الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (37) لسنة 2006م بشأن شركات الأمن الخاصة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975، بشأن السجل التجاري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1976 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق للمجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول: أحكام عامة

مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الإدارة العامة للشرطة: القيادة أو الإدارة العامة للشرطة في كل إمارة.
السلطة المختصة: الإدارة أو القسم بالوزارة أو بالإدارة العامة للشرطة المختص بالتعامل والإشراف والمتابعة لأعمال شركات الأمن الخاصة.
الجهة المعنية: الجهات المختصة بالتراخيص في الإمارة المعنية.
الشركة: شركة أو مؤسسة الأمن أو أية جهة حكومية تقدم خدمة أمنية سواء بصورة مستقلة أو مع أنشطة أخرى.
معهد التدريب : معهد أو مدرسة أو مركز التدريب الأمني المعتمد والمرخص من قبل الوزارة أو الإدارة العامة للشرطة.
موظف الأمن : مدير أو ضابط أو مستشار أمني أو مدرب أو مشرف أو حارص نقل الأموال أو حارس أمن الشخصيات أو حارس المباني والمنشآت والفعاليات والاحتفالات والأنشطة بدوام كامل أو جزئي، أو أي شخص ذي صلة بالخدمة الأمنية المشمولة بأحكام هذا القانون.
الدورة التدريبية: برنامج التدريب الأمني المعتمد من قبل الوزارة .

مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الشركة سواء كانت تقدم تلك الخدمات كنشاط تجاري مستقل أو مع أنشطة تجارية أخرى.

مادة (3)
لا يجوز تأسيس شركة أو الترخيص لأية شركة بمزاولة أية خدمات أمنية إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية من السلطة المختصة واستكمال الإجراءات المطلوبة لذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (4)


تلتزم الشركة بإنهاء إجراءات التأسيس أو الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة الأمنية وإلا اعتبرت الموافقة لاغية.

مادة (5)


للوزير أو من يفوضه إلغاء الموافقة الأمنية للشركة أو وقف نشاطها في أي وقت إذا فقدت أيا من الشروط التي منحت الموافقة على أساسها، أو خرجت عن المهام المحددة لها المنصوص عليهما في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو صدرت الموافقة بناء على معلومات غير صحيحة، وتخطر الجهات المعنية بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الرخصة الصادرة للشركة.

مادة (6)


يجب أن يكون للشركة مقر معتمد من السلطة المختصة والجهات المعنية ويكون مستوفيا للشروط ومجهزا بالتجهيزات الملائمة لأداء العمل حسبما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (7)


تلتزم الشركة بتزويد السلطة المختصة بجميع البيانات والمعلومات التي تتطلبها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (8)


تحدد رسوم إصدار الموافقة الأمنية ورسوم إصدار التراخيص والتحديدات السنوية وأية رسوم أخرى بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

الفصل الثاني: نشاط الشركة

مادة (9)


يقتصر نشاط الشركة على الإمارة التي تم الترخيص لها فيها، ولا يجوز لها العمل في إمارة أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص من تلك الإمارة، ويستثنى من ذلك حالات نقل الأموال أو المواد الثمينة بين الإمارات، وحراسة الشخصيات أثناء التنقل في الإمارات وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (10)


يقتصر نشاط الشركة على فئة الخدمة الأمنية المحددة في الترخيص ولا يجوز لها تقديم أية خدمة أمنية أخرى إلا بعد الحصول على الموافقة الأمنية لممارسة تلك الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الخدمات الأمنية.

مادة (11)


لا يجوز للشركة تعيين الموظف الأمني إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة واستيفاء الضوابط والشروط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (12)


يقتصر مجال عمل الشركة على الحماية الأمنية الوقائية دون مباشرة أعمال الضبط القضائي.

مادة (13)


تلتزم الشركة بالتنسيق الكامل مع السلطة المختصة بما يكفل عدم تعارض نشاط الشركة مع أية إجراءات أمنية مقررة.

مادة (14)


تلتزم الشركة بتوفير وسائل النقل التي تمكنها من أداء عملها بحيث تتوافر فيها الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (15)


يجب على الشركة أن تنشئ مركز اتصال في مقرها وتستخدم أجهزة اتصال سلكية ولا سلكية مرخصة من الجهات المعنية .

مادة (16)
النصوص السابقة


1. يجوز للعاملين بالشركة من المصرح لهم بأداء خدمة أمنية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية اقتناء أو حمل أي سلاح أو أي جزء منه، وذلك شريطة الحصول على موافقة الجهات الامنية والسلطة المختصة، وصدور التراخيص اللازمة بذلك لكل من الشركة والعاملين بها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. يكون استخدام الأسلحة المرخصة وفقاً للقواعد والأحكام التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نوع الأسلحة والتجهيزات والمعدات والأنظمة اللازمة لعمل الشركة وشروط وضوابط استخدامها والحفاظ عليها وطرق تخزينها.

مادة (17)


تلتزم الشركة بإخضاع الموظف الأمني لدورة تدريبية يتم تنفيذها من قبل معهد التدريب وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية بهذا القانون.

مادة (18)


يتعين على الشركة تمييز الموظف الأمني بزي يختلف عن زي القوات المسلحة والشرطة وذلك طبقا للمواصفات والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (19)


تلتزم الشركة بمسك سجلات منظمة لأعمالها والعاملين فيها طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللسلطة المختصة الإطلاع على هذه السجلات وتدقيقها في أي وقت.

الفصل الثالث: العقوبات

مادة (20)
النصوص السابقة


مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر :
1. يعاقب كل من قام بتقديم خدمات أمنية بالمخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم .
2. يعاقب كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة لأحكام المادة (16) من هذا المرسوم بقانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم .
3. بمراعاة ما ورد في البندين السابقين، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرون ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
4. تضاعف العقوبات المقررة في هذه المادة في حالة العود، مع جواز إلغاء رخصة الشركة .

الفصل الرابع: أحكام ختامية

مادة (21)


يحدد الوزير المخالفات والغرامات التي يلزم بها المخالف بشرط ألا تجاوز (5000) خمسة آلاف درهم .

مادة (22)


تلتزم الشركات العاملة في مجال الأمن والحماية أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه وأحكام لائحته التنفيذية في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (23)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (24)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أمر أداء/ طلب الأمر والتكليف بالوفاء

 

امتناع القاضي عن إصداره أمر الأداء وتحديده جلسة لنظر الموضوع. مؤداه. اتباع القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون النظر لإجراءات طلب الأمر. م 204 مرافعات.

 

 

 

 

عريضة استصدار أمر الأداء اعتبارها بديل ورقة التكليف بالحضور. التكليف بالوفاء. شرط لصدور الأمر.

 

 

 

 

عريضة استصدار أمر الأداء. بديل لصحيفة الدعوى. التكليف بالوفاء. أمر سابق عليها وشرط لصدور الأمر.

 

 

 

 

عريضة استصدار أمر الأداء ماهيتها بديل ورقة التكليف بالحضور شرط التكليف بالوفاء لا يتعلق بالعريضة ذاتها وإنما هو شرط لصدور الأمر.

 

 

 

 

عريضة استصدار أوامر الأداء. بديل لصحيفة الدعوى. التكليف بالوفاء. أمر سابق عليها وشرط لصدور الأمر. عدم اعتباره من قبيل المطالبة القضائية.

 

 

 

 

عريضة استصدار أمر الأداء. اعتبارها بديل ورقة التكليف بالحضور. التكليف بالوفاء. شرط لصدور الأمر. عدت تعلقه بالعريضة ذاتها.

 

 

 

 

توجيه طلب أمر الأداء إلى قاضي الأمور الوقتية. صدور الأمر من...بوصفه رئيساً للمحكمة. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك الأمر. النعي على ذلك القضاء بمقولة بطلان الأمر لصدوره ممن لا ولاية له. غير صحيح.

 

 

 

 

عدم صحة التكليف بالوفاء. لا يبطل أمر الأداء. شرط التكليف بالوفاء لا يتعلق بالعريضة ذاتها، وإنما هو شرط لصدور الأمر.

 

 

 

 

العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء. ماهيتها. بديل ورقة التكليف بالحضور. شرط التكليف بالوفاء. عدم تعلقه بالعريضة ذاتها. هو شرط لصدور الأمر.

 

 

 

 

عدم جواز الاعتراض عليه بأن التوكيل لاحق ما لم ينص القانون على غير ذلك. عدم اشتراط أن يكون بيد المحامي توكيل من الدائن عند طلب إصدار أمر الأداء.

 

 

 

 

العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء. ماهيتها. بديل ورقة التكليف بالحضور. شرط التكليف بالوفاء. عدم تعلقه بالعريضة ذاتها. هو شرط لصدور الأمر.

 

 

 

 

التكليف بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر، إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أمر أداء/ طبيعته



أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام الغيابية وأنزل المعارضة فيها منزلة المعارضة في هذه الأحكام. خضوع المعارضة في أمر الأداء لأحكام المعارضة في الحكم الغيابي.



أنزل المشرع أمر الأداء منزلة الأحكام وعاملة معاملتها - اشتباه أوامر الأداء مع الأوامر على العرائض من حيث طريقة استصدارها، إلا أنها مع ذلك تصدر بموجب السلطة القضائية لا الولائية. صلاحية أوامر الأداء أداة لاستصدار أمر بالاختصاص.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أمر أداء/ صحيفة إصدار أمر الأداء



صحيفة استصدار أمر الأداء. ماهيتها. بديلة ورقة التكليف بالحضور. مؤدى ذلك. قيام صحيفة طلب الأداء وتثبيت الحجز مقام دعوى تثبيت الحجز وبها تتصل الدعوى بالقضاء في الميعاد المنصوص عليه بالمادة320/ 2 مرافعات.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ - أمر أداء/ شروط استصدار الأمر



عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء. أثره. امتناع القاضي عن إصداره وتحديد جلسة لنظر الدعوى تتبع فيها القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة.



سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار.



رفع الدعاوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة كأصل م 62 - 1 مرافعات. الاستثناء سلوك طريق أمر الأداء متى توافرت شروطه. م 201 مرافعات



الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي بدين يتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى. إلغاء هذا الحكم استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها.



الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. قضاءً لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى. إلغاء هذا الحكم استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع فيه تفويت لإحدى درجات التقاضي.



لما كان المشرع بعد أن أورد القاعدة العامة في رفع الدعاوى بما نص عليه في المادة 69 من قانون المرافعات السابق من أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك".



وجوب أن يكون الدين المطلوب إصدار أمر أداء به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار.



عدم إصدار أمر الأداء لتخلف شروط إصداره. اتباع إجراءات وقواعد الدعوى المبتدأ دون نظر لإجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت بالرفض.

محاضرات كليات الحقوق / برامج تعليمية فيديو / قانون المرافعات والتنفيذ والتحكيم

 








الدراسات العليا



محاضرات كليات الحقوق / برامج تعليمية فيديو / اللغة القانونية والمصطلحات القانونية

 




الفرقة الأولى

الفرقة الثانية





محاضرات كليات الحقوق / برامج تعليمية فيديو / المالية العامة والتشريع الضريبي / الفرقة الثالثة

 



كلية الحقوق جامعة عين شمس


تشريع ضريبى أ.د. السيد عطيه عبدالواحد الشعبه الفرنسيه

تشريع ضريبى أ.د. السيد عطيه عبدالواحد الشعبه الفرنسيه


كلية الحقوق جامعة القاهرة







كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

 




كلية الحقوق جامعة بنها





محاضرات كليات الحقوق / برامج تعليمية فيديو / الاقتصاد السياسي (المالية العامة والتشريع الضريبي )

 







الفرقة الرابعة

الدراسات العليا

محاضرات كليات الحقوق / برامج تعليمية فيديو / القانون الدولي

 





الفرقة الأولى

الفرقة الثانية

الفرقة الثالثة

الفرقة الرابعة

الدراسات العليا


مادة القانون الدولي العام الفرقة ج1

مادة القانون الدولي العام الفرقة ج2

محاضرة القانون الدولي العام الفرقة الثانية أ.دجميل محمد حسين استاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام



محاضرات كليات الحقوق / برامج تعليمية فيديو / القانون التجاري

 



الفرقة الأولى




الدراسات العليا


 

 


محاضرات كليات الحقوق / برامج تعليمية فيديو / الشريعة الاسلامية

 







الفرقة الثالثة


الدراسات العليا




محاضرات كليات الحقوق / برامج تعليمية فيديو / الشريعة الاسلامية - الفرقة الرابعة

 



كلية الحقوق جامعة عين شمس

المحاضرة الاولى أ.د.محمد عبدالمنعم حبشى المحاضرة الثانية-أ.د.محمد عبدالمنعم حبشىالحكم الوضعى-أ.د.سعيد ابو الفتوحالمحكوم فيه- أ.د.سعيد ابو الفتوحطرق المذاهب دكتور هانى محمود الشعبه الفرنسيه المحاضرة الاولىنهاية باب السنة دكتور هانى محمود الشعبه الفرنسيه المحاضرة الثانيةالاجماع دكتور هانى محمود الشعبه الفرنسيه المحاضرة الثالثةخبر الواحد - دكتور هانى محمود الشعبه الانجليزية المحاضرة الثانيةطرق المذاهب - دكتور هانى محمود الشعبه الانجليزية المحاضرة الثالثةد. حسين محروس -العزيمة والرخصة- الشعبة الانجليزية والفرنسيةد. حسين محروس الحكم الوضعى-الشعبة الانجليزية والفرنسية


كلية الحقوق جامعة القاهرة





كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

 



كلية الحقوق جامعة بنها


أ. د. جمال عبد الستار المحاضرة الثانية بعنوان المصلح

أ د جمال عبدالستار  اصول الفقه المحاضرة الثانيه المصلحة المرسله الجزء الاول

أ د جمال عبدالستار اصول الفقه المحاضرة الثانيه المصلحة المرسله الجزء الثاني


أ د الشحات منصور المحاضرة الثانية أصول الفقه

أ د الشحات منصور تابع المحاضرة الثانية لمادة أصول الفقه

 



محاضرات كليات الحقوق / برامج تعليمية فيديو / الشريعة الاسلامية - الفرقة الأولى