الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 أبريل 2021

الطعن 2663 لسنة 72 ق جلسة 15 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 69 ص 480

جلسة 15 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، علي معوض، نصر ياسين "نواب رئيس المحكمة" وعبد المقصود عطية.
--------------
(69)
الطعن 2663 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) الخصومة في الطعن بالنقض. انعقادها بين الخصوم الحقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مؤداه. وجوب توجيه طلبات منه أو إليه وبقائه على منازعته حتى صدور الحكم فيه.
(2) إدخال المطعون ضده السادس بصفته وزير الداخلية لصدور الحكم في مواجهته دونما طلبات وجهت إليه أو منه أو الحكم له أو عليه بشيء ووقوفه من الخصومة موقفا سلبيا. مؤداه. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة له.
(3 - 5) استئناف "شكل الاستئناف: جواز الاستئناف: من أحوال جواز استئناف الأحكام الانتهائية". حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الإجرائية الآمرة: الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي للمحاكم: الاختصاص القيمي".
(3) الأحكام الانتهائية، الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى لا تجاوز قيمتها ألفي جنيه ومن المحاكم الابتدائية فيما لا تجاوز عشرة آلاف جنيه. صدور حكم من محكمة ابتدائية في دعوى لا تجاوز ألفي جنيه، مؤداه. استغراق النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية للنصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية. مقتضاه. اعتباره انتهائيا. تعلق ذلك بالنظام العام. المادتان 42/ 1، 47/ 1 مرافعات المعدل بق 18 لسنة 1998.
(4) الطعن بالاستئناف. جوازه في أحكام محاكم الدرجة الأولى في اختصاصها الابتدائي دون الانتهائي. الاستثناء. جواز استئناف الأحكام الانتهائية. حالاته، مخالفة الاختصاص المتعلق بالنظام العام أو بطلان الحكم أو بطلان الإجراءات المؤثر في الحكم. إيداع الكفالة شرط لقبول الاستئناف في تلك الحالة. علة ذلك. المادتان 219، 221/ 1، 2 مرافعات المعدل بق 18 لسنة 1999.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف لعدم إيداع الطاعنة الكفالة المنصوص عليها بالمادة 221 مرافعات خلال الميعاد. صحيح. استوائه والقضاء بعدم القبول. علة ذلك.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض، مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا، وجهت إليه طلبات من خصمه، أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته له، ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أدخل المطعون ضده السادس بصفته ليصدر الحكم في مواجهته، دون أن توجه منه أو إليه أية طلبات، بل وقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم له أو عليه بشيء، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
3 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بق 18 لسنة 1999، وفي الفقرة الأولى من المادة 47 من ذات القانون، أن الحكم الذي يصدر من محكمة المواد الجزئية، يكون انتهائيا، إذا كان الحد الأقصى لقيمة الدعوى المرفوعة أمامها لا يزيد على ألفي جنيه، بينما يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية انتهائيا، إذا كان هذا الحد لا يزيد على عشرة آلاف جنيه، دون قيد على حده الأدنى، بما مؤداه أن النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، يستغرق النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، ومن مقتضى ذلك أنه إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية في دعوى قيمتها لا تجاوز ألفي جنيه، وتدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية، فإن الحكم يكون انتهائيا، رغم عدم اختصاص المحكمة التي أصدرته قيميا بنظر هذه الدعوى، وهو اختصاص متعلق بالنظام العام.
4 - مفاد النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 221 من قانون المرافعات، أنه إذا كان الأصل في الطعن بالاستئناف، طبقا للمادة 219 من ذات القانون، أنه جائز في أحكام محاكم الدرجة الأولى، الصادرة في اختصاصها الابتدائي، دون اختصاصها الانتهائي، إلا أنه خروجا على هذا الأصل، فإنه يجوز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بسبب توافر إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة 221 سالفة الذكر، وهي: إذا خالف الحكم قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو إذا وقع بطلان في الحكم، أو وقع بطلان في الإجراءات، أثر في الحكم، ولكن المشرع استلزم لقبول الاستئناف في هذه الحالة، أن يودع المستأنف خزينة المحكمة الاستئنافية، عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف، الكفالة المنصوص عليها في هذه المادة، وهذه الكفالة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف، استهدف المشرع منه، تضييق نطاق الرخصة الاستثنائية، التي يتيحها هذا النص، حتى لا يقدم على هذه الرخصة، إلا من هو جاد.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف، لعدم إيداع الطاعنة عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف الكفالة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، دون أن ينال من ذلك أن يكون الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف، إذ أنه يستوي مع القضاء بعدم قبوله، فهما قضاء متعلق بشكل الاستئناف.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم... لسنة 1996 مدني كلي طنطا على الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع السيارة المؤرخ 5/ 6/ 1996، وقال بيانا لذلك: إنه بموجب هذا العقد، اشترى السيارة رقم ... أجرة الغربية، من مورث الطرفين، نظير مبلغ ألف جنيه، وبعد وفاة هذا المورث أقام دعواه، وبتاريخ 26/ 3/ 1997 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/ 6/ 1996، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 50 ق. طنطا، أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، قضت بتاريخ 28/ 2/ 2002 بعدم جواز الاستئناف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده السادس بصفته مذكرة دفع فيها، بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضد السادس بصفته - وزير الداخلية - أنه لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات، لم ينازع الخصوم في طلباتهم، ولم يقض له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض، مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا، وجهت إليه طلبات من خصمه، أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته له، ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم ؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أدخل المطعون ضده السادس بصفته ليصدر الحكم في مواجهته، دون أن توجه منه أو إليه أية طلبات، بل وقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم له أو عليه بشيء، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إنه - فيما عدا ما تقدم - فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن، على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك، تقول: إن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف، استنادا إلى أن الحكم المستأنف قد صدر من محكمة ابتدائية بصفة انتهائية، ومن ثم يتعين لاستئنافه أن تقدم الطاعنة كفالة، رغم عدم توافر هذه الانتهائية، إذ لم تلتزم المحكمة الابتدائية صحيح القانون في شأن قواعد الاختصاص القيمي، باعتبارها متعلقة بالنظام العام، وكان يجب عليها أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى للمحكمة الجزئية المختصة، وبالتالي فإن الطعن بالاستئناف على الحكم لا يخضع لقيد الكفالة، الذي تشترطه المادة 221 مرافعات رجوعا إلى الأصل العام بأن التقاضي على درجتين، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وأورد اطمئنانه لأقوال شهود الطاعنة دون ذكر قبول الاستئناف شكلا، كما أنه قضى بعدم قبول الاستئناف، لا بعدم جوازه، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992، على أنه: "تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائية في الدعاوى المدنية والتجارية، التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه، ويكون حكمها انتهائيا، إذ كانت قيمة الدعوى، لا تجاوز ألفي جنيه"، والنص في الفقرة الأولى من المادة 47 من ذات القانون، على أنه: "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية، التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية، ويكون حكمها انتهائيا، إذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه"، مفاد ذلك، أن الحكم الذي يصدر من محكمة المواد الجزئية، يكون انتهائيا، إذا كان الحد الأقصى لقيمة الدعوى المرفوعة أمامها لا يزيد على ألفي جنيه، بينما يكون الحكم الذي يصدر من المحكمة الابتدائية انتهائيا، إذ كان هذا الحد لا يزيد على عشرة آلاف جنيه، دون قيد على حده الأدنى، بما مؤداه أن النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، يستغرق النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية، ومن مقتضى ذلك أنه إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية في دعوى قيمتها لا تجاوز ألفي جنيه، وتدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية، فإن الحكم يكون انتهائيا، رغم عدم اختصاص المحكمة التي أصدرته قيميا بنظر هذه الدعوى، وهو اختصاص متعلق بالنظام العام؛ لما كان ذلك، وكان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 221 من قانون المرافعات على أنه: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى، بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية، عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيها "مفاد ذلك، أنه إذا كان الأصل في الطعن بالاستئناف، طبقا للمادة 219 من ذات القانون، أنه جائز في أحكام محاكم الدرجة الأولى، الصادرة في اختصاصها الابتدائي، دون اختصاصها الانتهائي، إلا أنه خروجا على هذا الأصل، فإنه يجوز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بسبب توافر إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة 221 سالفة الذكر، وهي: إذا خالف الحكم قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو إذا وقع بطلان في الحكم، أو وقع بطلان في الإجراءات، أثر في الحكم، ولكن المشرع استلزم لقبوا الاستئناف في هذه الحالة أن يودع المستأنف خزينة المحكمة الاستئنافية، عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف، الكفالة المنصوص عليها في هذه المادة، وهذه الكفالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء جوهري لازم لقبول الاستئناف، استهدف المشرع منه، تضييق نطاق الرخصة الاستثنائية، التي يتيحها هذا النص، حتى لا يقدم على هذه الرخصة، إلا من هو جاد؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف، لعدم إيداع الطاعنة عند تقديم صحيفة الاستئناف، أو خلال ميعاد الاستئناف الكفالة المنصوص عليها في المادة 221 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، دون أن ينال من ذلك أن يكون الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف، إذ أنه يستوي مع القضاء بعدم قبوله، فهما قضاء متعلق بشكل الاستئناف، من ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الخميس، 22 أبريل 2021

الطعن 385 لسنة 73 ق جلسة 15 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 70 ص 486

جلسة 15 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، علي معوض, نصر ياسين "نواب رئيس المحكمة" وهاني شومان.
-------------
(70)
الطعن 385 لسنة 73 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الخصومة في الطعن بالنقض. انعقادها بين الخصوم الحقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. مؤداه. وجوب توجيه طلبات منه أو إليه وبقائه على منازعته حتى صدور الحكم. عدم توجيه طلبات للمطعون ضده الثاني بصفته أو القضاء له أو عليه بشيء ووقوفه من الدعوى موقفاً سلبياً. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(2 - 4) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". هيئات "الهيئات الخاصة: النوادي الرياضية".
(2) تحويل العضوية الرياضية إلى عضوية عاملة بالأندية الرياضية. شروطها وإجراءاتها. قعود الطالب عن سداد رسم الالتحاق والاشتراك. أثره. اعتبار موافقة مجلس إدارة النادي كأن لم تكن. وجوب إخطار الطالب بالنتيجة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. اقتصاره على حالتي قبول الطلب أو تأجيل البت فيه دون حالة رفضه. علة ذلك. تقدير استيفاء الشروط وصحة الإجراءات. سلطة محكمة الموضوع. م 4 ق 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بق 51 لسنة 1987 والمادتان 7 بند 6، 10/ 2, 3 من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية رقم 470 لسنة 1992.
(3) إغفال الحكم بحث مستندات مؤثرة في الدعوى. أثره. قصور مبطل.
(4) قضاء الحكم برفض دعوى الطاعن بتحويل عضويته الرياضية بالنادي إلى عضوية عاملة تأسيسا على ما ورد بأوراق الدعوى وتقرير الخبير من عدم توافر شروط تحويل العضوية لعدم حصول النادي على بطولة الجمهورية خلال وجود الطاعن في الفريق الأول بالنادي وقعوده عن بحث توافر الشروط وفق قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 وإغفاله المستندات المقدمة من الطاعن ودلالتها. قصور.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض، مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا، وجهت إليه طلبات من خصمه، أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته، ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم من الطاعن ليصدر الحكم في مواجهته، دون أن توجه منه أو إليه أية طلبات، بل وقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم له أو عليه بشيء، ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له.
2 - مفاد النص في المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978، والبند السادس من المادة السابعة، والفقرة الثانية من المادة العاشرة من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992- الصادر نفاذا له-، أن شروط العضوية في الأندية الرياضية تخضع للتنظيم الذي وضعه قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضية رقم 470 لسنة 1978، الذي صدر نفاذا للقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978، ومن هذه الشروط التي نظمها هذا القرار، ما كان متعلقا بتحويل العضوية الرياضية إلى العضوية العاملة، والتي يجب توافرها لحصول هذا التحويل، أن يكون العضو الرياضي قد اعتزل اللعبة الرياضية، وأن تمضي مدة ثماني سنوات متصلة على حصوله على العضوية الرياضية، وكان ضمن الفريق الأول بالنادي، وأن تتوافر فيه شروط العضوية العاملة، وأن يقوم بسداد رسم الاشتراك المقرر دون غيره، فإذا ما توافرت هذه الشروط في العضو الرياضي، فيجب عليه أن يتبع الإجراءات التي حددها القرار سالف الذكر، التي تبدأ بتقديم طلب العضوية العاملة إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك، حتى عرض هذا الطلب على مجلس إدارة النادي للنظر فيه، فإذا كان مستوفيا للشروط سالفة الذكر، قرر مجلس الإدارة قبوله، وفي هذه الحالة يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك، المقرر طبقا للائحة المالية، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، فإن لم يكن هذا الطلب مستوفية شروط العضوية العاملة، فإنه يحق لمجلس إدارة النادي رفضه، أو تأجيل البت فيه ووضعه في سجل الانتظار، وقد أوجب قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة المذكور على مجلس إدارة النادي البت في طلبات العضوية المقدمة إما بالموافقة أو التأجيل، وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا أعتبر هذا الطلب مقبولا بمضي هذه المدة، ومن مقتضى ذلك أن إخطار مجلس الإدارة لمقدم الطلب نتيجة البت في طلبه خلال المدة المذكورة، يكون قاصرا على حالتي الموافقة على هذا الطلب أو تأجيله، باعتبار أنه يحمل موجبات قبوله في الحال أو المال، أما في حالة رفض مجلس الإدارة لطلب العضوية، فلم يستلزم المشرع هذا الإخطار، إذ أنه أجاز في الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة المذكورة لمجلس الإدارة إعادة النظر في هذا الطلب المرفوض بعد مضي سنة من تاريخ الرفض، ما لم يكن هذا الرفض ناتجا عن تخلف أحد شروط العضوية فيعاد النظر في الطلب بعد استيفاء هذا الشرط في أي وقت، دون التقيد بمدة السنة المذكورة، وتقدير استيفاء شروط تحويل العضوية الرياضية إلى العضوية العاملة، وصحة إجراءات الحصول على العضوية الأخيرة، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى، وجب عليها أن تتناولها بالبحث، وإلا كان حكمها مشوبا بقصور مبطل له.
4 - إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أقام قضاءه برفض الدعوى، على سند مما جاء بأوراق الدعوى ومستنداتها، وتقرير الخبير المنتدب فيها من عدم توافر شروط تحويل عضوية الطاعن الرياضية إلى عضوية عاملة، وذلك لعدم حصول النادي الذي يمثله المطعون ضده الأول على بطولة الجمهورية خلال تواجد الطاعن بالفريق الأول بالنادي، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث توافر شروط تحويل عضوية الطاعن الرياضية إلى عضوية عاملة بالنادي المذكور، حسبما أوردها قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992، وأغفل المستندات المقدمة من الطاعن وخاصة الشهادة الصادرة من الاتحاد المصري لكرة اليد، التي تفيد أنه لعب بالفريق الأول بالنادي لمدة ثماني سنوات متصلة، وعدم تناولها بالفحص والتمحيص استظهارا لحقيقة مدلولها وما تنطوي عليه، مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه بالقصور في التسبيب.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدني كلي جنوب القاهرة، على المطعون ضدهما بصفتيهما، طالبا الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتحويل عضويته من عضوية رياضية إلى عضوية عاملة، وقال بيانا لذلك: إنه التحق بنادي الجزيرة الرياضي لاعبا في الفريق الأول لكرة اليد، وشارك في بطولة الدوري الممتاز منذ موسم 89/ 1990 وحتى 96/ 1997, والذي اعتزل بعده بتاريخ 25/ 2/ 2000 وتقدم للمطعون ضده الأول بطلب لإلحاقه بالعضوية العاملة طبقا للقرار الوزاري رقم 470 لسنة 1992 والمعمول به في 9/ 10/ 1992, إلا أن هذا الأخير لم يرد على هذا الطلب، خلال الفترة المقررة قانونا، بما يعتبر معه طلبه مقبولا، فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 26/ 5/ 2002 برفض الدعوى, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 119 ق. القاهرة، وبتاريخ 20/ 11/ 2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وأبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة، بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، لأنه ليس خصما حقيقيا في النزاع، ولم يوجه إليه طلبات، وإنما تم اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء، قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم فلا يكفي لقبول الطعن بالنقض، مجرد أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصما حقيقيا، وجهت إليه طلبات من خصمه، أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته، ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته قد أختصم من الطاعن ليصدر الحكم في مواجهته، دون أن توجه منه أو إليه أية طلبات، بل وقف من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يحكم لو أو عليه بشيء، ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض مما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إنه - فيما عدا ما تقدم - فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك، يقول: إن الحكم قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي، القاضي برفض الدعوى، على سند من عدم وجوب إخطار طالب العضوية بالنادي، في حالة رفض طلبه، لاقتصار الإخطار الوارد بالمادة العاشرة من القرار الوزاري رقم 470 لسنة 1992 على حالتي الموافقة على الطلب أو تأجيله، وأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير من عدم توافر شروط تحويل العضوية الرياضية للطاعن إلى عضوية عاملة، لعدم حصول النادي على بطولة الجمهورية، خلال فترة تواجد الطاعن بالفريق الأول، على الرغم من تعارض هذا مع ما جاء بالقرار الوزاري سالف الذكر، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، واطرح مستنداته التي تثبت أحقيته في طلب تحويل العضوية، وخاصة الشهادة الصادرة من الاتحاد المصري لكرة اليد، والتي تفيد أن الطاعن لعب بالفريق الأول بالنادي لمدة ثمان سنوات متصلة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1978 على أنه: "للجهة الإدارية المركزية المختصة، أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، تعتمد بقرار من الوزير المختص، وتشتمل على البيانات الآتية: أ- ..... ب- شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم"، نفاذا لهذا القانون أصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، القرار رقم 470 لسنة 1992، الذي نص في البند السادس من المادة السادسة منه، على أنه من قانون المرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992، على أنه: "العضو الرياضي: وهو العضو الذي يقرر مجلس الإدارة قبوله، بناء على ترشيح لجنة النشاط الرياضي، لتميزه في إحدى اللعبات الرياضية، وتكون مدة العضوية سنة قابلة للتجديد، ويكتسب العضو الرياضي، العضوية العاملة بعد اعتزاله، إذا قضت على عضويته ثمان سنوات متصلة بهذه الصفة، وكان ضمن الفريق الأول بالنادي، وتوافرت فيه شروط العضوية العاملة، بعد سداد رسم الاشتراك المقرر دون غيره"، والنص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من هذا القرار على أنه: "وتعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة للنظر فيها، مع الالتزام بأقدمية تاريخ تقديم الطلب، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، بخطاب موصى عليه، ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب غير مستوفي لشروط العضوية العاملة أو تأجيله، ووضعه في سجل الانتظار، على أنه يتعين البت في الطلبات المقدمة بالموافقة أو التأجيل، وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة، خلال ثلاثة أشهر، من تاريخ تقديم طلبه، وإلا أعتبر الطلب مقبولا بمضي هذه المدة"، مفاد هذه النصوص مجتمعة، أن شروط العضوية في الأندية الرياضية تخضع للتنظيم الذي وصفه قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992، والذي صدر نفاذا للقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978، ومن هذه الشروط التي نظمها هذا القرار، ما كان متعلقا بتحويل العضوية الرياضية إلى العضوية العاملة، والتي يجب توافرها لحصول هذا التحويل، أن يكون العضو الرياضي قد اعتزل اللعبة الرياضية، وأن تمضي مدة ثمان سنوات متصلة على حصوله على العضوية الرياضية، وكان ضمن الفريق الأول بالنادي، وأن تتوافر فيه شروط العضوية العاملة، وأن يقوم بسداد رسم الاشتراك المقرر دون غيره، فإذا ما توافرت هذه الشروط في العضو الرياضي، فيجب عليه أن يتبع الإجراءات التي حددها القرار سالف الذكر، التي تبدأ بتقديم طلب العضوية العاملة إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك، حتى عرض هذا الطلب على مجلس إدارة النادي للنظر فيه، فإذا كان مستوفيا للشروط سالفة الذكر، قرر مجلس الإدارة قبوله، وفي هذه الحالة يجب على مقدم الطلب سداد رسم الالتحاق والاشتراك، المقرر طبقا للائحة المالية، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، فإن لم يكن هذا الطلب مستوفيا شروط العضوية العاملة، فإنه يحق لمجلس إدارة النادي رفضه، أو تأجيل البت فيه ووضعه في سجل الانتظار، وقد أوجب قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة المذكور على مجلس إدارة النادي البت في طلبات العضوية المقدمة إما بالموافقة أو التأجيل، وإخطار مقدم الطلب بالنتيجة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر هذا الطلب مقبولا بمضي هذه المدة، ومن مقتضى ذلك أن إخطار مجلس الإدارة لمقدم الطلب نتيجة البت في طلبه خلال المدة المذكورة، يكون قاصرا على حالتي الموافقة على هذا الطلب أو تأجيله، باعتبار أنه يحمل موجبات قبوله في الحال أو المال، أما في حالة رفض مجلس الإدارة لطلب العضوية، فلم يستلزم المشرع هذا الإخطار، إذ أنه أجاز في الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة المذكورة لمجلس الإدارة إعادة النظر في هذا الطلب المرفوض بعد مضي سنة من تاريخ الرفض، ما لم يكن هذا الرفض ناتجا عن تخلف أحد شروط العضوية ميعاد النظر في الطلب بعد استيفاء هذا الشرط في أي وقت، دون التقيد بمدى السنة المذكورة، وتقدير استيفاء شروط تحويل العضوية الرياضية إلى العضوية العاملة، وصحة إجراءات الحصول على العضوية الأخيرة، مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع؛ لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى، وجب عليها أن تتناولها بالبحث، وإلا كان حكمها مشوبا بقصور مبطل له؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أقام قضاءه برفض الدعوى، على سند مما جاء بأوراق الدعوى ومستنداتها، وتقدير الخبير المنتدب فيها من عدم توافر شروط تحويل عضوية الطاعن الرياضية إلى عضوية عاملة، وذلك لعدم حصول النادي الذي يمثله المطعون ضده الأول على بطولة الجمهورية خلال تواجد الطاعن بالفريق الأول بالنادي، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث توافر شروط تحويل عضوية الطاعن الرياضية إلى عضوية عامة بالنادي المذكور، حسبما أوردها قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992، وأغفل المستندات المقدمة من الطاعن وخاصة الشهادة الصادرة من الاتحاد المصري لكرة اليد، التي تفيد أنه لعب بالفريق الأول بالنادي لمدة ثمان سنوات متصلة، وعدم تناولها بالفحص والتمحيص استظهارا لحقيقة مدلولها وما تنطوي عليه، مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه بالقصور في التسبيب، ويوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة

الطعن 2333 لسنة 67 ق جلسة 17 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 71 ص 494

جلسة 17 من أبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة د/ محسن إبراهيم، إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم وعدلي فوزي محمود "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(71)
الطعن رقم 2333 لسنة 67 القضائية
(1، 2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية".
(1) سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. شرطه. أن يكون سائغا له أصل ثابت في الأوراق.
(2) تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. امتداد الرقابة إلى تقدير الوقائع والظروف المؤثرة في استخلاص الخطأ.
(3 ، 4) ري "الدعاوى المتعلقة بالري والصرف: دعاوى حق ارتفاق الري".
(3) الحق في شق مجرى للري في أرض الجار لأرض منفصلة عن مآخذ المياه. سبيله. التراضي بين الطرفين وفي حالة تعذره الحصول على حكم قضائي أو إذن الجهة الإدارية مفتش الري لتحديد مكان وكيفية شق المجرى والتعويض العادل مقابل تقرير ذلك الحق، صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي لجهة الإدارة بعدم توصيل المياه للأرض المنفصلة عن مآخذ المياه. لا يكفي لشق المجرى. علة ذلك. م 809 مدني، المواد 24، 25، 26، 29، 102 ق 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف.
(4) ثبوت شق المطعون ضده مروى في أرض الطاعن لتوصيل المياه لأرضه دون التراضي بينهما أو اتخاذ الإجراءات القانونية لتقرير ذلك الحق ببيان مكانها والتعويض العادل. مؤداه. توفر الخطأ في جانبه. أثره. وجوب تعويض الطاعن عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضده لانتفاء الخطأ من جانبه استنادا لصدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بعدم توصيل المياه لأرضه. قصور وفساد.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض، وأن هذه الرقابة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في حصول هذا الخطأ، وتقدير محكمة الموضوع لهذا الخطأ واستخلاصه.
3 - البين من استقراء المادة 809 من القانون المدني والمواد 24، 25، 26 من القانون 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف أنه يتعين على من يثبت له الحق في شق مجرى في أرض جاره أن يلجأ إلى جاره للتراضي على ذلك، فإن تعذر حصول هذا التراضي يطلب إلى المحكمة أو إلى الجهة الإدارية المختصة - مفتش الري - لتقرير هذا الحق وبيان الكيفية التي يتم بها إنشاء المجرى من حيث المكان المناسب وتحديد التعويض العادل الذي يدفعه مقابل تقرير هذا الحق له - إذ أن تقرير هذا الحق لا يكون بلا مقابل، وإنما يتعين بعد إيداع التعويض اتخاذ الإجراءات والأوضاع المقررة في المادتين 29، 102 من ذات القانون وأنه يتعين إتباع هذه الإجراءات وتلك القواعد في كل حالة يثبت فيها قطع طريق الري عن أرض أصبحت منفصلة عن مأخذ المياه وترتب على ذلك حرمانها من الري واستلزم الأمر إنشاء طريق آخر للري، مما مؤداه أن مجرد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بعدم توصيل المياه إلى أرض صاحب الأرض لا يكفي بمجرده لشق المجرى في أرض جاره دون رضاه بل يجب الرجوع إلى مالك الأرض أو جهة الإدارة المختصة ويتعين اتخاذ الإجراءات السالف بيانها ولا يسوغ لمن يثبت له هذا الحق القيام بهذا الأمر بنفسه وفقا لإرادته ومشيئته وحده ذلك أن تقرير حق المجرى أو حق المروي إنما يقوم على غير سبب ملكيته لأرضه ويمتد إلى أرض الغير المجاورة لأرضه المنفصلة عن مأخذ المياه وعلى ذلك فإنه إذا تعذر التراضي بين الطرفين يتعين إلزام من يثبت له هذا الحق أن يؤدي لصاحب الأرض التي يمر فيها المجرى التعويض العادل والذي يشمل الحرمان من الانتفاع بالجزء الذي يشغله المجرى، يشمل الأضرار الأخرى التي تصيب الأرض من جراء شق المجرى وما ينشأ عن ذلك من آثار.
4 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى بمقولة انتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده، في حين أن الثابت من الأوراق أنه قام بشقه المجرى في الأرض المملوكة للطاعن لتوصيل المياه إلى أرضه دون حصول التراضي بينهما على ذلك أو اتخاذ الإجراءات اللازمة باللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لتقرير هذا الحق في المكان المناسب له وبيان الكيفية التي يتم بها إنشاء المجري في أرض الجار وتحديد التعويض العادل وهو ما يعد خطأ يستوجب القضاء للطاعن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وإذ لم يفطن الحكم إلى هذه الأمور، ولم يستظهر هذا الخطأ وما رتبه من أضرار في حق الطاعن ملتفتا عن دفاعه وما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيبا.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 1989 مدني محكمة دمنهور الابتدائية "مأمورية كفر الدوار" على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 129148 جنيه تعويضا، على سند من أن المطعون ضده صدر لصالحه حكما من محكمة القضاء الإداري بتوصيل المياه إلى أرضه من المورد البعيد عنها فقام بشق مروى له بنفسه دون الرجوع إلى مالك الأرض التي أجرى فيها المياه إلى أرضه أو اللجوء إلى مفتش الري المختص لتحديد المروى والمكان المناسب لإنشاء هذا المسقى مما ترتب عليه استقطاع مساحة 450 م2 من الأرض المملوكة للوحدة الزراعية وتقدر قيمتها بمبلغ 54000 جنيه بالإضافة إلى مساحة 360 م2 تسبب في عزلها عن باقي أرض الوحدة الزراعية وتقدر قيمتها بمبلغ 43200 جنيه فضلا عما ترتب على ذلك من إتلاف مزروعات خاصة بها تقدر بمبلغ 488 جنيه وحرمان الوحدة الزراعية من حق الارتفاق بالري في الترعة الرئيسية التي تخدم تلك المساحة والذي يقدر بمبلغ 31500 جنيه، وإذ كان المطعون ضده لجأ إلى تنفيذ الحكم المشار إليه في أرض الطاعن، ذلك دون اللجوء للإدارة لتحديد كيفية مرور المروى في أرض الوحدة الزراعية وحدودها وتقدير التعويض الذي يتعين سداده في مقابل الأرض، ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى.
استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 52 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 5/ 3/ 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابية رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في القضاء برفض الدعوى باقتضاء التعويض من المطعون ضده بمقولة إن توصيل المروى إلى أرضه وشق هذه المروى في الأرض المملوكة للوحدة الزراعية دون موافقتها أو الرجوع إليها لا يتوافر به الخطأ الموجب للمسئولية لصدور حكم لصالحه من القضاء الإداري يخوله الحق في تنفيذه بنفسه في حين أن مجرد صدور حكم للمطعون ضده بتوصيل المياه إلى أرضه لا يخول له شقها في أرض الوحدة بنفسه بل لا بد من اتخاذ ما يلزم بالرجوع إلى جهة الإدارة لتعين هذه المسقاة وكيفية إنشائها ومسارها وتحديد مساحتها والتعويض المستحق للجهة مالكة الأرض وإذ لم يتفهم الحكم هذه الأمور ولم يستظهر هذا الخطأ وما رتبه من أضرار في حق الطاعن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن من المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالأوراق وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض، وأن هذه الرقابة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في حصول هذا الخطأ، وتقدير محكمة الموضوع لهذا الخطأ واستخلاصه، وإذ كان البين من استقراء المادة 809 من القانون المدني والمواد 24، 25، 26 من القانون 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف أنه يتعين على من يثبت له الحق في شق مجرى في أرض جاره أن يلجأ إلى جاره للتراضي على ذلك، فإن تعذر حصول هذا التراضي يطلب إلى المحكمة أو إلى الجهة الإدارية المختصة - مفتش الري - لتقرير هذا الحق وبيان الكيفية التي يتم بها إنشاء المجرى من حيث المكان المناسب وتحديد التعويض العادل الذي يدفعه مقابل تقرير هذا الحق له، إذ إن تقرير هذا الحق لا يكون بلا مقابل، وإنما يتعين بعد إيداع التعويض اتخاذ الإجراءات والأوضاع المقررة في المادتين 29، 102 من ذات القانون وأنه يتعين إتباع هذه الإجراءات وتلك القواعد في كل حالة يثبت فيها قطع طريق الري عن أرض أصبحت منفصلة عن مأخذ المياه وترتب على ذلك حرمانها من الري واستلزم الأمر إنشاء طريق آخر للري، مما مؤداه أن مجرد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بعدم توصيل المياه إلى أرض صاحب الأرض لا يكفي بمجرده لشق المجرى في أرض جاره دون رضاه بل يجب الرجوع إلى مالك الأرض أو جهة الإدارة المختصة ويتعين اتخاذ الإجراءات السالف بيانها ولا يسوغ لمن يثبت له هذا الحق القيام بهذا الأمر بنفسه وفقا لإرادته ومشيئته وحده ذلك أن تقرير حق المجرى أو حق المروى إنما يقوم على غير سبب ملكيته لأرضه ويمتد إلى أرض الغير المجاورة لأرضه المنفصلة عن مأخذ المياه وعلى ذلك فإنه إذا تعذر التراضي بين الطرفين يتعين إلزام من يثبت له هذا الحق أن يؤدي لصاحب الأرض التي يمر فيها المجرى التعويض العادل والذي يشمل الحرمان من الانتفاع بالجزء الذي يشغله المجرى، كما يشمل الأضرار الأخرى التي تصيب الأرض من جراء شق المجرى وما ينشأ عن ذلك من آثار. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى بمقولة انتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده، في حين أن الثابت من الأوراق أنه قام بشقه المجرى في الأرض المملوكة للطاعن لتوصيل المياه إلى أرضه دون حصول التراضي بينهما على ذلك أو اتخاذ الإجراءات اللازمة باللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لتقرير هذا الحق في المكان المناسب له وبيان الكيفية التي يتم بها إنشاء المجرى في أرض الجار وتحديد التعويض العادل وهو ما يعد خطأ يستوجب القضاء للطاعن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وإذ لم يفطن الحكم إلى هذه الأمور، ولم يستظهر هذا الخطأ وما رتبه من أضرار في حق الطاعن ملتفتا عن دفاعه وما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 1293 لسنة 48 ق جلسة 8 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 54 ص 295

جلسة 8 من مارس سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، الدكتور علي عبد الفتاح ومحمد طموم.

-------------------

(54)
الطعن رقم 1293 لسنة 48 القضائية

 (1)إثبات "ترجمة المستندات".
ترجمة المستندات التي أقيم عليها الحكم إلى اللغة العربية. جواز أن تكون عرفية. شرطة. عدم منازعة الخصم في صحة الترجمة.
 (2)نقل بحري. بيع. "البيع فوب".
البيع البحري "فوب "F. O B" ماهيته. أثره.
(3) بنوك. "خطاب الضمان".
خطاب الضمان اعتباره حجة على عاقديه. أثره.

---------------
1 - إنه وإن كان عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يقرر بأن لغة المحاكم هي اللغة العربية إلا أنه لا تشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها.
2 - الأصل في البيع البحري "فوب F. O. B" أن يقوم البائع بتسليم البضاعة المبيعة بشحنها على ظهر السفينة الناقلة التي يتعاقد معها المشتري، وأن يكون لهذا الأخير الحق في تسلم سند الشحن من الناقل، إلا إذا اتفق على تسليمه للبائع وعندئذ يقوم الأخير - وهو غريب عن عقد النقل - بدور الشاحن في عقد النقل الذي يثبته سند الشحن.
3 - متى كان خطاب الضمان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على عاقديه وحدهما الشاحن والناقل ولا يحتج به على الغير حامل سند الشحن، فإن الدعوى التي يقيمها الناقل البحري ضد الشاحن يطالبه بالتعويض الذي دفعه إلى المرسل إليه استناداً إلى خطاب الضمان الذي أصدره الشاحن مقابل حصوله على سند شحن نظيف خال من التحفظات، يكون أساسها المسئولية التعاقدية وليست المسئولية التقصيرية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة عن شركة الملاحة مالكة السفينة «جانهيلد تورم» أقامت ضد الطاعنة الدعوى رقم 1876 لسنة 1971 تجاري كلي إسكندرية بطلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 20.145619 درهماً مغربياً أو ما يعادله بالعملة المصرية وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 1/ 12/ 1962 قامت الطاعنة بشحن رسالة سكر معبأة في أجولة على السفينة "جانهيلد تورم" لنقلها إلى الدار البيضاء. ولما كانت الجوالات بحالة ظاهرية غير سليمة فقد أثبت في إيصالي الشحن تحفظ بأن "عدة جوالات مبتلة من الأمطار وأخرى قذرة من الرصيف" وخشية إصدار سندي شحن يتضمنان هذا التحفظ - وبناء على طلب الطاعنة - تم إصدار سندي شحن نظيفين في مقابل خطاب ضمان تعهدت فيه بتعويض ملاك السفينة عما يدفعونه من تعويض للمرسل إليه. وعند تفريغ السفينة في الدار البيضاء تبين أن بالرسالة تلفاً قدرت قيمته بمبلغ 29.98287 درهماً مغربياً. وثبت من أعمال الخبرة أن مياه الأمطار هي سبب التلف، فأقامتا شركتا التأمين المؤمنتان على الرسالة دعوى ضد الشركة مالكة السفينة الناقلة (المطعون ضدها) مطالبتان بالتعويض عن التلف، كما أقام المرسل إليه دعوى أخرى للمطالبة بتعويض إضافي لا يغطيه التأمين فأدخلت المطعون ضدها الطاعنة ضامنة في الدعويين. وقد قضت محكمة الدار البيضاء لشركتي التأمين وللمرسل إليه بطلباتهم وفي دعوى الضمان بإلزام الطاعنة بدفع المبالغ المقضي بها في الدعويين الأصليتين، وقد تأيد الحكم من محكمة استئناف الرباط، وتم تنفيذ الحكمين وأصبح من حق المطعون ضدها بصفتها الرجوع بالمبالغ التي دفعتها، وهو ما أقامت دعواها للمطالبة بها. وبتاريخ 17/ 11/ 1974 قضت محكمة إسكندرية الابتدائية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها بصفتها مبلغ 2696 ج و478 م. لم يرتض الطرفان هذا الحكم فاستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 371 لسنة 30 ق كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 385 سنة 30 ق. وبتاريخ 7/ 5/ 1978 حكمت محكمة استئناف إسكندرية برفض استئناف الطاعنة وفي الاستئناف رقم 371 سنة 10 ق بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 11315 ج و100 م. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بوجوب تقديم ترجمة رسمية للمستندات المقدمة من المطعون ضدها والمحررة بلغات أجنبية، إلا أن الحكم المطعون فيه - مسايراً الحكم الابتدائي - عول في قضائه على ترجمة عرفية لهذه المستندات على الرغم من وجوب تقديم ترجمة رسمية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفاً لقانون السلطة القضائية الذي يقرر بأن لغة المحاكم هي اللغة العربية إلا أنه لا يشترط الرسمية في هذه الترجمة، إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها، وإذ كان ذلك. وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول على الترجمة العرفية للمستندات المقدمة من المطعون ضدها إلا أن الطاعنة لم تطعن على هذه الترجمة بأي مطعن جدي ولم تدع بأنها غير صحيحة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بني قضاءه برفض الدفع بالتقادم الثلاثي على ما ذهب إليه من أن المسئولية الناشئة عن خطاب الضمان مسئولية عقدية في حين أنها مسئولية تقصيرية إذ أنها - أي الطاعنة - كانت طرفاً في عقد بيع «فوب» مع المشتري المغربي ولا علاقة لها بعقد النقل البحري الذي تم بين المشتري والناقل (المطعون ضدها)، فإذا أثبت الناقل أن ضرراً قد أصابه نتيجة لعيب في البضاعة سابق على الشحن فإن تعويض ذلك الضرر سنده المسئولية التقصيرية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل في البيع البحري "فوب" أن يقوم البائع بتسليم البضاعة المبيعة، بشحنها على ظهر السفينة الناقلة التي يتعاقد معها المشتري، وأن يكون لهذا الأخير الحق في تسلم سند الشحن من الناقل، إلا إذا اتفق على تسليمه للبائع وعندئذ يقوم الأخير - وهو غريب عن عقد النقل البحري - بدور الشاحن في عقد النقل الذي يثبته سند الشحن، لما كان ذلك وكان الثابت أن الشركة الطاعنة (البائعة فوب) هي التي قامت بشحن البضاعة وتسلمت سندي الشحن الخاصين بها من الشركة المطعون ضدها (الناقلة) وطلبت أن يصدر السندان نظيفين خاليين من التحفظات التي أثبتها ضابط أول السفينة في إيصالي الشحن بشأن حالة البضاعة مقابل إصدارها خطاب ضمان تعهدت فيه بتعويض المطعون ضدها (الناقلة) عن كافة ما تتحمله بسبب أية مطالبة يتقدم بها المرسل إليه بشأن تلك التحفظات، وكان خطاب الضمان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على عاقديه وحدهما الشاحن والناقل ولا يحتج به على الغير حامل سند الشحن، فإن الدعوى التي يقيمها الناقل البحري ضد الشاحن يطالبه فيها بالتعويض الذي دفعه إلى المرسل إليه استناداً إلى خطاب الضمان الذي أصدره الشاحن مقابل حصوله على سند شحن نظيف خال من التحفظات، يكون أساسها المسئولية التعاقدية وليست المسئولية التقصيرية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم زاد مبلغ التعويض بمقولة أن محكمة أول درجة فاتها حساب التعويض عن الضرر الذي نشأ عن بلل الرسالة بمياه الأمطار والوارد بتقرير الخبير الذي أخذت به، في حين أن هذا التقرير حصر الأضرار في العجز في وزن الأجولة قدرة 47040 كيلو جرام مما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال، كما أن الحكم رفع التعويض إلى ما يزيد على ثلاثة أمثال قيمة الصفقة دون مبرر، ولم يبين سنده في تحويل قيمة التعويض من العملة المغربية إلى النقد المصري، فضلاً عن إغفاله الرد على أسباب الاستئناف مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد، ففيما يتعلق بالشق الأول منه فالثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقر الحكم الابتدائي على ما بني عليه من أسس قانونية ثم تطرق إلى تقدير مبلغ التعويض طبقاً لما جاء بتقرير الخبير الذي أخذت به محكمة أول درجة بعد أن تبين له أن هذه المحكمة الأخيرة قد اقتصرت على حساب التعويض عما أصاب الرسالة من عجز في الوزن قدرة 47040 كيلو جرام وأغفلت حساب المبالغ التي قدرها الخبير نفسه والتي تمثل الضرر الناتج عن النقص في ثمن الأجولة التي أصابها البلل نتيجة مياه الأمطار، وإذ كان هذا التعديل في مقدار التعويض له سنده من تقرير الخبير الذي أخذت به محكمة أول درجة - والمقدمة صورته الرسمية ضمن مستندات المطعون ضدها - فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال يكون على غير أساس، والنعي مردود في شقه الثاني بأن احتساب الحكم للتعويض - طبقاً بما جاء بتقرير الخبير - على أساس القيمة السوقية للبضاعة الهالكة في ميناء الوصول إذا كان يزيد على ثمن الشراء يتفق مع صحيح القانون، ومردود في شقه الثالث بأنه لما كان الثابت أن المطعون ضدها قدمت للمحكمة شهادات من بعض البنوك بسعر الصرف اعتمد عليها الحكم في تحويل قيمة التعويض إلى النقد المصري فلا يعيبه إغفاله الإشارة إلى هذه الشهادات ما دامت كانت تحت بصر الخصوم ليتناضلوا بشأنها، والنعي في شقه الأخير جاء مجهلاً ومن ثم غير مقبول إذ لم تبين الطاعنة أوجه الدفاع التي ضمنتها صحيفة الاستئناف والتي تدعي أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليها، وبالتالي فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 21 أبريل 2021

قرار وزير العدل الإماراتي 1 لسنة 2011 بشأن لائحة التوجيه الأسري

نشر بتاريخ 28 / 4 / 2011 بالجريدة الرسمية العدد 522 السنة الواحد والأربعون


وزير العدل،
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1990، بشأن الإجراءات المدنية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005، في شأن الأحوال الشخصية،
قرر:-


المادة 1
في نطاق تطبيق أحكام اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك:
1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
2- الوزير: وزير العدل.
3- المحكمة: المحكمة الابتدائية الشرعية أو دائرة الأحوال الشخصية حسب الأحوال.
4- رئيس المحكمة/ رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس دائرة الأحوال الشخصية حسب الأحوال.
5- القاضي: القاضي المشرف على اللجنة.
6- اللجنة: لجنة التوجيه الأسري.
7- القانون: القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية.
8- الموجه الأسري: هو الموظف المختص بالإصلاح والتوجيه الأسري أو من يندب لهذا الغرض.
9- القسم: قسم الإصلاح والتوجيه الأسري.
10- قضايا الأسرة: جميع القضايا المتعلقة بالأسرة المنطبق عليها قانون الأحوال الشخصية.
11- الإعلان: أي وسيلة لإبلاغ الطرف الآخر من وسائل الإعلان المقررة في قانون الأحوال الشخصية وغيرها مما يحقق الغرض من الإعلان.


المادة 2
ينشأ في كل محكمة قسم يتكون من لجنة أو أكثر للإصلاح والتوجيه الأسري ويصدر رئيس المحكمة قراراً بتشكيلها ويشرف عليها قاض.

المادة 3
تختص اللجنة بنظر ما يلي:
1- كافة المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ويستثنى من ذلك مسائل الوصية والإرث وما في حكمها والدعاوى المستعجلة والوقتية والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصايا والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق.
2- الدعاوى المحالة إليها أثناء سير الدعوى بناء على قرار المحكمة وبعد موافقة أطراف الدعوى.
3- أي منازعات أو دعاوى تتعلق بقضايا الأسرة أو بناء على قرار المحكمة المختصة.
4- تقديم الرأي والمشورة عن أحوال أطراف الدعاوى أو عن حالة بعينها بناء على طلب المحكمة.


المادة 4
تهدف اللجنة إلى ما يلي:
1- نشر الوعي بثقافة حل الخلافات الأسرية ودياً وترسيخ دور السلاح والتوجيه الأسري.
2- دراسة المشاكل التي تواجه الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها للعمل على تقليل نسبة الطلاق وإصلاح الخلافات العائلية.
3- تعزيز مبدأ الشراكة الفعالة بين المؤسسات ذات الأهداف المشتركة.
4- تقديم الخدمات الإرشادية في المجال الأسري لجميع فئات وجنسيات المجتمع.


المادة 5
يشترط في الموجه الأسري:
1- ألا يقل عمره عن 20 سنة.
2- أن يكون متزوجاً.
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل شرعي أو اجتماعي أو نفسي مع إلمامه بأحكام الشريعة الإسلامية.
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق عليه الحكم بأمر يخل بالأمانة والشرف ولو رد إليه اعتباره وللوزير الاستثناء من البندين 2 و 3.
5- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

المادة 6
يجوز لرئيس المحكمة عند الاقتضاء تكليف أحد موظفي المحكمة للقيام بالتوجيه الأسري مما يتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة.

المادة 7
يحلف الموجه الأسري اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة بالصيغة الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وصدق).

المادة 8
تعقد اللجنة جلساتها في المحكمة أو في أي مكان يحدده الوزير ويقتصر الحضور على أطراف النزاع الأصليين ولا يسمح بحضور أحد سواهم مهما كانت صفته أو صلته إلا إذا رأت اللجنة الحاجة لذلك.

المادة 9
لرئيس المحكمة التصريح للجنة بالانتقال خارج مقر المحكمة أو عقد جلسات التوجيه الأسري في غير أوقات الدوام الرسمي.

المادة 10
للوزير أن يعهد لأي مؤسسة مهتمة بشؤون الأسرة أن تتولى الإصلاح والتوجيه الأسري تحت إشراف المحكمة وبالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة 11
لا يجوز للجنة إجراء الصلح وإثبات أي اتفاق بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب.

المادة 12
تقيد الشكاوى وطلبات التوجيه الأسري لدى الموظف المختص بالسجل المعد لذلك وفقاً المتسلسلة وتاريخ ورودها للجنة وتدون بيانات الطرفين وعناوينهم وموضوع شكواهم وملخص عن حالتهم الاجتماعية وفق النموذج المعد لذلك.

المادة 13
للجنة قبل الإعلان سماع قول الشاكي لمعرفة أسباب النزاع ومحاولة إيجاد حل فإن تعذر ذلك يتم إعلان الطرف الآخر بموعد انعقاد أول جلسة لنظر طلب التوجيه الأسري بأي وسيلة تحقق الغاية منه.

المادة 14
1- إذا حضر الشاكي ولم يحضر المشكوة ضده ولم يتم إعلانه يؤجل نظر الطلب لجلسة أخرى مع إعلانه بموعد الجلسة المحددة.
2- إذا لم يحضر المشكو ضده رغم إعلانه فللشاكي أن يطلب التأجيل لجلسة أخرى أو إعطائه شهادة بتعذر الصلح.

المادة 15
إذا حضر المشكو ضده ولم يحضر الشاكي فللحاضر أن يطلب حفظ الملف ويعرض على القاضي المختص ليتخذ ما يراه ويجوز للشاكي إعادة السير في الطلب قبل مضي شهرين من قرار الحفظ.

المادة 16
إذا تنازل الشاكي عن شكواه أثبت الموجه الأسري تنازله ووقعه عليه ويعرض على القاضي ليقرر إثبات التنازل وحفظ الطلب.

المادة 17
إذا ترك الطلب لمدة شهرين فأكثر دون مراجعة يحفظ الملف بقرار من القاضي.

المادة 18
تسمع اللجنة أقوال أطراف النزاع بغير يمين ويثبت أقوالهم في محضر يعد لهذا الغرض ويوقع عليه الموجه الأسري والطرف الذي استمع لأقواله وتثبت ما تم أمامها من إجراءات.

المادة 19
تقوم اللجنة أثناء نظر الطلب بتذكير الأطراف بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية تجاه كل منهم للآخر أو واجباتهم تجاه الأفراد المرتبطين بهم.
وعلى اللجنة أن تتخير أفضل الأساليب والممارسات التي من شأنها إقناع الطرفين بإتمام الصلح.

المادة 20
على اللجنة الاستعانة بمترجم للغة الطرف الذي لا يجيد اللغة العربية.

المادة 21
للجنة الاستعانة برأي المختصين في شؤون الأسرة بعد موافقة القاضي المختص.

المادة 22
للجنة دعوة من ترى في حضوره مصلحة في إتمام الصلح ولها طلب أي مستند أو وثيقة ترى لزوم الاطلاع عليها ومن شأنها أن تساعد في الإصلاح أن تساعد في الإصلاح وتحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالطلب.

المادة 23
إذا اتفق الأطراف على الصلح في النزاع كله أو بعضه أثبت اللجنة اتفاقهم وأخذت توقيعاتهم في محضر الجلسة وعرضت ذلك على القاضي المختص لإصدار قراره باعتماد محضر الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة وتصدر النسخة الأصلية موقعة من الموجه الأسري والقاضي وتسري على الاتفاق أحكام الفقرة (2) من المادة (16) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005.

المادة 24
إذا اتفق الأطراف على إنهاء الحياة الزوجية بطلاق أو خلع أثبتت اللجنة ذلك كما تثبت اتفاقهم في جميع المسائل المتعلقة بالطلاق من حقوق خاصة بهم أو بالأولاد وتعرضه على القاضي المختص بعد سماع الأطراف لإثبات الطلاق واعتماد الصلح وجعله في قوة السند التنفيذي وتصدر النسخة الأصلية موقعة من الموجه الأسري والقاضي.

المادة 25
إذا لم يتفق الأطراف وتعذر الصلح بينهم تثبت اللجنة أسباب تعذر الصلح وتصدر شهادة بذلك لتقديمها إلى المحكمة عند قيد الدعوى وتكون صالحة لمدة شهرين من تاريخ إصدارها.

المادة 26
على اللجنة إنهاء الشكوى خلال شهرين من تاريخ الطلب ما لم يتفق الطرفان أو يرى القاضي المختص مد المدة لأجل يراه مناسباً.

المادة 27
لا يجوز للموجه الأسري إفشاء أسرار المنازعة المعروضة أمامه.

المادة 28
يمتنع على الموجه الأسري نظر الشكوى في الحالات التالية:
1- إذا كان زوجاً أو قريباً بالنسب أو المصاهرة للدرجة الرابعة لأحد الأطراف.
2- إذا كان له أو لأحد أقاربه خصومة قائمة مع أحد الأطراف.
3- إذا كان وكيلاً لأحد الأطراف في أعماله الخاصة أو وصياً أو قيماً عليه.

المادة 29
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.


د. هادف بن جوعان الظاهري/ وزير العدل

قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2021 بالعفو عن باقي عقوبة المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك

نشر بالجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (ه) - في 6 أبريل سنة 2021

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون العقوبات ؛
وعلي قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة ؛
وعلي القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ؛
وعلي القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ؛
وعلي القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة ؛
وعلي القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري ؛
وعلي القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ؛
وعلي قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988؛
وعلي القانون رقم 97 لسنة 1992 بشأن تعديل بعض نصوص قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة وسرية الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر ؛
وعلي قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛
وعلي قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلي قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلي القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ؛
وعلي القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت؛
وعلي القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ؛
وعلي القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم ؛
وعلي قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ؛
وعلي أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 بشأن إضافة بعض البنود إلي نص المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلي محاكم أمن الدولة (طوارئ) المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2004 ؛
وعلي أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 ؛
وعلي أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وبحظر تصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ؛
وعلي أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 بحظر هدم الفيلات والقصور وببعض الأحكام الخاصة بتعلية المباني وقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية ؛
وعلي أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 3 لسنة 1998 بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت والإعلان عنها ؛
وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء ؛
قرر :


مادة رقم 1
يُعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 2021/4/25 بالنسبة إلى الفئات التالية :
أولاً - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 2021/4/25 (خمس عشرة سنة ميلادية) .
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات .
ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2021/4/25 - متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه ، وبشرط ألا تزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل.


مادة رقم 2
يُعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1442 هجرية بالنسبة إلي الفئات التالية :
أولاً - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي الأول من شوال عام 1442 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية) .
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات .
ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال عام 1442 هجرية - متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا بها عليه ، وبشرط ألا تزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل .

مادة رقم 3
لا تسري أحكام المادتين السابقتين بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية :
أولاً - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني «مكررًا» والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، والمفرقعات ، والرشوة .
ثانيا - جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
ثالثا - الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 44 (مكررًا)، 77 (أ)، 77 (ج) ، 80 ، 112 ، 113 ، 113 (مكررًا) ، 114 ، 115 ، 115 (مكررًا) ، 116 (مكررًا) ، 116 مكررًا (ج) ، 117 (مكررًا) ، 137 مكررًا (أ) ، 202 ، 203 ، 203 (مكررًا) ، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة ، 252 ، 252 (مكررًا) ، 253 ، 254 ، 255 ، 256 ، 257 ، 267 ، 268 ، 269 ، 269 (مكررًا) ، 274 ، 275 ، 277 ، 278 ، 279 ، 280 ، 282 ، 288 ، 289 ، 290 ، 306 مكررًا (أ) ، 313 ، 314 ، 315 ، 316 ، 316 (مكررًا) ، 316 (مكررًا ثانيًا «أ») ، 316 (مكررًا ثانيًا «ب») ، 316 (مكررًا ثالثًا) ، 317 ، 318 ، 321 ، 323 (مكررًا أولاً) ، 324 ، 325 ، 326 ، 327 ، 336 ، 375 ، 375 (مكررًا) ، 375 (مكررًا «أ») من قانون العقوبات ، والمادتين (534 ، 536) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات ، والإجراءات الجنائية ، وإنشاء محاكم أمن الدولة ، وسرية الحسابات بالبنوك ، والأسلحة والذخائر .
رابعا - الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات .
خامسا - الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .
سادسا - الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33 ، 34 ، 34 «مكررًا» ، 40 ، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها .
سابعا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة .
ثامنا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (130 ، 136 ، 138 بند (1) ، 141 بند (2) ، 143 ، 144 ، 145 ، 151 ، 165 «الفقرة الثالثة») من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
تاسعا - جناية الكسب غير المشروع والمنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع .
عاشرًا - الجرائم المنصوص عليها في المواد (99 ، 102 ، 103 ، 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
حادي عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988
ثاني عشر - الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
ثالث عشر - الجناية المنصوص عليها في المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
رابع عشر - الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004 والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997 ، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998
خامس عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010
سادس عشر - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010
سابع عشر - الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت .
ثامن عشر - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
تاسع عشر - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم .
عشرون - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015
( واستثناءً مما سبق )
يُعفي عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم ، متي نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها وعلي ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا في 2021/4/25 ، أو في التاريخ الميلادي الموافق الأول من شوال عام 1442 هجرية ، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد علي المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، يُعفي عنهم متي نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد ، ومدة خمسة عشر عامًا أخري متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخري ، وعلي ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا في 2021/4/25 ، أو في التاريخ الميلادي الموافق الأول من شوال عام 1442 هجرية .
ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات .


مادة رقم 4
أولاً - يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية :
1 - أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه .
2 - ألا يكون في العفو عنه خطر علي الأمن العام .
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية علي النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم .
ثانيًا - تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار .

مادة رقم 5
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 شعبان سنة 1442 ه
( الموافق 6 أبريل سنة 2021 م ) .
عبد الفتاح السيسي

قرار رئيس مجلس الوزراء 665 لسنة 2021 بتنظيم مكتب شكاوي التعاقدات العمومية وتحديد اختصاصاته وقواعد العمل به

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 13 مكرر (ج) - في 5 أبريل سنة 2021

رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيـم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المـالية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3549 لسنة 1998 بتنظيم مكتب متابعة التعاقدات الحكومية وتحديد اختصاصاته وإجراءات وقواعد العمل به ؛
وبعد أخذ رأى المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة ؛
وعلى ما عرضه وزير المـالية ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1
مكتب شكاوي التعاقدات العمومية يتبع مكتب شكاوى التعاقدات العمومية وزير المـالية مباشرة ، ويكون له الاستقلالية التامة بما يمكنه من أداء مهامه دون قيود ، ويكون مستواه التنظيمي إدارة مركـزية ، ويضع هيكله وزير المـالية ويشار إليه في هذا القرار بالمكتب .


مادة رقم 2

اختصاصات المكتب يختص المكتب بالمهام الآتية :
1 - تلقى وفحص ودراسة الشكاوى المتعلقة بأية مخالفة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، ولائحته التنفيذية ، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها ، وذلك دون مقابل ما لم تتطلب دراستها خبرات فنية متخصصة تمكنه من البت فيها وفقًا لطبيعة العملية محل الشكوى .
2 - إخطار طرفي الشكوى بقرار المكتب بنتيجة دراسة الشكوى .
3 - متابعة التزام الجهات الإدارية بتنفيذ قرارات المكتب بنتيجة دراسة الشكوى .
4 - إخطار الجهة الإدارية المشكو في حقها بأية مخالفات قد تتكشف للمكتب أثناء دراسته للشكوى المقدمة إليه لاتخاذ اللازم بشأنها .
5 - متابعة الطلبات المقدمة من المتعاقدين للسلطة المختصة بالجهات الإدارية لتشكيل اللجان المحايدة لدراسة أسباب تقاعس الجهة عن استلام محل التعاقد .
6 - التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاتخاذ ما يلزم لتوعية الجهات الإدارية بالمشاكل والأخطاء الشائعة التي تتكشف للمكتب حال دراسته للشكاوى المقدمة له وكيفية تجنبها.


مادة رقم 3
مبادئ العمل بالمكتب يمارس المكتب اختصاصاته بحيادية وشفافية ، ويلتزم بالحفاظ على سرية المعلومات المقدمة له ، ومراعاة أفضل الممارسات في إدارته لدراسة الشكاوى والبت فيها ، وتطوير منظومة العمل الداخلية في ضوء التقييم المستمر للتأكد من فاعليتها وملائمتها .
يكون العاملون بالمكتب من العناصر القانونية والإدارية والفنية من المتخصصين والمؤهلين تأهيلاً جيدًا والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ، ويجوز بموافقة وزير المـالية بناءً على عرض رئيس المكتب ضم عدد كافٍ من ذوى الخبرة في مجال التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة إلى المكتب ، كما يجوز أن يندب للمكتب عدد كافٍ من مستشاري مجلس الدولة لا تقل درجة أي منهم عن مستشار لفحص ودراسة الشكاوى التي تحال إليهم والبت فيها .
يلتزم كافة العاملين بالمكتب بقواعد السلوك الوظيفي ، وتجنب تعارض المصالح بكافة أشكاله في تنفيذ واجباتهم ومباشرة المهام التي تسند إليهم بفاعلية ، والإبلاغ عن أية ممارسات للتواطؤ والفساد .


مادة رقم 4
تقديم ودراسة الشكوى لكل ذي شأن أو من يمثله قانونًا بموجب توكيل أو تفويض التقدم بشكواه كتابة إلى إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية بخصوص أي إجراء من إجراءات التعاقد ، وإخطار المكتب في الوقت ذاته بصورة من الشكوى ومرفقاتها ، ويجب أن يرفق بها جميع المستندات المؤيـدة لهـا .
وتلتزم إدارة التعاقدات بالجهة الإدارية بدراسة الشكوى المقدمة ورفع تقرير بنتيجة دراستها للسلطة المختصة لاعتمادها ، وإخطار الشاكي والمكتب بنتيجة الدراسة المعتمدة ، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الشكوى المستوفاة .

مادة رقم 5
تلقي وفحص المكتب الشكوى إذا لم تفصل الجهة الإدارية في الشكوى خلال المدة المنصوص عليها في المـادة الرابعة من هذا القرار ، أو رفض الشاكي قبول القرار الصادر عن الجهة الإدارية ، يحق له خلال يومي العمل التاليين لانقضاء هذه المدة ، التقدم بشكواه للمكتب على النموذج الموحد المرفق بهذا القرار ، على أن يرفق بها ما ورد إليه من الجهة الإدارية بشأن شكواه .
وعلى المكتب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ تلقيه الشكوى والمستندات المؤيدة لها ، إخطار الجهة الإدارية المشكو في حقها بورود الشكوى وطلب موافاته بالمستندات التفصيلية ، على ألا تجاوز مدة موافاة المكتب بتلك المستندات خمسة أيام عمـــل من تاريخ الإخطار ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق حكم المـادة (89) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، والمـادة (178) من لائحته التنفيذية .
وللمكتب ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، عقد جلسة استماع لطرفي الشكوى لاستيفاء أو استيضاح ما غمض من أمور أثناء الدراسة والوقوف على الأسباب التي أدت إليها ، كما يجوز للمكتب دعوة ممثلين محايدين لحضور جلسة الاستماع من المختصين في مجالات الحوكمة أو غيرها بما يتفق مع طبيعة الشكوى محل الدراسة ، على أن يخطر المكتب طرفي الشكوى بموعد ومكان انعقاد الجلسة لحضور من يمثلهما ، وذلك في موعد أقصاه يومي عمل من تاريخ استلام المكتب للمستندات الواردة من الجهة الإدارية ، ويجب توثيق أعمال الجلسة بمحضر رسمي يوقع عليه الحاضرون .


مادة رقم 6
قرارات المكتب يجب على المكتب إعداد تقرير بما خلصت إليه دراسة الشكوى يعتمده رئيسه وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات والمعلومات اللازمة لدراستها ، على أن يتضمن التقرير قرار المكتب بنتيجة الفحص والأسباب التي استند إليها القرار .
ويخطر المكتب الجهة الإدارية ومقدم الشكوى بقراره فور اعتماده بالإضافة إلى نشره على بوابة التعاقدات العامة .
وفى جميع الأحوال يصدر المكتب قراره خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تلقيه الشكوى ما لم تتطلب الدراسة الاستعانة بخبرات فنية متخصصة أو وقف إجـراءات العمليـة .
وتكون قرارات المكتب ملزمة لطرفي الشكوى ، ويجب على الجهة الإدارية تنفيذها خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمها إخطار المكتب بالقرار ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية وفقًا لمـا خلصت إليه دراسة المكتب للشكوى ، ودون أن يخل ذلك بحق مقدم الشكوى في اللجوء إلى القضاء .


مادة رقم 7
الاستعانة بالخبرات الفنية يحق للمكتب الاستعانة بخبير أو أكـثر من العاملين بالجهات والهيئات الحكــومية أو من الخبراء المقيدين لدى هذه الجهات والهيئات إذا تبين له أن البت في الشكوى محل الدراسة يتطلب دراسة فنية متخصصة ، وفى هذه الحالة يخطر المكتب مقــدم الشكوى بقيمة مقابل الاستعانة بالخبــير ، والذى يتم تحديده بالتنسيق بين رئيس المكــتب والجهــة أو الهيئة الحكومية ، لسدادها خلال يومي عمل على الأكثر وإلا اعتبر متنازلاً عن شكواه ، وإذا ثبت أحقيته في الشكوى تلتزم السلطة المختصة بالجهة الإدارية المشكو في حقها برد تلك الأتعاب لمقدم الشكوى خلال سبعة أيام عمل من إخطارها بقرار المكتب بنتيجة فحص الشكوى .
ويجب على الخبير أداء مهمته باستقلالية وحيادية ، ويعد تقريرًا بنتيجة دراسته للشكوى يتضمن الأسباب والأسانيد العملية والفنية التي استند إليها ، ويسلم تقريره لرئيـس المكـتب .

مادة رقم 8
وقف إجراءات العملية يجوز للمكتب وقف إجراءات العملية محل الشكوى إذا ارتأى ضرورة لذلك ، عدا الحالات الطارئة أو العاجلة التي يقدرها وفقًا للاعتبارات التي تقدمها السلطة المختصة بالجهة الإدارية المشكو في حقها ، وتكون مدة الوقف بما لا يجاوز أربعـة عشــر يـوم عمل من تاريخ إخطار الجهة الإدارية بذلك .
كما يجوز للمكتب إذا كانت لديه موجبات لاستمرار وقف إجراءات العملية أن يخطر الجهة الإدارية بذلك قبل انتهاء مدة الوقف الأولى بثلاثة أيام عمل على الأقل ، على ألا تجاوز مدة الوقف الثانية أربعة عشر يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة الوقف الأولى .

مادة رقم 9
حفظ الشكوى تحفظ الشكوى المقدمة للمكتب في أى من الحالات الآتية :
1 - إذا لم تقدم على النموذج المعد للشكاوى أو لم يستوف مقدمها المستندات المؤيدة لها .
2 - إذا قدمت بعد المدة المحددة لتقــديم الشكوى المنصوص عليها بالمـادة الخامسة من هذا القرار .
3 - إذا تبين عدم تقديمها للجهة الإدارية قبل تقديمها للمكتب .
4 - إذا تبين أنها منظورة أمام الجهات القضائية أو التحكيم ، أو سبق صدور حكم بشأنها ، أو تم الاتفاق بين طرفيها على تسوية موضوعها عن طريق التوفيق أو الوساطة .
5 - إذا تقاعس مقدم الشكوى عن سداد أتعاب الاستعانة بذوي الخبرات الفنية المتخصصة في الحالات التي تتطلب دراستها ذلك .
6 - إذا تبين للمكتب أنها كيدية .
وفى جميع حالات حفظ الشكوى يقوم المكتب خلال مدة لا تجاوز يومي عمل من تاريخ صدور قراره بإخطار مقدم الشكوى والجهة الإدارية بالأسباب التى دعت إلى حفظ الشكوى .

مادة رقم 10
وسائل الاتصال في سبيل إنجاز مهام المكتب وفقًا للتوقيتات المحددة بهذا القرار يكون للشاكي والجهة المشكو في حقها والمكتب استخدام وسائل الاتصال الحديثة فيما بينهم بما في ذلك الفاكس ، أو البريد الإلكتروني ، أو من خلال المنظومة الإلكترونية حال اكتمالها وانتظامها ، على أن يتم إرسال أصول المكاتبات على التوازي بالبريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد .


مادة رقم 11
قاعدة بيانات الشكاوي يعد المكتب قاعدة بيانات ، تتضمن طبيعة ونوعية الشكاوى ، والجهات الإدارية المشكو في حقهـــا ، ومقدمي الشكاوى ، وقــرارات المكتب بنتيجـة فحــص الشكـــاوى ، بما يمكن من تحليل البيانات واستخراج المعلومات والمؤشرات .
وعلى رئيس المكتب إعداد تقرير نصف سنوي بنتائج أعمال المكتب وما كشفت عنه دراسته للشكاوى من مخالفات وأوجه قصور ، والآليات التي تم اتخاذها لمعالجة ذلك ، للعرض على وزير المـالية توطئة للعرض على رئيس مجلس الوزراء .


مادة رقم 12
يلغى قرار رئيس مجـلس الــوزراء رقم 3549 لسـنة 1998 المشـــار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مادة رقم 13
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 شعبان سنة 1442 هـ
( الموافق 5 أبريل سنة 2021 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفى كمال مدبولي