الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 ديسمبر 2018

الطعن 800 لسنة 49 ق جلسة 28 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 280 ص 1462


برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زغلول عبد الحميد ود. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر وفهمي الخياط.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "صفة المهجر".
صفة التهجير . ثبوتها للمهجر من احدى محافظات القناة أو سيناء إلى الجهة التي هجر إليها مباشرة . زوالها بنقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أتيح له من تيسير . علة ذلك .
إن ما شرعه القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصاً بسلب المالك رخصة طلب الإخلاء في حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمهجر من إحدى محافظات القناة و سيناء هو استثناء ينبغي التضييق في تطبيقه تبعاً لأنه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة استتبعت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية و نزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية و اضطرارهم إلى استئجار مساكن لهم فيها و صفة المهجر تقتصر - استجابة لهذا النظر - على الجهة التي يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها بحيث تزول عنه هذه الصفة و يصبح مواطناً عادياً عند نقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أباحه له الشارع من تيسير ، اعتباراً بأن هذا الاستثناء الميسر يقدر بقدره و في حدود سد الحاجة الملحة المباشرة فلا يجوز الاستفادة من هذا الاستثناء الميسر كلما وجد سكناً أكثر ميزة من المسكن الذى استقر فيه عند التهجير .
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الدليل ما دامت تقيم قضاءها علي ما يكفي لحمله . استناد الحكم إلى تحقيق أجرته هيئة أخري غير التي أصدرته جائز .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة في الدعوى بحيث تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله و إن استناد الحكم إلى التحقيق الذى أجرته هيئة أخرى غير التي أصدرته جائز و من ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي استندت إلى التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى و أقامت قضاءها على ما اطمئنت إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول .
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 7788 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده الثاني الطاعن طالبا الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال في بيانها أنه بموجب عقد مؤرخ 30/8/1968 استأجر المطعون ضده الثاني منه شقة النزاع وإذ تنازل عنها وتركها للطاعن بالمخالفة لنصوص العقد فقد أقام الدعوى. دفع الطاعن بأنه من مهجري محافظة الإسماعيلية بسبب العدوان، وأقام في شقة النزاع مع خاله المطعون ضده الثاني لأكثر من سنة سابقة على تركها له، حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 30/3/1978 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2325 سنة 95ق القاهرة وبتاريخ 5/3/1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ..... والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن صفة التهجير زالت عنه بانتقاله من المسكن الذي كان يقيم فيه مع شقيقه إلى شقة النزاع في حين أنه مازال يتمتع بهذه الصفة لأن القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 سنة 1970 قد حدد نهاية سريانه بإزالة آثار العدوان وهي مازالت باقية ولم يصدر بعد قانون يلغى هذا القانون، فضلا عن أن ما قال به الحكم من أنه كان يقيم مع شقيقه ثم انتقل إلى شقة النزاع جاء عاريا عن دليله
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن ما شرعه القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصا بسلب المالك رخصة طلب الإخلاء في حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمهجر من إحدى محافظات القناة وسيناء وهو استثناء ينبغي التضييق في تطبيقه تبعا لأنه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة استتبعت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن لهم فيها، وصفة المهجر تقتصر استجابة لهذا النظر - على الجهة التي يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها، وبحيث تزول عنه هذه الصفة ويصبح مواطنا عاديا عند نقله من مكان إلى آخر مستغلا ما أباحه له الشارع من تيسير، اعتبارا بأنه يقدر بقدره وفي حدود سد الحاجة الملحة المباشرة، فلا يجوز الاستفادة من هذا الاستثناء الميسر كلما وجد مسكنا أكثر ميزة من المسكن الذي استقر فيه عند التهجير ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله "..... الثابت من أقوال شاهدي المستأنف المطعون ضده الأول أمام محكمة الدرجة الأولى أن المستأنف عليه الثاني "الطاعن" بعد أن هجر من الإسماعيلية أقام مع شقيقه الدكتور ..... وظل مقيما معه إلى أن تنازل له المستأنف عليها الأول "المطعون ضده الثاني" عن الشقة موضوع التداعي فانتقل إليها وتزوج بها ومن ثم فإن صفة المهجر تكون ثابتة للمستأنف عليه الثاني حال إقامته مع شقيقه الدكتور ... وظل مقيما معه إلى أن تنازل له المستأنف عليه ومن ثم فقد حق للمستأنف طلب الإخلاء وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه معتمدا من أصل ثابت في الأوراق ومتفقا وصحيح القانون فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة قوانين إيجار الأماكن ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن المطعون ضده الثاني حينما تنازل له عن شقة النزاع إنما تنازل له عن حق زائل عنه بعد تركه لها واستئجاره أخرى في حين أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن قد جعلت عقود الإيجار غير محددة المدة ولا يوجد في الأوراق ما يفيد فسخ عقد المطعون ضده المذكور
وحيث أن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أساس انحسار صفة المهجر عن الطاعن وعدم تمتعه بالاستثناء المنصوص عليه بالقانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 لانتقاله من المسكن الذي استقر فيه عند التهجير إلى شقة النزاع ولم يؤسس قضاءه ورتب على ذلك أن التنازل الصادر إلى الطاعن قد تم في غير الحالات التي يجيزها القانون على انتهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي ومن ثم يكون النعي في غير محله
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على ما جاء بأقوال شهود المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة في حين أن الأحكام يجب أن تبنى على التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تصدرها وتسمع فيه الشهود بنفسها حتى تقدر أقوالهم حق قدرها
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة في الدعوى بحيث تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله، وأن استناد الحكم إلى التحقيق الذي أجرته هيئة أخرى غير التي أصدرته جائز ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف أن هي استندت إلى التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى وأقامت قضاءها على ما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 685 لسنة 49 ق جلسة 28 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 279 ص 1458


برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.
--------------
تأمينات اجتماعية "المعاش".
أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بالقانون 79 لسنة 1975 في 1/9/1975 . أحقيتهم أو المستحقين عنهم في إعادة تسوية معاشاتهم اعتبارا من هذا التاريخ بمراعاة الأجر السابق تسوية المعاش على أساسه. تحديده بمتوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين في القانون 63 لسنة 1964 بالنسبة للمعاملين بأحكامه . مثال.
مؤدى نص المادة 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و المادة 19 من القانون الأخير أنه في حالة انتهاء خدمة أصحاب المعاشات قبل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي في 1975/9/1 تعاد تسوية المعاشات اعتباراً من هذا التاريخ على أساس الأجر الذى سويت عليه من قبل و إذ كان الثابت في الدعوى أن خدمة مورث المطعون ضدها الأولى لدى المطعون ضدها الثانية انتهت في 1975/2/6  في ظل العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية و قبل العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، فإن الأجر الذى يتخذ أساساً لإعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يكون هو ذات الأجر الذى ينص القانون رقم 63 لسنة 1964 على تسوية المعاش وفقاً له ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الأولى من المادة 76 من القانون رقم 63 لسنة 1964 تقضى بأن تربط معاشات الشيخوخة و العجز و الوفاة و التأمين الإضافي ضد العجز و الوفاة على أساس متوسط الأجر الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك ، فإن إعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يتعين أن تجرى على أساس متوسط أجر مورثها خلال السنتين الأخيرتين من عمله .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها ...... و...... قاصري زوجها المتوفي ...... أقامت الدعوى رقم 824 سنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – والمطعون ضدها الثانية – شركة ...... للتأمين – وطلبت الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها معاشا شهريا مقداره 85.045ج اعتبارا من 1/9/1975 وما يترتب على ذلك من فروق وفائدة بواقع 1% يوميا، وقالت بيانا لها أن زوجها والد القاصرين المشمولين بوصايتها ...... كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية وتوفى في 6/2/1975 وإذ كانت تستحق معاشا شهريا مقداره 85.045 جنيه اعتبارا من 1/9/1975 محسوبا على أساس 50% من أجر السنة الأخيرة من عمل مورثها طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 ولم تصرف لها الطاعنة سوى مبلغ 57.480 جنيه فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان. وبتاريخ 20/10/1977 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره وطلبت المطعون ضدها الأولى الحكم بما انتهى إليه الخبير، حكمت المحكمة في 28/2/1978 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها معاشا شهريا مقداره 84.960 جنيه ومبلغ 976.630 جنيه قيمة فروق المعاش من 1/9/1975 إلى 31/1/1978. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 705 سنة 95ق وفي 30/1/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد قضى بإعادة تسوية المعاش المستحق للمطعون ضدها الأولى على أساس متوسط أجر السنة الأخيرة من عمل مورثها في حين أنه يتعين إعادة هذه التسوية على أساس متوسط أجر السنتين الأخيرتين من عمل المورث طبقا للمادة 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه (يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما يأتي: أولا: إعادة تسوية الأجر الذي سبق تسوية المعاش على أساسه .....)، والنص في المادة 19 من القانون رقم 25 لسنة 1977 على أن (..... يعمل بأحكامه اعتبارا من تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ....)، مؤداه أنه في حالة انتهاء خدمة أصحاب المعاشات قبل العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي في 1/9/1975 تعاد تسوية المعاشات اعتبارا من هذا التاريخ على أساس الأجر الذي سويت عليه من قبل، وكان الثابت في الدعوى أن خدمة مورث المطعون ضدها الأولى لدى المطعون ضدها الثانية انتهت في 6/2/1975 في ظل العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقبل العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فإن الأجر الذي يتخذ أساسا لإعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يكون هو ذات الأجر الذي ينص القانون رقم 63 لسنة 1964 على تسوية المعاش وفقا له، لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 76 من القانون رقم 63 لسنة 1964 تقضى بأن تربط معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الإضافي ضد العجز والوفاة على أساس متوسط الأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين أن قلت عن ذلك، فإن إعادة تسوية معاش المطعون ضدها الأولى يتعين أن تجرى على أساس متوسط أجر مورثها خلال السنتين الأخيرتين من عمله، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعادة تسوية المعاش على أساس المتوسط الشهري لأجر مورثها خلال السنة الأخيرة من عمله طبقا للمادة 168 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 425 لسنة 49 ق جلسة 28 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ح 1 ق 278 ص 1453


برياسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زغلول عبد الحميد، د منصور وجيه، محمد فؤاد بدر وفهمي الخياط.
-----------
- 1   إحالة. اختصاص. حكم "الطعن في الحكم". استئناف.
قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة . قضاء منه للخصومة كلها فيما فصل فيه . جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف استقلالا علة ذلك . انصراف حكم المادة 229 مرافعات إلى الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها هذه المادة تكمل في خصوص الاستئناف ـ قاعدة المادة 212 من نفس القانون.
إن حكم محكمة أبو حماد الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة قد أنهى الخصومة كلها أمام المحكمة التي أصدرته فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الاختصاص ، ولن يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته ومن ثم فيجوز الطعن فيه على استقلال باستئنافه في حينه عملاً بالأصل العام المقرر في قانون المرافعات - وهو ما لم يتم على ما يبين من الأوراق - وإذ صار هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانوني فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ، ومن أثر ذلك التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و لو كان القضاء في مسألة الاختصاص قد بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون ، وذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ، و من ثم يمتنع على المحكمة المحال إليها ، كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة 229 من قانون المرافعات من أن استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة لأن حكم هذه المادة إنما ينصرف إلى الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها ، وهي بذلك تكمل القاعدة الواردة في المادة 212 من قانون المرافعات .
- 2  نقض "السبب المجهل". إثبات "إجراءات الإثبات". محكمة الموضوع.
عدم بيان الطاعن للمستندات ودلالتها التي ينعي علي الحكم إغفالها . أثره . اعتبار النعي مجهلا غير مقبول
إن الطاعن لم يبين المستندات التى يعزو إلى الحكم عدم إيرادها و دلالة كل منها و أثره في قضاء الحكم المطعون فيه بما يكون معه النعي مجهلاً و من ثم غير مقبول .
- 3  نقض "السبب المجهل". إثبات "إجراءات الإثبات". محكمة الموضوع.
إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقا للخصوم . لمحكمة الموضوع رفض إجابته متي وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقاً للخصوم في كل حال ، و إنما هو حق جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها ، فلها رفض ما يطلبه الخصوم في شأنه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها فيها بما يغنى عن إجراء التحقيق أو ندب خبير ، فإذا لم يطلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها فلا يجوز له النعي على المحكمة عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها ، و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ، فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم بالقصور بما يكون معه النعي في هذا الوجه أيضاً غير مقبول .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 161 سنة 1974 مدني جزئي أبو حماد على المطعون ضده الثاني بصفته والطاعن بطلب الحكم بصحة عقد الإيجار الصادر من هيئة الأوقاف إليها بمساحة 1س ر7ط ر2ف ونفاذ هذا العقد في مواجهة الطاعن وتمكينها من الانتفاع بالأطيان المؤجرة إليها، وقالت بيانا لها أنها تستأجر من المطعون ضده الثاني أطيانا زراعية موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وتضع اليد عليها باعتبارها مستأجرة لها، وقد فوجئت بالطاعن ينازعها في انتفاعها بفدان من هذه الأطيان مدعيا أنه أحق منها باستئجاره، ولما كانت الجهة المؤجرة والتي يمثلها المطعون ضده الثاني ملزمة بحماية انتفاعها بالأطيان المؤجرة، وكانت منازعة الطاعن تهدد حقها في هذا الانتفاع بالخطر فقد أقامت دعواها بطلباتها. وبتاريخ 29/6/1976 حكمت محكمة أبو حماد بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية، وقيدت أمام المحكمة الأخيرة برقم 840 سنة 1976 – مدني كلي الزقازيق. وبتاريخ 26/4/1978 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 2/4/1974 والصادر من المطعون ضده الثاني بصفته إلى المطعون ضدها الأولى والمتضمن تأجيره لها المساحة الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة لقاء مبلغ 45.922 جنيها سنويا وذلك في مواجهة الطاعن. استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 271 لسنة 21ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) بغية إلغائه والقضاء أصليا بعدم الاختصاص واحتياطيا برفض الدعوى. وبتاريخ 28/1/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ...... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية بنظر الدعوى طبقا لنص المادة 39 مكررا من القانون رقم 67 سنة 1975 التي تقض بأن تختص المحكمة الجزئية أيا كانت قيمة الدعوى بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأراضي الزراعية ومالكها وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بأن محكمة أبو حماد الجزئية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية، وأن الطاعن لم يستأنف ذلك الحكم فتكون المحكمة الأخيرة - المحال إليها - ملزمة بنظر الدعوى حتى ولو كان حكم الإحالة خاطئا، وهذا الذي أقام الحكم عليه قضاءه برفض الدفع غير صحيح ذلك أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فلا يجوز الطعن عليه على استقلال، بل يلزم التريث حتى صدور الحكم في الموضوع، وقد طعن على الحكم الصادر في الموضوع بما يتضمن الطعن على الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة بطريق اللزوم، مما يعيب الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن حكم محكمة أبو حماد الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة قد انهى الخصومة كلها أمام المحكمة التي أصدرته فيما فصل وحسمه بصدد عدم الاختصاص، ولن يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته، ومن ثم فيجوز الطعن فيه على استقلال باستئنافه في حين عملا بالأصل العام المقرر في قانون المرافعات - وهو ما لم يتم على ما يبين من الأوراق - وإذ صار هذا القضاء نهائيا بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانوني، فإنه يحوز قوة الأمر المقضي، ومن أثر ذلك التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ولو كان القضاء في مسألة الاختصاص قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ومن ثم يمتنع على المحكمة المحال إليها، كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة 229 من قانون المرافعات من أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة لأن حكم هذه المادة إنما ينصرف إلى الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها، وهي بذلك تكمل القاعدة الواردة في المادة 212 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى، فإنه لا يكون قد خالف القانون
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني للطعن القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه ركن في سبيل إثبات دفاعه باستئجاره عين النزاع من هيئة الأوقاف أمام محكمة الموضوع إلى العديد من المستندات التي ترشح لقيام تلك العلاقة الإيجارية وثبوتها، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأنه لم يقدم عقدا محررا بينه وبين هيئة الأوقاف وأن المستندات المقدمة منه لا تؤدي إلى قيام العلاقة الإيجارية، دون أن يورد تلك المستندات ومضمون كل منها لبيان وجه عدم كفايتها في إثبات هذه العلاقة، مما يشوبه بالقصور، هذا إلى أن العلاقة الإيجارية تثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن عملا بنص المادة 39 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي، فإن كانت مستندات الطاعن لا تكفي فقد كان يتعين على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب أهل الخبرة لاستكمال عقيدتها بشأن إثبات العلاقة الإيجارية
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يبين المستندات التي يعزو إلى الحكم عدم إيرادها ودلالة كل منها وأثره في قضاء الحكم المطعون فيه مما يكون معه النعي مجهلا ومن ثم غير مقبول والنعي في وجهه الثاني مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها ليس حقا للخصوم في كل حال، وإنما هو حق جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رفض ما يطلبه الخصوم في هذا الشأن إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها بما يغني عن إجراء التحقيق أو ندب خبير، فإذا لم يطلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها، فلا يجوز له النعي على المحكمة عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها، وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها، فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم بالقصور بما يكون معه النعي في هذا الوجه أيضا غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 4707 لسنة 81 ق جلسة 24 / 12 / 2013

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمـــد مـرزوق " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمود محمد محيى الدين وعبد الباري عبد الحفيظ حسن نائبى رئيس المحـكمـة ورضا إبراهيم كرم الدين وسعيــد محمـد البـــــداري .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 1 ) نظام عام " الطعن بالنقض : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق طرحها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
( 2 ـــ 5 ) استئناف " الخصوم فى الاستئناف " . تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات "  تجزئة  " أموال عدم التجزئة " . حكم " الطعن في الحكم " " بطلان الأحكام " . دعوى " الخصوم فى الدعوى " . نظام عام " الطعن بالنقض : أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العــــــــــام " .
( 2 ) نسبيه أثر الطعن . مؤداها . إلا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الاستثناء . الطعن فى الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابـل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينيـن . م 218 مرافعات . علة ذلك .
( 3 ) المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين له أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه فى الميعاد . قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن بإختصامه . امتناع الطاعن عن تنفيذ أمر المحكمة . وجوب القضاء بعدم قبول الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . م 218 /2 مرافعات . 
( 4 ) اقتصار التزام قائد السيارة أو المسئول عن الحقوق المدنية للمجنى عليه أو ورثته بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على ما يجاوز مبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين . م 8 ، 9 ق 72 لسنة 2007 و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 .
( 5 ) قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الشركة الطاعنة وقائد السيارة المؤمن عليها بالتعويض بالتضامم دون تحديد مبلغ التأمين الذى يلتزم به لكل منهما واستئناف الشركة الطاعنة دون المحكوم عليــــه الآخر . موضوع غير قابل للتجزئة . قبول محكمة استئناف للاستئناف شكلاً . مخالفة لقاعدة اجرائية متعلقة بالنظام العام . أثره . بطلان الطعن .
      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ــــــــــ المقررــــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ــــ كما يجوز للخصوم والنيابة العامة ـــــ إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
2 ــــــــــ المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ". على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعــــــــــن باختصامه فى الطعن . وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم عليهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم " يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينيـــــن ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو مـــــا قــــد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .
3 ــــــــــ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــــــ أن الشارع أجاز للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع  فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  الحكم ، فإن قعد عن ذلك  وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، فإذا امتنع عن ذلك فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ـــــــ ولو من تلقاء نفسها ــــــ أن تقضى بعدم قبوله . لما كان ذلك ، وكانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ــــــ على نحو ما سلف بيانه ــــــ إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام ، ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها والإعراض عن تطبيقها وتلتزم  المحكمة بإعمالها .
4 ــــــــ إذ كان مفاد المادة التاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى على المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ـــــــ المنطبق على النزاع ــــــــ أن المشرع فرض رباطا بين مسئولية قائد السيارة أو المسئول عن الحقوق المدنية قبل المجنى عليه أو ورثته ـــــــ في حالة الوفاة والعجز الكلى أو العجز الجزئى المستديم ـــــــ وبين مسئولية شركة التأمين وجعل التزام الأولين بالتعويض عن هذه الأضرار قاصراً على ما يجاوز مبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين وفقا للتحديد الوارد بنص المادة الثامنة من هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 .
5 ـــــــ إذ كانت الدعوى الراهنة قد أقيمت بطلب إلزام الشركة الطاعنة و سائق السيارة المؤمن عليها لديها بالتعويض وإذ قضى الحكم الابتدائى بإلزامهما ( شركة التأمين و سائق السيارة مرتكبة الحادث ) بالتضامم بالتعويض الذى قدره دون تحديد لمبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين في حالة الاستحقاق ، ومبلغ التعويض الــــــــــذى يلتزم به السائق ، واستأنفت الطاعنة ذلك الحكم دون أن يشاركها سائق السيارة ــــــــ المحكوم عليه الآخر ــــــ في هذا الاستئناف ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه فيه رغم أن الموضوع على هذه الصورة لا يقبل التجزئة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها بما يبطـــــل الحكـــــــم المطعون فيـــــــه .
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ........ " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــــ تتحصل فى
أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 284 لسنة 2009 مدنى الزقازيق الابتدائية " مأمورية بلبيس"  على الشركة الطاعنة وآخر بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليهما تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتهما نتيجة حادث سيارة مؤمن على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها لدى الشركة الطاعنة . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة وقائد السيارة بالتضامم بأن يدفعا إلى كل من المطعون ضدهما مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المذكورة .استأنفت الشركة الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 5359 لسنة 52 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق" التى قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان المقرر ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــــ أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ــــ كما يجوز للخصوم والنيابة العامة ـــــ إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، ومن المقرر أيضاً أن النص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ". على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن . وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم عليهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم " يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينيـــــن ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان وهو مـــــا قــــد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع  للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع  فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل  الحكم ، فإن قعد عن ذلك  وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، فإذا امتنع عن ذلك فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ـــــــ ولو من تلقاء نفسها ــــــ أن تقضى بعدم قبوله . لما كان ذلك ، وكانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات ــــــ على نحو ما سلف بيانه ــــــ إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام ، ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها والإعراض عن تطبيقها وتلتزم  المحكمة بإعمالها . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة التاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى على المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ـــــــ المنطبق على النزاع ــــــــ أن المشرع فرض رباطا بين مسئولية قائد السيارة أو المسئول عن الحقوق المدنية قبل المجنى عليه أو ورثته ـــــــ في حالة الوفاة والعجز الكلى أو العجز الجزئى المستديم ـــــــ وبين مسئولية شركة التأمين وجعل التزام الأولين بالتعويض عن هذه الأضرار قاصراً على ما يجاوز مبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين وفقا للتحديد الوارد بنص المادة الثامنة من هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 217 لسنة 2007 ، وكانت الدعوى الراهنة قد أقيمت بطلب إلزام الشركة الطاعنة وعاطف محمود على سائق السيارة المؤمن عليها لديها بالتعويض ، وإذ قضى الحكم الابتدائى بإلزامهما بالتضامم بالتعويض الذى قدره دون تحديد لمبلغ التأمين الذى تلتزم به شركة التأمين في حالة الاستحقاق ، ومبلغ التعويض الــــــــــذى يلتزم به السائق ، واستأنفت الطاعنة ذلك الحكم دون أن يشاركها سائق السيارة ــــــــ المحكوم عليه الآخر ــــــ في هذا الاستئناف ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه فيه رغم أن الموضوع على هذه الصورة لا يقبل التجزئة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها بما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 3973 , 4259 لسنة 82 ق جلسة 12 / 2 / 2013


باســم الشعـــب
محكمــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب) المدنية
ــــ
برئاسة السيد المستشــار/ مصطفى محمد مرزوق نائــب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين /محمود محمد محى الدين   ،   عبد البارى عبد الحفيظ حسن و مصطفى عبد الفتاح أحمد     ,  هــانى محمد صمـيده  نــواب رئيس المحكمة       
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد عبد المولى  .
وأمين السر السيد / محسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 2 من ربيع الآخر سنة 1434هـ الموافق  12 من فبراير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقـمى 3973 , 4259 لسنة 82 ق .
أولاً ـ المـرفـوع أولهما من :
........ .  المقيم 26/  .... – محافظة الجيزة . حضر عنه الأستاذ / ... ـ المحامى .
ضــــد
1ـ ........ .  المقيم 26/  .... – محافظة الجيزة . حضر عنه الأستاذ / ... ـ المحامى .
2ـ رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى لشركة ... للتأمين و المدمج بها شركة ... للتأمين بصفته .  ومقرها / .... – قسم قصر النيل .
ثانياً ـ المرفوع ثانيهماً من :-
رئيس مجلس الإدارة والممثل القانونى لشركة ... للتأمين و المدمج بها شركة ... للتأمين بصفته .  ومقرها / .... – قسم قصر النيل . حضر عنه الاستاذ / .... المحامى .
ضـــد
1ـ ..... .  المقيم 26/  .... – محافظة الجيزة . حضر عنه الأستاذ / ... ـ المحامى .
2 -...... .  المقيم 26/  .... – محافظة الجيزة . حضر عنه الأستاذ / ... ـ المحامى .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .
" الوقائــع فى الطعن الأول "
فى يوم  14/3/2012  طُعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة استئناف القاهرة  الصادر بـتاريخ 19/1 /2012 فى الاستئنـافات أرقام  21288 , 21941 , 23232  لـسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 10/4/2012 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 27/3/2012 أعلن المطعون ضده الثانى بصفته بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسـة 23/10/2012 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير  بالنظر فحددت جلسة  27/11/2012 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسـة اليــوم .
" الوقائــع فى الطعن الثانى "
فى يوم  18/3/2012  طُعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة القاهرة ـ مأمورية الجيزة ـ الصادر بـتاريخ 19/1/2012 فى الاستئنـافات أرقام 21288 , 21941 , 23232 لـسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 15/4/2012 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً.
وبجلسـة 28/8/2012 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 27/11/2012 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن بصفته والمطعون ضده الثانى والنيابـة العامة كل على ما جاء بمذكرته .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ....... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة  وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول فى الطعنين – .... – أقام الدعوى 751 لسنة 2008 مدنى الجيزة الابتدائية ........ وشركة ... للتأمين الدامجة لشركة ... للتأمين بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم بأن يؤديا إليه مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن إصابته بتاريخ 15/1/2008 فى حادث سيارة قيادة الأول منهما دِين عنه بحكم جنائى بات , ومؤمن على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها لدى الشركة الثانية . وجه ...... طلباً عارضاً بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى إليه مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء تجاوزه لحق الدفاع وإساءة استعمال حق التقاضي . ندبت المحكمة الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على المطعون ضده الأول , وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام ..... وشركة التامين بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه تعويضاً عن إصابته , وبإلزام الأول منهما منفرداً بأن يؤدى له مبلغ مائة وثلاثة عشر ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته , وبرفض الطلب العارض . استأنف المطعون ضده الأول فى الطعنين – ........ – هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة ( مأمورية الجيزة ) بالاستئناف رقم 21288 لسنة 127 ق و استأنفه ........ بالاستئناف رقم 21941 لسنة 127 . ق القاهرة , كما استأنفته شركة ... للتامين بالاستئناف رقم 23232 لسنة 127 . ق القاهرة وبتاريخ 19/1/2012 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإنقاص التعويض المقضى به إلى مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية , وألزمت به ........ وشركة .... للتأمين بالتضامم . طعن ........ فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3973 لسنة 82ق , كما طعنت فيه شركة ... للتأمين بالطعن رقم 4259 لسنة 82 ق , وأودعت النيابة مذكرة فى كل من الطعنين أبدت الرأى فيهما برفض الطعن الأول , وفى الطعن الثانى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً . وإذ عُرض الطعنان على المحكمة لدى نظرها الطلبين المقدمين من المحكوم عليهما بوقف تنفيذ الحكم , فأمرت بضمهما معاً , وإذ عرضا عليها فى غرفة مشورة , حددت جلسة لنظرهما . وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 3973 لسنة 82 ق :
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , والقصور فى التسبيب , والفساد فى الاستدلال . وذلك من وجهين . الأول :- إذ خلص إلى ثبوت خطئه الذى أدى إلى الضرر المدعى به , ورفض طلبه بندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعى لفحص اعتراضاته على التقرير المقدم منها , فى حين أن ما ورد بالمحضر المحرر عن الحادث لا يدل على خطئه بل يثبت خطأ المطعون ضده الأول , كما أن التقارير الطبية المقدمة منها التى عول عليها الحكم فى قضائه باطلة لصدورها من مستشفيات خاصة وصيدليات وهمية , وبعضها لا يحمل توقيعات وأختام من أصدرها , وأمتد ذلك البطلان لتقرير الطبيب الشرعى لتعويله على تلك التقارير , دون ابدائه رأيه الفنى من واقع الكشف الطبى على المضرور , و دون بيان وجه الارتباط بين نسبة العجز التى حددها والإصابات التى لحقت به . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . الثانى :- إذ قضى برفض طلبه العارض بإلزام المطعون ضده الأول بالتعويض عن إساءة حق الدفاع . تأسيساً على أنه لم يتجاوز هذا الحق . فى حين أن العبارات الواردة بصحيفة الدعوى تدل عل هذا التجاوز لانتفاء صلتها بالنزاع المطروح , بنيلها من سمعته وشرف عائلته . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى بوجهيه فى غير محله , ذلك أنه إذا ثبت الخطأ بحكـم جنائى بات , فإنه عملاً بالمادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية , 102 من قانون الإثبات . لا يجوز معاودة الجدل فى ذلك أمام المحكمة المدنية , التى تتقيد بحجيته فى هذا الخصوص , كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فى الدعوى , والتعويل على تقرير الخبرة المقدم فيها , دون أن تكون ملزمة بإجابة الخصوم لطلب ندب خبير آخر أو أكثر , كما لها تقدير تجاوز أو عدم تجاوز الدفاع فى الدعوى لموضوع الخصـومة المطروحة , وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها . ما دامت أقامت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله . وكان الحكم الابتدائى المعدل بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به على سند من ثبوت خطئه بحكم جنائى بات , وأن هذا الخطأ نتج عنه إصابة المطعون ضده الأول بالعديد من الإصابات وفقاً للثابت بالتقارير الطبية المقدمة منه , والتى أكد الطبيب الشرعى بعد مناظرته إمكانية حدوثها وفقاً لتصوير الحادث الثابت بالأوراق وفى تاريخ معاصر له . كما قضى برفض طلب الطاعن تعويضه عما ادعاه من إساءة المطعون ضده الأول لحقه فى الدفاع . تأسيساً على أن العبارات الواردة بصحيفة الدعوى لم تتضمن تجاوزاً لهذا الحق , وتندرج فى نطاقه وموجباته . وهى أسباب صحيحة سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم . مما ينحل معه النعى عليها بوجهيه إلى جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول .
ولما تقدم – يتعين رفض الطعن فى خصوص ما سبق . 
ثانياً : الطعن رقم 4259 لسنة 82 ق : -
وحيث إن حاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه . وفى بيان ذلك تقول أنها تمكنت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن مبلغ التأمين المستحق للمطعون ضده الأول , يجب أن يحدد بنسبة العجز المستديم التى تخلفت لديه نتيجة الحادث , وبما لا يجاوز أربعين ألف جنيه . عملاً بالمادة الثامنة من القانون
رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى والجدول المرفق بلائحته التنفيذية . إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى بإلزامها بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية . وبمبلغ يزيد عن الحد الأقصى للتأمين المستحق للمضرور . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فإن مفاد نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشان التأمين الإجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع , ونص المادة الثالثة من قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار لائحته  التنفيذية , وما ورد بالجدول الملحق بها . أن المشرع قدر أربعين ألف جنيه كحد اقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن لديها عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع , وذلك فى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم , كما حدد بعض حالات الإصابة التى ينشأ عنها عجز جزئى مستديم ، ونسب مبلغ التأمين المستحقة عن كل حالة , وخلا القانون المشار إليه من نص يجيز إلزام شركة التأمين بدفع تعويض للمصاب عن الأضرار المادية و الأدبية التى أصابته نتيجة الحادث , وأجاز فى المادة التاسعة منه للمضرور اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب فى الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر . و لم يبين مبلغ التأمين الذى تلتزم شركة التأمين منفردة بدفعه للمضرور , بعد تحديده بنسبة العجز المستديم الكلى أو الجزئى الذى تخلف لديه وفقاً للجدول المشار إليه حسبمـا سلف ، وقضى بإلزامها بالتضامم مع المطعون ضده الثانى بدفع مائة ألف جنيه للمضرور كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته . وهو ما يجيز له قانوناً الرجوع عليها بكامل المبلغ , فى حين أنها لا تلتزم بتعويض تلك الأضرار , والتزامها قاصر على مبلغ التأمين الذى لا يجاوز فى كل الأحوال أربعين ألف جنيه . فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الخطأ الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه وأدى إلى نقضه كان سبباً للقضاء بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامم دون تحديد مبلــغ التأمين وفقاً للقواعد السالفة , والذى تلتزم به الشركة منفردة , وبالتالى دون تحديـد مبلــغ التعويض عن الأضرار المادية والأدبية الذى يلتزم به المطعون ضده الثانى , والقاصر على ما يجاوز مبلغ التأمين . الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم بالنسبة له أيضاً – فى هذ الخصوص – عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .  
 لــــذلك
أولاً :- فى الطعن رقم 3973 لسنة 82 ق برفضه فى خصوص ما ورد بأسباب الطعن , وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة الكفالة .
ثانياً :- فى الطعن رقم 4259 لسنة 82 ق بنقض الحكم المطعون فيه للمحكوم عليهما فى خصوص المبلغ المحكوم به , وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة , وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .  

الطعن 13769 لسنة 81 ق لسنة 4 / 5 / 2014


بـاسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية
===
برئاسة السيد القاضي / ســــيد عــــبد الرحيم الشيمي     نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / طـلــــبــه مـــهــــنى محـــــمد   ،   أحمد شكري عبد الحليم
                    محمد عبد المحسن منصور     و    د/ طه أحمد عبد العليم
   " نــــــواب رئــــيس المـــحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / محمود قاسم أمين .  
وحضور السيد أمين السر/ فتحي حمادة عبد الرحمن.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأحد الموافق 5 من رجب سنة 1435 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2014 م.
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13769 لسنة 81 ق .
المرفوع مـن:
رئيس مجلس إدارة شركة ... للتأمين والعضو المنتدب بصفته  ومحله المختار الإدارة القانونية للشركة لمنطقة القاهرة مقرها.... محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه .
ضــــــــــــــــــد
ورثة / .... وهم :...... المقيمون جميعاً بناحية ... محافظة الشرقية . لم يحضر أحد عنهم.
" الوقائــــــــــــع "
  في يوم 4/8/2011 طُعن بطريق النقض في حكـم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 6/6/2011 في الاستئنافين رقمى 20565 ، 21972 لسنة 126 ق ، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 29/1/2014 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها بنقضه .
وبجلسة 1/12/2013 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 5/1/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر الدكتور / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1943 لسنة 2000 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم  بأن تؤدى إليهما مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقهما ولحق مورثهما من ضرر بسبب قتله خطأ فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وثبت خطأ قائدها بحكم جنائى قضى بإدانته وبتعويض مؤقت . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهما مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 20565 لسنة 126 ق القاهرة . واستأنفته الشركة الطاعنـــــــــــــــــــة بالاستئناف 21972 لسنة 126 ق القاهرة . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 6/6/2011 برفض الاستئناف الأول  وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه وفى الاستئناف الثانى بتخفيض مبلغ التعويض المقضى به إلى ثمانين ألف جنيه وألزمت المستأنف ضدهما بالمناسب من المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم  بطريق النقض وقدمت النيابة مـذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بإلزامها بالمصاريف رغم أن حق المطعون ضدهما فى التعويض بات مُسلماً به منها بموجب القانون 72 لسنة 2007 إلا أنهما سلكا طريق القضاء فكان يتعين عدم إلزامها بالمصاريف تطبيقاً لحكم المادتين 184 ، 185 من قانون المرافعات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك بأن التسليم بالحق المدعى به وفقاً لنص المادة  185 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين أن يكون سابقاً على رفع الدعوى ونظرها فلا محل لتطبيق النص إذ جاء التسليم بعد رفع الدعوى به . لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم الدليل على تسليمها بحق المطعون ضدهما قبل رفع الدعوى بل الثابت من الأوراق منازعتها لهما فى هذا الحق بعد رفعها فإن النعى يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى للمطعون ضدهما بمبلغ يجاوز أربعين ألف جنيه وهو الحد الأقصى لمبلغ التأمين المقرر فى حالة الوفاة بمقتضى القانون 72 لسنة 2007 المنطبق على الدعوى والواقع فى نطاقه واقعة الوفاة وصدور وثيقة التأمين مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون يُطبق على المراكز والوقائع التى تنشأ أو تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى                 حين إلغائه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه . ولما كان النص فى المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية  والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 29/5 /2007 والمعمول به بعد شهر من تاريخ نشره على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها  فى المادة  الأولى من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم " يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن لديها من مخاطر المركبات السريعة فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم بما لازمه إعمال ذلك الحكم المستحدث من تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التى نشأت بعد نفاذه إذ العبرة هى بوقت حصول الواقعة  المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى . لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة خلال الفترة من 16/9/2007 إلى 21/9/2008 وأن مقتل مورث المطعون ضدهما وهى الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنها والتى اكتمل بها المركز القانونى للمضرورين حدثت بتاريخ 22/6/2008 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 وعلى الرغم من ذلك قضى لهما بتعويض مقداره ثمانون ألف جنيه متجاوزاً فى ذلك مبلغ الأربعين ألف جنيه التى حددها القانون سالف الذكر كحد أقصى لمبلغ التأمين عن الوفاة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به على الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التأمين المحدد بهذا القانون . 
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على الشركة المستأنفة فى الاستئناف رقم 21972 / 126 ق القاهرة من تعويض يجاوز أربعين ألف جنيه .

لـذلـــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به على الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت فى موضوع  الاستئناف رقم 21972/126 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على الشركة المستأنفة من تعويض يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه وألزمت المستأنف ضدهما بالمناسب من المصاريف وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة .