الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 فبراير 2020

الطعن 13324 لسنة 88 ق جلسة 10 / 6 / 2019


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي   /  مـــمـــدوح يـــوســـف     نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة  / مــحـــمــــد خـــــالــــــد     و    مــــهــــاد خــــلــــيــــفـــــة         
                           ومــجــدى شــبــانـــه      و  رفـــــــعــــــــت ســـــــــنـــــد
                                             نــواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / رائد سمير .  
وأمين السر السيد / على محمود .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 6 من شوال سنة 1440 هـ الموافق 10 من يونيه سنة 2019 م .
أصـدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13324 لسنة 88 القضائية .
المرفوع مـن :
........                                         " طاعن "
ضــد
النيابة العامة                                                       " مطعون ضدها "
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة ( والمقيدة برقم 955 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة ).
بوصف أنه في الفترة من 3 من يوليو لسنة 2013 حتى 5 من يوليو لسنة 2013 - بدائرة مركز شرطة كرداسة - محافظة الجيزة .
ــــــ دبر وآخرون سبق الحكم عليهم تجمهراً مؤلفاً من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والتخريب والإتلاف العمدي والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة .
ـــــ اشترك وآخرون سبق الحكم عليهم وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنها أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والإتلاف العمدي والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الاتية :ــــ  
1ـــــ قتلوا وأخرون مجهولون المجني عليه / هاني محمود إبراهيم عبد اللطيف عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدة بمركز شرطة كرداسة وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتوجهوا وآخرون مجهولون للمكان سالف الذكر وأطلق مجهولون من بينهم الأعيرة النارية صوب القوات المكلفة بتأمين المركز قاصدين إزهاق روح أياً منهم فحاد إحداها عن هدفه وأصاب المجني عليه الذي تصادف مروره بمحل الواقعة - فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها جنايات أخرى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر .
ــــ شرع وآخرون سبق الحكم عليهم وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم / علي أحمد مصطفى حسن ، شريف حشمت فهمي محمد إبراهيم ، مصطفى أحمد حسن عمر عدس ، هشام عبد الوهاب محمد إبراهيم ، ياسر عبد الحميد محمد عبد الحميد ، شعبان جمال يونس محمود ، عبد الرحمن صلاح خلف عبد الرحمن ، أحمد إسماعيل دبلان ، أيمن عطا الله أمين حكيم ، إبراهيم عطا الله صموئيل بشاي ، علي نصر عبد الله محمود ، محمد صبحي مصطفى الهيطل ، علي عيد سميح حماد ، أبو زيد جنيدي عبد الله محمد ، أحمد عطا محمد خلف ، أحمد محمد المصري يوسف إبراهيم ، حمادة حامد حامد محمد ، احمد حسنى عبد الحميد أحمد ، عوض كريم صالح كريم ، عبد العزيز محمد عبد العزيز ورضا أحمد قرني عبد الله – من قوات الشرطة – عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات مركز شرطة كرداسة وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وما إن ظفروا بهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوب المجنى عليهم أعيرة نارية قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق ، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
ـــــ استعمل وآخرون سبق الحكم عليهم وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة – ضباط وجنود قوات الشرطة المكلفين بتأمين مركز شرطة كرداسة – بأن أطلقوا صوبهم الأعيرة النارية ورشقوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة فأحدثوا ببعضهم – المجنى عليهم سالفي الذكر بعالية – إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق ، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم حال حملهم للأدوات والأسلحة سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .
ـــــ شرع وآخرون سبق الحكم عليهم وآخرون مجهولون في التخريب العمدي لمباني وأملاك مخصصة لمصالح حكومية ( مبنى قسم شرطة كرداسة ) بأن أطلقوا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية ورشقوه بالحجارة وألقوا عبوات مشتعلة ( مولوتوف ) بداخلة فأحدثوا به التلفيات الموصوفة بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ونشأ عن ذلك الفعل تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة وقد خاب أثر جريمتهم  لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تصدي قوات الشرطة المكلفة بتأمين مركز شرطة كرداسة لهم ، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .
ــــــ أتلف وآخرون سبق الحكم عليهم وآخرون مجهولون عمداً أموالاً منقولة لا يمتلكوها وهي سيارات الشرطة أرقام ( 3188/ب 14 ، 7737/ب 11 ، 7228ب /17 ، ب 11/6212، ب 15/8337 ) وعربة خشبية لبيع ثمار الفاكهة ، وسيارة ملاكي ، إبان تواجدها بمحيط مركز شرطة كرداسة - ونشأ عن ذلك الفعل تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة - وجعل الناس وصحتهم وأمنهم في خطر ، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
2ــــ حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية ( بنادق آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وأسلحة نارية مششخنة ( مسدسات وبنادق ( وغير مششخنة ( بنادق وأفرد خرطوش ( بغير ترخيص ، وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات .
3ـــ حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة الذكر حال كون بعضها غير مرخص لأى منهم بحيازتها أو إحرازها والبعض الأخر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او إحرازها وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات .
4ـــ  حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية ، وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة .
والمحكمة الذكورة قررت بجلسة 29 من نوفمبر لسنة 2017 بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فيها ، وحددت جلسة  14 من يناير لسنة 2018 للنطق بالحكم ، وبالجلسة المحددة قضت حضورياً  وبإجماع الاراء عملاً بالمواد 13، 39، 45/1، 46، 86، 90، 137 مكرر أ/1، 2، 230، 231، 234، 235، 361 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 3 مكرر ، 4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 بشأن التجمهر والمواد 1، 6، 25 مكرر، 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة المعدل بالقانون رقم 165 لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبند 7 من الجدول رقم 1 والجدول رقم 2 والبندين ( أ، ب ) من القسم الأول والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمعدل أولهما بقرار وزير الداخلية ، مع إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبة أشرف محمد علي
عيد أبو حجازه وصحة اسمه أشرف محمد عيسي علي محمد بالإعدام عما نسب إليه وألزمته المصروفات الجنائية .
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من يناير لسنة 2018 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 26 من فبراير لسنة 2018 موقعاً عليها من الأستاذ / محمد عبد اللطيف إبراهيم المحامي .
كما عرضت النيابة العامة القضية الماثلة على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة بريها طلبت فيها اقرار الحكم بإعدام المحكوم عليه .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
      المحكمـــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه:-
        من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
        ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تدبير تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر ووقع منه تنفيذاً لغرضه جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم دون بلوغ مقصده والشروع في التخريب العمدي لأملاك عامة ( مركز شرطة كرداسة ) والاتلاف العمدي له ولأموال منقولة تنفيذاً لغرض إرهابي وحيازة وإحراز بالذات وبالواسطة أسلحة نارية آلية وذخائرها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وأسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر بغير ترخيص وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ وذلك في أماكن التجمعات العامة بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ، ولم يدلل على توافر عناصر المسئولية الجنائية في حقه ، ولم يبين ماهية الأفعال التي قارفها ورابطة السببية بينها وبين ما عاقبه عليه من جرائم ولم يستظهر مدى مشاركته فيها ودوره في ارتكابها ، ولم يدلل على نية القتل وظرفي سبق الإصرار والاقتران ، ولم يستظهر ماهية الضرر الجسيم الذي لحق بالمال العام ، وتساند الحكم إلى أقوال شهود الإثبات رغم ورودها مرسلة مجهلة إذ جرت شهادة الشاهدين الأول والثاني على قولهما "الشيخ أشرف" دون بيان كامل اسمه أو تحديد
أوصافه ، وخلت الأوراق من شاهد رؤية لتعذرها ، فضلاً عن عدم ضبط الطاعن متلبساً، وأسس الحكم قضاءه على الظن والاحتمال إذ عول على تحريات الشرطة التي لا تصلح بذاتها دليلاً على الإدانة فضلاً عن خلو الأوراق عن دليل يؤيدها مطرحاً دفع الطاعن بأنه ليس هو المعنى بالاتهام وأن من توصلت التحريات أنه مرتكب الواقعة هو شخص آخر غيره ولم تجر المحكمة تحقيقاً في ذلك بلوغاً لغاية الأمر فيه ، وعول الحكم في قضائه على التقارير الطبية رغم أنها لا تصلح لنسبة الفعل إلى الطاعن ، الذي أُدين رغم عدم التحقيق معه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، والتفتت المحكمة عن انكاره الواقعة وعن دفاعه المؤيد بمستندات رسمية بعدم وجوده على مسرح الجريمة ولم تحفل بأقوال شهود النفي ، كما لم يعن الحكم بالدفع ببطلان أمر الإحالة لصدوره أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لمتهمين آخرين لهم ذات المركز القانوني  للطاعن ، وضرب صفحاً عن الدفع ببطلان المحاكمة لعدم علانية الجلسات وانعقادها بأكاديمية الشرطة دون طلب من رئيس المحكمة أو صدوره قرار من وزير العدل ، وأورد الحكم أسباباً لحكم سبق إصداره على متهمين آخرين مما ينبئ عن أن المحكمة كان لديها الرغبة في الإدانة وتوقيع عقوبة الإعدام على الطاعن ، بل أنها لم تطالع أوراق الدعوى ومفرداتها لوجودها بمحكمة النقض ولعدم وجود نسخة أصلية منها آنذاك ، كما أن مفتي الجمهورية أسس رأيه على الظن والاحتمال ولم يطلع على أوراق الدعوى ، هذا إلى أن الحكم اطرح أوجه دفاع ودفوع الطاعن بردود غير سائغة ولم تجبه المحكمة إلى طلباته ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        من حيث إن الحكم المطعون فيه – على ما يبين من مطالعة مدوناته – قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه بعد خروج مجموع غفيرة من الشعب المصري ضد حكم جماعة الاخوان وعقب إذاعة بيان القوات المسلحة في يوم 3/7/2013 قام المتهم ومن سبق الحكم عليهم ومن والهم من أفراد التنظيم الإخواني والتيارات الاسلامية الأخرى باقتحام مركز شرطة كرداسة ، إلا أن قوات الشرطة تصدت لهم ، وفي يوم 5/7/2013 عقب صلاة الجمعة تجمع عدد من عناصر جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية المواليه لهم أمام مركز شرطة كرداسة مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة وللشرطة ، وقام الطاعن وآخران سبق الحكم عليهما بمقابلة مأمور المركز طالبين منه إخلائه من القوات وتسليمه لهم وللمتجمهرين، فلما رفض طلبهم ، خرج الطاعن من ديوان المركز ومن كانا معه وأشار أحدهم للمتجمهرين بوضع أصبع على رقبته بما يفيد ذبح قوات الشرطة وظل الطاعن بين صفوف المتجمهرين محرضاً لهم على تصعيد الموقف العدائي ضد القوات ، فعلت الهتافات واشتدت وقذف المتجمهرين ديوان المركز بزجاجات المولوتوف والحجارة وتسلقوا سوره ووضعوا عليه علم تنظيم القاعدة وأطلق عدد منهم الأعيرة النارية صوبه من أسلحتهم النارية التي كانوا يحرزونها ويحوزونها ، فألحقوا به وبسيارات الشرطة التلفيات المبينة بالتحقيقات وقتلوا المجني عليه هاني محمود إبراهيم عبد اللطيف عمداً مع سبق الإصرار لإصابته من عيار ناري معمر بمقذوف مفرد بيسار الظهر وما أحدثه من تهتكات بالرئتين والقلب ونزيف دموي غزير مصاحب ، على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية ، وشرعوا في قتل المجني عليهم من رجال الشرطة الوارد أسماءهم ووصف إصاباتهم بالتحقيقات والتقارير الطبية المرفقة عمداً مع سبق الإصرار . وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة - في حق  الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه هاني محمود إبراهيم عبد اللطيف ومن التقارير الطبية للمصابين وتقريري الأدلة الجنائية ومن معاينة النيابة العامة لديوان مركز شرطة كرداسة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين من مجموع ما سطره الحكم بمدوناته أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة تساند قضاؤه مبيناً إياها بصورة وافية ، وجاء استعراض المحكمة للواقعة والأدلة عليها على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها الماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان مجموع ما ساقه الحكم – على النحو السالف بسطه – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، ومبيناً لفحوى أدلتها ، فإن ذلك يكون محققًاً لحكم القانون . ومن ثم فإن النعي بالقصور في التسبيب لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر ، حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً ، في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل ، وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة ، أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ، أو التأثير على السلطات في أعمالها ، أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ، وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه ، هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، واتجاه غرضهم إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض ، وأن تكون نية فيه الاعتداء قد جمعتهم ، وظلت تُصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وأن تكون الجرائم التي اُرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه ، دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور ، وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب اتفاق سابق بين المتجمهرين ، إذ أن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه ، عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الاجرامي الذي يهدفون إليه ، مع علمهم بذلك ، وكان ما سطره الحكم المطعون فيه يُوفر أركان جريمة التجمهر مما يرتب تضامناً في المسئولية الجنائية بالنسبة للطاعن – والمحكوم عليهم الأخرين - سواء عُرف من الذي أطلق الأعيرة النارية على المجني عليهم أو تعدي عليهم بالأسلحة البيضاء أو ألقى الحجارة وزجاجات المولوتوف والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة ، أو المتسبب في وفاة القتيل أو السرقة مع حمل سلاح أو لم يُعرف ، وإذ كان الحكم قد التزم صحيح القانون في هذا الشأن ولم يخطئ في تقديره ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، هذا إلى أن جناية استخدام القوة ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وتهديدهم بالحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والمقترنة بجنايات القتل العمد والشروع فيه التي دان الحكم الطاعن بها - بوصفها الجريمة الأشد - إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، وحال التجمهر ، ولم يستقل بها أحد من المتجمهرين لحسابه ، وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ، ولم تقع تنفيذاً لقصد سواه ، ولم يكن الالتجاء إليها بعيداً عن المألوف ، بحيث يسوغ محاسبة الطاعن عليه ، باعتباره من النتائج المحتملة للاشتراك في تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو ربط تلك الجرائم التي دان الطاعن بها بالغرض الذى قام من أجله هذا الحشد المجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه ، ومن ثم فإن النعى  على الحكم في هذا الصدد لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني ، فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلص منها القاضي مدى توافره ، ما دام موجب هذه الظروف وتلك الوقائع لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، ويشترط بتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسن له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه – على ما يبين من مطالعة مدوناته – يكفى في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن ، وكان تدليله على توافر نية القتل في حق أحد المشتركين في جريمة التجمهر غير المشروع – كما هي معرفة به في القانون – ما ينعطف حكمه على كل من اشترك في هذا التجمهر ، مع علمه بالغرض منه ، بصرف النظر عن مقارفته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته – ما دام الحكم دلل تدليلاً سليماً على توافر أركان جريمة التجمهر في حق المتجمهرين جميعاً – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاقتران بتوافر باستقلال الجرائم المقترنة عن جناية القتل العمد وتميزها عنهم وقيام المصاحبة الزمنية بينهم ، بأن تكون الجنايات قد ارتكبت في وقت واحد وفى فترة قصيرة من الزمن ، وتقدير ذلك موضوعي ، وكان ذلك متوافراً في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فقد توافر في الدعوى ظرف الاقتران بالمعنى المقصود بالمادة 234/2 من قانون العقوبات ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر التلفيات التي لحقت بمبنى ديوان مركز شرطة كرداسة وبسيارات الشرطة وقدرت المحكمة أن ضرراً جسيماً قد لحق بهذه الممتلكات العامة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المجال لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان لا يشترط في شهادة الشاهدة أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المعروضة أمامها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الدفع بتعذر الرؤية من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يقول به الطاعن من أن أياً من شهود الإثبات لم ير واقعات الحادث ولم يعاصر أحدهم التعدي على المجنى عليهم وقوله خلو الأوراق من دليل يقيني على إدانته لا يعدو جميعه أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين وتشكيك في أقوال الشهود ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لما هو مقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما أبداه الطاعن من دفاع بأنه ليس هو المعنى بالاتهام وقضى برفضه على نحو سائغ ، وكان هذا الدفاع في حقيقته نفى للتهمة يكفى للرد عليه ما ساقته المحكمة من أدلة الثبوت ، كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها وسائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفى لحمل قضائه – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها في أسباب طعنه ، ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص ، فلا يعيب الحكم الاستناد إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، كما أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استجوابه فيما أُسند إليه ، وهو أمر لا يجوز للمحكمة إجرائه من تلقاء نفسها إلا إذا قبل المتهم هذا ، وذلك عملاً بنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية ، فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وعدم وجوده على مسرحها واطرحه برد سائغ ، فإن ما يُثار في هذا الخصوص لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به ، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وإن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، ومن ثم فإن النعي على  الحكم في هذا المنحنى لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثير شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة ، وكان هذا الأمر إجراء سابقاً على المحاكمة ، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً للمادة الثامنة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – أنها اشترطت أن تنعقد محكمة جنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية – إلا أنها لم تشترط أن تنعقد المحكمة في ذات المبنى الذى تجرى فيه جلسات المحكمة الابتدائية ، وما دامت محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى قد انعقدت في مدينة القاهرة – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فإن انعقادها يكون صحيحاً ، هذا إلى أنه لم يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بهما أن المحاكمة جرت في علنية ، وكان ما أورده الحكم رداً على ما أُبدى في هذا الشأن كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي عليه ببطلان المحاكمة لعدم علانية الجلسات وانعقادها بأكاديمية الشرطة لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائباً من أن تورد الأسباب ذاتها التي اتخذها حكم صدر ضد متهمين آخرين أسباباً لحكمها ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – لما كان ذلك ، وكانت حالة الرغبة من إدانة المحكوم عليه من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره ، وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لما يطمئن إليه القاضي ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يُثار في هذا الخصوص لا يصح أن ينبئ عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان ما جاء بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ 28/7/2016 من أن مفردات الدعوى قد ضمت إلى طعن بنظر إلى محكمة النقض لا ينفى بالضرورة أن تلك المفردات أو صورة رسمية منها كانت تحت بصر المحكمة حال نظرها الدعوى حتى الفصل فيها ، لا سيما وأن الحكم المطعون فيه قد أثبت اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى ، وإذ كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة ، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ، ومتى أثبت الحكم الاطلاع على أوراق الدعوى ، فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ، فإن النعي على الحكم بدعوى البطلان لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفوع والدفاع التي اطرحها الحكم برد غير سائغ والأوجه الأخرى التي أغفل الرد عليها والطلبات التي لم تجبه المحكمة إليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 11 لسنة 2017 في شأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد اختص محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى إذا نقضت الحكم المطعون فيه ، ولما كان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لا يعدو أن يكون خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية ، ومن ثم فإنه من غير المقبول عقلاً ومنطقاً أن يبقى تقدير العقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض – بعد التعديل الذى سنه الشارع بالقانون المشار إليه والمعمول به في الأول من شهر مايو سنة 2017 ، ومن ثم فقد بات متعيناً بسط رقابة هذه المحكمة – محكمة النقض – على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة ، دون حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه . وتأسيساً على ذلك ، فإن هذه المحكمة تقضى – لما ارتأته من ظروف الطعن – بتصحيح الحكم المطعون فيه الساري عليه التعديل المذكور لصدوره في 14 من شهر يناير سنة 2018 ، وذلك بإلغاء عقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم عليه ومعاقبته بالسجن المؤبد بدلاً منها . ورفض الطعن فيما عدا ذلك ، ومن نافلة القول أن ما ينعى به الطاعن بشأن رأى مفتى الجمهورية أصبح ولا محل له .
ثانياً : بالنسبة لعرض النيابة العامة :ـــ
        من حيث إنه لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – مشفوعة بمذكرة طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم
عليه ، وكانت محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين – من تلقاء نفسها – دون تقيد بمبنى الرأي الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها – ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، ويستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
ومن حيث إن هذه المحكمة قد انتهت إلى القضاء بتصحيح الحكم المعروض بإلغاء عقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم عليه ومعاقبته بالسجن المؤبد ، فإن موضوع عرض النيابة العامة للقضية صار لا محل له .  أو بعد فواته
           
        فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــ أولاً : بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً وعرض النيابة العامة للقضية .
ثانياً : وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الإعدام المقضى بها عليه ومعاقبته بالسجن المؤبد ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

الخميس، 13 فبراير 2020

الطعن 124 لسنة 26 ق جلسة 15 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 36 ص 228


جلسة 15 من فبراير سنة 1962
برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة: محمود القاضي، وحسن خالد، ومحمود توفيق اسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين.
----------
(36)
الطعن رقم 124 لسنة 26 القضائية

(أ) إعلان. "إعلان الشركات التجارية".
وجوب تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير فان لم يكن للشركة مركز تسلم لأحد هؤلاء لشخصه او في موطنه. نص المادة 14 مرافعات فقرة أخيرة لا ينطبق إلا في حالتي الامتناع عن تسلم الصورة أو الامتناع عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.
(ب) وكالة. "وكالة ضمنية". إثبات. "الإثبات بالقرائن". نقض. "أسباب موضوعية". محكمة الموضوع.
جواز إثبات الوكالة الضمنية في استلام الرسائل المشحونة من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن بالقرائن، استخلاص محكمة الموضوع قيام الوكالة الضمنية من وقائع ثابتة بمستندات الدعوى والقرائن وظروف الأحوال استخلاصا سائغا. المجادلة في قيام تلك الوكالة جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

-----------
1 - تقضى المادة 14 من قانون المرافعات بأن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه، ومن ثم فإذا كان الثابت من الأوراق أن إعلان تقرير الطعن قد وجه إلى مركز الشركة المراد إعلانها فأجيب بأنه لا وجود لها بمحل الإعلان فوجه الطاعن الإعلان إلى المطعون عليهما بصفتهما مديري الشركة المذكورة، فإن الطاعن يكون قد اتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 12 و14 من قانون المرافعات. أما الفقرة الأخيرة من المادة 14 مرافعات التي توجب تسلم صورة الإعلان للنيابة فإنها تطبق في حالتي الامتناع عن تسليم صورة الإعلان أو الامتناع عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.
2 - إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من المستندات المقدمة لها ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية في تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل المشحونة - محل النزاع - من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن، وكانت الوكالة الضمنية في هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن وقد استخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابتة بالأوراق تؤدى عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن المجادلة في تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة جدل موضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم صورة رسمية من التفويض الصادر من مجلس إدارة بنك مصر لكل من رئيس مجلس الإدارة والعضوين المنتدبين لبيان السلطات المخولة لهم منه وما إذا كان من بينها توكيل محامين أمام محكمة النقض أم لا.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المستندات المقدمة بحافظة الطاعن رقم 17 دوسيه بجلسة أول فبراير سنة 1962 ومن بينها صورة رسمية من محضر جلسة مجلس إدارة بنك مصر المنعقدة في 19/ 4/ 1955 وصورة رسمية أخرى من محضر جلسة في 7/ 5/ 1920 أن التقرير بالطعن بطريق النقض الذى قرر به الأستاذ محمد كامل أحمد المحامي ومدير إدارة قضايا بنك مصر بصفته وكيلا عن بنك مصر شركة مساهمة مصرية يمثلها الأستاذ محمد رشدي رئيس مجلس الادارة بتوكيل رقم 5085 سنة 1955 توثيق عام القاهرة - هو تقرير توافرت فيه شروطه القانونية لأن رئيس مجلس الادارة له سلطة توكيل محامين أمام محكمة النقض ولأن المحامي الذى قرر به هو أحد هؤلاء المحامين الموكلين - لما كان ذلك فإن الدفع الذى أثارته النيابة العامة في هذا الشأن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن المطعون عليه الثاني دفع أيضا بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان إعلانه بالنسبة للشركة التجارية ومضارب أرز النيل بإسكندرية وأسس هذا الدفع على أن الفقرة الرابعة من المادة 14 من قانون المرافعات تقضى بأن تسلم صورة الاعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الادارة أو للمدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه وأن الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تنص على أنه "وإذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة" وان الطاعن لم يوجه إعلان الطعن إلى مركز الشركة المطعون عليها الثانية وهو 2 طريق الحرية بالإسكندرية وإنما وجهه إلى المنزل الكائن بشارع كلية الطب رقم 12 وأن المحضر عندما وجد المحل المذكور مغلقا أعلن الطعن إلى مأمور القسم فوقع بالإعلان على هذا النحو باطلا.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن وجه الاعلان (أولا) للمطعون عليهما محمد أحمد محمد صالح وكامل أحمد محمد صالح بصفتهما مديري الشركة التجارية ومضارب الأرز بالإسكندرية إلى مركزها بشارع الكوبرى بجوار محطة سكة حديد محرم بك بالإسكندرية وهو المركز المبين في الحكم المطعون فيه وفى إعلانه وفى تقرير الطعن فأجيب في 26/ 11/ 1960 على الاعلان المذكور بأنه اتضح أن الشركة المشار إليها لا وجود لها بالمكان المطلوب إعلانها به وأن أرضها حلت بها شركة أخرى فطلب الطاعن إعادة إعلانهما في 27/ 11/ 1960 بصفتهما بشارع كلية الطب رقم 12 بالإسكندرية فأشر على الاعلان بأن الشقة وجدت مغلقة وأنهما سيعلنان بالقسم وقد أعلنا في التاريخ نفسه إلى مأمور القسم وتأشر بالإخطار عنهما في ذات التاريخ وألصق بالإعلان إيصالي البريد - لما كان ذلك وكانت المادة 14 من قانون المرافعات تقضى بأن تسلم صورة الاعلان فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الادارة أو للمدير فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه وكانت المادة 12 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره - فإذا لم يجد منهم أحدا أو امتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص في دائرته" فإن الطاعن يكون قد اتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادتين المشار إليهما - أما الفقرة الأخيرة من المادة 14 من قانون المرافعات فإنها تطبق في حالتي الامتناع عن تسلم صورة الاعلان أو الامتناع عن التوقيع على أصل الاعلان بالاستلام ويترتب على ما تقدم أن يكون الدفع السالف الذكر على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1487 سنة 1950 تجارى كلى مصر على المطعون عليه الأول بصفته وطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع مبلغ 11478 ج و350 م وفوائده بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع النفاذ وبلا كفالة وأسس الطاعن دعواه على أن بنك مصر(فرع الفيوم) في خلال المدة من 27/ 2/ 1950 حتى 4/ 5/ 1950 سلم أمين مخازن محطة سكة حديد الفيوم 19 رسالة أرز عبارة عن 4050 جوال أرز كارجو زنة كل منها 100 كيلو جرام وذلك لتصديرها باسم البنك إلى محطة محرم بك بالإسكندرية وتسلم البنك بوالص الشحن ولما توجه مندوب البنك إلى محطة محرم بك ومعه البوالص لاستلام الرسائل اتضح له أنها سلمت لشخص آخر دون وجه حق وأنه لما كانت مصلحة السكك الحديدية قد قامت بتسليم الرسائل لغير المرسل إليه دون استلام بوالص الشحن فإنها تكون بذلك مسئولة عن رد البضاعة المسلمة إليه أو دفع ثمنها نقدا وبتاريخ 5/ 4/ 1951 أدخل المطعون عليه الأول أحمد محمد صالح بصفته المدير المسئول عن الشركة التجارية ومضارب أرز النيل بالإسكندرية وطلب إلزامه بما يقضى به عليه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع النفاذ وبلا كفالة - ودفعت مصلحة السكك الحديدية الدعوى بأن أحمد محمد صالح (مورث محمد وكامل مديري الشركة المطعون عليها الثانية) اعتاد استلام رسائل الأرز الخاصة ببنك مصر نيابة عنه وذلك بموجب إيصالات مختومة بختم البنك على أن يتعهد بتقديم البوالص فيما بعد وأن هذا ما حدث بخصوص الرسالة محل النزاع إلا أنه لخلاف ثار بينهما أقام البنك الدعوى وطلب إلزام مصلحة السكك الحديدية بقيمة تلك الرسالة - كما دفع أحمد محمد صالح الدعوى بأن شركة مضارب أرز النيل التى يملكها اعتادت شراء الأرز من تودرى كارنتى على ألا تقوم بسداد الثمن إلا بعد تحققها من مطابقة الأرز لمواصفات معينة لا يمكن اكتشافها إلا بعد ضرب الأرز وأن مهمة البنك كانت قاصرة على تسليم الأرز له واستلام ثمنه منه وأن الشركة بعد أن استلمت الرسائل موضوع الدعوى اكتشفت عدم مطابقة الأرز المذكور للمواصفات المطلوبة فحبست الثمن عملا بالحق المخول لها بموجب المادة 457 فقرة ثالثة من القانون المدني ورفعت دعوى إثبات الحالة رقم 1110 سنة 1950 مستعجل الاسكندرية ثم دعوى الموضوع رقم 1252 سنة 1950 تجارى كلى الاسكندرية - وفى 10 من أبريل سنة 1952 قضت المحكمة حضوريا بإلزام المطعون عليه الأول بصفته بأن يدفع للطاعن مبلغ 11478 ج و350 م والفوائد بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 10 من يونيه سنة 1950 لحين السداد مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة وبإلزام الضامن أحمد محمد صالح بأن يدفع للمطعون عليه الأول المذكور مبلغ 11478 ج و350 م والفوائد بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 5 من أبريل سنة 1951 لحين السداد مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة فاستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف 557 سنة 69 ق كما استأنفه ورثة أحمد محمد صالح بالاستئناف رقم 530 سنة 69 القاهرة وبتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1955 قضت تلك المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى بنك مصر الطاعن وإلزامه بالمصاريف عن الدرجتين وبمبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة لكل من المستأنفين عنهما وبرفض دعوى الضمان الموجهة من وزارة المواصلات إلى أحمد محمد صالح وإلزامها بمصاريفها وبتاريخ 8 من مارس سنة 1956 قرر وكيل الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على مذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة أول فبراير سنة 1962 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب يتحصل أولها في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب ذلك أن المحكمة أخطأت في تكييف استلام أحمد محمد صالح لمقادير الأرز موضوع الدعوى فوصفته بأنه كان بالوكالة عن الطاعن وهى في تكييفها قيام عقد وكالة صادر من البنك إلى أحمد محمد صالح يخوله استلام مقادير الأرز عن البنك لم تستند إلى أدلة مقدمة في القضية كما أن استنتاجها جاء مجافيا للحقيقة والقانون فليس في أوراق القضية ما يؤيد ما ذهبت إليه المحكمة من أن بنك مصر فرع الاسكندرية كان يخطر أحمد محمد صالح بشحن البضاعة ليقوم باستلامها فلا دليل على حصول مثل هذا الاخطار وإنما هو قول ذكرته المحكمة بغير دليل واستنادها في استخلاص عقد الوكالة من أن أحمد محمد صالح استلم كميات من الأرز في مرات سابقة على استلامه المقادير موضوع الدعوى بناء على إيصالات موقعا عليها منه في أغلب الأحوال وفى القليل موقعا عليها بختم بنك مصر لا ينهض في قيام الوكالة لأن مجرد استلامه مقادير في مرات سابقة لا يخوله صفة الوكالة الدائمة في استلام ما يرد مستقبلا باسم البنك من بضائع وأن الثابت أنه في جميع المرات السابقة التي استلم فيها أحمد محمد صالح بضائع كان يقدم للمصلحة بوالص الشحن وتقديم البوالص هو الذى يدفع المسئولية عن المصلحة أما في حالة الرسائل موضوع الدعوى فإن البوالص لم تقدم للمصلحة ولذا فإن ذمتها لا تبرأ وكان يجب على المصلحة أن تطالب أحمد محمد صالح بتقديم المستندات الدالة على صفة الوكالة المزعومة فإذا أهملت في ذلك فيجب أن تتحمل تبعة إهمالها ولا يسعفها أن تتوسل برسائل سابقة استلمها أحمد محمد صالح لأن الخطأ لا يبرر الخطأ - ويتحصل السبب الثاني في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أن المحكمة أخطأت أيضا في تكييف استلام الرسائل بأنه تم بموافقة البنك استنادا إلى أن الشحن تم في الفترة من 27/ 2/ 1950 إلى 4/ 5/ 1950 وأن الدعوى لم ترفع إلا في يونيه سنة 1950 وأن البنك أرسل إلى المستلم أحمد محمد صالح خطابات مؤرخة 10 و12 و13 و22/ 3/ 1950 يطالبه بدفع قيمة كمبيالات مسحوبة عليه ومقبولة منه لأمر تودرى كارنتى وجاء بهامش أحد الخطابات لفظا 2 بوالص و2 فواتير وما ساقته المحكمة في هذا الصدد لا ينتهى إلى ما يؤيد نظرها - ويتحصل السبب الثالث في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب ذلك أن المحكمة أخطأت كذلك في استخلاص تنازل البنك عن الرهن لأن فرع بنك مصر بالفيوم هو الذى تعاقد مع عميله على رهن هذه المقادير من الأرز وأن الفرع المذكور هو الذى تولى شحنها من الفيوم ولا دليل على تنازله عن هذا الرهن، ولا يعقل أن يتنازل عنه وهو ضمانه الوحيد، يؤكد ذلك أنه كان من أثر تسليم المصلحة الأرز إلى الغير أن ضاع ضمان البنك وأصبح دينه قبل عميله بغير سداد - ويتحصل السبب الرابع في النعي على الحكم المطعون فيه بقصوره في التسبيب ذلك أن المحكمة قد أغفلت تحقيق دفاع البنك ولو قامت بتحقيقه لتغير وجه الحكم إذ أن البنك قدم المستندات الدالة على حقوقه قبل عميله تودرى كارنتى ولا يعقل مع وجود هذا الدين الجسيم أن يفرط البنك في الضمان المخول له.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على "أن وزارة الواصلات تدفع الدعوى بأن التسليم إنما تم إلى المرسل إليه ووكيله أحمد محمد صالح وأنه لم يقع منها خطأ أو إهمال يستوجب مؤاخذتها ومساءلتها عن التسع عشرة رسالة موضوع هذه الدعوى وأن هذا الدفاع قد ثبتت للمحكمة صحته من الدلائل الآتية: أولا - أن بنك مصر فرع اسكندرية وهو الدائن المرتهن للأرز المباع من مدينه تودرى كارنتى إلى أحمد محمد صالح قد قبل أن يتخلى عن ضمانته وحيازته لهذا الأرز فكان يقوم فور علمه بشحن أي رسالة من الأرز من الفيوم بإخطار المشترى الذى كان يترقب وصول هذه الرسالة إلى محطة محرم بك فيقوم باستلامها فور وصولها ودون انتظار لورود بوليصة الشحن ويكتفى بأن يقدم مندوبه إيصالا عنها بالاستلام إلى أمين مخازن السكة الحديد بمحرم بك وهذه الإيصالات بعضها كان مبصوما عليها بختم بنك مصر والغالبية العظمى منها غير مبصومة بختم البنك المذكور بل كان عليها ختم الشركة التجارية ومضارب أرز النيل بإسكندرية التي يمثلها أحمد محمد صالح وفى الحافظة المقدمة من وزارة المواصلات بالملف الابتدائي وبالحافظة المقدمة لهذه المحكمة رقم 9 دوسيه عشرات الإيصالات والبوالص الدالة على صحة هذه الواقعة فمن هذا يكون الثابت لدى عمال السكة الحديد أن أحمد محمد صالح عند تسلمه لهذه الرسالات العديدة والتي كانت ترد تباعا طوال عام 1949 إنما كان يعمل كنائب عن بنك مصر المرسل إليه ولم يعترض يوما البنك على هذا التصرف بل كان يقره بعمل إيجابي أحيانا بتوقيعه على بعض هذه الإيصالات بختم البنك فهذا التصرف من جانب البنك إنما هو إقرار لإنابة أحمد محمد صالح في الاستلام ويكون عذر عمال السكة الحديد في تسليم الرسائل الأخرى من الأرز إلى أحمد محمد صالح واضحا جليا - ثانيا - أن مما يؤكد لهذه المحكمة صحة هذا النظر أن الرسائل التسعة عشر موضوع النزاع قد شحنت من محطة الفيوم في خلال المدة من 27/ 2/ 1950 حتى 4/ 5/ 1950 وقد ثبت أنها وردت إلى محطة محرم بك في الفترة من 18/ 3/ 1950 حتى 19/ 5/ 1950 وقد وصلت بوالص الشحن عن هذه التسع عشرة رسالة إلى فرع البنك في الاسكندرية وظل الفرع المذكور محتفظا بها عنده ولم يتقدم بها إلى محطة السكة الحديد يطالبها بالاستلام ولم يرفع البنك دعواه هذه ضد مصلحة السكة الحديد أو وزارة الموصلات إلا في 10 يونيه سنة 1950 - فهل سكوت البنك طوال هذه المدة عن المطالبة باستلام هذه الرسالات من محطة السكة الحديد تصرفا مقبولا وهو يعلم أن في بقاء طرد واحد أزيد من المدة المقررة بمحطة السكة الحديد ما يلزمه بدفع غرامة أرضية عن كل يوم من الأيام يمضى دون استلام فكيف يسكت فرع البنك بإسكندرية عن استلام هذه الآلاف من الطرود طوال هذه الشهور الأربعة وهل كان يجهل بأن ذلك سيكبده آلاف الجنيهات من الغرامة إن ظلت هذه الطرود بمحطة السكة الحديد. إن في هذا التصرف وحده من جانب فرع البنك بإسكندرية ما يؤكد أنه كان يعلم باستلام أحمد محمد صالح لهذه الرسائل فور ورودها بل إنه كان راضيا بهذا الاستلام بدليل أنه أرسل إليه الخطابات المقدمة بالحافظة 6 دوسيه وهى الخطابات الأربعة والمؤرخة 10/ 3 و12/ 3 و13/ 3 و22/ 3/ 1950 والتي فيها يطالب البنك أحمد محمد صالح بدفع قيمة الكمبيالات المسحوبة عليه والمقبولة منه لأمر تودرى كارنتى بائع الأرز وهذه الكمبيالات عددها كما هو ظاهر من الخطابات المذكورة ستة قيمة كل منها 528 جنيها أي أن مجموع قيمتها 3168 جنيها وفى الخطاب المؤرخ 13/ 3/ 1950 يشير البنك إلى رقم عدد 2 بوالص وعدد 2 فواتير فمن هذه الخطابات تبين أن بنك مصر فرع اسكندرية إنما كان يطالب أحمد محمد صالح بثمن الأرز موضوع النزاع والذى قام المذكور باستلامه ولم يدفع ثمنه فورا لما ظهر له من عيوب فيه كما سبق البيان - ثالثا - إن مما يرجح للمحكمة كذلك أن هذا التسليم كان برضاء البنك وبعلمه ونيابة عنه أن البنك حين رفع هذه الدعوى لم يوجه أى طلبات إلى أحمد محمد صالح بل رفعها على وزارة المواصلات وحدها وكيف دعواه على أنها دعوى ضمان ضد أمين النقل عن خطئه ولكن وزارة الموصلات درءا لمسئوليتها أدخلت المذكور ضامنا في الدعوى حتى يقضى عليه بما عساه أن تلزم به الوزارة من التعويضات - ففي تصرف البنك وتكييفه للدعوى على هذا الوجه مع علمه بأن المستلم للرسائل هو أحمد محمد صالح وبالرغم من ذلك لا توجه إليه أى طلبات ما يدل على شعور البنك ويقينه بأن استلام أحمد محمد صالح إنما كان استلاما بالنيابة عنه ولكن البنك وقد احتفظ تحت يده ببوالص الشحن الأصلية رآها فرصة سانحة أن يطالب بتعويض لا يستحقه".
وحيث إنه يبين مما تقدم أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من المستندات المقدمة لها ومن القرائن وظروف الأحوال أن أحمد محمد صالح قد تسلم الرسائل محل النزاع ممن مصلحة السكك الحديدية برضاء البنك وبعلمه ونيابة عنه - ولما كانت الوكالة الضمنية في خصوص هذه الدعوى يجوز إثباتها بالقرائن وكانت المحكمة قد استخلصت قيام تلك الوكالة الضمنية من وقائع ثابتة بالأوراق تؤدى عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن جميع ما ينعاه الطاعن في السببين الأول والثاني لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقرير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
أما ما ينعاه الطاعن في السبب الثالث من خطأ الحكم المطعون فيه في استخلاص تنازل البنك عن الرهن فمردود بأنه لا جدوى من إثارة هذا النعي لأن تنازل البنك عن الرهن أو عدم تنازله عنه لا يغير وجه الرأي الذى انتهى إليه الحكم لأنه محمول على أن تسليم الرسائل قد تم برضاء البنك وبعلمه ونيابة عنه.
كما أن ما ينعاه الطاعن في السبب الرابع من أن المحكمة قد أغفلت تحقيق دفاع البنك مردود بأنه نعى مجهل إذ لم يبين الطاعن ما هو ذلك الدفاع الذى أغفلت المحكمة تحقيقه ولم يكشف عن وجه القصور في الحكم المطعون فيه في هذا الشأن كشفا وافيا كما لم يوضح العيب الذى يعزى للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه - لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون متعين الرفض.

الأربعاء، 12 فبراير 2020

الطعن 138 لسنة 2002 ق جلسة محكمة تمييز دبي الجزائية 1 / 6 / 2002 مكتب فني 13 ج 1 ص 1018

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود راسم رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة: د. علي إبراهيم الإمام، صلاح محمد أحمد، الهادي محمد الجديدي ومحمد نبيل محمد رياض.
----------------
- 1  فاعل " تغيير صفة المتهم ".
فاعل أصلي تغيير صفة المتهم من فاعل إلى شريك أو العكس - عدم وجوب تنبيه الدفاع إلى ذلك طالما لم يتضمن إضافة واقعة جديدة ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة.
من المقرر أن تغيير صفة المتهم من فاعل إلى شريك أو من شريك إلى فاعل لا تستلزم تنبيه الدفاع على ذلك لأن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان به المتهمين دون أن يضيف إليها شيئاً وهو لا يتضمن إضافة واقعة جديدة في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعتبر تغييراً لوصف التهمة بل هو تصحيح بيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه دون تنبيه للدفاع إذ العقوبة المقضي بها عليه كشريك تدخل في حدود عقوبة الفاعل الأصلي.
- 2  فاعل " فاعل أصلى".
فاعل أصلي المرتكب للجريمة وحده أو الشريك المباشر - فاعل أصلي - الشريك المباشر - ماهيته.
إذ كانت المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه يعد فاعلاً للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكاً مباشراً فيها ويكون الشريك مباشراً متى ارتكبها مع غيره أو إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها أو إذا سخر غيره بأي وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة مما مفاده أن الجريمة إذا تكونت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد ذات مقصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت 1- ..... 2- ...... 3- ..... 4- .... 5- ...... في الجناية رقم 6095/2001 بأنهم في 10/6/2001 بدائرة مركز شرطة المرقبات.
أولا: المتهمان الأول والثالث::-
انتحلا وظيفة من الوظائف العامة بأن ادعيا للمجني عليهما .... و..... بأنهما من أفراد الشرطة ، اجريا عملا من أعمالها وذلك لتحقيق غرض غير مشروع وهو المبين بالوصف أدناه على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا: المتهم الأول:-
سرق بالإكراه مبلغا نقديا قدره ألف درهم وهاتفا نقالا من نوع نوكيا عائد للمجني عليهما ..... و....... بعد أن دخل برفقة المتهمين المذكورين إلى شقتهما رقم ...... الكائنة ببناية .... واعتدى مع كل من المتهمين الثاني والثالث عليهما بالضرب وكان الغرض من ذلك الحصول على المسروقات والفرار بها على النحو الثابت بالأوراق.
ثالثا: المتهمون الثاني والرابع والخامس:-
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والثالث في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف أولا فوقعت بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
رابعا: المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس:
اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف ثانيا فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وطلبت عقابهم بالمواد 44/1-2، 45/2-3، 121/1، 250/1-2، 381، 382، 385، عقوبات.
وبتاريخ 28/10/2001 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة سنة واحدة بعد أن أعملت المادة 88 عقوبات بشأن الارتباط بالنسبة للجرائم المسندة إلى كل منهم.
استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بموجب الاستئناف أرقام 3050، 3082/2001 وبتاريخ 23/12/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليهم الرابع والخامس في هذا الحكم بالتمييز رقم 7/2002 وبتاريخ 2/2/2002 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها من جديد بالنسبة إلى الطاعنين تأسيسا على أن الحكم لم يعن ببيان وجود اتفاق أو توافق أو مساعدة بين الطاعنين وبين باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة.
وبتاريخ 17/3/2002 حكمت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 16/4/2002 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهما الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن محكمة أول درجة قد عدلت القيد والوصف المسند للطاعنين إلى تهمة أشد دون تنبيه الطاعنين ورد الحكم المطعون فيه على ذلك بأن الطاعنين كانا على علم بهذا التعديل أمام محكمة الاستئناف مما يتيح لهما الفرصة في إبداء دفاعها وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه يخالف صحيح القانون إذ أن حكم محكمة أول درجة مشوب بالبطلان فضلاً عن حرمانهما من إبداء دفاعهما أمام درجة من درجات التقاضي وخلت الأوراق من قيام دليل على اشتراك الطاعنين مع باقي المتهمين في أي فعل من الأفعال التي ساقها الحكم المطعون فيه إذ لم يكن هناك أي اتفاق على السرقة أو انتحال الصفة ومجرد تواجدهما بمكان الحادث لا ينهض على اشتراكهما مما يعيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم بها مستمدة مما شهد به كل من المجني عليهما .......... و............ وما شهد به كل من ............ و.......... بتحقيقات النيابة العامة وما ورد بتقرير الطب الشرعي والتقريرين الطبيين الموقعين على المجني عليهما وتقرير الأدلة الجنائية الخاص برفع البصمات من مكان الحادث. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تغيير صفة المتهم من فاعل إلى شريك أو من شريك إلى فاعل لا تستلزم تنبيه الدفاع على ذلك لأن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساسًا للوصف الذي دان به المتهمين دون أن يضيف إليها شيئًا وهو لا يتضمن إضافة واقعة جديدة في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعتبر تغييرًا لوصف التهمة بل هو تصحيح بيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه دون تنبيه للدفاع إذ العقوبة المقضي بها عليه كشريك تدخل في حدود عقوبة الفاعل الأصلي ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم الابتدائي في هذا الخصوص يكون على غير أساس ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ طرح هذا الدفاع. لما كان ذلك وإذ وكانت المادة (44) من قانون العقوبات تنص على أنه يعد فاعلاً للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكًا مباشرًا فيها ويكون الشريك مباشرًا متى ارتكبها مع غيره أو إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتي عمدًا عملاً من الأعمال المكونة لها أو إذا سخر غيره بأي وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة مما مفاده أن الجريمة إذا تكونت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقًا لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقًا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد ذات مقصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها وإذ كان مفاد ما أورده الحكم في أسبابه وأثبته في حق الطاعنين أنه قد تلاقت إرادتهما مع باقي المتهمين لما يجمعهم من صداقة وصلة وقرابة وتوجها معهم في الثالثة صباحًا إلى منزل المجني عليهما وكسروا باب الشقة وادعى بعضهم أنه من رجال الشرطة ثم هروبهم إثر استغاثة المجني عليهما ووجود بصمات للمتهم الخامس (الطاعن الثاني) على باب المسكن مما يدل على أن كلاً من الطاعنين تحقيقًا للقصد المشترك بينهم وبين باقي المتهمين قد أسهم بدور في تنفيذ الجريمة على نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن المحكمة إذ إدانتهما على أساس كونهما فاعلين في جريمة السرقة بإكراه يكون قد اقترن بالصواب ويضحي منعى الطاعنين عليه غير سديد، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعًا.


الثلاثاء، 11 فبراير 2020

قانون 8 لسنة 2020 بتعديل قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971

الجريدة الرسمية العدد 5 مكرر(ج) بتاريخ 5 / 2 / 2020
قانون رقم 8 لسنة 2020 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971
في شأن هيئة الشرطة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المـادة الأولـى )
يُستبدل بنصوص المواد 110 ، 114 مكررًا ، 114 مكررًا 1 ، 114 مكررًا 2 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ، النصوص الآتية:
مادة (110): تسرى على المستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الأمنية أو العمليات المشتركة مع القوات المسلحة أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربى. ويكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين ، أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق ، أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية ، أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة ، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير في تاريخ إنهاء خدمته ، بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين ، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها ، ويُشكِّل لجنة تختص بفحص الحالات التي تُستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ، ويعتمد الوزير قراراتها . ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهي خدمته لوفاته أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع 80٪ من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة (114 مكررًا): يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالاً لحكم المادة (19) من هذا القانون ، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون ، أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8) عن كامل مدة الخدمة محسوبة على أجر الاشتراك الأخير في تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه في الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة ، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية ، وتُضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة ، على ألا يقل المعاش عن 80٪ من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته ، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وفى غير الأحوال المشار إليها في الفقرة الأولى ، إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة في الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أو الترشح لعضوية مجلس نيابي ونجح في الانتخابات ، فيكون معاشه 80٪ من أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير .
مادة (114 مكررًا 1): لا يسري حكم البند 6 من المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقمي (19) ، (77 مكررًا 5) من هذا القانون .
كما لا تسري أحكام المادة (156) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم .
مادة (114 مكررًا 2): يُمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقًا لأحكام المادة (19) ، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71) ، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون ، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير ، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50٪ من معاشه ، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات ، ويُقطع هذا التعويض التقاعدي نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب .
ولا يعتبر التعويض التقاعدي جزءًا من المعاش ، وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب التعويض التقاعدي بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة .
( المـادة الثانية )
تلتزم الخزانة العامة بتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لموازنة وزارة الداخلية ، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقًا للمطالبات الواردة منها وذلك خلال السنة المالية .
( المـادة الثالثة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 جمادى الآخرة سنة 1441 ﻫ
( الموافق 2 فبراير سنة 2020 م ) .
عبد الفتاح السيسي

الاثنين، 10 فبراير 2020

الطعن 261 لسنة 35 ق جلسة 15 / 5 / 1969 مكتب فني 20 ج 2 ق 125 ص 791

جلسة 15 من مايو سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، وعلي عبد الرحمن.
----------
(125)
الطعن رقم 261 لسنة 35 القضائية
إثبات. "عبء الإثبات". حكم. "قصور". "ما يعد كذلك". تنفيذ. "تسليم صورة تنفيذية ثانية".
عدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى. منازعة المحكوم عليه في ضياعها. وجوب تكليف الخصم بإثبات واقعة فقدها. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. اقتناع الحكم بصحتها استناداً إلى ما قرره المدعي نفسه في صحيفة دعواه من ضياعها وعدم قيام دليل ينقض هذا الادعاء. مخالف للقانون بمخالفته قواعد الإثبات ومشوب بالقصور في التسبيب.
-------------
تقضي المادة 353 من قانون المرافعات السابق بأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى، وقد قصد المشرع من هذا الشرط تفادي تكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد وصيانة حق المحكوم عليه الذي يكون قد أوفى بالمحكوم به أو بجزء منه واكتفى به في إثبات هذا الوفاء بالتأشير بحصوله بخط الدائن على صورة الحكم التنفيذية طبقاً لما تجيزه المادة 399 من القانون المدني، فإذا نازع المحكوم عليه في فقد الصورة التنفيذية الأولى فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم الذي يطلبها إلا إذا أثبت هو فقد الصورة الأولى منه لأنه هو الذي يدعي واقعة الفقد فيتحمل عبء إثبات ما يدعيه وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية وشأنه في ذلك شأن الدائن الذي يطلب إثبات دينه بغير الكتابة لفقد سنده الكتابي وإن كان المشرع لا يشترط في حالة فقد الصورة التنفيذية ما اشترطه في حالة فقد السند الكتابي من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبي لا يد للدائن فيه. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من فقد الصورة التنفيذية الأولى واعتبر فقدها ثابتاً مما قرره المدعي نفسه في صحيفة دعواه من ضياعها وعدم قيام دليل ينقض هذا الادعاء، فإنه يكون قد خالف القانون بمخالفة قواعد الإثبات وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 307 سنة 1963 مدني كلي سوهاج على الطاعنة بصفتها قيمة على المحجور عليه محمد رشاد السيد وطلب الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر بتاريخ 10 مايو سنة 1953 في القضية رقم 224 سنة 1953 مدني كلي سوهاج. وقال بياناً للدعوى أنه صدر له في تلك القضية حكم قضى بإلزام محمد رشاد السيد المشمول حالياً بقوامة الطاعنة بأن يدفع له مبلغ 1600 ج والمصروفات مع النفاذ المعجل بلا كفالة. وأنه اتخذ بموجب هذا الحكم إجراءات الحجز التنفيذي على منقولات للمدين وعين الأخير حارساً عليها ولكنه بدد المحجوزات وحكم عليه نهائياً بالعقوبة في الجنحة رقم 476 سنة 1954 جرجا ونظراً لأن الصورة التنفيذية للحكم الصادر له بالدين قد فقدت منه ولم يستوف شيئاً من المبلغ المحكوم به فقد أقام دعواه هذه بطلب تسليمه صورة تنفيذية ثانية من هذا الحكم. ونازعت الطاعنة في ضياع الصورة التنفيذية الأولى قائلة أن المحجور عليه المشمول بقوامتها كان قد أوفى المطعون ضده أربعة آلاف جنيه من المبلغ المقضى له بموجب ذلك الحكم وحكم آخر هو الحكم رقم 226 لسنة 1953 كلي سوهاج وأن المطعون ضده أشر بخطه وبتوقيعه على الصورة التنفيذية التي يدعي فقدها بما يفيد قبضه هذا المبلغ وأنه يبغي من طلبه صورة تنفيذية ثانية التنفيذ بكامل المبلغ المحكوم له به وأن يضيع على المحجوز عليه وسيلة إثبات ما أوفاه من هذا المبلغ. وبتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1963 قضت محكمة سوهاج الابتدائية بالتصريح للمطعون ضده باستخراج صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في القضية رقم 224 سنة 1953 مدني كلي سوهاج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 150 سنة 38 ق سوهاج وتمسكت فيه بدفاعها المشار إليه ونعت على الحكم الابتدائي أخذه بادعاء المطعون ضده بضياع الصورة على الرغم من عدم قيام الدليل عليه. وبتاريخ 6 من مارس سنة 1965 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها أنكرت أمام محكمة الموضوع واقعة فقد الصورة التنفيذية الأولى من المطعون ضده وعارضت في تسليمه صورة تنفيذية ثانية على أساس أن محجورها كان قد أوفاه بجزء من المبلغ المحكوم به وأشر المطعون ضده بخطه وبتوقيعه على الصورة التي ادعى فقدها بما يفيد حصول هذا الوفاء الجزئي وأن ادعاءه فقد هذه الصورة ما هو إلا حيلة منه للحصول على صورة تنفيذية ثانية يستطيع بها التنفيذ بكل المبلغ المحكوم به وحرمان الطاعنة من وسيلة إثبات ما استوفاه من هذا المبلغ، ولما صدر الحكم الابتدائي بإجابة المطعون ضده إلى طلبه نعت عليه في صحيفة استئنافها عدم تحقق المحكمة من ضياع الصورة التنفيذية الأولى واعتبارها واقعة ضياع هذه الصورة ثابتة من أقوال المطعون ضده على الرغم من عدم تقديمه أي دليل على صحة هذه الأقوال وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما قرره الحكم الابتدائي من أن أقوال المطعون ضده الواردة في صحيفة دعواه تكفي لإثبات فقد الصورة التنفيذية الأولى ما دام لم يقم الدليل على ما يخالف هذه الأقوال فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وشابه القصور، لأن عبء إثبات فقد الصورة التنفيذية الأولى يقع على عاتق المطعون ضده ولا يجوز اعتبار مجرد ادعائه بفقد هذه الصورة دليلاً على فقدها ما دام هذا الادعاء لم يتأيد بأي دليل آخر إذ لا يصح للخصم أن يخلق الدليل لنفسه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "وحيث إن الثابت من مطالعة القضية رقم 224 سنة 1953 مدني كلي سوهاج أن المدعي الحالي أحمد على السمان المطعون ضده خصم للمدعى عليه في الدعوى المذكورة ويتضمن الحكم الصادر في هذه القضية والجائز التنفيذ، منفعة تعود عليه من وراء تنفيذه وكان الثابت أيضاً الذي لم يقم دليل على ما يخالفه أن الصورة التنفيذية الأولى المسلمة للمدعي قد فقدت حسبما جاء بعريضة دعواه الأمر الذي يجوز معه الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية للحكم المذكور عملاً بمقتضى نص المادة 353 مرافعات" ولما كانت المادة 353 من قانون المرافعات السابق تقتضي بأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى وقد قصد المشرع من هذا الشرط تفادي تكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد وصيانة حق المحكوم عليه الذي يكون قد أوفى بالمحكوم به أو بجزء منه واكتفى في إثبات هذا الوفاء بالتأشير بحصوله بخط الدائن على صورة الحكم التنفيذية طبقاً لما تجيزه المادة 399 من القانون المدني، فإنه إذا نازع المحكوم عليه في فقد الصورة التنفيذية الأولى فلا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم الذي يطلبها إلا إذا أثبت هو فقد الصورة الأولى منه لأنه هو الذي يدعي واقعة الفقد فيتحمل عبء إثبات ما يدعيه، وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية وشأنه في ذلك شأن الدائن الذي يطلب إثبات دينه بغير الكتابة لفقد سنده الكتابي، وإن كان المشرع لا يشترط في حالة فقد الصورة التنفيذية ما اشترطه في حالة فقد السند الكتابي من وجوب إثبات أن الفقد كان بسبب أجنبي لا يد للدائن فيه. لما كان ذلك وكان مجرد ادعاء الخصم بواقعة لا ينهض دليلاً على صحتها إذا نازعه خصمه فيها وأنكر حصولها بل يجب عندئذ لاعتبار هذه الواقعة ثابتة أن يقيم مدعيها الدليل على صحتها، وكان الثابت أن الطاعنة نازعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في فقد الصورة التنفيذية الأولى التي ادعى المطعون ضده فقدها واعترضت على تسليمه صورة تنفيذية ثانية للحكم بحجة أن محجورها كان قد أوفى المطعون ضده جزءاً من المبلغ المحكوم به واكتفى بإثبات هذا الوفاء بالتأشير بحصوله بخط المطعون ضده وبتوقيعه على الصورة التنفيذية التي يدعي فقدها وأن ادعاءه بفقد هذه الصورة ليس إلا حيلة منه للحصول على صورة تنفيذية ثانية يستطيع بها التنفيذ بكل المبلغ المحكوم به واستيفاء الجزء المدفوع منه مرة ثانية وحرمان الطاعنة من وسيلة إثبات هذا الوفاء الجزئي. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم إذ لم يتحقق من فقد الصورة التنفيذية الأولى واعتبر فقدها ثابتاً مما قرره المدعي نفسه في صحيفة دعواه عن ضياعها وعدم قيام دليل ينقض هذا الادعاء يكون قد خالف القانون بمخالفته قواعد الإثبات وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

انسحاب أثر حكم الدستورية على الأوضاع والعلائق السابقًة على نشره في الجريدة الرسمية

الدعوى رقم 18 لسنة 37 ق "تنازع" جلسة 4 / 1 / 2020
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يناير سنة 2020م، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حســن فهمى والدكتور عبد العزيـز محمـد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا       نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع         أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 37 قضائية "تنازع"
المقامة من
الممثل القانوني للشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية والدوائية
ضــــــد
1-    وزير المالية
2-    رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

الإجراءات
      بتاريخ السادس والعشرين من مايو سنة 2015، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصــادر بجلسة 7/2/2011 من محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة الثانية، في الدعوى رقم 1391 لسنة 2010 تنفيذ مستأنف، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بذلك الحكم، وبالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 22/5/2008، في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.
      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدم كل من الحاضر عن الشركة المدعية، وعضو هيئة قضايا الدولة، مذكرة صمم فيها على طلباته، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
   حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الأولى – ضد المدعى عليهما، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات بفرض ضريبة مبيعات، على السلع التى استوردتها لتكوينها، وأحقيتها في استرداد المبالغ المسددة منها لحساب هذه الضريبة، وإلزام المدعى عليهما بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها من هذا القرار، وبجلسة 22/5/2008، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية برد المبالغ التي قامت الشركة المدعية بسدادها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًّا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات. لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليهما، فأقاما إشكالاً في تنفيذه بتاريخ 26/9/2010، أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية – الدائرة الرابعة – برقم 2748 لسنة 2010 تنفيذ، وبجلسة 30/11/2010، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولـة بالإسكندرية بهيئة قضاء إداري للاختصاص بنظـرها، لم يلق هذا الحكم - أيضًا - قبولاً لدى المدعى عليهما، فطعنا عليه بالاستئناف رقم 1391 لسنة 2010 تنفيذ مستأنف، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة الثانية، وبجلسة 7/2/2011، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 22/5/2008، في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وقد أقامت المحكمة قضاءها على سند من أنه "لما كان من المقرر قانونًا بنص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمستبدلة بنص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2005 أنه "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ..... وللمسجل الطعن على تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثون يومًا من تاريخ صيرورته نهائيًّا"، ومؤدى ذلك أن المشرع استثنى قرارات جهة الإدارة في تعديل إقرار الممول في شأن ضريبة المبيعات من نطــــاق ولاية محكمة القضاء الإداري في شأن الطعن عليها، وإدراجها في نطاق ولاية المحكمة الابتدائية دون غيرها". ومن جهة أخرى، فقد طعنت الشركة المدعية بتاريخ 17/3/2011، على الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه بطريق التماس إعادة النظر، وبجلسة 30/5/2011 قضت المحكمة بعدم جواز الالتماس. كما أقامت الشركة الدعوى رقم 209 لسنة 2012 مدني كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طلبًا للحكم ببطلان الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه، وبجلسة 24/4/2012 قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنت على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1788 لسنة 68 قضائية، أمــام محكمــة استئناف الإسكندريــة – الدائــرة الثامنة عشــرة – مدنى، وبجلسة 3/4/2013، قضت المحكمة برفض الاستئناف، وبتأييد الحكم المستأنف. كما أقامت الشركة الدعوى رقم 14883 لسنة 67 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طلبًا للحكم بالاستمرار في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، وبجلسة 22/3/2015 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
وترى الشركة المدعية، وجود تناقض بين الحكمين النهائيين، الصادر أحدهما في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائـرة الأولى – بجلسة 22/5/2008، والثاني في الدعوى رقـم 1391 لسنة 2010 تنفيذ مستأنف، من محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة الثانية –بجلسة 7/2/2011، لتعامدهما على محل واحد بما يتعذر تنفيذهما معًا، ومن ثم فقد أقامت دعواها المعروضة طالبة الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، باعتباره صادرًا من الجهة القضائية المختصة ولائيًّا بنظر الدعوى.
   وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بما يأتي: أولاً:..... ثانيًّا: ..... ثالثًا: الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها".

 وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في التناقض بين حكمين نهائيين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون النزاع بشأن حكمين نهائيين، صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة ومتناقضين بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن إعمال هذه المحكمة لولايتها في مجال التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين يتعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم تناقض قضاءيهما بتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع. فإذا قام الدليل على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها في تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إن كان موضوعهما مختلفًا.
           
 وحيث إن الحكم الصادر بجلسة 22/5/2008، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الأولى – في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، قد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية برد المبالغ التى قامت الشركة المدعية    بسدادها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًّا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. وكان الحكم الصادر بجلسة 7/2/2011، من محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة الثانية – مدنى مستأنف، في الدعوى رقم 1391 لسنة 2010 تنفيذ مستأنف، بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 22/5/2008، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، الأمر الذى يتبين منه بجلاء أن الحكمين محل الدعوى المعروضة قد تناقض قضاء كل منهما مع الآخر، بتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب الموضوع، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، إذ تعامدا على أمر تحديد الجهة القضائية صاحبة الولاية بالفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات، فقضى حكم القضاء الإدارى باختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى، ومضى فاصلاً في موضوعها، بينما قضى حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية – مدنى مستأنف – بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه، مشيدًا قضاءه على سند من صـــدوره من محكمة غير مختصة ولائيًّا، بالفصل في موضوع الدعوى، بحســـبان المحكمة الابتدائية هي المختصة بالفصل فيه، ومن ثم يكون الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم وجود تناقض بين الحكمين المشار إليهما قد ورد على غير محل.

   وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المفاضلة التى تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد توزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.

  وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 – قبل القضاء بعدم دستوريتها – كانا يعقدان للمحكمة الابتدائية الاختصاص بالفصل في الطعون الخاصة بتقدير الضريبة المستحقة، والقرارات الصادرة من لجنة التظلمات. وكانت الدعوى التي أقامها المدعى عليهما أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة الثانية – مدنى مستأنف قد قضى فيها بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وصار الحكم فيها باتًّا، ومن ثم يكون القضاء، الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية، فيما انتهى إليه من تقرير اختصاص جهة القضاء العادي - حينذاك - متفقًا وصحيح القانون، وفقًا لقواعد الاختصاص الولائى.

 وحيث إنه لا ينال من ذلك صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 7/4/2013، في الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، بعدم دستورية النصين التشريعيين المشار إليهما، الذي مؤداه اختصاص محاكم مجلس الدولة، دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، والحاصل بتاريخ 17/4/2013، بالعدد 15 مكرر (ب)، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بعد تعديله بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، من أن "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص"، مؤداه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الحكم الصادر بعدم دستورية نص غير جنائي – عدا النصوص الضريبية – أن يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات، أو بانقضاء مدة التقادم بموجب حكم صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا. ويستثنى من ذلك، الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي، فيكون له أثر مباشر، دون إخلال باستفادة المدعى من ذلك الحكم. متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر بجلسة 7/4/2013، في الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، قد انصرف إلى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) والفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وهما نصان يتعلقان بالاختصاص الولائي للمحكمة التى تطرح عليها المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، ولا يُعد ذلك الحكم متعلقًا بنص ضريبي. وتبعًا لذلك يخرج عن نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، المتعلق بالأثر المباشر للحكم بعدم دستورية النصوص الضريبية، ويسري في شأنه الأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم الدستورية، وينسحب أثره من ثمّ إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/4/2013، على ألا يستطيل ذلك إلى الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها، والتي استقر أمرها بناءً على حكم قضائي بات، صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، كما هو الحال في الدعوى المعروضة، إذ استقرت الحقوق والمراكز القانونية المرتبطة بالنصين التشريعيين المقضي بعدم دستوريتهما، بموجب الحكم الصادر بجلسة 7/2/2011، من محكمة الإسكندرية الابتدائية – الدائرة الثانية – مدنى مستأنف في الدعوى رقم 1391 لسنة 2010 تنفيذ مستأنف، والذى صار باتًا، وذلك قبل صدور الحكم في الدعوى الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، بجلسة 7/4/2013. ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي هو واجب الاعتداد به، دون حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 22/5/2008، في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية.


   وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض المدعى بينهما. وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل في موضوعه – على ما تقدم – فإن الفصل في طلب وقف التنفيذ قد صار غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية مدنى مستأنف بجلسة 7/2/2011، في الدعوى رقم 1391 لسنة 2010 تنفيذ مستأنف، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 22/5/2008، في الدعوى رقم 3694 لسنة 59 قضائية.