الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 مايو 2013

الطعن 1376 لسنة 19 ق جلسة 13/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 53 ص 159

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسني بك وبحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(53)
القضية رقم 1376 سنة 19 القضائية

دفاع. 

النزاع أمام المحكمة الاستئنافية في مسألة فنية واردة في تقرير الخبير المهندس الذي استندت إليه المحكمة الابتدائية. قرار المحكمة استدعاء هذا الخبير لمناقشته. تعذر إعلانه. طلب المتهم استدعاء خبير آخر. رفضه. الاعتماد على ما جاء بذلك التقرير. إخلال بحق الدفاع.

----------------
إذا كان النزاع أمام المحكمة الاستئنافية قد دار حول مسألة فنية أوردها الخبير المهندس في تقريره الذي استندت إليه المحكمة الابتدائية في قضائها دون أن تسمعه، ورأت المحكمة الاستئنافية استدعاء هذا الخبير لمناقشته أمامها حتى تتبين وجه الحق في الدعوى، ثم لما تعذر إعلانه، لما تبين من أنه فصل من الخدمة ولم يتيسر الاهتداء إليه، طلب المتهم استدعاء خبير آخر لمناقشة الموضوع، فرفضت المحكمة هذا الطلب وعولت على تقرير ذلك المهندس، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل محمد إسماعيل الرفاعي بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم احتياطه وعدم مراعاته للوائح، بأن قاد سيارة النقل رقم 449 بحيرة بسرعة فائقة وغير مستوفاة فاصطدم بشجرة ثم انقلبت السيارة في الترعة فسقط المجني عليه الذي كان يركب فوق العربة في الترعة وتوفي باسفكسيا الغرق كما هو مبين بتقرير الصفة التشريحية.
وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات.
ومحكمة مركز طنطا الجزئية بعد أن سمعت الدعوى قضت فيها عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ.
فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته في 30 يناير 1949 بتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى فيما ينعاه على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بالقتل الخطأ جاء باطلا لإخلاله بحقه في الدفاع، فقد طلب إلى المحكمة الاستئنافية مناقشة الخبير المهندس في تقريره الذي قدمه وأرجع فيه الحادث إلى أنه كان يسير بسرعة زائدة فأجابته المحكمة إلى طلبه وكلفت النيابة بإعلانه، إلا أنه لم يعلن لأنه فصل من الخدمة ولا يمكن الاستدلال عليه، فطلب المحامي عنه استدعاء مهندس فني آخر لسؤاله، ولكن المحكمة رفضت الطلب وقضت بإدانة الطاعن.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على الطاعن أمام محكمة الجنح فقضت المحكمة غيابياً بإدانته فعارض في الحكم، وعند نظر المعارضة لم يحضر الشاهد وتلت المحكمة أقواله، ثم قضت بتأييد الحكم الغيابي فاستأنف المحكوم عليه وبالجلسة الاستئنافية طلب محامية إعلان مهندس فني السيارات فصرحت المحكمة بذلك إلا أن الشاهد لم يحضر ووردت إفادة بأنه فصل من الخدمة فتأجلت القضية وتصرح للمتهم بإعلان شهود نفيه ومنهم المهندس إلا أنه لم يحضر، فسمعت المحكمة شهود النفي وأصر الدفاع على طلبه استدعاء المهندس لمناقشته فيما بينه من مسائل فنية فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد وقالت "إن المهندس الفني الذي قدم تقريره بعد فحصه السيارة ومعاينة محل الحادثة (وقد فصل من الخدمة ولم تتمكن المحكمة من استدعائه لسؤاله ومناقشته) قد أرجع أسباب الحادث إلى أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة لا تقل عن 50 ك. م في الساعة، وترى المحكمة أن هذا وحده دليل إهماله ومخالفته اللوائح. وأن عدم صلاحية جهاز القيادة كان له جانب من ذلك الإهمال الذي يجب أن يتحمل المتهم وزره لقيادة السيارة وسيره بها دون أن يعنى بإصلاح ذلك الخلل ومن ثم فلا محل لإجابة الدفاع إلى إحضار مفتش فني آخر لمناقشته لوضوح ذلك في تقرير ذلك المهندس" ولما كان النزاع يدور حول مسائل فنية أبداها المهندس في تقريره الذي استندت إليه المحكمة الابتدائية في قضائها دون أن تسمعه، والذي رأت المحكمة الاستئنافية استدعاءه لسؤاله ومناقشته أمامها حتى تبين وجه الحق في الدعوى فتعذر إعلانه لما تبين من أنه فصل من الخدمة ولم يتيسر الاهتداء إليه، فإن المحكمة برفضها طلب الطاعن استدعاء خبير آخر مع تعويلها على تقرير ذلك المهندس تكون قد أخلت بحقه في الدفاع، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.