الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 فبراير 2019

الطعن 1518 لسنة 52 ق جلسة 20 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 61 ص 262


جلسة 20 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.
-------------
(61)
الطعن رقم 1518 لسنة 52 القضائية

1 - إيجار "إيجار الأماكن". بيع "بيع الجدك".
المتجر في معنى المادة 594/ 2 مدني بشأن بيع الجدك. ماهيته

2 - حكم "تسبيبه" "ما لا يعد قصوراً".
تحديد كفاية العناصر اللازمة لوجود المتجر. من سلطة محكمة الموضوع. انتهاء الحكم بأسباب سائغة إلى انحسار صفة المتجر عن المحل المبيع. التفاته عن مناقشة حالة الضرورة. لا قصور.
3، 4إيجار "إيجار الأماكن". عقد. قانون
3 - ورود عقد الإيجار على المتجر بما اشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية دون المبني في ذاته. أثره. خضوعه للقانون المدني. 
4 - تأجير مالك المتجر المنشأ في عقار يستأجره. تأجيره العقار ضمن عقد تأجيره المتجر. ماهيته. تأجير من الباطن فيما بينه وبين مالك العقار. أثره. خضوعه لأحكام قوانين إيجار الأماكن.
5 -  إيجار "إيجار الأماكن". بيع "بيع الجدك".
تأجير المحل التجاري. اختلافه عن بيعه. إبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر أو المصنع بالجدك. م 594/ 2 مدني. استثناء من الأصل العام. لا محل لإعماله في حالة تأجير الجدك من الباطن.
6 - إيجار "إيجار الأماكن". إثبات. "صفة التهجير".
صفة المهجر. ق 76/ 1969 المعدل. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية
7 - نقض "الطعن للمرة الثانية" "الحكم فيه".
تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى.
------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتجر في معنى المادة 594/ 2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية، وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل، إلا أن العنصر الرئيسي الذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري، والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى.
2 - تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل متروك لمحكمة الموضوع التي لها سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر التي اشتمل عليها البيع كافية لوجود المتجر متى كان استخلاصها سائغاً، ومتفقاً مع الثابت بالأوراق، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيان العقد المؤرخ.... والمصدق عليه من مأمورية توثيق شبرا وبما لا يخرج عما تضمنه هذا العقد المودع بحافظة الطاعنين أن المطعون ضده الثاني باع - بموجبه لمورث الطاعنين جميع محتويات المحل المعد للبيع.... نظير مبلغ.... جنيهاً، وخلص من ذلك إلى أن هذا العقد يتضمن بيع محتويات المحل، وليس بيعاً لمتجر على النحو الذي رسمه القانون إذ لا يتضمن بيعاً للعناصر المعنوية اللازم توافرها في بيع المتجر مثل السمعة التجارية والاسم التجاري والصلة بالعملاء وكان الطاعنون لا ينعون على الحكم بأنهم استدلوا على أن البيع اشتمل على العناصر الكافية لبيع المتجر بأي دليل غير العقد، وأن الحكم أغفل بحث دلالته، وكان ما استخلصه الحكم من ذلك سائغاً، ويتفق مع الثابت بالعقد وصحيح القانون، ويغنيه عن بحث دفاع الطاعنين بقيام الضرورة الملجئة للبيع فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
3 - المبنى المنشأ به المتجر لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصره المادية، وكان تأجيره بما اشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية ودون أن يكون الغرض الأساسي من الإجارة المبنى في ذاته، لا يخضع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لأحكام قوانين إيجار الأماكن وإنما للقواعد المقررة في القانون المدني.
4 - حين يكون المتجر منشأ في عقار، ويكون مالك العقار مستأجراً لهذا العقار فإن تأجير العقار ضمن عقد تأجير المتجر يعتبر في العلاقة بين مالك العقار ومستأجره الأصلي تأجيراً من الباطن يخضع لقانون إيجار الأماكن دون القواعد العامة في القانون المدني.
5 - تأجير المحل التجاري، يختلف عن بيعه الذي تجيزه المادة 594/ 2 من القانون المدني في حالة حصوله وفقاً للشروط المبينة بها إبقاء الإيجار لصالح مشتري المتجر ذلك أن حكم هذا النص، وفقاً للمقرر في قضاء هذه المحكمة إنما هو استثناء من الأصل العام وأن مجال إعماله مقصور على الحالة التي تقوم فيها لدى المستأجر ضرورة تفرض عليه بيع المتجر الذي أنشأه في العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار، وذلك بهدف تسهيل البيع الاضطراري للمحل الأمر المتبقي في حالة احتفاظ المستأجر بالمحل واستغلاله له بطريق تأجيره إلى الغير وإذ كان الاستثناء لا يجوز التوسع فيه فإنه لا يكون هناك وجه لإعمال حكم المادة 594/ 2 سالفة الذكر على حالة تأجير المحل من الباطن.
6 - القانون رقم 76 لسنة 1969 في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل على عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من مدن القناة وسيناء والمعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 لم يتضمن نصاً يوجب إثبات صفة المهجر ببطاقة التهجير الصادرة من السلطات المختصة دون سواها، مما مقتضاه وعلى ما جرى به أخيراً قضاء هذه المحكمة، إباحة إثبات هذه الصفة التي تقوم على وقائع مادية بكافة طرق الإثبات.
7 - المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع إلا أن التصدي لموضوع الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5273 سنة 1975 مدني شمال القاهرة ضد الطاعنين والمطعون ضده الثاني، بطلب الحكم على الأخير في مواجهة الباقين بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما عن المحل المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه له، وقال في بيانها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1962 استأجر منه المطعون ضده الثاني محلاً كائناً بشارع.... بأجرة شهرية 53.344 جنيه وإذ أجره من الباطن لمورث الطاعنين بالمخالفة لشروط العقد، وتأخر في الوفاء بالأجرة عن المدة من أول أبريل سنة 1974 حتى آخر ديسمبر سنة 1975، فقد أقام الدعوى. أجاب الطاعنون بأن المطعون ضده الثاني باع إلى مورثهم المتجر بموجب عقد مصدق عليه من مأمورية توثيق شبرا في 4/ 1/ 1973، وتمسكوا بانطباق أحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 على واقعة الدعوى، وبعدم قبولها بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير في الوفاء بالأجرة لعدم تكليفهم بالوفاء بها طبقاً للقانون، وبتاريخ 25/ 3/ 1976 حكمت المحكمة في مواجهة الطاعنين بإلزام المطعون ضده الثاني بإخلاء المحل محل النزاع وتسليمه خالياً للمطعون ضده الأول. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1952 لسنة 93 القضائية القاهرة بطلب إلغائه والقضاء برفض الدعوى، وبتاريخ 17/ 4/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1153 سنة 48 القضائية، وبتاريخ 6/ 6/ 1979 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد تعجيلها حكمت المحكمة بتاريخ 22/ 3/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن مورثهم اشترى من المطعون ضده الثاني المتجر الذي أنشأه بعين النزاع، فيكون من حقه - وهم من بعده - البقاء بها إعمالاً للمادة 594/ 2 من القانون المدني، ورد الحكم على هذا الدفاع بأنه حتى مع الأخذ بعقد البيع سالف الذكر، فإنه لا يعتبر بيعاً لمتجر، لأنه لم يشتمل على أهم العناصر المعنوية اللازم توافرها في بيع المتجر مثل السمعة التجارية والاسم التجاري والصلة بالعملاء، في حين أن ما أورده الحكم من ذلك غير صحيح، ذلك أن البيع الصادر من المطعون ضده الثاني لمورث الطاعنين قد اشتمل على أهم العناصر المعنوية للمحل التجاري وهو الحق في الإيجار، والذي يَفْضُل عنصر الاتصال بالعملاء، لأن موقع المتجر هو الذي يجتذب العملاء، وأنه لا يلزم بيان عناصر المحل التجاري بالعقد اكتفاء بثبوت أن البيع قد انصب فعلاً على العناصر الكافية لبيع المتجر، وهو ما يكشف عنه ما ورد بالعقد من أن العين المبيعة هي المحل المعد لبيع الخردوات، وإذ لم يعتد الحكم بتوافر هذه العناصر، وحجب نفسه عن بحث توافر الضرورة التي ألجأت المطعون ضده الثاني إلى بيع المتجر، والتي تتمثل في كونه موظفاً ورث المحل عن أبيه ولا يتسع وقته لإدارته، فضلاً عما يتعرض له من مخالفة قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة مزاولة الأعمال التجارية، فإن الحكم فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، يكون مشوباً بالقصور المبطل له.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتجر في معنى المادة 594/ 2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثبات ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية، وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره، ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه، بل يكتفي بوجود بعضها، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل، إلا أن العنصر الرئيسي الذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري، والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة، هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى، وهذا التحديد متروك لمحكمة الموضوع التي لها سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر التي اشتمل عليها البيع كافية لوجود المتجر، متى كان استخلاصها سائغا ومتفقاً مع الثابت بالأوراق. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيان العقد المؤرخ 4/ 1/ 1973 - والمصدق عليه من مأمورية توثيق شبرا، وبما لا يخرج عما تضمنه هذا العقد المودع بحافظة الطاعنين - أن المطعون ضده الثاني باع بموجبه لمورث الطاعنين جميع محتويات المحل المعد لبيع الخردوات والسجائر والأدوات المدرسية نظير مبلغ أربعين جنيهاً، وخلص من ذلك إلى أن هذا العقد يتضمن بيع محتويات المحل، وليس بيعاً لمتجر على النحو الذي رسمه القانون، إذ لا يتضمن بيعاً للعناصر المعنوية اللازم توافرها في بيع المتجر مثل السمعة التجارية والاسم التجاري والصلة بالعملاء، وكان الطاعنون لا ينعون على الحكم بأنهم استدلوا على أن البيع استمل على العناصر الكافية لبيع المتجر بأي دليل غير العقد، وأن الحكم أغفل بحث دلالته، وكان ما استخلصه الحكم من ذلك سائغاً، ويتفق مع الثابت بالعقد، وصحيح القانون، ويغنيه عن بحث دفاع الطاعنين بقيام الضرورة الملجئة للبيع، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق بالقانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على أن المطعون ضده الثاني أجر لمورثهم محل النزاع بمشتملاته من الباطن بأجرة شهرية قدرها ثمانية جنيهات، بموجب العقد المؤرخ 16/ 1/ 1973 والثابت التاريخ في 18/ 1/ 1973، وفات الحكم بحث دفاعهم بأن هذا التأجير - بفرض وجوده - انصب على المحل التجاري بمقوماته المادية والمعنوية، فيعد... تأجيراً لمنقول، ولا يخضع للقوانين الاستثنائية التي تحظر التأجير من الباطن، وإذ لم يعتبره الحكم كذلك، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان المبنى المنشأ به المتجر لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصره المادية. وكان تأجيره - بما اشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية، ودون أن يكون الغرض الأساسي من الإجارة المبنى في ذاته - لا يخضع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وإنما للقواعد المقررة في القانون المدني، إلا أنه حين يكون المتجر منشأ في عقار ويكون مالك المتجر مستأجراً لهذا العقار، فإن تأجير العقار ضمن عقد تأجير المتجر يعتبر في العلاقة بين مالك العقار ومستأجره الأصلي تأجيراً من الباطن يخضع لقوانين إيجار الأماكن، دون القواعد العامة في القانون المدني. لما كان ذلك، وكان تأجير المحل التجاري يختلف عن بيعه الذي تجيز المادة 594/ 2 من القانون المدني في حالة حصوله وفقاً للشروط المبينة بها إبقاء الإيجار لصالح مشتري المتجر، ذلك أن حكم هذا النص - وفقاً للمقرر في قضاء هذه المحكمة - إنما هو استثناء من الأصل العام، وأن مجال إعماله مقصور على الحالة التي تقوم فيها لدى المستأجر ضرورة تفرض عليه بيع المتجر الذي أنشأه في العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار، وذلك بهدف تسهيل البيع الاضطراري للمحل، الأمر المتبقي في حالة احتفاظ المستأجر بالمحل واستغلاله له بطريق تأجيره إلى الغير. وإذ كان الاستثناء لا يجوز التوسع فيه، فإنه لا يكون هناك وجه لأعمال حكم المادة 594/ 2 سالفة الذكر على حالة تأجير المحل من الباطن. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله، ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب. لعدم الرد بأسباب خاصة على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص في غير محله أيضاً لكونه دفاعاً غير جوهري لا يعيب الحكم عدم الرد عليه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم ومورثهم مهجرون من مدينة الإسماعيلية، فلا يجوز وفقاً لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 الحكم ضدهم بإخلاء عين النزاع، حتى بفرض أن شغلهم لها كان بطريق التأجير من الباطن، واستدلوا على ذلك ببطاقة مورثهم العائلية الصادرة في 4/ 11/ 1962 والثابت بها أنه كان يقيم بقسم البستان بمدنية الإسماعيلية وشهادتين صادرتين من الإتحاد الاشتراكي بمحافظة الإسماعيلية بتاريخ 9/ 7/ 1973 أثبت بها أن.... و.... - المشمولين بولاية الطاعن الأول - مهجران من مدينة الإسماعيلية، وصورة الشهادة الصادرة من القوات المسلحة بتاريخ 9/ 6/ 1971 بتأدية مورثهم الخدمة العسكرية للمتطوعين والدالة على إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية، وبأن الحكم أطرح هذا الدفاع على سند من أن صفة المهجر لا تثبت إلا ببطاقة التهجير الصادرة من الجهات المختصة ولا تثبت بسواها، في حين أن الإقامة بمدن القناة وسيناء وتهجر المقيمين بها إلى غيرها من الجهات لا تعدو أن تكون وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعرض لدلالة المستندات التي قدمها الطاعنون لإثبات صفتهم كمهجرين، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن القانون رقم 76 لسنة 1969 - في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء - والمعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 لم يتضمن نصاً يوجب إثبات صفة المهجر ببطاقة التهجير الصادرة من السلطات المختصة دون سواها، مما مقتضاه - وعلى ما جرى به أخيراً قضاء هذه المحكمة - إباحة إثبات هذه الصفة التي تقوم على وقائع مادية بكافة طرق الإثبات - ولما كان الحكم المطعون في قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن "صفة المهجر لا تثبت إلا ببطاقة التهجير الصادرة من السلطات المختصة، ولا تثبت بسواها، وتقتصر فاعلية هذه البطاقة على الجهة التي تم التهجير إليها مباشرة، لما كان ذلك وكان المستأنفون – الطاعنون - لم يتقدموا ببطاقات التهجير الدالة على صفتهم، فإن المحكمة تلتفت عما زعموه من صفتهم كمهجرين، ولا يغني في هذا الصدد الشهادات الصادرة من الإتحاد الاشتراكي أو غيره من الجهات"، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ من بحث دلالة المستندات التي قدمها الطاعنون على صحة ما دفاعهم من أنهم من المهجرين من مدينة الإسماعيلية ويستفيدون - تبعاً لذلك - بأحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 سالفة الذكر، وهو ما يوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه، وكان النقض للمرة الثانية، أن تحكم في الموضوع إلا أن التصدي لموضوع الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى. ولما كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطعن الأول اقتصر على النعي على ما قضى به من أن الاستثناء الوارد بالقانون رقم 76 لسنة 1969 سالف الذكر لا يسري على الأماكن التي أنشئ بها متجر أو مصنع، وورد الطعن الثاني على القضاء بعدم جواز إثبات صفة المهجر إلا ببطاقة التهجير الصادرة من الجهات المختصة دون سواها، وهو ما لم يكن معروضاً أصلاً في الطعن الأول.
ولما كان الموضوع غير صالح للفصل فيه، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة

الطعن 1145 لسنة 51 ق جلسة 19 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 60 ص 258

جلسة 19 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.
----------
(60)
الطعن رقم 1145 لسنة 51 القضائية

1- إيجار "إيجار الأماكن" "احتجاز أكثر من مسكن".
حظر احتجاز أكثر من مسكن لشخص واحد في بلد واحد دون مبرر مستأجراً كان أم مالكاً م 5/ 1 ق 52 لسنة 1969، 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. لكل ذي مصلحة مالكاً للعقار أو طالب استئجار فيه. الحق في طلب الإخلاء.
2، 3 - إيجار "إيجار الأماكن". دعوى "دعوى صحة التعاقد". حكم. "ما يعد قصوراً".
2 - دعوى صحة ونفاذ عقد الإيجار. مناطها. وجوب بحث المحكمة ما يثار بشأن وجود العقد أو انعدامه وصحته وبطلانه.
3 - تمسك الطاعن ببطلان عقد الإيجار على سند من احتجاز المطعون ضدهما أكثر من مسكن. عدم مواجهة الحكم لهذا الدفاع رغم تعلقه بالنظام العام. خطأ في القانون.
-------------
1 - مؤدي المادة 5/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطقة على واقعة الدعوى - والمقابلة للمادة 8/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه، وأن هذا الحظر يتعلق بالنظام العام وأنه يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار أو طالب استئجار فيه أن يطلب إخلاء المخالف
2 - المقرر أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد الإيجار هي دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد وصحته وتتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده، ويتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وصحته أو بطلانه.
3 - البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الإيجار المؤرخ.... موضوع التداعي تأسيساً على أن كلاً من المطعون ضدهما الثاني والثالث - المستأجرين - يحتجز أكثر من مسكن في مدينة بور سعيد والكائن بها عين النزاع إعمالاً لحكم المادة 5/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وأيد ذلك بمذكرة رسمية من دفتر حصر الشقق المفروشة، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاه بالبينة، إلا أن الحكم لم يواجه دفاع الطاعن على الرغم من أن بطلان عقد الإيجار في حالة احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بدون مقتضى بطلان متعلق بالنظام العام، وفضلاً عن ذلك كان عليه أن يفصل فيه ولا يتركه لدعوى مستقلة يرفعها الطاعن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الثاني والثالث أقاما الدعوى رقم 348 سنة 1978 مدني كلي بور سعيد ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم للحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 27 من ديسمبر سنة 1974 وتمكينهما من الشقة المؤجرة لهما ومنع تعرض الطاعن لهما فيها، وقالا بياناً لذلك إن المطعون ضدهما الرابعة والخامسة عينتا حارستين قضائيتين على تركة.... المشتملة على العقار الذي تقع به عين النزاع، وإذ توفيت مستأجرتها الأصلية في عام 1970 قامت الحارستان المذكورتان بتأجيرها لهما بالعقد المؤرخ 27/ 12/ 1974 سالف الذكر، والثابت التاريخ في 7 من يناير سنة 1975، بيد أنهما لم يتمكنا من الانتفاع بها بسبب حجز أوقعته مصلحة الضرائب على المنقولات المودعة بها ترتب عليه إغلاقها، ثم فوجئاً بالطاعن يستولي عليها في 23/ 8/ 1978، فأبلغا الشرطة وتحرر المحضر رقم 2954 سنة 1978 إداري الشرق ببورسعيد - فقرر الطاعن أنه اشتراها من وكيل ورثة المستأجرة الأصلية التي توفيت، فأقاما الدعوى. وبتاريخ 25/ 11/ 1979 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 284 سنة 20 قضائية الإسماعيلية - "مأمورية بورسعيد"، وفي 21/ 3/ 1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنطره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان عقد إيجار المطعون ضدهما الثاني والثالث المؤرخ 27/ 11/ 1974 موضوع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 8/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تأسيساً على أن كلاً منهما يحتجز أكثر من مسكن بمدينة بورسعيد بغير مقتض، وقدم الأدلة على ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بقوله "... أن شغل المطعون ضدهما الثاني والثالث لمسكن آخر في ذات العقار لا يؤثر في صحة العقد، وأن الطاعن وشأنه في الرجوع عليهما بدعوى مستقلة"، فإنه يكون قد خالف القانون، فضلاً عن قصوره في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى المادة 5/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطقة على واقعة الدعوى - والمقابلة للمادة 8/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه، وأن هذا الحظر يتعلق بالنظام العام وأنه يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار أو طالب استئجار فيه أن يطلب إخلاء المخالف، وكان المقرر أيضاً أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد الإيجار هي دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد وصحته وتتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده، ويتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وصحته أو بطلانه، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 27/ 12/ 1974 - موضوع التداعي - تأسيساً على أن كلاً من المطعون ضدهما الثاني والثالث يحتجز أكثر من مسكن في مدينة بورسعيد الكائن بها عين النزاع إعمالاً لحكم المادة 5/ 1 من القانون رقم 52 سنة 1969 وأيد ذلك بمذكرة رسمية من دفتر حصر الشقق المفروشة، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاه بالبينة، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع بقوله "لما كان عقد الإيجار قد توافرت أركانه القانونية واستوفى شرائط صحته من أهلية وسلامة الإدارة من العيوب، ومن ثم ينفذ في حق ملاك العقار ومن بينهم المستأنف "الطاعن" طبقاً لما ادعاه بصحيفة الاستئناف، وبغض النظر عن شغل كل من المستأجرين - المستأنف ضدهما الثاني والثالث -لمسكن آخر، إذ أن ذلك لا يؤثر على صحة عقد إيجار عين النزاع، وليس فيه ما يصح اتخاذه دليلاً على اتجاه إرادتهما إلى التخلي عن الشقة موضوع العقد، والمستأنف - الطاعن - وشأنه في الرجوع عليهما بدعوى مستقلة إذا توافرت شروطها طبقاً لأحكام القانون رقم 49 سنة 1977"، وكان هذا الرد لا يواجه دفاع الطاعن، إذ على الرغم من أن بطلان عقد الإيجار في حالة احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بدون مقتضى بطلان متعلق بالنظام العام، فإنه مما كان يتعين على الحكم أن يواجهه ويفصل فيه ولا يتركه لدعوى مستقلة يرفعها الطاعن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهري، فيكون مشوباً أيضاً بالقصور في التسبيب، بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1165 لسنة 52 ق جلسة 18 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 59 ص 254


جلسة 18 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، محمد المرسي فتح الله، أحمد ضياء عبد الرازق وسعد بدر.
(59)
الطعن رقم 1165 لسنة 52 القضائية

1 - عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع.
تفسير عبارات العقد. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. عدم خروجها في التفسير عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لها.
2 - تقسيم. بيع. اتفاق.
قانون تقسيم الأراضي. الرجوع إليه لمعرفة مدى خضوع الأراضي لأحكامه من عدمه. عدم التعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد. التزم المشتري بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور إلى أرض البائع هو تقرير لحق ارتفاق وليس بيعاً لأرض تخضع لقانون التقسيم.
-----------
1 - من المقرر - قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات العقد وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط الواقع منها وتكييفه التكييف الصحيح مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لهذه العبارات إلى معنى أخر غير سائغ وأن تبرر قولها بما يحمله ويؤدي إليه.
2 - العبرة ابتداء في تحديد مدى خضوع أو عدم خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضي بما وضعته أحكامه في ذلك من قواعد وما حددته من ضوابط - وهى أحكام أمره ومتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإنه لا تعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك، وكان ما استخلصه - مع هذا - مما ورد بأحد بنود عقد البيع من التزام المشتري بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور منها لباقي أرض البائع لا يؤدي إلى تلك النتيجة التي رتبها عليه إذ هذا الالتزام لا يعدو - أخذاً بصريح عبارته واستهداء بغايته - أن يكون تقريراً لحق ارتفاق بالمرور لصالح البائع على الأرض المبيعة - دون أن يحمل أية دلالة على أن البيع انصب على أرض مقسمة أو تخضع لقانون التقسيم.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 170 سنة 1977 مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 5/ 1972 الصادر من المطعون ضده الثاني ببيعه لها فداناً من الأرض الزراعية لقاء ثمن قدره (3360) جنيه وبصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهما الأول والثالثة إلى المطعون ضده الثاني عن ذات المبيع سنة 1968
وإذ قضت المحكمة الابتدائية للطاعنة بطلباتها استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 146 سنة 24 قضائية المنصورة وبجلسة 27/ 2/ 1982 قضت محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريقة النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف ورفض دعواها على سند من القول بأن عقد البيع المؤرخ 12/ 5/ 1972 الصادر إليها من المطعون ضده الثاني باطل لوروده على أرض مقسمة لم يصدر قرار بتقسيمها مجتزئاً في الاستدلال على ذلك بما ورد بالبند الخامس من العقد بالتزامها كمشترية بترك ممرين في الأرض محل العقد ودون أن يعرض إلى دفاعها في هذا الصدد من أن باقي بنود العقد تقطع بأن المبيع قطعة واحدة يبلغ مسطحها فداناً واحداً أطياناً زراعية وبيعت بثمن قدره 3360 جنيه وما ثبت من تقرير الخبير أثناء المعاينة من أن الأرض تزرع فعلاً ويتولى زراعتها شخصان ومسجلة في سجلات الجمعية التعاونية الزراعية وأن الاتفاق على ترك ممرين في الأرض المبيعة إنما يقرر حق ارتفاق بالمرور دون أن يغير من طبيعة المبيع كأرض زراعية، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان من المقرر - قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات العقد وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط الواقع منها وتكييفه الصحيح مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لهذه العبارات إلى معنى آخر غير سائغ وأن تبرر قولها بما يحمله ويؤدي إليه، وكان مجرد التزام المشتري بترك طريقين في الأرض مشتراه يوصلان بين باقي أرض البائع والطريق العام لا يمكن أن يؤدي بذاته إلى القول بأن البيع قد وقع على أرض مقسمة وعلى خلاف قانون تقسيم الأراضي، ذلك أنه لما كانت العبرة ابتداء في تحديد مدى خضوع أو عدم خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضي هي بما وضعته أحكامه في ذلك من قواعد وما حددته من ضوابط - وهى أحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنه لا تعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك، وكان ما استخلصه مع هذا مما ورد بأحد بنود عقد البيع من التزام المشتري بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور منها لباقي أرض البائع لا يؤدي إلى تلك النتيجة التي رتبها عليه إذ أن هذا الالتزام لا يعدو - أخذاً بصريح عبارته واستهداء بغايته - أن يكون تقريراً لحق ارتفاق بالمرور لصالح البائع على الأرض المبيعة دون أن يحمل أية دلالة على أن البيع انصب على أرض مقسمة أو تخضع لقانون التقسيم، وهو ما تكفلت باقي بنود العقد بنفيه بل وقطعت عباراته بما يخالفه فيما نصت عليه صراحة من أن البيع أنصب على قطعة أرض واحدة مساحتها فداناً من الأطيان الزراعية ولقاء ثمن 3360 جنيه وهو ما أكده تقرير الخبير بما أثبته من أن الأرض المبيعة منزرعة فعلاً بزراعات القمح والبرسيم وأنها واردة ببطاقة الحيازة الزراعية ومسجلة بالجمعية التعاونية الزراعية، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن كل ما تقدم رغم تمسك الطاعنة به في دفاعها وذهب على خلاف القانون إلى اعتبار البيع منصباً على أرض مقسمة ودون أن يرد على هذا الدفاع رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 31 لسنة 51 ق جلسة 18 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 58 ص 251


برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، هاشم قراعه، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين.
-------------
أحوال شخصية "إثبات" "شهادة الشهود" "الطلاق" "التطليق للضرر" .
التعدد في الشهادات. شرط صحتها اتفاقها مع بعضها اختلاف الشهادات أثره عدم كفايتها فيما يشترط فيه العدد. مثال في تخلف نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق.
يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه باختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ، وإذا كان نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح في مذهب أبى حنيفة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول ، وكان البين من الأوراق أن الشاهد الثاني من شاهدي المطعون عليها وإن شهد بأن الطاعن تهجم على زوجته المطعون عليها في حضوره حال وجوده في منزلها . إلا أنه إذ لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود به وما إذا كان قد تم بالقول أو بالفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر من الطاعن تجاه المطعون عليها وتقدر ما فيه من إساءة لها وتضرر أمثالها منه ، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التي شرع التفريق بين الزوجين بسببها . وإذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون عليها على زوجها الطاعن على سند مما شهد به شاهداها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 103 لسنة 1977 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتطليقها منه للضرر، وقالت شرحا لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ولم يدخل بها، وإذ دأب على سبها في الطريق بألفاظ نابية، واختطفها وأخوته عنده، واقتحم مسكن والدها واعتدى عليها وعلى أفراد أسرتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها إساءة زوجها الطاعن معاملتها بالقول والفعل بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. وبعد سماع شاهدي المطعون عليها حكمت المحكمة في 26/10/1980 بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 لسنة 13ق نفس شبين الكوم، وفي 9/3/1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 103 لسنة 1977 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتطليقها منه للضرر، وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ولم يدخل بها، وإذ دأب على سبها في الطريق بألفاظ نابية، واختطفها وأخوته عنده، واقتحم مسكن والدها واعتدى عليها وعلى أفراد أسرتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها إساءة زوجها الطاعن معاملتها بالقول والفعل بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. وبعد سماع شاهدي المطعون عليها حكمت المحكمة في 26/ 10/ 1980 بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 لسنة 13 ق نفس شبين الكوم. وفي 9/ 3/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بثبوت الضرر على شهادة شاهد المطعون عليها في حين أنهما لم يتوافقاً في المشهود به فلا تقبل شهادتهما شرعاً.
وحين أن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه باختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد، وإذا كان نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح في مذهب أبي حنيفة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول، وكان البين من الأوراق أن الشاهد الثاني من شاهدي المطعون عليها وإن شهد بأن الطاعن تهجم على زوجته المطعون عليها في حضوره حال وجوده في منزلها. إلا أنه إذ لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود به وما إذا كان قد تم بالقول أو بالفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر من الطاعن تجاه المطعون عليه وتقدر ما فيه من إساءة لها وتضرر أمثالها منه، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التي شرع التفرق بين الزوجين بسببها. وإذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون عليها على زواجها الطاعن على سند مما شهد به شاهداها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث لباقي أسباب الطعن.

الطعن 42 لسنة 52 ق جلسة 17 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 57 ص 247


برئاسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.
--------------
إيجار. "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش في المصايف والمشاتي" .
لمستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي غير المقيمين بها بصفة دائمة تأجيرها للغير لمدة أو المدد خلال العام.. شرط ذلك إقامتهم بها مدة شهر على الأقل خلال الموسم.
مفاد قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1987 المعدل للقرار 486 لسنة 970 1و الصادر نفاذاً للمادة 44 من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 27 من القانون 52 لسنة 1969 " أن للمستأجرين غير المقيمين في تلك الأماكن - المصايف والمشاتي ومنها الإسكندرية بأكملها - الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر في السنة خلال الموسم أن يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة " ومفاد ذلك صراحة أنه طالما ثبت لمحكمة الموضوع أن مستأجر المكان بمدينة الإسكندرية وهي مصيف بأكملها غير مقيم به سوى مدة لا تقل عن شهر خلال الموسم ، فإنه يحق له تـأجير هذا المكان مفروشاً من الباطن إعمالاً للرخصة المخولة طبقاً لهذا القرار لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 793 سنة 1978 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنة طالبا الحكم بإخلائها من العين المؤجرة الموضحة بالصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها إليه خالية مما يشغلها، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 30/9/1972 تستأجر الطاعنة منه تلك العين وقد خالفت نصوص العقد بتأجيرها من باطنها إلى آخرين دون – إذن كتابي صريح منه. وبتاريخ 19/2/1978 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعنة من العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده خالية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 64 لسنة 35ق وبتاريخ 17/6/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1808 لسنة 49 قضائية. وبتاريخ 2/4/1980 حكمت المحكمة بنقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف. وبتاريخ 14/11/1981 حكمت محكمة الاستئناف. بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول أن القانون رقم 49 سنة 1977 قد أجاز في المادة 44 منه لمستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان تأجير الأماكن مفروشة طبقاً للشروط والأوضاع التي ينص عليها هذا القرار، وقد صدر قرار وزير الإسكان رقم 33 سنة 1978 نفاذاً لتلك المادة ونص في الفقرة الثالثة من مادته الأولى على حق المستأجرين غير المقيمين في تلك الأماكن – المصايف والمشاتي المحددة بكشف مرفق به ومنها مدينة الإسكندرية بأكملها على التفصيل الوارد به – الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر خلال الموسم أن يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة. وقد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنها أجرت العين موضوع النزاع مفروشة للغير في شهر أكتوبر سنة 1977 وأن هذا التأجير حق لها دون حاجة للتصريح من المالك تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار سالف الذكر لكونها غير مقيمة بالإسكندرية وتحضر للإقامة في عين النزاع خلال شهور الصيف وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، غير أن الحكم المطعون فيه رفض إجابتها إلى هذا الطلب وأقام قضاءه على أن الشقة موضوع النزاع تقع في منطقة سيدي جابر التي لا يجوز تأجيرها إلا صيفاً وفي فترة حددها القرار من يونيه إلى سبتمبر بما يكون معه الحكم قد خالف القانون.

الطعن 1098 لسنة 47 ق جلسة 17 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 56 ص 242


برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، ومحمد محمد يحيى.
-------------
عمل "أجر" "الميزة العينية".
الميزات العينية التي تأخذ حكم الأجر وتلحق به. مناطها. أن يكون رب العمل ملزما بأن يوفرها للعامل لقاء عمله. ميزة المأكل والمسكن المقررة بسبب طبيعة العمل في الفنادق. لا تعد ميزة عينية ولو صدر قرار من رئيس مجلس الإدارة باعتبارها جزءا من الأجر. علة ذلك.
الميزات العينية التي تصرف للعامل لا تعد أجراً في مفهوم الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 - الذى يحكم واقعة الدعوى - ولا تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفرها للعامل مقابل عمله . أما تلك التي يؤديها صاحب العمل للعامل لتمكينه من أداء عمله وإنجازه فلا تعتبر أجراً ولا تأخذ حكمه ، ولما كانت ميزة المأكل والمسكن المنصوص عليها في المادة 31 من نظام الشركة المطعون ضدها قد تقررت للعاملين بفنادق الشركة بسبب طبيعة العمل في هذه الفنادق وما تتطلبه من استمرار وجودهم في أماكن عملهم لتلبية طلبات النزلاء التي لا تنقطع فإن هذه الميزة لا تعد أجراً ولا تكسب حقاً لأنها لا تصرف لهؤلاء العاملين مقابل العمل وإنما تؤدي إليهم لتمكينهم من أدائه على الوجه الأكمل ولا يحق لغيرهم اقتضاؤها ولا ينال من ذلك النص في قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها رقم 162 لسنة 1968 على اعتبار الميزات التي كان يتمتع بها العاملون بالشركة قبل يوم ... جزاء من الأجر لأن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الميزة . لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن كان يعمل بفندق ونتر بالاس بالأقصر حيث كان يتمتع بميزة المأكل والمسكن ثم صدر القرار الجمهوري رقم ... في ... بتعيينه مديراً عاماً لشئون فنادق الشركة وعضواً لمجلس إدارتها بالقاهرة وانتهى بذلك عمله بالفنادق ومن ثم فإن حقه في اقتضاء تلك الميزة أو المقابل النقدي لها يكون قد زال اعتباراً من ذلك التاريخ بزوال سببه .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها – شركة ... الوجه القبلي – وأخرى الدعوى رقم 4619 لسنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة. بطلب الحكم بأحقيته لمقابل الميزة العينية من مسكن ومأكل ومقداره 70 جنيه ولبدل الانتقال بواقع 10 جنيه شهريا، وقال بيانا لها أنه عمل بعدد من الفنادق الكبرى، وفي 14/3/1962 نقل من فندق شبرد إلى الشركة المطعون ضدها وعمل بفندق ونتر بالاس بالأقصر، وفي سنة 1968 صدر قرار جمهوري بتعيينه مديرا عاما لشئون فنادق الشركة وعضوا لمجلس إدارتها لقاء أجر مقداره 1360.160 جنيه في السنة وهو يقل عن أجره الذي كان يتقاضاه قبل صدور القرار الجمهوري المذكور، وإذ كانت المطعون ضدها تصرف له ميزة عينية – هي المأكل والإقامة في الفندق له ولأسرته تقدر قيمتها بمبلغ 70 جنيه في الشهر وبدل انتقال مقداره 10 جنيهات شهريا ثم امتنعت عن ذلك منذ عين في القاهرة فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 23/6/1971 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، وعدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مقابل الميزة العينية ومقداره 70 جنيها شهريا من 1/7/1968 والفوائد القانونية من 12/4/1972 حتى السداد حكمت المحكمة بتاريخ 17/5/1972 (بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 3220 جنيه وما يستجد بواقع 70 جنيها شهريا مع إضافته للمرتب اعتبارا من 1/5/1972) استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 3305 لسنة 89 القضائية، وفي 26/12/1972 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت بتاريخ 18/5/1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة. فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت بتقرير الخبير أن ميزة المأكل والمسكن جزء من الأجر طبقا لقرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها رقم 162 لسنة 1968 الصادر في 27/6/1968 باعتبار الميزات التي كان يتمتع بها العاملون بالشركة قبل يوم 19/12/1962 جزءا من الأجر، والمادة 30 من اللائحة الداخلية للشركة الصادرة في 15/9/1962 التي تنص على إخضاع ميزة المأكل والمسكن لضريبة كسب العمل واشتراكات التأمينات الاجتماعية، والحكم الصادر في النزاع رقم 31 لسنة 1966 تحكيم القاهرة المرفوع من ..... العامة للإعلام على شركات ...... المصرية العامة للسياحة والفنادق بأحقية العاملين بهذه الشركات لميزة المأكل باعتبارها جزءا من الأجر، وكان الطاعن قد نقل من فندق ..... إلى فندق .... بالأقصر التابع للشركة المطعون ضدها في 14/3/1962 ومن ثم يكون من حقه الحصول على هذه الميزة باعتبارها أجرا اعتبارا من هذا التاريخ فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد في أسبابه على تقرير الخبير وقضى بعدم أحقية الطاعن للميزة قبل يوم 22/7/1972 على أساس من الاتفاق المؤرخ 22/7/1972 رغم أن هذا الاتفاق ألغي بالاتفاق الذي تم في شهر يناير سنة 1973 يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه على العقد المؤرخ 22/7/1972 في حين أن هذا العقد لم يتخذ أساسا لطلبات الطاعن أو سنداً لدفاع المطعون ضدها، ولم يعتمد من الوزير ولم ينشر في الجريدة ولم توافق عليه الجمعية العمومية للنقابة كما توجب ذلك المادتان 91، 92 من قانون العمل كما أنه والعقد المؤرخ 6/1/1973 عقدان جماعيان يلزم لإعمالهما على حالات فردية التحقق من توافر شروط تطبيقهما على كل حالة، وكاشفان للحق فلا يغيران من طبيعة الميزة العينية المطالب بها باعتبارها أجرا ولا من تاريخ استحقاقها وهو تاريخ التوقف عن صرفها لأن سببها هو عقد العمل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.

الطعن 619 لسنة 47 ق جلسة 17 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 55 ص 238


برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل، محمود مصطفى سليم، صلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى.
-----------
عمل "تسكين العاملين بالقطاع العام" "العلاوات الدورية".
أقدمية العاملين بالقطاع العام إرجاعها إلى 1/ 7/ 1964. القرار الجمهوري 2709 سنة 1966. مؤداه. وجوب إضافة العلاوات الدورية التي يحصلون عليها بعد 30/ 6/ 1964 إلى المرتبات التي اتخذت أساس للتسوية في ذلك التاريخ وفي الفئات المقررة لها. لا أثر لإرجاء صرف الفروق المالية إلى أول السنة التالية على هذه النتيجة. علة ذلك.
مؤدى نص المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 - الذى بدأ العمل به في 1962/12/29 والمادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 2709 سنة 1966 أن الشارع قد أراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رد حصول العاملين على الفئات التي وضعوا فيها نتيجة لتسوية حالتهم إلى 1964/7/1 ، ومن ثم تكون المرتبات التي تتخذ أساساً لتسوية حالة هؤلاء العاملين هي المرتبات التي كانوا يتقاضونها في 1964/6/30 ، ويقتضى هذا أن العلاوات التي يحصلون عليها بعد هذا التاريخ ترد على المرتبات المقررة للفئات التي سويت حالتهم عليها وتضاف إليها ، ولا يؤثر في ذلك ما نص عليه القرار الجمهوري الأخير من إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالة العاملين إلى أول السنة المالية لتاريخ تصديق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة المؤسسة بالتعادل لأن هذا النص إنما ينصرف إلى تحديد الوقت الذى تصرف فيه تلك الفروق المالية المترتبة على التسوية ولا يغير من القواعد التي يجب أن تسرى على التسوية ذاتها .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهم وآخر أقاموا على الطاعنة – شركة ..... حلوان للغزل والنسيج – الدعوى رقم 933 لسنة 1973 عمال كلي جنوب القاهرة وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تدفع لكل منهم مبلغ 50 جنيها وبتعديل أجورهم الشهرية اعتبارا من 1/5/1973 إلى مبلغ 40.200 جنيه للأول – و36.330 جنيه للثاني – و41.700 جنيه للثالث – و43.105 جنيه للرابع و35.585 جنيه للأخير، وقالوا بيانا لدعواهم أنهم يعملون لدى الطاعنة التي لم تمنحهم علاواتهم الدورية المستحقة لهم في 1/1/1965 كاملة وأصدرت القرار رقم 19 لسنة 1965 في 19/3/1965 بصرف علاوة دورية للعاملين لديها تحت التسوية لحين انتهاء مرحلة التسكين وحددتها وفقا لعلاواتهم في 1/1/1964، وإذ تمت تسوية حالتهم طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 وسكنوا على فئات أخرى جديدة، وأبت عليهم الطاعنة حقهم في فروق العلاوات المستحقة لهم عنها فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان وبتاريخ 26/1/1974 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 29/11/1975 برفض الدعوى استأنف المطعون ضدهم وآخر هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافهم برقم 14 سنة 93ق، وبتاريخ 27/2/1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدهم وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لكل منهم مبلغ 50 جنيها وبتعديل أجر كل منهم في 1/5/1973 إلى مبلغ 40.200 جنيه للأول، 36.330 جنيه للثاني، 41.700 جنيه للثالث، 43.105 جنيه للرابع طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه تقول أن قرارها رقم 19 في 19/3/1965 بمنح المطعون ضدهم علاوة دورية لا يعتد به لصدوره بالمخالفة لنص المادة 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ومقتضاها تجميد أجور العاملين حتى تتم تسوية حالتهم ولا تعتبر هذه التسوية على الفئات التي وضعوا فيها نافذة إلا اعتباراً من 1/7/1965 بداية السنة المالية التالية لتاريخ اعتماد مجلس الوزراء لجداول التعادل فلا يستحقون أول مربوط تلك الفئات إلا في التاريخ المذكور، وبالتالي فإن المطعون ضدهم لا يستحقون العلاوات الدورية المقررة للفئات التي سكنوا عليها إلا في 1/1/1966، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقر حق المطعون ضدهم للعلاوة الدورية عن سنة 1965 على أساس المرتبات المقررة للفئات التي سويت حالتهم عليها بالاستناد إلى القرار رقم 19 المشار إليه. فإنه يكون قد خالف القانون.

الطعن 114 لسنة 48 ق جلسة 16 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 54 ص 233


برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، سعيد صقر، عبد المنعم بركة ومحمد فؤاد بدر.
------------
- 1  عمل "نقل العامل" .
نقل العامل. شرطه. النقل إلى مركز أقل ميزة بقصد الإساءة إلى العامل. اعتباره عملا تعسفيا أثره.
لما كان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه، أن الطاعن قام بتنفيذ القرار الصادر في 31/5/1971 بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية إلا أن هذه الأخيرة لم تسند إليه عملاً ما، وأنه إنما نقل إلى وظيفة خارج الربط بقرار الشركة المطعون ضدها الثانية الصادر في 1/8/1971 الذي لم يحدد له عملاً مناسباً لمستواه الوظيفي بالفئة الخامسة المنقول عليها، وامتنعت كلتا المطعون ضدهما عن صرف أجره، ثم صرفت المطعون ضدها الثانية مبالغ تحت التسوية تقل عن أجره المستحق، وكانت الفقرة الأولى من المادة 33 من القرار الجمهوري رقم 3309 سنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذي يحكم واقعة النزاع - نصت على أن "...... " وهو ما مؤداه أن نقل العامل، وبالحالات التي عددها النص وسواء كان النقل داخل المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية التي يعمل بها أو إلى مؤسسة أو وحدة اقتصادية أخرى مشروط أن يكون إلى وظيفة من ذات فئة وظيفته، وإلا كان النقل إضراراً بالعامل وينطوي على جزاء تأديبي مقنع، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة في المادة المذكورة على أن "....." لما كان ذلك وكانت المادة 696/1 من القانون المدني تنص على أن "..... " /2..... " مما مفاده أن وضع العامل المنقول في مركز أقل ميزة إنما يتسم بالتعسف، متى استهدف منه صاحب العمل الإساءة للعامل مما يخوله الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء ذلك، كما أنه يحق له الامتناع عن تنفيذ قرار نقله إلى المركز الأقل ميزة، طالما لم ينسب إليه خطأ، ولم تكن مصلحة العمل تقتضيه.
- 2  عمل "الانقطاع عن العمل". حكم "تسبيبه: ما يعد قصورا".
انقطاع العامل عن العمل لتخلف صاحب العمل عن أداء أجره بغير مبرر. اعتباره غيابيا مبررا ودفعا بعدم التنفيذ.
مقتضى القواعد العامة أنه يحق للعامل الانقطاع عن العمل بسبب تخلف صاحب العمل عن أداء أجره بغير مبرر ولا يعتبر ذلك غياباً بدون سبب مشروع إذ يكون الانقطاع عن العمل في هذه الحالة دفعاً بعدم التنفيذ - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأغفل الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 410 سنة 1972 عمال كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضدهما وأخرى طالبا الحكم بإلزامهم متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه، وقال بيانا للدعوى أنه في غضون عام 1957 التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى التي أسندت إليه في 1/1/1971 وظيفة رئيس الأمن الإداري بمناجم أسوان، ثم أصدرت المؤسسة .... العامة للصناعات المعدنية قرارا في 31/5/1971 بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى الشركة المطعون ضدها الثانية، ونفاذا لهذا القرار ظل يتردد على الشركة الأخيرة في المدة من 6/6/1971 حتى 13/6/1971 لاستلام العمل، فلم تسند إليه عملا، وتعللت بأن قرار الموافقة على النقل لما يصدر بعد من لجنة شئون العاملين، فأصبح معلقا بين الشركتين خلال الفترة من 8/6/1971 حتى 12/6/1971 إلى أن أخطرته أولاهما ببرقية في 15/6/1971 للتوجه إلى الثانية لاستلام العمل، لكن مدير العلاقات الصناعية بها أخبره أنه لا توجد له وظائف خالية، مع أنه سبق إخطاره بنقله إليها منذ تاريخ 5/6/1971، كما أنها امتنعت عن صرف أجره عن شهري يونيه ويوليه سنة 1971 وصرفت له بعض مبالغ تحت التسوية، ثم صدر قرار لجنة شئون العاملين في 1/8/1971 بالموافقة على نقله إليها على أن يكون ذلك خارج الربط ولم يحدد نوع العمل المسند إليه بما يتناسب مع مستوى وظيفته بالفئة الخامسة، مما أصابه باضطرابات نفسية عولج منها بمستشفى حميات حلوان في المدة من 9/8/1971 حتى 2/9/1971، وإذ أخطرته المطعون ضدها الثانية في 4/9/1971 بإنهاء خدمته لديها اعتبارا من 30/8/1971 بحجة انقطاعه عن العمل دون سبب مشروع، حال أنه كان مريضا، بما يبطل قرار إنهاء الخدمة، وكانت الإجراءات التي اتبعت معه منذ صدور قرار نقله من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدها الثانية، وحتى قرار إنهاء خدمته مشوبة بالتعسف وألحقت به الأضرار فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 25/6/1972 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 21/4/1974 بإلزام المطعون ضدهما بأن تدفعا متضامنتين إلى الطاعن خمسة آلاف جنيه. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2371 سنة 91ق، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية أمام ذات المحكمة باستئنافها المقيد برقم 2276 سنة 91ق، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 27/11/1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 12/12/1982 وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب، ينعي الطاعن بالسبب الأول والرابع والسادس والسابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن امتناعه عن العمل في المدة التي اعتبرتها المطعون ضدها الثانية أساساً للتوصل إلى إنهاء العقد، كان بسبب مشروع وتمسكا منه بالدفع بعدم تنفيذ قرار النقل الخاطئ بنقله من الشركة المطعون ضدها الأولى إلى الثانية لإسناد عمل له لا يناسب درجته الوظيفية ولنقله خارج الربط بالمخالفة لأحكام المادة 33 من اللائحة رقم 3309 لسنة 1966، ولأنه لم يصرف له أجره منذ صدور قرار النقل، إلا أن الحكم المطعون فيه تضارب في أسبابه إذ يسند إلى الطاعن تارة استلامه العمل وأخرى امتناعه عن ذلك، وينفي مسئولية المطعون ضدها الثانية لما لصاحب العمل من سلطة في تنظيم منشأته ولم يرد على دفاعه في هذا الخصوص مما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.