الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 فبراير 2019

الطعن 36166 لسنة 3 ق جلسة 20 / 3 /2013


باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء ( أ )
ــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / مجدى أبو العلا         " نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / نادى عبد المعتمد        وطارق محمد سلامــه
                              وخالد حسن محمد        " نواب رئيس المحكمــة "
                                             وأشرف فريج
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مهران .  
وأمين السر السيد / موندى عبد السلام .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 8 من جمادى الأولى سنة 1434 هـ الموافق 20 من مارس سنة 2013م.
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 36166 لسنة 3 القضائية .
المرفوع من :
وزير المالية " بصفته "                             " مدع بالحقوق المدنية ـــــ طاعن "
ضـــــــد
1ــــ ............                  
2ــــ .................                              " مطعون ضدهما "
       عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 92 لسنة 2007 تهرب ضريبى ( المقيدة برقم 208 لسنة 2009 جنح مستأنف تهرب الضريبى )
المحكمـة
    بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .

          من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
       ومن حيث إن الطاعن ـــــ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات ــــ ينعى على الحكم المطعون أنه إذ قضى بعد قبول استئنافه للتقرير به من غير ذى صفة قد خالف القانون واعتوره البطلان ، ذلك بأن قضاء الحكم الابتدائى ببراءة المطعون ضدهما يجوز له استئنافه ، كما خلا الحكم من اسم المدعى بالحق المدنى بصفته، ومن توقيع مقروء لرئيس الهيئة التى أصدرته ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المدعى بالحق المدنى ــــ بصفته ـــــ للتقرير به من غير ذى صفة على قوله : " وحيث إنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 2008ق دستورية بتاريخ 4/11/2007 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والمتضمن وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، وكان نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد جرى على أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخ آخر .... ، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ، وحيث إن الاستئناف الماثل قد أقيم من هيئة قضايا الدولة باعتبارها ممثلة للخزانة العامة طالبة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بكامل الطلبات الواردة بطلب تحريك الدعوى العمومية ، إلا أنه وفقاً لنص المادتين 1 ، 402 من قانون الإجراءات الجنائية وأحكام النقض السالفة وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 9 لسنة 28 ق دستورية ، فإن هيئة قضايا الدولة ـــ بصفتها ـــ أصبحت ليس لها صفة في متابعة مثل هذه القضايا وأصبح استئنافها مقصوراً على النيابة العامة والمتهم فقط دون غيرهما، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة "، وكان ما أورده الحكم فيما سلف لا مخالفة فيه للقانون ، فإن النعى عليه في هذا الشأن وفى خصوص عدم بيان اسم المدعى بالحق المدنى بصفته يضحى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن بصفته لا يمارى في أن التوقيع على الحكم المطعون فيه قد صدر من رئيس الجلسة التى قضت به ، فإن نعيه عليه بعدم قراءته يكون غير ذى وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
لذلك
 قررت الغرفة : عدم قبول الطعن موضوعاً .

الطعن 3316 لسنة 83 ق جلسة 6 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 13 ص 148

جلسة 6 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا القاضي ، محمد محجوب وحسام خليل نواب رئيس المحكمة وجمال عبد المنعم .
-----------
(13)
الطعن 3316 لسنة 83 ق
دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . سرقة . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
حالة التلبس بالجريمة . وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بمشاهدتها أو بإدراكها بحاسة من حواسه . تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير . غير كاف .
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وكفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . حد ذلك ؟
إبلاغ ضابط الواقعة بطلب المتهم مبلغاً من المجني عليه مقابل إعادة سيارته المسروقة وضبطه إياه حال حضوره للمكان المتفق عليه لتسليمه المبلغ دون أن يتحقق من قيام الجريمة . لا تتوافر به حالة التلبس . استناد الحكم في الإدانة إلى ضبط السيارة مع المتهم رغم مضي فترة ما بين وقوع الحادث وضبطــه دون استظهار الأسباب التي بنى عليها هذا التقدير بما يصلح لأن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها . قصور . يوجب نقضه والإعادة . ولو قام على أدلة أخرى . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردودٌ بما هو مقرر قانوناً وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ذلك ببرهة يسيرة ، وهي حالة تجيز لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 34 إجراءات جنائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الجنايات والجنح المشار إليها بهذه المادة . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المجني عليه وشاهد الإثبات الثاني قد أبلغا الشاهد الثالث الضابط / .... بطلب المتهم مبلغ من المال منهما مقابل إعادة السيارة التي سرقها كرهاً من المجني عليه وذلك عن طريق الهاتف ، فطلب منهما مسايرته ، وحال حضور المتهم للمكان المتفق عليه سلفاً تمكن من ضبطه وأرشده عن تلك السيارة ، وهو الأمر الذي تتوافر معه حالة التلبس التي تبيح القبض على المتهم ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت في حالة تلبس عندما أبلغ المجني عليه والشاهد الثاني الضابط / .... بطلب المتهم مبلغاً من المال منهما مقابل إعادة السيارة التي سرقها كرهاً من المجني عليه وذلك عن طريق الهاتف ، فطلب منهما مسايرته ، وحال حضور المتهم للمكان المتفق عليه سلفاً تمكن من ضبطه وأرشده عن تلك السيارة وقد قبض على المتهم دون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان رجل الضبط الذي قام بإجراءات القبض والتفتيش قد تحقق من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه ، أو إدراكها بحاسة من حواسه ، أو مشاهدة أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكان الحكم قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة على ضبط السيارة المقول بسرقتها مع الطاعن رغم مضي فترة ما بين وقوع الحادث وضبطــه دون أن يستظهر الأسباب والاعتبارات السائغة التي بنى عليها هذا التقدير بما يصلح لأن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله ، ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ؛ لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً : سرق السيارة رقم .... والمبلغ النقدي والهاتف المحمول المملوكين للمجني عليه / .... وكان ذلك ليلاً بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن دس له مادة مخدرة بمشروب قدمه له لاحتسائه فأفقده وعيه وشل بذلك مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : شرع في الحصول على مبلغ نقدي من المجني عليه بأن هدده بالامتناع عن إعادة المسروقات محل التهمة الأولى إلا أن جريمته أوقف أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 315 / ثالثاً ، 326 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه ، قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه اطرح بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردودٌ بما هو مقرر قانوناً وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائــيـة تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ذلك ببرهة يسيرة ، وهي حالة تجيز لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 34 إجراءات جنائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الجنايات والجنح المشار إليها بهذه المادة . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المجني عليه وشاهد الإثبات الثاني قد أبلغا الشاهد الثالث الضابط / .... بطلب المتهم مبلغ من المال منهما مقابل إعادة السيارة التي سرقها كرهاً من المجني عليه وذلك عن طريق الهاتف ، فطلب منهما مسايرته ، وحال حضور المتهم للمكان المتفق عليه سلفاً تمكن من ضبطه وأرشده عن تلك السيارة ، وهو الأمر الذي تتوافر معه حالة التلبس التي تبيح القبض على المتهم ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت في حالة تلبس عندما أبلغ المجني عليه والشاهد الثاني الضابط / .... بطلب المتهم مبلغاً من المال منهما مقابل إعادة السيارة التي سرقها كرهاً من المجني عليه وذلك عن طريق الهاتف ، فطلب منهما مسايرته ، وحال حضور المتهم للمكان المتفق عليه سلفاً تمكن من ضبطه وأرشده عن تلك السيارة وقد قبض على المتهم دون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان رجل الضبط الذي قام بإجراءات القبض والتفتيش قد تحقق من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه ، أو إدراكها بحاسة من حواسه ، أو مشاهدة أثر من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وكان الحكم قد استند في قضائه بالإدانة ضمن ما استند إليه من أدلة على ضبط السيارة المقول بسرقتها مع الطاعن رغم مضي فترة ما بين وقوع الحادث وضبطه دون أن يستظهر الأسباب والاعتبارات السائغة التي بنى عليها هذا التقدير بما يصلح لأن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله ، ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ؛ لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9566 لسنة 4 ق جلسة 24 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 11 ص 140

جلسة 24 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد ناجي دربالة ، علي نور الدين الناطوري ، عرفه محمد وحمودة نصار نواب رئيس المحكمة .
------------
(11)
الطعن 9566 لسنة 4 ق
(1) تهرب ضريبي . قانون " القانون الأصلح " " تفسيره " . محكمة دستورية .
دخول واقعة التهرب الضريبي المنسوبة للمطعون ضده على خدماته عن نشاط إصلاح ودهان السيارات ضمن خدمات التشغيل للغير المقضي بعدم دستوريتها . مقتضاه : عدم تأثيم الواقعة جنائياً . لا يغير من ذلك تأثيمها في نص لاحق على ارتكابها . ما دامت الواقعة غير معاقب عليها من قبـل صدوره . الطعن على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده منها . غير منتج . أساس وعلة ذلك ؟
(2) شهادة مرضية . استئناف " ميعاده " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الشهادة الطبية المقدمة من المطعون ضده كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد . غير مقبول . ما دامت المحكمة اطمأنت إليها .
(3) دعوى مدنية . حكم " بيانات الديباجة " " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القضاء بالبراءة . يشمل ضمناً رفض الدعوى المدنية . النعي على الحكم إغفاله بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية . غير مجد .
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم قراءة توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته . غير مقبول. ما دام لا يماري في أنه موَّقع عليه فعلاً منه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن - وزير المالية بصفته - أن واقعة التهرب الضريبي محل الاتهام والتي جرت المحاكمة عنها وتم براءة المطعون ضده منها تتحدد صورتها في واقعة أنه بصفته مسجل وخاضع لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة على خدماته عن نشاط إصلاح ودهان السيارات خلال الفترة من يناير سنة 1993 حتى ديسمبر سنة 1994 دون أن يقدم الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ، والمؤثمة بمقتضى مواد القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات المعدل - وهي تدخل ضمن خدمات التشغيل للغير - وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 15 من إبريل سنة 2007 في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية بعدم دستورية " عبارة خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف البيان والذي ينص على أنه : " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 من إبريل سنة 2007 ، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 - المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - نصت على أنه : " فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه . " فمؤدى ذلك ولازمه إهدار أساس الالتزام الذي بني عليه اتهام المطعون ضده ، وبات ما نسب إليه غير مؤثم جنائياً ، ولا يغير من ذلك أن تكون هذه الواقعة قد ورد ذكرها في نص لاحق - المادة الأولى من القانون رقم ( 11 ) لسنة 2002 المشار إليه سلفاً - بفرض دستوريته - والمادة الثالثة عشر من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (102) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبــــة العامة على المبيعــات رقم (11) لسنة 1991 - الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 2012 وبإضافة الخدمات التي تؤدى للغير للجدول رقم (2) المرافق للقانون الأول (11) لسنة 1991 - ببيانها وتوضيحها ، إذ لا يضار المطعون ضده بهذين القانونين ، ما دامت الواقعـة كانت غير معاقب عليها من قبل صدورهما ، إذ لا يجوز تأثيم الفعـل بقانـون لاحق ؛ لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها ، فإن ما تثيره الطاعنة - وزارة المالية - بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الذي قضى ببراءة المطعون ضده يكون غير منتج طالما أن الفعل ذاته أضحى غير مؤثم .
2- لما كانت المحكمة الاستئنافية قد اطمأنت إلى الشهادة الطبية المقدمة من المطعون ضده التي تعلل بها كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد - وقضت بقبوله - فإن ما يثيره الطاعن بصفته في هذا الصدد يكون غير مقبول .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى براءة المطعون ضده من التهمة آنفة البيان - وهو يشمل ضمناً القضاء برفض دعوى المدعي بالحقوق المدنية بصفته عنها باعتبارها عقوبة – فلا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله بيان اسمه ، ولا محل أيضا لنعيه على الحكم بعدم قـــراءة توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته ، ما دام أنه موقع عليه فعلاً منه والطاعن لا يماري في ذلك ، ويكون الطعن المقدم منه مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن - وزير المالية بصفته - أن واقعة التهرب الضريبي محل الاتهام والتي جرت المحاكمة عنها وتم براءة المطعون ضده منها تتحدد صورتها في واقعة أنه بصفته مسجل وخاضع لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات تهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة على خدماته عن نشاط إصلاح ودهان السيارات خلال الفترة من يناير سنة 1993 حتى ديسمبر سنة 1994 دون أن يقدم الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة ، والمؤثمة بمقتضى مواد القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات المعدل - وهي تدخل ضمن خدمات التشغيل للغير - وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 15 من إبريل سنة 2007 في الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية بعدم دستورية " عبارة خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامـة على المبيعات سالف البيان والذي ينص على أنه : " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 من إبريل سنة 2007 . ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 - المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - نصت على أنه : " فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه . " فمؤدى ذلك ولازمه إهدار أساس الالتزام الذي بني عليه اتهام المطعون ضده ، وبات ما نسب إليه غير مؤثم جنائياً ، ولا يغير من ذلك أن تكون هذه الواقعة قد ورد ذكرها في نص لاحق - المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 2002 المشار إليه سلفاً - بفرض دستوريته - والمادة الثالثة عشر من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (102) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعــات رقم (11) لسنة 1991 - الذي صدر ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 2012 وبإضافة الخدمات التي تؤدى للغير للجدول رقم (2) المرافق للقانون الأول (11) لسنة 1991 - ببيانها وتوضيحها ، إذ لا يضار المطعون ضده بهذين القانونين ، ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها مـن قبل صدورهما ، إذ لا يجوز تأثيم الفعـــــل بقانون لاحق ؛ لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها ، فإن ما تثيره الطاعنة - وزارة المالية - بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الذي قضى ببراءة المطعون ضده يكون غير منتج طالما أن الفعل ذاته أضحى غير مؤثم . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الاستئنافية قد اطمأنت إلى الشهادة الطبية المقدمة من المطعون ضده التي تعلل بها كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد - وقضت بقبوله - فإن ما يثيره الطاعن بصفته في هذا الصدد يكون غير مقبول . ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى براءة المطعون ضده من التهمة آنفة البيان - وهو يشمل ضمناً القضاء برفض دعوى المدعي بالحقوق المدنية بصفته عنها باعتبارها عقوبة - فلا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله بيان اسمه ، ولا محل أيضا لنعيه على الحكم بعدم قراءة توقيع رئيس الهيئة التي أصدرته ؛ ما دام أنه موقع عليه فعلاً منه والطاعن لا يماري في ذلك ، ويكون الطعن المقدم منه مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8907 لسنة 4 ق جلسة 23 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 10 ص 136

جلسة 23 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / حسن الغزيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عزمي الشافعي ود. عادل أبو النجا نائبي رئيس المحكمة وأحمد رضوان ويحيى رياض .
-----------
(10)
الطعن 8907 لسنة 4 ق
(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " .
مناط عدم جواز الطعن بالنقض . قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
عدم التزام الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها بمجاوزته أو إيقاع عقوبة أشد منها . خطأ . وجوب استدراكه بإجازة الطعن فيها بطريق النقض . علة ذلك ؟
مثال .
(2) عقوبة " تطبيقها " . بلاغ كاذب . قانون " تطبيقه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بعقوبة الحبس لإدانته بجريمة البلاغ الكاذب عقب سريان العمل بالقانون 147 لسنة 2006 . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن ، هو قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها النص ، تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التي تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة ، بأن جاوزه أو أوقع عقوبة أشد منها فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التي قدرها المشرع وكانت أساس هذا الحظر ، والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون ، لما فيه من التسليم بعقوبة محكوم بها نهائياً لم ينص عليها القانون وهو أمر يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ويجب استدراكه بإجازة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، وقد دان الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب والمعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه ، إلا أنه لم يلزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة ، بل جاوزها إلى عقوبة نوعية أخرى أشد بأن عاقبه بالحبس ، فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني أمام المحكوم عليه لتصحيح الخطأ الذي تردى فيه الحكم . لما كان ذلك ، وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبول شكلاً .
2- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الحبس وهي عقوبة لم يعد لها وجود في المادة 305 من قانون العقوبات التي دانه بها بعد إلغائها وقصر العقوبة المقررة لهذه الجريمة على الغرامة بعد رفع حديها الأدنى والأقصى إلى مثليهما بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 والذي جرى العمل به في 16/7/2006 ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وإذ كان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعن في أسباب طعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح .... بوصف أنه : أخبر قسم .... بأمر كاذب وهو اتهام المدعية بالحقوق المدنية بالتزوير في قائمة المنقولات مع علمه بكذب البلاغ وسوء القصد إضراراً بها . وطلبت عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
     ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والمصاريف ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت .
فاستأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه ولئن كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد نصت على عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، ومن ثم فإن مناط عدم جواز الطعن ، هو قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها النص ، تقديراً من المشرع أن العقوبة المذكورة في قصارى حدها الأقصى ليست من الخطورة أو الأهمية التي تتناسب مع إجازة الطعن فيها بطريق النقض ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذه الجرائم إذا لم يلتزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة ، بأن جاوزه أو أوقع عقوبة أشد منها فلا يسوغ أن يغلق أمام المحكوم عليه طريق هذا الطعن بعد أن أهدر الحكم الاعتبارات التي قدرها المشرع وكانت أساس هذا الحظر ، والقول بغير ذلك أمر تأباه العدالة وينفر منه منطق القانون ، لما فيه من التسليم بعقوبة محكوم بها نهائياً لم ينص عليها القانون وهو أمر يخالف قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ويجب استدراكه بإجازة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، وقد دان الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب والمعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه ، إلا أنه لم يلزم الحد الأقصى للعقوبة المقررة ، بل جاوزها إلى عقوبة نوعية أخرى أشد بأن عاقبه بالحبس ،فإنه يكون من المتعين إجازة الطعن فيه بطريق النقض باعتبار أنه السبيل القانوني أمام المحكوم عليه لتصحيح الخطأ الذي تردى فيه الحكم . لما كان ذلك ، وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون ، فإنه يكون مقبول شكلاً .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن - كما سلف القول - عقوبة الحبس وهي عقوبة لم يعد لها وجود في المادة 305 من قانون العقوبات التي دانه بها بعد إلغائها وقصر العقوبة المقررة لهذه الجريمة على الغرامة بعد رفع حديها الأدنى والأقصى إلى مثليهما بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 والذي جرى العمل به في 16/7/2006 ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وإذ كان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعن في أسباب طعنه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15161 لسنة 5 ق جلسة 19 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 9 ص 134

جلسة 19 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديـب نائب رئـيس الـمحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، رضا بسيوني ومنتصر الصيرفي نواب رئيس المحكمة وممدوح فزاع .
-----------
(9)
الطعن 15161 لسنة 5 ق
عمل . مخالفات . قانون " تطبيقه " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات . أساس ذلك ؟
جريمة عدم التزام صاحب العمل بتحرير عقد العمل . مخالفة بالمادتين 32 ، 246 من قانون العمل . الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها . غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه ، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 32 ، 246 من القانون 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ، وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن : " يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة 32 من هذا القانون بغرامة لا تقـل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائـة جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود " وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة ، فإن هذا الطعن يكون غير جائز ، مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصـى مقدارها على مائة جنيه ، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 32 ، 246 من القانون 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ، وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن : " يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة 32 من هذا القانون بغرامة لا تقـل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائـة جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العود " وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة ، فإن هذا الطعن يكون غير جائز ، مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدم دستورية شروط الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين ، وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة


الدعوى رقم 132 لسنة 37 ق "دستورية" جلسة 2 / 2 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من فبراير سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيـم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى     رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع      أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 132 لسنة 37 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة الأولى) البحيرة (الثالثة والثلاثون) بحكمها الصادر بجلسة 24/11/2014، ملف الدعوى رقم 4390 لسنة 12 قضائية.
المقامة من
أحمد رفيق رزق الشافعى
ضــد
1-    رئيس اللجنة الانتخابية لنقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة
2-    رئيس لجنة الإشراف على انتخابات نقابة المهندسين العامة بالقاهرة
3-    المشرف العام على انتخابات نقابة المهندسين بالبحيرة
4-    رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة
5-    عبد المولى أحمد على المزين

الإجـراءات
بتاريخ السابع عشر من أغسطس سنة 2015، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 4390 لسنة 12 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - الدائرة الأولى - البحيرة (الثالثة والثلاثون) في 24/11/2014، بوقف الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية المادتين رقمى (20، 43) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، فيما تضمنتاه من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية، أو قراراتها، أو في انتخاب النقيب، وأعضاء مجلس النقابة المكملين، من مائة عضو على الأقل بالنسبة للنقابة العامة، وخمسين عضوًا على الأقل بالنسبة للنقابة الفرعية، واشتراط أن يكون الطعن في الحالين، بتقرير مصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة.


      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، وبتاريخ 9/1/2019، قدمت نقابة المهندسين مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 4390 لسنة 12 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بطلب الحكم بوقف تنفيذ، ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات الإعادة، على مقعد رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة، واعتبار المدعى عليه الخامس فائزًا بمقعد النقيب، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار المدعى فائزًا بذلك المقعد. على سند من القول بأن النقابة العامة للمهندسين، أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، فتقدم هو، والمدعى عليه الخامس بأوراق ترشحهما، وأُجريت الانتخابات، وأُعلنت النتيجة بالإعادة على مقعد الرئيس بينهما، وتمت انتخابات الإعادة بتاريخ 30/12/2011، والتى انتهت بفوز المدعى عليه الخامس بمنصب رئيس النقابة الفرعية بالبحيرة، على الرغم من عدم توافر أحد الشروط المقررة قانونًا في شأنه، وهى أن يكون مقيمًا بعاصمة المحافظة، الكائن بها مقر النقابة الفرعية، إذ يقيم المدعى عليه الخامس في نكلا العنب بمركز إيتاى البارود، على الرغم من أن مقر النقابة الفرعية كائن بمدينة دمنهور. فتقدم المدعى بطلبه إلى المدعى عليهم الأربعة الأوّل، لوقف انتخابات النقابة الفرعية، واستبعاد المذكور من الترشح، دون جدوى، مما حدا به إلى إقامة الدعوى المشار إليها، وبجلسة 24/11/2014، قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف الدعوى الموضوعية، وإحالة أوراقها، إلى هذه المحكمة، للفصل في دستورية المادتين (20، 43) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين على النحو السالف ذكره.

وحيث إن نقابة المهندسين دفعت بعدم قبول الدعوى المعروضة، من وجهين: الأول: أنه لا صفة لرئيس لجنة الانتخابات العامة، أو الفرعية في الدعوى "الموضوعية"، إذ إن نقيب المهندسين، هو الذى يمثل النقابة، لدى الجهات القضائية، إعمالاً لنص المادة (24) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، والثاني أنه لا صفة، ولا مصلحة للمدعى، إذ إن طلباته في الدعوى الموضوعية تتعلق بوقف تنفيذ، ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات الإعادة على مقعد رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة، واعتباره فائزًا بمقعد النقيب، وإذ انتهت عملية الانتخاب لهذه الدورة فإنه، بفرض الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه، لن يستفيد المدعى منه في هذه الدورة.

وحيث إن هذا الدفع مردود، من وجهه الأول، بأن لكل من الدعوى الموضوعية، والدعوى الدستورية؛ ذاتيتها، ومقوماتها، فلا تختلطان ببعضهما؛ ولا تتحدان في شرائط قبولهما؛ بل تستقل كل منهما عن الأخرى، سواء في موضوعها، أو مضمون الشروط المتطلبة قانونًا لقبولها، فبينما تطرح أولاهما الحقوق المدعى بها- إثباتًا ونفيًا - وتفصل محكمة الموضوع، التى أحالت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، في توافر شروطها، وتعرض لموضوعها، على ضوء ما تنتهى إليه هذه المحكمة، في دستورية النص المحال، فإن الدعوى الدستورية، تتوخى الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي وقاعدة دستورية، وعلى ذلك فإن محكمة الموضوع هى التي تقضى دون غيرها في توافر قبول الخصومة المرددة أمامها، وفقًا للأوضاع المقررة أمامها.



ومردود من الوجه الثاني، بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوام المصلحة في الدعوى الدستورية أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو في شق منها. متى كان ذلك، وكانت المادتان (20، 43) من القانون رقم 66 لسنة 1974 المشار إليه قد اشترطتا لقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وفى انتخاب النقيب، وأعضاء مجلس النقابة المكملين، أن يقدم من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا على الأقل بالنسبة للنقابة الفرعية، مصدق على الإمضاءات الموقع بها على التقرير بالطعن في الحالين من الجهة المختصة، وهى الأحكام التى انصبت عليها الإحالة الصادرة من محكمة الموضوع، والتى تتناول بالتحديد الشروط الحاكمة لقبول الطعن أمامها، سواء بالنسبة للنصاب العددي المشترط لذلك، أو التصديق على التوقيعات على تقرير الطعن من الجهة المختصة، وتخضع لها الحالات التى عددتها جميعًا، والتى استهدفت محكمة الموضوع طرحها على هذه المحكمة، لما قام لديها من شبهة مخالفتها أحكام الدستور، ومن ثم يكون للقضاء في دستوريتها أثر وانعكاس على شروط قبول الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع في هذا الشق منها، بما يجعلها مطروحة حكمًا على هذه المحكمة، لتقول كلمتها في مدى اتفاقها مع أحكام الدستور، دون النظر إلى انتهاء عملية الانتخاب والدورة الانتخابية، لتضحى المصلحة في الدعوى المعروضة متحققة في حدود نطاقها المتقدم، الأمر الذى يغدو معه الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من النقابة في غير محله حقيقًا بالرفض.

وحيث إن المادة (20) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين تنص على أنه: "لوزير الرى أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية، أو قراراتها، أو في انتخاب النقيب، وأعضاء مجلس النقابة المكملين، وذلك بتقرير، يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية، أو بنتيجة الانتخاب.

كما يجوز لمائة عضو، على الأقل، ممن حضروا الجمعية العمومية، الطعن أمام المحكمة المذكورة، في تلك القرارات في صحة انعقاد الجمعية، وفى انتخاب النقيب، وأعضاء مجلس النقابة المكملين، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
وتفصل محكمة القضاء الإدارى في الطعن، على وجه الاستعجال، في جلسة غير علنية، وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة، وأقوال النقيب أو من ينوب عنه، وأحد الأعضاء مقدمي الطعن، أو من يمثله.
ويصدر الحكم في الطعن في جلسة علنية".

كما تنص المادة (43) من هذا القانون على أن: "تسرى على النقابة الفرعية، وعلى شعب النقابة، أحكام المواد (16، 17، 18)، على أن يكون العدد (50) عضوًا على الأقل، والفقرة الثانية من المادة (19)، والمادة (20) على أن يكون العدد (50) عضوًا على الأقل، والمادتين (21، 27) من هذا القانون بالنسبة للرئيس، وأعضاء مجلس كل من النقابة الفرعية، أو الشعب".
      وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النصين التشريعيين المحالين، - في حدود نطاقهما المتقدم - تعويقهما حق التقاضى، فيما اشترطاه من نصاب للطعن على القرارات المشار إليها، وتصديق على الإمضاءات، الموقع بها على التقرير به.



      وحيث إن من المقرر أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية، التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم، دون غيره، إذ إن هذه الرقابة، إنما تستهدف، أصلاً، صون الدستور، المعمول به، وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور، تمثل دائمًا القواعد والأصول، التى يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، التى يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، وعلى ذلك فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصوص المحالة، والتى ما زال معمولاً بها، وذلك من خلال أحكام الدستور الصادر بتاريخ 18/1/2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.
      وحيث إن الدستور الحالى قد حرص في المادة (4) منه على النص على مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره من الركائز الأساسية التى يقوم عليها بناء المجتمع، والحفاظ على وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك جعل الدستور بمقتضى نص المادة (9) منه تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، لا تستطيع منه فكاكًا. وقوام هذا المبدأ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفرص التى كفلها الدستور للمواطنين فيما بينهم تفترض تكافؤها، وتدخل الدولة إيجابيًّا لضمان عدالة توزيعها بين من يتزاحمون عليها، وضرورة ترتيبهم بالتالى فيما بينهم على ضوء قواعد يمليها التبصر والاعتدال؛ وهو ما يعنى أن موضوعية شروط النفاذ إليها، مناطها تلك العلاقة المنطقية التى تربطها بأهدافها، فلا تنفصل عنها.
      وحيث إن الدستور الحالى قد اعتمد كذلك بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأى العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (53) منه على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، وفى الحقوق والحريات والواجبـات العامة، دون تمييز بينهـــم لأى سبب، إلا أن ذلك لا يعنى - وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لنص المادتين (4، 53) المشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبها هو ذلك الذى يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التى يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان النص المحال - بما انطوى عليه من تمييز - مصادمًا لهذه الأغراض بحيث يستحيل منطقًا ربطه بها أو اعتباره مدخلاً إليها فإن التمييز يكون تحكميًّا وغير مستند بالتالى إلى أسس موضوعية، ومن ثم مجافيًا لمبدأ المساواة.
      وحيث إن الدستور- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أفرد بابه الرابع للقواعد التى صاغها في مجال سيادة القانون، وهى قواعد تتكامل فيما بينها، ويندرج تحتها نص المادة (97)، التى كفل بها حق التقاضى للناس كافة، دالاًّ بذلك على أن التزام الدولة بضمان هذا الحق، هو فرع من واجبها في الخضوع للقانون، ومؤكدًا، بمضمونه، جانبًا من أبعاد سيادة القانون، التى جعلها أساسًا للحكم في الدولة، على ما تنص عليه المادة (94) منه. وإذ كان الدستور قد أقام، من استقلال القضاء، وحصانته، ضمانين أساسين، لحماية الحقوق والحريات، فقد أضحى لازمًا- وحق التقاضى هو المدخل إلى هذه الحماية - أن يكون هذا الحق مكفولاً، بنص صريح في الدستور، كى لا تكون الحقوق والحريات، التى نص عليها مجردة من وسيلة حمايتها، بل معززة بها، لضمان فعاليتها.

      وحيث إنه إذ كان ذلك، وكان الالتزام الملقى على عاتق الدولة، وفقًا لنص المادة (97) من الدستور، يقتضيها تمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء، نفاذًا ميسرًا، لا تثقله أعباء مالية، ولا تحول دونه عوائـق إجرائية، وكان هذا النفاذ- بما يعنيه من حق كل فرد في اللجوء إلى القضاء، وأن أبوابه المختلفة غير موصدة في وجه من يلوذ بها، وأن الطريق إليها معبد قانونًا- لا يعدو أن يكون حلقة في حق التقاضى، تكملها حلقتان أخريان، لا يستقيم بدونهما هذا الحق، ولا يكتمل وجوده في غيبة أحداهما. ذلك أن قيام الحق في النفاذ إلى القضاء، لا يدل بذاته، ولزومًا على أن الفصل في الحقوق، التى تقام الدعوى لطلبها، موكول إلى أيد أمينة عليها، تتوافر لديها- ووفقًا للنظم المعمول بها أمامها - كل ضمانة، تقتضيها إدارة العدالة، إدارة فعالة، بما مؤداه: أن الحلقة الوسطى في حق التقاضى هى تلك التى تعكس حيدة المحكمة، واستقلالها، وحصانة أعضائها، والأسس الموضوعية لضماناتها العملية، وهى بذلك تكفل، بتكاملها، المقاييس المعاصرة، التى توفر لكل شخص حقًّا متكاملاً، ومتكافئًا مع غيره، في محاكمة منصفة، وعلنية، تقوم عليها محكمة مستقلة، محايدة، ينشئها القانون، تتولى الفصل - خلال مدة معقولة - في حقوقه، والتزاماته المدنية، أو في التهمة الجنائية الموجهة إليه، ويتمكن، في كنفها، من عرض دعواه، وتحقيق دفاعه، ومواجهة أدلة خصومه، ردًّا، وتعقيبًا، في إطار من الفرص المتكافئة، وبمراعاة أن تشكيل المحكمة، وأسس تنظيمها، وطبيعة القواعد الموضوعية، والإجرائية، المعمول بها في نطاقها، وكيفية تطبيقها، من الناحية العملية، هى التى تحدد لتلك الحلقة الوسطى، ملامحها الرئيسية. إذ كان ما تقدم، وكان حق التقاضى لا تكتمل مقوماته، أو يبلغ غايته، ما لم توفر الدولة للخصومة، في نهاية مطافها، حلاًّ منصفًا، يمثل التسوية، التى يعمد من يطلبها إلى الحصول عليها، بوصفها الترضية القضائية، التى يسعى إليها، لمواجهة الإخلال بالحقوق، التى يدعيها، فإن هذه الترضية - وبافتراض مشروعيتها، واتساقها مع أحكام الدستور - تندمج في الحق في التقاضى، باعتبارها الحلقة الأخيرة فيه، ولارتباطها بالغاية النهائية المقصودة منه، برابطة وثيقة. ذلك أن الخصومة القضائية، لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية، لا تتمحض عنها فائدة عملية، وإنما غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون، وتتحدد، على ضوئها، حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها، وحكم القانون بشأنها. واندماج هذه الترضية في الحق في التقاضى، مؤداه: أنها تعتبر من مكوناته، ولا سبيل إلى فصلها عنه، وإلا فقد هذا الحق مغزاه، وآل سرابًا.



      وحيث إن الدستور، بما نص عليه في المادة (97) منه، من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، قد دل على أن هذا الحق في أصـل شرعته، هو حق للناس كافة، لا يتمايزون فيما بينهم، في مجال اللجوء إليه، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية، في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم، دفاعًا عن مصالحهم الذاتية. وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق، في محتواه المقرر دستوريًّا، بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى، أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته؛ لضمان أن يكون النفاذ إليه حقًّا لكل من يلوذ به، غير مقيد، في ذلك، إلا بالقيـود، التى يقتضيها تنظيمه، والتى لا يجوز، بحال، أن تصل، في مداها، إلى حد مصادرته. وبذلك يكون الدستور قد كفل، الحق في الدعوى، لكل مواطن، وعزز هذا الحق، بضماناته، التى تحول دون الانتقاص منه، وأقامه، أصلاً، للدفاع عن مصالحهم الذاتية، وصونها من العدوان عليها، وجعل المواطنين سواء في الارتكان إليه، بما مؤداه: أن غلق أبوابه، دون أحدهم، إنما ينحل إلى إهداره، ويكرس الإخلال بالحقوق التى يدعيها. وهى بعد، حقوق، تحركها مصلحته، ولا تحول، دون طلبها، الطبيعة العينية للدعوى الدستورية، التى تقوم في جوهرها، على مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور، تحريًّا لتطابقها معها، إعلاء للشرعية الدستورية، ذلك أن هذه العينية - وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا تفيد لزومًا، التحلل في شأنها، من شرط المصلحة، أو أن هذا الشرط، يعتبر منفكًّا عنها، غير مرتبط بها. كذلك فإن حق كل مواطن، في الدفاع عن حقوقه الذاتية، لا ينال منه، ما هو مقرر من أن لكل نقابة منشأة، وفقًا للقانون - وبوصفها شخصًا معنويًّا- الحق في أن تقيم، استقلالاً عن أعضائها، الدعاوى، المتعلقة بالدفاع عن مصالحهم في مجموعها. ذلك أن المصالح الجماعية، التى تحميها النقابة، لا تعتبر منصرفة إلى عضو معين من أعضائها، أو متعلقة بفئة من بينهم دون سواها، وإنما مناطها صون الأغراض، التى تقوم عليها النقابة، وحماية أهدافها. ومن ثم لا تخل هذه المصالح الجماعية، بالمصالح الفردية لكل عضو من أعضائها. ولا يجوز أن تحول دونه والدفاع عن مركزه القانونى الخاص، أو حقوقه الذاتية، والتى أثر فيها النص التشريعي المطعون فيه، تأثيرًا مباشرًا.

      وحيث إن النصين التشريعيين المحالين - في الإطار المتقدم - قد تضمنا قيدين خطيرين، يعصفان بحق عضو النقابة، في الطعن على القرارات المشار إليها، أولهما: إيجابه أن يكون الطعن، في انتخابه، مقدمًا من مائة عضو، على الأقل، من أعضاء النقابة، ممن حضروا جمعيتها العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا، على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، وثانيهما: أن يكون الطعن بتقرير مصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وقد قرن المشرع هذين القيدين بجزاء، رتبه على تخلف أحدهما، أو كليهما، هو اعتبار الطعن غير مقبول "بقوة القانون".
      وحيث إنه عن القيد الأول، الذى تضمنه النصان التشريعيان المحالان، فإن حقيقة الأمر فيهما، أنهما لا يعتبران تنظيمًا لحق النقابة، في الدفـاع عن المصالح الجماعية لأعضائها. ولا يتوخيان، من جهة أخرى، تأمين المصالح الذاتية، لكل متقاض من بينهم، ويكون هذان النصان – بتطبيقهما عليه - قد أخلّا بأحد الحقوق، التى كفلها الدستور له، ملحقين به، على هذا النحو، ضررًا مباشرًا. وآية ذلك أن المصالح الجماعية، لا تحميها إلا النقابة ذاتها، بوصفها شخصاً معنويًّا، مستقلاً عن أعضائها. كذلك فإن المصالح الذاتية، لا يكفلها إلا أصحابها، من خلال ضمان حقهم، في اللجوء إلى القضاء، والنفاذ إليه نفاذًا ميسرًا، لا تثقله أعباء مادية، ولا تحول دونه عوائق إجرائية جوهرية. ولا كذلك النصان التشريعيان المحالان، إذ أهدرا المصلحة الذاتية، لكل عضو من أعضاء النقابة، في ضمان أن يكون النقيب وأعضاء النقابة منتخبين، وفقًا للدستور والقانون، وفى إطار قواعدهما، لضمان أن يباشروا مهامهم، مستندين في ذلك إلى أغلبية، تكون قد أولتهم ثقتها، اطمئنانًا إليهم. وهى، في كل حال، أغلبية، تمثل القاعدة الأعرض، التى منحتهم تأييدها، وقوفًا إلى جانبهم، ودفاعًا عن برامجهم، وتوجهاتهم، التي أداروا حملتهم الانتخابية على ضوئها. ومن ثم تكون شرعية انتخابهم، انتصافًا للديموقراطية، وانحيازًا لجوهرها، في دائرة العمل النقابى، وموطئًا لتحقيق المصالح المشروعة، التى تسعى النقابة إلى بلوغها، بما مؤداه: أن لكل عضو، من أعضاء النقابة، مصلحة محققة، في إرساء هذه الشرعية، تثبيتًا لها، وتعميقًا لمجال تطبيقها، سواء في ذلك، من كان منهم مرشحًا لمنصب النقيب أو لعضوية مجلس النقابة، متزاحمًا مع غيره في الفوز بها، أم كان غير منافس لهم، في الظفر بمقعدهم. وهذه المصلحة الشخصية الذاتية، لكل عضو من أعضاء النقابة، هى التى كان يتعين على المشرع أن يدخلهـا في اعتباره، في مجال تنظيمه لحق الطعن في الانتخاب، بما لا يعطلها، ولكنه آثر أن يعمل على نقيضها، وأن يسقطها، كلية، متجاوزًا عنها، ذلك أن إيجابه أن يكون الطعن مقدماً من مائة عضو على الأقل من أعضاء النقابة ممن حضروا جمعيتها العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا على الأقل بالنسبة للنقابة الفرعية، يفترض توافق مصالحهم في الطعن، لإبطال الانتخابات، وأن كلمتهم منعقدة على افتقار فوزهم، إلى الشرعية، في كامل أبعادها، وهو افتراض قد لا يظاهره واقع الحال. وحقيقة مرماه، بل وغايته النهائية، هى أن يكون الطعن بالقيود الإجرائية، التى أحاطته أكثر عسراً، وأبهظ مشقة. وليس ذلك إلا إعناتًا، بما لكل مواطن من حق، يتكافأ فيه مع غيره، في اللجوء إلى القضاء، وينحدر بالنفاذ إليه إلى مرتبة الحقوق محدودة الأهمية، التى يجوز الانتقاص منها.

      ولا ينال مما تقدم، قالة أن ما تطلبه النص المحال من أن يكون الطعن مقدمًا من مائة عضو أو خمسين عضوًا من أعضاء النقابة، لا يعدو أن يكون إعمالاً للديموقراطية، وتعميقًا لفحواها تطبيقًا لنصى المادتين (76، 77) من الدستور التى تنص أولاهما على أن إنشاء النقابات على أساس ديموقراطي حق يكفله القانون، وتنص ثانيتهما على أن ينظم القانون النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ذلك أن ما قصد إليه الدستور، من ذلك هو ضمان حق أعضاء النقابة في صياغة أنظمتها، وبرامجها، وتنظيم إدارتها، وأوجه نشاطها، واختيار ممثليها في حرية تامة. وتلك هى الديموقراطية النقابية، التى تكفل حرية النقاش، والحوار، في آفاق مفتوحة، تتكافأ الفرص، من خلالها، وتتعدد معها الآراء، وتتباين داخل النقابة الواحدة، إثراء لحرية الإبداع، والأمل، والخيال- وهى أدوات التقدم- ليعكس القرار فيها الحقيقة، التى بلورتها الآراء المتعددة، من خلال مقابلتها ببعض، وقوفًا على ما يكون منها زائفًا، أو محققًا لمصلحة مبتغاة، وعلى تقدير أن النتائج الصائبة، هى حصيلة الموازنة بين آراء متعددة، جرى التعبير عنها، في حرية كاملة، وأنها، في كل حال، لا تمثل انتقاءً لحلول بذواتها، تستقل الأقلية بتقديرها، وتفرضها عنوة. كذلك فإن الديموقراطية النقابية، في محتواها المقرر دستوريًّا، لازمها أن يكون الفوز داخل النقابة، بمناصبها المختلفة - على تباين مستوياتها، وأيًّا كان موقعها - مرتبطًا بإرادة أعضائها الحرة الواعية، وبمراعاة أن يكون لكل عضو من أعضائها الفرص ذاتها، التي يؤثر بها - متكافئًا في ذلك مع غيره - في تشكيل السياسة العامة لنقابته، وبناء تنظيماتها المتعددة، وفاء بأهدافها، وضمانًا لتقدمها، في مختلف الشئون التى تقوم عليها. وبذلك يتحدد المضمون الحق لنصى المادتين (76، 77) من الدستور اللتين تكفلان الحرية النقابية لجميع أعضاء النقابة، ولا تقرران أفضلية لبعض أعضائها على بعض، في أى شأن، يتعلق بممارستها، ولا تفرضان سيطرة لجماعة من بينهم على غيرها، لضمان أن يظل العمل الوطني قويمًا، وجماعيًّا في آن واحد، من أدق مجالاته، وأكثرها خطرًا.
      وحيث إن النصين التشريعيين المحالين لم يقفا، في مجال تقييدهما، لحق الطعن، عند حد إيجابه، أن يكون الطعن مقدمًا، من عدد لا يقل عن مائة عضو من أعضاء النقابة العامة، ممن حضروا جمعيتها العمومية، أو خمسين عضوًا بالنسبة للنقابة الفرعية، وإنما جاوزا ذلك، إلى فرض شرط آخر، يتعين، بمقتضاه، أن تكون توقيعاتهم على تقرير الطعن، مصدقًا عليها، من الجهة المختصة، كاشفاً بذلك عن أن غايته من إيراد هذين القيدين هى إرهاق حق اللجوء إلى القضاء، في هذا النطاق، بما قد يصد عن ممارسته. وليس ذلك تنظيماً لحق التقاضي، بل هو تعطيل لدوره، وحد من فعاليته، وتدخل من المشرع في المهام، التي تقوم عليها السلطة القضائية، ممثلة في محاكمها المختلفة، التى تتولى الفصل في الخصومات المعروضة عليهـا، وتتحقق في إطار وظيفتها، من صفات المتنازعين أمامها، إذا بدا لها ما يريبها.



      وحيث إنه إذ كان ما تقدم، وكان النصان المحالان، بإيرادهما هذين الشرطين، قد مايزا – في مجال ممارسة حق الطعن القضائي - بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية، دون أن يستند، في هذا التمييز، إلى أسس موضوعية، ذلك أن ما تضمنه كل من النصين المشار إليهما، باعتبارهما الوسيلة التي اختارها المشرع، لتحقيق الغايات التي سعى إلى تحقيقها من وراء ذلك، وهو تنظيم الحق في الطعن، لا تتناسب مع تلك الغايات، والالتزام الدستوري الملقى على عاتق المشرع بكفالة الحق في التقاضي، بل وتناقضه بتقييدها لهذا الحق، إلى حد إهداره ومصادرته، بما تقع معه مصادمة لمبادئ العدل وتكافؤ الفرص والمساواة التي كفلها الدستور في المواد (4، 9، 53) منه، فوق كونهما بما تضمناه من أحكام على النحو المتقدم تجاوز نطاق السلطة التقديرية المقررة للمشرع في مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات التي ضمن الدستور نص المادة (92) منه قيدًا عامًّا عليها، بمقتضاه لا يجوز تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها، الأمر الذى يكون النصان المحالان في حدود النطاق المتقدم قد وقعا بالمخالفة لنصوص المواد (4، 9، 53، 76، 77، 92، 94، 97) من الدستور.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بعدم دستورية المادتين (20) و(43) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين، فيما نصتا عليه من أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، ومصدق على الإمضاءات، الموقع بها على التقرير به في الحالين، من الجهة المختصة.