الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 14 أغسطس 2025

الطعن 282 لسنة 2023 جلسة 10 / 4 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 17 ص 63

جلسة 10/4/2023
برئاسة السيد المستشار/ علال لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد صالح، حسن عبد الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 282 لسنة 2023 أحوال شخصية)
(1) قضاة "صلاحيتهم".
- حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. المادة 116 من قانون الإجراءات المدنية.
- قضاء محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لسداد الرسم المقرر عن الدعوى المتقابلة. لا يمنع القضاة الذين أصدروه من نظر الاستئناف على الحكم الصادر بعد الإحالة.
(2) حكم "بيانات الديباجة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- مثال لخطأ مادي في ديباجة الحكم. لا يعيبه.
(3) أجرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". زواج. خلع. عقد "عقد الزواج. فسخه". مسكن الحضانة.
- المادة 148 /2 من قانون الأحوال الشخصية. مفادها.
- القضاء بفسخ عقد زواج المطعون ضدها بالطاعن خلعاً مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق. أثره. عدم استحقاقها أجرة مسكن الحاضنة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه. وجوب نقضه في هذا الخصوص.
(4) أحوال شخصية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى "شروط قبول الدعوى" "الطلبات في الدعوى". لجنة التوجيه الأسري.
- قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الطاعن لعدم عرضه على لجنة التوجيه الأسري قبل إقامة الدعوى. صحيح. المادة 16 /1 من قانون الأحوال الشخصية. مثال.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". حضانة.
- قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات حضانة المطعون ضدها لنجلتها ورفض طلب الطاعن ضمها إليه اعتباراً بأنها الأولى بحضانتها ورعايتها في سنها المبكرة وعدم ثبوت ما ينال من صلاحيتها. صحيح. المواد 143، 144، 146، 156 من قانون الأحوال الشخصية.
(6) أوراق ثبوتية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". حضانة.
- قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بتسليم المطعون ضدها الحاضنة الوثائق الثبوتية لنجلتها. صحيح. المادة 157/ 3 من قانون الأحوال الشخصية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر بمقتضى المادة 116 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42/2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الأتية: - ......... ز- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف في حكمها الصادر بتاريخ 17/12/2022 في الاستئنافين رقمي 712+726 لم تبحث موضوع الاستئنافين أو تفصل في موضوعهما وإنما أعادت الدعوى لمحكمة أول درجة لتمكين الطاعن من سداد الرسم المقرر عن دعواه المتقابلة مما لا يمتنع معه على القضاة الذين أصدروا الحكم المذكور نظر الاستئناف رقم 40/2023 المقام من الطاعن طعناً على الحكم المستأنف الصادر بعد الإحالة مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
2- لما كان ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من أن الحكم المستأنف صادر بتاريخ 14/9/2022 إنما هو من قبيل الأخطاء المادية البحتة التي لا تؤثر في صحة الحكم إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 15/12/2022 لذلك يضحي النعي على غير أساس حرياً برفضه.
3- المقرر بمقتضى المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية أنه يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه قد قضي بموجب الحكم الصادر بتاريخ 30/5/2022 في الدعوى رقم 282/2022 بفسخ عقد زواج المطعون ضدها بالطاعن خلعاً مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق فيما عدا مؤخر الصداق فتكون المطعون ضدها غير مستحقة لأجرة مسكن الحاضنة لتنازلها عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن كما سيرد بالمنطوق.
4- المقرر بمقتضى المادة 16/1 من قانون الأحوال الشخصية أنه لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسرى ويستثنى من ذلك الدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بعرض طلبه إلغاء ما قضي به الحكم رقم 1155/2021 على لجنة التوجيه الأسرى وهو ليس من الطلبات المستثناة فيكون طلبه غير مقبول. وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد طبق المادة المذكورة تطبيقاً صحيحاً مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
5- المقرر بمقتضى المواد 143، 144، 146، 156 من قانون الأحوال الشخصية أنه يشترط في الحاضن العقل والبلوغ والرشد والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض وإذا كانت امرأة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون وإذا كان رجلاً أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن حق حضانة الطفل يثبت للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب وتنتهى صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه بإثبات حضانة المطعون ضدها للبنت (.... مواليد 2013) وبرفض طلب الطاعن ضمها إليه تأسيساً على أنها والدتها وأنها الأولى بحضانتها ورعايتها في مثل هذه السن المبكرة وأن الطاعن لم يثبت ما ينال من صلاحيتها وأنه كان على علم عند زواجه بها بلغتها وكانت تلك الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وفيها الرد المسقط لما ساقه الطاعن مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
6- المقرر بمقتضى المادة 157/3 من قانون الأحوال الشخصية أن للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة مصدقة منها ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها شهادة ميلاد البنت (....) وصورة من جواز سفرها وخلاصة القيد تأسيساً على أنه قد قضى بإثبات حضانتها لها وأنه يحق لها الاحتفاظ بتلك الوثائق من أجل إنهاء المعاملات التي تخص المحضونة. لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد طبق المادة المذكورة تطبيقاً صحيحاً مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــة
حيث تبين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت لدى محكمة العين الابتدائية بتاريخ 2/8/2022 ضد الطاعن الدعوى رقم 858/2022 تطلب الحكم بإثبات حضانتها لابنتها (.... مواليد 2013) وإلزامه بأن يؤدى إليها أجرة مسكن حاضنة وبتسليمها الأوراق الثبوتية للبنت. على سند من القول إنها كانت زوجته بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه على فراش الزوجية بالبنت (....) وقضي بالتفريق بينهما خلعاً بموجب الحكم الصادر بتاريخ 30/5/2022 في الدعوى رقم 282/2022 لذلك أقامت دعواها. أجاب الطاعن بوكالة محاميته بمذكرة جوابية التمس فيها رفض الدعوى الأصلية وقدم ادعاء متقابلاً يطلب الحكم بإثبات حضانة البنت (....) له وإلغاء المقضي به بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1155/2021 من نفقة لها وللبنت المذكورة ومن إلزامه بتوفير مسكن زوجية مؤثث. ولدى تداول نظر الدعوى أمام المحكمة حضر طرفا التداعي شخصياً وصرحت المطعون ضدها بأن البنت (....) بيدها وأنها تقيم حاليا في مسكن الزوجية الذي وفره الطاعن وأضافت أن المسكن غير مناسب وأنها لا ترغب في البقاء فيه وصرح الطاعن بأنه لا يعمل وأن شهادة ميلاد البنت المذكورة وجواز سفرها بيده وأن هويتها بيد المطعون ضدها. وبتاريخ 14/9/2022 حكمت المحكمة بإثبات حضانة المطعون ضدها للبنت (....) وبإلزام الطاعن بأن يؤدى إليها أجرة مسكن حاضنة بمدينة العين مبلغ 18000 درهم تسري سنوياً من تاريخ إخلاء المسكن الحالي وبتسليمها شهادة ميلاد البنت وصورة طبق الأصل من جواز سفرها وخلاصة القيد.
فاستأنف الطاعن بوكالة محاميته هذا الحكم بتاريخ 12/10/2022 بالاستئناف رقم 712/2022 كما استأنفته المطعون ضدها بوكالة محاميها بتاريخ 14/10/2022 بالاستئناف رقم 726/2022 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 7/12/2022 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإعادة الدعويين الأصلية والمتقابلة إلى دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة العين الابتدائية لنظر موضوعهما من جديد بعد تمكين المستأنف أصلياً من سداد رسم الادعاء المتقابل. حيث نظرت الدعوى بناء على حكم الإحالة أمام محكمة العين الابتدائية وحضر طرفا التداعي شخصياً وبسؤال الطاعن عن سبب طلب إسقاط الحضانة عن المطعون ضدها أجاب بأنها لا تجيد اللغة العربية وأنه يريد أن تقيم البنت مع أهله لتنشأ نشأة صالحة وصرحت المطعون ضدها بأنها عندما تزوجت الطاعن كانت لا تجيد اللغة العربية. وبتاريخ 15/12/2022 حكمت المحكمة بإثبات حضانة المطعون ضدها للبنت (....) وبإلزام الطاعن بأن يؤدى إليها أجرة مسكن حاضنة بمدينة العين مبلغ 18000 درهم تسري سنوياً من تاريخ إخلاء المسكن الحالي وبتسليمها شهادة ميلاد المحضونة وصورة طبق الأصل من جواز سفرها وخلاصة القيد وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ثانياً: في الدعوى المتقابلة: بعدم قبولها لعدم عرضها على إدارة التوجيه الأسرى.
فاستأنف الطاعن بوكالة محاميته هذا الحكم بتاريخ 13/1/2023 بالاستئناف رقم 40/2023 وأجابت المطعون ضدها بوكالة محاميها بمذكرة التمست فيها رفض الاستئناف. وبتاريخ 15/2/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن بوكالة محاميه في هذا الحكم بتاريخ 14/3/2023 وقدمت المطعون ضدها مذكرة شخصية تلتفت عنها المحكمة كما قدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة التي رأت في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة بدون مرافعة.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول ما حاصله 6 أسباب:
السبب الأول:
أن القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون فيه والمقام طعناً على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15/12/2022 في الدعوى رقم 858/2022 هم ذات القضاة الذين أصدروا الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 712+726/2022 والمقام عن ذات الحكم الابتدائي والصادر بتاريخ 14/9/2022 وبالمخالفة للمادة 116 من قانون الإجراءات المدنية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر بمقتضى المادة 116 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42/2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الأتية: - ......... ز- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف في حكمها الصادر بتاريخ 17/12/2022 في الاستئنافين رقمي 712+726 لم تبحث موضوع الاستئنافين أو تفصل في موضوعهما وإنما أعادت الدعوى لمحكمة أول درجة لتمكين الطاعن من سداد الرسم المقرر عن دعواه المتقابلة مما لا يمتنع معه على القضاة الذين أصدروا الحكم المذكور نظر الاستئناف رقم 40/2023 المقام من الطاعن طعناً على الحكم المستأنف الصادر بعد الإحالة مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
السبب الثاني:
أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما أورده بالصفحة الأولى منه من أن الحكم المستأنف صادر بتاريخ 14/9/2022 وليس 15/12/2022 وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير ذلك، ذلك أن ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من أن الحكم المستأنف صادر بتاريخ 14/9/2022 إنما هو من قبيل الأخطاء المادية البحتة التي لا تؤثر في صحة الحكم إضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 15/12/2022 لذلك يضحي النعي على غير أساس حرياً برفضه.
السبب الثالث:
أخطأ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف برفضه الدفع المبدى منه بعدم جواز نظر طلب أجرة مسكن الحاضنة لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر بتاريخ 14/12/2021 في الدعوى رقم 1155/2021 والذي قضي بإلزامه بتوفير مسكن زوجية والذي قام بتوفيره وأن المطعون ضدها قد تنازلت عن كافة حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق في الدعوى رقم 282/2022 مقابل الخلع إضافة إلى أنه غير ملئ ولا يعمل وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر بمقتضى المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية أنه يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه قد قضي بموجب الحكم الصادر بتاريخ 30/5/2022 في الدعوى رقم 282/2022 بفسخ عقد زواج المطعون ضدها بالطاعن خلعاً مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق فيما عدا مؤخر الصداق فتكون المطعون ضدها غير مستحقة لأجرة مسكن الحاضنة لتنازلها عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن كما سيرد بالمنطوق.
السبب الرابع:
أخطأ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب إلغاء ما قضي به الحكم رقم 1155/2021 لعدم عرضه على التوجيه الأسرى رغم أنه يجوز له إبداء طلبات عارضة أو متقابلة بعد لجوء المدعية أصلياً (المطعون ضدها) للتوجيه الأسرى وأنه ضمن مذكرته الجوابية كافة طلباته. وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر بمقتضى المادة 16/1 من قانون الأحوال الشخصية أنه لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسرى ويستثنى من ذلك الدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بعرض طلبه إلغاء ما قضي به الحكم رقم 1155/2021 على لجنة التوجيه الأسرى وهو ليس من الطلبات المستثناة فيكون طلبه غير مقبول. وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد طبق المادة المذكورة تطبيقاً صحيحاً مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
السبب الخامس:
أخطأ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف فيما قضي به من إثبات حضانة المطعون ضدها للبنت (.... مواليد 2013) وبرفض ضمها إليه رغم عدم صلاحيتها لحضانتها لعدم معرفتها باللغة العربية وإهمالها لها وخروجها المتكرر وأن مصلحة هذه البنت تقتضي ضمها إليه حتى تتعلم اللغة العربية وتنشأ على العادات والقيم الإسلامية. وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر بمقتضى المواد 143، 144، 146، 156 من قانون الأحوال الشخصية أنه يشترط في الحاضن العقل والبلوغ والرشد والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض وإذا كانت امرأة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون وإذا كان رجلاً أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن حق حضانة الطفل يثبت للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب وتنتهى صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه بإثبات حضانة المطعون ضدها للبنت (.... مواليد 2013) وبرفض طلب الطاعن ضمها إليه تأسيساً على أنها والدتها وأنها الأولى بحضانتها ورعايتها في مثل هذه السن المبكرة وأن الطاعن لم يثبت ما ينال من صلاحيتها وأنه كان على علم عند زواجه بها بلغتها وكانت تلك الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وفيها الرد المسقط لما ساقه الطاعن مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
السبب السادس:
أخطأ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف فيما قضي به من إلزامه بتسليم شهادة ميلاد البنت (....) وصورة جواز سفرها وخلاصة القيد للمطعون ضدها رغم أن لديها صوراً منها وأنه لا حاجة لها بها. وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر بمقتضى المادة 157/3 من قانون الأحوال الشخصية أن للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة مصدقة منها ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها شهادة ميلاد البنت (....) وصورة من جواز سفرها وخلاصة القيد تأسيساً على أنه قد قضى بإثبات حضانتها لها وأنه يحق لها الاحتفاظ بتلك الوثائق من أجل إنهاء المعاملات التي تخص المحضونة. لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد طبق المادة المذكورة تطبيقاً صحيحاً مما يضحي معه النعي على غير أساس حرياً برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة الرسالة/العدد 36



بتاريخ: 12 - 03 - 1934

مجلة الرسالة/العدد 33



بتاريخ: 19 - 02 - 1934

مجلة الرسالة/العدد 32



بتاريخ: 12 - 02 - 1934

مجلة الرسالة/العدد 490



بتاريخ: 23 - 11 - 1942

مجلة الرسالة/العدد 489



بتاريخ: 16 - 11 - 1942

مجلة الرسالة/العدد 488



بتاريخ: 09 - 11 - 1942

مجلة الرسالة/العدد 487



بتاريخ: 02 - 11 - 1942

مجلة الرسالة/العدد 486



بتاريخ: 26 - 10 - 1942

الطعن 42 لسنة 87 ق جلسة 14 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 58 ص 444

جلسة 14 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(58)
الطعن رقم 42 لسنة 87 القضائية
(1) نقض " الخصوم في الطعن : الخصوم بصفة عامة " .
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفايته أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب المنازعة بين الخصوم ووجود مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه. عدم توجيه طلبات للخصم أو القضاء له أو عليه بشيء . أثره . عدم القبول . عدم القضاء للمطعون ضده الثاني بصفته أو عليه بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن به . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
(3،2) عمل " تأمين : صناديق التأمين الخاصة : مكافأة الولاء : العاملون بشركة تصنيع وتعبئة (كوكاكولا مصر) " .
(2) النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة . التزامه ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه . المواد 1، 3، 6 ق 54 لسنة 1975.
(3) مكافأة الولاء بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة الطاعنة. الأجر الذي تحسب على أساسه . ماهيته . الأجر الأساسي الشهري المسدد عنه الاشتراكات مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية دون العلاوات الخاصة أو أية إضافات أخرى . تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بخطأ الخبير عند احتسابه لتلك المكافأة . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بأداء الفروق المالية المقضي بها دون بحث هذا الدفاع . خطأ وقصور ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه له طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، وكان المطعون ضده الثاني بصفته لم يقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
2- مؤدى نصوص المواد 1، 3، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها وفقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين.
3- إذ كان النص في المادة "5" من لائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن والذى تم تسجيله بموجب القرار الصادر من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 75 لسنة 1977 والمعدل بالقرار رقم 157 لسنة 1999 المنشور بالوقائع المصرية العدد " 128 " في 13/6/1999 على أنه " في تطبيق أحكام هذه اللائحة ... أجر الاشتراك: ويُقصد به ... الأجر الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بعد تجريده من العلاوات الخاصة وأية إضافات أخرى ... "، والنص في المادة 45 من الفصل الثالث الخاص بمكافأة الولاء (أ) في حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد تقدر المكافأة بواقع أجر ثلاثة أشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالشركة أو الصندوق وتحسب المكافأة على أساس أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة 5 من الباب الأول. (ب) في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة تقدر المكافأة بنفس القواعد المقررة في البند (أ) مع تخفيضها تبعاً للسن عند الاستقالة وفقاً للجدول رقم 1 المرافق ..."، يدل على أن الأجر الذي تُحسب على أساسه مكافأة الولاء وفقاً للنظام الأساسي للصندوق هو الأجر الأساسي الشهري المُسدد عنه الاشتراكات مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بعد تجريده من العلاوات الخاصة أو أية إضافات أخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الخبير المنتدب أخطأ في احتسابه مكافأة الولاء على أساس الأجر المُسدد عنه الاشتراكات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذى يشمل العلاوات الخاصة ويجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بعقد الاتفاق المبرم بينه وبين الشركة المطعون ضدها الثالثة والمُحدد بالمادة "5" من لائحة النظام الأساسي للصندوق والذى تم على أساسه سداد الاشتراكات المقررة باللائحة، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على تقرير الخبير، ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن بالفروق المالية المقضي بها ودون أن يعنى ببحث وتمحيص هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح أن يتغير به وجه الرأي - في الدعوى، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2015 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن "صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المقاولون العرب" بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليه باقي مكافأة الولاء بعد احتسابها على أساس الأجر مضافاً إليه العلاوات المُستحقة عن السنوات 2000، 2001، 2002، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثالثة المشتركة عن عمالها لدى الصندوق الطاعن والتي أغفلت إضافة العلاوات المُستحقة عن السنوات 2000، 2001، 2002 إلى الأجر المُتعين احتساب هذه المكافأة على أساسه وإذ انتهت خدمته بالاستقالة بالإحالة إلى المعاش المبكر بتاريخ 31/12/2009 وتم احتساب مكافأة الولاء على الأجر الأساسي مجرداً من العلاوات المُستحقة له عن السنوات المشار إليها آنفاً، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/11/2015 بإلزام الطاعن أن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 71653,71 جنيه قيمة الفروق المالية المترتبة على تعديل مكافأة الولاء، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 20 ق القاهرة، وبتاريخ 9/11/2016 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه له طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، وكان المطعون ضده الثاني بصفته لم يقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه سدد للمطعون ضده الأول مكافأة الولاء على أساس أجر الاشتراك المنصوص عليه بلائحة النظام الأساسي للصندوق وهو الأجر الأساسي الشهري مُضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بعد تجريده من العلاوات الخاصة وأية إضافات أخرى وبحد أقصى مقداره "550جنيه" وفقاً للتعاقد المبرم بينه وبين الشركة المطعون ضدها الثالثة وبعد إعمال عامل التخفيض المنصوص عليه بالجدول المُرفق باللائحة المقابل في تاريخ تقدم المطعون ضده بطلب الصرف في 20/1/2010 إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري وعول في قضائه على تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذى احتسب هذه المكافأة على أساس الأجر المُسدد عنه الاشتراكات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شاملاً العلاوات الخاصة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات مُحددة ..."، والنص في المادة "3" منه على أن "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ..."، والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أن "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قرار بقبول طلب تسجيل الصندوق ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي تقررها لأعضائه ..."، يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشاؤها وفقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين. هذا، وكان النص في المادة "5" من لائحة النظام الأساسي للصندوق الطاعن والذى تم تسجيله بموجب القرار الصادر من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 75 لسنة 1977 والمعدل بالقرار رقم 157 لسنة 1999 المنشور بالوقائع المصرية العدد "128" في 13/6/1999 على أنه "في تطبيق أحكام هذه اللائحة ... أجر الاشتراك: ويُقصد به ... الأجر الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بعد تجريده من العلاوات الخاصة وأية إضافات أخرى ..."، والنص في المادة 45 من الفصل الثالث الخاص بمكافأة الولاء "1" في حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد تقدر المكافأة بواقع أجر ثلاثة أشهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالشركة أو الصندوق وتحسب المكافأة على أساس أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة "5" من الباب الأول. "ب" في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة تقدر المكافأة بنفس القواعد المقررة في البند "أ" مع تخفيضها تبعاً للسن عند الاستقالة وفقاً للجدول رقم "1" المرافق ..."، يدل على أن الأجر الذي تُحسب على أساسه مكافأة الولاء وفقاً للنظام الأساسي للصندوق هو الأجر الأساسي الشهري المُسدد عنه الاشتراكات مضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بعد تجريده من العلاوات الخاصة أو أية إضافات أخرى. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الخبير المنتدب أخطأ في احتسابه مكافأة الولاء على أساس الأجر المُسدد عنه الاشتراكات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الذى يشمل العلاوات الخاصة ويجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بعقد الاتفاق المبرم بينه وبين الشركة المطعون ضدها الثالثة والمُحدد بالمادة "5" من لائحة النظام الأساسي للصندوق والذي تم على أساسه سداد الاشتراكات المقررة باللائحة، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على تقرير الخبير، ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن بالفروق المالية المقضي بها ودون أن يعنى ببحث وتمحيص هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح أن يتغير به وجه الرأي - في الدعوى، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2805 لسنة 56 ق جلسة 3 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 158 ص 818

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة وأحمد سعفان والصاوي يوسف.

-------------

(158)
الطعن رقم 2805 لسنة 56 القضائية

(1) تزوير "الاشتراك في التزوير". اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام".
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً. الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ محكمة الموضوع بأقوال شاهد. دلالته؟
(3) تزوير. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
مجادلة محكمة الموضوع في عقيدتها أمام النقض غير جائز.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". إثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في المسائل الجنائية باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أساساً لكشف الحقيقة.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
(5) جريمة "أركانها". باعث. تزوير. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير.
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. التفاتها عن أي دليل آخر. مفاده. إطراحه.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التعويض".
تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع وحدها حسبما تراه مناسباً وفق ما تتبينه من ظروف الدعوى.

---------------------
1 - لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدتي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فلا تجوز مجادلتها في ذلك، أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة في شأن استناد الحكم في إدانتها على أقوال شاهدتي الإثبات وإطراح ما ساقته من دفاع بغية التشكيك في هذه الأقوال إذ أنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كانت العبرة في المسائل الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة وكانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التي اتخذت أساساً للمضاهاة هي أوراق تؤدي هذا الغرض وأن المضاهاة التي تمت صحيحة اطمأنت إليها المحكمة للأسباب الواردة بتقرير الخبير فإن تعييب الطاعنة لأوراق المضاهاة ولإجرائها على بصمة مجهلة ورمى تقرير المضاهاة بالتجهيل بناء على ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من ذلك التقرير هذا إلى أن النعي بأن النيابة العامة لم تحدد البصمة التي طلبت إجراء المضاهاة عليها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ومن ثم لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
5 - من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن الباعث على ارتكاب جريمة التزوير لا أثر له على وقوع الجريمة وليس ركناً من أركانها، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تعرضه للمستندات المقدمة من الطاعنة إثباتاً لملكيتها للعقار موضوع المحرر - بغرض تقديمها - لاتصال ذلك بالباعث على ارتكاب الجريمة، إذ أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه.
6 - لما كان تقدير مبلغ التعويض من سلطة محكمة الموضوع وحدها حسبما تراه مناسباً وفق ما تبينته هي من ظروف الدعوى، فإنه لا يقبل من الطاعنة منازعتها في سلامة هذا التقدير ما دام قد اكتمل للحكم بالتعويض عناصره القانونية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بصفتها ليست من أرباب الوظائف العمومية اشتركت مع آخر مجهول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة وبالاشتراك مع موظف حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عقد البيع رقم..... لسنة 77 وذلك بأن حرضت ذلك المجهول واتفقت معه على بصم عقد البيع سالف الذكر ببصمة نسبتها زوراً إلى..... وساعدته في ذلك بأن أمدته بالمعلومات اللازمة وقد وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وقد ادعت..... مدنياً قبل الطاعنة بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض النهائي ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1 - 2 - 3، 41، 211، 212، 225 من قانون العقوبات وتطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإيقاف تنفيذ العقوبة وبإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ ألف وخمسمائة جنيه ومصاريف الدعوى المدنية.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاشتراك في التزوير في محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون ذلك بأنه عول في الإدانة على أقوال شاهدتي الإثبات وتقريري قسمي الأدلة الجنائية وأبحاث التزييف والتزوير ولم تعن المحكمة بتمحيص هذه الأدلة وصولاً إلى وجه الحقيقة فيها، كما لم تأبه بما أثارته الطاعنة - بجلسة المحاكمة - من أن أخواتها الثلاث حضرن عند توثيق عقد البيع مع شاهدين للتعريف بهن، ولا يسوغ عقلاً وجود سيدة غريبة معهن، هذا إلى أن النيابة العامة حين طلبت إلى قسم الأدلة الجنائية إجراء المضاهاة لم تحدد البصمة المطلوب مضاهاتها من بين البصمات الموجودة بالعقد الأمر الذي جاء معه تقرير المضاهاة مجهلاً، والتفتت المحكمة - كذلك - عن مستندات قدمتها الطاعنة إثباتاً لملكيتها للعقار موضوع المحرر المنسوب إليها الاشتراك في تزويره، وأخيراً فقد تجاوز التعويض المقضي به قيمة حصة المدعية بالحق المدني في العقار موضوع المحرر، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهدتي الإثبات - المجني عليها وشقيقتها..... - ومن تقريري أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، مما يكون معه منعى الطاعنة في هذا الصدد ولا محل. لما كان ذلك، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم. كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدتي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فلا تجوز مجادلتها في ذلك، أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة في شأن استناد الحكم في إدانتها على أقوال شاهدتي الإثبات وإطراح ما ساقته من دفاع بغية التشكيك في هذه الأقوال إذ أنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المسائل الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة وكانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التي اتخذت أساساً للمضاهاة هي أوراق تؤدي هذا الغرض وأن المضاهاة التي تمت صحيحة اطمأنت إليها المحكمة للأسباب الواردة بتقرير الخبير فإن تعييب الطاعنة لأوراق المضاهاة ولإجرائها على بصمة مجهلة ورمى تقرير المضاهاة بالتجهيل بناء على ذلك لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من ذلك التقرير هذا إلى أن النعي بأن النيابة العامة لم تحدد البصمة التي طلبت إجراء المضاهاة عليها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ومن ثم لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. الأمر الذي يكون معه النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن الباعث على ارتكاب جريمة التزوير لا أثر له على وقوع الجريمة وليس ركناً من أركانها، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تعرضه للمستندات المقدمة من الطاعنة إثباتاً لملكيتها للعقار موضوع المحرر - بفرض تقديمها - لاتصال ذلك بالباعث على ارتكاب الجريمة، إذ أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقدير مبلغ التعويض من سلطة محكمة الموضوع وحدها حسبما تراه مناسباً وفق ما تبينته هي من ظروف الدعوى، فإنه لا يقبل من الطاعنة منازعتها في سلامة هذا التقدير ما دام قد اكتمل للحكم بالتعويض عناصره القانونية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

C086 - Contracts of Employment (Indigenous Workers) Convention, 1947

 Adoption: Geneva, 30th ILC session (11 Jul 1947).

[Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 107th Session (2018)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Thirtieth Session on 19 June 1947, and

Having decided upon the adoption of certain proposals concerning the maximum length of contracts of employment of indigenous workers, which is included in the third item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this eleventh day of July of the year one thousand nine hundred and forty-seven the following Convention, which may be cited as the Contracts of Employment (Indigenous Workers) Convention, 1947:

Article 1

For the purposes of this Convention--

  • (a) the term worker means an indigenous worker, that is to say a worker belonging to or assimilated to the indigenous population of a non-metropolitan territory;
  • (b) the term employer includes, unless the contrary intention appears, any public authority, individual, company or association, whether non-indigenous or indigenous;
  • (c) the term regulations means the law and/or regulations in force in the territory concerned; and
  • (d) the term contract means, unless the contrary intention appears, a contract of employment by which a worker enters the service of an employer as a worker for remuneration in cash or in any other form whatsoever, but does not include contracts of apprenticeship made in accordance with special provisions relating to apprenticeship contained in the regulations.
Article 2
  1. 1. The competent authority may exclude from the application of this Convention--
    • (a) contracts by which a worker enters the service of an indigenous employer who does not employ more than a limited number of workers prescribed by the regulations or satisfy some other criterion prescribed thereby;
    • (b) any contract under which the only or principal remuneration granted to the worker is the occupancy or use of land belonging to his employer.
  2. 2. The competent authority may, after consultation with the employers' and workers' organisations representative of the interests concerned, exclude from the application of this Convention contracts entered into between employers and literate workers whose freedom of choice in employment is satisfactorily safeguarded; such exclusion may apply to the whole of the workers in a territory, to the workers in any specified industry, to the workers in any specified undertaking, or to special groups of workers.
Article 3
  1. 1. The regulations shall prescribe the maximum period of service which may be stipulated or implied in any contract, whether written or oral.
  2. 2. The maximum period of service which may be stipulated or implied in any contract for employment not involving a long and expensive journey shall in no case exceed twelve months if the workers are not accompanied by their families or two years if the workers are accompanied by their families.
  3. 3. The maximum period of service which may be stipulated or implied in any contract for employment involving a long and expensive journey shall in no case exceed two years if the workers are not accompanied by their families or three years if the workers are accompanied by their families.
Article 4
  1. 1. When a contract made in one territory (hereinafter called the territory of origin) relates to employment in a territory under a different administration (hereinafter called the territory of employment), the maximum period of service which may be stipulated or implied therein shall not exceed either the maximum period prescribed by the regulations of the territory of origin or the maximum period prescribed by the regulations of the territory of employment.
  2. 2. The competent authorities of the territories of origin and of employment shall, whenever necessary or desirable, enter into agreements for the purpose of regulating matters of common concern arising in connection with the application of the provisions of this Convention.
Article 5

This Convention does not apply to contracts entered into before the coming into force of the Convention for the territory where the question of its applicability arises.

Article 6
  1. 1. In respect of the territories referred to in Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation as amended by the Constitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment 1946, other than the territories referred to in paragraphs 4 and 5 of the said Article as so amended, each Member of the Organisation which ratifies this Convention shall append to its ratification, or communicate to the Director-General of the International Labour Office as soon as possible after ratification a declaration stating--
    • (a) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied without modification;
    • (b) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be applied subject to modifications, together with details of the said modifications;
    • (c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable;
    • (d) the territories in respect of which it reserves its decision.
  2. 2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.
  3. 3. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel in whole or in part any reservations made in its original declaration in virtue of subparagraphs (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.
  4. 4. Any Member may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 11, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such territories as it may specify.
Article 7
  1. 1. Where the subject matter of this Convention is within the self-governing powers of any non-metropolitan territory, the Member responsible for the international relations of that territory may, in agreement with the Government of the territory, communicate to the Director-General of the International Labour Office a declaration accepting on behalf of the territory the obligations of this Convention.
  2. 2. A declaration accepting the obligations of this Convention may be communicated to the Director-General of the International Labour Office --
    • (a) by two or more Members of the Organisation in respect of any territory which is under their joint authority; or
    • (b) by any international authority responsible for the administration of any territory, in virtue of the Charter of the United Nations or otherwise, in respect of any such territory.
  3. 3. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in accordance with the preceding paragraphs of this Article shall indicate whether the provisions of the Convention will be applied in the territory concerned without modification or subject to modifications; when the declaration indicates that the provisions of the Convention will be applied subject to modifications it shall give details of the said modifications.
  4. 4. The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated in any former declaration.
  5. 5. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 11, communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of the application of the Convention.
Article 8

In respect of each territory for which there is in force a declaration specifying modifications of the provisions of this Convention, the annual reports on the application of the Convention shall indicate the extent to which any progress has been made with a view to making it possible to renounce the right to have recourse to the said modifications.

Article 9

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 10
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 11
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 12
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 13

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding articles.

Article 14

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 11 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 16

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.