الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 14 ديسمبر 2020

الطعن 6 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 مدني


باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــــرة المدنية 


برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبد العظيـم عقبــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمـة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـة
في يوم الاثنين 2 من رجب سنة 1439 هـــ الموافق 19 من مارس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 6 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى 
المرفوع من / ..... إمارات للسياحة والسفر مؤسسة فردية لمالكها السيد / ..... 

بوكالة المحامي / .... 

ضـــــــــــــــد 
1- ....... بوكالة المحامي / ........... 
2- ..... بوكالة المحامية/ ........... 

المحكمــــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة والمداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

وحيث أدلت الطاعنة بتقرير ورد بتاريخ 11/03/2018 طلبت فيه إثبات تركها للخصومة بحق المطعون ضده الأول . 

وحيث تأخذ المحكمة بهذا الطلب لسببه و تقضـي بترك الخصومة . 

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن الدعوى تتحصل في أن الطاعنة أقامت بمواجهة المطعون ضدهما الدعوى رقم 344/2016 بطلب الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبرة مع إلزامهما بالمصـروفات والأتعاب وذلك على سند من القول أن المدعية تعمل في بيع تذكر الطيران وتنظيم الرحلات السياحية الداخلية والخارجية والمدعى عليهما كانا شريكين مع آخرين في مطعم .... العائم وكانا يتعاملان مع الشركة المدعية على شراء تذاكر الطيران لهما ولأقاربهما خاصين وكانت تجري كشوف حساب على أن يسددها مطعم السفينة ولا يزال يترصد بذمة المدعى عليه الأول 66385 درهم ويترصد في ذمة المدعى عليه الثاني 178793 درهم وبمطالبتهما ودياً امتنعا عن السداد الأمر الذي حدا إلى إقامة الدعوى الراهنة. 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/06/2017م برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات. 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 162/2017 وبتاريخ 25/12/2017 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 25/01/2018 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضـر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع عندما قضـى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى سنداً إلى تقرير الخبير الحسابي المنتدب في الدعوى الذي انتهى إلى أنه لا يوجد ما يفيد استلام المدعى عليهم لخدمات من الطاعنة ولا طلبهم ذلك منها حيث لم توثق الطاعنة طلب المدعى عليها للخدمات ولم تقدم توثيقاً لتأكيد استلامهم هذه الخدمات دون أن تأخذ بتمسك الطاعنة بالإقرار الصادر عن المطعون ضده الثاني معتبرة أنه إقرار مركب لقوله بأنه حصل على تذاكر من الطاعنة وسداده ثمن ما حصل عليه عن طريق مديرة الشـركة و لا يعد معه قوله حجة على إثبات انشغال ذمته بالمديونية واكتفت المحكمة بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف واعتبرتها صادرة عنها سنداً إلى أن الطاعنة لم تأت بأسباب استئنافها بجديد عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وذلك برغم استقلالية الواقعتين التي أقر بهما المطعون ضده الثاني حيث أنه أقر أمام الخبير بأنه يعرف الشـركة الطاعنة عن طريق أحد العاملين لديه الذي كان زوجاً لمديرة الشـركة وأصبحت لديهما علاقة صداقة وكان يشترى تذاكر السفر من المدعية عن طريق أحد العاملين لديه وأن زوج مديرة الشـركة ترك العمل بداية من 2010 وكان عليه مبالغ غير مسددة بما قيمته 82,000 درهم 
قد تكفلت مديرة الشركة بها من خلال إعطاء المطعون ضده الثاني تذاكر سفر مما كان لازمه على المحكمة الأخذ بإقرار المطعون ضده الثاني في خصوص المديونية والقضاء لصالح الدعوى دون الالتفات إلى ادعائه حصول اتفاق على تحمل مديرة الشركة بدين الطاعنة تجاهه عن مقابل ما يشتريه منها من تذاكر سفر، وأضافت الطاعنة أن مديونية المطعون ضده الثاني لفائدتها ثابتة أيضاً بشهادة شاهديها في الدعوى اللذين شهدا بحصول المعاملة وبالدين وطلب الطاعن عند مطالبته به من مديرة الشركة تقسيطه له بحساب 2000 درهم . 

حيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن الإقرار إما أن يكون بسيطاً أو موصوفاً أو مركباً والإقرار المركب هو الإقرار بالواقعة المدعي بها وبواقعة أخرى مرتبطة بها تستجد بعدها ويترتب عليها نتائج تؤثر في نتائج الواقعة الأولى، وكان من المقرر أنه ولئن كان الأصل في الإقرار إذا كان مركباً أنه لا يتجزأ على صاحبه فشرط ذلك أن يكون منصباً على وقائع متعددة ومترابطة غير منفكة ويعتبر الإقرار حينها حجة بأسره لا جزءاً منه فحسب أما إذا كان لا ارتباط بين وقائع هذا الإقرار وكان وجود واقعة من وقائعه لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى فيكون قابلاً للتجزئة، لما كان ذلك وكان البين من أقوال المطعون ضده الثاني أمام خبير الدعوى بأنه لديه تعاملات مع الشركة المدعية وأن زوج مديرها كان يعمل لديه وعند تركه عمله لديه في بداية عام 2010 كان عليه مبالغ غير مسددة بقيمة 82.000 درهم و أن مديرة الشركة المدعية قد تكلفت بتلك المبالغ التي على زوجها للمطعون ضده الثاني و ذلك من خلال إعطاء المدعى عليه تذاكر سفر بقيمتها ، وأن مديرة الشركة كانت ترسل له كشوفات حسابه لدى المدعية بين فترة وأخرى ليقوم بسدادها وخلال عام 2010 توقفت مديرة الشركة عن إرسال تلك الكشوفات وأنه استمر بنفس التعامل إلى تاريخ آخر دفعة في شهر (7/2014) حيث توقف عن التعامل مع المدعية بعد سداده لمبلغ كفيل بالوفاء الدين المترتب عليه، وكان مؤدى أقوال المطعون ضده المذكورة أنها تضمنت وقائع مستقلة عن بعضها يمكن أن تقوم الواقعة الأولى فيها دون الثانية وهذه الوقائع هي: أولاً: إقراره بالتعامل مع الطاعنة بداية من عام 2010 من جهة. وثانياً: ادعائه تكفل مديرة الطاعنة بمبلغ دين لفائدته على زوجها الذي كان يعمل لديه في التاريخ المشار إليه بمبلغ (82000) درهم وذلك من خلال إعطائه تذاكر سفر بقيمتها و ادعائه سداد مبالغ كشوفات كانت ترسلها له مديرة الشركة إلى غاية شهر (7/2014) من ناحية أخرى حيث توقف تعامله مع الطاعنة ، وإذ لم يثبت المطعون ضده واقعة تكفل مديرة الطاعنة له بمبلغ دين زوجها لفائدته البالغ (82.000) درهم من خلال إعطائها له تذاكر سفر بقيمته، فإن إقرار المطعون ضده يكون قابلاً للتجزئة لاستقلال الواقعة الأولى و الثانية به عن بعضهما فيحق للطاعنة محاجته بالواقعة الأولى من إقراره المتعلقة بحصول المعاملة بين الطرفين وما ترتب عنهما من دين في حدود مبلغ 82.000 موضوع الشق الأول من الواقعة الثانية في إقراره التي ادعى فيها وفائه بهذا المبلغ عن طريق تكفل مديرة الطاعنة بدين زوجها لفائدته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم المستأنف في خصوص مبلغ (82.000) درهم المذكورة وذلك لأسبابه التي استند فيها إلى نتيجة الخبرة من ناحية وعدم جواز تجزئة إقرار المطعون ضده الثاني على سند من كونه مركباً لا يقبل التجزئة لتضمنه إقراراً بالتعامل و ادعاء بالوفاء بالدين المترتب عنه برغم كون ادعاء المطعون ضده المذكور بالوفاء لم يستند فيه إلى وفاء مباشر للطاعنة من ماله الخاص وإنما أرجعه إلى وقوعه من خلال تكفل مديرة الشركة الطاعنة له بمبلغ دينه المذكور على زوجها الذي لم يقم عليه الدليل فيكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون في خصوص هذا المبلغ بما يوجب نقضه جزئياً بشأنه . و إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض دعوى الطاعنة على ما أثبته خبير الدعوى بخلو المستندات المقدمة من الطاعن على ما يثبت توثيقها لطلبات استلام المطعون ضدهم الخدمات موضوع الدين المطالب به و لا ما يؤكد استلامهم هذه الخدمات من ناحية و لأن الإقرار الذي صدر في الدعوى عن المطعون ضده الثاني كان غير قابل للتجزئة لأن إقراره فيه بالتعامل مع الطاعنة قد ارتبط بادعائه بالوفاء بمقابل تذاكر السفر التي اشتراها منها ، و كانت الطاعنة لم تثبت بأي طريق آخر ادعائها التعامل مع المطعون ضده المذكور و مديونيته لها فيما عدا مبلغ 82000 درهم الذي كان إقراره بشأنها غير قابل للتجزئة للأسباب المشروحة أعلاه ، فيكون ما توصل إليه الحكم المطعون فيه فيما زاد عن المبلغ الأخير من قضاء برفض الدعوى لعدم ثبوتها قد وافق صحيح القانون ، و من ثم فلا أساس للنعي بشأن ما زاد عن مبلغ 82000 درهم المشار إليها . 

ولهذه الأسباب 

حكمت المحكمة: 

أولاً: بترك الخصومة في حق المطعون ضده الأول. 

ثانياً: بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده الثاني في حدود مبلغ الإثنين وثمانين ألف درهم وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وأحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً بهيئة أخرى فيما تم نقضه وألزمت المطعون ضده المذكور بالرسوم والمصاريف و برد التأمين للطاعنة.

قرار وزير العدل 8548 لسنة 2020 بتنظيم القيد في السجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية

نشر بالوقائع المصرية العدد 279 في 10 ديسمبر سنة 2020 

وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلي القانون رقم 15 لسنة 2004 بإصدار قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلي القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ؛
وعلي القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛
قـــــــــرر :

( المادة الأولي )
ينشأ سجل إلكتروني موحد للمحاكم الاقتصادية لقيد العنوان الإلكتروني المختار للجهات والأشخاص راغبي الحصول علي خدمة التقاضي الإلكتروني وذلك لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوي المقامة إلكترونيًا .
يعين بقرار من السيد مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم المتخصصة في بداية كل عام قضائي قاضيًا أو أكثر من قضاة إدارة المحاكم المتخصصة و/أو قضاة المحاكم الاقتصادية ، كل من مدير نظام التقاضي الإلكتروني ، مدير للسجل الإلكتروني ، ومسئول للنظام في كل محكمة ، تحدد في قرارات تعيينهم المهام الموكلة إليهم ، ويعاونهم عدد كاف من الموظفين والإداريين .

( المادة الثانية )
تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية ، بالقيد في السجل الإلكتروني من خلال موقع التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية المعد لذلك من تاريخ سريان هذا القرار .

( المادة الثالثة )
أولاً - يرفع مع القيد إلكترونيًا في السجل الإلكتروني صورًا من المستندات الآتية :
1 - بطاقة الرقم القومي بالنسبة للأشخاص الطبيعية ولمندوبي الأشخاص الاعتبارية .
2 - شهادة بالتصديق علي التوقيع الإلكتروني الخاص بطالب القيد في السجل صادرة من الجهات المرخص لها بمنحها .
3 - ما يثبت صفة مقدم الطلب .
4 - مستندات إضافية وفقًا لكل حالة علي حدة كالآتي :
الــوزارات :
1 - شهادة رسمية من الوزارة تفيد العنوان الإلكتروني المختار من هيئة قضايا الدولة .
2 - تفويض رسمي صادر من الوزارة المعنية لمقدم الطلب وبما يثبت صفته .
الهيئات :
1 - إقرار موثق من الهيئة باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
2 - تفويض رسمي صادر من الهيئة المعنية لمقدم الطلب وبما يثبت صفته .
المحافظات :
1 - شهادة رسمية من المحافظة تفيد العنوان الإلكتروني المختار من هيئة قضايا الدولة للمحافظة .
2 - تفويض رسمي صادر من المحافظة المعنية لمقدم الطلب وبما يثبت صفته .
البنوك :
1 - مستخرج رسمي من السجل التجاري للبنك طالب القيد .
2 - إقرار من البنك طالب القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
الشركات المصرية :
1 - مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة طالب القيد .
2 - إقرار من الشركة طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
الشركات الأجنبية :
1 - توكيل خاص من الشركة لمقدم الطلب (مندوب الشركة الأجنبية) مترجمًا باللغة العربية ومصدقًا عليه من القنصلية المصرية بالخارج ومن الخارجية المصرية ويودع بالشهر العقاري .
2 - مستخرج رسمي من السجل التجاري والنظام الأساسي الخاص بالشركة مترجمًا للغة العربية ومصدقًا عليه من القنصلية المصرية بالخارج ومن وزارة الخارجية المصرية .
3 - إقرار موثق صادر من الشركة طالبة القيد في السجل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية يفيد اختيار الشركة للعنوان الإلكتروني المختار ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا لها ومصدقًا عليه من القنصلية المصرية بالخارج ومن الخارجية المصرية ويودع بالشهر العقاري .
الأندية والأكاديميات الرياضية :
1 - مستخرج رسمي من الجهة الإدارية بقيد النادي أو الأكاديمية الرياضية .
2 - إقرار من النادي أو الأكاديمية الرياضية طالبة القيد ، موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - مستخرج من السجل التجاري (إن وجد) .
4 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
المؤسسات التعليمية :
1 - مستخرج رسمي من الجهة الإدارية بقيد المؤسسة التعليمية .
2 - إقرار من المؤسسة التعليمية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - مستخرج من السجل التجاري (إن وجد) .
4 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
الجمعيات :
1 - مستخرج من الجهة الإدارية بقيد الجمعية .
2 - إقرار من الجمعية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
السفارات والقنصليات :
1 - إقرار من السفارة أو القنصلية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
2 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
الجهات الرسمية :
1- إقرار من الجهة الرسمية طالبة القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
2 -توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
مكاتب المحاماة :
1 - بطاقة الرقم القومي بالنسبة لمقدم الطلب .
2 - شهادة قيد من نقابة المحامين .
3 - إقرار من مكتب المحاماة طالب القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
4 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
5 - صورة كارنيه القيد في النقابة .
الجهات الأخرى :
1 - شهادة من الجهة الإدارية التابعة لها الجهة طالبة القيد .
2 - إقرار من طالب القيد موثقًا بالشهر العقاري باتخاذ العنوان الإلكتروني المختار المراد قيده بالسجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية ليكون عنوانًا إلكترونيًا مختارًا .
3 - توكيل خاص بالقيد في السجل الإلكتروني الخاص بالمحاكم الاقتصادية .
ثانيًا - عقب الانتهاء من ملء بيانات جميع الحقول الإلزامية الخاصة بالسجل ورفع المستندات المذكورة يقر المستخدم بصحة جميع تلك البيانات وأنها علي مسئوليته الشخصية بما يتضمن موافقته علي جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني للسجل . 

مادة رقم 4 

علي طالب القيد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التقدم بالطلب الإلكتروني التوجه إلي الموظف المسئول للتسجيل بالبرنامج وذلك في أي من مقار المحاكم الاقتصادية لمراجعة وتقديم أصول المستندات السابق الإشارة إليها .


مادة رقم 5 
يجوز لكل الجهات والأشخاص المقيدين بالسجل الإلكتروني التقدم بطلب لتغيير العنوان الإلكتروني الخاص بهم وذلك بذات الطريق المقرر للقيد أول مرة بالسجل . 

مادة رقم 6 

يتم إعلان الأشخاص والجهات علي العنوان الإلكتروني الوارد بالسجل ويعد منتجًا لأثاره من تاريخ الإرسال ، ومع ذلك يكون لذوي الشأن الاتفاق علي أن يتم الإعلان علي أي عنوان إلكتروني مختار آخر .


مادة رقم 7 

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره .
صدر في 22/11/2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

قرار وزير العدل 8365 لسنة 2020 بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات

نشر بالوقائع المصرية العدد 279 في 10 ديسمبر سنة 2020 


وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلي قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعلي قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في المنازعات ؛
وعلي كتاب أمين عام جامعة الفيوم بشأن نقل مقر لجنة التوفيق في المنازعات بجامعة الفيوم إلي مقر آخر ؛
وبناءً علي ما عرضه السيد المستشار المشرف علي الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات ؛
قـــــــرر :

( المادة الأولي )
يكون مقر لجنة التوفيق في المنازعات التابعة لجامعة الفيوم الكائن في مبني الخدمات الطلابية الجديد داخل الحرم الجامعي لجامعة الفيوم بالدور الرابع - بدلاً من مقرها الحالي .

( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارً من تاريخ نشره .
صدر في 24/11/2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان


قرار وزير العدل 7765 لسنة 2020 بشأن تخويل أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية صفة مأموري الضبط

نشر بالوقائع المصرية العدد 279 في 10 ديسمبر سنة 2020 

وزير العدل
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلي القانون رقم 15 لسنة 2004 بإصدار قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلي القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ؛
وعلي القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛
قـــــــــرر :

 

مادة رقم 1

تلغي صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لبعض أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ، وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة ، ورؤساء النقابات الفرعية بالقرار رقم 7698 لسنة 2018 ، وهم :
م الاســــم الوظيفة
1 م/ محمود مجدي محمد فتحي حجازي الوكيل
2 م/ مؤمن أحمد محمد شفيق أحمد أمين الصندوق
3 م/ أحمد السيد محمد أحمد عبد الرازق أمين الصندوق المساعد
4 د.م/ محمد أحمد عبد المحسن ضبعون رئيس النقابة الفرعية بالغربية
5 م/ عادل محمد أبو المحاسن علي رزق رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة

 

مادة رقم 2

يخول أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ، ورؤساء النقابات الفرعية ، وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك وفقًا لأحكام المادة (93) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، وهم :
م الاســــم الوظيفة
1 م/ محمد عبد العظيم أحمد عبد العال وكيل النقابة
2 م/ محمد ناصر حسين علي أمين الصندوق
3 م/ أحمد محمد محمد فودة حشيش أمين الصندوق المساعد
4 م/ حمدي عبد السلام الخولي رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة
5 م/ خالد عبد الله عيسي رئيس النقابة الفرعية بمرسي مطروح
6 م/ عادل عطية سعد رئيس النقابة الفرعية بالغربية

 

مادة رقم 3

يخول السادة الآتية أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك وفقًا لأحكام المادة (47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ، وهم :
م الاســــم الوظيفة
1 أ/ محمد عادل الحميد الكومي محامي
2 أ/ سمير طه أحمد محمدين محامي
3 أ/ محسن عبد القوي علي محسن محاسب
4 أ/ محمد السيد محمد خلاف محاسب
5 أ/ محمد مصطفي محمد أحمد محاسب

( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية علي نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر في 3/11/2020
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

الأحد، 13 ديسمبر 2020

الطعن 6 لسنة 13 ق جلسة 19 / 3 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيم عقبـــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه 

في الجلة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة 

في يوم الاثنين 2 من رجب سنة 1439 هـــ الموافق 19 من مارس سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 6 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 

المرفوع من / 

...... للاستشارات والخدمات المصرفية ويمثلها ..... بوكالة المحاميين / .... و ...... 

ضـــــــــــــــــد 

..... بوكالة المحامي / ...... 

المحكمـــــــــة 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي/ محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة 

حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل في ان المطعون ضده أقام الدعوى رقم 105 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم له – وفقا للطلبات الختامية – الزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 1,260,570 درهم و 200,000 درهم تعويض ، على سند ان الشركة الطاعنة تعمل في نشاط الوساطة التجارية وتخليص المعاملات وقد تم الاتفاق مع المطعون ضده بتاريخ 25/2/2015 على تسهيل اجراءات قبض قرض من قبل البنك الذي تراه مناسبا مقابل عمولة تقدر مبلغ 15% كما اصدر المطعون ضده عدد من الوكالات العامة للطاعنة بشان سيارات تخولها حق التصرف فيها واذ استولت الطاعنة على امواله فكانت الدعوى . 

بتاريخ 31/1/2017 حكمت المحكمة برفض الدعوى . 

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 2017 , ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد ان اودع التقرير الأصلي والتكميلي , قضت بتاريخ 26/12/2017 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 69,073 درهم. 

طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رات انه جدير بالنظر. 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيانها ذلك تقول إنها تمسكت في مذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بان التسوية التي تمت بين طرفي التداعي والمؤرخة 23 /8/2015 تشمل كافة المعاملات التي وقعت قبل التسوية سواء ما تعلق منها بعقد الخدمات المصرفية او بيع السيارات إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى دون ان يعتد بأثر الصلح والتسوية على عقد الاتفاق المؤرخ 25/2/2015, الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الرد على دفاع جوهري للخصم يعتبر قصوراً في أسبابه الواقعية موجباً لبطلانه , وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته , متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بأن التسوية سالفة البيان تشمل جميع المعاملات التي وقعت قبل تاريخ التسوية بشأن الاتفاق المؤرخ 25 /2/2015 الا ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه استناداً إلى ما انتهى إليه خبير الدعوى الى ان الطاعنة ترصد في ذمتها مديونية تقدر بمبلغ 69.073 درهم و إن هذا المبلغ يستحق بعد التسوية , دون التمحيص في عقد الاتفاق سند الدعوى وما تضمنه من كافة المعاملات والتسوية التي تمت بشأنه , فإن ما أورده الحكم من تقريرات في هذا الشأن لا يواجه الدفاع سالف البيان بما يكفي لحمل قضائـه , رغم أنه دفاع جوهري من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى , بما يعيبه فضلاً عن قصوره في التسبيب بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . 

لـــــــــــذلك 

حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الرسوم والمصروفات مع رد مبلغ التأمين، وأحالت الاستئناف رقم 17 لسنة 2017 الى محكمة استئناف رأس الخيمة للفصل فيه بهيئة أخرى.

القانون 213 لسنة 2020 بتعديل قانون صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية 227 لسنة 1989

نشر بالجريدة الرسمية العدد 49 (تابع)في 3 ديسمبر سنة 2020 


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد : (2، 3، 5، 6، 7) من القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ، النصوص الآتية :
مــادة ( 2 ) : يهدف الصندوق إلي دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ، بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية ، وتجهيزها وصيانتها وترميمها ، واستثمار أموال الصندوق بما في ذلك إنشاء وتأسيس الشركات في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة للدولة في مجال التعليم العام والفني ، وفقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون .
مــادة ( 3 ) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
1 - حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
2 - حصيلة رسم إضافي مقداره خمسة عشر جنيهًا علي طلبات الالتحاق بمدارس مرحلتي التعليم الثانوي العام والثانوي الفني ، وكذلك عند إعادة القيد فيها .
3 - حصيلة رسم إضافي مقداره عشرة جنيهات علي طلبات التقدم لامتحانات الشهادات العامة ، ورسم إضافي آخر بذات القيمة علي طلبات استخراج هذه الشهادات.
4 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها ، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها ، علي ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه .
5 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة ، وكذا علي طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) ، علي ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهًا ولا يجاوز مائتي جنيه .
6 - حصيلة طابع تعليم مقداره عشرة جنيهات يلصق علي جميع الاستمارات، وطلبات الحصول علي الشهادات والمستخرجات التي لا تندرج في البنود السابقة والتي تقدم إلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو إلي مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية .
7 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، علي ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهًا ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
8 - سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية التي تصدر وفقًا لأحكام هذا القانون .
9 - (10%) سنويًا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
10 - (10%) سنويًا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمدن ، والقري .
11 - ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية ، لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية .
12 - ما تخصصه الدولة في موازنتها لأغراض الصندوق .
13 - حصيلة استثمار أموال الصندوق .
14 - الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة ، وفقًا للضوابط التي يقررها .
15 - حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي مصاريف المدارس الخاصة ، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) علي ألا يقل الرسم عن نسبة (1%) ولا يجاوز (3%) من الرسوم الدراسية .
16 - أي موارد أخري لا تندرج في البنود السابقة .
وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الإنفاق المحددة له في الموازنة العامة للدولة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط ومعايير تنفيذ أحكام هذه المـادة .
مــادة ( 5 ) : يتولي بنك الاستثمار القومي بناءً علي اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار سندات بناء المدارس أو المنشآت التعليمية أو الإنتاجية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المـالية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ويعفي العائد الاستثماري لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم .
مــادة ( 6 ) : يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة ، يشكل علي النحو الآتي :
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رئيسًا .
مدير الصندوق .
أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني يصدر باختيارهم قرار منه لمدة سنتين قابلة للتجديد .
خبير في مجال نشاط الصندوق يصدر باختياره قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمدة سنتين قابلة للتجديد .
أربعة ممثلين لوزارات التنمية المحلية والمـالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاستثمار يصدر باختيارهم قرارات من الوزراء المختصين لمدة سنتين قابلة للتجديد .
مــادة ( 7 ) : يختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف علي شئون الصندوق ، وتصريف أموره ورسم السياسة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها ، وله علي الأخص ما يأتي :
1 - إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق، وكذلك إصدار اللوائح المـالية بالتنسيق مع وزارة المـالية .
2 - وضع ضوابط قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية .
3 - النظر في التقارير التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ، ومركزه المـالي .
4 - الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض علي الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة .
5 - مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها .
6 - النظر في كل ما يري رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص الصندوق .


مادة رقم 2

تستبدل عبارة «وزير التربية والتعليم والتعليم الفني» بعبارة «وزير التعليم» وكذا تستبدل عبارة «وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني» بعبارة «وزارة التربية والتعليم»، أينما وردت بأحكام هذا القانون ، وكذا يستبدل مسمي القانون «صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية» بمسمي «إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية» 


مادة رقم 3

يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به 


مادة رقم 4

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ربيع الآخر سنة 1442هـ
( الموافق 3 ديسمبر سنة 2020م ) .
عبد الفتـاح السيسـي

القانون 212 لسنة 2020 بتعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وقانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961

نشر بالجريدة الرسمية العدد 49 (تابع) في 3 ديسمبر سنة 2020 


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 


مادة رقم 1 

يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة 93 مكررًا 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي :
الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين 180
معلم خبير 165
معلم أول (أ) 125
معلم أول 100
معلم / معلم مساعد 75
وعلي أن تصرف هذه الزيادة بذات القواعد المعمول بها . 


مادة رقم 2 

يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه ، والمادة 93 مكررًا / 1 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي :
الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين 140
معلم خبير 145
معلم أول (أ) 150
معلم أول 165
معلم / معلم مساعد 185
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالضوابط المنظمة لصرف هذا الحافز .
ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولي من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر ، بحسب الأحوال ، بعد موافقة وزير المالية . 


مادة رقم 3 

يُمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه ، والمادة 93 مكررًا/9 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد ، ووكيل مدرسة أو معهد ، بحسب الأحوال ، حافزًا شهريًا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (250) جنيهًا و (150) جنيهًا علي التوالي .
ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال الضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف هذا الحافز .
ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولي من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال ، وذلك بعد موافقة وزير المالية . 


مادة رقم 4 

تُمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف ، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي : أولاً - بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه ، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه :
الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين 155
معلم خبير 140
معلم أول (أ) 120
معلم أول 85 معلم / معلم مساعد 65
ثانيًا - بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 :
الدرجة الوظيفية جنيه / شهريًا
الممتازة 155
العالية 140
مدير عام 120
الأولي 85
الثانية 65
الثالثة 55
الرابعة فما دونها 50
ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر ، بحسب الأحوال ، الضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف هذه المكافأة .
وتجوز زيادة فئات مكافأة امتحانات النقل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة بموجب قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر ، بحسب الأحوال ، وذلك بعد موافقة وزير المالية واعتماد رئيس مجلس الوزراء . 


مادة رقم 5 

يُنشأ صندوق يسمي «صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف»، ويكون له شخصية اعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبري ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق . 


مادة رقم 6 

يهدف الصندوق إلي تقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه بالإضافة إلي أي مزايا أخري يعتمدها مجلس إدارة الصندوق ، وذلك كله وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد .
ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق ، علي أن يتضمن علي الأخص الضوابط والإجراءات المتعلقة بصرف المزايا المالية وأوجه الرعاية الاجتماعية التي يجوز تقديمها . 


مادة رقم 7 

يضم الصندوق في عضويته كلاً من :
1 - المخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه .
2 - المخاطبين بحكم المادة (93 مكررًا /1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه .
3 - باقي العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها ، والأزهر الشريف المعاونين في تقديم خدمة التعليم ما قبل الجامعي . 


مادة رقم 8 

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعضوية كل من :
1 - وزير المالية أو من يرشحه .
2 - وزير التضامن الاجتماعي أومن يرشحه .
3 - وكيل الأزهر الشريف أو من يرشحه .
4 - أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يرشحه رئيس المجلس .
5 - ممثل عن النقابة العامة للمهن التعليمية ، يرشحه النقيب العام .
6 - أربعة من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق والمهن التعليمية .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .
ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وله أن يفوض هذه اللجان في بعض اختصاصاته .
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء ، وفي صلاته بالغير . 


مادة رقم 9 

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونه وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون ، وله علي الأخص ما يأتي :
1 - الإشراف علي سير العمل بالصندوق ، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه .
2 - اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق ، ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح المشتريات والمخازن ، علي أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء ، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
3 - اعتماد الدراسة الاكتوارية الخاصة بالصندوق بما يضمن التوازن المالي له .
4 - تحديد أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدم لأعضاء الصندوق .
5 - الموافقة علي نظم المزايا التي تمنح لأعضاء الصندوق .
6 - اعتماد سبل استثمار أموال الصندوق طبقًا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
7 - الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية للصندوق ، واعتماد مشروع الحساب الختامي .
8 -قبول المنح والتبرعات والهبات والهدايا التي تتفق وأغراض الصندوق ، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المختصة . 


مادة رقم 10 

ينعقد مجلس الإدارة مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً علي دعوة من رئيسه ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود . 


مادة رقم 11 

يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولي تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود .
ويلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذي وذلك بالندب من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو جهاتها التابعة ، والأزهر الشريف . 





مادة رقم 12 

يرفع مجلس إدارة الصندوق تقريرًا نصف سنوي للعرض علي رئيس مجلس الوزراء يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وإنجازاته ، مبينًا فيه خطة عمل الصندوق وما تحقق منها . 


مادة رقم 13 

تتكون موارد الصندوق من :
1 - نسبة (2%) من الزيادات المقررة بالمواد الأولي والثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون وبحد أدني (5) جنيهات شهريًا .
2 - نسبة (5%) من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس .
3 - نسبة (5%) من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية .
4 - نسبة (5%) من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا .
5 - نسبة (5%) من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس والمعاهد الأزهرية الخاصة .
6 - عائد استثمار أموال الصندوق .
7 - أي منح أو تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق وأغراض الصندوق .
8 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق . 


مادة رقم 14 

تُعد أموال الصندوق أموالاً عامة ، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري . 



مادة رقم 15 

يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويتم إعدادها وفقًا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة ، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات . كما يكون للصندوق حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلي أخري ، ويتم الصرف من الحساب وفقًا لقواعد اللائحة المالية .
ويُستحق للصندوق عائد سنوي عن متوسط أمواله بحساب الخزانة الموحد خلال العام المالي يساوي متوسط العائد علي أذون الخزانة المصدرة في ذات العام ، ولا يكون الصرف من أمواله إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق . 

مادة رقم 16 

تُعفي أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ما عدا الضرائب علي الأذون والسندات ، ويكون ذلك الإعفاء بالنسبة للضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة علي الصندوق ، وتخصم التبرعات والإعانات والهبات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للنسب المحددة قانونًا . 

مادة رقم 17 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويُلغي كل ما يخالف أحكامه .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ربيع الآخر سنة 1442 هـ
(الموافق 3 ديسمبر سنة 2020) م
عبد الفتاح السيسي

القانون 211 لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020

نشر بالجريدة الرسمية العدد 49 (تابع) في 3 ديسمبر سنة 2020 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

مادة رقم 1 

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (13/ فقرة أخيرة ، 44 ، 70 ، 73) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، النصوص الآتية :
مــــــادة (13 / فقرة أخيرة) : ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من هذا القانون ، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغًا يعادل :
(1?) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقًا لنموذج الإقرار .
(3?) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلي .
(3?) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي .
(2?) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوي كل دولة علي حدة .
ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه علي ما يعادل (3?) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر .
مــــــادة (44) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (74 مكررًا) من هذا القانون ، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونًا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية .
وينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه علي الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلي لجان الطعن .
مــــــادة (70) : يُعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه .
وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، أو بإحدي هاتين العقوبتين .
مــــــادة (73) : في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال .
وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب . 


مادة رقم 2 

تُضاف إلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 مادتان جديدتان برقمي (73 مكررًا ، 74 مكررًا) ، نصهما الآتي :
مــــــادة (73 مكررًا) : يُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر .
مــــــادة (74 مكررًا) : يبدأ حساب تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة . 


مادة رقم 3 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ربيع الآخر سنة 1442 هـ
(الموافق 3 ديسمبر سنة 2020) م
عبد الفتاح السيسي 

الطعن 16389 لسنة 83 ق جلسة 15 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 165 ص 1047

جلسة 15 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة. 
----------------
(165)
الطعن 16389 لسنة 83 القضائية
(1) تنفيذ "تسليم الصورة التنفيذية للحكم: عدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية لحكم لا يمكن تنفيذه".
طلب تسليم الصيغة التنفيذية. اتساعه لبحث ما يبديه المدعى عليه من دفع أو دفاع من شأنه عدم الحكم للمدعي بطلبه. علة ذلك. شرطه. إثارة مسألة تدخل في اختصاص المحكمة. م 181 ، 183 مرافعات. معارضة المحكوم عليه في طلب تسليمهم صورة تنفيذية ثانية. دفاع جوهري. قبوله. لازمه. رفض طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية لحكم لا يمكن تنفيذه. 

(2) تنفيذ "تسليم الصورة التنفيذية للحكم: عدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية لحكم لا يمكن تنفيذه".
التحدي بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث انقضاء الحق موضوع الحكم بالتقادم استنادا إلى اعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية يختص بنظرها قاضي التنفيذ. لا أثر له. قاضي التنفيذ. اختصاصه بمنازعات التنفيذ الموضوعية ولو كان مبناها مسألة لا تدخل في اختصاصه يتوقف الفصل فيها على الحكم في الطلب الأصلي. 

(3) تنفيذ "تسليم الصورة التنفيذية للحكم: عدم جواز تسليم صورة تنفيذية ثانية لحكم لا يمكن تنفيذه".
تمسك الطاعنات بسقوط الحق الثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه بالتقادم الطويل. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه استنادا لعدم اتساع طلب التسليم لبحث ذلك الدفاع. قصور ومخالفة للقانون. 
------------ 
1 - إن مؤدى نص المادتين 181، 183 مرافعات يدل على أن الشروط المنصوص عليها في المادة 181 سالفة البيان لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابة طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أي دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شانه إلا يحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى، وكانت معارضة المحكوم عليه في تسليم صورة ثانية من الحكم تأسيسا على انقضاء الحق الثابت به بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورته نهائيا يعد دفاعا جوهريا يترتب على قبوله رفض طلب تسليم صورة تنفيذية لحكم لا يمكن تنفيذه. 

2 - إنه لا محل للقول بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث انقضاء الحق موضوع الحكم بالتقادم على سند من أن هذه المسألة تعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ، ذلك بأن اختصاص قاضي التنفيذ مقصور على المنازعات المتعلقة بالتنفيذ دون غيرها والتي تنصب على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة في سيره، فهو يختص بمنازعات التنفيذ الموضوعية، ولو كان مبناها مسألة لا تدخل في اختصاصه كطلب بطلان إجراءات التنفيذ لانقضاء الحق بالتقادم باعتبار أن المسألة الأخيرة مسألة أولية يتوقف الفصل فيها على الحكم في الطلب الأصلي وهو بطلان إجراءات التنفيذ، أما إذا رفعت الدعوى بطلب انقضاء الحق بالتقادم أو بطلب مستقل لا يرتبط به طلب ينصب على إجراء من إجراءات التنفيذ فإنه لا يعد منازعة تنفيذ موضوعية ولا يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ. 

3 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (اتساع دعوى طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية لأي دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه إلا يحكم للمدعى بطلبه) واطرح دفاع الطاعنات بتقادم الحق الثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا قولا منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث هذا الدفاع برغم أنهن لم يبدين أي طلب مرتبط به يتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ، فإنه يكون قد خالف القانون وتحجب بهذه المخالفة عن بحث مدى توفر شرائط هذا الدفع مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ... لسنة 2010 م . ك طنطا على الطاعنات - وآخرين غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بتسليمهم صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 1971 م. ك طنطا المؤيد بالاستئناف رقم ... السنة 37 ق طنطا، وقالوا شرحا لدعواهم إنهم حصلوا على الحكم سالف الذكر بتثبيت ملكيتهم للعين محل التداعي وإذ تسلم وكيلهم الصورة التنفيذية الأولى إلا أنه توفى ولم يعثروا على صورة الحكم ، ومن ثم أقاموا الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم برقم ... لسنة 61 ق طنطا، وبعد أن أحالت الدعوى للتحقيق قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن إذا قعد الطاعنون عن إدخال باقي المحكوم عليهم بعد تكليفهم بذلك، وأبدت رأيها في الموضوع برفض الطعن، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها اختصمت الطاعنات باقي المحكوم عليهم ، والتزمت النيابة برأيها في موضوع الطعن. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بتقادم الحق موضوع الحكم الذي يطالب المطعون ضدهم بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بما يتعين معه رفض طلبهم، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع قولا منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية منه لا تتسع لبحثه وقضى للمطعون ضدهم بطلبهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 181 من قانون المرافعات على أن " تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزة تنفيذه "، وفي المادة 183 منه على أنه "لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى. وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الأخر " يدل على أن الشروط المنصوص عليها في المادة 181 سالفة البيان لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابة طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أي دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه إلا يحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى، وكانت معارضة المحكوم عليه في تسليم صورة ثانية من الحكم تأسيسا على انقضاء الحق الثابت به بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورته نهائيا يعد دفاعا جوهريا يترتب على قبوله رفض طلب تسليم صورة تنفيذية لحكم لا يمكن تنفيذه، ولا محل للقول بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث انقضاء الحق موضوع الحكم بالتقادم على سند من أن هذه المسألة تعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ، ذلك بأن اختصاص قاضي التنفيذ مقصور على المنازعات المتعلقة بالتنفيذ دون غيرها والتي تنصب على إجراء من إجراءاته أو مؤثرة في سيره ، فهو يختص بمنازعات التنفيذ الموضوعية ولو كان مبناها مسألة لا تدخل في اختصاصه كطلب بطلان إجراءات التنفيذ لانقضاء الحق بالتقادم باعتبار أن المسألة الأخيرة مسألة أولية يتوقف الفصل فيها على الحكم في الطلب الأصلي وهو بطلان إجراءات التنفيذ، أما إذا رفعت الدعوى بطلب انقضاء الحق بالتقادم أو بطلب مستقل لا يرتبط به طلب ينصب على إجراء من إجراءات التنفيذ فإنه لا يعد منازعة تنفيذ موضوعية ولا يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح دفاع الطاعنات بتقادم الحق الثابت بالحكم المطالب بصورة تنفيذية ثانية منه بانقضاء ما يزيد عن خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا قولا منه بأن دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية لا تتسع لبحث هذا الدفاع برغم أنهن لم يبدين أي طلب مرتبط به يتعلق بإجراء من إجراءات التنفيذ، فإنه يكون قد خالف القانون وتحجب بهذه المخالفة عن بحث مدى توفر شرائط هذا الدفع مما يعيبه - أيضا - بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.