الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الإخلاء لإساءة الاستعمال

 

ترك العين المؤجرة. عنصراه. هجر المستأجر الإقامة فيها كلياً على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية للغير. تخلف ذلك. أثره. عدم تحققه في معنى المادة 29ق 49 لسنة 1977.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لتغييره فى استعمال العين المؤجرة. شموله التغيير لغير أغراض السكنى. شرطه. الإضرار بسلامة المبنى وثبوته بحكم نهائى.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لاستعمال العين فى غير الغرض المؤجرة من أجله. شرطه. أن يلحق ضرر بالمؤجر. تمسك المؤجر بما ورد فى العقد من حظر تغيير الاستعمال رغم انتفاء الضرر. تعسف فى استعمال الحق.

 

 

 

 

الإخلاء لإساءة استعمال المستأجر المكان المؤجر أو استعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. عدم تعارضه مع المبادئ القانونية المقررة بالمواد 157، 166، 168 من القانون المدني .

 

 

 

 

تمسك الطاعن بأن ترميم الطابق الأرضي الذي قام به وباقي المستأجرين تم تحت إشراف مهندس نقابي تفادياً لانهيار العقار لتراخي الملاك في ترميمه وامتناع الجهة الإدارية عن الترخيص لهم بترميمه ورفض دعوى الملاك بإزالة الطوابق الثلاثة العليا لخطورتها وطلبهم إثبات حالة العقار وتدليله على ذلك بالمستندات .

 

 

 

 

الأسباب التي تجيز إخلاء العين المؤجرة. م 18 ق 136 لسنة 1981. اعتبارها تحديداً للوقائع التي يستمد منها المؤجر حقه في طلب الإخلاء. جواز تنازله عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته .

 

 

 

 

الحكم بالإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إساءة الاستعمال الحكم المثبت لذلك. وجوب أن يكون باتاً . علة ذلك .

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لاستعماله المكان المؤجر أو سماحه باستعماله بطريقة مقلقة للراحة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. وجوب اتصال الفعل المقلق للراحة بالعين ذاتها أو ملحقاتها أو طريقة استعمالها وثبوته بحكم نهائي.

 

 

 

 

العين المؤجرة. شمولها الملحقات التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها. مؤدى ذلك. إساءة استعمال هذه الملحقات أو الانتقاص من منافع المبنى يعد إساءة استعمال للعين المؤجرة وضرراً بسلامة المبنى.

 

 

 

 

ملحقات العين المؤجرة. ماهيتها. اعتبار سطح العقار من المرافق اللازمة لاستعمال العين في الغرض المقصود منها. مؤداه.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء العين المؤجرة. استناداً إلى ثبوت استعمال الطاعن لسطح العقار بطريقة ضارة بسلامة المبنى بحكم نهائي. صحيح.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها في أغراض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي. لقاضي الموضوع استخلاص ذلك الاستعمال من عدمه من الحكم المشار إليه متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.

 

 

 

 

مخالفة أحكام ق 97 لسنة 76 أو الشروع فيها. عدم اعتباره إساءة لاستعمال العين المؤجرة.

 

 

 

 

التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف. التزام بتحقيق غاية وليس ببذل عناية. شموله أعماله الشخصية وأعمال تابعيه وكل شخص له صلة به مكنته من الإضرار بالعين المؤجرة. انتفاء مسئوليته بإثباته السبب الأجنبي.

 

 

 

 

حق المؤجر في طلب فسخ الإيجار وإخلاء المكان لإساءة الاستعمال. قصره على صور محدده. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. قيام المستأجر بالاستعمال المخالف أو سماحه به وثبوته بحكم نهائي. مؤداه. وجوب بحث ما يثيره المستأجر من سماحه بالاستعمال المخالف من عدمه.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بالصحة العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لإساءة استعمال المكان المؤجر. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. صدور حكم نهائي قاطع في ثبوت إساءة الاستعمال. الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك.

 

 

 

 

الإخلاء لإساءة الاستعمال بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه صدور حكم قضائي نهائي بذلك. الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة لا يعد كذلك.

 

 

 

 

حق المؤجر في إخلاء المستأجر إذا ثبت بحكم قضائي نهائي استعماله العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى .

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لاستعمال العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بالصحة العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضارة بسلامة المبنى. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي. لمحكمة الموضوع أن تستخلص من ذلك الحكم ما إذا كان فعل الإساءة في استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى من عدمه باعتباره من مسائل الواقع الخاضعة لتقدير قاضي الموضوع.

 

 

 

 

مسئولية المستأجر في المحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف غير الضار بها أو بالمؤجر. عدم اقتصاره على أفعاله الشخصية. انعقاد مسئوليته عن أعمال المنتفعين معه بالعين المؤجرة وتابعيه، تابعي المستأجر وماهيتهم. م 378 مدني قديم.

 

 

 

 

استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه. من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضاره بالصحة العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.

 

 

 

 

استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة اعتباره سبباً للإخلاء. م 23/ ج ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادتين 31/ د ق 49 لسنة 1977، 18/ د ق 136 لسنة 1981. اشتراط القانونين الأخيرين الحصول على حكم قضائي نهائي لإثبات هذه الواقعة. عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذ القانون 49 لسنة 1977. لا أثر له على الدعاوى السابقة عليه.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة. م 18/ د ق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي.

 

 

 

 

براءة المستأجر مما أسند إليه من اتهام بتسهيل ارتكاب الدعارة بالعين المؤجرة. القضاء بإخلاء العين استناداً إلى ما حصله الحكم من تحقيقات الجنحة.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لاستعماله العين بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وتضر بمصلحة المؤجر. م 31/ جـ ق 49 لسنة 1977 . وجوب إعذاره بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل نشوء المخالفة .

 

 

 

 

النص في عقد الإيجار على التنفيذ العيني أو التعويض؛ لا يحول دون حق المؤجر في طلب فسخ العقد والتعويض متى كان له مقتض م 580/ 2 مدني.

 

 

 

 

رضاء المؤجر باستعمال المكان بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة .أثره.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لاستعماله المكان بطريقة تخالف شروط الإيجار المقبولة. شرطه.

 

 

 

 

إخلاء المستأجر لاستعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار. مناطه. معقولية هذه الشروط بخلوها من عيب إساءة استعمال الحق.

 

 

 

 

الاتفاق على ًًًًحظر استخدام المستأجر لبدروم المنزل وحديقته. إخلاء المستأجر لمخالفته شروط العقد.

 

 

 

 

الحكم بإخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة.

 

 

 

 

تحديد ملحقات العين المؤجرة واستخلاص الضرر من استعمال المستأجر العين بطريقة تخالف شروط العقد.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / أسباب الإخلاء - الإخلاء للتأجير من الباطن

 

 

الدعوى بإخلاء العين المؤجرة أو بإنهاء العلاقة الإيجارية هي دعوى بفسخ العقد. الخصم الحقيقي فيها هو المستأجر. أثره. لا يفسخ العقد على غير عاقديه.

 

 

 

 

ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها. التنازل الضمنى عن الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار والتنازل عن الحق فى طلب الإخلاء لتحقق هذين السببين

 

 

 

 

العقد الصورى الذى يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المؤجر. لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه بالفقرة "ج" م 18 ق 136 لسنة 1981. علة ذلك.

 

 

 

 

لمستأجر المنشأة الطبية وورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. بقاء الإيجار قائمًا ومستمرًا لصالح المتنازل إليه. المادتان 1، 5 ق 51 لسنة 1981.

 

 

 

 

توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار فى مجال أسباب الإخلاء الواردة فى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.

 

 

 

 

الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981. شرطه. صدور تصرف من المستأجر نافذ ولازم له يكشف عن تخليه عن حقه فى الانتفاع بالعين المؤجرة

 

 

 

 

علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار وسكوته فترة طويلة دون اعتراض. جواز اعتباره تنازلاً عن استعمال حقه فى طلب الإخلاء.

 

 

 

 

الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضي الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية مقابل التأجير من الباطن. اعتباره تصريحاً للمستأجر بهذا التأجير. شرطه. ألا يكون التأجير من الباطن استعمالاً لإحدى الرخص التي أجازها له المشرع بغير رضاء المالك.

 

 

 

 

علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن وسكوته فترة طويلة دون اعتراض. جواز اعتباره تنازلاً عن استعمال حقه في طلب الإخلاء. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.

 

 

 

 

حظر تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه إلا بإذن كتابي صريح من المالك أو في الحالات الجائزة قانوناً. مخالفة هذا الخطر. أثره. حق المؤجر في طلب الإخلاء.

 

 

 

 

رئيس الوحدة المحلية. هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته. المجلس الشعبي المحلي للقرية يمثله رئيسه. مؤداه. تنازل الوحدة المحلية عن العين المؤجرة لها للمجلس الشعبي المحلي دون إذن كتابي من المؤجر. أثره. وجوب الحكم بالإخلاء.

 

 

 

 

توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستئناف. مناطه. ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين. مؤداه. أن يكون العقد صحيحاً.

 

 

 

 

التأجير من الباطن مفروشاً أو خالياً. جائز للعمال في مناطق تجمعاتهم وللعاملين في أجهزه الدولة والحكم المحلي والقطاع العام. شرطه م 44 ق 49 لسنة 1977. عدم انصرافه إلى التأجير تلك الجهات ذاتها.

 

 

 

 

حظر تخلي المستأجر على الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه. مخالفة هذا الحظر. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر.

 

 

 

 

دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن. وجوب اختصام المستأجر الأصلي فيها.

 

 

 

 

تأجير المستأنف للعين المؤجرة من باطنه. عدم جوازه إلا بإذن كتابي من المالك أو من يليه في ذلك .

 

 

 

 

مجرد علم المؤجر أو أحد تابعيه بواقعة التأجير من الباطن قبل رفع دعوى بإخلاء المستأجر ببضعة أشهر. عدم اعتباره قبولاًًًًً يتضمن نزولاًًًًً حتمياًًًًً في الإخلاء.

 

 

 

 

دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأجير من الباطن. دعوى بفسخ عقد الإيجار غير قابلة لتقدير قيمتها. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

الأسباب التي تجيز طلب إخلاء العين المؤجرة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981. اعتبارها تحديداً للوقائع التي يستمد منها المؤجر الحق في طلب الإخلاء.

 

 

 

 

إقامة المؤجرة دعواها بالإخلاء للتأجير من الباطن ولسببين آخرين. القضاء بالإخلاء لثبوت السبب الأول دون التعرض للسببين الآخرين. إلغاء الحكم من المحكمة الاستئنافية لانتفاء واقعة التأجير من الباطن دون أن تعرض لباقي أسباب الإخلاء رغم عدم التنازل عنها. خطأ في القانون.

 

 

 

 

الغرف التجارية لا تزاول مهنة أو حرفة. ق 189 لسنة 1951. تأجيرها جزء من العين المؤجرة لها لمن يزاول مهنة أو حرفة.

 

 

 

 

دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن. اختصام المؤجر للمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلي. أثره. عدم قبول الدعوى.

 

 

 

 

التأجير من الباطن كسبب للإخلاء. ماهيته. إثباته. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

 

 

 

 

دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن المادة 23/ ج من القانون رقم 52 لسنة 1969. تأجير المستأجر للعين الكائنة بمدينة الإسكندرية في موسم الصيف لا يعد مبرراً للإخلاء. علة ذلك.