الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 فبراير 2015

الطعن 36 لسنة 2014 جلسة 12 /1 / 2015

   برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
----------
حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب معيب ". سب . نقض " ما يقبل من الأسباب".
- أصول الاستدلال . لزومه . أن يكون الدليل المعول عليه الحكم فوق كفايته مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
- الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة . ما يجب توافره فيها؟
- الفساد في الاستدلال . ماهيته؟
- السب . ماهيته؟
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بإدانة الطاعن رغم خلو الأوراق من ثمة دليل وما يفيد انه سبه بألفاظ تحط من قدره أو سمعته.
                                                  _____
          لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم فوق كفايته مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن الاحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يجب أن تتوافر فيها القناعة الصحيحة القطعية بثبوت ما دانت به المحكمة المحكوم عليه وأن يظهر من أوراق الدعوي توافر قيامها على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين من غير أن يكون فيها ما يشعر الاحتمال أو التشكيك في صحة الدليل كما أنه من المقرر أيضا أن ما يعيب الحكم بشائبة الفساد في الاستدلال استناده على أدلة لا وجود لها في أوراق الدعوى أو القضاء بمخالفة الثابت بالأوراق أو علي أدلة موجودة لكنها لا تحمل المعنى الذي رتب عليه الحكم قضاءه.
لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قد اتهمت الطاعن وأحالته إلى المحاكمة الجنائية على سند من أنه رمى المجنى عليه ........... بألفاظ السب المبينة بالأوراق بما يخدش شرفه واعتباره في مواجهته وفي حضور غيره وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن السب في الاصطلاح القانوني هو كل إلصاق عيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يحد من سمعته لدي غيره وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المجنى عليه تقدم بشكوى مكتوبة ضد الطاعن فحواها أن الطاعن تلفط بألفاظ على حكومة ومطار الفجيرة ولم يشر أن الطاعن قد سبه بأي لفظ يحط من قدره أو سمعته وأن الطاعن قد لاذ بالإنكار في كل المراحل ونفى أن يكون قد سب المجني عليه وقد جاءت الأوراق خلوا مما يؤكد ذلك وإذ قضي الحكم بإدانته على سند من وصفه لمطار الفجيرة وبما أورده من ألفاظ فإن يكون قد خالف الثابت بالأوراق وتضحي الواقعة دون ثمة دليل ومحل شكل وريب.
ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على اليقين لا على الشك والاحتمال وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه على أقوال مجردة يعوزها الدليل على صحتها فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال .

المحكمة

      حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم الطاعن على أنه بتاريخ 20/10/2013 بدائرة الفجيرة :
رمى المجنى عليه ....... بألفاظ السباب المبينة بالأوراق بما يخدش شرفه واعتباره وذلك في مواجهته وحضور غيره على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمادة 374/1 من قانون العقوبات بجلسة 28/11/2013 قضت محكمة أول درجة حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ، استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 767/2013 وبتاريخ 24/12/2013 قضت محكمة استئناف الفجيرة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم بالغرامة ألف درهم.
لم يلق الحكم قبولا لدي الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه دانه بالجريمة المسندة إليه رغم عدم توافر أركان جريمة السب في حقه ذلك لتخلف الركن المادي والمعنوي لجريمة السب إذ أنه لم يثبت من الوقائع أن الطاعن قد وجه أي لفظ من ألفاظ السب أو الشتم لشخص الشاكي وأن الاجتماع تم في مكان مغلق وأن الحكم المطعون فيه دان الطاعن على سند من أنه وجه الفاظ السب إلى غير الطاعن إذ أن الثابت من الشكوى التحريرية التي رفعها الشاكي لشرطة الفجيرة على أن البلاغ ضد الطاعن على أساس أنه تلقط بألفاظ سيئة على المطار ولم يصرح في شكواه في أي مرحلة بأن الطاعن قد سبه وأن الطاعن قد لاذ بالإنكار في كل المراحل وإذ دانه الحكم المطعون فيه فإن يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم فوق كفايته مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن الاحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يجب أن تتوافر فيها القناعة الصحيحة القطعية بثبوت ما دانت به المحكمة المحكوم عليه وأن يظهر من أوراق الدعوي توافر قيامها على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين من غير أن يكون فيها ما يشعر الاحتمال أو التشكيك في صحة الدليل كما أنه من المقرر أيضا أن ما يعيب الحكم بشائبة الفساد في الاستدلال استناده على أدلة لا وجود لها في أوراق الدعوى أو القضاء بمخالفة الثابت بالأوراق أو علي أدلة موجودة لكنها لا تحمل المعنى الذي رتب عليه الحكم قضاءه.
لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قد اتهمت الطاعن وأحالته إلى المحاكمة الجنائية على سند من أنه رمى المجنى عليه ........... بألفاظ السب المبينة بالأوراق بما يخدش شرفه واعتباره في مواجهته وفي حضور غيره وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن السب في الاصطلاح القانوني هو كل إلصاق عيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يحد من سمعته لدي غيره وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المجنى عليه تقدم بشكوى مكتوبة ضد الطاعن فحواها أن الطاعن تلفط بألفاظ على حكومة ومطار الفجيرة ولم يشر أن الطاعن قد سبه بأي لفظ يحط من قدره أو سمعته وأن الطاعن قد لاذ بالإنكار في كل المراحل ونفى أن يكون قد سب المجني عليه وقد جاءت الأوراق خلوا مما يؤكد ذلك وإذ قضي الحكم بإدانته على سند من وصفه لمطار الفجيرة وبما أورده من ألفاظ فإن يكون قد خالف الثابت بالأوراق وتضحي الواقعة دون ثمة دليل ومحل شكل وريب.
ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على اليقين لا على الشك والاحتمال وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه على أقوال مجردة يعوزها الدليل على صحتها فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.     

الطعن 400 لسنة 2014 جلسة 12 / 1 / 2015

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
----------------
اجراءات " الطعن " . طعن " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". دعوى " قيمة الدعوى ". قانون " تطبيقه ".  نقض " نصاب الطعن بالنقض ".
- لقبول الطعن . شرطه . استيفائه لأوضاعه الشكلية . منه مدى اكتمال نصاب قيمة الدعوى للطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية.
- خلو النص في قانون الاجراءات الجزائية . أثره . وجوب الرجوع إلى قانون الاجراءات المدنية . علة ذلك وأساسه؟
- الطعن بالنقض في أحكام محاكم الاستئناف . شرطه . تجاوز قيمة الدعوى مائتي ألف درهم أو تكون غير مقدرة القيمة . أساس ذلك؟
- مثال لطعن غير جائز لقلة النصاب القانوني للدعوى المدنية التبعية للطعن بالنقض.
                                                  _____
          لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لقبول الطعن أن تتقصى المحكمة مدي استيفاء الطعن أوضاعه الشكلية ، ومن ذلك مدي اكتمال نصاب قيمة الدعوى للطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية ، ولما كان من المقرر أنه إذا خلا النص في قانون الإجراءات الجزائية فإنه يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية إعمالا لنص الفقرة الخامسة من المادة الأولي من قانون الإجراءات الجزائية التي جري نصها " تسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون " وكانت المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية رقم 30 لسنة 2005 قد جري نص فقرتها الأولي على " بأن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة " ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن أقام دعواه المدنية التبعية طالبا الحكم بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بأداء مبلغ واحد وعشرون ألف درهم ، وهو مبلغ يقل عن النصاب المحدد في المادة سالفة الذكر ومن ثم فلا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر بشأنها من محكمة الاستئناف ذلك أن قواعد الاختصاص القيمى من المسائل المتعلقة بالنظام العام مما يكون معه الدفع المبدى من النيابة العامة في محله ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

المحكمة
حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخر إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهما بتاريخ 24/2/2014 بدائرة عجمان :- دخلا عقار وهو مسكن المجنى عليه / .............. خلافا لإرادته وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمواد 44/أولا ، 47 ، 434/201 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 28/5/2014 بمعاقبة المتهمين بالغرامة خمسة الاف درهم وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. استأنف المطعون ضدهما الثاني والثالث قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 754 ، 755 لسنة 2014 مستأنف جزاء عجمان ، كما استأنفته النيابة العامة بالاستئناف رقم 759 لسنة 2014 مستأنف جزاء عجمان ، ومحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية بعد أن ضمت تلك الاستئنافات قضت بتاريخ 14/7/2014 برفضها وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنه المطروح.
وقدمت النيابة العامة مذكرتها طلبت في ختامها القضاء بعدم جواز الطعن لعدم اكتمال نصاب الطعن.
وحيث إن الطعن سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لقبول الطعن أن تتقصى المحكمة مدي استيفاء الطعن أوضاعه الشكلية ، ومن ذلك مدي اكتمال نصاب قيمة الدعوى للطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية ، ولما كان من المقرر أنه إذا خلا النص في قانون الإجراءات الجزائية فإنه يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية إعمالا لنص الفقرة الخامسة من المادة الأولي من قانون الإجراءات الجزائية التي جري نصها " تسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم
المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون " وكانت المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية رقم 30 لسنة 2005 قد جري نص فقرتها الأولي على " بأن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة " ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن أقام دعواه المدنية التبعية طالبا الحكم بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بأداء مبلغ واحد وعشرون ألف درهم ، وهو مبلغ يقل عن النصاب المحدد في المادة سالفة الذكر ومن ثم فلا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر بشأنها من محكمة الاستئناف ذلك أن قواعد الاختصاص القيمى من المسائل المتعلقة بالنظام العام مما يكون معه الدفع المبدى من النيابة العامة في محله ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن دون حاجة لبحث ما جاء بصحيفة الطعن. 

الطعن 58 لسنة 2014 جلسة 19 / 1 / 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
-------------
نيابة عامة . نظام عام . طعن " الصفه فيه ".
- الطعن بالنقض من النيابة العامة . وجوب توقيع صحيفتها من رئيس نيابة على الأقل . علة ذلك وأساسه وأثر مخالفة ذلك؟
- مثال لطعن غير مقبول . لتوقيع صحيفتة من شخص غير مخول قانوناً بالطعن بالنقض.
                                                  _____
          لما كان من المقرر قانونا وعملا بأحكام المادة 245/2 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " إذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل " وجاء نص المادة 249/1 من ذات القانون بأنه " إذا لم يحصل الطعن وفقا للأوضاع المقررة في المادة 245 تحكم المحكمة بعدم قبوله " مما مؤداه أن المشرع أوجب توقيع رئيس نيابة على الاقل على صحيفة الطعن المقدم من النيابة العامة وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان جدية الطعن ودقة وسلامة الأسباب والأسانيد والمسائل القانونية التي يقوم عليها الطعن بالنقض باعتبار أن محكمة النقض لا تنظر الا المسائل القانونية فلا يصح من ثم أن قبول تقديم الطعن إلا رئيس نيابة على الأقل ويترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الصحيفة بطلانا متعلقا بالنظام العام ، فهذا التوقيع قصد الذي يقيمه جدية الطعن كما يضمن سلامة أسبابه على النحو الذي يتفق مع الأسباب التي نص عليها القانون . لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن انها قد وقعت من قبل وكيل أول نيابة محمد جاسم الدرمكي مما يعنى أن الصحيفة قد اقيمت من شخص غير مخول قانونا الطعن بالنقض ، ومن ثم يكون الطعن قد اقيم من غير ذي صفة ، ولا يغير من ذلك ورود كلمة "يعتمد" على إحدى صفحات صحيفة الطعن ذلك أن كلمة يعتمد والتوقيع بجانبها لا تحمل صفة من دونها ووقع عليها ومن ثم يكون الطعن قد فقد إحدى دعائم رفعه ، الأمر الذي يكون معه الطعن مقدم من غير ذي صفة بما يتعين عدم قبوله.

المحكمة
                         
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 11/11/2013 وسابق عليه بدائرة عجمان:-
 1- تعاطى مؤثران عقليان " أوكسازيبام وترامادول" في غير الأحوال المرخص بها .
2-حاز واحرز بقصد التعاطي مؤثران عقليان "ترامادول ، بنزوهكسول" في غير الأحوال المرخص بها .
وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمواد 49،34،7،1/56،2/65،63،1 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبنود 66،65،48 من الجدول الثامن المرفق بالقانون ، وبتاريخ 27/11/2013 قضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بحبس المطعون ضده لمدة سنة واحدة عن الاتهام المسندة إليه وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة استأنف المطعون ضده قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1659 لسنة 2013 مستأنف جزاء عجمان، ومحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 20/1/2014 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المطعون ضده من التهمتين المسندتين إليه فأقامت النيابة العامة طعنها المطروح.
    وحيث إنه من المقرر قانونا وعملا بأحكام المادة 245/2 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " إذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل " وجاء نص المادة 249/1 من ذات القانون بأنه " إذا لم يحصل الطعن وفقا للأوضاع المقررة في المادة 245 تحكم المحكمة بعدم قبوله " مما مؤداه أن المشرع أوجب توقيع رئيس نيابة على الاقل على صحيفة الطعن المقدم من النيابة العامة وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان جدية الطعن ودقة وسلامة الأسباب والأسانيد والمسائل القانونية التي يقوم عليها الطعن بالنقض باعتبار أن محكمة النقض لا تنظر الا المسائل القانونية فلا يصح من ثم أن قبول تقديم الطعن إلا رئيس نيابة على الأقل ويترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الصحيفة بطلانا متعلقا بالنظام العام ، فهذا التوقيع قصد الذي يقيمه جدية الطعن كما يضمن سلامة أسبابه على النحو الذي يتفق مع الأسباب التي نص عليها القانون . لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن انها قد وقعت من قبل وكيل أول نيابة محمد جاسم الدرمكي مما يعنى أن الصحيفة قد اقيمت من شخص غير مخول قانونا الطعن بالنقض ، ومن ثم يكون الطعن قد اقيم من غير ذي صفة ، ولا يغير من ذلك ورود كلمة "يعتمد" على إحدى صفحات صحيفة الطعن ذلك أن كلمة يعتمد والتوقيع بجانبها لا تحمل صفة من دونها ووقع عليها ومن ثم يكون الطعن قد فقد إحدى دعائم رفعه ، الأمر الذي يكون معه الطعن مقدم من غير ذي صفة بما يتعين عدم قبوله.


الطعن 529 لسنة 2013 جلسة 5 /1/ 2015

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و عبدالحق أحمد يمين.
----------
(1) محكمة الاستئناف " سلطتها ". حكم " تسبيب الحكم المستأنف ". " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- محكمة الاستئناف تأيدها الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها . كفاية احالتها على تلك الأسباب . علة ذلك؟
- مثال لنعي غير مقبول.
(2) قضاة " سلطاتهم " مخدرات . اثبات " تقدير الأدلة ". حكم " تسبيب سائغ ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ".
- سلطة القاضي في المواد الجزائية . حد ذلك وشرطه؟
- محكمة الموضوع. لها الأخذ بأقوال متهم على متهم آخر . ولو وردت في محضر الشرطة تأييداً للأدلة والقرائن الأخرى حتى ولو عدل عنها المتهم الآخر. علة ذلك؟
- مثال لنعي غير مقبول.

(3) حيازة . مخدرات . جريمة " أركانها "" قصد جنائي ". حكم " تسبيب سائغ ".
- الحيازة للجواهر المخدرة . حدها؟
- الحكم غير لازم تحدثه استقلالا عن ركن الحيازة لوجود المخدر وعدم كفاية ما أورده من وقائع وظروف كافيا للدلالة عن ذلك؟
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة حيازة مخدرات.

(4) مأمور الضبط القضائي . قبض . تفتيش . قانون " تطبيقه ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". مخدرات . حكم " تسبيب سائغ".
- مأمور الضبط القضائي . سلطته وأساس ذلك؟
- الدلائل الكافية على ارتكاب الجريمة في مفهوم المادة 45 من قانون الاجراءات الجزائية . ماهيتها؟
- تقدير جدية الدلائل للقبض والتفتيش . سلطة محكمة الموضوع . مادام سائغاً.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة حيازة مخدرات.
                                                  _____
          1- لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الاستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل ويكفي أن تحيل عليها إذا الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادره منها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أبان اعتناقه أسباب الحكم المستأنف وقضى بتأييده فلا عليه أن يورد هذه الأسباب كاملة بل يكفي الإحالة عليها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
2- لما كان من المقرر أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاتهام والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة وله مطلق الحرية لتكوين عقيدته عن الصورة من الأدلة القولية أو الفنية أو القرائن بل له أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة المحيطة بواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة تأييدا للأدلة والقرائن الأخرى باعتبار أن تلك الأقوال لا تخرج عن كونها عنصرا من عناصر الأثبات المؤيد للأدلة والتي تملك المحكمة الحرية في الأخذ بها وفي تقدير قيمتها ومدى مطابقتها للحقيقة والواقع في الدعوى حتى ولو عدل عنها المتهم الآخر بعد ذلك إذ يرجع الأمر كله في ذلك إلى اطمئنان المحكمة لصحتها وصدورها عن إرادة حرة مختارة لما كان ذلك وكان حكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن عن تهمة حيازة المخدرات على ما قرره المتهم الأول من أن الطاعن رافقة بسيارته إلى الشارقة أثناء نقل المواد المخدرة لتسليمها إلى المشترى وتم ضبطه أثناء مداهمة رجال التحريات وان الطاعن طلب منه مبلغ عشرين ألف درهم مقابل ذلك وأنه ركب مكان السائق أثناء نزول المتهم الأول حتى يتسنى له الهروب إذا تبين وجود كمين، كما قرر شهود الضبط أن الطاعن ركب مكان السائق حتى يتسنى له الهروب إذا تبين وجود كمية فضلا عن ضبط كمية مخدرات بالمقعد الخلفي للسيارة وهي قرائن تعضد أقوال المتهم الأول كما أن ما قرره الطاعن بوجه النعي من أن اعتراف الطاعن عن التهم المسندة إليه لا أساس له من الصحة فإن ما أورده الحكم المطعون فيه ينصرف إلى المتهمة الثانية " تعاطى مادة مخدرة القنب الهندي " وهو من الأخطاء المادية ومن ثم ما تعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله .
3- لما كان من المقرر أن الحيازة لا تقتصر على الحيازة المادية لتلك الجواهر فحسب بل تتسع لتشمل كل اتصال للجاني أو بالواسطة بالمخدر وبسط سلطانه عليه عن علم واراده ولو لم يتحقق الحيازة المادية ولا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كما هو الحال في الدعوى الراهنة ما يكفي للدلالة على قيامه وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المحكمة تطمئن لثبوت جريمة الحيازة بغير قصد من الأدلة التي أوردتها ذلك أن الطاعن كان يعلم بوجود المخدر في السيارة وأنه طلب مبلغ عشرين ألف درهم مقابل الذهاب مع المتهم الأول لتسليمها للمشتري وهو ما يتحقق به ركن الحيازة من علم تحقيقه وجود المخدر وساعده المتهم الأول عن نقله والهروب من المكان ان لزم الأمر ، ومن ثم فإن منعى عدم العلم بوجود المخدر وانتفاء ركن الحيازة في غير محله.
 4- لما كان من المقرر أن المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة من الجرائم الواردة في تلك المادة ومن بينها جرائم المخدرات ، والمقصود من وجود دلائل كافية هي العلامات المستفادة من ظاهر الحال وقد يقوم استنتاجها من وقائع لها ما يبررها في ذهن من قام باتخاذ إجراءات القبض بما له من سلطة تقديرية ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة التي تجيز القبض والتفتيش ذلك أن توافر حالة التلبس أو انتفاءهما هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما في الدعوى الراهنة حيث أظهرت واقعة ضبط المتهم الأول وجود حقائب تحتوي على كمية من مخدرات الحشيش وأن الطاعن رتب في مقعد السائق في حالة تأهب للهروب أن داخلته الريبة بوجود كمين للضبط وهو مؤشر على علاقته بالمخدرات ومن ثم فإن ضبط الطاعن وتفتيشه كان لها ما يبررها ويحيزها الأمر الذي يكون معه منعي الطاعن الوارد بوجه النعي في غير محلة.




المحكمة
                         
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخر إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنهما بتاريخ 1/8/2010 بدائرة الشارقة:-
المتهم الأول:-
1-حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة "الحشيش" في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
2-تعاطى مادة مخدرة "القنب الهندي" في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
3-قاد المركبة المبينة بالمحضر وهو تحت تأثير المواد المخدرة على النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني " الطاعن ":-
1- حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة "الحشيش" في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
2-تعاطى مادة مخدرة "القنب الهندي"  المورفين " الكودايين " في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وطلبت النيابة العامة معاقبتها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 6،1/48،39،34،17،1/63،56،2 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبندين 65،19 من الجدول رقم 1 والبند رقم 7 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون سالف الذكر ، والمادتين 10/49،6/6 من قانون السير والمرور، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 27/9/2011 بسجن الطاعن عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. استأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2946 لسنة 2011 مستأنف جزاء الشارقة ، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 15/12/2011 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنه رقم 155 لسنة 2012 نقض جزائي ، والمحكمة الاتحادية العليا قضت بتاريخ 26/11/2012 بنقض ذلك الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة ، وعادت الدعوى سيرها أمام محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية ، وبتاريخ 26/3/2013 أصدرت حكما برفض الطاعن وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنه للمرة الثانية المطروح.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حينما أيد حكم المستأنف بإدانة الطاعن عن جريمة الحيازة بغير قصد الاتجار دون أن ينشأ له أدلة مستقله ، كما أن الأدلة التي بني عليها الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قائمة على اعتراف منسوب صدوره إلى المتهم الأول وهو اعتراف لا يعضده ثمة دليل أو قرينة أخرى كما أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن أمام المحكمة والنيابة العامة عن التهمة المسندة إليه لا أساس له ولا يدل على أن الطاعن كان يعلم بحقيقة المواد المخدرة التي ضبطت بحوزة المتهم الأول فضلا أن التحريات التي بني عليها إذن الضبط والتفتيش تخص المتهم الأول وليس الطاعن الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الاستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل ويكفي أن تحيل عليها إذا الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها صادره منها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أبان اعتناقه أسباب الحكم المستأنف وقضى بتأييده فلا عليه أن يورد هذه الأسباب كاملة بل يكفي الإحالة عليها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله، ولما كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه قد أسس قضاءه بإدانة الطاعن على أقوال المتهم الأول وهي أقوال لا تعضدها ثمة دليل أو قرينة فإن هذا النعي في غير محله لك أنه من المقرر أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاتهام والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة وله مطلق الحرية لتكوين عقيدته عن الصورة من الأدلة القولية أو الفنية أو القرائن بل له أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة المحيطة بواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة تأييدا للأدلة والقرائن الأخرى باعتبار أن تلك الأقوال لا تخرج عن كونها عنصرا من عناصر الأثبات المؤيد للأدلة والتي تملك المحكمة الحرية في الأخذ بها وفي تقدير قيمتها ومدى مطابقتها للحقيقة والواقع في الدعوى حتى ولو عدل عنها المتهم الآخر بعد ذلك إذ يرجع الأمر كله في ذلك إلى اطمئنان المحكمة لصحتها وصدورها عن إرادة حرة مختارة لما كان ذلك وكان حكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن عن تهمة حيازة المخدرات على ما قرره المتهم الأول من أن الطاعن رافقة بسيارته إلى الشارقة أثناء نقل المواد المخدرة لتسليمها إلى المشترى وتم ضبطه أثناء مداهمة رجال التحريات وان الطاعن طلب منه مبلغ عشرين ألف درهم مقابل ذلك وأنه ركب مكان السائق أثناء نزول المتهم الأول حتى يتسنى له الهروب إذا تبين وجود كمين، كما قرر شهود الضبط أن الطاعن ركب مكان السائق حتى يتسنى له الهروب إذا تبين وجود كمية فضلا عن ضبط كمية مخدرات بالمقعد الخلفي للسيارة وهي قرائن تعضد أقوال المتهم الأول كما أن ما قرره الطاعن بوجه النعي من أن اعتراف الطاعن عن التهم المسندة إليه لا أساس له من الصحة فإن ما أورده الحكم المطعون فيه ينصرف إلى المتهمة الثانية " تعاطى مادة مخدرة القنب الهندي " وهو من الأخطاء المادية ومن ثم ما تعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله . ولما كان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بعدم تحقق ركن الحيازة لعدم علمه بالمخدر المضبوط فإنه لما كان من المقرر أن الحيازة لا تقتصر على الحيازة المادية لتلك الجواهر فحسب بل تتسع لتشمل كل اتصال للجاني أو بالواسطة بالمخدر وبسط سلطانه عليه عن علم واراده ولو لم يتحقق الحيازة المادية ولا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كما هو الحال في الدعوى الراهنة ما يكفي للدلالة على قيامه وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المحكمة تطمئن لثبوت جريمة الحيازة بغير قصد من الأدلة التي أوردتها ذلك أن الطاعن كان يعلم بوجود المخدر في السيارة وأنه طلب مبلغ عشرين ألف درهم مقابل الذهاب مع المتهم الأول لتسليمها للمشتري وهو ما يتحقق به ركن الحيازة من علم تحقيقه وجود المخدر وساعده المتهم الأول عن نقله والهروب من المكان ان لزم الأمر ، ومن ثم فإن منعى عدم العلم بوجود المخدر وانتفاء ركن الحيازة في غير محله، وكان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات ، فإنه لما كان من المقرر أن المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة من الجرائم الواردة في تلك المادة ومن بينها جرائم المخدرات ، والمقصود من وجود دلائل كافية هي العلامات المستفادة من ظاهر الحال وقد يقوم استنتاجها من وقائع لها ما يبررها في ذهن من قام باتخاذ إجراءات القبض بما له من سلطة تقديرية ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة التي تجيز القبض والتفتيش ذلك أن توافر حالة التلبس أو انتفاءهما هي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما في الدعوى الراهنة حيث أظهرت واقعة ضبط المتهم الأول وجود حقائب تحتوي على كمية من مخدرات الحشيش وأن الطاعن رتب في مقعد السائق في حالة تأهب للهروب أن داخلته الريبة بوجود كمين للضبط وهو مؤشر على علاقته بالمخدرات ومن ثم فإن ضبط الطاعن وتفتيشه كان لها ما يبررها ويحيزها الأمر الذي يكون معه منعي الطاعن الوارد بوجه النعي في غير محلة خليق الرفض.

    لما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.          

الطعن 549 لسنة 2014 جلسة 19 / 1 / 2015

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
---------
المحكمة الاتحادية العليا " سلطتها ". نظام عام . اجراءات . طعن " ما لا يجوز الطعن فيه ". حكم " ما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
- اجراءات التقاضي وإصدار الأحكام من النظام العام . مؤداه . للمحكمة العليا . إثارتها من تلقاء نفسها . أساسه؟
- الطعن بالنقض . للأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف . مؤدى ذلك وعلته؟
- صدور الحكم المطعون فيه غيابياً وخلو الأوراق مما يفيد اعلان الطاعن . الطعن فيه بالنقض . اثره . غير جائز.
                                                  _____
          لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي التي أوجب القانون مراعاتها والإلتزام بها لاتصالها بالنظام العام الذي يجيز للمحكمة العليا أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بحكم المادة 222 من قانون الإجراءات الجزائية وكان من المقرر وعملا بنص المادة 244/1 من ذات القانون إن الطاعن بطريق النقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف ومرد ذلك أنه ما دام هناك طريق عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاؤه أو تعديله فإنه يجب استنفاذ هذا الطريق قبل اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض وهو طريق غير عادي . وبالتالي فلا يجوز للطاعن أن يطعن في الحكم إن كان غيابيا إلا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها طالما كان الطعن بطريق المعارضة جائزاً . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ذلك أن الطاعن لم يحضر أي جلسات من جلسات المحاكم الاستئنافية ولم تتم المعارضة فيه متى يصح نهائيا وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اعلان الطاعن بالحكم الغيابي الصادر ضده وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل منقوضاً ومن ثم يكون الطعن في بطريق النقض غير جائز.

المحكمة
                         
حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن على بتاريخ 3/6/2014 بدائرة الشارقة:- 1- تسبب بخطئه في موت المجني عليه ............ وذلك بأن قاد المركبة رقم ......... خصوصي دبي كود .... على نحو مخالف للأحكام والقواعد الموضوعية لتنظيم حركة السير والمرور مما أدى إلى إصابة المجني عليه وفقا لما هو موصوف ببلاغ الوفاة المرفق والذي أودى بحياته .
2- قاد المركبة الموصوفة في الأوراق على الطريق ودون التزام بقواعد السير والمرور بأن قادها بإهمال ودون حذر وانتباه مما أدى إلى اصطدامه بالمجني عليه.
3- تسبب بخطئه في المال المنقول المبين في المحضر وذلك نتيجة قيادته مركبة على نحو يخالف أحكام قانون السير والمرور .
وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 38/342،43،3/ 424،1/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته والمواد 57،4،2/1 من القانون رقم 21 لسنة 1995 م في شأن السير والمرور المعدلة بعض أحكامه بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007 .
بجلسة 21/9/2014 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم المتهم أربعة آلاف درهم عما أسند إليه للارتباط وأمرت بوقف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ تنفيذ الحكم والزامه بالدية الشرعية لورثة المتوفى وقدرها مائتي ألف درهم وصيام شهرين كفارة القتل الخطأ.استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 2296/2014 وبتاريخ 12/11/2014 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل – قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي التي أوجب القانون مراعاتها والإلتزام بها لاتصالها بالنظام العام الذي يجيز للمحكمة العليا أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بحكم المادة 222 من قانون الإجراءات الجزائية وكان من المقرر وعملا بنص المادة 244/1 من ذات القانون إن الطاعن بطريق النقض لا يكون إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف ومرد ذلك أنه ما دام هناك طريق عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاؤه أو تعديله فإنه يجب استنفاذ هذا الطريق قبل اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض وهو طريق غير عادي . وبالتالي فلا يجوز للطاعن أن يطعن في الحكم إن كان غيابيا إلا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها طالما كان الطعن بطريق المعارضة جائزاً . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا ذلك أن الطاعن لم يحضر أي جلسات من جلسات المحاكم الاستئنافية ولم تتم المعارضة فيه متى يصح نهائيا وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اعلان الطاعن بالحكم الغيابي الصادر ضده وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل منقوضاً ومن ثم يكون الطعن في بطريق النقض غير جائز.


الطعن 543 لسنة 2014 جلسة 20 / 1 / 2015

       برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر و عبدالرسول طنطاوي.
-------------
شيك . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تحققها والعلة من ذلك؟
- أسباب اصدار الشيك . بواعث.  لا تأثير لها على طبيعته وعلى قيام المسؤولية الجنائية . علة ذلك؟
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة شيك بدون رصيد لتوافر كافة العناصر القانونية لها.
                                                  _____
          لما كان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق اداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديرا بأن الجريمة تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك، إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول والحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونا لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها للتداول وأنه لا عبرة بعد ذلك للأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ لا تأثير لها على طبيعته، كتحريره على سبيل الضمان إذ تعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسؤولية الجنائية التي لم يستلزم المشرع لتوافرها فيه نية خاصة.. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وكان الطاعن لم ينازع في إصدار الشيك وانحصرت مجادلته في السبب الذي أصدر من أجله الشيك ضمانا لشراء قطعة أرض وبناء محلات وأن الشاكي لم يوف التزامه تجاه الطاعن وبالتالي لا يستحق قيمة الشيك .. ومن ثم وقد أثبت الحكم المطعون فيه استيفاء الشيك مقوماته الشكلية ومن ثم فإن منعى الطاعن تكون على غير سند من الواقع والقانون .
المحكمة
                         
    حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 12/1/2012 بإمارة الفجيرة :
أعطى بسوء نية للمجني عليه / ........ شيك مسحوب على بنك أبوظبي الوطني بمبلغ اجمالي قدره "600,000 درهم " ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للسحب .. وطلبت عقابه بالمادة 401/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 19/12/2013 غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر –وإذ عارض فقد قضت المحكمة بجلسة 5/3/2014 بعدم قبول المعارضة شكلاً. استأنف المحكوم عليه قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 181 لسنة 2014 ومحكمة استنئاف الفجيرة قضت بجلسة 29/4/2014 غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإذ عارض المحكوم عليه في الحكم الاستئنافي فقضت المحكمة بجلسة 11/11/2014 بقبول المعارضة شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وذلك بتغريم المتهم 3000 درهم عما أسند إليه.
أقام الطاعن طعنه المطروح والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه دانه رغم انتفاء أركان الجريمة ذلك أن الشيك كان ضمان مقابل شراء قطعة أرض وبناء محلات وأن الشاكي لم يوفى التزامه تجاه الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق اداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديرا بأن الجريمة تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك، إذ تنعطف بهذا الطرح للتداول والحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وأن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونا لهذه الورقة وحماية لها عند قبولها للتداول وأنه لا عبرة بعد ذلك للأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ لا تأثير لها على طبيعته، كتحريره على سبيل الضمان إذ تعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسؤولية الجنائية التي لم يستلزم المشرع لتوافرها فيه نية خاصة.. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وكان الطاعن لم ينازع في إصدار الشيك وانحصرت مجادلته في السبب الذي أصدر من أجله الشيك ضمانا لشراء قطعة أرض وبناء محلات وأن الشاكي لم يوف التزامه تجاه الطاعن وبالتالي لا يستحق قيمة الشيك .. ومن ثم وقد أثبت الحكم المطعون فيه استيفاء الشيك مقوماته الشكلية ومن ثم فإن منعى الطاعن تكون على غير سند من الواقع والقانون لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.


الطعن 491 لسنة 2014 جلسة 6 / 1 / 2015

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر و عبدالرسول طنطاوي
------
حكم " بيانات التسبيب ". " تسبيب معيب ". شيك . دعوى " انقضاؤها لسابقة الفصل فيها ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- الحكم القضائي . لصحته . وجوب قيامه على أسباب كافية تحمله لها أصلها الثاتب في الأوراق . مخالفة ذلك . أثره . قصور مبطل.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بإنقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها في جريمة شيك دون أن يبين مصدر عناصر سابقة الفصل في الدعوى.
                                                  _____
          لما كان قضاء هذه المحكمة إستقر على أنه يتعين لصحة الحكم القضائي، أن يقوم على أسباب كافية تحمله لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى، وإلا كان معيباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، أنه قضى بانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها بالدعوى الجزائية رقم 2210 لسنة 2013 جزاء عجمان دون أن يبين المصدر الذي إستقى عناصر سابقة الفصل في الدعويين من حيث وحدة موضوعهما وسببهما والخصوم فيها، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور المبطل الموجب للنقض الكلي.

المحكمة
                         
حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 10/11/2012 بدائرة عجمان أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه/ ............... بمبلغ 250,000 درهم رده البنك المسحوب عليه دون صرف لعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادة (401/ 1) من قانون العبوبات الاتحادي. والمادة (643) من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. وبجلسة 1/7/2014 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبسه ستة أشهر عن التهمة المسندة إليه. إستأنف المطعون ضده قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 967 لسنة 2014 مستأنف جزاء عجمان. ومحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 14/10/2014 في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 2210 لسنة 2013 جزاء عجمان، فأقامت النيابة العامة طعنها المطروح .
وحيث إن مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه بشائبة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه قضى بانقضاء الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى الجزائية رقم 2210 لسنة 2013 مستأنف جزاء عجمان، أخذاً بما دفع به وكيل المطعون ضده، دون أن يثبت بمحاضر جلسات المحاكمة أو بنسخة الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطلعت على ملف الدعوى المذكورة، أو حتى يبين في حيثيات عناصر إتحاد الدعويين من حيث الأطراف والمحل والسبب. أو أن يفصح في قضائه عما إذا كانت الشيكات محررة جميعها عن معاملة واحدة، أو عن معاملات متعددة. الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة إستقر على أنه يتعين لصحة الحكم القضائي، أن يقوم على أسباب كافية تحمله لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى، وإلا كان معيباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، أنه قضى بانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها بالدعوى الجزائية رقم 2210 لسنة 2013 جزاء عجمان دون أن يبين المصدر الذي إستقى عناصر سابقة الفصل في الدعويين من حيث وحدة موضوعهما وسببهما والخصوم فيها، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور المبطل الموجب للنقض الكلي.

الطعن 487 لسنة 2013 جلسة 12 / 1 / 2015

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين.
--------------
اتصالات . جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع " سلطتها " " ماتلتزم به ". حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب".
- استغلال أجهزة الاتصالات في الاساءة أو الازعاج أو ايذاء مشاعر الآخرين . جريمة معاقب عليها قانوناً . أساسه؟
- تشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت . كفايته . للقضاء بالبراءة . شرط ذلك؟
- محكمة الموضوع . التزامها بعرض أدلة الثبوت القائمة والادلاء برأيها فيها واستنادها على أسباب تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
- مثال لتسبيب معيب للحكم بالإدانة في جريمة استغلال الاتصالات في ازعاج وايذاء مشاعر المجني عليه دون مناقشة أدلة الاتهام بإقرار المطعون ضده بتحقيقات النيابة بتكراره الاتصال بهاتف الشاكي عدة مرات بقصد ازعاجه.
                                                  _____
          لما كان من المقرر وعملا بنص الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون الاتحادي رقم 3 الصادر بتاريخ 15 /11/2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات على أنه كل من استغل أجهزة أو خدمات الاتصالات في الإساءة أو الازعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين " مما مفاده أن المشرع قد قصد إلى معاقبة كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الازعاج أو إيذاء مشاعر الاخرين يعد مرتكبا جنحة معاقب عليها قانونا . ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ، كما يتعين عليها أن تعرض لأدلة الثبوت القائمة وأن تدلي برأيها فيها وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من الاتهام المسند إليه بمقتضى المادة 72 من القانون الاتحادي رقم 3 في شأن تنظيم الاتصالات دون أن يعرض لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها قانونا والمتمثلة في استغلال خدمة الاتصالات لإزعاج وإيذاء مشاعر الآخرين ودون مناقشة أدلة الاتهام المتمثلة في إقرار المطعون ضده بتحقيقات النيابة العامة بأنه قد كرر الاتصال بهاتف الشاكي تسع مرات بقصد إزعاجه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

المحكمة
                         
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده ....... أنه بتاريخ 13/5/2013:-  وتاريخ لاحق عليه – بدائرة مدينة خورفكان.
1- استغل خدمة من خدمات مؤسسة الامارات للاتصالات ( اتصالات) في إزعاج وايذاء مشاعر المجني عليه ...... وذلك بأن اتصل به تسع مرات على رقم هاتفه الموضوع بالمحضر على النحو المبين في التحقيقات.
2- رمى المجني عليه سالف الذكر بألفاظ السباب المبينة بالمحضر والتي تخدش الشرف والاعتبار ودون ان يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة وكان ذلك عن طريق الهاتف على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت معاقبته طبقا للمادتين (9فقرة 1 بند1) و 374/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والقوانين المعدلة له والمادة 82 مكرر 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2005 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.
بتاريخ 20/6/2013 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهم (50000) درهم عن التهمتين المسندتين إليه للارتباط فتقدم المتهم بمعارضة على الحكم الغيابي وبجلسة 7/8/2013 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه ولم يرتض المتهم هذا الحكم فطعن عليه بتاريخ 8/8/2013 بالاستئناف .
   وبتاريخ 27/8/2013 حكمت محكمة الاستئناف حضوريا بالإجماع بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من إدانة المتهم بالتهمة الأولى المسندة إليه والقضاء مجددا ببراءته منها. تعديل العقوبة المقضي بها على المستأنف إلى معاقبته بالغرامة (1000) ألف درهم عن التهمة الثانية المسندة إليه فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل حيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه لم يناقش أدلة الإثبات المتمثلة في اعترافات المطعون ضده بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة باتصاله على هاتف المجني عليه تسع مرات وإصراره على الاتصال على الرغم من عدم رد المجني عليه مما تحققت معه الأركان المادية والمعنوية لجريمة الازعاج عن طريق الهاتف مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد ذلك أن المقرر وعملا بنص الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون الاتحادي رقم 3 الصادر بتاريخ 15 /11/2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات على أنه كل من استغل أجهزة أو خدمات الاتصالات في الإساءة أو الازعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين " مما مفاده أن المشرع قد قصد إلى معاقبة كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الازعاج أو إيذاء مشاعر الاخرين يعد مرتكبا جنحة معاقب عليها قانونا . ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ، كما يتعين عليها أن تعرض لأدلة الثبوت القائمة وأن تدلي برأيها فيها وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من الاتهام المسند إليه بمقتضى المادة 72 من القانون الاتحادي رقم 3 في شأن تنظيم الاتصالات دون أن يعرض لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها قانونا والمتمثلة في استغلال خدمة الاتصالات لإزعاج وإيذاء مشاعر الآخرين ودون مناقشة أدلة الاتهام المتمثلة في إقرار المطعون ضده بتحقيقات النيابة العامة بأنه قد كرر الاتصال بهاتف الشاكي تسع مرات بقصد إزعاجه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه مع الإحالة.

الطعن 42 لسنة 2014 جلسة 5 / 1/ 2015

       برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و عبدالحق أحمد يمين.
----------
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". خطأ . مسئولية . مرور . حكم  " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب ".
- فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها وتقدير الأدلة المطروحة عليها . سلطة محكمة الموضوع . لها الأخذ باعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات  والتحقيقات . شرطه؟
- تقدير قيام الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة وتوافر رابطة السببية بينه وبين النتيجة  أو عدم توافرها ومدى مساهمة المجني عليه أو الغير في احداثها . موضوعي . مادام سائغاً.
- الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير أدلتها. غير جائز اثارته أو التمسك به أمام المحكمة العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور واتلاف مال منقول.
                                                  _____
          لما كان من المقرر– في قضاء هذه المحكمة–أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها وتقدير الأدلة المطروحة عليها من سلطة محكمة الموضوع حسبما يبين لها من أوراق الدعوى، ولها الأخذ باعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات متى اطمأنت إلى صحته وصدوره عن المتهم عن إرادة حرة مختاره واعيه ولايقدح في ذلك عدوله عنه إذ يكفي أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان من المقرر أيضا أن تقدير قيام الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها ومدى مساهمة المجني عليه أو الغير في إحداث النتيجة من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب الحكم تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى وأدلتها وأحاط بظروفها عن بصر وبصيرة وأدان الطاعن عن تهمة التسبب في وفاة المجني عليه وباقي التهم بعد أن اطمأن لأدلة الثبوت فيما أورده بمدونات الحكم بمقولة " وحيث أن المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم بالتهم المسندة إليه والذي جاء طواعية واختياريا ومطابقا للحقيقة والواقع وصادرا من ارادة حرة والذي تأيد بما جاء بمخطط الحادث وتقرير الضبط من قيام المتهم بقيادته المركبة دون الالتزام بقواعد السير والمرور وعدم أخذ الحيطة والحذر وقيادته المركبة بسرعة زائده عن الحد المقرر للطريق الذي يسير به . وكذلك ما اثبته التقرير الطبي .. حيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الإدانة .وتكون التهم المسندة إلى المتهم ثابته بحقه ثبوتاً كافياً.." وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالنسبة لإدانة الطاعن قد جاء بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما أثاره الطاعن بوجه النعي من وجه مساهمة والد المجني عليه لعدم رعايته الطفل المجني عليه وتركه يعبر الشارع فإن استخلاص المسئولية من سلطة محكمة الموضوع ومن ثم يغدو ما ورد بوجه النعي لا يعدو إلا جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته أو التمسك به أمام هذه المحكمة .

المحكمة
                         
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن ........... إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 28/10/2013 بدائرة الشارقة:-
1- تسبب بخطئه في وفاة الطفل/........... بأن قاد المركبة بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليه بالإصابات التي أودت بحياته . 2- لم يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور بأن قاد المركبة حالة كونه سائق أجرة دون حذر وانتباه وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور مما أدى إلى وقوع الحادث.
3-اتلف المال المنقول المبين وصفا بالمحضر بأن جعله غير صالح للاستعمال.
4-قاد المركبة المبينة وصفا بالمحضر بسرعة جاوزت السرعة القصوى المحددة للطريــــق .
وطلبت النيابة العامة محاكمته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وبالمواد 38/342،121،2/424،1/1 من قانون العقوبات ، وبالمواد 10،4،2/57،10/1 من القانون رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرو ، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 17/11/2013 بحبس الطاعن لمدة شهر واحد وبالغرامة ألفي درهم عما أسند إليه وإلزامه بأداء الدية الشرعية مبلغ وقدره مائتا ألف درهم تدفع لورثة المجني عليه استأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3356 لسنة 2013 مستأنف جزاء الشارقة، ومحكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 5/1/2014 برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنة المطروح.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها طلب رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حينما أدان الطاعن عن تهمة التسبب في وفاة المجني عليه دون تمحيص لواقعة الدعوى واستخلاص مدى مساهمة والد المجني عليه في وقوع الحادث ، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اسند الخطأ إلى الطاعن دون الإعتداء بمدى مساهمة والد المجني عليه الذي تركه دون رعاية يركض أمام السيارات القادمة بما يعد مساهمة في وقوع الحادث كما أن الحكم المطعون فيه نسب اعتراف للطاعن يخالف الثابت بالأوراق بما يعيبه بالقصور والفساد بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة–أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها وتقدير الأدلة المطروحة عليها من سلطة محكمة الموضوع حسبما يبين لها من أوراق الدعوى، ولها الأخذ باعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات متى اطمأنت إلى صحته وصدوره عن المتهم عن إرادة حرة مختاره واعيه ولايقدح في ذلك عدوله عنه إذ يكفي أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان من المقرر أيضا أن تقدير قيام الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها ومدى مساهمة المجني عليه أو الغير في إحداث النتيجة من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب الحكم تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى وأدلتها وأحاط بظروفها عن بصر وبصيرة وأدان الطاعن عن تهمة التسبب في وفاة المجني عليه وباقي التهم بعد أن اطمأن لأدلة الثبوت فيما أورده بمدونات الحكم بمقولة " وحيث أن المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهم بالتهم المسندة إليه والذي جاء طواعية واختياريا ومطابقا للحقيقة والواقع وصادرا من ارادة حرة والذي تأيد بما جاء بمخطط الحادث وتقرير الضبط من قيام المتهم بقيادته المركبة دون الالتزام بقواعد السير والمرور وعدم أخذ الحيطة والحذر وقيادته المركبة بسرعة زائده عن الحد المقرر للطريق الذي يسير به . وكذلك ما اثبته التقرير الطبي .. حيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الإدانة .وتكون التهم المسندة إلى المتهم ثابته بحقه ثبوتاً كافياً.." وكان ما خلص إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالنسبة لإدانة الطاعن قد جاء بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما أثاره الطاعن بوجه النعي من وجه مساهمة والد المجني عليه لعدم رعايته الطفل المجني عليه وتركه يعبر الشارع فإن استخلاص المسئولية من سلطة محكمة الموضوع ومن ثم يغدو ما ورد بوجه النعي لا يعدو إلا جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته أو التمسك به أمام هذه المحكمة الأمر الذي يكون معه النعي على غير أساس خليق بالرفض.