الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 فبراير 2020

الطعن 2101 لسنة 35 ق جلسة 25 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 91 ص 480


جلسة 25 من أبريل سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي.
--------------
(91)
الطعن رقم 2101 لسنة 35 القضائية

علامات تجارية.
جريمة تقليد العلامات التجارية. العقاب عليها. شرطه: أن يكون قد تم تسجيل العلامة وفقاً للقانون.

--------------
الشارع حين أورد بالقانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية والقوانين المعدلة له النصوص الخاصة بتنظيم وحماية الملكية الصناعية ضماناً للمصالح المختلفة للتجار والمنتجين والمستهلكين، الأمر الذي افتضاه أن ينشئ نظاماً خاصاً بتسجيل العلامات التجارية - قد فرض في المادة 33 منه جزاءات لحماية العلامات التجارية التي يكون قد تم تسجيلها وفقاً للقانون. ولما كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى وصار إثباتها في الحكم والتي دين الطاعن من أجلها هي ارتكابه جريمة تقليد علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون، ولما كان القانون قد أوجب على ما سلف بيانه للعقاب على تلك الجريمة أن تكون العلامة مسجلة طبقاً للأوضاع المرسومة في القانون سالف الذكر، فإنه يتعين عندئذ أن تكون العلامة مسجلة بإدارة تسجيل العلامات التجارية حتى تكون جديرة بالحماية القانونية التي عناها القانون المذكور كما هو مفهوم نصه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 أبريل سنة 1961 بدائرة قسم الموسكي: قلد العلامة التجارية المبينة بالمحضر والتي تم تسجيلها طبقاً للقانون على النحو المبين بالمحضر بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و6 و33/ 1 و36 و36 مكرر و40 و40 مكرر و31 من القانون رقم 57 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 11 مايو سنة 1963 - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية مسجلة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن دفاعه بدرجتي التقاضي قام أصلاً على أن العلامة التجارية المسند إليه تقليدها غير مسجلة طبقاً للقانون ورغم أن محكمة الدرجة الثانية أجلت الدعوى عدة مرات لتحقيق هذا الدفاع بالاستعلام عن حقيقة تسجيلها من الجهة المختصة إذ استلزم القانون للعقاب على تلك الجريمة أن تكون العلامة مسجلة طبقاً للأوضاع القانونية المرسومة فيه ومع أهمية هذا الدفاع فإن المحكمة قضت في الدعوى بالإدانة دون انتظار رد إدارة العلامات التجارية في هذا الشأن ودون أن تعن بالرد على هذا الدفاع القانوني مما يعيب حكمها المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ عرض لواقعة الدعوى أخذ يدلل على ثبوتها في حق الطاعن في قوله "ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً إذ أنه قلد العلامة التجارية المبينة في المحضر تقليداً ينخدع فيه العامة وأن هذه العلامة المقلدة مسجلة طبقاً للقانون قاصداً من ذلك تضليل الجمهور وخداعهم". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن مرافعة الطاعن دارت حول عدم تسجيل العلامة التجارية التي رفعت بها الدعوى الجنائية وقد أجلت المحكمة الدعوى عدة مرات انتظاراً لورود استعلامها في شأن تسجيل تلك العلامة من عدمه وأخيراً حجزت المحكمة الدعوى وقضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. لما كان ذلك، وكان الشارع حين أورد بالقانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية والقوانين المعدلة له النصوص الخاصة بتنظيم وحماية الملكية الصناعية ضماناً للمصالح المختلفة للتجار والمنتجين والمستهلكين الأمر الذي افتضاه أن ينشئ نظاماً خاصاً بتسجيل العلامات التجارية قد فرض في المادة 33 منه جزاءات لحماية العلامات التجارية التي يكون قد تم تسجيلها وفقاً للقانون، وكانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى وصار إثباتهاً في الحكم والتي دين الطاعن من أجلها هي ارتكابه جريمة تقليد علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون، وإذ ما كان القانون قد أوجب على ما سلف بيانه للعقاب على تلك الجريمة أن تكون العلامة مسجلة طبقاً للأوضاع المرسومة في القانون رقم 57 لسنة 1939. لما كان ذلك، فإنه يتعين عندئذ أن تكون العلامة مسجلة بإدارة تسجيل العلامات التجارية وإلا كمفهوم النص لا تكون جديرة بالحماية القانونية التي عناها القانون سالف البيان. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه من الطعن أنها جاءت خلواً من دليل تسجيل تلك العلامة طبقاً للأوضاع القانونية المرسومة بالقانون 57 لسنة 1939. ولما كان هذا الدفاع مهماً من شأنه لو صح أن يؤثر في كيان الجريمة التي دين بها الطاعن، وكانت المحكمة قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.

الطعن 2206 لسنة 38 ق جلسة 10 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 69 ص 320


جلسة 10 من مارس سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ونصر الدين عزام، وأنور خلف.
----------
(69)
الطعن رقم 2206 لسنة 38 القضائية

تقليد. علامات تجارية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
تقليد العلامة التجارية. ماهيته؟ وجوب إثبات الحكم وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وتبيان أوجه التشابه بينهما وإلا كان قاصراً.
ليس  للقاضي أن يؤسس حكمه على رأي لغيره.

---------------
من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه بينهما، واستند في ثبوت توفر التقليد على رأي مراقب العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين يكون مشوباً بالقصور، لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24/ 5/ 1967 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون بأن قلد العلامة التجارية المسجلة باسم شركة الوادي للمعادن والمصوغات. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 157 لسنة 1939. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 ج خمسين جنيهاً. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية - قد ران عليه القصور، ذلك بأنه لم يبين أوجه التشابه بين العلامة التي يستعملها الطاعن وعلامة الشركة المقول بتقليدها، فبات معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه تكشف لمفتش مصلحة الدمغة والموازين وجود تشابه بين العلامة المنقوشة على مشغولات ذهبية قدمها الطاعن للمصلحة، وبين علامتين تجاريتين مسجلتين باسم شركة الوادي للمصوغات، فحرر محضراً بذلك وبضبط علامتين على شكل "اسطمبة" من الصلب لدى الطاعن وإرسالها إلى مصلحة التسجيل والرقابة الإدارية وقدم مراقب العلامات التجارية تقريراً أثبت فيه أنه تبين له من المقارنة قيام تشابه يدعو إلى اللبس وتضليل الجمهور. ثم خلص الحكم بعد إيراد ما تقدم إلى إدانة الطاعن في قوله "ومن حيث إنه لما كان الواضح مما تقدم أن التهمة ثابتة في حق المتهم - الطاعن - من أقوال محرر المحضر وتأيد ذلك من تقرير مراقب العلامات التجارية سالف الذكر وأن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم للتهمة لأن ذلك جاء على سبيل الدفاع." وإذا استأنف الطاعن هذا الحكم فقد أثار المدافع عنه قيام الخلاف الخاصين بين ما ضبط لديه وبين العلامتين المقول بتقليدهما، وطلب ضم التسجيلين الخاصين بهاتين العلامتين، فلم تلتفت المحكمة إلى هذا الدفاع، وراحت تؤيد الحكم المستأنف لأسبابه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة ومن بيان أوجه التشابه بينهما، واستند في ثبوت توفر التقليد على رأي مراقب العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين يكون مشوباً بالقصور، لأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده، ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن 439 لسنة 44 ق جلسة 13 / 5 / 1974 مكتب فني 25 ق 99 ص 466


جلسة 13 من مايو سنة 1974
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.
------------
(99)

الطعن رقم 439 لسنة 44 القضائية

علامات تجارية. جريمة. "أركان الجريمة". قصد جنائي. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "الحكم في الطعن. أثره".

جريمة بيع منتجات عليها علامات مزورة. أو عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها بقصد البيع. المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل. أركانها ؟
تمسك الطاعن. أمام درجتي التقاضي. بعدم علمه بالتقليد. دفاع جوهري لاتجاهه إلى نفى أحد أركان الجريمة. اغفال مناقشته أو الرد عليه. عيب يوجب النقض.
متى يمتد نقض الحكم إلى غير الطاعن ؟

-------------

نصت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية، المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954، على عقاب "كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك". فهي تشترط للعقاب فضلا عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن الجوهري الذى اتجه إلى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة وهو العلم بالتقليد، كما أن الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذا الدفاع رغم تمسك الطاعن به أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة، وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 3 يونيه سنة 1971 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا (أولا) باعا شايا أسود غير معبأ في عبوات قانونية. (ثانيا) عرضا للبيع منتجات غذائية (شاي) عليها علامات مقلدة. (ثالثا) شرعا في خداع المتعاقدين بأن عرضا للبيع شايا أقل من الوزن القانوني. وطلبت عقابهما بالمواد 5 و9 من قرار التموين رقم 252 لسنة 1962 و1 و2 و3 و33 و36 و40 من القانون 57 لسنة 1939 المعدل. ومحكمة مغاغة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 9 مارس سنة 1972 عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة عن التهمتين الأولى والثانية. (ثانيا) بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة عن التهمة الثالثة. فاستأنفا. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1972 (أولا) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المتهم الأول بالنسبة للتهمة الأولى وبراءة هذا المتهم منها. (ثانيا) بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بتغريم المتهم الأول مائة جنيه عن التهمة الثانية وتغريم المتهم الثاني مائة جنيه عن التهمتين الأولى والثانية ومصادرة الشاي المضبوط. (ثالثا) بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمة الثالثة. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي عرضه للبيع منتجات غذائية – شاي – عليها علامات مقلدة وشروع في خداع المتعاقد معه عن طريق عرض شاي يقل وزنه عن الوزن الحقيقي قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على انتفاء علمه بتقليد العلامات وقد أغفلت المحكمة الاستئنافية هذا الدفاع الجوهري ولم تورده في حكمها أو تعن بالرد عليه، هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين اللتين دانه عنهما على الرغم من توافر الارتباط بينهما مما كان يتعين معه إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات بتوقيع عقوبة واحدة عنهما.

حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت دفاع الطاعن المؤسس على انتفاء علمه بتقليد أغلفة الشاي المضبوط وأنه أرشد عن مصدره بمجرد علمه بالتقليد خلص إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة الطاعن عن التهمة الأولى – الخاصة ببيعه شايا غير معبأ في عبوات قانونية – استنادا إلى انتفاء ذلك العلم، بيد أنه دانه عن الجريمة موضوع التهمة الثانية وهى أنه عرض للبيع شايا عليه علامات مقلدة مؤسسا قضاءه بالإدانة على الأسباب التي أوردها الحكم المستأنف الذى لم يعرض لدفاع الطاعن المبنى في هذا الخصوص على الرغم من إثارته له أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954 قد نصت على عقاب "كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك" فهي تشترط للعقاب فضلا عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن الجوهري الذي اتجه إلى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة وهو العلم بالتقليد، كما أن الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذا الدفاع رغم تمسك الطاعن به أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة، وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر....... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 1590 لسنة 45 ق جلسة 15 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ق 40 ص 196


جلسة 15 فبراير سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفه، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
--------------
(40)
الطعن رقم 1590 لسنة 45 القضائية

عقوبة "تطبيق العقوبة". عود. غش.
وجوب توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1941. في حالة العود إلى عرض أغذية مغشوشة. أساس ذلك ؟

----------------
لما كان القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها قد نص في المادة الثانية منه على أنه "يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفا طازجا محتفظا بجميع خواصه الطبيعية خاليا من الشوائب والقاذورات والمواد الملوثة ولم ترفع درجة حرارته صناعيا ولم ينزع شيء من قشدته" ونص في المادة 12/ 1 منه على أنه "مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أي قانون آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد 1 و2 و3 و9 والقرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وللإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر" وكان القانون رقم 10 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الاشد دون غيرها، وكان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش رقم 48 لسنة 1941 أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين فضلا عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد نص القانون الأخير في المادة العاشرة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه، وتعبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود " فإن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق في حالة العود طبقا لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمادة 12/ 1 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفة البيان. ولما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنه سبق الحكم عليها نهائيا بعدة عقوبات مقيدة للحرية في جرائم غش أغذية آخرها في 28/ 5/ 1972 بالحبس أسبوع مع الشغل لغش أغذية في الجنحة رقم 4058 لسنة 1972 س المنصورة، فإنها تعتبر عائدة في حكم المادة 49/ 3 من قانون العقوبات مما يوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941، والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وعدل حكم محكمة أول درجة الذى قضى بحبس المطعون ضدها ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر الحكم إلى الاكتفاء بتغريمها عشرة جنيهات والمصادرة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 9 يناير سنة 1973 بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية عرضت للبيع لبنا "مغشوشا" على النحو المبين بالمحضر مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و3 و9/ 1 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1969 والمادتين 2 و16 من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1950. ومحكمة قسم ثاني المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر ملخص الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقتها. فعارضت وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 28 من أبريل سنة 1974 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة عشرة جنيهات والمصادرة، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة عرض لبن مغشوش للبيع حالة كونها عائدة واكتفى بتغريمها عشرة جنيهات والمصادرة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن العقوبة الواجب الحكم بها في هذه الجريمة مع توافر هذا الشرط المشدد هي الحبس الوجوبي والمصادرة ونشر الحكم أو لصقه.
وحيث إن الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضدها بوصف أنها في يوم 1/ 1/ 1973 بدائرة قسم ثان المنصورة عرضت للبيع لبنا "مغشوشا" على النحو المبين بالمحضر مع علمها بذلك كونها عائدة، وطلبت النيابة عقابها بمواد الاتهام، ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقتها عملا بمواد الاتهام استنادا إلى أن الثابت من مطالعة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة أنه سبق الحكم عليها أكثر من مرة في جرائم مماثلة. فعارضت المتهمة وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن فاستأنفت وقضت محكمة ثاني درجة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة عشرة جنيهات والمصادرة. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها قد نص في المادة الثانية منه على أنه "يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفا طازجا محتفظا بجميع خواصه الطبيعية خاليا من الشوائب والقاذورات والمواد الملوثة ولم ترفع درجة حرارته صناعيا ولم ينزع شيء من قشدته "ونص في المادة 12/ 1 منه على أنه "مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أي قانون آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد 1 و2 و3 و9 والقرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وللإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر. وكان القانون رقم 10 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين فضلا عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد نص القانون الأخير في المادة العاشرة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 12 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود" فإن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق في حالة العود طبقا لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمادة 12/ 1 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفتا البيان. ولما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرافقة بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنه سبق الحكم عليها نهائيا بعدة عقوبات مقيدة للحرية في جرائم غش أغذية آخرها في 28/ 5/ 1972 بالحبس أسبوع مع الشغل لغش أغذية في الجنحة رقم 4058 سنة 1972 س المنصورة، فإنها تعتبر عائدة في حكم المادة 46/ 3 من قانون العقوبات مما يوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941، والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وعدل حكم محكمة أول درجة الذى قضى بحبس المطعون ضدها ستة أشهر مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر الحكم إلى الاكتفاء بتغريمها عشرة جنيهات والمصادرة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 967 لسنة 49 ق جلسة 28 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 25 ص 130


جلسة 28 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعه.
------------
(25)
الطعن رقم 967 لسنة 49 القضائية

1 - عقوبة "تطبيقها". عود. غش. محكمة استئنافية. وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة حيازة أو بيع ألبان غير محتفظة بخواصها الطبيعية. عقوبتها الحبس أو الغرامة. المادة 12/ 1 من القانون 132 لسنة 1950، والقانونين 48 لسنة 1941، 10 لسنة 1966.
العود إلى ارتكاب هذه الجريمة. عقوبته الحبس المواد 12/ 1 من القانون 132 لسنة 1950، 19 من القانون 10 لسنة 1966، 10 من القانون 48 لسنة 1941.
الجرائم المنصوص عليها في القوانين 48 لسنة 1941، 132 لسنة 1950، 10 لسنة 1966 والمادة 135 من القانون 30 لسنة 1939 في شأن الموازين والمكاييل والمقاييس أو أي قانون خاص بقمع الغش والتدليس. تماثلها في العود إلى ارتكاب إحداها. المادة 10 من القانون 48 لسنة 1941.
2 - عقوبة "تطبيقها". عود. غش. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
معاقبة المتهمة بالغرامة عن جريمة غش حال كونها عائدة على موجب حكم المادة 49/ 3 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. وجوب تصحيحه باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة.

--------------
1 - لما كان القانون رقم 122 لسنة 1950 - بشأن الألبان ومنتجاتها قد نص في المادة الثانية منه على أنه "يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب والقاذورات والمواد الملوثة ولم ترفع درجة حرارته صناعياً ولم ينزع شيء من قشدته" ونص في المادة 12/ 1 منه على أنه "مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أي قانون آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد 1، 2، 3، 9 والقرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة وذلك لمراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر. وكان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه وإن كان محل كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائه وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد نص القانون الأخير في المادة العاشرة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49، 50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو لصقه. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس والمكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس تماثلها في العود فإن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق في حالة العود طبقاً لما تقضي به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمادة 12/ 1 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفة البيان.
2 - لما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات والتي سلفت الإشارة إليها أن المتهمة عائدة في حكم المادة 49/ 3 من قانون العقوبات لارتكابها جريمة الغش موضوع الدعوى المطروحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم عليها في جريمة مماثلة ولما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الغيابي الابتدائي تأسيساً على هذا النظر حسبما جاء في مذكرة أسباب الاستئناف المدونة على ملف المفردات وصح إعلان المطعون ضدها بالوصف المعدل أمام محكمة ثاني درجة في 9/ 11/ 1976 حسبما يبين من ورقة التكليف بالحضور لجلسة 20/ 1/ 1977 المرفقة بالمفردات المنضمة، فقد كان على الحكم المطعون فيه تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من غرامة رغم وجوب معاقبة المحكوم عليها بالحبس باعتبارها عائدة فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة المقضى بها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها (أولاً): عرضت للبيع لبناً غير محتفظ بخواصه الطبيعية على النحو المبين بالمحضر مع علمها بذلك. (ثانياً): عرضت للبيع لبناً مغشوشاً على النحو المبين بالمحضر مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 11، 12/ 1 من القانون رقم 132 لسنة 1950 والمواد 2، 3، 6، 12، 15/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح قسم المنيا قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمة بتغريمها عشرة جنيهات عن التهمتين والمصادرة. فعارضت، وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن استأنفت النيابة العامة الحكم الغيابي. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عقوبة نشر الحكم أو لصقه وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ اقتصر في تعديل الحكم على إضافة عقوبة نشر الحكم أو لصقه وأيده بالنسبة لعقوبتي الغرامة والمصادرة دون أن يقضي بحبس المحكوم عليها يكون قد أخطأ تطبيق القانون ذلك بأنه لما كانت الجريمتان اللتان قدمت بهما المحكوم عليها إلى المحاكمة هما عرضها للبيع لبناً غير محتفظ بخواصه الطبيعية ولبناً مغشوشاً مع علمها بذلك وكان الثابت من المفردات أنها عائدة في حكم المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1941 التي تنص - إلى جانب عقوبة نشر الحكم أو لصقه - على عقوبة الحبس وجوباً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ بما يوجب نقضه وتصحيحه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدها بوصف أنها في يوم 31/ 5/ 1973 بدائرة قسم المنيا عرضت للبيع لبناً غير محتفظ بخواصه الطبيعية على النحو المبين بالمحضر مع علمها بذلك وطلبت النيابة عقابها بمواد الاتهام، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريمها عشرة جنيهات والمصادرة عن التهمتين، وإذ طعنت النيابة على هذا الحكم بالاستئناف فقد قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عقوبة نشر الحكم أو لصقه وتأييده فيما عدا ذلك.
وحيث إن البين من صحيفة الحالة الجنائية المرفقة بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنه سبق الحكم نهائياً بتاريخ 5/ 9/ 1968 على المطعون ضدها بالحبس ثلاثة أشهر لجريمة غش في الجنحة 3914 لسنة 1968 قسم المنيا. لما كان ذلك وكان القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان ومنتجاتها قد نص في المادة الثانية منه على أنه "يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب والقاذورات والمواد الملوثة ولم ترفع درجة حرارته صناعياً ولم ينزع شيء من قشدته". ونص في المادة 12/ 1 منه على أنه "مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أي قانون آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد 1 و2 و9 والقرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة وذلك لمراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر". وكان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها، وكان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه وإن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة، إلا أنه وقد نص القانون الأخير في المادة العاشرة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49، 50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات والبيانات التجارية والمادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين والمقاييس المكاييل وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي قانون آخر خاص بقمع الغش والتدليس متماثلة في العود". فإن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق في حالة العود طبقاً لما تقضي به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمادة 12/ 1 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفة البيان. ولما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات والتي سلفت الإشارة إليها أن المتهمة عائدة في حكم المادة 49/ 3 من قانون العقوبات لارتكابها جريمة الغش موضوع الدعوى المطروحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم عليها في جريمة مماثلة. ولما كانت النيابة العامة قد استأنفت الحكم الغيابي الابتدائي تأسيساً على هذا النظر حسبما جاء في مذكرة أسباب الاستئناف المدونة على ملف المفردات وصح إعلان المطعون ضدها بالوصف المعدل أمام محكمة ثاني درجة في 9/ 11/ 1976 حسبما يبين من ورقة التكليف بالحضور لجلسة 20/ 1/ 1977 المرفقة بالمفردات المنضمة، فقد كان على الحكم المطعون فيه تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من غرامة رغم وجوب معاقبة المحكوم عليها بالحبس باعتبارها عائدة. فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة المقضى بها.

الطعن 2361 لسنة 50 ق جلسة 15 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ق 42 ص 249


جلسة 15 من مارس سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حلمى راغب، جمال الدين منصور، سمير ناجى، محمد فؤاد بدر.
-----------
(42)
الطعن رقم 2361 لسنة 50 القضائية

1 - تقليد. علامات تجارية. جريمة "أركانها".
- تقليد العلامة التجارية. العبرة فيه؟
2 - جريمة تقليد العلامات التجارية. حكم "بيانات حكم الادانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيانات الحكم بالإدانة في جريمة تقليد العلامة التجارية؟
استناد الحكم في ثبوت التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين. دون بيان أوصاف كل منهما وأوجه التشابه بينهما. قصور.
--------------
1 - من المقرر ان تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الاصل والتقليد، وان العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية، ومن ثم فانه يتعين على المحكمة أن تورد في مدونات حكمها وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة واوجه المشابهة بينهما.
2 - اذ كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد استندت في ثبوت توافر التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين دون ان تبين اوصاف كل منهما واوجه التشابه بينهما، فان حكمها يكون قاصرا قصورا يتسع له وجه الطعن، ولا يدفعه ما تناهى اليه الحكم المطعون فيه من ثبوت امكان انخداع الشخص العادي في العلامة المقلدة، لان ذلك لا يعدو ان يكون استدلالا على وجود التشابه يلزم ايراد مسوغاته واسانيده، والمظاهر الدالة عليه، وما يفيد اقتناع الحكم بقيام تلك المشابهة، اذ لا يكفى ان تؤسس المحكمة حكمها على رأى غيرها، وهو ما خلا الحكم من بيانه الامر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والتقرير برأي في شأن ما اثاره الطاعن في طعنه من دعوى خطأ الحكم في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قلد علامة تجارية مسجلة قانونا بطريقة تضلل الجمهور على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 239 سنة 1939 المعدل. وادعت مدنيا ...... قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح باب الشعرية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها وبإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة
حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتنق تقرير قسم ادارة العلامات التجارية المؤسس على وجود تشابه بين اجزاء العلامة الصحيحة والمقلدة، في حين ان العبرة بالمنظر العام للعلامة في مجموعها دون عناصرها الجزئية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - انه حصل واقعة الدعوى في ان الطاعن قلد العلامة التجارية المسجلة لخيوط الحياكة التي تقوم المدعية بالحقوق المدنية على صناعتها وبعد ان اورد الحكم مؤدى كتاب ادارة العلامات التجارية في قوله "ان المجنى عليها لها علامة مسجلة باسمها عن خيوط الحياكة وأن العلامة الموضوعة على العلبة والبكرة المنسوبة للمتهم تتطابق مع العلامة التجارية باسم المجنى عليها تشابها من شأنه ان يحدث اللبس ويؤدى الى تضليل الجمهور" خلص الحكم الى ادانة الطاعن بقوله "وحيث انه يبين مما سلف ان، التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافيا من اقوال المجنى عليها الواردة في بلاغها السالف ومن كتاب ادارة العلامات التجارية المشار اليها والثابت به أن العلامة المضبوطة المسندة الى المتهم تتشابه مع العلامة المسجلة باسم المجنى عليها على نحو يحدث اللبس ويؤدى الى تضليل الجمهور". واذ استأنف الطاعن هذا الحكم فقد أيده الحكم المطعون فيه واضاف اليه "ان الثابت من فض الحرز ومناظرة العلامتين ان - الشخص العادي يمكن ان ينخدع في العلامة". لما كان ذلك, وكان من المقرر ان تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الاصل والتقليد، وان العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية، ومن ثم فانه يتعين على المحكمة أن تورد في مدونات حكمها وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة واوجه المشابهة بينهما، واذ كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد استندت في ثبوت توافر التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين دون ان تبين أوصاف كل منهما وأوجه التشابه بينهما، فان حكمها يكون قاصرا قصورا يتسع له وجه الطعن، ولا يدفعه ما تناهى اليه الحكم المطعون فيه من ثبوت امكان انخداع الشخص العادي في العلامة المقلدة، لان ذلك لا يعدو أن يكون استدلالا على وجود التشابه يلزم ايراد مسوغاته وأسانيده والمظاهر الدالة عليه، وما يفيد اقتناع الحكم بقيام تلك المشابهة، اذ لا يكفى ان تؤسس المحكمة حكمها على رأى غيرها، وهو ما خلا الحكم من بيانه الامر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والتقرير برأي في شأن ما اثاره الطاعن في طعنه من دعوى خطأ الحكم في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية.


الطعن 2244 لسنة 50 ق جلسة 9 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 190 ص 1067


جلسة 9 من ديسمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.
--------------
(190)
الطعن رقم 2244 لسنة 50 القضائية

1 - اختراع. نماذج صناعية. تسجيل "تسجيل النماذج الصناعية" تقليد "تقليد الاختراع" "براءات الاختراع". جريمة "أركانها". دعوى مدنية. خطأ. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. ماهيتها؟ المادة 37 قانون 132 لسنة 1949.
ابتكارها أساس ملكيتها. أثر ذلك؟.
2 - ملكية صناعية. جريمة "أركانها". تقليد "تقليد الرسم الصناعي". بيانات تجارية. قانون "تطبيقه".
جريمة تقليد الرسم الصناعي. المقصود بها ومناط تحقق أركانها؟.
اختلاف مجال تطبيق كل من القانون 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. والقانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن البيانات والعلامات التجارية.
استناد الحكم في قضائه بالبراءة من تهمة تقليد نموذج صناعي الى اختلاف البيانات التجارية في كل من الرسمين. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك؟.

------------
1 - لما كانت الرسوم والنماذج الصناعية حسبما عرفتها المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية هي ابتكارات ذات طابع فنى يكسب المنتجات الصناعية جمالا وذوقا أي انها تتعلق بالفن التطبيقي أو الفن الصناعي فحسب، والملكية فيها تنشأ من ابتكارها وحده، فالتسجيل لا ينشئ ملكيتها ولو أنه يعد قرينة قانونية على الملكية، وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، فان استناد الحكم المطعون فيه في قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على مجرد تسجيل المطعون ضده للنموذج الصناعي المسجل من قبل باسم الطاعن - واعتبار ذلك دليلا على ملكيته له، يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كانت المادة 48 من القانون آنف البيان تعاقب كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في صدر هذه المادة وكان يكفى لتحقق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعي المنصوص عليها في هذه المادة والتي قصد بها حماية الرسوم والنماذج الصناعية أن يوجد تشابه في الرسم والنموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها وذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية، وهي التي عرفتها المادة 26 من هذا القانون بأنها كل ايضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها وبالجهة التي صنعت فيها وطريقة صنعها والعناصر الداخلة في تركيبها واسم المنتج أو الصانع لها ووجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية والاسم أو الشكل الذى تعرف به، وأوجبت المادة 37 منه أن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة وذلك بقصد حماية جمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن حقيقة ما تعرض عليه من منتجات. لما كان ذلك وكان محل تطبيق كل من القانونين يختلف عن الآخر ولكل منهما أحكام متميزة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة الى اختلاف البيانات التجارية في كل من الرسمين، فانه يكون قد تردى في خطأ قانوني آخر بالخلط بين أحكام قانون الرسوم والبيانات الصناعية وبين أحكام قانون العلامات والبيانات التجارية، مع أن الشارع أماز هذه عن تلك. لما كان ذلك وكان خطأ الحكم في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن بحث عناصر تقليد النموذج الصناعي التي أقامها الطاعن على المطعون ضده، فانه يتعين نقض الحكم.


الوقائع
أقام المدعى بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه قام بتقليد موضوع النموذج الصناعي المملوك للشركة والمسجل - وقام بتعبئة انتاجه من الشراب المسكر في زجاجات ذات الشكل الخاص بالزجاجات محل احتكار الشركة التي تملكها. وطلبت عقابه بالمادتين 48 و50 من القانون 132 لسنة 1949 والزامه أن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما نسب اليه ورفض الدعوى المدنية. فأستأنف المدعى بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض. الخ...


المحكمة
من حيث ان مما ينعاه الطاعن (المدعى بالحقوق المدنية) على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة تقليد نموذج صناعي مسجل ورفض الدعوى المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أسس قضاءه ذاك على أن المطعون ضده سجل نموذجا صناعيا باسمه كما سجل علامة تجارية، وأن المستهلك العادي يعنيه جودة البضاعة ولا يعنيه الشكل الخارجي، مع أن تسجيل النموذج الصناعي ليس دليلا على الملكية بل هو قرينة عليها تقبل اثبات العكس، كما أن تسجيل العلامة التجارية لا دخل له بأحكام النماذج الصناعية. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد ان بين واقعة الدعوى أقام قضاءه بالبراءة على قوله "وحيث انه من الثابت أن المتهم قد تحصل على ترخيص النموذج الصناعي الذى يستخدمه في تعبئة الشربات فضلا عن كون كل زجاجة مكتوب عليها ماركتها واسم المصنع المنتج بما لا يدع مجالا للمشترى أن يلتبس عليه أمر التمييز بين انتاج كل مصنع انما المستهلك يبحث عن اسم المصنع الذى يشتهر انتاجه بالجودة والامتياز ولا يبحث في ذلك عن شكل خاص للزجاجات سواء كانت مثلثة أم مربعة أم مستديرة فالعبرة بما تحويه الزجاجة نفسها من انتاج يجعل اسم منتجها عليها ليميز المستهلك بين انتاج المصانع المختلفة فألذى تعود على انتاج شركة (جروبي) مثلا لا يهمه شكل الزجاجة بقدر ما يهمه اسم جروبي الملصق على الزجاجة ذاتها وهكذا في اسماء جميع الشركات المنتجة للحلوى السائلة طالما ثبت اسمها وبياناتها كاملة على الزجاجة ومن ثم ينتفى قصد غش المستهلك بالنسبة لشكل الزجاجات وتكون التهمة غير ثابته في حق المتهم الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءته عملا بنص المادة 304/ 1 اجراءات جنائية". لما كان ذلك وكانت الرسوم والنماذج الصناعية حسبما عرفتها المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية هي ابتكارات ذات طابع فنى يكسب المنتجات الصناعية جمالا وذوقا أي انها تتعلق بالفن التطبيقي أو الفن الصناعي فحسب، والملكية فيها تنشأ من ابتكارها وحده، فالتسجيل لا ينشئ ملكيتها ولو أنه يعد قرينة قانونية على الملكية، وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، فان استناد الحكم المطعون فيه قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على مجرد تسجيل المطعون ضده للنموذج الصناعي المسجل من قبل باسم الطاعن - واعتبار ذلك دليلا على ملكيته له، يكون قد اخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكانت المادة 48 من القانون آنف البيان تعاقب كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في صدر هذه المادة وكان يكفى لتحقق أركان الجريمة تقليد الرسم الصناعي المنصوص عليها في هذه المادة والتي قصد بها حماية الرسوم والنماذج الصناعية أن يوجد تشابه في الرسم والنماذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها وذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية، وهي التي عرفتها المادة 26 من هذا القانون بأنها كل ايضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها وبالجهة التي صنعت فيها وطريقة صنعها والعناصر الداخلة في تركيبها واسم المنتج أو الصانع لها ووجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية والاسم أو الشكل الذى تعرف به، وأوجبت المادة 37 منه أن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة وذلك بقصد حماية جمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن حقيقة ما تعرض عليه من منتجات. لما كان ذلك وكان محل تطبيق كل من القانونين يختلف عن الاخر ولكل منهما أحكام متميزة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة الى اختلاف البيانات التجارية في كل من الرسمين، فانه يكون قد تردى في خطأ قانوني أخر بالخلط بين احكام قانون الرسوم والبيانات الصناعية وبين أحكام قانون العلامات والبيانات التجارية، مع أن الشارع أماز هذه عن تلك. لما كان ذلك وكان خطأ الحكم في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن بحث عناصر تقليد النموذج الصناعي التي أقامها الطاعن على المطعون ضده، فانه يتعين نقض الحكم والاعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 5288 لسنة 52 ق جلسة 14/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 181 ص 879


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، صلاح خاطر وحسين لبيب.
---------------
(181)
الطعن رقم 5288 لسنة 52 القضائية

1 - تقليد. علامات تجارية. جريمة "أركانها". أثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
العبرة في جرائم التقليد. هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.
تحقق جريمة تقليد علامة مسجلة. متى كان من شأن التقليد ولو كان ظاهرا خدع الجمهور في المعاملات ولو لم يكن ينخدع به الفاحص المدقق.
2 - تقليد. علامات تجارية. جريمة. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق أو تناول دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول. مثال.
3 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع.
متى تلتزم محكمة الموضوع بالرد على أوجه الدفاع؟ اذا كانت ظاهرة ومتعلقة بموضوع الدعوى.
4 - حكم "بيانات حكم الادانة". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان الحكم الابتدائي مواد الاتهام التي عوقب المتهم بمقتضاها تأييده استئنافيا. كفايته بيانا لمواد العقاب.

----------
1 - الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد - في تقدير التقليد - بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. وان المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه، وان وحدة التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض. وكان الحكم - على النحو سالف الذكر - قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فان هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الفساد في الاستدلال ولا تثريب على المحكمة اذا هي لم تشر الى أوجه الخلاف بين العلامتين - بفرض وجودها - اذ لا أثر لها من قيمة الاستدلال أو في قيام التهمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ان الطاعن طلب الاستعانة بخبير لترجمة البيانات التي ينعى الطاعن على الحكم عدم الاستعانة بخبير لترجمتها - فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها - هذا الى أن البين من مدونات الحكم - على النحو سالف البيان - أنه أقام الدليل على ادانة الطاعن بجريمة تقليد علامة تجارية مسجلة، على وجود تشابه بين العلامتين الصحيحة والمقلدة وهما كلمتا "نيدو" و"ميدو" دون أن يعرض لتلك المدونات الأجنبية مما يدل على انها لم تكن لازمة للفصل في الدعوى، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم عدم الاستجابة لهذا الطلب.
3 - الأصل في طلب التحقيق الذى تلتزم المحكمة بإجابته أن يكون لازما للفصل في الموضوع ذاته ومنتجا فيه.
4 - لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد استئنافيا بالحكم المطعون فيه - قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها - خلافا لما يزعمه الطاعن - فان النعي على الحكم بإغفال بيان نص القانون يكون في غير محله.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية: قلد علامة مسجلة قانونا بغرض تضليل الجمهور. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 6، 33/ 1، 36، 40 من القانون 57 لسنة 1939. وادعت شركة...... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنصورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه... ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وران عليه البطلان ذلك انه عول في قضائه بالإدانة على وجود تشابه بين كلمتي "ميدو" و"نيدو" دون أن تفطن المحكمة الى أوجه الاختلاف بين العلامتين، في الشكل العام والرسوم والأغلفة والشرائط، وقد تمسك الطاعن بضرورة ترجمة المدونات الأجنبية بالعلامة الى اللغة العربية بيد ان المحكمة اغفلت هذا الدفاع، ودانت الطاعن استنادا الى دليل مدون باللغة الأجنبية. هذا الى خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من نص القانون الذى دان الطاعن بموجبه - كل هذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "أن وكيل شركة...... تقدم بشكوى الى ادارة العلاقات التجارية بالقاهرة بأن مدير شركة........ بالموسكى بالقاهرة قام بتقليد العلامات التجارية الدولية المسجلة.......، وورد من ادارة العلامات التجارية مصلحة التسجيل التجاري - ما يفيد ان علامة الشركة الشاكية سالفة الذكر مسجلة دوليا في...... وانها تتمتع بالحماية القانونية بجمهورية مصر العربية - وان العلامة محل الشكوى تتشابه معها - وهي عبارة عن كلمة...... مدونة باللغة العربية والانجليزية وأسفلها رسم نصفى لطفل داخل اطار زخرفي على احدى واجهتي الباكو وداخل اطار نصف بيضاوي على الوجه الأخر، والباكو ملون باللونين الأصفر والأزرق - تشابها من شأنه أن يحدث اللبس بينهما ويؤدى الى تضليل الجمهور". ثم خلص الحكم الى ادانة الطاعن في قوله "ان الثابت من مطالعة علامة الشركة المدعية بالحق المدني وهي كلمة..... على منتجاتها بحسبان أنها الجزء الأساسي للعلامة المسجلة تتشابه معها علامة منتجات مصنع المتهم وهي كلمة........ وتشابه العلامتين بما ينخدع معه الشخص العادي". لما كان ذلك، وكان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد - في تقدير التقليد - بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. وأن المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه، وان وحدة التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض. وكان الحكم - على النحو سالف الذكر - قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فان هذا حسبه ليبرأ من قاله القصور أو الفساد في الاستدلال ولا تثريب على المحكمة اذا هي لم تشر الى أوجه الخلاف بين العلامتين - بفرض وجودها - اذ لا أثر لها في قيمة الاستدلال أو في قيام التهمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ان الطاعن طلب الاستعانة بخبير لترجمة البيانات التي ينعى الطاعن على الحكم عدم الاستعانة بخبير لترجمتها - فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها او الرد على دفاع لم يثر أمامها - هذا الى أن البين من مدونات الحكم - على النحو سالف البيان - وانه أقام الدليل على ادانة الطاعن بجريمة تقليد علامة تجارية مسجلة، على وجود تشابه بين العلامتين الصحيحة والمقلدة وهما كلمتا...... و......، دون أن يعرض لتلك المدونات الأجنبية مما يدل على انها لم تكن لازمة للفصل في الدعوى، ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم عدم الاستجابة لهذا الطلب - بفرض التمسك به - اذ الأصل في طلب التحقيق الذى تلتزم المحكمة بإجابته أن يكون لازما للفصل في الموضوع ذاته ومنتجا فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد استئنافيا بالحكم المطعون فيه - قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها - خلافا لما يزعمه الطاعن - فان النعي على الحكم بإغفال بيان نص القانون يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة.