الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 20 يونيو 2025

الطعن 4529 لسنة 90 ق جلسة 20 / 3 / 2022

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية الأحد ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد و محمد قنديل ومحمد محمد يوسف نواب رئيس المحكمة وإسلام محي الدين

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد سعد زكي .

وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .

 فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد الموافق 17 من شعبان سنة 1443ه الموافق 20 من مارس سنة 2022م أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4529 لسنة 90 القضائية .
المرفوع من :
1- ........
2- ......... . محكوم عليهما
ضد
النيابة العامة
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 371 لسنة 2019 قسم شبرا (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 124 لسنه 2019) بأنهما فى يوم 24 من يناير سنة 2019 بدائرة قسم شبرا - محافظة القاهرة :-
المتهم الأول:-
- صنع جواهر مخدرة بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
المتهم الثاني:-
أ- صنع جواهر مخدرة بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
ب- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " فرد خرطوش " وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ج – أحرز ذخيرة " ثلاث طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازتهما أو إحرازهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى 16 من ديسمبر سنة 2019 عملا بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 25 ، 33/ب ، 36 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم "2" من القانون الأول مع إعمال المادتين رقمي 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المؤبد وبتغريم كل منهما مائة ألاف جنيه عما أسند إليهما وبمصادرة المخدر والسلاح والذخيرة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الأول فى 25 من ديسمبر سنة 2019 والثاني في 24 من الشهر ذاته، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 27 من يناير سنة 2020 موقعا عليها من الأستاذ/ ...... المحامي .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة صنع جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ودان الثانى بجريمتي إحراز سلاح ناری غیر مششخن بدون ترخيص وذخائره، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ فى تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن أسبابه جاءت غامضة ومبهمة لا يبين منها واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التي استند إليها في إدانتهما، ولم يستظهر القصد الجنائي الخاص لجريمة تصنيع المخدر، ولم يدلل على قصد الاتجار تدليلا سائغا، وتساند في قضائه إلى إقرار الطاعن الثاني لضابط الواقعة بقيامه والطاعن الأول بتصنيع جوهر الحشيش المخدر باستخدام الأدوات المضبوطة دون أن يورد مؤداه رغم الدفع ببطلانه لكونه وليد قبض واستجواب ومواجهة باطلين وصدوره بناء على إكراه معنوى، فضلا عن مخالفته للحقيقة والواقع وعدم توقيعه عليه، كما أطرح بما لا يسوغ ويخالف الثابت بالأوراق الدفع ببطلان القبض على الطاعن الثانى وبطلان شهادة من أجراه لعدم توافر أية حالة من حالات التلبس لعدم تبين ضابط الواقعة كنه السلاح إلا بعد حصول القبض ولعدم شمول إذن التفتيش له، هذا إلى أن دفاع الطاعنان تمسك ببطلان إذن النيابة العامة لعدم اختصاص مصدره مكانيا ولتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود اختصاصه المكاني بضبطه للطاعن الثانى بدائرة مدينة نصر وهو ما تأيد بأقوال شاهدة النفي بالتحقيقات وجلسة المحاكمة، كما أورد في معرض رده على الدفع بتجاوز حدود الاختصاص المكاني أن مأمور الضبط رئيس مباحث قسم شبرا رغم أنه معاون المباحث، واطرح بما لا يصلح دفع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات قاصرة وغير جدية، وأخذ الطاعنين بجريمة تصنيع جوهر مخدر الحشيش المؤثمة بموجب نص المادة ٣٣ /ب من قانون المخدرات رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ رغم أن التحريات والإذن انصبا واقتصرا على جريمة الاتجار في المواد المخدرة ودون أن تعن المحكمة برفع البصمات من على الأدوات المضبوطة لمضاهاتها على بصمات الطاعنين، لا سيما وأن تفتيش المسكن المأذون بتفتيشه تم في غيبة الطاعن الأول وحال تواجد الطاعن الثانى عرضا بمكان الواقعة، كما اطرح برد غير سائغ ودون إجراء تحقيق عن دفوع الطاعنين بشيوع الاتهام وانعدام سيطرتهما على مكان الضبط لمشاركة آخرين لهما بالمسكن، وبانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه لباقي أفراد القوة المرافقة له، كما التفت عن طلب دفاع الطاعنين استدعاء ضابط الواقعة رغم عدم تنازلهم عنه، وعن المستندات المقدمة تدليلا على كيدية الاتهام وتلفيقه، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة صنع جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار التى دان الطاعنين بها وجريمتي إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص وذخائر مما تستعمل على ذات السلاح وأورد على ثبوت تلك الجرائم في حقهما أدلة مستمدة من شهادة شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية ومعاينة النيابة العامة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عن الحكم قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن القصد الجنائي في جريمة تصنيع مخدر بقصد الاتجار بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على إتيان الفعل المادي بما لابسه مما ينبئ عن قصد الاتجار ولما كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعنين إلى أدلة سائغة استمدها من أقوال شاهد الإثبات وتقرير التحليل وما أسفر عنه الضبط من آلات وأدوات مخصصة لتصنيع الجواهر المخدرة ودلل الحكم على قصد الاتجار بما ينتجه من أسباب فأورد في ذلك قوله. "وحيث إنه عن القصد من إحراز المتهمين للمخدر المضبوط، فإن المحكمة تشاطر النيابة العامة وتؤيدها فيما أسبغته على هذا القصد، آية ذلك أن الأدوات المضبوطة وتقرير المعمل الكيماوي في شأنها يقطع بتوافر قصد التصنيع لدى المتهمين ومع وجود الميزان الحساس و آثار جوهر الحشيش عالقة به يقطع بتوافر قصد الاتجار لدى المتهمين، إذ أن استخدام الميزان الحساس يعد أمرا أساسيا لعملية القطع والوزن بغرض البيع ......" وكان فيما أورده الحكم على ذلك النحو ما يكفي للدلالة على قيام ركن القصد الجنائي في جريمة تصنيع مخدر بقصد الاتجار ولا حرج على محكمة الموضوع في استخلاصه على أي نحو تراه متى كان ما حصلته واقتنعت به للأسباب التي أوردتها - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي يفيد أن التصنيع كان بقصد الاتجار، فإن ما يثيره الطاعنان بدعوى القصور في التسبيب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت منها المحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملا بالمادة ٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها، وكانت أقوال الضابط كما أوردها الحكم تفيد أنه واجه الطاعن الثاني بتحرياته فأقر له بالتهمة على نفسه وعلى الطاعن الأول وهو ما لا يعد استجوابا محظورا عليه، فلا على المحكمة إن هي عولت على أقواله ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الطاعنين لم يدفعا ببطلان اعتراف الطاعن الثاني وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار مستقل من الطاعن الثاني بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة في هذا الخصوص وهو بهذه المثابة لا يعد اعترافا بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة فلا محل للنعي على الحكم إغفاله إيراد مضمون ذلك الإقرار .لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى إقرار الطاعن الثانى لضابط الواقعة بقيامه والطاعن الأول بتصنيع جوهر مخدر الحشيش باستخدام الأدوات المضبوطة، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم قد رد على ما دفع به الطاعن الثاني من بطلان القبض عليه وتفتيشه واطرحه استنادا لأقوال شاهد الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة بمشاهدته مقبض خشبي لسلاح نارى يظهر من طيات ملابس الطاعن الثانى فانتزعه منه وضبطه فإن الجريمة تكون في حالة تلبس يجيز له أن يقبض عليه وأن يفتشه فإن ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها ومن بطلان القبض والتفتيش لإجرائهما بغير إذن من النيابة العامة يكون كافيا وسائغا في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من إجراءات فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله، ويكون النعي على الحكم - في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما يتفق وما تضمنته أسباب الطعن منها فإن النعي عليه بدعوى الخطأ في الإسناد تكون غير مقبولة، ولا يغير من الأمر أن الطاعن الثاني أراد لتلك الأقوال غير المعنى الذي استخلصه الحكم منها ذلك بأنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشهود وأن تفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص، وتنفيذه خارج نطاق اختصاص مأمور الضبط القضائى في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص، وتنفيذه خارج نطاق اختصاص مأمور الضبط القضائي فهو غير صحيح أية ذلك أن الثابت بمحضر ضبط الواقعة والمتهم الثانى ومحضر معاينة النيابة العامة للوحدة السكنية محل الواقعة سالفي البيان، أن تلك العين تقع في ٤ شارع دانيال ميخائيل - دائرة قسم شبرا - وقد صدر إذن النيابة العامة سالف البيان من السيد الأستاذ/ وكيل نيابة شبرا، وهو الذي قام بإجراء المعاينة الرسمية للعين في ذات العنوان المحدد سالف البيان، وأخيرا أن مأمور الضبط القضائى الذى قام بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين هو النقيب/ باسم فودة - رئيس وحدة مباحث قسم شبرا، الأمر الذى تضحى معه النيابة العامة و مأمور الضبط القضائي قد التزما القواعد القانونية للاختصاص المكاني ولما كان الأصل فى الإجراءات الصحة وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة جميع الإجراءات سالفة البيان وصدورها من المختص قانونا، الأمر الذى يضحى معه دفاع المتهمين على غير سند صحيح من الواقع أو القانون متعينا رفضه". لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم - على النحو المار بيانه - يكفي لاعتبار إذن التفتيش صحيحا صادرا ممن يملك إصداره، ويكون الحكم سليما فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلانه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى وقوع الضبط والتفتيش فى دائرة قسم شبرا وهي تقع في دائرة اختصاص الضابط شاهد الإثبات ولم يتجاوز دائرة اختصاصه المكاني ولم يذهب إلى مسكنه بدائرة مدينة نصر، فإن ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن صحيح ذلك أنه من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليه وكانت المحكمة - على النحو المار ذكره - قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد وصحة تصويره للواقعة ، فإن النعى على الحكم في الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا فقضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها، ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعنان من أن شاهد الإثبات هو معاون مباحث قسم شبرا خلافا لما أثبته الحكم المطعون فيه فى معرض رده على الدفع بعدم اختصاص مصدر إذن النيابة ومأمور الضبط القضائى مكانيا من أنه رئيس المباحث القسم فإنه - بفرض تردي الحكم في هذا الخطأ - فإنه لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها من قيام الطاعنين بارتكاب جريمة صنع جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار وضبط الطاعن الثانى محرزا لسلاح نارى وذخائر، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن جاء مقصورا على أقوال شاهد الإثبات وما أسفر عنه التفتيش من حيازة المخدر المضبوط والأدوات المستخدمة في تصنيعه وما أورى به تقرير المعمل الكيماوى ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون سديدا. هذا فضلا أنه من عن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات ردا سائغا وكافيا، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولا على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد ۳۰ ، 163 ، ۳۸۲ من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصلة أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيرا لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقا للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب، فإذا كان الثابت من التحريات أن الطاعن الأول يتخذ من منطقة سكنه مقرا لترويج المواد المخدرة فصدر الإذن من النيابة بالتفتيش على هذا الأساس فانكشفت جريمة صنع جوهر مخدر الحشيش عرضا أثناء تنفيذه فإن الإجراء الذي تم يكون مشروعا ويكون أخذ المتهمين بنتيجته صحيحا، ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما أنصبت عليه، لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد طلب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق معين بشأن رفع البصمات من على الأدوات المضبوطة المستخدمة في صنع المخدر المضبوط لمضاهاتها على بصماتهما، فلا يقبل من الطاعنين النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، ويكون نعيهما على الحكم في هذا الشأن بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يدفع ببطلان تفتيش المسكن لحصوله في غيبته فليس له من بعد ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها، هذا فضلا عن أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان قانونا، كما أن حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه لم يجعله القانون شرطا جوهريا لصحته، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبداه الطاعن ببطلان التفتيش لإجرائه في غيبته طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين بشيوع الاتهام وانعدام سيطرتهما المادية على مكان الضبط واطرحه برد كاف وسائغ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعنين على المخدر المضبوط كما رد على ما أثير بهذا الشأن ردا سائغا فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه .لما كان ذلك، وكان إمساك الضباط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة عند الضبط وانفرادهم بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضباط الواقعة وصحة تصويره للواقعة، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن انفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفادا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وما يثيره الطاعن في هذا الشأن هو جدل موضوعي في تفسير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض، هذا فضلا عن أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه برد کاف وسائغ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهد الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعنان قد اعترضا على ذلك فليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن سماعه، هذا فضلا عن أن من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، فإن ما يثيره الطاعنان من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل موكولا لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للمستندات المقدمة من الطاعنين تدليلا على وقوع القبض قبل صدور الإذن به وتلفيق الاتهام وكيديته وأورد أنها لا تؤدي إلى نفى الاتهام عنهما وأن أصلها التشكيك في أدلة الاتهام ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. هذا فضلا عن أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله .لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في القانون بإغفاله مصادرة النقود والأدوات المضبوطة والتي أثبت في مدوناته أن أولاهما متحصلة من الجريمة التي دان الطاعنين بها وثانيهما استخدمت في ارتكابها إلا أن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ عملا بما هو مقرر لها في القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٥٩. إذ أن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم، فلا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على النقض غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق