الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 أغسطس 2024

الطعن 1154 لسنة 22 ق جلسة 6/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 138 ص 352

جلسة 6 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

----------------

(138)
القضية رقم 1154 سنة 22 القضائية

(أ) فاعل.

 متى يعتبر الجاني فاعلا في حكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات؟
(ب) إصرار سابق. 

إثبات الحكم أن المتهم كان مبيتا النية على قتل من يصادفه من غرمائه أو أقاربهم أو ممن يلوذ بهم, وأن المجني عليه من أقاربهم. ذلك مفاده أن هذا المجني عليه ممن شملهم التصميم السابق.

------------------
1 - يكفي لاعتبار الجاني فاعلا للجريمة في حكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات أن يكون قد اتفق مع غيره على ارتكابها وأعدا لذلك عدتهما وتسلح كل منهما ببندقية وتوجها إلى المكان الذي اعتاد المجني عليه أن يجلس فيه فلما وجداه أطلق كل منهما عليه عيارا من البندقية التي يحملها, ولو كان عيارا واحدا هو الذي أصاب المجني عليه ونشأت عنه وفاته. ذلك بأن ما أتاه كل منهما هو من الأعمال التنفيذية للجريمة التي اتفقا معا على ارتكابها ورتبا الدور الذي يقوم به كل منهما في المساهمة فيها, ومادام كل منهما قد قام بالدور الذي اختص به, وما دام هذا التدبير قد أنتج النتيجة التي قصدا إليها وهى القتل. وإذن فلا محل للبحث فيما إذا كانت هذه النتيجة قد نشأت عن عيار واحد أو عن عيارين.
2 - مادام الحكم قد أثبت في جلاء أن الطاعن وأخاه كانا مبيتين النية على قتل من يصادفانه من غرمائهما أو أقاربهم أو ممن يلوذ بهم, وأن المجني عليه من أقاربهم ويسكن وسط مساكنهم واعتاد الجلوس في السوق حيث قتل في المكان المخصص لهم - فذلك مفاده أن هذا المجني عليه ممن شملهم التصميم السابق ويكون هذا القتل وليد إصرار سابق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عكاشه خلف حامد عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقد النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية" وتوجه إلى المكان الذي يوجد فيه وأطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230و231 من قانون العقوبات, فقرر بذلك في 12 ديسمبر سنة 1950. وقد ادعت رنة بخيت جمعه والدة القتيل بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ خمسين جنيها بصفة تعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة محمود محمد خلف بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني رنة بخيت جمعه مبلغ 50 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن هذا الطعن بنى على خمسة أسباب: يتحصل الأول والثاني والخامس منها في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويل المادة 231 من قانون العقوبات وشابه القصور, إذ دان الطاعن بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار مع أن ما ثبت لدى المحكمة هو أن الطاعن وأخاه أحمد محمد خلف دبرا جريمة القتل وذهبا معا لمحل الحادث ومع كل منهما بندقية أطلقاها على المجني عليه ولا يستقيم ما ذهب إليه الحكم إلا إذا ثبت أن العيارين أطلقا والمجني عليه مازال حيا لأنه لو كان العيار الأول هو الذي أودى بحياة المجني عليه فلا يسأل صاحب العيار الثاني الذي أطلق بعد وفاة المجني عليه إلا بوصفه شريكا بالاتفاق وفي اعتبار الطاعن شريكا فائدة له إعمالا لحكم المادة 235 والمادة 17 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة - كما أخطأ الحكم إذ اعتبر ظرف سبق الإصرار متوافرا مع ما أثبته من أن الطاعن وشقيقه كانا يقصدان الانتقام من عائلة الطرامنة لا من المجني عليه بالذات. ولما كان سبق الإصرار لا يمكن أن يتجاوز نطاق النية المصمم عليها من قبل سواء أكانت هذه النية محدودة أم غير محدودة ولما كان المجني عليه ليس من عائلة الطرامنة. لما كان ذلك, فان قتله يكون قد وقع تنفيذا لنية جديدة طرأت تحت تأثير دوافع جديدة وللطاعن مصلحة في ذلك مادامت المحكمة رأت في ظروف الدعوى ما يجيز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. وإذ لم يعن ببيان واقعة القتل ولم يبين أى العيارين أصاب المجني عليه أولا وهل كان العيار الذي أطلقه الطاعن أو العيار الذي أطلقه أخوه مع أن مسئولية الطاعن كفاعل أصلي تنتفي فيما لو تبين أنه أطلق العيار بعد وفاة المجني عليه. ويتحصل السببان الثالث والرابع في أن الحكم أخطأ في الاستدلال وشابه القصور والتناقض إذ استدل على توافر نية القتل العمد لدى الطاعن من العداء الكامن بينه وبين عائلة الطرامنة مع أن ظروف الدعوى كما أثبتتها المحكمة تدل على أن الرغبة في الانتقام كانت تستعر في صدور أهل الطرامنة لسبق اتهامه في قتل أحد أفراد عائلتهم, وإذ استدل على توافر ظرف سبق الإصرار مما يبيته من العداء القائم بين الطاعن وأسرة الطرامنة ومن ذهابه مع أخيه إلى مكان الحادث يحمل كل منهما بندقية مع أنه لم يثبت أن للمتهم أو لأخيه ما يدعوهما إلى الذهاب إلى محل الحادث الذي يقيم به افراد عائلة الطرامنة أعداؤهم. ومع أن المجني عليه ليس من أفراد هذه العائلة, ومع أنه كان من بين الشهود أفراد منها لو كان قصد الطاعن قتل أحدهم لقتله بدل المجني عليه, وإذ تضاربت أسباب الحكم على نحو لا يسمح لمحكمة النقض أن تتعرف حقيقة الواقعة وهل كان المجني عليه مقصودا بالقتل أو أنه أصيب بعيار ناري طائش.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "أنه في يوم 4 من يونيه سنة 1950 الموافق 18 شعبان سنة 1369 بناحية المدمر مركز طما مديرية جرجا كان المجني عليه عكاشه خلف حامد يجلس مع والدته رنة بخيت جمعه في سويقة ببلدة المدمر يبيعان خضرا كما جرت بذلك عادتهما كل يوم وبعد العصر كانا قد باعا ما معهما وأخذا يحصيان ما تجمع لديهما من نقدية وكان يجلس على مقربة منهما معوض أحمد عوض وعبد الجواد همام السايح كما كان بالسويقة سيد عبد العال أحمد بدوي وعندئذ حضر المتهم محمود محمد خلف ومعه أخوه أحمد محمد خلف ومع كل منهما بندقية واتجها إلى المجني عليه عكاشه خلف حماد وصوب المتهم محمود محمد خلف إليه بندقيته فهم المجني عليه واقفا يبغي الفرار ولكن المتهم محمود محمد خلف عاجله بإطلاق العيار قاصدا قتله فأصابه بمقدم صدره وحاول المجني عليه الإلتجاء إلى منزله فلم يستطع وسقط على الأرض وفاضت روحه وكان أحمد محمد خلف أخو المتهم قد أطلق عيارا آخر من بندقية على المجني عليه لم يصبه". ثم أورد الأدلة التي استخلص منها أن الطاعن هو الذي أطلق على المجني عليه المقذوف الناري الذي أصابه وهو يهم بالوقوف فسقط على الأرض وفاضت روحه وأن أخاه هو الذي أطلق المقذوف الآخر الذي لم يصب المجني عليه. لما كان ذلك, وكان الحكم قد تحدث عن سبب الحادث فقال: "إنه يرجع إلى العداء الكامن بين المتهم وعائلة الطرامنة وقد ذهب المتهم محمود محمد خلف وأخوه أحمد إلى محل الحادث لقتل من يوقعه سوء حظه بين أيديهم من عائلة الطرامنة التي تقع محلاتهم بالسويقة ولكنهما لم يجدا غير المجني عليه ووالدته التي تمت بصلة القربى لعائلة الطرامنة وتقيم مع ولدها وسط مساكنهم فكان المجني عليه هدفا لهذا الانتقام, وهذا الذي رأته المحكمة ثابت من أقوال نائب العمدة بالجلسة بأن غرض المتهم وأخيه من الذهاب للسويقة هو الانتقام من عائلة الطرامنة أصحاب المحلات التجارية بها, فضلا عما شهد به معوض أحمد عوض بأن المجني عليه كان جاسوسا على المتهم ينقل أخباره لأخواله عائلة الطرامنة". ثم تحدث عن سبق الإصرار فقال: "إنه ثابت مما شهد به نائب العمدة ومعوض أحمد عوض بأن المجني عليه تعود البيع في السويقة يوميا وأن المتهم يعلم بذلك وقد ذهب المتهم وأخوه أحمد لمحل الحادث يحمل كل منهما بندقية وفي تصميمهما ارتكاب جريمة القتل ويستوي في ذلك قتل المجني عليه بالذات أو قتل أحد أفراد عائلته". لما كان ذلك, وكان الحكم قد بين الأدلة التي استخلص منها النتائج السالف ذكرها وأرجع كلا منها إلى سنده من أوراق الدعوى - فان ما يثيره الطاعن من احتمال أن يكون أخوه هو مطلق العيار الأول الذي أصاب المجني عليه فقتله وأن يكون عياره هو قد أطلق بعد وفاة المجني عليه - ما يثيره الطاعن من ذلك, لا محل له لأن الحكم قد أثبت في وضوح بالأدلة التي بينها أن الطاعن هو مطلق العيار الذي أصاب المجني عليه, وأما ما استطرد إليه الحكم بعد ذلك في سبيل الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن فانه لا يؤثر في الواقعة التي أثبتها عليه وعاقبه من أجلها, ومع هذا فان ما قاله الحكم ردا على دفاع الطاعن صحيح في القانون. ذلك لأنه يكفي لاعتبار الجاني فاعلا للجريمة في حكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات أن يكون قد اتفق مع غيره على ارتكابها وأعدا لذلك عدتهما وتسلح كل منهما ببندقية وتوجها إلى المكان الذي اعتاد المجني عليه أن يجلس فيه فلما وجداه أطلق كل منهما عليه عيارا من البندقية التي يحملها ولو كان عيار واحد هو الذي أصاب المجني عليه ونشأت عنه وفاته, ذلك بأن ما أتاه كل منهما هو من الأعمال التنفيذية للجريمة التي اتفقا معا على ارتكابها ورتبا الدور الذي يقوم به كل منهما في المساهمة فيها ومادام كل منهما قد قام بالدور الذي اختص به ومادام هذا التدبير قد أنتج النتيجة التي قصدا إحداثها وهى الوفاة, فلا محل للبحث فيما إذا كانت تلك النتيجة قد نشأت عن كلا العيارين أو عيار واحد وبالتالي لا يبقي هناك مجال للفروض التي يفترضها الطاعن, كما أنه لا محل لما يقوله الطاعن من أن قتل المجني عليه لم يكن وليد سبق الإصرار, بل أنه صدر عن نية طارئة إثر مفاجأة الجانيين له بعد أن كانت نيتهما مبيتة على قتل أشخاص آخرين. لا محل لذلك, لأن الحكم قد أثبت في جلاء أن الطاعن وأخاه كانا مبيتين النية على قتل من يصادفانه من غرمائهما أو أقاربهم أو ممن يلوذ بهم وأن المجني عليه من أقاربهم ويسكن وسط مساكنهم واعتاد الجلوس في السوق حيث قتل في المكان المخصص لهم وأنه كان ينقل الأخبار إليهم مما مفاده أنه ممن يشملهم التصميم السابق على القتل.
وحيث إن باقي ما يثيره الطاعن مردود بأن الحكم قد بين وقائع الدعوى وسبب الحادث ودلل على ثبوت نية القتل وسبق الإصرار بأدلة سائغة خالية من التناقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1142 لسنة 22 ق جلسة 6/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 133 ص 342

جلسة 6 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

----------------

(133)
القضية رقم 1142 سنة 22 القضائية

تحقيق. 

ندب كبير الأطباء الشرعيين بصفته لا لشخصه. حضور مساعده. لا حرج على المحكمة في أن تعتمد على التقرير الذي يقدمه المساعد.

------------------
ما دام الندب الصادر من المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين لم يكن لشخصه بل بصفته فإن حضور مساعده بدلا عنه لا يمنع المحكمة من أن تعتمد على التقرير الذي قدمه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم ببراءته - بأنهما: المتهم (الطاعن) قتل عمدا باخوم اسطفانوس مرجان بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك من غير سبق إصرار وترصد, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وقد ادعى شاكر اسطفانوس أخو القتيل بحق مدني قبل المتهم (الطاعن) وطلب القضاء له عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 234/ 1و30 من قانون العقوبات بمعاقبة عبد العال أحمد عبد العال بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني شاكر اسطفانوس مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة البندقية المضبوطة. فطعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الدفاع عن المتهم طلب توصلا لإزالة الغموض القائم حول شهادة أخي المجني عليه عرض الأوراق والبندقية على كبير الأطباء الشرعيين, وقررت المحكمة عرض الأوراق والبندقية على كبير الأطباء الشرعيين للاطلاع على تقرير الصفة التشريحية وأقوال الدكتور يسري عبد الحميد بمحضر الجلسة لبيان موقف الجاني وقت إطلاق النار لمعرفة ما إذا كان يتفق وأقوال شاهد الإثبات شاكر اسطفانوس الذي قرر أن المجني عليه كان يجلس على الأرض وأن الجاني أطلق عليه النار من الخلف وهو منتصب القامة ولكن هذا القرار لم ينفذ على الصورة المقصودة, لأن الأوراق والسلاح عرضت على مساعد كبير الأطباء الشرعيين وفي هذا إخلال بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم, إذ لا يزال الغموض قائما.
وحيث أن ما يثيره الطاعن مردود بما قاله الحكم من أن الندب المشار إليه صدر من المحكمة لكبير الأطباء الشرعيين بصفته لا لشخصه فإذا كان مساعده قد حضر بدلا عنه واعتمدت المحكمة على التقرير الذي قدمه فلا حرج عليها في ذلك, كما أن الحكم إذ استند إلى شهادة أخي المجني عليه في إدانة الطاعن قد بين هذه الأقوال بيانا وافيا كما بين أن تصويره للحادث يتفق مع تقرير الطبيب الشرعي مما ينتفي معه أي غموض, ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 1140 لسنة 22 ق جلسة 6/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 132 ص 341

جلسة 6 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

---------------

(132)
القضية رقم 1140 سنة 22 القضائية

نقض. 

حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا. صيرورة الحكم الابتدائي حائزا لقوة الأمر المقضي. لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها.

------------------
متى كان الطعن واردا على الحكم الاستئنافي وكان هذا الحكم قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا, وكان قضاؤه بذلك سليما, فان الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب, أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مالكا لمحصول قمح سنة 1949 لم يقم بتوريد نصيب الحكومة المطلوب منه في الميعاد المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و9 و10 و56 و57 من القانون رقم 95 لسنة 1945 و72 لسنة 1949 و92 لسنة 1950 ومحكمة جنح أبو تيج الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل. فعارض, والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف, ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا مع أن الطاعن قام لديه عذر يمنعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد إذ انتابه المرض من تاريخ المعارضة ولازمه إلى يوم 31 من مارس سنة 1952 وهو اليوم الذي قرر فيه بالاستئناف وأنه تخالص وورد ما عليه من الحيازات المطلوبة عن سنة 1949.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر غيابيا في 29 من سبتمبر سنة 1951 فعارض الطاعن فيه وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن في 26 من ديسمبر سنة 1951, فاستأنف الحكم المذكور في 31 من مارس سنة 1952, ولما سئل بجلسة 13 من مايو سنة 1952 أمام المحكمة الاستئنافية عن سبب عدم تقريره بالاستئناف في الميعاد أجاب بأنه "كان يسعى على أرزاقه". فحكمت المحكمة في 13 من مايو سنة 1952 بعدم قبول الاستئناف شكلا, وأسست قضاءها على أن الطاعن لم يبد عذرا. وهذا منها قضاء سليم ولا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض اعتذاره بالمرض. هذا ولما كان الطعن واردا على الحكم الاستئنافي وكان هذا الحكم قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا وقضاؤه بذلك سليم, فان الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها, ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 798 لسنة 22 ق جلسة 6/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 131 ص 339

جلسة 6 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

---------------

(131)
القضية رقم 798 سنة 22 القضائية

شيك. 

ورقة لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى القانوني. معاقبة المتهم باعتبارها شيكا. خطأ.

------------------
إذا كانت الورقة التي أدين الطاعن باعتبارها شيكا لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانونا, إذ هي صيغت في صورة خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية وتدل عبارتها على أنها أصدرت في يوم سابق على تاريخ استحقاقها مما لا يجعلها أمرا بالدفع مستحق الأداء لدى الاطلاع - فان الحكم إذ اعتبرها شيكا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه وتبرئة الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في غضون شهرين سابقين على يوم 20 ديسمبر سنة 1949 بدائرة مركز زفتى - أعطى لمحمود عبد المقصود الكردي بسوء نية شيكا بمبلغ عشرة جنيهات يصرف من بنك مصر فرع طنطا وسحب بعد إعطائه بعض الرصيد بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح زفتى الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم, ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم أنه أخطأ في تطبيق القانون ولم يعن ببيان الواقعة بيانا كافيا, إذ دان الطاعن عن واقعة لا عقاب عليها. ذلك بأن اعتبر الورقة موضوع الشكوى شيكا مع أنها لا تتوافر فيها البيانات الشكلية اللازمة لاعتبارها شيكا ومن هذه البيانات تاريخ الإنشاء وإذ صيغ الحكم في عبارة يفهم منها أن للشيك تاريخ إصدار مع أنه خلو من ذلك التاريخ.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على السند أنه مكتوب كما يلي: "جناب المحترم وكيل بنك مصر فرع طنطا - تحية واحتراما - في يوم عشرون ديسمبر سنة 1949 ادقعوا لحضرة المحترم محمود أفندي عبد المقصود الكردي مبلغ عشرة جنيهات مصرية من حسابي الجاري بالبنك رقم 5672 وتفضلوا بقبول اسمي احتراماتي. عبد المنصف محمد توفيق" ومن ذلك يبين أن الورقة التي دين الطاعن بها باعتبارها شيكا لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانونا, إذ صيغت في صورة خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية وتدل عبارتها على أنها أصدرت في يوم سابق على تاريخ استحقاقها فهى ليست أمرا بالدفع مستحق الأداء لدى الاطلاع, ومن ثم فان الحكم إذ اعتبرها شيكا ودان الطاعن على هذا الأساس يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه وإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن.

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحوال شخصية / دعوى الأحوال الشخصية



اختصاصها في منازعات الحيازة المتعلقة بمنزل الزوجية لا وجه للنعي على قرار النيابة العامة بتمكين الزوجة الحاضنة من منزل الزوجية بمقولة أن النيابة العامة لا اختصاص لها في منازعات الحيازة طالما لا تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 369 و370 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحوال شخصية / ولاية على المال




إذا كان الثابت أن المدعى عليها الأولى وقعت إقراراً تعهدت فيه بالالتزام بالخدمة لمدة خمس سنوات بعد تخرجها وقد وقع إلى جانبها المدعى عليه الثاني (والدها) بصفته ولياً طبيعياً على كريمته القاصر ولم يتضمن التعهد الذي رفعه كل منهما ما يفيد كفالة المدعى عليه الثاني للمدعى عليها الأولى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحوال شخصية / زواج



اشتراط الرسمية لسماع الدعوى - المناط في عدم سماع الدعوى هو إنكار الزوجية .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحوال شخصية / طلاق




الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحل خلال فترة العدة - للزوج أن يراجع مطلقته خلال هذه الفترة دون حاجة إلى عقد أو مهر جديدين - حقوق الزوجية تظل ثابتة خلال تلك الفترة ولا تنفصم عرى الزوجية إلا بانتهاء فترة العدة وصيرورة الطلاق بائناً.الحكم كاملاً





الأحد، 4 أغسطس 2024

الطعن 1032 لسنة 22 ق جلسة 1/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 130 ص 337

جلسة أول يناير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

----------------

(130)
القضية رقم 1032 سنة 22 القضائية

استئناف. نقض. 

تشديد المحكمة الاستئنافية العقوبة المحكوم بها ابتدائيا دون ذكر أن الحكم صدر بإجماع الآراء نقضه.

----------------
الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم صادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهم دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية, هو حكم باطل فيما قضى به من إلغاء البراءة, ولمحكمة النقض - طبقا للمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية - أن تنقضه من تلقاء نفسها لما هو ثابت فيه من ابتنائه على مخالفة القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة أحمد محمد حسن بأنه: أولا - شرع في سرقة فانلات مبينة بالمحضر لمحمد محمد يونس من مسكنه بواسطة التسور من الخارج وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مفاجأته وفراره قبل تمكنه من إتمام الجريمة حالة كونه عائدا. وثانيا - تأيدت حالة الاشتباه فيه إذ ارتكبت الجريمة السالفة الذكر مع سبق الحكم عليه في القضية 2182 سنة 1948 الجمرك بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما, وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/ 1 و2 و4 و321 و49/ 3 من قانون العقوبات و6و7/ 2 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة كرموس الجزئية قضت غيابيا أولا - بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وذلك عملا بالمواد 45 و47 و317/ 1 و4 و321 من قانون العقوبات. وثانيا - ببراءته من التهمة الثانية المسندة إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه بالنسبة للتهمة الثانية ومعاقبته عنها, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الثانية ووضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور وذلك عملا بالمواد 6 و7/ 2 و8 و9 و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945. فعارض المحكوم عليه, والمحكمة قضت برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده من التهمة الثانية المسندة إليه, وذلك دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة, فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة. ولما كان من شأن ذلك أن يصبح الحكم باطلا فيما قضى به من إلغاء حكم البراءة بالنسبة للمطعون ضده لتخلف شرط صحة الحكم من المحكمة الاستئنافية بهذا الإلغاء وفقا للقانون, وكان لهذه المحكمة طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه وتأويله, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المطعون ضده من التهمة الثانية المسندة إليه.

الطعن 1016 لسنة 22 ق جلسة 1/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 129 ص 335

جلسة أول يناير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(129)
القضية رقم 1016 سنة 22 القضائية

دفاع. 

شاهد كان موجودا وقت وقوع الجريمة وشهد في التحقيق بأنه رأى المجني عليه والمتهم يتضاربان. دفع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي مستدلا على ذلك بأقوال هذا الشاهد وتمسكه بإعلانه لمناقشته. إدانته دون سماع هذا الشاهد. إخلال بحق المتهم في الدفاع.

-----------------
متى كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الشاهد الذي تخلف عن الحضور بالجلسة كان موجودا وقت وقوع الجريمة, وأنه شهد في التحقيق بأنه رأى المجني عليه والمتهم يتضاربان, وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن قال إنه كان في حالة دفاع شرعي إذ اعتدى عليه المجني عليه بالضرب, فرد هذا الاعتداء, واستدل على ذلك بأقوال الشاهد الغائب الذي طلب إعلانه لمناقشته - متى كان ذلك فان المحكمة إذ رفضت إجابة الدفاع إلى طلبه بناء على أن الواقعة وضحت لديها وضوحا كافيا, وذلك رغم ما أثبتته في حكمها من وجود هذا الشاهد وقت وقوع الجريمة, الأمر الذي لم يتوفر لغيره من الشهود الذين سمعتهم بالجلسة فيما عدا المجني عليه, ورغم تعلق شهادته بدفاع الطاعن في الدعوى الذي لو صح لترتب عليه هدم التهمة أو تخفيف مسئوليته عنها - إذ رفضت المحكمة هذا الطلب وقضت بإدانة الطاعن دون سماع الشاهد, تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يعيب حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا محمود سند حربي وأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام الرأس مما يعرض حياة المجني عليه للخطر, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين عملا بمادة الاتهام المطلوب محاكمته بها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن في طعنه أنه طلب إلى المحكمة سماع شاهد الإثبات الذي لم يحضر بالجلسة, وطلب التأجيل لإعلانه, ولكنها رفضت هذا الطلب, وقضت في الدعوى دون سماعه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الشاهد الذي تخلف عن الحضور بالجلسة هو المنسي عبد الحميد خروبه الشاهد الرابع من شهود الإثبات, وقد أشار الحكم إلى أنه كان موجودا وقت وقوع الجريمة, وأنه شهد في التحقيق بأنه رأى المجني عليه والمتهم يتضاربان, ولما كان الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع عن الطاعن قال إنه كان في حالة دفاع شرعي إذ اعتدى عليه المجني عليه بالضرب, فرد هو الاعتداء, واستدل على ذلك بأقوال الشاهد الغائب الذي طلب إعلانه لمناقشته - لما كان ذلك, فإن المحكمة إذ رفضت إجابة الدفاع إلى طلبه بناء على أن الواقعة وضحت لديها وضوحا كافيا, وذلك رغم ما أثبتته في حكمها من وجود هذا الشاهد وقت وقوع الجريمة, الأمر الذي لم يتوفر لغيره من الشهود الذين سمعتهم بالجلسة فيما عدا المجني عليه, ورغم تعلق شهادته بدفاع الطاعن في الدعوى الذي لو صح لترتب عليه هدم التهمة أو تخفيف مسئوليته عنها - إذ رفضت المحكمة هذا الطلب وقضت بإدانة الطاعن دون سماع الشاهد, تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب حكمها ويبطله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 1157 لسنة 22 ق جلسة 6/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 139 ص 357

جلسة 6 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

-----------------

(139)
القضية رقم 1157 سنة 22 القضائية

تموين. 

صاحب مصنع حلوى. عقابه طبقا للقرار رقم 504 لسنة 1945 والقرار رقم 568 لسنة 1945. لا محل له بعد صدور القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1952 بإلغاء التدابير التموينية الخاصة بالسكر فيما عدا الاستهلاك المحلي.

-----------------
إنه بعد صدور قرار وزارة التموين رقم 113 لسنة 1952 بإلغاء التدابير التموينية الخاصة بالسكر فيما عدا الاستهلاك العائلي الذي نشر بالعدد رقم 127 من الوقائع المصرية الصادر في 4 من ديسمبر سنة 1952 الذي نص فيه على إلغاء القرار رقم 568 لسنة 1945 الخاص بالحلوى المعروفة بالفندان, وعلى قصر أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 على السكر المخصص للاستهلاك العائلي, بعد صدور هذا القرار وبناء على المادة 5 من قانون العقوبات والمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية يصبح لا وجه لعقاب صاحب مصنع الحلوى بموجب القرار رقم 568 لسنة 1945 أو القرار رقم 504 لسنة 1945.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بوصفه صاحب المحل المبين بالمحضر أولا: صنع الحلوى المعروفة باسم الفندان دون أن يخلطها بمسحوق الفستق أو اللوز أو الفول السوداني. ثانيا: لم يمسك سجلا منتظما يثبت فيه البيانات التي تتطلبها المادة 2/ 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945 وطلبت عقابه بالمواد 1و2و3 من القرار رقم 568 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 318 لسنة 1946 و2/ 2و54/ 1 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949 و1و56و57و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55و56/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة شهور على نفقته وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا عن التهمة الأولى وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بموجب القرار رقم 568 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 318 لسنة 1946 والقرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949 ولما كان قد صدر في 28 من أغسطس سنة 1952 قرار وزارة التموين رقم 113 لسنة 1952 بإلغاء التدابير التموينية الخاصة بالسكر فيما عدا الاستهلاك العائلي ونشر بالعدد رقم 127 من الوقائع المصرية الصادر في 4 من ديسمبر سنة 1952. وقد نص فيما نصت عليه المادة الثانية منه على إلغاء القرار رقم 568 لسنة 1945 الخاص بالحلوى المعروفة بالفندان كما نص في المادة الأولى على أن يخصص السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية للاستهلاك العائلي ويقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 المشار إليه. لما كان ذلك فان الواقعة التي دين الطاعن بها قد أصبحت ولا عقاب عليها ويتعين لذلك نقض الحكم وبراءة الطاعن عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات والمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية.

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحوال شخصية / المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب



الحكم الصادر ببطلان عقد الزواج من الهيئة الروحية الكنسية الاستئنافية للأقباط الكاثوليك في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 462 رقم 1955 .الحكم كاملاً




حرية الطوائف غير الإسلامية في ممارسة شعائرها الدينية - كفالة الدساتير المصرية لها - حق كل طائفة في إقامة دور عبادة خاصة بها - اشتراط صدور ترخيص به من وزارة المالية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحزاب سياسية / لجنة شئون الأحزاب السياسية - الرقابة القضائية على قرار اللجنة



المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية معدلاً بالقانونين رقمي 144 لسنة 1980 و144 لسنة 1983.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحزاب سياسية / لجنة شئون الأحزاب السياسية - طبيعة القرارات الصادرة منها




هذه اللجنة هي لجنة إدارية وما يصدر عنها من قرارات بالاعتراض على تأسيس الحزب لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً شكلاً وموضوعاً .الحكم كاملاً




قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض عن تأسيس حزب - اخطار ممثل طالبى التأسيس بقرار الاعتراض وسببه - الطعن بالالغاء على هذا القرارالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحزاب سياسية / لجنة شئون الأحزاب السياسية - ميعاد الطعن على قراراتها



ميعاد الطعن في قرار الاعتراض على تأسيس الحزب هو خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر القرار في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحزاب سياسية / لجنة شئون الأحزاب السياسية - تشكيلها



تباشر لجنة شئون الأحزاب السياسية سلطاتها في ضوء المبادئ الدستورية والقانونية تنحصر مهمتها في بحث أوراق الحزب تحت التأسيس للتأكد من مدى توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحزاب سياسية / لجنة شئون الأحزاب السياسية - مهمتها



حدد المشرع كيفية تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية والنصاب اللازم لصحة انعقادها من حيث عددهم وصفاتهم وكيفية إصدار القرارات - تختص هذه اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب - للجنة حق طلب كافة البيانات والمستندات والإيضاحات من ذوي الشأن أو من الجهات الرسمية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحزاب سياسية / لجنة شئون الأحزاب السياسية - اعتراضها على طلب تأسيس الحزب



القرار الصادر برفض تأسيس حزب هو قرار سليم متى قام على أسبابه المبررة له من أصول ثابتة بالأوراق - لا وجه للاعتراض على القرار بمقولة أن أعضاء اللجنة المختصة وقعوا عليه بأسمائهم دون مناصبهم طالما أن المناصب التي يشغلونها قائمة وثابتة وقت إصدار القرار.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحزاب سياسية / لجنة شئون الأحزاب السياسية




انقضاء الثلاثة أشهر التالية لعرض أخطار تأسيس الحزب على لجنة شئون الأحزاب السياسية دون صدور قرار منها بالبت فى تأسيس الحزب يعتبر فى حكم القانون بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيسالحكم كاملاً


الطعن 7179 لسنة 89 ق جلسة 26 / 2 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأحد ( هـ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـد راشد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليـل ، أحمـد محمود شلتوت ، وليـد عـادل و شريـف عصـام نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد العزيز .

وأمين السر السيد / محمد فوزى .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 6 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7179 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من
- عبد المعطى عبد الفتاح فتح الله عرفة . الطاعن
ضــد
- النيابة العامة . مطعون ضدها

----------------
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ٥٩٧ لسنة ۲۰۱۸ مركز مطوبس ، والمقيدة بالجدول الكلى برقم ١٤٥٠ لسنة ۲۰۱۸ كفر الشيخ .
بأنه - وآخرين سبق الحكم عليهم - في الأول من ديسمبر سنة 2017 بدائرة مركز مطوبس - محافظة كفر الشيخ .
- كونوا فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين بأن شرعوا في نقل المهاجرين / ..... ، وآخرين تجاوز عددهم عشرون شخصاً ، وكان ذلك باستخدام وسيلة نقل ( عائمة صيد ) غير مجهزة تم استعمالها في غير الغرض المخصص له وكان من شأن ذلك تهديد حياة من يجري تهريبهم من المهاجرين وتعريض صحتهم للخطر ومعاملتهم بطريقة غير إنسانية بأن استعملوا طرق احتيالية لخداع المجنى عليهم سالفي الذكر بإيهامهم بمقدرتهم على تسفيرهم إلى دولة ليبيا بطريق غير شرعي وتحصلوا بذلك على المبالغ المالية المبينة مقداراً بالأوراق وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تعطل وسيلة النقل آنفة البيان وضبطهم بمعرفة السلطات الفرنسية وترحيلهم بمعرفة السلطات المختصة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً في 6 من فبراير سنة 2019 عملاً بالمواد 1 ، 4 ، 5 ، 6 فقرة ١ ، ٢ بنود 1-2-3-5-6 والمادة 7 البندين رقمي 1 ، 5 ، 9 من القانون رقم ۸۲ لسـنة ٢٠١٦ أولاً : بمعاقبة عزت بيومي يوسف أبو هيكل بالسجن المشدد عشر سنوات وبتغريمه مائتي ألف جنيه ، ثانياً : بمعاقبة كل من عبد المعطي عبد الفتاح فتح الله عرفة ، ومحمد محمد خضـر أحمد وشهرته محمد محمد أبو نار ، وباســـم عبده عبد ربه محمود عبد ربه ، وأحمد محمد عبد المنعم محمد القط بالسجن المشدد خمس سنوات وبتغريمه مائتي ألف جنيه .
فطعن المحكوم عليه الثاني / عبد المعطى عبد الفتاح فتح الله عرفة في هذا الحكم بطريق النقض في 14 من فبراير سنة 2019 .
ومحكمة النقض قضت بجلسة 8 من مايو سنة ۲۰۲۲ بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .
فتقدمت نجلة المحكوم عليه بطلب رجوع في هذا الحكم استناداً إلى أن مذكرة أسباب طعنه بالنقض تم إيداعها في الميعاد المقرر قانوناً بتاريخ ٧ من أبريل سنة ۲۰۱۹ ولم تعرض على محكمة النقض قبل الفصل في موضوع الطعن ، فحرر المكتب الفني لمحكمة النقض مذكرة مشفوعة بالرأي وعرض الأمر على محكمة النقض ، وحددت جلسة 26 من فبراير سنة 2023 لنظر الطعن .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

------------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن هذه المحكمة سبق وأن قضت بجلسة ٨ من مايو سنة ۲۰۲۲ بالنسبة للطاعن بعدم قبول طعنه شكلاً استناداً إلى أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، غير أنه تبين بعد ذلك أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب نيابة كفر الشيخ الكلية من محام مقبول ، ولم تعرض على هذه المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً - على ما هو ثابت من مذكرة المكتب الفني لمحكمة النقض المرفقة - ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الرجوع عن حكم محكمة النقض الآنف بيانه .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - وآخرين سبق الحكم عليهم - بجريمتي تكوين جماعة إجرامية بغرض تهريب المهاجرين ، والشروع في تهريبهم حال كونهم أكثر من عشرين شخص وتعريض حياتهم للخطر مقابل الحصول على منفعة مادية - قد شابه فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع - ذلك بأنه اطرح دفاعه - المؤيد بالمستندات - بانتفاء صلته بالواقعة وأنه ليس المعنى بالاتهام بما لا يصلح رداً ، ودون أن يعن بتحقيقه أو بتمحيص المستندات المقدمة منه - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة وثبوتها في حق المتهم من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى ، فالأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم ، فلا مشاحة أن يقدر قاضى الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص منها الوقائع التي يعتقد ثبوتها ويبني عليها حكمه ، ولكن بشرط أن تكون هذه الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من أدلة بحيث إذا كان لا أثر لها في شيء منها ، فإن عمل القاضي في هذه الصورة يعتبر ابتداعاً للوقائع وانتزاعاً لها من الخيال ، وهو ما لا يسوغ له إتيانه إذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً من جهة الوقائع على أدلة تنتجها ومن جهة القانون على نصوص تقتضى الإدانة في تلك الوقائع الثابتة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد دفع بانتفاء صلته بالاتهام وقدم حافظة مستندات طويت على صورتين ضوئيتين لبطاقتي رقم قومي - الأولى خاصة به وتحمل اسمه / عبد المعطى عبد الفتاح فتح الله عرفة ، والثانية لشخص يدعى / عبد المعطى فتح الله عبد الفتاح فتح الله عرفة ، وكان البين من الاطلاع على المفردات بعد ضمها أن شاهد الإثبات الثاني / محمود محمد مصطفى محمود - قرر بالتحقيقات أن من اتفق معه على تسفيره لدولة ليبيا يدعى/ المعطى عرفة وخلت أقواله وأقوال باقي شهود الإثبات من ذكر اسم الطاعن أو نسبة الاتهام إليه ، وكان الحكم المطعون فيه رغم ما قرر به المجنى عليه بالتحقيقات من أن مرتكب الواقعة يدعى / المعطى عرفة ، ورغم أن ما قدمه الطاعن من مستندات تظاهر دفاعه من أنه ليس المعنى بالاتهام ويوجد شخص آخر يتشابه اسمه معه نسب الاتهام للطاعن باعتبار أنه المعنى بالاتهام ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم وجعله عماد قضائه في التدليل على أن الطاعن هو مرتكب الواقعة - لا أصل له ولا تسانده التحقيقات والمستندات إثباتاً واستخلاصاً ، وإنما هو ابتداع من الحكم وانتزاع له من الخيال ولاسيما أن الطاعن لم يسأل في أي دور من أدوار التحقيق ولم يعرض عرضاً قانونياً على شاهد الإثبات الثاني طوال مرحلة المحاكمة ، ولا يغير من ذلك ما جاء بتحريات المباحث من أن الطاعن هو مرتكب الواقعة إذ أنها لا تتضمن سوى رأى لمجريها والتي لا يجوز الركون إليها بمفردها في القضاء بالإدانة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة :
أولاً : بالرجوع في الحكم الصادر بجلسة 8/5/2022 فيما قضى به من عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعن عبد المعطى عبد الفتاح فتح الله عرفة .
ثانياً : بقبول الطعن المقدم منه شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وببراءته مما أسند إليه .

الطعن 1633 لسنة 21 ق جلسة 13/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 146 ص 378

جلسة 13 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

-----------------

(146)
القضية رقم 1633 سنة 21 القضائية

استئناف. 

تعديل الطلبات في المذكرات. شرطه. تعديل الطلبات في مذكرة قدمها المدعي المدني بعد حجز القضية للحكم بناء على ترخيص من المحكمة لم يحدد فيه موعد لكل من الخصوم لتقديم مذكرته. لا أثر له في رفع قيمة الدعوى إلى النصاب الجائز استئنافه.

----------------
إن حق الخصوم في أن يعدلوا طلباتهم أو أن يتقدموا بطلبات جديدة في المذكرات التي يعلنها بعضهم لبعض إنما يجوز إذا كانت هذه المذكرات في أثناء المرافعة, وتصريح المحكمة بتقديم مذكرات لمن يشاء بعد إقفال باب المرافعة لا يمكن اعتباره استمرارا للمرافعة, ما دامت المحكمة لم تحدد فيه موعدا لكل منهم ليقدم مذكرته حتى تتاح الفرصة للآخر في أن يرد عليه وأن يكون المدعي عليه آخر من يتكلم, مما مفاده أن هذه المذكرات لا يمكن أن تعدو كونها توضيحا للطلبات التي أبديت قبل انتهاء المرافعة. وإذن فتعديل المدعي المدني طلباته بطلبه الحكم بمبلغ واحد وخمسين جنيها في مذكرة قدمها على هذه الصورة بعد حجز القضية للحكم يكون عديم الأثر في رفع قيمة الدعوى إلى النصاب الجائز استئنافه.


الوقائع

رفع المدعي بالحق المدني (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح بني سويف الجزئية على المتهمين بأنهم: المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع بددوا زراعات قطن وقمح وبرسيم وتبن وذرة شامي الموضحة بمحضر الحجز المؤرخ في 5 مايو سنة 1946 و13 أغسطس سنة 1946 و8 أكتوبر سنة 1946 والمحجوز عليها قضائيا وكانت لم تسلم إليهم إلا على سبيل الوديعة لحراستها فوقع هذا التبديد إضرارا بالطالب. والخامس والسادس والسابعة والثامن اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر مع علمهم بها بأن اتفقوا معهم على التبديد وأعانوهم عليه وأمروهم بنقل المحجوزات وبيعها وقبضوا ثمنها فوقعت الجريمة بناء على ذلك. وطلب معاقبتهم بالمواد 40و41و341 من قانون العقوبات, كما طلب إلزامهم جميعا بأن يدفعوا له (الطاعن) قرشا صاغا واحدا مع المصاريف والأتعاب والنفاذ ثم عدل طلباته أخيرا إلى طلب إلزامهم متضامنين بدفع واحد وخمسين جنيها. نظرت الدعوى ثم قضى فيها حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للباقين ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة بني سويف الابتدائية دفع الحاضر مع المتهمين بعدم قبول الاستئناف شكلا لقلة النصاب. وبعد أن أتمت نظره قضت فيه حضوريا بعدم جواز الاستئناف وإلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف وثلاثمائة قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم جواز الاستئناف المرفوع منه لقلة النصاب, في حين أن الطاعن قد عدل طلباته في المذكرة التي أعلنها للمستأنف ضدهم بعد حجز القضية للحكم أمام محكمة أول درجة إلى واحد وخمسين جنيها وهو النصاب الجائز استئنافه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي بالحق المدني رفع دعواه مباشرة على المطعون ضدهم بتاريخ 6 من أبريل سنة 1947 طالبا إلزامهم بأن يدفعوا له قرشا واحدا على سبيل التعويض, ثم عدل طلباته بإعلان تاريخه 8 من مايو سنة 1949 إلى واحد وعشرين جنيها, وقد سمعت الدعوى أمام محكمة أول درجة بجلسة 18 من يناير سنة 1950 وترافع الخصوم فيها على أساس هذه الطلبات المعدلة, ثم حجزت القضية لجلسة 15 فبراير, وصرح بتقديم مذكرات لمن يشاء, فقدم الطاعن مذكرة بتاريخ 8 من فبراير رفع فيها طلباته إلى واحد وخمسين جنيها. ويبين مما تقدم أن محكمة أول درجة قد انتهت من سماع الدعوى بجلسة 18 من يناير سنة 1950 وأبدى الطاعن أقواله وطلباته فيها باعتبار التعويض المطلوب له واحدا وعشرين جنيها, ثم أقفل باب المرافعة في الدعوى وقررت المحكمة أن تصدر حكمها فيها بجلسة 15 من فبراير سنة 1950. ولما كان حق الخصوم في أن يعدلوا طلباتهم أو أن يتقدموا بطلبات جديدة في المذكرات التي يعلنها بعضهم للبعض إنما يجوز إذا كانت هذه المذكرات أثناء المرافعة, وكان تصريح المحكمة بتقديم مذكرات لمن يشاء لا يمكن اعتباره استمرارا للمرافعة لأن المحكمة لم تحدد فيه موعدا لكل منهم ليقدم فيه مذكرته حتى تتاح الفرصة للآخر في أن يرد عليه وأن يكون المدعي عليه آخر من يتكلم. لما كان ذلك فإن هذا التصريح في هذه الحالة مفاده أن تكون المذكرات التي صرحت بها المحكمة توضيحا للطلبات التي أبديت قبل انتهاء المرافعة ولذا فان ما لجأ إليه الطاعن من تعديل طلباته في المذكرة التي أعلنها لبعض المطعون ضدهم بعد حجز القضية للحكم على الصورة السالفة يكون عديم الأثر في رفع قيمة الدعوى إلى النصاب الجائز استئنافه, ويكون الحكم صحيحا في قضائه بعدم جواز الاستئناف ويكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

الطعن 1014 لسنة 22 ق جلسة 1/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 128 ص 332

جلسة أول يناير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

------------------

(128)
القضية رقم 1014 سنة 22 القضائية

(1) قتل عمد. 

اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه عمدا ومساهمتهما في تنفيذ الجريمة حدوث الوفاة نتيجة إصابة منهما. مساءلة المتهمين عن الجريمة صحيح.
(2) قتل عمد. 

نية القتل. استظهارها في الحكم. لا يقدح في ذلك أن يكون المتهم قد استعمل في القتل آلة غير قاتلة بطبيعتها.

------------------
1 - مادام الحكم قد أثبت أن المتهمين قد اتفقا على اغتيال المجني عليه وأن كلا منهما قد ساهم في تنفيذ الجريمة, فإن مساءلتهما معا عن جريمة القتل العمد تكون صحيحة, ولا يغير من ذلك أن تكون إحدى الضربتين هي التي أحدثت الوفاة.
2 - متى كان الحكم قد تحدث عن نية القتل واستظهرها من ظروف الواقعة وتعمد الطاعنين إحداث إصابات قاتلة, فإنه لا يقدح في ذلك أن يكون المتهمان قد استعملا في القتل آلة غير قاتلة بطبيعتها وهى عصا غليظة, مادامت هذه الآلة تحدث القتل, وما دان الطبيب قد اثبت حدوث الوفاة نتيجة إصابة رضية يجوز أن تكون من الضرب بعصا.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1 - عثمان أحمد عثمان و2 - عمران أحمد عثمان (الطاعنين) و3 - إسماعيل عبد الرحيم عثمان بأنهم: الأول والثاني قتلا عمر أحمد مصطفى عمدا مع سبق الإصرار والترصد أثناء عودته إلى منزله يوم الحادث بأن إنهالا على رأسه وجسمه بالعصى قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت مع ما صحبها من نزيف وصدمة عصبية إلى وفاته والمتهم الثالث اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم الأول والثاني بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والثالث بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و230 و231 و232ع, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت أولا: بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت وذلك عملا بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات على اعتبار أنهما ارتكبا جريمة القتل المسندة إليهما عمدا ومن غير سبق إصرار ولا ترصد وثانيا: ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله عملا بالمادتين 304و381 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ استند إلى شهادة ابنة المجني عليه وقال إنها أدلت بها في جميع مراحل التحقيق رغم اختلاف رواياتها بين أقوالها الأولى عند إبلاغها بالحادث وأقوالها عند المعاينة وفي محضر ضبط الواقعة, وأن المحكمة صدقت روايتها الأخيرة التي أصرت عليها في تحقيق النيابة وبجلسة المحاكمة واستدلت على صدقها بأنها وصفت إصابة أبيها المجني عليه في جنبه من قبل اكتشافها عند فحصه طبيا, وهى قرينة لا سند لها في الأوراق. ولو أن المحكمة التفتت إلى الرواية الأولى لهذه الشاهدة, لتبينت أن الطاعنين اشتركا في ضرب شاعت فيه الإصابة القاتلة مما كان يؤدي إلى أن لا يسأل كل منهما إلا عن القدر المتيقن الذي يثبت في حقه فقط, مادامت المحكمة قد نفت سبق الإصرار عنهما, وهو ما يدل على أنه لم يكن بينهما اتفاق سابق على الاعتداء, وأن الحكم ساق على توفر نية القتل أدلة لا تؤدي إلى ثبوتها, ذلك بأنه ما دام سبق الإصرار منتفيا, فلا يسأل كل منهما إلا عن فعله, وقد أثبت التقرير الطبي أن ضربة الرأس المسندة إلى الطاعن الأول لا دخل لها في الوفاة, كما أن العصا التي استعملها الطاعن الثاني لا تعتبر من الأسلحة القاتلة بطبيعتها, وهو لم يبين من أين استخلصت المحكمة أنها عصا غليظة. ويضيف الطاعنان أنهما تمسكا في دفاعهما بأن المعاينة وتقرير الطبيب الشرعي يؤخذ منهما أن الإصابات حدثت بالمجني عليه وهو راقد لا وهو واقف, كما زعمت ابنته, واستندا في ذلك إلى أدلة مادية, ولكن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع, مع أنه يرمي إلى إثبات كذب الشاهدة فيما زعمت من رؤيتها للطاعنين يضربان المجني عليه وهو واقف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة القتل العمد التي دان الطاعنين بها, وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان للمحكمة, وهى تتحرى حقيقة الأمر في الواقعة المعروضة عليها, أن تأخذ بأقوال شاهد في محضر ضبط الواقعة دون ما قرره أولا عند التبليغ عن الحادث, أو بما شهد به في التحقيق الابتدائي بغير أن تكون ملزمة ببيان سبب لذلك, إذ الأمر مرجعه إلى حريتها في تكوين عقيدتها واطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ به - هذا إلى أن ما ذكرته المحكمة من قرينة على صدق شاهدة الرؤية قد أرجعته إلى سنده من الأوراق, واستخلصته استخلاصا سائغا لا عيب فيه, ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر أن ما وقع من الطاعنين لم يثبت حصوله عن سبق الإصرار أو الترصد قد قال: "ومن الواضح أن انتفاء أي الظرفين لا ينفي اتفاقهما على اغتيال المجني عليه ولا بغير من وجه المسألة أن تكون إحدى الضربتين هي التي أحدثت الوفاة دون الأخرى ما دامت الجريمة قد وقعت تنفيذا لهذا الاتفاق وقد ساهم كل منهما في تنفيذها". ولما كان هذا الذي قاله الحكم صحيحا في القانون, ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه من مساءلة الطاعنين معا عن جريمة القتل العمد, ولو من غير سبق الإصرار, وكان الحكم قد تحدث كذلك عن نية القتل واستظهرها من ظروف الواقعة وتعمد الطاعنين إحداث إصابات قاتلة بالمجني عليه, ولما قاله من "وقوع الجريمة في قسوة متناهية تدل عليها إصابة الصدر التي هشمت الأضلاع ومزقت القلب, ومن الضغينة التي بين الطرفين والتى حفزتهما للفتك بالقتيل أخذا بالثأر للتشفي والانتقام" وكان لا يقدح في ذلك أن الطاعنين استعملا في القتل آلة غير قاتلة بطبيعتها وهي عصا غليظة, وهو وصف ردته المحكمة في الحكم إلى سنده من أقوال الشهود, ما دامت هذه الآلة تحدث القتل, وما دام الطبيب أثبت حدوث الوفاة نتيجة إصابة رضية يجوز أن تكون من الضرب بعصا. ولما كانت المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع الطاعنين الذي أبدياه في سبيل تكذيب شاهدة الرؤية من أن المجني عليه ضرب وهو راقد على الأرض لا واقف, كما زعمت, إذ يكفي ردا على هذا الدفاع الموضوعي قضاؤها بإدانتهما اعتمادا على شهادتها وعلى الأدلة الأخرى التي بينتها ومنها تقرير الطبيب الشرعي الذي قال بجواز حصول الإصابة القاتلة من الضرب بعصا. على أنه لا يبين من محضر الجلسة أن الطاعنين طلبا تحقيق أمر تصويرهما لوضع المجني عليه عند إصابته, أو ندب الطبيب الشرعي لمناقشته فيه, حتى يمكن أن يعيبا على المحكمة الإخلال بدفاعهما برفضها هذا التحقيق.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1160 لسنة 22 ق جلسة 6/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 140 ص 359

جلسة 6 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى فاضل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن.

-----------------

(140)
القضية رقم 1160 سنة 22 القضائية

اختلاس. 

إدانة المتهم في تبديد أشياء مسلمة إليه دون بيان توافر القصد الجنائي لديه. قصور في الحكم.

-----------------
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في تبديد أشياء تسلمها من المجني عليه بناء على مجرد قوله إن المتهم تسلم هذه الأشياء ثم لم يردها, ولم يثبت قيام القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه - فذلك قصور يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ شهر سابق على يوم 17 يوليه سنة 1951 بدد النقود والأدوات الكهربائية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لحنفي محمد حسن والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لشراء أسلاك بالنقود وتركيبها في الأدوات فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المتهم, والمحكمة المذكورة قضت برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم كما استأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, أنه دانه بجريمة التبديد دون أن يبين توفر القصد الجنائي لديه, وهو انتواؤه إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه, إضرارا بالمجني عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله إن المتهم تسلم من المجني عليه سبع بوبينات ومبلغ خمسة جنيهات ليقوم بشراء أسلاك ولفها على البوبينات, وإعادتها بعد انتهاء العمل فيها, إلا أن المتهم لم يردها إليه, وقد سأل عنه مرارا في محل إقامته فلم يجده, كما أنه لم يسأل في التحقيق لعدم الاستدلال عليه وقد قرر المجني عليه بالجلسة أن المتهم أعاد إليه سبع بوبينات بعد تقديم البلاغ والتحقيق, وخاص الحكم من ذلك إلى أن التهمة ثابتة من أقوال المجني عليه, وأنه يتعين معاقبة المتهم عليها, وفقا للمادة المطلوبة.
وحيث إنه لما كان الحكم قد اقتصر على القول بأن الطاعن قد تسلم من المجني عليه الأشياء التي اتهم بتبديدها, ثم لم يردها, وبنى على ذلك إدانته بجريمة التبديد, دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه, وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه, إضرارا بصاحبه. لما كان ذلك, وكان ما ذكره الحكم من أن المجني عليه لم يجد الطاعن بمنزله, رغم تكرار السؤال عنه, لا تتحقق به أركان جريمة الاختلاس, كما هو معرف في القانون, فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه من غير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحزاب سياسية / حقها في إصدار الصحف



الصحافة سلطة شعبية تؤدي رسالتها بحرية واستقلال - المشرع حظر الرقابة على الصحف أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها - حرية الصحافة ليست مطلقة بل تخضع لمبدأ الشرعية - من مظاهر ذلك وجوب الالتزام بالإجراءات والقواعد التي أرساها المشرع لإصدار الصحف - من بينها الإخطار عن الصحيفة واستصدار طلب الترخيص اللازم.الحكم كاملاً




مقتضى نص المادة 15 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ان لكل حزب سياسى حق اصدار صحيفته المعبرة عن آرائه والداعية الى مبادئه وأهدافه والمصورة لبرامجه فى شئون سياسته وأساليبه ونظرته فى مختلف الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحزاب سياسية / إجراءات تأسيس الحزب




حدد المشرع إجراءات نشرا أسماء الأعضاء المؤسسين للحزب - الغرض من النشر هو إعطاء الفرصة ليتقدم من يعترض على أي من تلك الأسماء إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية بما لديه من مستندات تؤيد اعتراضه - يتعين على اللجنة الانتهاء من عملها خلال الأربعة أشهر التالية لتقديم الإخطار إليها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحزاب سياسية / ماهيتها وأهدافها





لا يعد الحزب شعبة من شعب السلطة التنفيذية أو وحدة من الوحدات الإدارية للدولة - ما يأتيه الحزب من أفعال تجاه المنتمين إليه لا ينسب إلى جهة الإدارة، ولا يرتب حكمًا قانونيًا في حقها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحزاب سياسية / صحيفة الحزب



رئيس تحرير الجريدة الناطقة باسم الحزب صاحب صفة في الطعن على قرار وقفها.الحكم كاملاً




قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بوقف إصدار صحيفة الوطن العربي التي يصدرها حزب العدالة الاجتماعية بسبب التنازع على رئاسة الحزب لا يصادف صحيح حكم القانون لأن وقف الصحف بالطريق الإداري محظور .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحزاب سياسية / شروط تأسيسها




وضع المشرع عدة شروط لتكوين الأحزاب السياسية - من بين هذه الشروط تميز برنامج الحزب وسياساته وأساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى وعدم قيام الحزب على أساس طبقي أو فئوي أو جغرافي على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة - مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية. قرر المشرع للمصرين حقاً في تكوين الأحزاب السياسية واشترط تقديم إخطار عن تأسيس الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية - يتعين أن يكون الإخطار موقعاً عليه من خمسين عضواً من الأعضاء المؤسسين للحزب.الحكم كاملاً




المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية أوردت الشروط الواجب توافرها لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي - يتعين أن تتوافر جميع الشروط للموافقة على تأسيس الحزب .الحكم كاملاً




ثبوت أن الموقعين على أخطار تأسيس الحزب توافرت فى حقهم أدلة جدية على قيامهم باتصال لا تعد مجرد تعبير عن رأى فى معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية وانما صدرت فى صورة بيانات موقعة من مجموعة من الأشخاصالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحزاب سياسية / تميز برامجها



مضمون شرط التميز طبقًا لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية أن يكون للحزب بصمة ظاهرة أو ملامح حزبية تعبّر عن فلسفة سياسية وتوجه فكري معين في مواجهة المشاكل الدوليةالحكم كاملاً




المقصود بتميز البرنامج اختلاف البرنامج والسياسات عن تلك التي يقوم عليه حزب آخر والتميز المطلوب لا يمكن أن يكون مقصودًا به أن يكون تميزًا عن كافة ما تقوم عليه برامج الأحزاب الأخرى كلهاالحكم كاملاً




المادة (4) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية. شرط تميز برنامج الحزب هو ضمان جديته .الحكم كاملاً




وضع المشرع عدة شروط لتكوين الأحزاب السياسية - من بين هذه الشروط تميز برنامج الحزب وسياساته وأساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى وعدم قيام الحزب على أساس طبقي أو فئوي أو جغرافي على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة - مؤدى ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحزاب سياسية / الدعم المالي السنوي للأحزاب القائمة




المادة 18 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدلة بالقانون رقم 177 لسنة 2005.أصبح النظام السياسي في جمهورية مصر العربية يقوم على أساس تعدد الأحزاب وهو ما فرض على الدولة أن تقدم الدعم المالي السنوي للأحزاب القائمة حتى تدعم البنيان الذي يقوم عليه النظام السياسي في مصر .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحزاب سياسية


الاختصاص برقابة المشروعية فيما يتعلق بجميع شئون الأحزاب, بدءا من تكوينها وحتى انقضائها, بات منعقدا للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا منفردةًالحكم كاملاً




رئيس لجنة الأحزاب السياسية هو صاحب الصفة في تقديم طلب حل الحزب السياسي.الحكم كاملاً




طبقا لحكم المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 فإن ميعاد الطعن بالإلغاء في قرارات الاعتراض على تأسيس الأحزاب الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية ثلاثون يومًا تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسميةالحكم كاملاً




كان دستور 1971 عند إقرار الشعب له ابتداء يأخذ بمبدأ التنظيم السياسي الواحد وهو الاتحاد الاشتراكي العربي - تطلب ذلك الأخذ بنظام الانتخاب الفردي الذي لا يتطلب تصرفاً إرادياً من جانب جهة إدارية تكون واسطة العقد بين تعبير الناخبين عن إرادتهم وبين نيابة من أسفر هذا التعبير عن عضويته بمجلس الشعب.الحكم كاملاً




الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ما زال حكمها قائماً بعد العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1987.الحكم كاملاً