الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أبريل 2013

( الطعن رقم 171 لسنة 63 ق جلسة 1994/12/20س 45 ق 188 ص 1201 )

الموجز:
تقدير توافر رابطة السببية . موضوعى . مثال لتسبيب سائغ لتوافرها فى جريمة قتل عمد بالسم .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أورد فى بيان واقعة الدعوى أن الطاعنة اعدت مبيداً حشرياً ناتج تناوله الموت أذابت كمية منه بكوب شاى أعدته لزوجها بيد أنه لظرف عمله انصرف تاركاً اياه فتناوله نجلها فإودى بحياته على نحو ما جاء بتقرير الصفة التشريحية له وتقرير المعمل الكيماوى والذى جاء به أن سبب الوفاة سمية حدثت نتيجة تناوله مبيد حشرى كرياماتى عضوى - مادة التيمك - . وكان اثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل فيها اثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه . مادام قد اقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إليه ، وكان ماساقه الحكم ـ فيما سلف بيانه ـ يسوغ اطراحه دفاع الطاعنة بانتفاء علاقة السببية . فإن منعاها عليه فى هذا الشأن يكون فى غير محله . 

 الموجز:
جريمة القتل العمد بالسم . لا تشترط وجود سبق الاصرار . علة ذلك : لأن تحضي السم بقصد القتل يدل عليه .
القاعدة:
لما كان التسمم وإن كان صورة من صور القتل العمد إلا أن الشارع المصرى قد ميزها عن الصورة العادية الاخرى بجعل الوسيلة التى تستخدم فيها لاحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة لما ينم عن غدر وخيانة لا مثيل لهما فى صور القتل الاخرى . ولذلك أفرد التسمم بالذكر فى المادة 233 من قانون العقوبات وعاقب عليها بالاعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار إذ لايشترط فى جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار لأن تحضير السم بقصد القتل فى ذاته دال على الإصرار . 
 
الموجز:
النعى بعدم عرض الطاعنة على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليها . غير مجد . مادام أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى .
القاعدة:
لا جدوى مما تثيره الطاعنة من عدم عرضها على النيابة العامة فى خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليها - بفرض صحته - طالما أنها لا تدعى أن هذا الإجراء ، قد أسفر عن دليل منتج من ادلة الدعوى ومن ثم فإن منعاها فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً 

الموجز:
الحق المخول لمأمورى الضبط القضائى بمقتضى المادة 29 إجراءات . نطاقه ؟ الإستدعاء الذى يقوم به مأمورو الضبط القضائى للمتهم . لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور ولا يتضمن تعرضاً مادياً . ليس قبضاً .
القاعدة:
من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على على جميع الإيضاحات والإستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغة إليهم أو التى شاهدوها بأنفسهم ، كما و أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك . ولما كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الحكم عرض للدفع المبدى من الطاعنة و أطرحه تأسيساً على أن الشرطة أبلغت بالحادث وأجرت تحرياتها التى أسفرت عن أن الطاعنة هى التى إرتكبت الواقعة وعليه قام مأمور الضبط بإستدعائها لسؤالها وما أن واجهها بما جاء بالتحريات فإعترفت بما أسند إليها ومن ثم حرر محضراً بتلك الإجراءات وتم عرضها على النيابة العامة فى ذات التاريخ . ومن ثم فإستدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعنة كان بسبب مما أسفرت عنه التحريات من إرتكابها للواقعة ولا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليها بالحضور دون أن يتضمن تعرضاً مادياً لمن تم إستدعائها يمكن أن يكون فيه مساس بحريتها الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن فى حالة تلبس ، فإن الحكم يكون سليما فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض .

الموجز:
العاهة المستديمة فى مفهوم المادة 240 عقوبات . هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة . يكفى لتوافر العاهة المستديمة أن تكون العين سليمة قبل الاصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو تكون منفعتها قد فقدت فقدا كليا ولو لم يتيسر تحديد قوة الابصار قبل الاصابة . ضعف الابصار أصلا لايؤثر فى قيام الجريمة . حد ذلك ؟
القاعدة:  
..................................................
الموجز: 
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سبباً للطعن في الحكم . ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز . 
القاعدة: 
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تعيب التحقيقات في خصوص عدم قيام أنثى بمناظرة جميع أجزاء جسمها للوقوف على اصاباتها. كما أنها لم تطلب من المحكمة عرضها على الطبيب الشرعي لبيان ما بها من إصابات واقتصرت على القول أن النيابة لم تستجب لطلب محاميها في هذا الصدد كما لم تطلب إجراء تحقيق ما بشأن المادة السامة المستخدمة في القتل ، فإنه لا يقبل منها إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، ولأنه لا يحق للطاعنة أن تنعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم تطلبه منها . 

الموجز:
عدم التزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم في كل جزئية من مناحى دفاعه الموضوعي . اطمئنانها إلى ما عولت عليه من أدلة . مفاده : اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
القاعدة:
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحى دفاعه الموضوعي إذ في اطمأنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها فإن منعى الطاعنة بعدم درايتها بأنواع السموم ومن عدم ضبط المادة السمية أو الكوب المستخدم لا يكون له محل .

الموجز:
حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتنا عه من اى دليل له ماخذه في الاوراق . حق المحكمة في الاخذ باقوال المتهم في حق نفسه أو في غيره من المتهمين ولو عدل عنها فيما بعد .
القاعدة:
الاصل إن القاضي الجنائي حر في إن يستمد اقتناعه من اى دليل يطمئن طالما إن لهذا الدليل ماخذه الصحيح من الاوراق وان من حقه إن ياخذ في هذا الشان باقوال متهم في حق نفسه أو في غيره من المتهمين ولو عدل عنها فيما بعد .

الموجز:
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوما لإجرائه غير مقبول مثال
القاعدة:
 لما كان البين من محضر جلسة المحاكم أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب عرض الطاعنين على الشاهد . فليس لها من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوما لإجرائه فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . 

الموجز:
تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله عن الإجراء الباطل موضوعى المجادلة فيه لا تجوز أمام محكمة النقض .
القاعدة:
من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر عن المتهمة على إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الاجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الآقوال صدرت منها صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها واذا كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف الطاعنة أمام النيابة كان دليلا مستقلا عن الاجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إالى صحته وسلامته فإنه لا يقبل من الطاعنة مجالتها فى ذلك ومن ثم يكون منعى الطاعنه بهذا النعى غير مقبول .

الموجز:
تقدير صحة الاعتراف وقيمة فى الاثبات موضوعى .
القاعدة:
أن الاعتراف فى المواد الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها فى الاثبات ، فلها دون غيرها – البحث فى صحة ما تدعيه المتهمة من أن الاعتراف المعزو إاليها قد انتزع منها بطريق الإكراه ، فإن المحكمة إذ تحققت – للأسباب السائغة التى ساقتها على النحو المتقدم – من أنه لايوجد بالطاعنه ثمة إصابات من واقع مناظرة النيابة العامة لها وتقيها بالتحقيقات أمامها أن إكراه وقع عليها ، واطمأنت إالى أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه تكون قد مارست السلطة المخوله لها بغير معقب عليها .

 
الوقائع


اتهمت النيابة العامة الطاعنة واخر “ قضى ببراءته “ بانهما : اولا : قتلت......... عمدا مع سبق الاصرار وبطريق السم بان عقدت العزم وبيتت النية على قتل زوجها....... واعدت لذلك مادة سامة “ مادة التيميك “ والتي من شان تناولها احداث الموت ودستها لزوجها المذكور في كوب الشاي الذي قدمته لارضائه قاصدة من ذلك قتله فتتناوله نجلها المجنى عليه فحدثت به الاعراض السمية الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي اودت بحياته.
2 – شرعت في قتل زوجها...... عمدا مع سبق الاصرار وبطريق السم بان عقدت العزم وبيتت النية على قتله واعدت لذلك مادة سامة “ مادة التيميك “ والتي من شان تناولها احداث الموت ودستها في كوب الشاي الذي قدمته له لارضائه قاصدة من ذلك قتله وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتها في وهو انصراف المجنى عليه من المنزل دون تناوله واحالتها الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد (45 / 1)،(46 / 1)،(233) من قانون العقوبات مع تطبيق المادة (32) من ذات القانون بمعاقبة المتهمة بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة لما اسند اليها فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.................... الخ..................

المحكمة
من حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنة بجريمتي القتل والشروع في القتل بالسم قد شابه البطلان وقصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال واخلال بحق الدفاع. ذلك انه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة وظروفها ومؤدي الادلة التي استخلص منها الحكم ثبوت وقوعها من الطاعنة. ودفعت الطاعنة ببطلان القبض عليها لانتفاء حالة التلبس اذ تم استدعائها لسؤالها بيد انه تم عرضها على النيابة العامة مقبوضا عليها ولم يتم العرض في خلال اربع وعشرين ساعة من القبض عليها بما يصم تلك الاجراءات بالبطلان الا ان الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا. ودفعت ببطلان الاعتراف المعزو اليها لانه وليد اكراه وقع عليها، بيد ان الحكم رفض هذا الدفع بمقولة ثبوت عدم وجود اصابات بالطاعنة لدى مناظرتها في تحقيق النيابة رغم انها انثى ولم تتم المناظرة لجميع اجزاء الجسم. وان النيابة لم تستجب لطلب محاميها بعرضها على الطبيب الشرعي لفحص اصابتها توصلا الى ان اعترافها مخالف للحقيقة والواقع. كما ان الحكم اغفل تحقيق خاصية مادة سم الفئران المستخدمة في القتل وقوفا على ما اذا كانت جواهر سموم من عدمه. هذا ولم يستظهر الحكم نية القتل في حقها اذ ان ما قام عليه استدلالا على قصد القتل لا يوفره. ورد الحكم على دفاعها بانتفاء رابطة السببية بما لا يصلح ردا. واستند في ادانة الطاعنة الى ما جاء بالتحريات في حين انه لم ياخذ بها في حق المتهم الاخر الذي قضى ببراءته. واعتنق صورة الواقعة رغم عدم اتساقها والعقل والمنطق لاستحالة وقوعها وفق ما اخذ به الحكم. والتفت عن دفاعها القائم على انها لا دراية لها بانواع السموم وانه لم يتم ضبط المادة السامة او الكوب المستخدم في الحادث فضلا عن تهاتر ادلة الدعوى بما لا تصلح ان تدان بها الطاعنة. هذا جميعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصلة ان الطاعنة بربطها علاقة اثمة بالمتهم الاخر وكان زوجها يسيء عشرتها فقررت الخلاص منه فاعدت مبيدا حشريا ناتج تناوله الموت وفي يوم الواقعة اذابت بكوب الشاي الذي اعدته لزوجها كمية من المبيد وضعته بجانبه حتى اذا ما انتهى من طعامه احتساه بيد انه لم يتناوله لمغادرته مسكنه لعمله مسرعا واذ بصغيرهما المجنى عليه الاول يتناول الكوب ويشرب ما به فاودى بحياته. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون كما جرى نص المادة (310) من قانون الاجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان لا جدوى مما تثيره الطاعنة من عدم عرضها على النيابة العامة في خلال اربع وعشرين ساعة من القبض عليها – بفرض صحته – طالما انها لا تدعى ان هذا الاجراء، قد اسفر عن دليل منتج من ادلة الدعوى، ومن ثم فان منعاها في هذا الشان لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان من الواجبات المفروضة قانونا على ماموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد اليهم بشان الجرائم وان يقوموا بانفسهم او بواسطة مرؤوسيهم باجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها باي كيفية وكانت وان يستحصلوا على جميع الايضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت او نفي الوقائع المبلغة اليهم او التي شاهدوها بانفسهم، كما وان المادة (29) من قانون الاجراءات الجنائية تخول ماموري الضبط القضائي اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسالوا المتهم عن ذلك. ولما كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه، ان الحكم عرض للدفع المبدئي من الطاعنة واطرحه تاسيسا على ان الشرطة ابلغت بالحادث واجرت تحرياتها التي اسفرت عن ان الطاعنة هي التي ارتكبت الواقعة وعليه قام مامور الضبط باستدعائها لسؤالها وما ان واجهها بما جاء بالتحريات فاعترفت بما اسند اليها ومن ثم حرر محضرا بتلك الاجراءات وتم عرضها على النيابة العامة في ذات التاريخ. ومن ثم فاستدعاء مامور الضبط القضائي للطاعنة كان بسبب ما اسفرت عنه التحريات من ارتكابها للواقعة ولا يعدو ان يكون توجيه الطلب اليها بالحضور دون ان يتضمن تعرضا ماديا لمن تم استدعائها يمكن ان يكون فيه مساس بحريتها الشخصية او تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ باجراء القبض المحظور على مامور الضبط القضائي اذا لم تكن في حالة تلبس، فان الحكم يكون سليما فيما انتهى اليه من رفض الدفع ببطلان القبض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما اثاره المدافع عن الطاعنة من بطلان الاعتراف في قوله : “ وحيث انه عن الدفع ببطلان الاعتراف بقالة انه وليد اكراه على سند من القول ان الدفاع تقدم في 19 / 12 / 1991 بطلب لعرض المتهمة على الطب الشرعي وانه لم يحقق فان الثابت من تحقيقات النيابة انه بمناظرة المتهمة لم يتبين وكيل النيابة المحقق ثمة اصابات بها واقرت صراحة في نهاية استجوابها ان ثمة اكراه لم يقع عليها – لما كان ذلك فان الاوراق تكون خالية من ثمة دليل او شبهة دليل على وقوع ثمة اكراه الامر الذي ترى معن المحكمة ان الاعتراف كان اختياريا. وحيث انه فضلا عن ذلك – وبفرض ان القبض على المتهمة كان باطلا وان ثمة اكراه وقع عليها – وهو بما لا تراه المحكمة فان الثابت ان المتهمة سئلت بالنيابة العامة بعد ان اعلمها وكيل النيابة المحقق بصفته وقد نفت وقوع ثمة اكراه عليها – ومن ثم يكون هذا الاعتراف منبت الصلة بالقبض الذي يزعم الدفاع بطلانه وكذا بالاكراه المقول به ولم تكن المتهمة متاثرة باي منهما وذلك ان استجوابها قد تم في ظروف كان مكفول لها فيها كافة الضمانات للدفاع عن نفسها “. ولما كان الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات، فلها دون غيرها – البحث في صحة ما تدعيه المتهمة من ان الاعتراف المعزو اليها قد انتزع منها بطريق الاكراه، فان المحكمة اذ تحققت – للاسباب السائغة التي ساقتها على النحو المتقدم – من انه لا يوجد بالطاعنة ثمة اصابات من واقع مناظرة النيابة العامة لها ونفيها بالتحقيقات امامها ان اكراه وقع عليها، واطمانت الى ان هذا الاعتراف سليم بما يشوبه. تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب عليها. وكان من المقرر ان تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهمة على اثر اجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الاجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظرف الدعوى بحيث اذا قدرت ان هذه الاقوال قد صدرت منها صحيحة غير متاثرة فيها بهذا الاجراء جاز لها الاخذ بها واذ كانت المحكمة قد قدرت في حدود سلطتها التقديرية ان اعتراف الطاعنة امام النيابة كان دليلا مستقلا عن الاجراءات السابقه عليه ومنبت الصلة بها واطمانت الى صحته وسلامته فانه لا يقبل من الطاعنة مجادلتها في ذلك ومن ثم يكون منعى الطاعنة بهذا المنعى غير مقبول. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعنة لم تعيب التحقيقات في خصوص عدم قيام انثى بمناظرة جميع اجزاء جسمها للوقوف على اصاباتها. كما انها لم تطلب من المحكمة عرضها على الطبيب الشرعي لبيان ما بها من اصابات واقتصرت على القول ان النيابة لم تستجب لطلب محاميها في هذا الصدد كما لم تطلب اجراء تحقيق ما بشان المادة السامة المستخدمة في القتل، فانه لا يقبل منها اثارة شيء من ذلك لاول مرة امام محكمة النقض لان تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح ان يكون سببا للطعن في الحكم، ولانه لا يحق للطاعنة ان تنعى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء لم تطلبه منها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنة في قوله : “ وحيث انه، عن نية القتل، فانه لما كان الثابت من اقوال المتهمة ان زوجها المجنى عليه يسيء عشرتها وانها اشترت مبيد حشري ووضعت كمية منه في كوب شاي ليتناوله المجنى عليه فان ذلك قاطع الدلالة على ان المتهمة قد قصدت ازهاق روح المجنى عليه “ ولما كان التسمم وان كان صورة من صور القتل العمد الا ان الشارع المصري قد ميزها عن الصورة العادية الاخرى بجعل الوسيلة التي تستخدم فيها لاحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة لما ينم عن غدر وخيانة لا مثيل لهما في صور القتل الاخرى. ولذلك، افرد التسمم بالذكر في المادة (233) من قانون العقوبات وعاقب عليها بالاعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الاصرار اذ لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق اصرار لان تحضير السم بقصد القتل في ذاته دال على الاصرار. وكان قصد القتل امر خفي لا يدرك الحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي ياتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ومن ثم فان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول الى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية واذ كان ذلك وكان الحكم قد ساق على قيام هذه النية – على النحو المار ذكره – تدليلا سائغا واضحا في اثبات توافرها لدى الطاعنة ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم في شان استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اورد في بيان واقعة الدعوى ان الطاعنة اعدت مبيدا حشريا ناتج تناوله الموت اذابت كمية منه بكوب شاي اعدته لزوجها بيد انه لظرف عمله انصرف تاركا اياه فتناوله نجلهما فاودى بحياته على نحو ما جاء بتقرير الصفة التشريحية له وتقرير المعمل الكيماوي والذي جاء به ان سبب الوفاة سمية حدثت نتيجة تناوله مبيد حشري كرياماتي عضوي “ مادة التيميك “. وكان اثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسالة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها اثباتا او نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه، ما دام قد اقام قضاءه في ذلك على اسباب تؤدي اليه، وكان ما ساقه الحكم – فيما سلف بيانه – يسوغ اطراحه دفاع الطاعنة بانتفاء علاقة السببية. فان منعاها عليه في هذا الشان يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم هو من شان محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقاها حسب تقديرها تلك الادلة، واطمئنانها اليها بالنسبة الى متهم وعدم اطمئنانها اليها نفسها بالنسبة الى متهم اخر دون ان يكون هذا تناقضا يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكول الى اقتناعها وحدها. واذ كان الحكم قد دلل تدليلا سائغا على ادانة الطاعنة بجريمتي القتل والشروع في القتل بالسم فان قضاء الحكم ببراءة المتهم الاخر استنادا الى عدم اطمئنان المحكمة الى ما جاء بالتحريات بعد ان نفت الطاعنة اشتراكه معها على اية صورة من الصور وخلت اوراق الدعوى من دليل يقيني على اشتراكه ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم من قالة التناقض في التسبيب لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق، ومن ثم، فان ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة لادلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يقبل اثارته امام محكمة النقض. لما كن ذلك، وكان من المقرر ان محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي اذ في اطمئنانها الى الادلة التي عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها دون ان تكون ملزمة ببيان علة اطراحها اياها فان منعى الطاعنة بعدم درايتها بانواع السموم ومن عدم ضبط المادة السمية او الكوب المستخدم لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.














( الطعن رقم 40031 لسنة 59 ق جلسة 1994/12/7 س 45 ق 173 ص 1099)

الموجز:
ركن العلانية فى جريمة القذف . تحققه . مشروط بتوافر عنصرين : توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز وانتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب . مثال لتسبيب معيب .
القاعدة:
لما كان من المقرر أن العلانية فى جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والأخرى انتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى إفتراض علم الطاعن بتداول المذكرة التى قدمها إلى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة بين أيدى الموظفين ، وكان هذا الذى ذهب إليه الحكم لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن الطاعن انتوى اذاعة ما هو ثابت فى المذكرة ، فإنه يكون قد خلا من استظهار هذا القصد ، الأمر الذى يعيبه بالقصور ويوجب نقضه . 



المحكمة

من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة قذف وسب علني قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بان المدافع عنه تمسك امام المحكمة بعدم توافر ركن العلانية الا ان الحكم اغفل استظهار قصد اذاعة ما اسند الى المطعون ضده والاستدلال على توافره في حق الطاعن، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث ان الحكم الابتدائي – المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه – بعد ان بين وصف التهمة المسندة الى الطاعن – من انه قذف في حق المدعى بالحقوق المدنية بان قدم الى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة مذكرة تتضمن العبارات الموضحة بعريضة الدعوى، ثم عرض الحكم الى المستندات المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية وتحدث عن الاركان القانونية لجريمة القذف ومدى انطباقها على واقعة الدعوى لدى تحدثه عن ركن العلانية قال: - "وكان يبين للمحكمة من مطالعة اوراق الدعوى ومذكرة المتهم المقدمة الى نقابة المحامين بدمنهور انها قد تناولتها وتداولتها اللجنة ا لتي تنظر طلب التقرير وقامت بدراستها وعلم بها من قرا القرار الصادر من اللجنة الخاصة بتقدير الاتعاب". لما كان ذلك، وكان من المقرر ان العلانية في جريمة القذف لا تتحقق الا بتوافر عنصرين اولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز والاخرى انتواء الجاني اذاعة ما هو مكتوب، وكان ما اورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى افتراض علم الطاعن بتداول المذكرة التي قدمها الى مجلس نقابة المحامين بالبحيرة بين ايدي الموظفين، وكان هذا الذي ذهب اليه الحكم لا يفيد حتما وبطريق اللزوم ان الطاعن انتوى اذاعة ما هو ثابت في المذكرة، فانه يكون قد خلا من استظهار هذا القصد، الامر الذي يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، والاعادة والزام المطعون ضده (المدعى بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية، بغير حاجة الى بحث الوجه الاخر من الطعن.




( الطعن رقم 17861 لسنة 62 ق جلسة 1994/11/3 س 45 ق 146 ص 937)

الموجز:
لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه . ولو كان يستفيد منه . علة ذلك . مثال .
القاعدة:
لما كانت الطاعنة لا تدعى حقاً على القرط المضبوط ومن ثم لا صفة لها في الدفع ببطلان إجراءات ضبطه ، فإن منعاها في هذا الشأن يكون غير سديد . لما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه . 

الموجز:
إلتفات المحكمة عن الدفع ببطلان إستجواب الطاعنة لحصوله فى غيبة محاميها لا عيب . مادامت الطاعنة لا تدعى بأنها عينت محامياً لحضور الإستجواب أو أن محامياً عنها طلب حضوره .
القاعدة:
لما كانت الطاعنة لم تزعم أنها عينت محامياً عنها وقت إستجوابها أو أن محاميها تقدم للمحقق مقرراً الحضور معها وقت هذا الإستجواب ،فإن ماتنعاه الطاعنة فى هذا الصدد يكون على غير أساس من القانون ولاتلتزم المحكمة بالرد عليه .

الموجز:
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان القبض عليها ـ و أطرحه برد كاف و سائغ وصحيح - يقوم على أن هذا الإجراء تم بناء على إذن من النيابة العامة بناء على تحريات قدمت لها ـ فإن منعى الطاعنة فى هذا الشأن يكون فى غير  محله . 

 
الموجز:
لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إلية دون إستجوابه . المادة 29 إجراءات . الاستجواب المحظور . ماهيته .
القاعدة:
من المقرر لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 إجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إلية دون إستجوابه وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بادلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن ماأثبته مأمور الضبط القضائىفى محضر ضبط الواقعة من أقوال الطاعنة والمتهم الآخر لايعدو أن يكون تسجيلاً لما ابدياه أمامه من اعتراف كل منهما فى حق نفسه وحق الآخر فى نطاق ادلائهما بأقوالهما مما لايعد استجواباً ولايخرج عن حدود مانيط بمأمور الضبط القضائى .

الموجز:
عدم العثور على جثة المجنى عليها . غير قادح . فى ثبوت جريمة القتل .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يقدح فى ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة المجنى عليها .

الموجز:
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير . شرط ذلط ؟ الجدل الموضوعى فى وزن عناصر الدعوى أمام النقض . غير جائز .
القاعدة:
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بمالم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت عندها وأكدته لها - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإن ماتثيره الطاعنة من منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى والتحقيقات التى تمت فيها لايخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فة وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز اثارته أمام محكمة النقض . 

الموجز:
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى غير لازم كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق . مثال ينفى التناقض بين الدليل الفنى والدليل القولى .
القاعدة:
من المقرر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل يالفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بقتل المجنى عليه الثانى ـ أيضاً ـ عمداً استناداً إلى أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية وكان مؤدى أقوال الشهود حسبما حصلها الحكم هى أن الطاعن الأول اطلق عياراً نارياً على المجنى عليه الثانى فأصابه وكان الثابت بالحكم أن تقرير الصفة التشريحية أفاد بأن وفاة المجنى عليه الثانى ترجع إلى اصابة بالظهر ، فأنه لا يكون هناك تناقض بين الدليلين القولى والفنى بل هناك تطابق بينهما ، ومن ثم فإن مايثار بشأن التناقض بين الدليلين القولى والفنى فى هذه الخصوصية يكون غير سديد .  

الموجز:
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع ظاهر البطلان .
القاعدة:
 من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان . 

الموجز:
لايشترط في الدليل ان يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد اثباتها . كفاية ان يكون ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . مثال .
القاعدة:
من المقرر قانونا انه لايشترط في الدليل ان يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد اثابتها بل يكفى ان يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج لما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان ما ساقه الحكم ، من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وفى رده على مااثارته الطاعنة من ان الطبيب الشرعى لم يجزم بسبب الوفاه ، كافيا في الدلالة على ان المجنى عليها قتلت بفعل الطاعنة العمدى خنقا وكان هذا الذى استخلصه الحكم واستقر في عقيدته لايخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى ولايتعارض مع ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية وما شهد بع الطبيب الشرعى بالجلسة وهو مالا تمارى الطاعنة في ان له ماخذه الصحيح في الاوراق اذ لم ينفى التقرير المذكور وكذا شهادة الطبيب الشرعى بالجلسة هذا التصوير الذى اعتنقه الحكم ولا ينال من ذلك ان الطبيب الشرعى سواء في تقريره المكتوب او شهادته بالجلسة لم يقطع بهذا التصوير . 

الموجز:
لايشترط في الدليل في المواد الجنائية إن يكون صريحا ودالا مباشرة على الواقعة المراد اثباتها . كفاية إن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
القاعدة:
لايشترط في الدليل في المواد الجنائية إن يكون صريحا ودالا مباشرة على الواقعة المراد اثباتها بل يكفىان يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب على المقدمات . 

الموجز:
حق مأمور الضبط القضائى سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه . المادة 29 اجراءات . الاستجواب المحظور . ماهيته ؟
القاعدة:
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستجوبه تفصيلا ، وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدله الاتهام التى ساق عليه دليلاً دليلاً ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما : قتلا......... عمدا مع سبق الاصرار بان بيتا النية على قتلها فقام المتهم الثاني باحضارها للمتهمة الاولى والتي قامت بالتوجه بها الى داخل المسكن وقامت بخنقها بكلتا يديها والضغط على عنقها قاصدة من ذلك قتلها فاحدثت بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها. المتهمة الاولى ايضا : خطفت بواسطة المتهم الثاني بطريق التحايل الطفلة المجنى عليها سالفة الذكر والتي لم تبلغ بعد ستة عشرة سنة كاملة حالة كونها انثى. المتهم الثاني ايضا : خطف بطريق التحايل المجنى عليها سالفة الذكر والتي لم تبلغ بعد ستة عشر عاما كاملة بنفسه حالة كونها انثى. المتهمان سرقا القرط الذهبي المبين وصفا وقيمة بالاوراق المملوك للمجنى عليها سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات – واحالتهما الى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة. وادعى والدا المجنى عليها مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 51 على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد (40)،(41) ،(230) ،(231) ،(288)،(318) من قانون العقوبات مع اعمال المادتين (32 / 1)،(17) من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة والزامهما بان يؤديا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........... الخ...............
المحكمة
اولا : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه :
حيث ان الحكم المطعون فيه صدر على الطاعن حضوريا........... فقرر المحكوم عليه / ............ بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ........... في الميعاد، بيد انه لم يقدم اسبابا لطعنه، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وان تقديم الاسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وان التقرير بالطعن وتقديم اسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا تقوم فيها احداهما مقام الاخر ولا يغنى عنه، لما كان ذلك فانه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلا.

ثانيا : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه :
حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنة بجرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والسرقة وخطف انثى بالتحايل قد شابه قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع، ذلك انها دفعت ببطلان الاستجواب والمواجهة الحاصلين بمعرفة الضابط واستجواب المتهمين امام النيابة العامة والاعتراف المنسوب اليهما امامها بعدم حضور محام معهما وبطلان ضبط القرط الذهبي والقبض على المتهمين والاعتراف المنسوب اليهما لوقوعه بعد اجراءات باطلة وبان الطبيب الشرعي لم يجزم بسبب الوفاة الا ان المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تورده او ترد عليه، كما تمسك الدفاع عنها بان الجثة التي عثر عليها ليست للمجنى عليها بدلالة عجز وكيل النيابة المحقق عن وصفها وعجز والدة المجنى عليها عن التعرف عليها حسبما شهد بذلك شيخ العزبة الامر الذي ايده تقرير الصفة التشريحية المؤرخ........ بتاكيده تعذر الجزم فنيا بسبب الوفاة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل العمد مع سبق الاصرار وخطف انثى بالتحايل والسرقة التي دان الطاعنة بها واورد على ثبوتها في حقها ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان لمامور الضبط القضائي عملا بالمادة (29) من قانون الاجراءات الجنائية ان يسال المتهم عن التهمة المسندة اليه دون ان يستجوبه، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بادلة الاتهام التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها او دحضا لها، واذ كان يبين من الاطلاع على المفردات التي امرت المحكمة بضمنها ان ما اثبته مامور الضبط القضائي في محضر ضبط الواقعة من اقوال الطاعنة والمتهم الاخر لا يعدو ان يكون تسجيلا لما ابدياه امامه من اعتراف كل منهما في حق نفسه وحق الاخر في نطاق ادلائهما باقوالهما مما لا يعد استجوابا ولا يخرج عن حدود ما نيط بمامور الضبط القضائي، فان ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون سديدا، ولا تثريب على المحكمة ان هي عولت على تلك الاعترافات في حكمها ما دامت قد اطمانت اليها ولا عليها ان هي التفتت عن دفاع الطاعنة في هذا الشان ولم تعرض له اذ لا دليل عليه ويدحضه الواقع. ولما كان ذلك، وكانت المادة (124) من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على انه في غير احوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة لا يجوز للمحقق في الجنايات ان يستوجب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد وعلى المتهم اني علن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة او الى مامور السجن كما يجوز لمحاميه اني تولى هذا الاقرار او الاعلان، وكان مفاد هذا النص ان المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه ان وجد لحضور الاستجواب او المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وذلك تضمينا للمتهم وصونا لحرية الدفاع عن نفسه، وللتمكن من دعوى محامي المتهم تحقيقا لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة او الى مامور السجن او ان يتولى محاميه هذا الاقرار او الاعلان. واذ لم تزعم الطاعنة انها عنيت محاميا عنها وقت استجوابها او ان محاميها تقدم للمحقق مقررا الحضور معها وقت هذا الاستجواب، فان ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير اساس من القانون ولا تلتزم المحكمة بالرد عليه لما هو مقرر من ان المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان القبض عليها – واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح – يقوم على ان هذا الاجراء تم بناء على اذن من النيابة العامة بناء على تحريات قدمت لها – فان منعى الطاعنة في هذا الشان يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لا تدعي حقا على القرط المضبوط ومن ثم لا صفة لها في الدفع ببطلان اجراءات ضبطه، فان منعاها في هذا الشان يكون غير سديد لما هو مقرر من انه لا صفة لغير من وقع في حقه اجراء ما في ان يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه، لان تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق، وانه لا يشترط في الدليل ان يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد اثباتها بل يكفي ان يكون ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وكان ما ساقه الحكم، من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها، وفي رده على ما اثارته الطاعنة من ان الطبيب الشرعي لم يجزم بسبب الوفاة، كافيا في الدلالة على ان المجنى عليها قتلت بفعل الطاعنة العمدي خنقا، وكان هذا الذي استخلصه الحكم واستقر في عقيدته لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي، ولا يتعارض مع ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية وما شهد به الطبيب الشرعي بالجلسة وهو ما لا تمارى الطاعنة في ان له ماخذه الصحيح في الاوراق اذ لم ينفي التقرير المذكور وكذا شهادة الطبيب الشرعي بالجلسة هذا التصوير الذي اعتنقه الحكم ولا ينال من ذلك ان الطبيب الشرعي سواء في تقريره المكتوب او شهادته بالجلسة لم يقطع بهذا التصوير اذ من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تجرم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عندها واكدته لها – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فان ما تثيره الطاعنة من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من اوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الاصل ان من حق محكمة الموضوع ان تبين الواقعة على حقيقتها وان ترد الحادث لصورته الصحيحة من مجموع الادلة المطروحة عليها دون ان تتقيد في هذا التقرير بدليل بعينه او باقوال شهود بذواتهم، ذلك انه لا يشترط ان تكون الادلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ان الادلة في المواد الجنائية متساندة وتتكون منها مجتمعة عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الادلة بل يكفي ان تكون الادلة في مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها الى ما انتهت اليه، كما انه من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مرجعة الى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه بغير معقب، وانه ليس بلازم ان تطابق اقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي ان يكون جماع الدليل القولي كما اخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملائمة والتوفيق. واذ كان الحكم المطعون فيه قد بين ثبوت واقعة القتل ثبوتا كافيا كما بين الظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من الطاعنة – وكان ما قاله بشان استدلاله بان الجثة للمجنى عليها – سائغا ومؤديا الى ما انتهى اليه وكانت الطاعنة لا تنازع في ان ما اورداه الحكم من ادلة الثبوت له معينة الصحيح من الاوراق، فان ما تثيره من منازعة في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير ادلة الدعوى مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض، فضلا عن انه لا يقدح في ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثة المجنى عليها لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.











( الطعن رقم 49035 لسنة 59 ق جلسة 1994/5/15 س 45 ق 101 ص 661)

الموجز:
دخول العبارات موضوع السب والقذف فى نطاق ما تجيزه المادة 309 عقوبات . أثره ؟ القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم تأثيم الفعل جنائياً . أثره ؟
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمتى السب والقذف على أساس أن العبارات موضوعها تدخل فى نطاق ما تجيزه المادة 309 من قانون العقوبات ، ومفهوم ذلك أن تلك العبارات لا تسرى عليها مواد السب والقذف وغير معاقب عليها بعقوبة جنائية ، وهو قضاء ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية المقامة من الطاعن بما يؤدى إلى عدم اختصاص المحاكم الجنائية بها ، لأن القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم تأثيم الفعل جنائياً انما يتلازم معه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم .


الموجز:
تطبيق المادة 309 عقوبات . مناطه ؟ خلو الحكم من ذكر عبارات السب ومن بيان موضوع الدعوى المدنية ومما ورد ذكره بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذى تقتضيه المرافعة . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التى أسندت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من ذكر تلك العبارات ومن بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع ، ومما ورد بمذكرة الدفاع من سياق القول الذى اشتمل على العبارات التى يعدها الطاعن سباً وقذفاً ، ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذى تقتضيه المرافعة ، حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع فى هذا النزاع ، ويمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة ما انتهى إليه من قضاء ضمنى بعدم الاختصاص بالدعوى المدنية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز هذه المحكمة عن الوقوف على صحة التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بما يوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والاعادة .


الموجز:
إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية . أساسه ومؤداه ؟ توافر الصفة و المصلحة فى الطعن للمدعى بالحقوق المدنية ولو لم ينص الحكم فى منطوقه على عدم الإختصاص بدعواه المدنية . أساس ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر طبقا للمادتين 220 ، 253 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح و المخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم وإختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها إستثناء من القاعدة مبنى على الإرتباط بين الدعوتين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية ، بحيث لا يصح رفعها إستقلالا أمام المحكمة الجنائية ، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفصل فى موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض فى الدعوى المدنية غير معاقب عليه قانونا - كما هو الحال فيما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه - لما كان ذلك ، فإن الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - تتوافر له الصفة والمصلحة فى الطعن ، وإن لم ينص فى منطوق الحكم المطعون فيه على عدم الإختصاص بدعواه المدنية .

الموجز:
المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف . ما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى . حد ذلك . تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون . تكييف قانونى . خضوعه لرقابة النقض .
القاعدة:
من المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، وأنها هى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة . 

الموجز:
تفويت المدعى بالحق المدنى على نفسه حق إستئناف حكم محكمة أول درجة . يجعله حائزا لقوة الأمر المقضى و إنغلاق طريق الطعن بالنقض . شرط ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر أنه إذا فوت المدعى بالحق المدنى على نفسه حق إستئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و ينغلق أمامه طريق الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على إستئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاء واحداً أما إذا ألغى الحكم الإبتدائى فى الإستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر فى الإستئناف يكون قضاء جديداُ منفصلا تمام الإنفصال عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانونا أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب المدعى بالحق المدنى مع مراعاة ألا ينبنى على طعنه - ما دام لم يستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوىء لمركز المتهم .

الموجز:
عدم جواز إشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة فى المداولة . وإلا كان الحكم باطلاً . المادة 167 مرافعات . حصول مانع لأحد القضاة الذين إشتركوا فى المداولة حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم . وجوب توقيعه على مسودة الحكم . المادة 170 مرافعات . مفاد عبارة . المحكمة التى أصدرت الحكم و القضاة الذين إشتركوا فيه : القضاة الذين فصلوا فى الدعوى . لا الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم .
القاعدة:
لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نصت على أنه " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " كما تنص المادة 169 على أنه ( تصدر الحكم بأغلبية الآراء ) . وتنص المادة 170 على أنه ( يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم ) ، كما توجب المادة 178 فيما توجه بيان المحكمة التى أصدرته ........ و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته ، وكان البين من إستقراء الثلاثة نصوص الأخيرة ورودها فى فصل " إصدار الأحكام " أن عبارة المحكمة التى أصدرته و القضاة الذين إشتركوا فى الحكم إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم .

الموجز:
ورود عبارة " إشتراك أحد القضاة فى إصدار الحكم بمحضر النطق به وورود ذات العبارة بصدر الحكم المطعون فيه " دون أن يكون من الهيئة التى إشترك فيها . غموض يبطل الحكم .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بصدر محضر جلسة تلاوته فى السادس عشر من مايو سنة 1985 من إشتراك رئيس المحكمة ........ فى إصداره وفيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدوره وليس من تلاوته أو النطق به من الهيئة التى إشترك فيها رئيس المحكمة سالف الذكر وهو غموض يبطل الحكم .

المحكمة 

من حيث ان الحكم المطعون فيه قد اقام ببراءة المطعون ضده في جريمتي السب والقذف على اساس ان العبارات موضوعها تدخل في نطاق ما تجيزه المادة 309 من قانون العقوبات، ومفهوم ذلك ان العبارات لا تسرى عليها مواد السب والقذف وغير معاقب عليها بعقوبة جنائية، وهو قضاء ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية المقامة من الطاعن بما يؤدى الى عدم اختصاص المحاكم الجنائية بها لان القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم تاثيم الفعل جنائيا انما يتلازم معه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، ذلك ان المقرر طبعا للمادتين 220،253 من قانون الاجراءات الجنائية ان ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الاصل على نظر مالم يطرح امامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه الا تنظر الدعوى المدنية الا بالتبعية للدعوى الجنائية، بحيث لا يصح رفعها استقلالا امام المحكمة الجنائية، ومؤدى ذلك ان المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفصل في موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية غير معاقب عليه قانونا – كما هو الحال فيما انتهى اليه الحكم المطعون فيه – لما كان ذلك، فان الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – تتوافر له الصفة والمصلحة في الطعن، وان لم ينص في منطوق الحكم المطعون فيه على عدم الاختصاص بدعواه المدنية، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون ولا ينال من ذلك، انه لم يستانف الحكم الصادر من محكمة اول درجة، ذلك بانه ولئن كان من المقرر انه اذا فوت المدعي بالحق المدني على نفسه حق استئناف حكم محكمة اول درجة فان هذا الحكم بحوزة قوة الامر المقضي وينغلق امامه طريق الطعن بالنقض الا ان ذلك مشروط بان يكون الحكم الصادر – بناء على استئناف المتهم – قد جاء مؤيدا لحكم محكمة اول درجة بحيث يمكن القول بان الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحدا اما اذا الغي الحكم الابتدائي في الاستئناف او عدل فان الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديدا منفصلا تمام الانفصال عن قضاء محكمة اول درجة ويصح قانونا ان يكون محلا للطعن بالنقض من جانب المدعي مع مراعاة الا ينبى على طعنه – ما دام لم يستانف حكم محكمة اول درجة – تسوئ لمركز المتهم، لما كان ذلك، وكان المدعي بالحق المدني وان ارتضى الحكم الصادر من محكمة اول درجة بالحكم له بتعويض مدني مؤقت قدره 51 جنيه بعدم استئنافه له، الا انه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بالغاء الحكم المستانف وبراءة المطعون ضده – وهو ما ينطوي ضمنا على عدم الاختصاص بالدعوى المدنية وفق ما سلف – فقد غدا هذا الحكم قضاء قائما بذاته عن ذلك الحكم الذي ارتضاه بالحق المدني.
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي السب والقذف قد اخطا في تطبيق القانون ذلك انه خلص الى ان العبارات التي اوردها المطعون ضده في مذكرة دفاعه مما تدخل في نطاق حق الدفاع مع انها تجاوزته الى السب والقذف في حقه، وذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه خلص الى براءة المطعون ضده في قوله وحيث ان ما ابداه المتهم في مذكرته المقدمة في الدعوى رقم. ....... مدني كل اسكندرية يعد من قبيل الدفاع المباح ولا يشكل جريمة السب او القذف المتهم بارتكابها ومن ثم تقض المحكمة ببراءته من التهمة المسندة اليه، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان المرجع تعرف حقيقة الفاظ السب او القذف هو بما يطمئن اليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، الا ان حد ذلك الا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم او يمسخ دلالة الالفاظ بما يحيلها عن معناها، اذ ان تحرى مطابقة الالفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون، سباب او قذفا او عيبا او اهانة او غير ذلك، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وانها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي ينادى اليه الحكم في مقدماته المسلمة، ذلك ومن المقرر ايضا ان مناط تطبيق المادة 309 من قانون العبارات ان تكون عبارات السب التي اسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه قد خلا من ذكر تلك العبارات ومن بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع، ومما ورد بمذكرة الدفاع من سياق القول الذي اشتمل على العبارات التي يعدها الطاعن سبا وقذفا، ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة، حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم ان تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع، ويمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة ما انتهى اليه من قضاء ضمني بعدم الاختصاص بالدعوى المدنية، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعجز هذه المحكمة من الوقوف على صحة التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، مما يعيبه بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية والاعادة وذلك بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن.

الطعن 9672 لسنة 63 ق جلسة 7 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 174 ص 1102

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة. وهاني خليل.

---------------

(174)
الطعن رقم 9672 لسنة 63 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها.
استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(4) نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". "التحقيق الذي يجريه معاون النيابة". مأمور الضبط القضائي. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
للنيابة العامة ندب أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها. أساس ذلك؟
كفاية أن يكون الندب عند الضرورة شفاهة. ما دام له أصل بالأوراق.
لمعاون النيابة المنتدب تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه. المادة 200 إجراءات.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة.

--------------
1 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
2 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
3 - لما كان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم عثور الضابط على مواد مخدرة أثناء تفتيشه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه أمام محكمة النقض.
4 - لما كان الشارع بمقتضى نص المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها، مفاد ذلك أنه جعل لما يجريه معاون النيابة العامة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة في حدود اختصاصهم، وندب معاون النيابة لتحقيق قضية برمتها أو لأداء عمل من أعمال التحقيق يكفي فيه أن يتم شفاهة عند الضرورة ما دام لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن قول الدفاع بأنه يشترط أن يكون الندب لإصدار إذن تفتيش النيابة مكتوب فإنه من المقرر أنه متى سطر وكيل النيابة مصدر الإذن أنه منتدب لإصداره فإنه يكفي ذلك لإثبات الندب في الأوراق ولو كان شفوياً" فإن هذا الذي أورده يكفي لإثبات حصول الندب، واعتبار الإذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً، إذ أن المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي من مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة، المنتدب للتحقيق، لرئيس وحدة المخدرات بتفتيش شخص ومقهى الطاعن صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر الصحيح في القانون وهو بصدد رده على دفع الطاعن ببطلان أمر التفتيش فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير صحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن أقام دفاعه على عدم عثور الضابط على مواد مخدرة معه أثناء التفتيش وهو ما تأيد بأقوال شاهدي النفي إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه، كما أن الحكم أحال في بيان أقوال شاهد الإثبات الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم أن شهادة الشاهد الثاني قد خلت من قيامه بإجراء التحريات أو اشتراكه في استصدار الإذن، هذا فضلاً عن أن الحكم رد على الدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة لم يندب لذلك كتابة بما لا يصح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي، فلا تثريب عليها إذ هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي قصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بمناقشة أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم عثور الضابط على مواد مخدرة أثناء تفتيشه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد أقوال الشاهد الأول بما مؤداه أنه هو الذي أجرى التحريات واستصدر الإذن بالضبط والتفتيش وأن الشاهد الثاني اشترك معه في عملية الضبط والتفتيش فإن مفاد ذلك أنه أحال في بيانه لأقوال الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول خاصاً بالضبط والتفتيش دون التحري واستصدار الإذن، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الشارع بمقتضى نص المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها لتحقيق قضية برمتها، ومفاد ذلك أنه جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة في حدود اختصاصهم، وندب معاون النيابة لتحقيق قضية برمتها أو لأداء عمل من أعمال التحقيق يكفي فيه أن يتم شفاهة عند الضرورة ما دام لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن قول الدفاع بأنه يشترط أن يكون الندب لإصدار إذن تفتيش النيابة مكتوب فإنه من المقرر أنه متى سطر وكيل النيابة مصدر الإذن أنه منتدب لإصداره فإنه يكفي ذلك لإثبات الندب في الأوراق ولو كان شفوياً" فإن هذا الذي أورده يكفي لإثبات حصول الندب، واعتبار الإذن بالتفتيش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً، إذ أن المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأموري من مأمور الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة، المنتدب للتحقيق، لرئيس وحدة المخدرات بتفتيش شخص ومقهى الطاعن صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر الصحيح في القانون وهو بصدد رده على دفع الطاعن ببطلان أمر التفتيش فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

( الطعن رقم 27354 لسنة 59 ق جلسة 1994/11/15 س 45 ق 157 ص1001 )

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة.
-----------
(157)

الطعن رقم 27354 لسنة 59 القضائية

 (1)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". 
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية
. (2) قانون "تفسيره". دستور. جريمة "أركانها". 
ورود النص العقابي ناقصاً أو غامضاً. وجوب تفسيره بتوسع لمصلحة المتهم.
عدم جواز الأخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد صالح المتهم. أساس ذلك؟
المادة 66 من الدستور. مؤداها؟

(3)
مسئولية جنائية. قصد جنائي. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". 

القصد الجنائي من أركان الجريمة. ثبوته فعلياً. واجب.
المسئولية الفرضية. لا يصح القول بها إلا بنص صريح. أو باستخلاص سائغ من استقراء النصوص وتفسيرها وفقاً للأصول المقررة

.  (4)فاعل أصلي. اشتراك. مسئولية جنائية. 
عدم مساءلة الشخص جنائياً. بصفته فاعل أو شريك. لا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه. المسئولية المفترضة أو التضامنية. استثناء. وفي الحدود التي نص عليها القانون. 
 (5)قانون "تفسيره". 
وجوب التحرز في تفسير القوانين الجزائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. القيام في مجال التأثيم محظور
  (6)قانون "تفسيره". أحزاب سياسية. جريمة "جرائم النشر". مسئولية مدنية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". 
مسئولية رئيس الحزب المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 40 لسنة 1977 في شأن الأحزاب السياسية المضافة بالقانون رقم 36 لسنة 1979. قصرها على المسئولية المدنية. أساس ذلك وعلته؟
إدانة رئيس الحزب عن واقعة قذف بطريق النشر. استناداً إلى المادة 15 من القانون 40 لسنة 77. خطأ في القانون
.

(7)دعوى مدنية. اختصاص. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها". 
اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم. استثناء. قيامه على الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما. شرطه. عام جواز رفع الدعوى المدنية استقلالاً أمام المحكمة الجنائية.
لا ولاية للمحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية. متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية مناط التعويض. غير معاقب عليه قانوناً. اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تأويل القانون. وجوب النقض والتصحيح.
(8)دعوى جنائية "انقضاؤها بوفاة المتهم". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". 
انقضاء الدعوى الجنائية لسبب خاص بها. لا أثر له في سير الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الجنائية.
وفاة أحد الخصوم لا يمنع من القضاء في الدعوى المدنية التابعة على حسب الطلبات الختامية. متى كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
متى تعتبر الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض؟

 (9)
سب وقذف. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 

توافر القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف متى كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار.
النقد المباح: مجرد إيداع الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته. تجاوز هذا الحد. يوجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف
. الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
-----------------
1 - لما كان الطاعن الأول قد توفى إلى رحمة الله بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية وهو من العلم العام.
2 - من المقرر أن القاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لأنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص وذلك يتضح بجلاء من استقراء نصوص الدستور حيث نص في المادة 66 منه على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها فقد دل بهذه المادة على أن لكل جريمة ركناً مادياً لا قوام لها بغيره يتمثل أساساً في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي مفصحاً بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداء في زواجره ونواهيه هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه إيجابياً كان هذا الفعل أم سلبياً ذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون في مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه محورها الأفعال ذاتها في ملابساتها الخارجية ومظاهرها الواقعية وخصائصها المادية إذ هي مناط التأثيم وعلته وهي التي يتصور إثباتها ونفيها وهي التي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض وهي التي تديرها محكمة الموضوع على حكم الفعل لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها بل إنه في مجال تقدير توافر القصد الجنائي فإن المحكمة لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام التي قام الدليل عليها قاطعاً وواضحاً ولكنها تجعل بصرها فيه منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجاني حقيقة من وراء ارتكابها ومن ثم تعكس هذه العناصر تعبيراً خارجياً ومادياً عن إرادة واعية ولا يتصور بالتالي وفقاً لأحكام الدستور أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي ولا إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي أحدثها بعيداً عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية وليس النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماق ذاته - تعتبر واقعة في منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكاً خارجياً مؤاخذاً عليه قانوناً فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها وتم التعبير عنها خارجياً في صورة مادية لا تخطئها العين فليس ثمة جريمة وكان الأصل وفقاً لنص المادة 66 من الدستور هو أن يكون لكل جريمة عقوبة محددة ينص عليها القانون في جلية أو ستقرر - على الأقل - وفقاً للحدود التي بينها كذلك فإن من القواعد المدنية التي يتطلبها الدستور في القوانين الجزائية أن تكون درجة اليقين التي تنظم أحكامها في أعلى مستوياتها وأظهر في هذا القوانين منها في أي تشريعات أخرى ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً ويتعين بالتالي ضماناً لهذه الحرية أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها وبمراعاة أن تكون دوماً جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها ذلك أن التجهيل بها أو إبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها كذلك فإن غموض النص العقابي مؤداه أن يحال بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة تعين لكل جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لا خفاء فيه وهي قواعد لا ترخص فيها وتمثل إطاراً لعملها لا يجوز تجاوزه ذلك أن الغاية التي يتوخاها الدستور هي أن يوفر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حرياته في إطار من الضوابط التي قيدها بها ولازم ذلك أن تكون القيود على الحرية التي تفرضها القوانين الجزائية محددة بصورة يقينية لأنها تدعو المخاطبين بها إلى الامتثال لها كي يدافعوا عن حقهم في الحياة وكذلك عن حرياتهم.
3 - الأصل أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة وكان استخلاصها سائغاً من طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن.
4 - من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه سواء كان ارتكاباً أو تركاً إيجاباً أو سلباً وذلك طبقاً لأوامر الشارع ومناهيه ولا مجال للمسئولية المفترضة أو المسئولية التضامنية في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون.
5 - من المقرر أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل مع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم.
6 - الفترة الثانية من المادة 15 من القانون 40 لسنة 77 في شأن الأحزاب السياسية المضافة بالقانون رقم 36 سنة 79 والتي نصت على أن يكون رئيس الحزب مسئولاً مع رئيس تحرير جريدة الحزب عما ينشر فيها قد جاء نصها في صيغة عامة يشوبها الغموض والإبهام ولم يحدد فيها المشرع طبيعة هذه المسئولية وما إذا كانت مدنية أو جنائية ولم يشر من قريب أو بعيد إلى مسئولية رئيس الحزب الجنائية كما لم يرد فيها ما يفيد الخروج على الأحكام العامة في المسئولية الجنائية باعتناق نظرية المسئولية المفترضة ولو أراد الشارع تقرير مسئولية رئيس الحزب الجنائية لما أعوزه النص على ذلك صراحة وأحال في ديباجته إلى المادة 195 من قانون العقوبات التي ترتب مسئولية رئيس التحرير الجنائية وهو ما لم يحدث الأمر الذي ترى مع هذه المحكمة إزاء غموض النص والتجهيل به التحرز في تفسيره وعدم تحميل عباراته فوق ما تحتمل وأن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وتضييق ضد مصلحته عملاً بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في هذا الخصوص وأن تكون المسئولية المنصوص عليها في هذه الحالة قاصرة على المسئولية المدنية هذا فضلاً عن أنه إذا كانت المحكمة تتصدى للتفسير فإنه يكون أصح تفسيراً أن يكون إيراد المشرع للحكم الخاص بمسئولية رئيس الحزب عما ينشر في الجريدة مع رئيس التحرير مقتصراً على مسئوليته المدنية دون المسئولية الجنائية بما يعني أن ما أورده المشرع في هذا الشأن هو تكرار تشريعي لما هو مقرر في القواعد العامة في القانون وهو أمر مندوب في أصول التشريع لأن التكرار هنا تأكيد للمعنى في مناسبة قد يثور الجدل في شأنها من أن يفسر هذا الإيراد على أنه مد لأحكام المسئولية الجنائية ليشمل من لم يقارف الجريمة ولم يكن له بها شأن فعلي. لما كان ما تقدم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن الثاني رئيس حزب....... عن واقعتي القذف والسب استناداً إلى المادة 15/ 2 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 فإنه يكون قد بني على خطأ في تأويل القانون وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً بالنسبة له.
7 - من المقرر طبقاً للمادتين 220، 253 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبني على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب والتي تقوم عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية المقامة على الطاعن الثاني بصفته متهماً وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تأويل القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة في الطعن وتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
8 - لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائي لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضي به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني.
9 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوفر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاً ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغيرة التشهير به أو الحط من كرامته فإذا ما تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من عبارات دالة بذاتها على معنى السباب كما هو معرف به في القانون لما تضمنته من إسناد وقائع لو صحت لأوجبت احتقار المجني عليه عند أهل وطنه ونالت من سمعته ونزاهته فإن ما استخلصه الحكم من توافر القصد الجنائي للأول بصفته رئيس تحرير جريدة الحزب التي نشر فيها المقال يكون استخلاصاً سديداً في القانون وما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.



الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين بوصف أنه أولاً: قذفاً في حقه علانية بطريق النشر في جريدة.... التي يرأس تحريرها المتهم الأول ويصدرها حزب.... الذي يرأسه المتهم الثاني بأن أسند إليه وقائع لو صحت لأوجبت عقابه قانوناً ولأوجبت أيضاً احتقاره عند أهل وطنه. ثانياً: سبا المدعي بالحقوق المدنية علانية بطريق النشر في جريدة..... التي يرأس تحريرها المتهم الأول ويصدرها حزب...... الذي يرأسه المتهم الثاني بأن أسند إليه نعوتاً وأوصافاً ووجه إليه ألفاظاً بذيئة مما يخدش الشرق والاعتبار وطلب عقابهم بالمواد 195/ 1، 197، 302/ 1، 30/ 1، 306، 307 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1997 المعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 مع الأمر بتعطيل جريدة.... التي وقع بها النشر لمدة ثلاثة أشهر طبقاً للمادة 200/ 2 من قانون العقوبات وإلزام المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن بأن يدفعوا له مائة ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي. ومحكمة جنح.... قضت حضورياً أولاً: برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ثانياً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى. ثالثاً: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم.... لسنة.... جنح.... رابعاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة للمادة 3 إجراءات جنائية بدون توكيل خاص. خامساً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على المتهم الأول بدون إذن مجلس الشعب. سادساً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على المتهم الأول بدون إذن نقابة المحامين ونقابة الصحفيين. سابعاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على المتهم الثاني بدون إذن نقابة المحامين ثامناً: برفض الدفع بعدم مسئولية المتهم الثاني الجنائية تاسعاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على المتهم الثاني بغير طلب من المدعي الاشتراكي. عاشراً: رفض الدفع بعدم دستورية المادة 157/ 2 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 1979 المخالفة للمادة 66 من الدستور الحادي عشر: بتغريم كل من المتهم الأول والثاني مائتي جنيه لما نسب إليهما وإلزامهما والمسئول عن الحقوق المدنية المدعى عليه الثالث أن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض النهائي ورفض ما عدا ذلك من الطلبات استأنف المحكوم عليهما والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً أولاً: بقبول الاستئنافات شكلاً. ثانياً: برفض الدفع بعدم دستورية المادة 15 من قانون الأحزاب لمخالفتها لنص المادة 66 من الدستور والدفع بعدم قبول الدعوى لعدم طلب تحريك الدعوى الجنائية بناء على طلب من المدعي العام الاشتراكي طبقاً لنص المادتين 3، 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم.... لسنة.... جنح..... والدفع باعتبار المدعي تاركاً لدعواه المدنية لسلوكه سبيل التقاضي أمام المحكمة المدنية. ثالثاً: - في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
لما كان الطاعن الأول قد توفى إلى رحمة الله بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية وهو من العلم العام.
من حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القذف والسب وقضى للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الحكم أقام مسئوليته على أساس المسئولية الافتراضية طبقاً للمادة 15/ 2 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979 رغم مخالفة ذلك لمبدأ شرعية الجرائم والعقاب ومسئولية رئيس التحرير فقط عن عملية النشر مما يعيب الحكم.
وحيث إن الدعوى الجنائية قد أقيمت على كل من الطاعن الثاني وآخر بوصف أنهما: أولاً: قذفاً في حق المدعي بالحق المدني علانية بطريق النشر في جريدة...... التي يرأسها المتهم الأول ويصدرها حزب.... الذي يرأسه المتهم الثاني بأن أسندا إليه وقائع لو صحت لأوجبت عقابه قانوناً ولأوجبت احتقاره عند أهل وطنه. ثانياً: سبا المدعي بالحق المدني علانية بطريق النشر في جريدة.... التي يرأس تحريرها المتهم الأول ويصدرها حزب.... الذي يرأسه المتهم الثاني بأن أسندا إليه نعوتاً وأوصافاً ووجهاً إليه ألفاظاً بذيئة مما يخدش الشرف والاعتبار وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بالمواد 195/ 1، 197، 302/ 1، 306، 307 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1972 ومحكمة أول درجة قضت بتغريم كل منهما مائتي جنيه عما نسب إليهما وألزمتهما بالتعويض المدني فاستأنفا فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لمسئولية الطاعن الثاني وأثبتها في قوله ومن "حيث إنه من المقرر أن لكل حزب حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في المادة 221 من القانون رقم 159 بشأن تنظيم الصحافة ويكون رئيس الحزب مسئولاً مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها المادة 15 من قانون الأحزاب الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 1979..... فإنه يبين من هذا النص على أن المشرع قد قرر المسئولية الجنائية لرئيس الحزب عما تنشره صحيفة الحزب ومسئولية رئيس التحرير وقد أفصح المشرع صراحة عن هذا المعنى حيث قرر في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون الأخير يكون رئيس الحزب مسئولاً مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها ولما كان من المقرر في القانون بالمادة 195 من قانون العقوبات كما هو مستقر في القضاء والفقه أن مسئولية رئيس التحرير هي مسئولية جنائية مفترضة دون أدنى شبهة ولا يقدح في ذلك أو ينال منه القول بأن مسئولية رئيس الحزب المنصوص عليها في المادة 15/ 2 من قانون نظام الأحزاب هي مسئولية مدنية ذلك أن مقتضى المساواة التي حرص المشرع عليها في نص هذه المادة بين مسئولية رئيس الحزب ومسئولية رئيس التحرير عما تنشره صحيفة الحزب يحول دون ذلك هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإذا كان المشرع قد استهدف تقرير مسئولية مدنية لرئيس الحزب فلم يكن هناك داع للنص عليها صراحة في هذه المادة ذلك أن المسئولية المدنية تحكمها القواعد العامة في القانون المدني ورئيس الحزب يعتبر مسئولاً مدنياً في جميع الأحوال عن أعمال تابعيه الضارة طبقاً لحكم المادة 174 من القانون المدني...... لما كان ما تقدم فإن المحكمة ترى أن رئيس حزب...... مسئول جنائياً عما تنشره جريدة..... شأنه في ذلك شأن رئيس التحرير عملاً بنص المادة آنفة البيان ويكون بالتالي دفع وكيل المتهم الثاني بعدم مسئوليته الجنائية على غير سند من القانون وترفضه المحكمة.....". لما كان ذلك وكان من المقرر أن القاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم لأنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص وذلك يتضح بجلاء من استقراء نصوص الدستور حيث نص في المادة 66 منه على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها فقد دل بهذه المادة على أن لكل جريمة ركناً مادياً لا قوام لها بغيره يتمثل أساساً في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي مفصحاً بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداء في زواجره ونواهيه هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه إيجابياً كان هذا الفعل أم سلبياً ذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون في مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه محورها الأفعال ذاتها في ملابساتها الخارجية ومظاهرها الواقعية وخصائصها المادية إذ هي مناط التأثيم وعلته وهي التي يتصور إثباتها ونفيها وهي التي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض وهي التي تديرها محكمة الموضوع على حكم الفعل لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها بل إنه في مجال تقدير توافر القصد الجنائي فإن المحكمة لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام التي قام الدليل عليها قاطعاً وواضحاً ولكنها تجعل بصرها فيه منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجاني حقيقة من وراء ارتكابها ومن ثم تعكس هذه العناصر تعبيراً خارجياً ومادياً عن إرادة واعية ولا يتصور بالتالي وفقاً لأحكام الدستور أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي ولا إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي أحدثها بعيداً عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية وليس النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماق ذاته - تعتبر واقعة في منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكاً خارجياً مؤاخذاً عليه قانوناً فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها وتم التعبير عنها خارجياً في صورة مادية لا تخطئها العين فليس ثمة جريمة وكان الأصل وفقاً لنص المادة 66 من الدستور هو أن يكون لكل جريمة عقوبة محددة ينص عليها القانون في جلية أو ستقرر - على الأقل - وفقاً للحدود التي بينها كذلك فإن من القواعد المبدئية التي يتطلبها الدستور في القوانين الجزائية أن تكون درجة اليقين التي تنظم أحكامها في أعلى مستوياتها وأظهر في هذا القوانين منها في أي تشريعات أخرى ذلك أن القوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثراً ويتعين بالتالي ضماناً لهذه الحرية أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها وبمراعاة أن تكون دوماً جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها ذلك أن التجهيل بها أو إبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها كذلك فإن غموض النص العقابي مؤداه أن يحال بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة تعين لكل جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لا خفاء فيه وهي قواعد لا ترخص فيها وتمثل إطاراً لعملها لا يجوز تجاوزه ذلك أن الغاية التي يتوخاها الدستور هي أن يوفر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حرياته في إطار من الضوابط التي قيدها بها ولازم ذلك أن تكون القيود على الحرية التي تفرضها القوانين الجزائية محددة بصورة يقينية لأنها تدعو المخاطبين بها إلى الامتثال لها كي يدافعوا عن حقهم في الحياة وكذلك عن حرياتهم. لما كان ذلك وكان الأصل أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة وكان استخلاصها سائغاً من طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن. كما إنه من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه سواء كان ارتكاباً أو تركاً إيجاباً أو سلباً وذلك طبقاً لأوامر الشارع ومناهية ولا مجال للمسئولية المفترضة أو المسئولية التضامنية في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون ويجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل مع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم. لما كان ما تقدم وكانت الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 40 لسنة 77 في شأن الأحزاب السياسية المضافة بالقانون رقم 36 سنة 79 والتي نصت على أن يكون رئيس الحزب مسئولاً مع رئيس تحرير جريدة الحزب عما ينشر فيها قد جاء نصها في صيغه عامة يشوبها الغموض والإبهام ولم يحدد فيها المشرع طبيعة هذه المسئولية وما إذا كانت مدنية أو جنائية ولم يشر من قريب أو بعيد إلى مسئولية رئيس الحزب الجنائية كما لم يرد فيها ما يفيد الخروج على الأحكام العامة في المسئولية الجنائية باعتناق نظرية المسئولية المفترضة ولو أراد الشارع تقرير مسئولية رئيس الحزب الجنائية لما أعوزه النص على ذلك صراحة وأحال في ديباجته إلى المادة 195 من قانون العقوبات التي ترتب مسئولية رئيس التحرير الجنائية وهو ما لم يحدث الأمر الذي ترى مع هذه المحكمة إزاء غموض النص والتجهيل به التحرز في تفسيره وعدم تحميل عباراته فوق ما تحتمل وأن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وتضييق ضد مصلحته عملاً بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في هذا الخصوص وأن تكون المسئولية المنصوص عليها في هذه الحالة قاصرة على المسئولية المدنية هذا فضلاً عن أنه إذا كانت المحكمة تتصدى للتفسير فإنه يكون أصح تفسيراً أن يكون إيراد المشرع للحكم الخاص بمسئولية رئيس الحزب عما ينشر في الجريدة مع رئيس التحرير مقتصراً على مسئوليته المدنية دون المسئولية الجنائية ما يعني أن ما أورده المشرع في هذا الشأن هو تكرار تشريعي لما هو مقرر في القواعد العامة في القانون وهو أمر مندوب في أصول التشريع لأن التكرار هنا تأكيد للمعنى في مناسبة قد يثور الجدل في شأنها من أن يفسر هذا الإيراد على أنه مد لأحكام المسئولية الجنائية ليشمل من لم يقارف الجريمة ولم يكن له بها شأن فعلي. لما كان ما تقدم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن الثاني رئيس حزب..... عن واقعتي القذف والسب استناداً إلى المادة 15/ 2 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 فإنه يكون قد بني على خطأ في تأويل القانون وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً بالنسبة له. لما كان ذلك وكان من المقرر طبقاً للمادتين 220، 253 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبني على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب التي تقوم عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية المقامة على الطاعن الثاني بصفته متهماً وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تأويل القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن الثاني مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي بالحقوق المدنية ضد الطاعن الثاني بوصفه متهماً لما كان ذلك وكانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضي به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني كما هو الحال في الطعن الحالي كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للمضرور من الجريمة إدخال المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم لمطالبته بالتعويض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوفر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاً ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا ما تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من عبارات دالة بذاتها على معنى السباب كما هو معرف به في القانون لما تضمنته من إسناد وقائع لو صحت لأوجبت احتقار المجني عليه عند أهل وطنه ونالت من سمعته ونزاهته فإن ما استخلصه الحكم من توافر القصد الجنائي للأول بصفته رئيس تحرير جريدة الحزب التي نشر فيها المقال يكون استخلاصاً سديداً في القانون وما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ما تقدم وكان الحكم قد قضى بإلزام الطاعن الأول بالتعويض المدني باعتباره رئيساً لتحرير جريدة الحزب والطاعن الثاني باعتباره مسئولاً عن الحقوق المدنية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويتعين تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية بالنسبة للطاعن الأول كمتهم والطاعن الثاني كمسئول عن الحقوق المدنية مع مصادرة الكفالة.