الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 مارس 2020

الطعن 855 لسنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 218 ص 969

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار/ حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إسماعيل حفيظ، والسيد محمد مصري شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد على بليغ.
------------------
(218)
الطعن رقم 855 لسنة 46 القضائية
 (1)تفتيش. "التفتيش بإذن". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
 (2)تفتيش. التفتيش بإذن. إجراءات. إجراءات تحقيق. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية صدور إذن التفتيش على ذات محضر التحريات لاعتباره محمولا على أسباب كافية لإصداره.
 (3)إثبات. "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود. مفاده. إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
 (4)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة. نقض. أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبول.
----------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - على ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
2 - إذا كان الثابت أن محضر التحريات تضمن وفق ما سلف تفصيله مقومات جديته التي تبعث على الاطمئنان بصحة ما جاء به فإن إذن التفتيش بذلك يكون قد جاء محمولا على أسباب كافية يقتضيها المقام، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بما مؤداه أن الإذن قد صدر بعد الاطلاع على محضر التحريات واقتناع بجديتها واطمئنان لكفايتها كاف لاعتبار الإذن مسببا ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
3 - من المقرر أنه متى اطمأنت المحكمة إلى ما قرره الشهود من أن الطاعن يسكن بالعنوان الذى ورد بمحضر التحريات وتم ضبطه وتفتيشه به وكان ما أورده الحكم يسوغ به إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون في غير محله وجدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - إن جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين طرب الحشيش المضبوطة المثبتة بمحضر الشرطة عن تلك المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال رجال مكتب مكافحة المخدرات وفى عملية التحليل التي اطمأنت إليهما محكمة الموضوع. فلا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر. بأنهما بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة المتهم الأول: حاز جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا: المتهم الثاني: حاز جوهرا مخدرا (حشيشا) بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد
1/ 1 و7 و34/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات: (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدرين المضبوطين: (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني من التهمة المسندة إليه مع مصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الأستاذ ..... المحامي تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.

المحكمة
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين - حشيش وأفيون - بقصد الإتجار، قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك أن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام التحريات ولخلوه من الأسباب وقد ردت المحكمة على ذلك بأن المراقبة أيدت المعلومات التي وردت إلى مكتب مكافحة المخدرات عن إتجار الطاعن رغم أن محضر التحريات قد خلا من ذلك وكان مصدره العلم العام بما اشتهر به الطاعن من الإتجار في المواد المخدرة كما وردت على بطلان الإذن لعدم تسبيبه بالرجوع إلى التحريات ذاتها كسبب يحمل الإذن وهو سبب معدوم وفضلا عن هذا فقد قام دفاع الطاعن على أنه لا يقيم في مكان ضبط المخدر الذى يستقل بالإقامة فيه سيدة أجنبية عن الوقعة وقد أطرحت المحكمة هذا الدفاع لأسباب غير سائغة كما ردا الحكم على دفاع الطاعن بشأن الخلاف في عدد طرب الحشيش بين ما أثبت في محضر الضبط وتحقيق النيابة بما لا يسانده في الأوراق أو أجرى بشأنه تحقيق يوضحه كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال ضباط قسم مكافحة المخدرات بالقاهرة ومحضر معاينة النيابة العامة لمكان الضبط ومما ورد بتقرير التحليل وحصل الحكم أقوال الرائد/ ...... بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة بأن تحرياته السرية أكدت له "أن المتهم (الطاعن) المقيم بالمدفن رقم 99/ 3 شارع "مسجد لؤلؤ" بمنطقة مقابر الطحاويه التابعة لقسم الخليفة يحوز مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، وتفتيش مسكنه، ونفاذا لهذا الإذن انتقل صباح يوم الحادث إلى مسكنه برفقة عدد من زملائه حيث وجد المتهم جالسا في غرفة على يسار الداخل بتفتيشها عثر على خمس عشرة طربة من مخدر الحشيش بداخل حقيبة من المشمع، ثم أرشده المتهم إلى حوش مقبرة مجاور بمسكنه قال بأنه يحتفظ به على كمية من مخدري الحشيش والأفيون لحساب شخص آخر، فانتقل الضابط بصحبته إلى ذلك الحوش حيث عثر فيه على أربع كرتونات تحوى العديد من طرب مخدر الحشيش وثماني لفافات تنطوي على مخدر الأفيون - ثم عرض الحكم للدفع ببطلان إذن النيابة لأنه لم يسبقه التحريات ولعدم تسببه في قوله "وحيث أن دفع المتهم مردود إذ أثبت الرائد ...... في محضره أن تحرياته ومراقبته السرية للمتهم أكدت له صحة ما وصل إليه من معلومات بشأن قيام المتهم المسجل (خطر مخدرات) بأرشيف القسم بمعاودة نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة......" وهو ما لا يستقيم معه القول أن إذن التفتيش لم يسبقه أى تحر عن المتهم... ". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت (على ما سلف بيانه) بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان الإذن لعدم تسبيبه ورد عليه بقوله: "وأن وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش في إصداره إلى ما أحس من اطمئنان لصحة ما تضمنه محضر التحريات ضد المتهم فإذا كان الثابت أن محضر التحريات تضمن وفق ما سلف تفصيله مقومات جديته التى تبعث على الاطمئنان بصحة ما جاء به فإن إذن التفتيش بذلك يكون قد جاء محمولا على أسباب كافية يقتضيها المقام" - لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بما مؤداه أن الإذن قد صدر بعد إطلاع على محضر التحريات واقتناع بجديتها واطمئنان لكفايتها كاف لاعتبار الإذن مسببا ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير محله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد واجه دفاع الطاعن في أنه لا يقيم في مكان الضبط الذى تستقل به سيدة أجنبية عنه بما هو كاف لاطراحه بقوله: أنه وإن كانت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث أثبتت أن المدفن الذى ضبط به المتهم والخمس عشرة طربة حشيش يحمل رقم 90/ 3 بشارع مسجد لؤلؤ وتشغله سيدة تدعى....... وإن الحوش المجاور لذلك المدفن أزيل تماما وجارى العمل في أعادة بناءه إلا أن..... هذه قدمت بطاقتها الشخصية وثبت فيها أنها تقيم بقرافة الطحاوية 91/ 3 بشارع مسجد لؤلؤ كما ثبت من الخرائط المقدمة من الدفاع أن شارعي الطحاوية ومسجد لؤلؤ يقعان في منطقة واحدة هي منطقة مقابر الطحاوية الأمر الذى يؤيد ما ذهب إليه الرائد......... في التحقيقات من أن......... اقتحمت على المدفن 90/ 3 بشارع مسجد لؤلؤ رغم ثبوت إقامتها في بناء آخر يحمل رقم 91/ 3 من نفس الشارع خدمة للمتهم ولهذا الغرض نفسه أزيل الحوش المجاور للمدفن وأعيد بناؤه لإزالة معالم الضبط كما تؤيد الخرائط قول الضابط بأن المنطقة كلها يطلق عليها مقابر الطحاوية يضاف إلى هذا أن وجود عنوان للمتهم بالبناء رقم 3 بشارع الطحاوية ببطاقته الشخصية لا يقطع بانعدام صلته بالمدفن رقم 90/ 3 شارع مسجد لؤلؤ الذى ضبط فيه وفى حوزته كمية من مخدر الحشيش "وإذ كان من المقرر أنه متى اطمأنت المحكمة إلى ما قرره الشهود من أن الطاعن يسكن بالعنوان الذى ورد بمحضر التحريات وتم ضبطه وتفتيشه به وكان ما أورده الحكم يسوغ به إطراح دفاع الطاعن سالف الذكر فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون في غير محله ويعد جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن الخلاف بين ما أثبت في محضر الضبط وما رصدته النيابة عن كمية المخدر المضبوط بقوله: "وبأنه وإن كان الثابت أن محرر الضبط أثبت في نهاية محضره في مقام إثباته لوزن طرب الحشيش المضبوط أن عددها224 طربة تزن 65 كيلو 370 جرام فقد أثبت وكيل النيابة المحقق أن مجموع طرب المقدمة له وعددها 207 طربة تزن 65 كيلوا و5 جرام وبذلك يتقارب الوزن الذى قام به وكيل النيابة مع الوزن الذى قام به الضابط محرر الضبط مما ترى معه المحكمة أن ثمة خطأ مادى وقع فيه الأخير في عد طرب الحشيش المضبوطة دون قيام عبث لها..." وهو رد سائغ أوضح به الحكم اطمئنان المحكمة إلى سلامه كمية المخدر المضبوط دون حدوث أي عبث بها هذا فضلا عن أن جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين طرب الحشيش المضبوطة المثبتة بمحضر الشرطة عن تلك المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد في أقوال رجال مكتب مكافحة المخدرات وفى عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع. فلا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو في إطلاقاتها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 854 لسنة 46 ق جلسة 20 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ق 217 ص 960

جلسة 20 ديسمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إسماعيل حفيظ، والسيد محمد مصري شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد على بليغ.
-------------
(217)
الطعن رقم 854 لسنة 46 القضائية
 (1)إثبات. "شهود". محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الدليل. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه.
(2) محكمة الجنايات. "نظرها الدعوى والحكم فيها". تصدى. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". تحقيق.
حق التصدي المقرر لمحكمة الجنايات. وفقا للمادة 11 إجراءات. انحصاره في تحريك الدعوى الجنائية. فحسب.
حرية الجهة التي تجرى التحقيق. في التصرف في الأوراق. حسبما يتراءى لها.
عدم التزام الهيئة التي تقضى في الدعوى بقرار التصدي وما ورد به من أسباب.
(3 و 4) إثبات. "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
 (3)وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي.
 (4)حق المحكمة في الأخذ بقول للشاهد دون قول آخر له في أي مرحلة من مراحل التحقيق. دون بيان العلة.
 (5)إثبات. "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في الأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه، وإطراح ما عداه.
 (6)إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير. ما دامت وقائع الدعوى تسوغه.
 (7)إثبات. "اعتراف". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير قيمة الاعتراف. موضوعي.
--------------
1 - إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ولها أن تعول على أقوال الشاهد في إحدى مراحل التحقيق ولو خالفت ما شهد به أمامها دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها.
2 - إن حق التصدي المقرر لمحكمة الجنايات إنما هو استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة ولا يترتب على استعماله سوى تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها، فليس في القانون ما يلزم الهيئة التي تقضى في الدعوى بالتقيد بقرار التصدي وما ورد به من أسباب بل إنها تنظر الدعوى بكامل حريتها وتقضى فيها بما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة بالرد على ما ورد بأسباب القرار المذكور لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد من الأسباب إلا ما يكفى لإقامة قضاءها، وأنه لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
3  و4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم متروك لمحكمة الموضوع ولا تثريب عليها إن هي أخذت بقول للشاهد دون قول آخر له في أي مرحلة من مراحل التحقيق دون أن تبين العلة.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن في أقوال الشهود لتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح منها ما لم تطمئن إليه في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضا يعيب حكمها ما دام يصح في شرعة العقل أن يكون الشاهد صادقا في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ما دام الدليل موكولا إلى اقتناعها وحدها.
6 - الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
7 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته لحقيقة الواقع، كما لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه المادي أو المعنوي بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما بدائرة مركز أبو كبير محافظة الشرقية: ضربا...... عمدا الأول بفأس والثاني بعصا على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي وتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا لمواد الاتهام، فقرر ذلك. وادعى..... والد المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 250 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة الطاعن (المتهم الأول) بالسجن مدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 250 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. (ثانيا) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور والتناقض في التسبيب وانطوى على فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد. ذلك أنه استند في الإدانة إلى ما شهد به الشاهد....... في الجلسة من أنه رأى الطاعن يعتدى بالضرب على المجنى عليه على حين أن هذا الشاهد كان قد قرر بجلسة 4/ 12/ 1972 أن المتهم الثاني هو الذى اعتدى بالضرب على المجنى عليه المذكور مما حدا بالنيابة العامة إلى أن توجه إليه تهمة شهادة الزور بالجلسة وقررت المحكمة إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم الثاني وأسست قرارها على ما استبان لها من أن هذا المتهم قد ساهم في إحداث إصابة المجنى عليه إلا أنها عادت وقضت ببراءته مما يناقض قرارها السابق دون أن تعرض له وتبين عدولها عنه. كما اعتمد الحكم على ما شهد به الشاهد...... في الجلسة من أن الطاعن وحده هو الذى اعتدى بالضرب على المجنى عليه وأنه لم ير المتهم الثاني بمكان الحادث مع أن هذا يخالف ما قرره هذا الشاهد أمام النيابة وبجلسة 4/ 12/ 1972. وعلى الرغم من أن الشهود قد أجمعوا على أن المتهم الثاني شارك في الاعتداء على المجنى عليه بأن ضربه بعصا في رأسه ولم ينف الطبيب الشرعي في تقريره احتمال حصول إصابة بالرأس من عصا أصابت المجنى عليه في نفس موضع إصابته التي أحدثها به الطاعن بالفأس، فإن المحكمة أطرحت أقوال هؤلاء الشهود بالنسبة للمتهم الثاني فقضت ببراءته في حين أنها أخذت بها دليلا على إدانة الطاعن مما يصم الحكم بالتناقض. هذا فضلا عن أن الحكم تساند أيضا إلى اعتراف الطاعن في التحقيقات مع أنه كان صادرا منه تحت تأثير إكراه أدبى هو رغبته في افتداء شقيق المتهم الثاني، ورغم أن الدفاع تمسك بذلك، فإن الحكم رد عليه ردا سائغ، كل ذلك مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات...... و....... و...... و........ و...... ومن اعتراف الطاعن في التحقيقات والتقارير الطبية الابتدائي والشرعيين وهى أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. وحصل الحكم مؤدى أقوال الشهود بأنهم أبصروا بالطاعن يوم الحادث يضرب المجنى عليه بفأس في رأسه ضربة واحدة فأحدث إصابته وأوضح الشاهدان الأول والثاني أن الاعتداء كان بخرس الفأس، ونسب الحكم إلى الطاعن اعترافه في تحقيق النيابة بأنه وحده المعتدى على المجنى عليه بأن ضربه بفأس في رأسه ضربة واحدة فأصابه بها. ونقل الحكم عن التقرير الطبي الابتدائي أن المجنى عليه وجد مصابا بجرح رضى بفروة الرأس فوق الجدارية اليمنى تسبب في كسر منخسف بعظام الجدارية والصدغية اليمنى وتهتك بأغشية المخ وبروز جوهر المخ ونزيف داخلي بالمخ وصدمة عصبية شديدة وأنه أجريت له عملية تربنة لإزالة العظام وتوفى المصاب متأثرا بجراحه. ونقل من التقرير الطبي الشرعي المؤرخ 6/ 12/ 1971، "يبين أن هذه الإصابات يمكن حصولها من ضربة واحدة بجسم صلب راض أحدث جرح فروة الرأس وما كان تحته من كسور بعظم الجمجمة وتهتك المخ وما صحب ذلك من نزيف داخل الجمجمة وقد حدثت وفاة المجنى عليه نتيجة الإصابات المشار إليها بالرأس وحدها... كما نقل عن التقرير الطبي الشرعي المؤرخ 25/ 12/ 1971. أنه من الممكن حدوث الإصابة الموضحة بالرأس من ضربه واحدة بجسم صلب راض أحدث الجرح الرضى بالفروة وكسور عظام الجمجمة وما صحب ذلك من تهتك بالأغشية السحائية وبروز المخ والرأي أنه من الممكن حدوث كل ذلك من الضرب بالجزء المقابل من الفأس (الخرزة) مثلا، إلا أنه من الوجهة الفنية لا يمكن نفى احتمال اشتراك ضربة أخرى من عصا صادفت نفس موضع ضربه بالفأس أو قريبا جدا منها بحيث اختلطت الإصابات الناشئة عن الضربتين بعضهما مع بعض دون تفرق وأحدثت الصورة النهائية التي ورد وصفها بالأورق الطبية ويفسر في هذه الحالة وجود جرح راضي بالفروة إن إحدى الإصابتين أحدثت الجرح الرضى بينما لم تحدث الأخرى جرحا بالفروة وإنما شاركت في أحداث الانسكاب الدموي الموصوف بها ولا يمكن فنيا ترجيح أي من الرأيين على الآخر. ثم أوردت المحكمة بأسبابها" إذا كان جاء في ذلك التقرير هذا الذى أسلف فإنه ناقش فيه مجرد احتمال أمر الاتهام على استصدار الرأي الطبي بشأنه دون أن تطمئن هذه المحكمة إلى هذا الاحتمال كحقيقة تناقش آراء ما رأت من أن الاتهام الثابت في حق (الطاعن) وحده الذى ثبت بيقين مما خصص من قبل أنه وحده الذى اعتدى على المجنى عليه بضربه له بالجزء الكل من الفأس وهو ما كان التقرير الطبي الشرعي المؤرخ 6/ 12/ 1971 قطع به وتطمئن إليه المحكمة كحقيقة لا كمجرد احتمال، فضلا عن أنه بالنسبة لانتفاء الاطمئنان إلى اتهام المتهم الثاني ... على نحو ما سلف فقد أكد الخفير النظامي ...... في شهادته أمام المحكمة بأن المتهم الأول (الطاعن) وحده هو الذى اعتدى على المجنى عليه بضربه "بخرزة" الفأس على رأسه وأنه لم ير المتهم الثاني بمكان الحادث. ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن - من بين ما عول عليه - على أقوال الشاهد........ دون أن يسند هذه الأقوال إلى ما قرره الشاهد بمحضر الجلسة على خلاف ما ذهب إليه الطاعن في مذكرة أسباب طعنه، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ولها أن تعول على أقوال الشاهد في إحدى مراحل التحقيق ولو خالفت ما شهد به أمامها دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها. ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة نسبة أقوال الشاهد المذكور - التي حصلها الحكم - إليه هي التحقيقات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد، لما كان ذلك. وكان الثابت أن هيئة محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى ابتداء قبل الطاعن قد استعملت حقها في التصدي طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وأقامت الدعوى قبل متهم آخر مع الطاعن وأحالت الأوراق للنيابة العامة، ثم نظرت الدعوى برمتها هيئة أخرى أصدرت الحكم المطعون فيه، وكان من المقرر أن هذا الحق المقرر لمحكمة الجنايات إنما هو استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة ولا يترتب على استعماله سوى تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها، فليس في القانون ما يلزم الهيئة التي تقضى في الدعوى بالتقيد بقرار التصدي وما ورد به من أسباب بل إنها تنظر الدعوى بكامل حريتها وتقضى فيها بما يطمئن إليه وجدانها دون أن يكون ملزمة بالرد على ما ورد بأسباب القرار المذكور لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد من الأسباب إلا ما يكفى لإقامة قضاءها، وأنه لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند إليه - في قضائه إلى أن الشاهد.... قد أكد في شهادته أمام الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بأن الطاعن وحده هو الذى اعتدى بالضرب على المجنى عليه، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 8/ 2/ 1975 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه صحة نسبة هذا القول إلى الشاهد المذكور، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم متروك لمحكمة الموضوع ولا تثريب عليها إن هي أخذت بقول للشاهد دون قول آخر له وذلك في أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون أن تبين العلة، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تأخذ بقول الشاهد بتحقيق النيابة أو في مرحلة سابقة من مراحل المحاكمة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن في أقوال الشهود لتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح منها ما لم تطمئن إليه في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضا يعيب حكمها ما دام يصح في شرعة العقل أن يكون الشاهد صادقا في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ما دام الدليل موكولا إلى اقتناعها وحدها، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم الثاني عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات في حقه لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن وحده بهذه الجريمة أخذا بأقوال المذكورين والتي تأيدت لديها باعتراف الطاعن بتحقيق النيابة بأنه وحده الذى ضرب المجنى عليه وشهادة "......" بالجلسة وهي من الأدلة التي ساقها الحكم ووثق بها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قالة للتناقض في التسبيب يكون غير سديد. أما في خصوص ما أثاره الطاعن من أن الخبير لم ينف احتمال اشتراك ضربة أخرى من عصا أصابت المجنى عليه في نفس مكان ضربه الفأس المنسوبة للطاعن وأنه لم يجزم بترجيح أي من الروتين فمردود عليه بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه من أن الاعتراف المنسوب صدروه إليه كان وليد إكراه أدبى ورد عليه في قوله: "وأما ما أدعاه من أنه استهدف به (أي بالاعتراف) افتداء" "أخ صغير له هو المتهم الثاني ..... فإنه مفروض بأن ما كان ارتآه من" "الافتداء لا زال قائما ببقاء هذا الشقيق متهما في القضية يحاكم معه وما كان له إذا كان اعترافه بقصد الافتداء أن يعدل عنه أما وقد عدل وحاول" "جاهدا أن يلصق الاتهام بشقيقه المذكور فإن التبرير يسقط ولا يبقى" "إلا أنه قرر الحقيقة وقت اعترافه ثم لاذ بما يجافيها حتى ولو أضر" "بشقيقه الذى يدعى أنه كان أراد اقتدائه. يضاف إلى هذا إلى أنه وقد" "ركز على أنه هو الذى يعول أخوته الصغار. وأنه لهذا استهدف حماية "شقيقه المذكور لأن والده كان توفى وأنه هو وحده المسئول عنه فإنه" "وبمنطقه كان لا بد ينأى عن الاتهام منذ البداية ليبقى عائلا له ولأشقائه" "الصغار الآخرين ومسئولا عنهم وهو ما لم يفعل وأثر الاعتراف بالحقيقة" "أو كان لا بد يبقى نائيا للنهاية، وهو أيضا ما لم يفعله إذ استفاق" على مغبة اعترافه فارتضى إلصاق الاتهام بشقيقه رغبة في النجاة. "لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها. في الإثبات ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، كما لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه المادي أو المعنوي بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة. ولما كانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذى استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره من الطاعن طواعية واختيارا فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يستوجب رفضه موضوعا.

الطعن 700 لسنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 207 ص 915


جلسة 22 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
---------------
(207)
الطعن رقم 700 لسنة 46 القضائية

 (1)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "بوجه عام".
كفاية الأخذ بأدلة الإدانة. ردا على الدفاع الموضوعي. تعرض المحكمة بالرد على هذا الدفاع. وجوب استناد حكمها إلى أصل صحيح في الأوراق.
 (2)إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم "بيانات الحكم. محضر الجلسة".
تكملة الحكم محضر الجلسة. بالنسبة لإجراءات المحاكمة. فحسب.
(3) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بتعذر الرؤية". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
النعي بعدم قدرة الشاهد على الرؤية من أربعين مترا. حالة كونه طاعنا في السن. يتضمن المنازعة في قدرته على الإبصار.

---------------
( 1، 2، 3  ) من المقرر أنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ما له أصل في الأوراق ذلك بأن الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في تلك الأوراق، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استندت في اطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبت لها من سلامة إبصار الشاهد الوحيد الذى ادعى رؤية الحادث واستندت أساسا إلى أقواله وإلى أنه لا يشوب إبصاره أية علة مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين مترا منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقيق من سلامة إبصاره. ومدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة لما كان ذلك كان في هذا الذى أورده الحكم لا يمكن أن يرد لي ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها ما دام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك وطالما أنه من المقرر أن الحكم إنما يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق. ولا يغنى عن هذا النظر ما عقبت به المحكمة من أن الدفاع لم يكن له أي منعى على سلامة إبصار الشاهد ذلك بأن منازعة الدفاع في مقدرة ذلك الشاهد على رؤية الحادث على بعد أربعين مترا لكونه طاعنا في السن يتضمن حتما النعي على مقدرته على الإبصار والتحقق مما يقع أمامه على تلك المسافة. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم بدائرة مركز دشنا محافظة قنا أولا: قتلوا ...... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية مششخنة "بنادق" وتوجهوا بها إلى حيث أيقنوا بوجوده. وما أظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا - أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة (بنادق). ثالثا - أحرزوا بغير ترخيص ذخيرة نارية "طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لأى منهم حيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات و1/ 1 و6 و26/ 2 و4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول 3 فقرر ذلك في 18 أبريل سنة 1973. ومحكمة جنايات قنا قضت في الدعوى غيابيا للرابع وحضوريا للباقين عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، قد جاء معيبا بالخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ذلك بأن دفاعهم كان قد قام - من بين ما قام عليه - على منازعتهم في قدرة الشاهد ..... وهو يبلغ الخامسة والسبعين من عمره على رؤية الحادث الذى وقع على بعد أربعين مترا منه، فأطرحت المحكمة هذا الدفاع بما ذكرته من أنه ثبت لديها سلامة إبصار ذلك الشاهد وأنه لا يشوبه أي علة مرضية كانت تحول دون رؤية الواقعة على تلك المسافة في حين أن هذا ما يرتد إلى أصل صحيح من الأوراق.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن من بين ما أثاره الدفاع أن الشاهد ........ يبلغ الخامسة والسبعين من عمره فلا يستطيع أن يرى الحادث حسبما ادعى لوقوعه على بعد أربعين مترا منه، وقد عرض الحكم لهذا الدفاع ورد عليه بقوله "أن الثابت أن الحادث وقع في رابعة النهار مما يكون معه في الإمكان رؤيته على بعد حوالى أربعين مترا" وفقا لما ذهب إليه شاهد الإثبات الأول خاصة وأنه لم يكن هناك ما يحجب الرؤية ولا يعنى كون هذا الشاهد في السبعين من عمره عدم إمكان الرؤية على هذه المسافة خاصة وأن الثابت أن إبصار العينين لديه لا يشوبه ضعف يحول دون الرؤية على تلك المسافة أو أية شائبة مرضية وليس للدفاع أى معنى في هذا الخصوص. ولما كان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ما له أصل في الأوراق ذلك بأن الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في تلك الأوراق، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استندت في إطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبت لها من سلامة إبصار الشاهد الوحيد الذى أوعى رؤية الحادث واستندت أساسا إلى أقواله وإلى أنه لا يشوب إبصاره أية علة مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين مترا منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقيق من سلامة إبصاره ومدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة وكان هذا الذى أورده الحكم لا يمكن أن يرد إلى ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها ما دام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك وطالما أنه من المقرر أن الحكم إنما يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق، ولا يغض من هذا النظر ما عقبت به المحكمة من أن الدفاع لم يكن له أي منعى على سلامه إبصار الشاهد المذكور ذلك بأن منازعة الدفاع في مقدرة ذلك الشاهد على رؤية الحادث على بعد أربعين مترا لكونه طاعنا في السن يتضمن حتما النعي على مقدرته على الإبصار والتحقق مما يقع أمامه على تلك المسافة، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 961 لسنة 46 ق جلسة 15 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 206 ص 912


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.
------------
(206)
الطعن رقم 961 لسنة 46 القضائية

تبغ. دخان. تهريب جمركي. حكم. "بيانات حكم الإدانة". "تسبيب. تسبيب معيب". إثبات. "بوجه عام".
إدانة الطاعن في جريمة زراعة دخان. لمجرد أنه الحائز للأرض المزروعة. عدم كفايته. أساس ذلك.

------------
لما كان من المقرر أنه يجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على أدلة الثبوت في الدعوى حتى يفصح عن وجه استدلاله بها، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يبين الدليل على اتصال الطاعن بالدخان المضبوط ومدى سلطانه عليه، وكان لا يكفى في ذلك ما أضافه الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائي من عدم اطمئنانه للشهادة المقدمة من الجمعية التعاونية الزراعية بأن المتهم الآخر هو الحائز للأرض، إذ أن ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم إلى أن الطاعن هو الذى زرع الدخان المضبوط أو أن له سلطانا مبسوطا عليه خاصة وأن ما جاء بمحضر ضبط الواقعة كما أثبته الحكم لا يفيد اتصال الطاعن بهذه الزراعة مما يعيب الحكم بالقصور.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - ..... 2 - ...... (الطاعن) بأنهما بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية هربا التبغ على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4 من القانون 52 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا بمبلغ 16275ج على سبيل التعويض قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنح قليوب الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه وإلزامهما متضامنين بتعويض قدره 16275 ج لمصلحة الجمارك. عارض المتهم الثاني وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهم الأول وغيابيا بالنسبة للمتهم الثاني بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه .... في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب التبغ قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين الدليل على قيام الطاعن بزراعة الدخان المضبوط خاصة وأن تحريات مصلحة الجمارك قد انصبت على المتهم الآخر مستأجر الأرض الذى ضبط بواسطها شجيرات من الدخان واعترف بأنه هو الذى قام بزراعتها.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مفاده ضبط رجال الجمارك لشجيرات دخان وسط زراعة خضروات مساحتها ربع فدان قال "إنها خاصة بالمتهم الأول (غير الطاعن) وبسؤاله قال إنه لا يعرف بأنها ممنوع زراعتها وأنه يستأجر هذ الزراعة من المتهم "الثاني" وبعد أن أثبت الحكم مضمون تقرير المعامل عن الدخان المضبوط قال "إن التهمة ثابتة ثبوتا كافيا قبل المتهمين، ومن ثم يتعين إدانتهما طبقا لمواد الاتهام..." لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على أدلة الثبوت في الدعوى حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يبين الدليل على اتصال الطاعن بالدخان المضبوط ومدى سلطانه عليه، وكان لا يكفى في ذلك ما أضافه الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائي من عدم اطمئنانه للشهادة المقدمة من الجمعية التعاونية الزراعية بأن المتهم الآخر هو الحائز للأرض، إذ أن ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم إلى أن الطاعن هو الذى زرع الدخان المضبوط أو أن له سلطانا مبسوطا عليه خاصة وأن ما جاء بمحضر ضبط الواقعة كما أثبته الحكم لا يفيد اتصال الطاعن بهذه الزراعة مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 682 لسنة 46 ق جلسة 15 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 205 ص 905


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار/ حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
----------------
(205)
الطعن رقم 682 لسنة 46 القضائية

 (1)قتل عمد. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الدليل.
قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع. في حدود سلطته التقديرية.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات. "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها موضوعي.
عدم التزام المحكمة بإجابة الدفاع إلى طلب مناقشة إخصائي العيون أو تقديم تقرير استشاري. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها ما يدعو لاتخاذ هذا الإجراء.
 (3)إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق المتهم في الكلمة الأخيرة. عدم مطالبته بهذا الحق. اعتباره متنازلا عنه. أساس ذلك؟.
(4)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع. الدفع بتعذر الرؤية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بتعذر الرؤية موضوعي. لا يستلزم ردا صريحا.
 (5)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". سلطتها في تقدير توافر الارتباط. ارتباط".
تقدير توافر الارتباط. موضوعي. طالما يتفق ووقائع الدعوى.

-------------
1 - لما كان قصد القتل أمر خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
2 - إن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقرير، وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني من وجود آثار التئام تام التكوين مستديرة الشكل على غرار ما يتخلف من مقذوفات الرش الناري منتشرة بمقدم فروة رأس المجنى عليه وبالجبهة والوجه وأعلى الصدر على الجانبين وأعلى وحشية العضد الأيسر وظهر الساعد الأيسر وقد تخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته بالعينين في الحادث عاهة مستديمة أدت إلى فقد إبصار العين اليسرى تماما ونهائيا وضعف شديد في قوة أبصار العين اليمنى فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض وهى غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب مناقشة إخصائي العيون أو تقديم تقرير استشاري ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.
3 - إذا كانت المحكمة قد فاتها أن تعطى المتهم الكلمة الأخيرة أمامها فله أن يطالبها بذلك فإذا هو لم يفعل فإنه يعد متنازلا عن حقه في أن يكون آخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله في ختام المحاكمة ومن ثم فلا يقبل منه الاعتراض على ذلك لدى محكمة النقض.
4 - إذا كانت المحكمة قد قطعت أن الحادث قد وقع قبل غروب الشمس وكانت الرؤية متيسرة وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن شهود الإثبات قد رأوا الطاعن وهو يصوب بندقيه في اتجاه المجنى عليه وكان الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن نعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانونا مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منهما فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال القانون على وجهه الصحيح.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة (أولا) شرع في قتل...... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش" (ثالثا) أحرز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة دون أن يكون مرخصا له في حيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 - 4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به... فقرر ذلك. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ ألفين من الجنيهات على سبيل التعويض ومحكمة جنايات دمنهور وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم عن التهمة الأولى بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات: (ثانيا) بمعاقبته عن التهمتين الثانية والثالثة بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة جنيهات: (ثالثا) بإلزامه أن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية......... مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ

المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في القتل العمد وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بدون ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن بما لا ينتجه ملتفتا عن دلالة تفاهة الإصابة وموقعها من جسم المجنى عليه وما قرره الأخير من عدم وجود عداء بينه وبين الطاعن غير تلك المشادة التي أجمع الشهود على بساطتها وهى كلها أمور تؤكد أن الطاعن كان يصوب سلاحه إلى أعلا بقصد الإرهاب خشية الاعتداء عليه ولم يكن يقصد قتلا وأن أحدا من الشهود لم يقل أن الطاعن صوب سلاحه إلى المجنى عليه كما أغفل الحكم ذكر الوقت الذى وقع فيه الحادث حتى يبين ما إذا كانت الرؤية محكمة من عدمه هذا فضلا عن أن المحكمة التفتت عن طلب مناقشة أخصائي العيون لمصلحة الطب الشرعي والتصريح له بتقديم تقرير استشاري للدلالة على وجود حالة مرضية بعيني المجنى عليه قبل إطلاق النار عليه والحال أن النيابة عقبت عليه فكانت بذلك آخر من تكلم في الدعوى على خلاف المقرر من أن المتهم هو آخر من يتكلم - وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة الشروع في القتل التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه وشهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكان قصد القتل أمر خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلا سائغا واضحا في إثبات توافرها لدى الطاعن في قوله "وحيث أنه عن نية القتل فقد توافرت في حق المتهم مما ثبت على لسان الشهود من وقوع تماسك بينه وبين المجنى عليه أثار حفيظته على الأخير فانتوى معه قتله وانصرف على اثره إلى منزله وعاد حاملا بندقية وهى سلاح قاتل بطبيعته وأطلق عليه في مقتل بعد التصويب عليه رغم محاولة شهود الحادث أن يثنوه عن الإطلاق ووقوف بعضهم حائلا بينه وبين المجنى عليه فتفادى هؤلاء إصرارا منه على الوصول إلى ما انتواه من إزهاق روح المجنى عليه انتقاما لما بدر منه في حقه وأثار حفيظته ولا ينال من توافر هذا القصد لديه إطلاقه العيارين التاليين في الهواء إذ الثابت من أقوال المجنى عليه والشهود أن المذكور سقط على الأرض أثر إصابته وهو ما جعل المتهم يعتقد أنه حقق ما استهدفه من إطلاقه العيار الأول وهو مصرع المجنى عليه وحدا به إلى إطلاق العيارين في الهواء رغبة في الفرار بنفسه والحيلولة بين الموجودين بمكان الحادث وبين القبض عليه ودون اعتداد بما أثاره الدفاع عنه من أن تصويبه السلاح كان إلى أعلا عن الإطلاق وبهدف الإرهاب إزاء ما أجمع عليه الشهود الذين اطمأنت المحكمة إلى أقوالهم من أن من أن المتهم صوب بندقيته تماما إلى المجنى عليه وفى مواجهته ثم أطلق عليه النار وقد تأيد ذلك بما ورد بالتقرير الطبي الشرعي من أن الضارب كان أساسا لحظة الإطلاق على يسار وفى مواجهة المجنى عليه" "فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ولا محل له - أما عن تعيب الحكم بالخطأ في الإسناد فلا أصل له في الأوراق إذ يبين من الاطلاع على المفردات أن شهود الحادث قد أجمعوا على أن الطاعن صوب بندقيته إلى المجنى عليه فأصابه ومن ثم يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقرير. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي واستندت إلى رأيه الفني من وجود آثار التئام تام التكوين مستديرة الشكل على غرار ما يتخلف من مقذوفات الرش الناري منتشرة بمقدم فروة رأس المجنى عليه وبالجبهة والوجه وأعلى الصدر على الجانبين وأعلى وحشية العضد الأيسر وظهر الساعد الأيسر وقد تخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته بالعينين في الحادث عاهة مستديمة أدت إلى فقد إبصار العين اليسرى تماما ونهائيا وضعف شديد في قوة إبصار العين اليمنى فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض وهى غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب مناقشة أخصائي العيون أو تقديم تقرير استشاري ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء ومن ثم يتعين الالتفات عما أثاره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان على المتهم إذا كانت المحكمة قد فاتها أن تعطيه الكلمة الأخيرة أمامها أن يطالبها بذلك فإذا هو لم يفعل فإنه يعد متنازلا عن حقه في أن يكون آخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله في ختام المحاكمة ومن ثم فلا يقبل منه الاعتراض على ذلك لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد قطعت بأن الحادث قد وقع قبل غروب الشمس وكانت لرؤية متيسرة وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى أن شهود الإثبات قد رأوا الطاعن وهو يصوب بندقيته في اتجاه المجنى عليه، وكان الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة، استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن نعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ما تقدم جميعه فإن منعى الطاعن لا يكون له محل إذ هو لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويتعين رفض الطعن موضوعا، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق قانونا مع ما انتهى إليه من عدم الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منهما فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال القانون على وجهه الصحيح - ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بدون ترخيص اللتين دانه بهما رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم على نحو ما سلف من أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة للجريمة الأولى، لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيها نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن الجريمتين الثانية والثالثة المسندتين إلى الطاعن عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن.

الطعن 681 لسنة 46 ق جلسة 15 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 204 ص 903


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي.
------------
(204)
الطعن رقم 681 لسنة 46 القضائية

مواد مخدرة. دفاع "الإحلال بحق الدفاع". "ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "بوجه عام".
الدفع بأن ما ضبط من مخدر يغاير ما تم تحليله. ثبوت الفرق الملحوظ بين الوزنين.
اعتبار الدفاع جوهريا يشهد له الظاهر. أثر ذلك.

--------------
متى كان مخدر الحشيش وزن عند ضبطه فبلغ وزنه خمسة جرامات بما في ذلك ورق السلوفان المغلفة به، وذلك بحسب الثابت في تحقيقات النيابة وشهادة الوزن الصادرة في صيدلية المحمودية بينما الثابت في تقرير معامل التحليل أن زنته قائما عشرة جرامات وخمسون سنتيجراما. وقد قام دفاع الطاعن على أن الخلاف يشهد لإنكاره حيازة المخدر. لما كان ذلك، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه، ووزنه عند تحليله فرقا ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن في دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري - في صورة الدعوى - بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد على ما ينفيه، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز المحمودية محافظة البحيرة أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و34/ 1 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول أ المرافق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية إحراز مخدر الحشيش بقصد الإتجار قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه أغفل الرد على دفاعه المؤسس على اختلاف وزن المخدر عند ضبطه عنه عند تحليله اختلافا ملحوظا يشهد بأن ما أحرز منه غير ما ضبط.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن مخدر الحشيش وزن عند ضبطه فبلغ وزنه خمسة جرامات بما في ذلك ورق السلوفان المغلفة به، وذلك بحسب الثابت في تحقيقات النيابة وشهادة الوزن الصادرة في صيدليه المحمودية، بينما الثابت في تقرير معامل التحليل أن زنته قائما عشرة جرامات وخمسون سنتيجراما. وقد قام دفاع الطاعن على أن الخلاف يشهد لإنكاره حيازة المخدر. لما كان ذلك، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه، ووزنه عند تحليله فرقا ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن في دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري - في صورة الدعوى - بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد على ما ينفيه، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 674 لسنة 46 ق جلسة 15 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 203 ص 900


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.
--------------
(203)
الطعن رقم 674 لسنة 46 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة". تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "بوجه عام". كحول. رسوم إنتاج.
وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على أدلة الثبوت في الدعوى.
مؤاخذة المتهم بتهمة إنتاج خمور لم يؤد عليها رسوم. دون بيان الأدلة التي تفيد ذلك. قصور.

------------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح واستدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا، وكان ما أجمله الحكم من مؤدى ما ورد في تقرير مراقب الإنتاج ومحضر الضبط لا يكفى بيانا لواقعة الدعوى على النحو الذى تطلبه القانون إذ أنه لا يفصح عن الظروف التي أحاطت بضبط تلك الخمور والحالة التي ضبطت عليها وما إذا كانت معبأة في زجاجات مغلقة أم لا ولم يورد الأدلة التي استخلصت منها المحكمة أن تلك الخمور في مصنع المتهم الثاني والطاعنة استجلاء لمساءلة هذه الأخيرة عنها ولم يكشف الحكم عما جاء في نتيجة التحليل ومدى أوجه الخلاف التي أسفر عنها عن العينات المضبوطة وبين العمليات الإنتاجية التي قورنت بها مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 6630 لسنة 1972 كلا من: 1- .... و2 - .... و3 - .... (الطاعنة) بأنهم بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: لم يؤدوا رسوم الإنتاج المقرر على الكحول المبين بالمحضر في الميعاد المقرر. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و3 و20 و21 و22 من المرسوم بقانون 363 لسنة 1956 والمادة الأولى من القانون 320 لسنة 1952. ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها والمصادرة وبإلزام المتهمين الأول والثاني متضامنين بدفع تعويض قدره 63.200 جنيه والأول والثالثة متضامنين بدفع تعويض قدره 18.360 جنيه وبلا مصاريف جنائية. عارض المتهم الثاني، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان الثاني والثالثة (الطاعنة) وقيد استئنافهما برقم 799 لسنة 1974. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليها الثالثة ..... في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه - أنه إذ دانها بجريمة إنتاجها خمورا دون سداد الرسوم المستحقة عليها - قد جاء معيبا بالقصور، ذلك بأنه لم يورد مؤدى ما اثبته محرر الضبط في محضره وما اشتمل عليه تقرير التحليل ولا النتيجة التي انتهت إليها ولم يبين وجه الخلاف بين نتيجة تحليل العينات المضبوطة وبين العمليات الإنتاجية التي قورنت بها.
وحيث أن الحكم الغيابي الذى تبنى الحكم المطعون فيه أسبابه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنة والمتهمين الآخرين على قوله "حيث أن الاتهام المسند للمتهمين ثابت في حقهم مما ورد بتقرير مراقب إنتاج القاهرة المؤرخ 5 يونية سنة 1972 وما ثبت بمحضر الضبط المؤرخ من أول مايو سنة 1971 ومؤداها أنه ضبطت خمور من إنتاج المتهمين الثاني والثالثة لدى المتهم الأول تختلف عن العمليات الإنتاجية المنسوبة إليها من حيث الدرجة الكحولية والمستلزمات الأخرى بالسوائل وبالتالي تكون مهربة من الرسوم الإنتاجية" ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا، وكان هذا الذى أجمله الحكم فيما تقدم من مؤدى ما ورد في تقريره مراقب الإنتاج ومحضر الضبط لا يكفى بيانا لواقعة الدعوى على النحو الذى تطلبه القانون إذ أنه لا يفصح عن الظروف التي أحاطت بضبط تلك الخمور والحالة التي ضبطت عليها وما إذا كانت معبأة في زجاجات مغلقة أم لا ولم يورد الأدلة التي استخلصت منها المحكمة أن تلك الخمور في مصنع المتهم الثاني والطاعنة استجلاء لمساءلة هذه الأخيرة عنها ولم يكشف الحكم عما جاء في نتيجة التحليل ومدى أوجه الخلاف التي أسفر عنها من العينات المضبوطة وبين العمليات الإنتاجية التي قورنت بها مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.