الحكم إذ خلص إلى عدم وقوع غش من المطعون عليه ورتب على ذلك عدم قبول الالتماس فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 49 لسنة 1972 أحوال شخصية (نفس) أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بثبوت مراجعته لها، وقالت شرحاً لها بأنها زوجته بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 10/ 9/ 1963، وقد طلقها طلقة أولى رجعية بموجب الإشهاد الشرعي المؤرخ 24/ 1/ 1971 وإذ راجعها من هذا التاريخ بالقول والفعل، وصادق على قيام الزوجية طبقاً للثابت بمحضر الجلسة المؤرخ 4/ 9/ 1971 في الدعوى رقم 509 لسنة 1971 بندر طنطا الجزئية التي أقامتها تطالبه بتقرير نفقة لها، وأنكر رغم ذلك مراجعته لها متمسكا بإشهاد الطلاق، فقد أقامت دعواها. وبتاريخ 24/ 10/ 1972 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت الطاعنة أن المطعون عليه بعد أن طلقها طلقة أولى رجعية في 24/ 1/ 1971 راجعها وأعادها إلى عصمته بالقول والفعل أثناء عدتها، وبعد سماع شهود الطرفين عادت فحكمت بتاريخ 29/ 1/ 1974 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 لسنة 24 ق أحوال شخصية طنطا طالبة إلغاءه والقضاء لها بطلباتها، وبتاريخ 10/ 4/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 520 لسنة 1972 أحوال شخصية بندر طنطا. فرفعت الطاعنة عن هذا الحكم التماسا قيد برقم 13 لسنة 25 ق أحوال شخصية أمام محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء لها بطلباتها، وبتاريخ 4/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بعدم قبول الالتماس. طعنت الطاعنة على هذا الحكم الأخير بطريق النقض. دفع المطعون عليه بعدم جواز نظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفى الموضوع برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن المبدى من المطعون عليه أن الحكم المطعون فيه صادر في دعوى التماس بإعادة النظر عن حكم صادر من محكمة الاستئناف، فهو في حقيقته ليس حكماً صادراً من محكمة الاستئناف بالمعنى المراد في المادة 248 من قانون المرافعات حتى يجوز الطعن عليه بطريق النقض، وإنما هو مجرد إلتماس بإعادة النظر في حكم نهائي. وإذ فوتت الطاعنة ميعاد الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الدعوى الأصلية بعدم جواز نظر الدعوى لحين الفصل فيها، فلا يجوز لها محاولة العودة للطعن عليه عن طريق الطعن في الحكم الصادر في الالتماس.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أنه لما كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة في الفصل الخاص بالتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - فإنه يتعين أعمال أحكام المواد التي أفردت له في قانون المرافعات المدنية والتجارية. لما كان ذلك وكان ما ما تقضى به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذى يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز الطعن عليها بطريق التماس إعادة النظر مرة ثانية حتى ولو كان الطعن الثاني مبنياً على أسباب جديدة، يفيد أن ما حظره المشرع هو رفع إلتماس بعد التماس وفيما عدا ذلك يترك أمر الطعن في الأحكام الصادرة في الالتماس للقواعد العامة. لما كان ما تقدم وكان التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن في الحكم النهائي يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التي بينها القانون بيان حصر، وكان صدور الحكم الملتمس فيه من محكمة الاستئناف يستلزم رفع التماس إليها فإن القضاء فيه يعتبر حكماً صادراً من محكمة الاستئناف ومردداً في خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات، أخذاً بأن الالتماس وأن لم يقصد به تجريح قضاء الحكم الملتمس فيه إلا أنه يستهدف محو هذا الحكم ليعود مركز الملتمس في الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره، ويتمكن بذلك من مواجهة النزاع من جديد. لما كان ما سلف وكانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فإن الحكم في الالتماس الماثل الصادر من محكمة الاستئناف يخضع لحكم هذه المادة ويجوز الطعن عليه بطريق النقض، ويكون الدفع بعدم جواز الطعن في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من عدم توافر حالة الغش التي تجيز الالتماس، في حين أن المطعون عليه فاجأ محكمة الموضوع بتقديم الحكم رقم 520 لسنة 1972 الصادر من محكمة بند طنطا للأحوال الشخصية، والذى تعرض في أسبابه لنفى الرجعة التي ادعتها الطاعنة مستندة إلى محضر جلسة 4/ 9/ 1971 في الدعوى 509 لسنة 1971 بندر طنطا، بمقولة أنه حكم نهائي، مما ترتب عليه أن حكمت محكمة الاستئناف في حكمها الملتمس فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم المشار إليه مع أنه في الحقيقة حكم مطعون عليه بطريق الاستئناف، وهو غش عمد إليه المطعون عليه قاصداً خداع المحكمة والتأثير في اعتبارها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الالتماس فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن الغش الذى ينبى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241/ 1 من قانون المرافعات، هو الذى يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبن أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم رقم 520 لسنة 1972 أحوال شخصية بندر طنطا قوام الغش المدعى سبق عرضه على محكمة الاستئناف في مواجهة الطاعنة ولم تبد عليه مطعناً رغم أنه كان في مكنتها التلويح بعدم نهائيته، فإن الحكم إذ خلص إلى عدم وقوع غش من المطعون عليه ورتب على ذلك عدم قبول الالتماس فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 20 لسنة 46 ق جلسة 14 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 أحوال شخصية ق 308 ص 1804

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود رئيسا وعضوية السادة المستشارين الدكتور إبراهيم صالح، ومحمد الباجورى، صلاح نصار، وإبراهيم فراج.

------------------

(308)
الطعن رقم 20 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"

(1،  ( 2 أحوال شخصية "الطلاق".
 (1)حق الزوجة في طلب التفريق للعيب المستحكم في الزوج. شرطه. جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى الضرر.
 (2)طلب الزوجة التطليق بسبب عته الزوج. وجوب أمهال المحكمة للزوج مدة سنة لأمكان معاشرة زوجته. بدء سريان السنة من يوم الخصومة ألا في حالات معينة لا يقدح في ذلك عجز الزوج عن مباشرة زوجته مدة أكثر من سنة قبل رفع الدعوى.

----------------
1 - مفاد نص المادتين التاسعة والحادية عشر من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى معها الإقامة معه إلا بضرر شديد، وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاًَ الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده، كل ذلك شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة. ولما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أوضحت أن التفريق للعيب في الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبى حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقريان الرجل لأهله وهى عيوب العته والخصاء، وباق الحكم فيه وفقة وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر، وكان ما نصت عليه المادة 11 سالفة الذكر من الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء يقصد به تعرف العيب وما إذا كان متحققاً فيه الأوصاف التي أشارت إليها، ومدى الضرر المتوقع من المرض وإمكان البرء منه والمدة التي يتسنى فيها ذلك، وما إذا كان مسوغاً لطلب التطليق أو لا.
2 - إذ كان القانون رقم 25 لسنة 1920 قد سكت عن التعرض للإجراء الواجب على القاضي اتباعه للوصول إلى الحكم بالفرقة، فلم يعين الزمن الطويل الذى لا يمكن بعد فواته البرء من المرض أو يرتبه على تقارير أهل الخبرة من الأطباء بعد ثبوت وجود العنه من الحكم بالفرقة في الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الأخذ بأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة طبقاً للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأنه لم يستطع مباشرتها بسبب هذا العيب وثبت أنها لازالت بكراً وأنه لم يصل إليها فيؤجله القاضي سنة ليبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة ما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم، وبدء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج مريضاً أو به مانع شرعي أو طبيعي كالإحرام والمرض فتبدأ حين زوال المانع، ولا يحسب في هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه إن كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع، فإن مضت السنة وعادت الزوجة إلى القاضي مصرة على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت منه، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تبين من تقرير الطب الشرعي أن المطعون عليها مازالت بكراً تحتفظ بمظاهر العذرية التي ينتفى معها القول بحدوث مباشرة، وأن الطاعن وإن خلا من أسباب العنه العضوية الدائمة إلا أن ما به عيب قد يكون ناتجاً عن عوامل نفسية، وعندئذ تكون عنته مؤقتة يمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء واسترجاع القدرة على الجماع، فإن الحكم إذ قضى بالتفريق على سند من ثبوت قيام العنه النفسية به دون إمهال، يكون قد خالف القانون. لا يشفع في ذلك تقريره أن عجز الطاعن عن الوصول إلى زوجته المطعون عليها استمر لأكثر من سنة قبل رفع الدعوى لأن مناط تحقق عيب العنه المسوغ للفرقة عند الحنفية ليس بمجرد ثبوت عجز الزوج عن الوصول إلى زوجته بل استمرار هذا العجز طيلة السنة التي يؤجل القاضي الدعوى إليها وبالشروط السابق الإشارة إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 331 سنة 1973 أحوال شخصية نفس أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعن طالبة الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة، وقالت بياناً لدعواها أنها تزوجته بعقد شرعي صحيح وثق في 13/ 7/ 1970 وأقامت معه في منزل الزوجية منذ العقد حتى 5/ 6/ 1973، ورغم انقضاء هذه المدة فإنها لا تزال بكراً بسبب عدم قدرة الطاعن على الدخول بها لأن به عنه تجعله غير قادر على مباشرة النساء ولا أمل في شفائه منها. وإذ كانت شابة وتخشى على نفسها من الفتنة وقد امتنع الطاعن عن تطليقها ظلما وعنادا فقد أقامت الدعوى وبتاريخ 17/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بندب مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطاعن لبيان حالته الصحية، وما إذا كانت لديه قدرة على مباشرة النساء من عدمه، ولتوقيع الكشف الطبي على المطعون عليها لبيان ما إذا كان لا تزال بكراً من عدمه وبعد أن قدم الطبيب الشرعي تقريره عادت وحكمت بتاريخ 23/ 3/ 1975 بتطليق المطعون عليها من الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 59 لسنة92 ق أحوال شخصية القاهرة طالباً إلغاؤه ورفض الدعوى. وبتاريخ 4/ 4/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول إن المقرر قانوناً أن الجب يثبت بكافة طرق الإثبات، أما العنه والخصاء فإنه لا يقضى بالتفريق فيها بمجرد طلب الزوجة، بل لابد من تأجيلها سنة قمرية لاحتمال أن يكون عدم وصول الزوج إليها يرجح زوالها. وإذ كانت محكمة الموضوع قد رفضت إعطاءه سنة قمرية كاملة لمعاشرتها معاشرة زوجية قبل القضاء بالتفريق تأسيساً على أنه لا جدوى من الإمهال لاستحالة وصول الطاعن لها رغم أن تقرير الطب الشرعي يؤكد صلاحيته لمباشرة النساء فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 120 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية على أن " للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه بعد زمن طويل لا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجزام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث ذلك بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق" ، وفى المادة الحادية عشرة على أن " يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد، وأنه توسع في العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاًَ الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده، كل ذلك شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة. ولما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أوضحت أن التفريق للعيب في الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبى حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقريان الرجل لأهله وهى عيوب العنه والخصاء، وباق الحكم فيه وفقة، وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولاً به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر، وكان ما نصت عليه المادة 11 سالفة الذكر من الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء يقصد به تعرف العيب وما إذا كان متحققاً فيه الأوصاف التي أشارت إليها، ومدى الضرر المتوقع من المرض وإمكان البرء منه والمدة التي يسنى فيها ذلك، وما إذا كان مسوغاً لطلب التطليق أولا، وكان القانون رقم 25 لسنة 1920 قد سكت عن التعرض للإجراء الواجب على القاضي اتباعه للوصول إلى الحكم بالفرقة، فلم يعين الزمن الطويل الذى لا يمكن بعد فواته البرء من المرض أو يبين ما يرتبه على تقارير أهل الخبرة من الأطباء بعد ثبوت وجود العنه من الحكم بالفرقة في الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الأخذ بأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة طبقاً للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، لما كان ذلك وكان المقرر في هذا المذهب أنه إذا أدعت الزوجة على زوجها أنه عنين وأنه لم يستطع معاشرتها بسبب هذا العيب وثبت أنها لازالت بكراً، وأنه لم يصل إليها، فيؤجله القاضي سنة ليبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة ما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء لعارض يزول أو لعيب مستحكم، وبدء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج مريضاً أو به مانع شرعي أو طبيعي كالإحرام والمرض فتبدأ حين زوال المانع، ولا يحسب في هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه إن كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع فإن مضت السنة وعادت الزوجة إلى القاضي مصرة على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت منه، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تبين من تقرير الطب الشرعى أن المطعون عليها مازالت بكراً تحتفظ بمظاهر العذرية التي ينتفى معها القول بحدوث مباشرة، وأن الطاعن وإن خلا من أسباب العنه العضوية الدائمة إلا أن ما به من عيب قد يكون ناتجاً عن عوامل نفسية، وعندئذ تكون عنته مؤقتة يمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء واسترجاع القدرة على الجماع، فإن الحكم إذ قضى بالتفريق على سند من ثبوت قيام العنه النفسية به دون إمهال، يكون قد خالف القانون. لا يشفع في ذلك تقريره أن عجز الطاعن عن الوصول إلى زوجته المطعون عليها استمر لأكثر من سنة قبل رفع الدعوى، لأن مناط تحقق عيب العنه المسوغ للفرقة عند الحنفية ليس بمجرد ثبوت عجز الزوج عن الوصول إلى زوجته بل استمرار هذا العجز طيلة السنة التي يؤجل القاضي الدعوى إليها وبالشروط السابق الإشارة إليها ومن ثم يتعين نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المحكمة وإن كانت قد انتهت - التزاما منها بأداء مهمتها رقابة التطبيق القانوني الصحيح - إلى وجوب الاعتداد بفترة الإمهال أخذا بالراجح في مذهب أبى حنيفة تطبيقاً للمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أبقى عليها القانون رقم 462 لسنة 1955، إلا أنه استكمالاً لأداء رسالتها إلا أن تعاود الإشارة إلى أن الإمهال لا موجب له في خصوص العنه طبقاً لبعض المذاهب الأخرى وفى رأى بعض الفقهاء المحدثين وألا أن تكرر الإهابة بالمشرع إلى إصدار تشريع ينص فيه على الإحكام الموضوعية لكل مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، غير متقيدة في ذلك بمذهب معين، بحيث يكون الحكم الذى يؤثره المشرع هو الذى يتفق مع تطور الحياة الاجتماعية، ومع الاستقرار المنشود للأسرة المصرية، وفى يقين هذه المحكمة أن الشريعة الإسلامية الغراء تأبى الجمود، ويستعصى على التخلف والركود، وتقتضى مرونتها أن تستجيب للحياة ما بقيت أو تغيرت تلك الحياة.

تعميم بشأن حكم عدم دستورية قصر المعارضة على الأحكام المقيدة للحرية

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي

السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة الابتدائية

تحيه طيبة وبعد ....
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة 5 / 3 / 2016 في الدعوي رقم 56 لسنة 32 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة .
وقد أقيم هذا القضاء على دعامة أن الناس لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي ولا في نطاق القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية عينها ولا في فعالية ضمانة الدفاع التي يكفلها الدستور أو المشرع للحقوق التي يدعونها ولا في اقتضائها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروط طلبها ولا في طرق الطعن التي تنظمها ، بل يجب أن يكون للحقوق عينها قواعد موحدة سواء في مجال التداعي بشأنها أو الدفاع عنها أو استيدائها أو الطعن في الأحكام التي تتعلق بها ذلك أن الطرق الطعن في الأحكام لا تعتبر مجرد وسائل إجرائية ينشئها المشرع ليوفر من خلالها سبل تقويم اعوجاجها بل هي في واقعها أوثق اتصالا بالحقوق التي تتناولها سواء في مجال إثباتها أو نفيها ليكون مصيرها عائدا أصلا إلى انغلاق هذه الطرق أو انفتاحها وكذلك إلي التمييز بين المواطنين الذين تتماثل مراكزهم القانونية في مجال النفاذ إلى فرصها كما أن الوسائل الإجرائية التي تملكها سلطة الاتهام في مجال إثباتها للجريمة تدعمها موارد ضخمة يقصر المتهم عنها ولا يوازنها ألا افتراض البراءة مقرونا بدفاع مقتدر لضمان ألا يدان عن الجريمة ما لم يكن الدليل عليها مبرءا من كل شبهة لها أساسها ومن ثم لم يكن من الجائز تبعا لذلك إسباغ الشرعية الدستورية على نصوص ** لا تتكافا معها وسائل الدفاع التي أتاحتها لكل من سلطة الاتهام ومتهمها فلا تتعادل أسلحتهم بشأن إثباتها نفيها .
وحيث إن الأثر المترتب على هذا القضاء الدستوري قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وكذا المعاقب عليها بعقوبة الغرامة .
لذا نأمل منكم التوجيه بتعميم هذا الكتاب علي السادة الرؤساء والقضاة بالمحكمة لإعمال أثر ذلك الحكم .
تحريرا في 27 / 3 / 2016م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /

د. كمال الدين سعودي

الخميس، 1 أكتوبر 2020

اختصاص مجلس الدولة بمنازعات عمال بنك التنمية الزراعي قبل 2016

الدعوى رقم 44 لسنة 41 ق "تنازع" جلسة 5 / 9 / 2020

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2020م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو     رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمي والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا       نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع       أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 41 قضائية "تنازع".

المقامة من

رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري

ضد

عبد الرحمن محمد السباعي

 

الإجراءات

  بتاريخ السادس والعشرين من نوفمبر سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، أولاً: بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة"، الدائرة 55 عمال، في الاستئناف رقم 6427 لسنة 135 قضائية، لحين الفصل في موضوع هذا الطلب. ثانيًا: في الموضوع: الاعتداد بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لوزارة المالية في الدعوى رقم 14904 لسنة 62 قضائية، المؤيد بحكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 2645 لسنة 49 قضائية، دون الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف المشار إليه.


  وقدم المدعى عليه مذكرة، طلب فيها الحكم برفض الدعوى.

  وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

  ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

  بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى عليه كان قد عُيّن بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بتاريخ 9/2/2002، بوظيفة حارس ليلى خامس، وبتاريخ 1/8/2013 نقل لوظيفة إداري ثالث، وإذ حصل على ليسانس الحقوق في عام 2013، تقدم للبنك بطلب لإعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فأقام الدعوى رقم 14904 لسنة 62 قضائية، أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها، بطلب تسوية حالته الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذي حصل عليه أثناء الخدمة. فقضت المحكمة بجلسة 26/11/2016، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، استنادًا إلى أن تسوية الحالة للعامل الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة هو أمر جوازي لجهة الإدارة تجريه وفقًا لسلطتها التقديرية في هذا الشأن. وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 2645 لسنة 49 قضائية، قضت بجلسة 22/10/2018.

وبعد صدور القانون رقم 84 لسنة 2016 بشأن تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى "البنك الزراعي المصري"، أقام المدعى عليه بتاريخ 29/4/2017، الدعوى رقم 659 لسنة 2017 عمال، أمام محكمة الجيزة الابتدائية – الدائرة (10) عمال، بطلب الحكم بأحقيته في تسوية حالته الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذي حصل عليه أثناء الخدمة، وأحقيته في حافز تميز علمي وفقًا للمادة (39) من قانون الخدمة المدنية. وبجلسة 25/10/2018، قضت المحكمة برفض الدعوى، استنادًا إلى أن تسوية الحالة الوظيفية للمدعى بالمؤهل الأعلى سلطة جوازية للبنك وليست حقًا إلزاميًّا للمدعى. وإذ طُعن في هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استئناف الجيزة – الدائرة 55 عمال، بالاستئناف رقم 6427 لسنة 135 قضائية، قضت المحكمة بجلسة 1/6/2019، بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المدعى عليه – في الدعوى المعروضة – في تسوية حالته الوظيفية بمؤهل ليسانس الحقوق الذي حصل عليه أثناء الخدمة، مع أحقيته في حافز تميز علمي، مع ما يترتب على ذلك من آثار. استنادًا إلى قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد، إذ أثبت تقرير الخبير المودع بتلك الدعوى أن هناك حالات مماثلة بالبنك جرت تسوية حالتهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى.

وقد تراءى للمدعى أن الحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري قد صدر عن جهة قضائية مختصة بنظر النزاع وفقًا لأحكام قانون مجلس الدولة، لكون البنك في حينه يعتبر هيئة عامة طبقًا لقانون إنشائه رقم 117 لسنة 1976، ومن ثم فإنه الحكم الأولى بالتنفيذ، في حين أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 6427 لسنة 135 قضائية، المشار إليه، خالف أحكام القانون ونصوص لائحة البنك. وأن الحكمين سالفي البيان تعامدا على محل واحد، وتناقضا على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، ولذا فقد أقام الدعوى المعروضة، بطلباته سالفة الذكر.

وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، في الاستئناف رقم 6427 لسنة 135 قضائية، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها في الدعوى رقم 14904 لسنة 62 قضائية، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2645 لسنة 49 قضائية، قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بما يتعذر معه تنفيذهما معًا، الأمر الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض القائم بين الحكمين.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين السالف ذكرهما، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائي، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقهما، تبعًا لذلك بالتنفيذ. متى كان ذلك، وكانت العبرة في تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الذي كان مرددًا أمام جهتي القضاء سالفتي الذكر، هي بتحديد صفة المدعى عليه في الدعوى المعروضة – كعامل أو موظف عام – وقت نشوء الحق الذي يطالب به.

متى كان ما تقدم، وكان المدعى عليه وقت حصوله على ليسانس الحقوق في سنة 2013 يُعد موظفًا عامًّا، لكون البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في ذلك الحين من الهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية، وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، التي تنص على أن "تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي) ويتبع وزير الزراعة". وذلك كله حتى صدور القانون رقم 84 لسنة 2016 بشأن تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى بنك من بنوك القطاع العام يسمى "البنك الزراعي المصري" يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة. ومن ثم فإن المنازعة التي أثيرت في الدعوى رقم 14904 لسنة 62 قضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها بتاريخ 17/6/2015 بين المدعى عليه والبنك الزراعي المصري الذى حل محل البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وآلت له كافة حقوقه وتحمَّل بالتزاماته، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم 84 لسنة 2016، تعتبر منازعة إدارية بين موظف عام والهيئة العامة، التي يعمل بها في شأن من شئون الوظيفة العامة، وهي من علاقات القانون العام، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التابعة لمجلس الدولة بحسبانه - وفقًا لنصى المادة (190) من الدستور، والمادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - قاضي القانون العام، وصاحب الولاية العامة دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية، دون جهة القضاء العادي الذى ينحسر اختصاصها عن نظر هذه المنازعات، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها في الدعوى رقم 14904 لسنة 62 قضائية، المؤيد بحكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 2645 لسنة 135 قضائية المشار إليه.

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف المشار إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض المعروض، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل في موضوعه،– فيما تقدم – فقد بات الفصل في هذا الشق من الدعوى على غير محل.

فلهذه الأسباب

  حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها بمجلس الدولة في الدعوى رقم 14904 لسنة 62 قضائية، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 2645 لسنة 49 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – في الاستئناف رقم 6427 لسنة 135 قضائية.


حظر الدستور فرض الحراسة على النقابات لا يمنع القضاء من نظر الدعاوى بطلب فرضها

الدعوى رقم 9 لسنة 41 ق "تنازع" جلسة 5 / 9 / 2020

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2020م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1442 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو     رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا       نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع       أمين السر


أصدرت الحكم الآتي

  في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 41 قضائية "تنازع".

المقامة من

أحمد محمد عبد الله عبيد

ضد

1 - وزير العدل

2 - رئيس محكمة جنوب القاهرة

3 - مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة

4 - قاضي عقبات التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة

5 - معاون أول تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة

6 - رئيس قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة

7 - عبد العليم نجاح عبد العليم أبو الفتوح

الإجراءات

  بتاريخ السابع من شهر مارس سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بخروج طلب فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية عن ولاية القضاء، وتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 31716 لسنة 73 قضائية، ومحكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الإشكال رقم 445 لسنة 2019 تنفيذ قصر النيل.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم (أصليًّا) أولا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر طلب خروج فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية من ولاية جهات القضاء. ثانيًا: بعدم قبول الدعوى. و(احتياطيًّا): باختصاص جهة القضاء العادي ولائيًّا بنظر دعوى الحراسة القضائية.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 8/8/2020، وفيها طلب الحاضر عن الحارس القضائي قبول تدخله في الدعوى إنضماميًّا للجهة الإدارية في طلباتها، كما قدم المدعى حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر بجلسة 31/3/2019، في الإشكال رقم 445 لسنة 2019 تنفيذ قصر النيل. وبالجلسة ذاتها، قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات في أسبوع. قدم خلاله المدعى مذكرة تمسك فيها بطلب خروج فرض الحراسة على النقابات المهنية من ولاية القضاء، مضيفًا إليه طلبًا جديدًا بعدم دستورية نص المادة (730) من القانون المدني، ودفع بعدم قبول طلب التدخل في الدعوى، وطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 197 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة، والحكم الصادر في الدعوى رقم 445 لسنة 2019 تنفيذ قصر النيل، والحكم الصادر في الدعوى رقم 34610 لسنة 73 قضائية، المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74014 لسنة 65 قضائية، والحكم الصادر في الدعوى رقم 39888 لسنة 73 قضائية، المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 58038 لسنة 65 قضائية، وأرفق بمذكرته حافظة مستندات طويت على الأحكام القضائية التي استندت إليها. كما تقدم المدعى عليه السابع بمذكرة تمسك فيها بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى.


المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

  حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه السابع، كان قد أقام بتاريخ 11/10/2018، الدعوى رقم 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ضد نقيب الصيادلة آنئذ، السيد / محيى الدين حسن عبيد، بطلب الحكم بحل مجلس إدارة نقابة الصيادلة، رئيسًا وأعضاء. وذلك على سند مما نسب إليه من مخالفات. وإبان نظر الدعوى تقدم المدعى بمذكرة، أضاف فيها إلى طلبه الأصلي بحل مجلس إدارة النقابة، فرض الحراسة القضائية على نقابة صيادلة القاهرة، وتعيين حارس قضائي تكون مأموريته تشكيل لجنة من أقدم خمسة أعضاء بالجمعية العمومية، لمعاونته في إدارة النقابة، لحين الانتهاء من انتخاب نقيب وأعضاء مجلس جدد. كما تدخل ثلاثة عشر شخصًا انضماميًّا، إلى المدعى، في طلباته، وعاد المدعى وأودع صحيفة إدخال خصوم جدد في تلك الدعوى، وأثناء حجز الدعوى للحكم قدمت النقابة العامة للصيادلة طلبًا بفتح باب المرافعة، لزوال صفة النقيب عن المدعى عليه. وبجلسة 13/2/2019، قضت المحكمة بقبول التدخل الانضمامي والإدخال شكلًا، وبعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا بحل مجلس إدارة النقابة، وبفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة لصيادلة مصر، وتعيين حارس قضائي عليها. وإذ لم يلق هذا الحكم قبولًا لدى المدعى عليه، فقد طعن عليه بطريق الاستئناف. ومن ناحية أخرى، وبتاريخ 16/2/2019، أقام السيد / محى الدين إبراهيم حسن، بصفته نقيب الصيادلة، الدعوى رقم 445 لسنة 2019 تنفيذ قصر النيل، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ضد المدعى عليهم الثالث والخامس والسابع، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة. وبتاريخ 20/2/2019، أقام المدعى، وآخر، الدعوى رقم 31716 لسنة 73 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، ضد النقابة العامة للصيادلة والمدعى عليهم في دعوى التنازع المعروضة، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس النقابة المدعى عليها السلبى بالامتناع عن إنهاء الحراسة القضائية المقرر فرضها بموجب حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر في الدعوى رقم 2030 لسنة 2018 مستعجل، وقرار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتسمية الحارس القضائي صاحب الدور إعمالًا لمقتضى هذا الحكم، وقرار رئيس قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (المدعى عليه السادس) بمنح ذوى الصفة صورة من الحكم، وقرار مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (المدعى عليه الثالث) السلبى بالامتناع عن وقف تنفيذ الحكم، وقرار قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة (المدعى عليه الرابع) بإرجاء تنفيذ الحكم مع ما يترتب على كل ذلك من آثار، أخصها عدم الاعتداد بهذا الحكم. وبجلسة 24/2/2019، ارتأت المحكمة أن حقيقة ما يستهدفه المدعيان من دعواهما وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالاستمرار في اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلستها المعقودة في 13/2/2019، في الدعوى رقم 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة؛ وعلى ضوء هذا التكييف، قضت المحكمة: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم في هذا الشق من الدعوى بمسودته، ودون إعلان، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعـداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. وإذ ارتأى المدعى، أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص، بين كل من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، التي تنظر الإشكال رقم 445 لسنة 2019 تنفيذ قصر النيل، وبين محكمة القضاء الإداري التي تنظر الدعوى رقم 31716 لسنة 73 قضائية؛ فقد أقام الدعوى المعروضة، بطلباته السابق بيانها.

 

وحيث إنه عن طلب المدعى المبدى بمذكرته المقدمة في فترة حجز الدعوى للحكم، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 197 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة، والحكم الصادر في الدعوى رقم 445 لسنة 2019 تنفيذ قصر النيل، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 34610 لسنة 73 قضائية المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74014 لسنة 65 قضائية، والحكم الصادر من المحكمة ذاتها في الدعوى رقم 39888 لسنة 73 قضائية المؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 58038 لسنة 65 قضائية، وإذ أبديت تلك الطلبات الجديدة من المدعى، بالمخالفة لنص المادة (123) من قانون المرافعات، التي أوجبت تقديم الطلبات العارضة إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم، يثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى، كما تضمنت تلك الطلبات تغييرًا في الطلب الأصلي في دعوى تنازع الاختصاص المعروضة، إلى دعوى تناقض أحكام، بالمخالفة لنص المادة (124) من قانون المرافعات، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الطلبات.

وحيث إن المادة (192) من الدستور القائم تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها". وإعمالاً لذلك، نصت المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي: .......

ثانيًا: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.....". ونصت المادة (31) منه على أنه "لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند ثانيًا من المادة (25).

ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه.

ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". كما تنص المادة (34) من القانون ذاته على أنه "يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه في المادتين (31، 32) صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول".

وحيث إن المدعى يطلب الحكم بخروج طلب فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية من ولاية القضاء، وقد دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر هذا الطلب، باعتباره دفاعًا موضوعيًّا كان يتعين طرحه ابتداء على محاكم الموضوع لتفصل فيه، وليس أمام المحكمة الدستورية العليا لأول مرة؛ وكان هذا الدفع غير سديد؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنها بما لها من هيمنة على الدعوى، هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، وذلك في ضوء طلبات رافعها، بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها، دون التقيد بمبانيها؛ وكان التكييف الصحيح لهذا الطلب، على نحو ما قصده المدعى، القضاء بعدم اختصاص أية محكمة قضائية، أيًّا كانت جهة القضاء التي تتبعها، بنظر طلبات فرض الحراسة على النقابات المهنية؛ ومن ثم، عدم صحة أي قضاء يصدر عنها مقررًا فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، بغية الحكم في الدعوى المعروضة، بعدم اختصاص كل من جهتي القضاء العادي والإداري، المنظور أمامهما الدعويين حدى التنازع المدعى به، بالفصل في هذا الطلب. وإذ كان ذلك، وكان الدستور القائم، نزولاً على الطبيعة العامة للنقابات المهنية وأموالها، قد حظر بإطلاق في المادة (77) منه فرض الحراسة عليها، هادفًا بذلك ضمان استمرارها في أداء دورها في خدمة أعضاء النقابة المهنية، والمجتمع ككل، ومؤدى هذا الحكم عدم جواز أن تكون النقابة محلاً لاتخاذ هذا الإجراء، وهو أمر يتصل بشروط صحة فرض الحراسة القضائية، ومدى قابلية محلها لاتخاذ إجراءات فرض الحراسة عليه، ولا صلة له بالاختصاص القضائي بنظر دعوى فرض الحراسة. ومن ثم، فإن ذلك النص لا يفيد منع القضاء من نظر ما يثيره المتنازعون أمامه من طلبات تتعلق بفرض الحراسة، ليُنزل حكم القانون بشأنها، دون مساس بحق هؤلاء في مباشرة حقهم في التقاضي، وفي اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا؛ حال قيام تنازع قضائي على الاختصاص على النحو الذي حدده القانون. وبالتالي، يكون الوضع متصلاً بالضرورة بتحديد قواعد الاختصاص الولائي التي تحكم هذه المسألة، والتحقق من توافر شروط قبول التنازع، وقيامه من عدمه، وكلها أمور تستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا، عند قيام إحدى حالات تنازع الاختصاص القضائي الإيجابي أو السلبي، لتتولى، انفرادًا، حسمها على سند من الولاية الحصرية الممنوحة لها بنص المادة (192) من الدستور، والمادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه؛ وبالتالي يضحى الدفع المطروح فاقدًا للسند، وهو ما يتعين معه القضاء برفضه.


  وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المـادة (31) من قانـون المحكمة المشـار إليه، على أن يترتب على تقديم الطلب، وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثَمَّ يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التي تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص، في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة، ولا اعتداد بما تكون أي من جهتي القضاء، قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.

 

  وحيث إن جوهر التنازع في الاختصاص موضوع الدعوى المعروضة، وأيًّا كان وجه الرأي في شأن وحدة الموضوع، ينصب على تحديد جهة القضاء المختصة ولائيًّا بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وتعيين حارس قضائي عليها؛ وكان المدعى قد قدم ضمن المستندات المؤيدة لدعواه – وقت رفع الدعوى - صورة طبق الأصل من حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر بجلسة 24/2/2019، في الشق العاجل من الدعوى رقم 31716 لسنة 73 قضائية، الذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والأمر بتنفيذ الحكم في هذا الشق بموجب مسودته، ودون إعلان، مع الأمر بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء، وهو ما يفيد تمسك جهة القضاء الإداري باختصاصها بنظر النزاع، إلا أن المدعى، وإن قدم أيضًا ما يفيد إقامة الإشكال رقم 445 لسنة 2019 تنفيذ قصر النيل، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فإنه لم يقدم ما يفيد تمسك هذه المحكمة باختصاصها الولائى بنظر الدعوى، أو مضيها في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، في تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المعروض إلى المحكمة الدستورية العليا، ولا يكشف ما قدمه من مستندات أخرى عن تمسك جهة القضاء العادى، في هذا التاريخ، باختصاصها الولائى بنظر الدعوى. ومن ثم، فلا اعتداد بما عاد المدعى وقدمه من مستندات بعد هذا التاريخ؛ ولا اعتداد كذلك بما اتخذته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة من إجراءات في الدعوى رقم 445 لسنة 2019 تنفيذ قصر النيل، بعد رفع الدعوى المعروضة، الأمر الذى تنتفى بوجوده – في تاريخ رفع الدعوى - حالة التنازع الإيجابى على الاختصاص القضائى بالوضع الذى يلزم قانونًا طرحه على المحكمة الدستورية العليا لتتولى حسمه؛ مما يلزم معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحيث إنه عن طلب المدعى القضاء بعدم دستورية نص المادة (730) من القانون المدنى؛ فلما كان من المقرر أن دستور سنة 1971 بنص المادة (175) منه، المقابلة لنص المادة (192) من الدستور الحالى، بعد أن وسد للمحكمة الدستورية العليا وحدها سلطة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، حرص على أن يفوض السلطة التشريعية في أن تنظم كيفية مباشرة المحكمة الدستورية العليا لرقابتها هذه، دون أن تنال من محتواها، وفى حدود هذا التفويض، صدر قانون المحكمة الدستورية العليا بالقرار بقانون رقم 48 لسنة 1979، مفصلاً القواعد الإجرائية التى تباشر من خلالها، وعلى ضوئها، رقابتها علي الشرعية الدستورية، فرسم لاتصال الخصومة الدستورية بها طرائق بذاتها حددتها المادتان (27) و(29) من هذا القانون، باعتبار أن ولوجها من الأشكال الجوهرية التى ينبغى اتباعها حتى ينتظم التداعى في المسائل الدستورية في إطارها وبمراعاة أحكامها، فلا يتحلل أحد منها . وباستقراء هاتين المادتين يتبين أن أولاهما تخول المحكمة الدستورية العليا أن تُعْمل بنفسها نظرها في شأن دستورية النصوص القانونية التى تعرض لها بمناسبة ممارسة جميع اختصاصاتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية، بينما لا تثار دستورية النصوص القانونية، عملًا بثانيتهما، إلا من أحد مدخلين: فإما أن تمنح محكمة الموضوع خصمًا، أثار أمامها دفعًا بعدم دستورية نص قانونى لازم للفصل في النزاع المعروض عليها، وبعد تقديرها لجدية مناعيه، أجلاً لا يجاوز ثلاثة أشهر، يقيم خلالها الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وإما أن تحيل بنفسها إلى المحكمة الدستوريـة العليا نصوص قانونية يثور لديها شبهة مخالفتها للدستور. ولا يتصور في المنطق السديد، ولوج المحكمة الدستورية العليا إلا أحد المدخلين المنصوص عليهما في المادة (29) من قانونها، لتمارس اختصاصها المنفرد برقابة دستورية ما يعرض لها من نصوص بمناسبة مباشرة عملها القضائى، ذلك أن علة ما ورد بهذه المادة هو امتناع الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على أى من جهات القضاء خلا المحكمة الدستورية العليا، فكان لزامًا، إذا ما عرض لأى من محاكم هذه الجهات، بمناسبة مباشرتها لعملها، شبهة عدم دستورية نص قانونى، أن تسعى لاستنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا؛ إما إحالة وإما تصريحًا للخصوم بإقامة الدعوى الدستورية، ثم توقف، من بعد، الدعوى المعروضة عليها، حتى يأتيها قول المحكمة الدستورية العليا الفصل في شأن ما ارتأته من مظنة عدم الدستورية، وهو ما لا يسوغ القول به في شأن المحكمة الدستورية العليا، إذ تملك ممارسة اختصاصاتها بالرقابة الدستورية مباشرة أثناء نظرها أى من الدعاوى المعروضة عليها، لتفصل في دستورية ما عُرض لها من نصوص وفى موضوع الدعوى بحكم واحد. ومن ثم؛ تكون رخصة التصدى هى الوسيلة الوحيدة لممارسة المحكمة الدستورية العليا اختصاصها بالفصل في دستورية النصوص التى تعرض لها أثناء نظرها للدعاوى المعروضة عليها، وينحل الدفع المبدى بعدم الدستورية في الدعوى المعروضة، في حقيقته، طلبًا من المدعى يتغيا حث المحكمة الدستورية العليا على استعمال رخصة التصدى، المخولة لها بمقتضى المادة (27) من قانونها، في شأن نص المادة (730) من القانون المدنى.

  وحيث إن إعمال المحكمة الدستورية العليا الرخصة المقررة لها بمقتضى نص المادة (27) من قانونها، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بالنزاع المطروح عليها، وترتبط ممارسة هذه الرخصة في مجال الفصل في تنازع الاختصاص - المقرر لهذه المحكمة طبقًا لنص البند "ثالثًا" من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بطبيعة ذلك الاختصاص، القائم حسمه على قواعد الاختصاص الولائى، والنصوص الحاكمة له، والتي يتحدد بها إطار ممارسة هذه الرخصة في هذا الشأن، وإذ انتهت المحكمـة فيما تقدم إلى انتفاء قيام التنازع الإيجابي على الاختصاص، وعدم قبول الدعوى، وبالتالي فإنه لا يكون هناك مسوغ لإعمال سلطتها في التصدي .

  وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامي ، فلما كانت الخصومة في هذا الطلب – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تتمتع بذاتية مستقلة عن الدعوى الأصلية، بل تعتبر تابعة لها، فلا تقبل إلا بقبولها، وتزول بزوالها؛ وكان قضاء هذه المحكمة قد انتهى فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى المعروضة، فإن مقتضى ذلك، بحكم اللزوم، القضاء بعدم قبول طلب التدخل المشار إليه.

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


كتاب دوري 5 لسنة 2016 بشأن جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (5) لسنة 2016

لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من المحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا من تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف .
وإذ كان ما تقدم وكانت الأوامر الصادرة عن الحكومة الواردة بالمادة عاليه قصد بها المشرع القرارات الإدارية التي تفصح بها الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء المصلحة العامة .
ويلزم لاكتمال أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاص الموظف فعلا وتعمد عدم تنفيذه رغم إمكانية تنفيذه ، أما اذا استحال تنفيذه لمانع مادي أو قانوني فلا جريمة . كما أن التراخي في تنفيذ الحكم لا يكفي بمجرده على توافر القصد الجنائي .
لذا نهيب بالسادة رؤساء المحاكم والقضاة إعمال صحيح القانون .
تحريرا في  8 / 3 / 2016 م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /

د . كمال الدين سعودي

كتاب دوري 7 لسنة 2016 بشأن جرائم المساس بالرقعة الزراعية

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

كتاب دوري رقم (7) لسنة 2016

الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني اعملا لنص المادة 29 من الدستور المصري .
وإزاء استمرار المساس بالرقعة الزراعية مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد فيجب مجابهة هذه الظاهرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وخصوبتها وهو هدف المشرع مما يستلزم معه العديد من الإجراءات من بينها :
1  - سرعة الفصل في قضايا التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء خارج الحيز العمراني ( سواء بالبناء بدون ترخيص من الجهة المختصة أو تقسيمها أو تجريفها أو تبويرها)
2 - تفعيل العقوبات الواردة بكل من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته وخاصة المادة 107 من قانون البناء الموحد بتوقيع غرامة 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة .
لذا نهيب بسيادتكم ضرورة تفعيل مواد القوانين المشار إليها التي تساهم في إنهاء والحد من تلك الظاهرة مع التقيد بالاستثناءات الواردة في القانون دون التوسع في تفسيرها أو تأويلها أو القياس عليها وسرعة الفصل فيها بما يحقق هذا الهدف .
تحريرا في 27 /11 / 2016م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /

أحمد محمـد مختار

كتاب دوري 1 لسنة 2017 بشأن استبعاد الجنح من الرول

جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

كتاب دوري رقم (1) لسنة 2017

أنه وإزاء تزايد أعداد القضايا الجنائية التي تصدر فيها قرارات باستبعادها من الرول سواء بندب مكتب الخبراء أو لحين إجراء معين على غير سند من القانون يوجب الاستبعاد وهو ما يؤدي في البعض منها إلى القضاء بانقضائها بمضي المدة القانونية دون متابعة إجراءات المحاكمة .
وأنه تفاديا لتقادم تلك الدعوى فأنه يجب على المحاكم في مواد الجنح عدم إصدار قرارات باستبعاد الدعوى دون مسوغ قانوني وأن توالي إجراءات المحاكمة في آجال مناسبة لتجنب اكتمال مدة التقادم .
تحريرا في  1/ 1/ 2017م
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /

أحمد محمـد مختار