الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الامارات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون الامارات. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 28 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 في شأن التعليم الإلزامي،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972 في شأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976 بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 في شأن الهيئة العامة للشباب والرياضة،
- وبناءً على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

الباب الأول : أحكام عامة

المادة (1) تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون.
المعاق: كل شخص مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئي شكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين.
البطاقة: البطاقة الشخصية التي تمنحها الوزارة للمعاق وتُعتبر مستندًا رسميًا دالاً على أن حاملها من المعاقين، بما يكفل لحاملها الحقوق والخدمات المبينة في هذا القانون، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
التمييز: أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الإعاقة يترتب عليه الإضرار أو إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة.

المادة (2)
يهدف هذا القانون إلى كفالة حقوق المعاق وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سببًا يحول دون تمكن المعاق من الحصول على تلك الحقوق والخدمات خصوصًا في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويجية.

المادة (3)
تكفل الدولة للمعاق المساواة بينه وبين أمثاله من غير المعاقين وعدم التمييز بسبب الإعاقة في جميع التشريعات، كما تضمن مراعاة ذلك في جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الإعاقة.

المادة (4)
تُعِد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية برامج لتوعية المعاق وأسرته وبيئته المحلية في كل ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقدم له.

المادة (5)
لا يُعد تمييزًا أي حكم أو معيار أو ممارسة تكون قائمة على أساس مشروع، وتكفل الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع المعاق بحقوقه وحرياته، ومنع أي اعتداء عليها أو حرمانه منها بشكل تعسفي.

المادة (6)
تكفل الدولة المساعدة القانونية للمعاق في جميع الأحوال التي تقيد فيها حريته لأي سبب قانوني، ويتعين عند صدور ما يقيد حرية المعاق اتخاذ ما يأتي:
1. معاملته بطريقة إنسانية تُراعي وضعه واحتياجاته بوصفه صاحب احتياجات خاصة.
2. تقديم المعلومات والبيانات اللازمة له، والتي تتصل بأسباب تقييد حريته.
3. توفير المساعدة الملائمة في حالة عدم قدرته على دفع الرسوم القضائية أو المصروفات أو الغرامات، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

المادة (7)
تكفل الدولة للمعاق ممارسة حقه في التعبير وإبداء الرأي باستخدام طريقة (برايل) ولغة الإشارة وغيرها من طرق التواصل، وحقه في طلب المعلومات وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين.

المادة (8)
يكفل القانون للمعاق الحماية اللازمة لمراسلاته وسجلاته الطبية وأموره الشخصية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وآليات الحماية المشار إليها.

المادة (9)
تنشئ الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية المراكز والمؤسسات والمعاهد الخاصة برعاية وتدريب المعاقين وتأهيلهم، وتتولى تلك المراكز والمؤسسات والمعاهد المهام الآتية:
أ . تأهيل المعاقين للتكيف والاندماج في المجتمع.
ب. توفير التربية الخاصة للمعاقين.
ج. توفير برامج التدريب المهني للمعاقين.
د. تدريب أسر المعاقين على أساليب التعامل معهم.

الباب الثاني : حقوق المعاقين

الفصل الأول: الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل: المادة (10)
النصوص السابقة


لكل معاق مواطن الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة، ومنها:
أ. العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الإعاقة أم لا: من زرع، ومعالجة القروح، وتقويم الأطراف، والاستشفاء في مراكز متخصصة وغيرها للعلاج المكثف أو العادي، ويشمل ذلك توفير جميع المعدات والأدوات والمعينات وغيرها مما هو ضروري لإنجاح العملية، سواء كانت دائمة أو مؤقتة.
ب. توفير المعاينة والعلاج لدى: أطباء عامين، اختصاصيين، استشاريين، أطباء أسنان، والتقييم النفسي، وتخطيط السمع، والأشعة، والتحاليل المخبرية، وصرف الأدوية.
ج. العلاج التأهيلي والمتخصص: الداخلي والخارجي ويتضمن: العلاج الطبيعي، والعلاج بالعمل، والعلاج النطقي، والسمعي، والنفسي.
د. المعينات التقنية والأجهزة المساعدة من أجهزة تعويضية متحركة وثابتة (أطراف وسماعات وعين اصطناعية وغيرها)، أشكال تقويمية، ومعينات للتنقل (كراسي متحركة، عصي، مشايات، وعكازات) وللوقاية من القروح، وكافة الأدوات المستخدمة في العمليات الجراحية.

المادة (11)
النصوص السابقة


تُشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (اللجنة المتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل للمعاقين)، تكون برئاسة وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع نظام عمل اللجنة واجتماعاتها. وتُمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:
1. توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة من أجل النهوض بالمعاقين.
2. وضع برامج الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي، وتأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص في مجال الإعاقة.
3. توفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في مجال الإعاقة بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها.
4. إعداد الدراسات الوطنية للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى الإعاقة وتداعياتها وسبل الوقاية منها وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة.
5. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

الفصل الثاني: التعليم: المادة (12)
النصوص السابقة


تضمن الدولة للمعاق فُرصًا متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر وذلك ضمن الصفوف النظامية أو في صفوف خاصة إذا استدعى الأمر ذلك، مع توفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة أو طريقة (برايل) وبأي طرق أخرى حسب الاقتضاء.
ولا تُشكل الإعاقة في ذاتها مانعًا دون طلب الانتساب أو الالتحاق أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة.

المادة (13)
النصوص السابقة


تلتزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير التشخيص التربوي والمناهج الدراسية، والوسائل والتقنيات الميسرة لأغراض التدريس، كما تعمل على توفير طرق بديلة معززة للتواصل مع المعاقين، ووضع استراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب المعاقين.

المادة (14)
النصوص السابقة


على وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية توفير التخصصات الأكاديمية لإعداد العاملين مع المعاقين وأسرهم سواء في مجالات التشخيص والكشف المبكر أو التأهيل التربوي أو الاجتماعي أو النفسي أو الطبي أو المهني، وضمان توفير برامج التدريب أثناء الخدمة لتزويد العاملين بالخبرات والمعارف الحديثة.

المادة (15)
النصوص السابقة


تُشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (اللجنة المتخصصة بتعليم المعاقين)، تكون برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويُصدر وزير التربية والتعليم نظام عمل اللجنة واجتماعاتها.
وتُمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:
1. وضع البرامج التنفيذية لضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع المعاقين منذ مرحلة الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية أو في وحدات التعليم المتخصصة.
2. تطوير البناء المنهجي للبرامج التعليمة وإعداد الخطط التربوية المواكبة لروح العصر والتطور التقني والتي تتلاءم مع السمات النمائية والنفسية للمعاقين.
3. تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم المعاقين من برامج وإجراءات وأساليب وشروط الالتحاق في الصفوف النظامية وتأدية الامتحانات.
4. وضع سياسات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التربوية والتعليمية العاملة في مجال المعاقين.
5. تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية إلى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال معاقين ودراسة طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات وتأهيل بيئة المؤسسة التعليمية.
6. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

الفصل الثالث: العمل: المادة (16)
النصوص السابقة


للمعاق المواطن الحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة، ولا تُشكل الإعاقة في ذاتها عائقًا دون الترشيح والاختيار للعمل، ويُراعى عند إجراء الاختبارات المتعلقة بالكفاءة للالتحاق بالعمل الإعاقة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون.

المادة (17)
النصوص السابقة


يجوز للوزارة التعاقد مع جهات أخرى لتنفيذ مشاريع لتأهيل المعاقين، ويُحدد الوزير الشروط والأحكام والضوابط اللازمة لذلك.

المادة (18)
النصوص السابقة


تُبين التشريعات الصادرة في الدولة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان شغل المعاق للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وساعات العمل والإجازات وغيرها من الأحكام الخاصة بعمل المعاق بما في ذلك الضوابط اللازمة لإنهاء الخدمة واستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد. ويُحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير نسبة الوظائف التي تُخصص للمعاقين في القطاعين الحكومي والخاص.

المادة (19)
النصوص السابقة


تُشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (اللجنة المتخصصة لعمل المعاق) برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر الوزير نظام عمل اللجنة واجتماعاتها.
وتُمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:
1. رسم السياسات اللازمة لعمل المعاق ومتطلبات تحقيق أكبر كفاءة ممكنة مع ضمان استمرارية العمل لأطول فترة.
2. تشجيع ودعم المعاقين المؤهلين لإنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي، وتوفير المعلومات عن المنح والقروض الميسرة المتاحة وسبل الحصول عليها.
3. توفير المعلومات عن سوق العمل والوظائف المتاحة وآفاقه المستقبلية.
4. إعداد الدراسات حول المهن والوظائف بما يتلاءم والتطورات التقنية واحتياجات سوق العمل.
5. تشجيع وتوجيه القطاع الخاص لتدريب وتأهيل وتشغيل المعاقين مع تقديم الدعم المناسب وفي حدود الإمكانيات المتاحة.
6. اقتراح الإجراءات اللازمة لحماية المعاقين من كل أنواع الاستغلال في العمل.
7. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

الفصل الرابع: الحياة العامة والثقافية والرياضية: المادة (20)
النصوص السابقة


تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتحقيق مشاركة المعاق في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية وذلك على النحو التالي:
1. تنمية قدرات المعاق الإبداعية والفنية والفكرية واستثمارها من أجل إثراء المجتمع.
2. توفير المواد الأدبية والثقافية للمعاق بجميع الأشكال المتيسرة، بما فيها النصوص الإلكترونية ولغة الإشارة وطريقة (برايل)، وبالأشكال السمعية والمتعددة الوسائط وغيرها.
3. تمكين المعاق من الإفادة من البرامج والوسائل الإعلامية والعروض المسرحية والفنية وجميع الأنشطة الثقافية وتعزيز مشاركته فيها، وقواعد الإعفاء من الرسوم الخاصة بها.
4. تعزيز مشاركة المعاق في الأنشطة الرياضية المنظمة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
5. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

المادة (21)
النصوص السابقة


تُشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (اللجنة المتخصصة بالرياضة والثقافة والترويح للمعاقين) برئاسة الأمين العام لهيئة الشباب والرياضة وعضوية ممثلين عن جهات الاختصاص، ويُصدر مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة واجتماعاتها،
وتُمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:
1. وضع السياسات التي تكفل النمو المتكامل للمعاق وإتاحة فرص ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية التي تتميز بالمتعة والأمان ومناسبتها لقدراته وتهيئة الظروف لممارستها بشكل أساسي كأقرانه من غير المعاقين.
2. توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية بين المعاقين، وضمان احتواء رياضة المعاقين بشقيها: (رياضة المعاقين عقليًا ورياضة المعاقين حركيًا وحسيًا) في صلب البرامج التعليمية المتبعة في المؤسسات المتخصصة.
3. وضع برامج إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل مع المعاقين في المجال الرياضي والثقافي والترويحي.
4. تشجيع دمج المعاقين مع أقرانهم من غير المعاقين في المراكز والأندية الرياضية والثقافية والمخيمات وتوفير الألعاب والأنشطة المناسبة لهم.
5. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

الفصل الخامس: البيئة المؤهلة: المادة (22)


لكل معاق الحق في بيئة مؤهلة، والوصول إلى المكان الذي يستطيع غيره الوصول إليه.

المادة (23)
النصوص السابقة


تقوم الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة بالمنشآت والمرافق العامة، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، ويُحدد القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها، وذلك كله فيما يتعلق بتأهيل المنشآت لاستعمال المعاق وحاجته ومتطلبات سلامته وعدم إلحاق الأذى به.

وتسري أحكام هذا القرار على القطاعين الحكومي والخاص، إلا ما استثنى منها بنص خاص فيه.

المادة (24)
النصوص السابقة


يُصدر مجلس الوزراء نظام وشروط حصول المعاق المواطن على السكن الحكومي، كما يُحدد مواصفات السكن وقواعد تملكه وغيرها من القواعد المنظمة لشؤون السكن الحكومي.

المادة (25)
النصوص السابقة


1. يجب أن يتوافر في الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية المواصفات الفنية اللازمة لاستعمال وحاجة المعاق.
2. يُحدد مجلس الوزراء بقرار منه الاشتراطات المطلوبة لحصول المعاق على رخصة القيادة والضوابط الخاصة بذلك وتضاف إلى رخص القيادة الواردة بقانون السير والمرور فئة جديدة خاصة بالمعاق مع تدوين البيان اللازم عليها حسب نوع الإعاقة.

المادة (26)
النصوص السابقة


تلتزم كل شركة من شركات التأمين بتأمين المركبات الخاصة بالمعاق عندما يطلب منها ذلك.

الباب الثالث : الإعفاءات

المادة (27)
النصوص السابقة


تُعفى من جميع الضرائب والرسوم المركبة المخصصة لاستخدام المعاق، وذلك بناءً على شهادة إعاقة صادرة من الوزارة، ولا يجوز التمتع بهذا الإعفاء عن مركبة أخرى إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإعفاء السابق أو تلف المركبة، وفي حال التصرف في المركبة خلال تلك المدة تُستوفى الضرائب والرسوم المقررة عليها.

المادة (28)
النصوص السابقة


تُعفى من الرسوم المقررة لمواقف السيارات المركبات المخصصة للمعاقين.

المادة (29)
النصوص السابقة


تُعفى من رسوم الترخيص وسائل النقل الخاصة بالجمعيات والمراكز الخاصة بالمعاقين التي يُحددها مجلس الوزراء.

المادة (30)
النصوص السابقة


يُحدد مجلس الوزراء الجمعيات والمراكز الخاصة بالمعاقين التي تُعفى من الرسوم المفروضة على طلبات تراخيص المباني التي تقدمها لإقامة مبان مخصصة لاستخدامهم وذلك بناءً على شهادة صادرة من الوزارة في هذا الشأن.

المادة (31)
النصوص السابقة


تُعفى من الرسوم القضائية الدعاوي التي يرفعها المعاق في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (32)
النصوص السابقة


تُعفى من الرسوم والأجور البريدية جميع المراسلات الخاصة بالمعاق أو بالجمعيات أو بالمراكز الخاصة بالمعاقين التي يُحددها مجلس الوزراء، سواء في ذلك الكتب والصحف والمجلات وغيرها.

الباب الرابع : عقوبات

المادة (33)
النصوص السابقة


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من يستخدم بطاقة المعاق دون موجب قانوني، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية عند الاقتضاء. وتُضاعف العقوبة في حال العود.

الباب الخامس : أحكام ختامية

المادة (34)
النصوص السابقة


تعتمد الوزارة الشعارات الخاصة بالمعاقين وتعميمها على الجهات المشرفة على المرافق أو التي تصدر كتيبات ومطبوعات وتُعد برامج تتضمن مثل تلك الشعارات.

المادة (35)
النصوص السابقة


لا يُطلب من المعاق أي إثبات عن إعاقته سوى البطاقة التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن، وتُحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على هذه البطاقة.

المادة (36)
النصوص السابقة


تتولى الوزارة الترخيص للمؤسسات غير الحكومية التي تعني برعاية وتربية وتعليم وتدريب وتأهيل المعاقين، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تأسيس أي من المؤسسات المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. وتُحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وضوابط ورسوم الترخيص لهذه المؤسسات والتزاماتها والجزاءات التي توقع عليها عند المخالفة وغير ذلك من الأحكام التي تنظم عملها.

المادة (37)


يُصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (38)


يُغلى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (39)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (37) لسنة 2006م بشأن شركات الأمن الخاصة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975، بشأن السجل التجاري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1976 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق للمجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول: أحكام عامة

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الإدارة العامة للشرطة: القيادة أو الإدارة العامة للشرطة في كل إمارة.
السلطة المختصة: الإدارة أو القسم بالوزارة أو بالإدارة العامة للشرطة المختص بالتعامل والإشراف والمتابعة لأعمال شركات الأمن الخاصة.
الجهة المعنية: الجهات المختصة بالتراخيص في الإمارة المعنية.
الشركة: شركة أو مؤسسة الأمن أو أية جهة حكومية تقدم خدمة أمنية سواء بصورة مستقلة أو مع أنشطة أخرى.
معهد التدريب : معهد أو مدرسة أو مركز التدريب الأمني المعتمد والمرخص من قبل الوزارة أو الإدارة العامة للشرطة.
موظف الأمن : مدير أو ضابط أو مستشار أمني أو مدرب أو مشرف أو حارص نقل الأموال أو حارس أمن الشخصيات أو حارس المباني والمنشآت والفعاليات والاحتفالات والأنشطة بدوام كامل أو جزئي، أو أي شخص ذي صلة بالخدمة الأمنية المشمولة بأحكام هذا القانون.
الدورة التدريبية: برنامج التدريب الأمني المعتمد من قبل الوزارة .

مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الشركة سواء كانت تقدم تلك الخدمات كنشاط تجاري مستقل أو مع أنشطة تجارية أخرى.

مادة (3)
لا يجوز تأسيس شركة أو الترخيص لأية شركة بمزاولة أية خدمات أمنية إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية من السلطة المختصة واستكمال الإجراءات المطلوبة لذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (4)


تلتزم الشركة بإنهاء إجراءات التأسيس أو الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة الأمنية وإلا اعتبرت الموافقة لاغية.

مادة (5)


للوزير أو من يفوضه إلغاء الموافقة الأمنية للشركة أو وقف نشاطها في أي وقت إذا فقدت أيا من الشروط التي منحت الموافقة على أساسها، أو خرجت عن المهام المحددة لها المنصوص عليهما في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو صدرت الموافقة بناء على معلومات غير صحيحة، وتخطر الجهات المعنية بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الرخصة الصادرة للشركة.

مادة (6)


يجب أن يكون للشركة مقر معتمد من السلطة المختصة والجهات المعنية ويكون مستوفيا للشروط ومجهزا بالتجهيزات الملائمة لأداء العمل حسبما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (7)


تلتزم الشركة بتزويد السلطة المختصة بجميع البيانات والمعلومات التي تتطلبها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (8)


تحدد رسوم إصدار الموافقة الأمنية ورسوم إصدار التراخيص والتحديدات السنوية وأية رسوم أخرى بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

الفصل الثاني: نشاط الشركة

مادة (9)


يقتصر نشاط الشركة على الإمارة التي تم الترخيص لها فيها، ولا يجوز لها العمل في إمارة أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص من تلك الإمارة، ويستثنى من ذلك حالات نقل الأموال أو المواد الثمينة بين الإمارات، وحراسة الشخصيات أثناء التنقل في الإمارات وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (10)


يقتصر نشاط الشركة على فئة الخدمة الأمنية المحددة في الترخيص ولا يجوز لها تقديم أية خدمة أمنية أخرى إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية لممارسة تلك الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الخدمات الأمنية.

مادة (11)


لا يجوز للشركة تعيين الموظف الأمني إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة واستيفاء الضوابط والشروط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (12)


يقتصر مجال عمل الشركة على الحماية الأمنية الوقائية دون مباشرة أعمال الضبط القضائي.

مادة (13)


تلتزم الشركة بالتنسيق الكامل مع السلطة المختصة بما يكفل عدم تعارض نشاط الشركة مع أية إجراءات أمنية مقررة.

مادة (14)


تلتزم الشركة بتوفير وسائل النقل التي تمكنها من أداء عملها بحيث تتوافر فيها الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (15)


يجب على الشركة أن تنشئ مركز اتصال في مقرها وتستخدم أجهزة اتصال سلكية ولا سلكية مرخصة من الجهات المعنية .

مادة (16)
النصوص السابقة


1. يجوز للعاملين بالشركة من المصرح لهم بأداء خدمة أمنية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية اقتناء أو حمل أي سلاح أو أي جزء منه، وذلك شريطة الحصول على موافقة الجهات الامنية والسلطة المختصة، وصدور التراخيص اللازمة بذلك لكل من الشركة والعاملين بها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. يكون استخدام الأسلحة المرخصة وفقاً للقواعد والأحكام التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نوع الأسلحة والتجهيزات والمعدات والأنظمة اللازمة لعمل الشركة وشروط وضوابط استخدامها والحفاظ عليها وطرق تخزينها.

مادة (17)


تلتزم الشركة بإخضاع الموظف الأمني لدورة تدريبية يتم تنفيذها من قبل معهد التدريب وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية بهذا القانون.

مادة (18)


يتعين على الشركة تمييز الموظف الأمني بزي يختلف عن زي القوات المسلحة والشرطة وذلك طبقا للمواصفات والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (19)


تلتزم الشركة بمسك سجلات منظمة لأعمالها والعاملين فيها طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللسلطة المختصة الإطلاع على هذه السجلات وتدقيقها في أي وقت.

الفصل الثالث: العقوبات

مادة (20)
النصوص السابقة


مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر :
1. يعاقب كل من قام بتقديم خدمات أمنية بالمخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم .
2. يعاقب كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم .
3. بمراعاة ما ورد في البندين السابقين، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرون ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
4. تضاعف العقوبات المقررة في هذه المادة في حالة العود، مع جواز إلغاء رخصة الشركة .

الفصل الرابع: أحكام ختامية

مادة (21)


يحدد الوزير المخالفات والغرامات التي يلزم بها المخالف بشرط ألا تجاوز (5000) خمسة آلاف درهم .

مادة (22)


تلتزم الشركات العاملة في مجال الأمن والحماية أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه وأحكام لائحته التنفيذية في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (23)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (24)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

الثلاثاء، 27 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن تجريم غسل الأموال،
- وعلى المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
المحكمة المختصة: المحكمة الاستئنافية المختصة.
السلطة المركزية: الإدارة المختصة بالوزارة.
السلطة القضائية المختصة: المحكمة المختصة بنظر أحد إجراءات التعاون القضائي الدولي، أو النيابة العامة.
الجهة القضائية الأجنبية: السلطة القضائية المختصة التابعة لدولة أجنبية، أو الجهة القضائية الدولية المنشأة وفقاً لاتفاقية نافذة تكون الدولة طرفاً فيها، أو بموجب قرار دولي مُلزم.
الدولة الطالبة: الدولة الأجنبية طالبة أحد أوجه التعاون القضائي من سلطات الدولة.
الدولة المطلوب إليها: الدولة المطلوب منها تنفيذ أحد أوجه التعاون القضائي.
المطلوب تسليمه: كل شخص مطلوب تسليمه أو القبض عليه بصفة مؤقتة عن اتهام أو حكم جزائي صادر ضده من إحدى الجهات القضائية الأجنبية.
المطلوب استرداده: كل شخص مطلوب استرداده من الخارج نتيجة اتهام أو حكم جزائي صادر ضده من محاكم الدولة.
المحكوم عليه المطلوب نقله: كل شخص صدر ضده من محاكم الدولة أو من محاكم جهة قضائية أجنبية حكم قضائي بات وواجب التنفيذ بعقوبة مقيدة للحرية.
دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والمطلوب نقل المحكوم عليه منها.
دولة التنفيذ: الدولة التي يُنقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده أو المتبقي منها.


المادة (2) الأحكام العامة للتعاون القضائي الدولي
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل تتبادل السلطة المركزية بالدولة مع السلطة المركزية الأجنبية التعاون القضائي في المسائل الجنائية لأحكام هذا القانون.

المادة (3) عدم ترتيب حقوق لدول أخرى
لا يرتب هذا القانون الحق لأية دولة في المطالبة بمباشرة أي من إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.

المادة (4) تطبيق القوانين الجزائية الأخرى
تطبق فيما لم يرد به نص في هذا القانون الأحكام الواردة بقانون الإجراءات الجزائية، وأية قوانين ذات صلة.

المادة (5) تنفيذ الإجراءات وفقاً للقوانين الوطنية
مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، تُطبق القوانين المعمول بها في الدولة عند مباشرة إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

الباب الثاني: تسليم الأشخاص والأشياء
الفصل الأول: تسليم الأشخاص إلى دولة أجنبية

المادة (6) حالات التسليم
يكون تسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم إلى الجهة القضائية الأجنبية للتحقيق معهم، أو لمحاكمتهم جزائيًا، أو لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضدهم، طبقًا للأحكام الواردة في هذا الباب.

المادة (7) شروط التسليم
يشترط لتسليم المطلوبين ما يأتي:
1. أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها معاقبًا عليها في قانون الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل، أو بأية عقوبة أخرى أشد.
2. أن يشكل الفعل المطلوب التسليم من أجله، إذا ارتكب في إقليم الدولة, جريمة معاقبًا عليها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل، أو بأية عقوبة أخرى أشد.
3. إذا تعلق طلب التسليم بتنفيذ عقوبة مقيدة للحرية مقضي بها في إحدى الجرائم المطلوب من أجلها التسليم فيجب لكي يتم التسليم ألا تقل مدة العقوبة المتبقية دون تنفيذ عن ستة أشهر.
4. لا يؤثر في تحديد ما إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم بشكل جريمة معاقبًا عليها في قوانين الدولتين أن تكون الجريمة مدرجة تحت مسمى أو وصف مختلف أو أن تختلف أركانها فيهما.

المادة (8) تعدد الجرائم المطلوب من أجلها التسليم
إذا تضمن طلب التسليم أكثر من جريمة معاقباً على كل منها في قانون كلا الدولتين، فيمكن أن تتم الموافقة على طلب التسليم بناءً على جريمة واحدة من تلك الجرائم متى استوفت الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (9) حالات رفض التسليم
لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية
1. إذا كان المطلوب تسليمه يحمل جنسية الدولة.
2. إذا كان القانون في الدولة يعقد الاختصاص للسلطات القضائية المختصة بشأن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها.
3. إذا كانت الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، ولا يعد من هذا القبيل جرائم الإرهاب وجرائم الحرب وجرائم إبادة الجنس البشري، وجرائم التعدي على رئيس الدولة أو أحد أفراد عائلته، أو نائبه، أو أحد أعضاء المجلس الأعلى أو أحد أفراد عائلته، أو رئيس الوزراء، أو سائر الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، وكذا جرائم الاعتداء على مرافق الدولة ومصالحها الأساسية.
4. إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.
5. إذا توافرت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قصد به ملاحقة أو معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي، أو الديني، أو لجنسيته أو لآرائه السياسية أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركز هذا الشخص.
6. إذا كان المطلوب تسليمه قد اتخذت قبله في الدولة إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها.
7. إذا كان المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بإدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها.
8. إذا كانت الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها قد صدر بشأنها حكم بات من محاكم الدولة.
9. إذا كانت الدعوى الجزائية قد انقضت أو سقطت العقوبة بمضي المدة عند تقديم طلب التسليم.
10. إذا كان الشخص المطلوب قد تعرض أو يمكن أن يتعرض في الدولة الطالبة، للتعذيب أو معاملة لا إنسانية أو مهينة أو لعقوبة قاسية لا تتناسب مع الجرم، أو إذا لم يتوافر له الحد الأدنى من الضمانات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.

المادة (10) تسليم شخص قيد التحقيق أو المحاكمة


إذا كان المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة، يؤجل تسليمه حتى ينتهي التحقيق أو تنتهي محاكمته بصدور حكم بات، وإذا كان محكومًا عليه يسلم بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها. ويجوز للدولة تسليمه بصفة مؤقتة إذا تعهدت الدولة الطالبة بإعادته في أقرب وقت بمجرد صدور قرار بشأنه أو خلال الأجل الذي تحدده الدولة على ألا يجاوز ستة أشهر من تاريخ التسليم.

المادة (11) طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته
النصوص السابقة


يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ويحال إلى السلطة المركزية، مصحوباً بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية، موقعاً ومختوماً من السلطة المركزية لدى الدولة الطالبة وفقاً لقانونها:
1. اسم وأوصاف الشخص المطلوب، وصور فوتوغرافية له إن وجدت، مع أية بيانات أخرى من الممكن أن تفيد في تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته.
2. بيان أو نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة، والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة.
3. أمر القبض الدولي الصادر من الجهة القضائية في الدولة الطالبة.
4. بيان بوقائع الدعوى من الجهة القضائية الأجنبية المختصة مبيناً فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب وزمان ومكان ارتكابها، أو نسخة من محاضر التحقيق وذلك إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق.
5. بيان أو نسخة رسمية من حكم الإدانة مبيناً فيها نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه والعقوبة المقضي بها، وما يفيد أن الحكم واجب التنفيذ، وذلك إذا كان الطلب خاصاً بشخص محكوم عليه.


المادة (12) مراجعة طلبات التسليم
النصوص السابقة


تحيل السلطة المركزية طلب التسليم إلى النيابة العامة المختصة، بعد التحقق من توافر شروطه الشكلية المقررة، وإذا رأت أن المعلومات والمستندات المقدمة دعماً للطلب غير كافية للفصل فيه، فلها أن تطلب من الدولة طالبة التسليم إيضاحات تكميلية أو بيانات أو مستندات إضافية خلال مهلة تُحددها السلطة المركزية، فإن لم يتم موافاة السلطة المركزية بالاستيفاء المطلوب يكون لها حفظ الطلب وإخطار النيابة العامة المختصة.

المادة (13) التسليم المُعجَل


لا يجوز تسليم الشخص المطلوب إلا بعد إصدار قرار بإمكانية التسليم من المحكمة المختصة، ومع ذلك يمكن حصول التسليم بقرار من الوزير، بناءً على عرض النائب العام، إذا كان التسليم لدولة واحدة ووافق الشخص المطلوب تسليمه كتابة على ذلك.

المادة (14) موافقة المطلوب تسليمه


يجب أن تتضمن الموافقة الكتابية للمطلوب تسليمه جميع بياناته الشخصية وبيانات القضية المطلوب تسليمه من أجلها, وأن التسليم قد تم بكامل اختياره وعن علم بنتائجه.

المادة (15) حبس المطلوب تسليمه في حالة الاستعجال
النصوص السابقة


يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال، بناءً على أمر قبض صادر من جهة قضائية أجنبية، أن يأمر بحبس المطلوب تسليمه مدة (60) ستون يوماً لحين ورود طلب التسليم، وللنائب العام من تلقاء نفسه أو لمن يفوضه أو بناءً على طلب المطلوب تسليمه خلال تلك المدة أن يأمر بإخلاء سبيله بالضمانات التي يُحددها، ولا يحول إخلاء سبيل المطلوب تسليمه دون إعادة القبض عليه أو حبسه مرة أخرى عند ورود طلب التسليم لمدة (60) ستين يوماً.
وفي جميع الأحوال للنائب العام أو لمن يفوضه أن يأمر بالقبض على المطلوب تسليمه في حالة التخوف من هربه دون الاعتداد بالمدد المشار إليها بالفقرة السابقة.


المادة (16) القبض على المطلوب تسليمه
النصوص السابقة


للنائب العام أو لمن يفوضه، فور تسلم طلب التسليم، أن يأمر بالقبض على المطلوب تسليمه في حالة التخوف من هربه.
وللنائب العام أو لمن يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مقدم من المطلوب تسليمه أن يأمر بإخلاء سبيله بالضمانات التي يُحددها.


المادة (17) الإجراءات أمام النيابة العامة


يعرض المطلوب تسليمه على النيابة العامة المختصة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت القبض عليه وعلى النيابة العامة إحاطته علمًا بسبب القبض عليه وبمضمون طلب التسليم وبالأدلة القائمة والمستندات المتعلقة بالطلب وتقوم بإثبات أقواله في محضر ويكون له الحق في أن يحضر معه محامٍ عند سماع أقواله.

المادة (18) الإحالة إلى المحكمة المختصة


يحيل النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نظره مشفوعًا بمذكرة كتابية تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مع جميع المستندات التي يستند إليها الطلب. وعلى النيابة العامة تكليف الشخص المطلوب تسليمه بالحضور للجلسة المحددة لنظر الطلب.

المادة (19) إجراءات الفصل في طلب التسليم


تنظر المحكمة المختصة طلب التسليم في جلسة سرية بحضور النيابة العامة والمطلوب تسليمه ومحاميه - إن وجد - وتفصل في الطلب بعد سماع النيابة العامة والدفاع.

وفي حالة إقرار الشخص المطلوب تسليمه أمام المحكمة بموافقته على التسليم فعلى المحكمة أن تتأكد من أهليته وإدراكه لنتائج قبوله للتسليم على أن تكون الموافقة صريحة وكتابية، ثم تعيد الأوراق إلى النائب العام لإعمال حكم المادة (13) من هذا القانون.

المادة (20) قرار المحكمة


تصدر المحكمة المختصة قرارها في إمكانية التسليم طبقًا للقانون, ويكون قرارها مسببًا.

المادة (21) الإفراج عن المطلوب تسليمه
النصوص السابقة


القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم يستتبعه الإفراج عن المطلوب تسليمه ولو لم ينص على ذلك في القرار، وللنيابة العامة حق الطعن على ذلك القرار أمام محكمة الطعن المختصة.

المادة (22) الطعن في قرار التسليم
النصوص السابقة


للنائب العام أو لمن يفوضه وللمطلوب تسليمه الطعن في قرار التسليم الصادر من المحكمة المختصة أمام محكمة الطعن المختصة.
ويكون ميعاد الطعن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة.


المادة (23) إجراءات الطعن في قرار التسليم


يتم الطعن في القرار المشار إليه في المادة السابقة بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الطعن المختصة, وتحدد عند تقديمه جلسة لنظره بحيث لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ إيداع التقرير، ويعتبر ذلك إعلانًا بالجلسة ولو كان التقرير من وكيله.

المادة (24) تنفيذ قرار التسليم
النصوص السابقة


لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بإمكانية التسليم إلا بعد صيرورته باتاً غير قابل للطعن عليه.

المادة (25) الأسباب الجديدة للتسليم


لا يحول القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم دون صدور قرار آخر بإمكانية التسليم بناءً على طلب لاحق من ذات الدولة وعن ذات الجرائم، وذلك في حالة ظهور أسباب جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة المختصة.

المادة (26) الموافقة على قرار التسليم


لا يجوز تنفيذ القرار الصادر بإمكانية التسليم إلا بعد موافقة الوزير. وفي حالة عدم الموافقة على التسليم يصدر النائب العام أمرًا بالإفراج عن المطلوب تسليمه، إن كان مقبوضًا عليه.

المادة (27) تعدد طلبات التسليم


في حالة تعدد طلبات التسليم لشخص بعينه, فللوزير أن يحدد الدولة التي يتم التسليم إليها أولاً، مراعيًا في ذلك الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة مع الوضع في الاعتبار الظروف المتعلقة بكل قضية على حدة وعلى وجه الخصوص
1. خطورة الجريمة ومدى مساسها بمصالح أو أمن دولة معينة.
2. مكان وزمان ارتكاب الجريمة.
3. جنسية المطلوب تسليمه. فإذا اتحدت كل أو بعض هذه الظروف في أكثر من دولة، يتم التسليم إلى الدولة الأسبق في طلب التسليم, مع الوضع في الاعتبار مدى تعاون الدولة الطالبة في الحالات المماثلة.

المادة (28) عدم استلام الشخص المطلوب


إذا لم تتسلم الدولة الطالبة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارها، بالقرار يخلى سبيله ولا يجوز تسليمه إليها بعد ذلك إلا بقرار جديد. وإذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم الشخص المطلوب أو استلامه خلال الأجل السابق، تُخطر الدولة الطالبة لتحديد أجل نهائي للتسليم تقره السلطة القضائية المختصة، ويخلى سبيل الشخص بعد انقضاء هذا الأجل، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن ذات الفعل أو الأفعال التي طلب التسليم من أجلها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة حجز المطلوب تسليمه على ستين يومًا.

المادة (29) قاعدة الخصوصية


يشترط لتنفيذ التسليم أن تتعهد الدولة الطالبة بعدم تسليم الشخص المطلوب إلى دولة ثالثة، وكذا عدم توجيه الاتهام إليه أو محاكمته أو تنفيذ عقوبة عليه أو حبسه عن جريمة سابقة على تاريخ طلب التسليم خلاف تلك التي طلب التسليم من أجلها وما يرتبط بها من جرائم إلا في الأحوال الآتية
1. إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه إقليم الدولة التي سلم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بانتهاء الإجراءات التي استلزمت وجوده بتلك الدولة مع استطاعته ذلك أو كان قد غادرها خلال تلك المدة وعاد إليها طواعية.
2. إذا وافق الوزير على ذلك, بشرط تقديم الدولة الطالبة طلبًا جديدًا على النحو المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون, على أن يكون مصحوبًا بمحضر قضائي متضمن أقوال ودفاع الشخص المطلوب.

المادة (30) تسليم الشخص المطلوب إلى دولة ثالثة


تنظر المحكمة المختصة الطلب المقدم من الدولة الطالبة لتسليم الشخص المسلم لها إلى دولة ثالثة، وتصدر المحكمة قرارها وفقًا للأحكام الواردة في هذا القانون والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف النافذة بما لا يتعارض مع المبادئ الدستورية للدولة.

المادة (31) تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم


للنائب العام الموافقة على مرور الشخص الخاضع لنظام تسليم المجرمين عبر أراضي الدولة من دولة أذنت بالتسليم إلى دولة أخرى بناءً على طلب الدولة الأخيرة، إذا كان هذا المرور لا يضر بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية.

المادة (32) نفقات التسليم


تتحمل الدولة نفقات أية إجراءات تنشأ عن طلب التسليم ضمن نطاق ولايتها القضائية.

وتتحمل الدولة الطالبة نفقات نقل الشخص المطلوب تسليمه وأية نفقات غير اعتيادية قد تنشأ عن طلب التسليم.
الفصل الثاني استرداد الأشخاص

المادة (33) إجراءات طلب الاسترداد ومرفقاته
النصوص السابقة


للنائب العام أو لمن يفوضه أن يطلب من السلطة المركزية مخاطبة السلطة المركزية بالدولة الأجنبية لاسترداد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية لا يقل حدها الأدنى عن (6) ستة أشهر أو بأية عقوبة أشد، أو المتهمين بارتكاب جرائم يُعاقب عليها القانون بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن سنة أو عقوبة أشد.
ويحرر طلب استرداد المتهم أو المحكوم عليه كتابة من النيابة العامة، ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً ومختوماً من النيابة العامة والسلطة المركزية.
ويوضح في الطلب أوصاف وبيانات الشخص المطلوب استرداده كاملة، والوقائع المطلوب من أجلها التسليم، والتكييف القانوني للجريمة محل التسليم، والنصوص القانونية المنطبقة عليها، وكذلك الأساس القانوني لطلب التسليم.
ويُبلغ الطلب مرفقاً به المستندات والأوراق المؤيدة له عن طريق السلطة المركزية إلى الدولة المطلوب إليها بالطريق الدبلوماسي، على أن تكون مترجمة إلى لغة الجهة القضائية الأجنبية أو أية لغة أخرى مقبولة لديها، ما لم تقض الاتفاقيات بغير ذلك.

المادة (34) القبض على المطلوب استرداده في حالة الاستعجال
النصوص السابقة


للنائب العام أو لمن يفوضه في حالة الاستعجال أن يخطر السلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها بأمر قضائي صادر، وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً، للقبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتاً، ويُبلغ أمر القبض عن طريق شعبة الاتصال بوزارة الداخلية.
وعلى النيابة العامة استكمال المستندات والأوراق المؤيدة لطلب الاسترداد وإرسالها للدولة المطلوب إليها على وجه السرعة، عن طريق السلطة المركزية بالطريق الدبلوماسي.

المادة (35) خصم مدة الحبس الاحتياطي


تعتبر مدة حجز المتهم التي تمت بالخارج مدة حبس احتياطي في شأن تطبيق قواعد تنفيذ العقوبة.

المادة (36) تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة


إذا تم تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير إجراءات الدعوى ضد الشخص الذي تم استرداده، فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته أو اتخاذ أي إجراء آخر ضده ماس بحريته، إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تقوم على ذات الوقائع التي تم تسليمه من أجلها، وتشكل جريمة معاقبًا عليها بذات العقوبة المقررة للجريمة التي تم تسليمه من أجلها أو بعقوبة أشد.

المادة (37) التعهد بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام


في غير جرائم الحدود، يجوز تقديم تعهد للدولة المطلوب إليها التسليم عملاً بأحكام اتفاقية نافذة تربطها بالدولة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام على الشخص المطلوب استرداده. ويشترط عند تقديم ذلك التعهد في جرائم القصاص أن يتنازل أولياء الدم عن حقهم الشرعي في ذلك القصاص. ويقدم التعهد من الوزير، وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات لاستبدال العقوبة.
الفصل الثالث: تسليم واسترداد الأشياء

المادة (38) تسليم الأشياء


مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه أن يسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار بتسليمه من الأشياء المتحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها، والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد، ما لم تشكل حيازتها جريمة في الدولة.
وللنائب العام أو لمن يفوضه أن يرجئ تسليم هذه الأشياء متى كانت مطلوبة بصدد إجراءات قضائية أو إدارية يتم اتخاذها في الدولة.

المادة (39) التظلم من القرار الصادر بتسلم الأشياء


لكل ذي مصلحة أن يتظلم من القرار المشار إليه في المادة (38) أمام المحكمة المختصة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
وتصدر المحكمة قرارها في التظلم بعد سماع النيابة العامة وأقوال المتظلم.

المادة (40) استرداد الأشياء


للنائب العام أو لمن يفوضه أن يطلب من الإدارة المختصة مخاطبة السلطات بدولة أجنبية لاسترداد ما يوجد في حيازة الشخص الذي صدر قرار باسترداده من أشياء متحصلة من الجريمة المسندة إليه أو المستعملة في ارتكابها أو عائداتها أو التي يمكن أن تتخذ دليلاً عليها.

المادة (41) التسليم المراقب
النصوص السابقة


مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص المقررة في القانون، يجوز للنائب العام أن يأذن بعبور أشياء تُعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها طبقاً لأحكام القانون إلى داخل الدولة أو خارجها دون ضبطها، أو استبدالها كلياً أو جزئياً تحت رقابة السلطات المختصة، وذلك بناءً على طلب جهة قضائية أجنبية، وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبها. ويكون الإذن بالعبور من اختصاص النائب العام للاتحاد وذلك في الجرائم التي تدخل بحسب الأصل في اختصاص القضاء الاتحادي.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار الإذن المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن تنفيذه الإضرار بسيادة الدولة أو أمنها أو بالنظام العام أو الآداب العامة أو البيئة فيها.


المادة (42) إجراءات تنفيذ التسليم المراقب


تتولى الجهات المختصة في الدولة تنفيذ الإذن المشار إليه في المادة السابقة, كل في حدود اختصاصها, ويحرر محضر بالإجراءات التي تمت.
ويحدد النائب العام كيفية التسليم المراقب للأشياء للجهة الطالبة وكيفية استردادها أو التعويض عنها.

الباب الثالث: المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية
الفصل الأول: طلبات المساعدة القضائية الموجهة من جهة قضائية أجنبية إلى سلطات الدولة

المادة (43) أشكال المساعدات القضائية
النصوص السابقة


في حالة ورود طلب من جهة قضائية أجنبية للمساعدة في اتخاذ إجراء قضائي في الدولة بشأن جريمة مُعاقب عليها في الدولة الطالبة وتدخل في اختصاص سلطاتها القضائية، فإنه يجوز للسلطة القضائية المختصة تقديم المساعدة المطلوبة متى كانت ضرورية لمباشرة إجراءات قضائية في دعوى جزائية منظورة أمام الجهة القضائية الأجنبية.
وتشمل المساعدة القضائية على وجه الخصوص ما يأتي:
1. تحديد هوية وأماكن الأشخاص.
2. استجواب الأشخاص.
3. تقديم الأشخاص المحتجزين للإدلاء بالشهادة أمام الجهات القضائية الأجنبية.
4. تبليغ الوثائق القضائية.
5. ضبط الأشياء وتفتيش الأشخاص والأماكن.
6. توفير المعلومات والأدلة.
7. توفير الوثائق والسجلات الأصلية أو نسخ مُصدقة منها.
8. حجز وتجميد الأموال بكافة أنواعها.


المادة (44) طريقة تقديم طلب المساعدة
النصوص السابقة


يقدم طلب المساعدة القضائية من السلطة المختصة في الجهة القضائية الأجنبية إلى السلطة المركزية بالدولة بالطريق الدبلوماسي.
وتقوم السلطة المركزية بعد دراسة طلب المساعدة القضائية والتأكد من استيفائه شروطه الشكلية بإحالته إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنه.


المادة (45) الإجراءات التحفظية في حالة الاستعجال


يجوز للسلطة القضائية المختصة في حالة الاستعجال وبناءً على طلب كتابي من جهة قضائية أجنبية وقبل استيفاء شروط طلب المساعدة القضائية الأمر بإجراءات تحفظية تستدعيها الضرورة لحماية مصالح قانونية مهددة، أو الحفاظ على أدلة إثبات أو مستندات يخشي ضياعها أو العبث بها.
ويوقف العمل بتك الإجراءات إذا تراخت الجهة القضائية الأجنبية عن استيفاء شروط تنفيذ الطلب خلال الأجل الذي تحدده السلطة القضائية المختصة إلا إذا قدمت الجهة القضائية الأجنبية طالبة التعاون سببًا مقبولاً.

المادة (46) بيانات طلب المساعدة ومرفقاته
النصوص السابقة


يُحرر طلب المساعدة القضائية كتابة من الجهة القضائية الأجنبية موجه إلى السلطة المركزية، ويجب أن يكون مؤرخاً وموقعاً عليه، ومختوماً بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به.
ويجب أن يتضمن نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وبصفة خاصة:
1. أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم.
2. الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم.
3. بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها.
4. أية بيانات للأشخاص المطلوب التحري وجمع المعلومات عنهم وارفاق ما يثبت هويتهم إن وجدت.
ويرفق بالطلب جميع الأوراق والمستندات اللازمة على أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية موقعة ومختومة من السلطة المركزية لدى الدولة الطالبة وفقاً لقانونها، ما لم تنص الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً بها بغير ذلك.


المادة (47) المعلومات الإضافية
النصوص السابقة


للسلطة المركزية أن تطلب من الجهة القضائية الأجنبية أية معلومات إضافية تراها لازمة لتنفيذ الطلب.

المادة (48) سرية الطلبات


يجوز بناءً على طلب الجهة القضائية الأجنبية الحفاظ على سرية الطلب أو ما تضمنه من معلومات.

المادة (49) سماع الشهود


يتم سماع شهادة الشهود أو الحصول على الأدلة منهم بمعرفة السلطات القضائية المختصة في الدولة، تمهيدًا لإرسالها إلى الجهة القضائية الأجنبية.

المادة (50) أحوال الامتناع عن الشهادة


للأشخاص المطلوب سماع شهادتهم في إقليم الدولة أو تقديم أدلة معينة، الامتناع عن ذلك متى كان قانون الجهة القضائية الأجنبية يسمح لهم بذلك في الأحوال المماثلة.

المادة (51) حصانة الشهود والخبراء أمام الجهات القضائية الأجنبية


إذا كان محل المساعدة القضائية طلب شاهد أو خبير أو متهم للحضور أمام إحدى الجهات القضائية الأجنبية، فتتعهد تلك الجهة بعدم مقاضاته أو احتجازه أو تقييد حريته الشخصية بشأن أفعال جنائية أو إدانات سابقة على مغادرته إقليم الدولة، وكذلك عدم مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه أو تخلفه عن الحضور أمام تلك الجهات.

المادة (52) نقل الشهود المحبوسين


في حالة ورود طلب من جهة قضائية أجنبية لمثول شخص محبوس لدى الدولة لسماع شهادته أو الإدلاء بأقواله أمام سلطاتها القضائية بوصفه شاهدًا أو خبيرًا، شريطة موافقته مسبقًا على ذلك، تلتزم الجهة القضائية الأجنبية بإبقائه محبوسًا وإعادته في أقرب وقت أو في الأجل الذي تحدده الدولة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (63) من هذا القانون. ويجوز للدولة أن ترفض نقل الشخص المحبوس في أي من الأحوال الآتية:
1. إذا كان من شأن إجابة الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها.
2. إذا كان وجوده ضروريًا في الدولة بسبب إجراءات جزائية يجرى اتخاذها.
3. إذا كان من شأن نقله إلى الجهة القضائية الأجنبية إطالة مدة حبسه.
4. إذا كان من شأن نقله تعريض حياته أو حياة أفراد أسرته للخطر.

المادة (53) حالات رفض المساعدة
النصوص السابقة


يجوز رفض طلب المساعدة القضائية في الحالات الآتية:
1. إذا كان الفعل الذي يستند إليه الطلب لا يشكل جريمة إذا ارتكب في إقليم الدولة.
2. إذا كان من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو النظام العام فيها أو غير ذلك من مصالحها الأساسية.
3. إذا تعلق الطلب بجريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية.
4. إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب المساعدة إنما قدم لغرض محاكمة شخص بسبب عنصره أو جنسه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو كان وضع ذلك الشخص معرضاً للأذى لأي من هذه الأسباب.
5. إذا كان الطلب يتصل بجريمة موضوع تحقيق، أو ملاحقة قضائية في الدولة، أو إذا كانت الملاحقة القضائية بخصوصه في الجهة القضائية الأجنبية تتنافى مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر من مرة.
6. إذا كانت الدعوى الجزائية الناشئة عن الفعل قد انقضت لأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الدولة أو في قانون الدولة الطالبة.
7. إذا كانت المساعدة القضائية المطلوبة تقتضي أن تنفذ تدابير جبرية قسرية قد لا تتسق مع القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة إلى الجريمة المطلوب من أجلها المساعدة.

المادة (54) تنفيذ الطلب وفقًا لشكل خاص


يتم تنفيذ طلب المساعدة القضائية وفقًا للإجراءات المعمول بها في قوانين الدولة. ويجوز بناءً على طلب صريح من الجهة القضائية الأجنبية،
تنفيذ طلب المساعدة القضائية وفق شكل خاص ما لم يتعارض ذلك مع القوانين السارية.

المادة (55) المصاريف والأتعاب والرسوم


إذا اقتضى تنفيذ طلب المساعدة القضائية أداء أمانة لحساب مصاريف وأتعاب الخبراء والرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم لتنفيذه، تحاط الدولة الطالبة بذلك لإيداع الأمانة لدى السلطة القضائية المختصة.

المادة (56) المصاريف المستحقة للشهود والخبراء


للشاهد أو الخبير الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب معقول من الدولة الطالبة، كما يحق للخبير مطالبتها بأتعابه نظير الإدلاء برأيه. وتبين في أوراق الطلب أو الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويجوز بناءً على طلبه أن تدفع الدولة الطالبة مقدمًا هذه المبالغ.

المادة (57) استرداد الممتلكات والمستندات والسجلات والوثائق


لسلطات الدولة أن تطلب استرداد أية ممتلكات أو مستندات أو سجلات أو وثائق سلمت إلى الجهة القضائية الأجنبية تنفيذًا لطلب مساعدة قضائية.

المادة (58) اقتسام عائدات الجرائم
النصوص السابقة


يجوز اقتسام عائدات جرائم تم تقديم مساعدة قضائية بشأنها مع جهة قضائية أجنبية. ويُحدد الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الشروط والإجراءات التي يتم بمقتضاها ذلك، وتُشكل لجنة بقرار من الوزير لدراسة طلبات اقتسام العائدات.
الفصل الثاني: طلبات المساعدة القضائية الموجهة من سلطات الدولة إلى جهة قضائية أجنبية

المادة (59) إجراءات طلب المساعدة من الجهة الأجنبية
النصوص السابقة


للسلطة القضائية المختصة طلب المساعدة القضائية الواردة في الفقرة الثانية من المادة (43) من هذا القانون من الجهة القضائية الأجنبية.
وترسل طلبات المساعدة القضائية إلى السلطة المركزية لتوجيهها إلى الجهة القضائية الأجنبية بالطريق الدبلوماسي.
وتقوم السلطة المركزية بعد دراسة طلب المساعدة القضائية والتأكد من استيفائه شروطه الشكلية بإحالته إلى السلطة القضائية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنه.


المادة (60) بيانات طلب المساعدة ومرفقاته


يحرر طلب المساعدة القضائية كتابة عن السلطة القضائية المختصة ويجب أن يكون مؤرخًا وموقعًا عليه ومختومًا بخاتم الجهة الطالبة وهو وسائر الأوراق والمستندات المرفقة به، على أن تكون مترجمة إلى لغة الجهة القضائية الأجنبية، أو أية لغة أخرى مقبولة لديها.
ويوضح في الطلب نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وبصفة خاصة ما يأتي:
1. أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم.
2. الأسئلة المطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم.
3. بيان بالممتلكات أو المستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها أو الاطلاع عليها.
4. أية بيانات أخرى لازمة للحصول على الأدلة بناءً على يمين أو إثبات أو أي نموذج يتعين استخدامه، أو تكون ضرورية لتنفيذ الطلب.
ويحدد في الطلب ما إذا كانت هناك مدة زمنية معينة يجب تنفيذه خلالها.

المادة (61) شروط صحة الإجراءات التي تم تنفيذها في الخارج


يكون الإجراء الذي تم تنفيذه بناءً على طلب المساعدة القضائية صحيحًا متى تم تنفيذه وفقًا لقانون الجهة القضائية الأجنبية التي باشرت سلطاتها الإجراء ما لم تكن السلطة القضائية المختصة في الدولة قد طلبت إجراءه وفقًا لشكل معين.

المادة (62) الأثر القانوني للإجراءات التي تم تنفيذها في الخارج


يكون للإجراء الذي يتم بطريق المساعدة القضائية وفقًا لأحكام هذا القانون الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة القضائية المختصة.

المادة (63) حصانة الشهود والخبراء أمام السلطات القضائية


إذا كان محل المساعدة القضائية طلب شاهد أو خبير أو متهم للحضور أمام إحدى الجهات القضائية فلا يجوز مقاضاته أو احتجازه أو تقييد حريته بشأن أفعال جزائية أو أحكام سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب إليها.
كما لا يجوز مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخبرة المقدم منه.
ولا يجوز إخضاع الشاهد أو الخبير الذي لم يحضر بالرغم من إعلانه بتكليف الحضور لأية عقوبة أو إجراء قسري ولو كان هذا التكليف يتضمن شرطًا بالعقاب.
وتنتهي الحصانة الممنوحة للشاهد أو الخبير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا انقضت مدة ثلاثين يومًا متصلة اعتبارًا من تاريخ إخطاره كتابةً من قبل الجهة التي كلفته بالحضور بأن وجوده لم يعد مرغوبًا فيه وكانت لديه فرصة مغادرة إقليم الدولة وظل رغم ذلك متواجدًا فيه، أو غادره ثم عاد إليه بمحض إرادته، ولا يدخل ضمن تلك المدة التي كان فيها الشاهد أو الخبير غير قادر على مغادرة إقليم الدولة لأسباب خارجة عن إرادته.

الباب الرابع: نقل المحكوم عليهم
الفصل الأول: نقل المحكوم عليهم إلى دولة أجنبية

المادة (64) شروط نقل المحكوم عليهم إلى دولة أجنبية


للنائب العام وتنفيذًا لأحكام اتفاقية تكون الدولة طرفًا فيها، الموافقة على الطلب المقدم من السلطة القضائية الأجنبية لنقل محكوم عليه مودع لدى إحدى المنشآت العقابية بالدولة تنفيذًا لحكم جزائي صادر من محاكم الدولة، إذا توافرت الشروط الآتية
1. أن تكون الجريمة الصادر بشأنها الحكم معاقبًا عليها بموجب قانون دولة التنفيذ بعقوبة مقيدة للحرية.
2. أن يكون الحكم الصادر بالأدلة باتًا وواجب النفاذ.
3. أن يكون المحكوم عليه منتميًا لجنسية دولة التنفيذ.
4. أن يوافق المحكوم عليه على نقله, وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة.
5. ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة المقيدة للحرية الواجبة للتنفيذ عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل، ومع ذلك يجوز في الأحوال الاستثنائية التي يقدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير الداخلية، الموافقة على النقل إذا كانت المدة المتبقية تقل عن ستة أشهر.
6. تتحمل دولة التنفيذ نفقات نقل المحكوم عليه.

المادة (65) الأحوال الوجوبية لرفض طلب النقل


يتعين رفض طلب نقل المحكوم عليه في الأحوال الآتية:
1. إذا كان من شأن إجابة الطلب المساس بسيادة الدولة أو أمنها أو نظامها العام.
2. إذا كانت الجريمة المحكوم من أجلها جريمة عسكرية.
3. إذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الدولة الطالبة يختلف عن نظام التنفيذ في الدولة.
4. إذا لم تتعهد الدولة الطالبة بعدم تطبيق أحكام العفو الخاص لديها على المحكوم عليه.

المادة (66) الأحوال الجوازية لرفض طلب النقل


يجوز رفض طلب نقل المحكوم عليه في الأحوال الآتية:
1. إذا كان المحكوم عليه لم يسدد المبالغ أو الغرامات أو المصاريف القضائية أو التعويضات أو أية أحكام مالية أخرى محكوم عليه بها.
2. إذا كان قد أقيم على المحكوم عليه دعوى قضائية أمام محاكم الدولة لمطالبته بمبالغ مالية.
3. إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة يقل بشكل غير مناسب عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.

المادة (67) إجراءات تقديم طلب النقل


يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة من دولة التنفيذ باللغة العربية أو بترجمة إليها، على أن يكون موضحًا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه والوثائق الدالة على جنسيته ومحل إقامته في الدولة الطالبة ومكان حبسه فيها والتعهد بعدم تطبيق أحكام العفو الخاص عليه.
ويجوز أن يقدم الطلب من سلطات الدولة لنقل محكوم عليه محبوس لديها إلى الدولة التي يحمل جنسيتها. ويكون للمحكوم عليه أو وكيله القانوني أن يبدي رغبته في نقله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محاكم الدولة بالدولة التي يحمل جنسيتها.

المادة (68) بيانات طلب النقل ومرفقاته


يكون طلب النقل مصحوبًا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى لغة دولة التنفيذ, ومصدقًا عليها رسميًا من الجهات المختصة
1. صورة من الحكم الصادر بالإدانة مصدقًا عليها من السلطة المختصة.
2. بيان بالمعلومات الضرورية عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة بما فيها مدة الحبس الاحتياطي التي قضيت على ذمة القضية، وأية معلومات عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم بالإدانة.
3. موافقة المحكوم عليه الكتابية على طلب النقل على النحو المنصوص عليه في المادة (64) من هذا القانون.

المادة (69) التحقق من موافقة المطلوب نقله


يعرض المحكوم عليه على النيابة العامة للتأكد من أن موافقته على نقله قد صدرت عن إرادة حرة وعلم بنتائج قبول طلب النقل.

المادة (70) مصاريف النقل


تتحمل سلطات الدولة مصاريف النقل وتوفير الحراسة للمحكوم عليه داخل الدولة.

المادة (71) إبلاغ دولة التنفيذ بكافة القرارات والإجراءات
النصوص السابقة


تُبلغ النيابة العامة دولة التنفيذ عن طريق السلطة المركزية بأحكام العفو العام أو الخاص الصادرة بشأن المحكوم عليه، وكذلك بأية قرارات أو إجراءات تمت مباشرتها في إقليم الدولة يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها.
الفصل الثاني: نقل المحكوم عليهم من دولة أجنبية

المادة (72) طلب نقل محكوم عليه من الخارج


مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون لسلطات الدولة أن تطلب من السلطات المختصة في دولة أجنبية نقل شخص يحمل جنسية الدولة محكوم مودع في إحدى المنشآت العقابية لديها تنفيذًا لحكم جزائي صادر من محاكم تلك الدولة.

المادة (73) بيانات طلب النقل ومرفقاته


يكون طلب النقل كتابةً موضحًا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه ووثائق إثبات جنسيته ومحل حبسه مترجمة إلى لغة دولة الإدانة أو أية لغة أخرى مقبولة لديها، ومصدقًا عليه رسميًا من الجهات المختصة.

المادة (74) إيداع المحكوم عليه المنشأة العقابية


يودع المحكوم عليه الذي يتم نقله إلى إقليم الدولة المنشأة العقابية بناءً على أمر كتابي يصدر من النائب العام أو من يفوضه.

المادة (75) كيفية تنفيذ العقوبة


يجرى تنفيذ العقوبة طبقًا لأنظمة التنفيذ المعمول بها في الدولة على أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي وما نفذه المحكوم عليه من عقوبة، وتختص الدولة وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بالتنفيذ, وعليها أن تخطر دولة الإدانة بناءً على طلبها، بما تم في شأن تنفيذ حكم الإدانة.

المادة (76) الإفراج الصحي
النصوص السابقة


تُبلغ النيابة العامة دولة الإدانة عن طريق السلطة المركزية بجميع الإجراءات التي تمت والمستندات التي قدمت بشأنها، وذلك في حالة الإفراج الصحي عن المحكوم عليه.

المادة (77) عدم جواز إعادة المحاكمة


يجب إيقاف جميع الإجراءات الجزائية التي تكون السلطات القضائية بالدولة قد باشرتها عن ذات الجريمة ضد المحكوم عليه المطلوب نقله - بمجرد قبول طلب النقل - ولا يجوز تحريك الدعوى الجزائية بشأنها، أو إعادة محاكمته عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم الإدانة.

المادة (78) أحكام العفو العام والخاص


تسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام، ولا تسري عليه أحكام العفو الخاص أو الإفراج تحت شرط أو أي عفو آخر إلا بعد الحصول على موافقة دولة الادانة. على أن يسري عليه العفو العام والعفو الخاص الصادر من دولة الإدانة.

الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة (79)


مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، يُلغى أي نص يخالف أو يتعارض مع أحكامه.

المادة (80)


هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.