نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992،
- وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير : وزير التغير المناخي والبيئة.
الإدارة المختصة : الإدارة المعنية بالوزارة.
الجهة المعنية : السلطة المحلية المعنية في كل إمارة بتطبيق القانون.
مهنة الطب البيطري : أي من أعمال الممارسات الطبية البيطرية والتي يُزاولها الطبيب البيطري.
الممارسات الطبية البيطرية : تقديم المشورة الطبية أو ممارسة الأنشطة العلمية أو البحثية أو الإرشادية أو الفحوصات أو التعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة أو العلاج أو الوقاية أو بعمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي أو وصف أو التعامل مع المستحضرات البيطرية أو فحص المنتجات أو المخلفات أو الأعلاف الحيوانية وإصدار الشهادات الصحية البيطرية.
الطبيب البيطري : الشخص الحاصل على شهادة جامعية بدرجة بكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البيطري من إحدى الجامعات المعترف بها، وعلى ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري من الوزارة.
المهن الطبية البيطرية المساعدة : المهن المختصة بتقديم الأعمال المساعدة لمهنة الطب البيطري وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المنشأة البيطرية : كل منشأة غير حكومية تخصص كمستشفى بيطري أو عيادة بيطرية أو مختبر بيطري أو مستودع دوائي بيطري أو صيدلية بيطرية أو مكتب علمي استشاري بيطري أو مزارع إنتاج تجارية أو مركز تلقيح صناعي.
المستشفى البيطري : المكان المخصص والمرخص له للتعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة أو أي ممارسات علاجية أو وقائية أو تشخيصية أو عمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي ويحتوي على مكان مجهز لإقامة الحيوانات لفترة محددة تحت الإشراف البيطري.
العيادة البيطرية : المكان المخصص سواء كان ثابتاً أو متنقلاً والمرخص له للتعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة، أو أية ممارسات علاجية أو وقائية أو عمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي.
المختبر البيطري : المكان المخصص والمرخص له لإجراء التحاليل البيطرية والفحوصات التشخيصية لجميع الفصائل الحيوانية والمنتجات والمخلفات الحيوانية والأعلاف.
المستودع الدوائي البيطري : المكان المخصص والمرخص له لاستيراد المستحضرات البيطرية وتخزينها وتوزيعها بالجملة.
الصيدلية البيطرية : المكان المخصص والمرخص له لبيع المستحضرات البيطرية بالتجزئة.
المكتب العلمي الاستشاري البيطري : المنشأة المرخص لها التي تقوم بتقديم الاستشارات العلمية في جميع مجالات العلوم البيطرية.
المزارع الإنتاجية التجارية : المنشآت المخصصة والمرخص لها للاحتفاظ بالحيوانات الإنتاجية المستأنسة لأغراض تجارية، وتشمل مزارع الأبقار والضأن والماعز والجمال والدواجن وأية أنواع أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مركز التلقيح الصناعي : المنشأة المرخص لها باستخدام التقنيات المناسبة لتسهيل الإخصاب اصطناعياً دون الحاجة للتلقيح الطبيعي.
الحيوان : جميع أنواع الحيوانات بما فيها الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك والقشريات.
عينات حيوانية : العينات المأخوذة من الحيوانات لأغراض التشخيص والفحص المخبري.
الباب الأول : تراخيص الأطباء البيطريين وتسجيلهم
المادة (2)
1. لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة في أية منشأة بيطرية إلا إذا كان مرخصًا له بمزاولتها من الوزارة ومسجلاً لديها وفقًا لأحكام هذا القانون.
2. يجوز منح ترخيص مؤقت لمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (3)
1. يُشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة الطب البيطري أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة.
2. يُحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية المتطلبات والشروط الأخرى اللازمة للترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري.
المادة (4)
يقدم طلب الترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري إلى الوزارة مشفوعًا بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (5)
تختص الوزارة بالبت في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة.
وعلى الوزارة أن تفصل في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسبباً.
المادة (6)
يجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم من القرار الصادر برفض الترخيص إلى الوزير، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.
ويكون قرار الوزير في شأن التظلم نهائيًا.
المادة (7)
النصوص السابقة
يُنشأ بالوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، ويُقسم هذا السجل إلى السجلات الفرعية الآتية:-
1. سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمستشفيات والعيادات البيطرية.
2. سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمختبرات البيطرية.
3. سجل الأطباء البيطريين العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية.
4. سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمكاتب العلمية الاستشارية البيطرية.
5. سجل الأطباء البيطريين العاملين بالمزارع الإنتاجية التجارية.
6. سجل الأطباء البيطريين العاملين بمراكز التلقيح الصناعي.
7. سجل الأطباء البيطريين العاملين في الجهات الاتحادية والمحلية.
8. سجل للعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة.
ويتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة، ويُستثنى من أداء الرسوم الأطباء البيطريون والعاملون في المهن الطبية البيطرية المساعدة من المواطنين، والعاملون لدى الجهات الاتحادية والمحلية، ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من الوزير.
المادة (8)
يسلم قرار الترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري لمن تم قيده في سجل الأطباء البيطريين بالوزارة، وتتولى الوزارة بصفة دورية نشر جدول بأسماء الأطباء البيطريين المسجلين لديها وما يطرأ عليه من تعديلات بالطريقة التي تراها مناسبة.
المادة (9)
إذا أصيب الطبيب البيطري بمرض أو بعاهة فقد بسببها لياقته الصحية لمزاولة مهنة الطب البيطري كليًا أو جزئيًا جاز له مزاولة مهنة الطب البيطري بقرار من الوزير حسب قرار اللجنة الطبية المختصة.
الباب الثاني : ترخيص المنشآت
المادة (10)
النصوص السابقة
1. تصدر الموافقة المبدئية بترخيص المنشأة بقرار من الوزير، ويتم الحصول على الترخيص النهائي من الجهة المعنية وفقاً لنظمها ولوائحها.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح تراخيص المنشآت البيطرية.
المادة (11)
تحدد بقرار من الوزير الشروط الصحية والفنية للمنشآت.
وللوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بالإمارة إغلاق المنشأة إذا تبين لها بعد معاينتها أنها غير مستوفية للشروط الصحية أو الفنية.
وتسري أحكام هذه المادة عند كل تغيير لمكان المنشأة.
المادة (12)
على كل طبيب بيطري أُعطي ترخيصًا بمزاولة مهنة الطب البيطري في الدولة ويرغب في العمل في إحدى المنشآت، أن يخطر الوزارة بكتاب مسجل بعنوان المنشأة وذلك قبل مباشرة العمل فيها، ويسري هذا الالتزام على صاحب المنشأة الجديد.
وإذا غاب الطبيب البيطري عن المنشأة فعلى صاحبها إغلاقها وإخطار الوزارة والجهة المعنية في الإمارة بذلك كتابةً، ما لم يكن قد أخطر هاتين الجهتين بوجود طبيب بيطري آخر مرخص للعمل في منشأته خلال فترة غياب الطبيب الأول وتمت الموافقة خطيًا على هذا الطلب.
وعلى الوزارة والجهة المعنية في الإمارة أن يصدرا قرارهما خلال مدة لا تزيد عن (30) يومًا من تاريخ إخطارهما من قِبل صاحب المنشأة.
ولا يحق للطبيب البيطري العمل في أكثر من منشأة في وقت واحد.
المادة (13)
يصدر الوزير القواعد العامة المتعلقة بإجراءات الرقابة على المنشآت، كما يصدر التعليمات الخاصة للتأكد من أن مزاولة مهنة الطب البيطري بها تسير وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة (13) مكرراً
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تصنيف وشروط ممارسة المهن الطبية البيطرية المساعدة.
الباب الثالث : واجبات الطبيب البيطري ومسؤولياته
المادة (14)
كل طبيب بيطري رخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري عليه أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه مهنة الطب البيطري من الدقة والأمانة والمحافظة على سلوكيات مهنة الطب البيطري.
كما يجب عليه المساهمة والتعاون مع المؤسسات الصحية والبيطرية بالدولة، وذلك من أجل المحافظة على الصحة العامة للإنسان والحيوان من أخطار الأمراض المشتركة بينهما.
المادة (14) مكرراً (1)
لا يجوز إيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إلا إذا كانت مجهزة ومرخص لها بذلك طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (14) مكرراً (2)
لا يجوز للطبيب البيطري إجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة (15)
إذا اشتبه الطبيب البيطري في إصابة حيوان بمرض وبائي أو معدٍ جاز له حجزه وعليه الإبلاغ الفوري للإدارة المختصة أو الجهة المعنية بالإمارة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة، كما يجب عليه التحقق من مكان وعنوان صاحب الحيوان.
المادة (15) مكرراً
على الطبيب البيطري أن يوضح لصاحب الحيوان النتائج الطبية المتوقعة من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها، ولصاحب الحيوان الحق في قبـول ذلك أو رفضه، ما لم يكن الحيــوان مصاباً بمــرض معد أو وبائي، وفي حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي يفيد موافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية.
المادة (16)
يكون الطبيب البيطري مسؤولاً إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالحيوان، وكان هذا الخطأ راجعًا إلى جهله بأمور فنية يفترض في كل طبيب بيطري الإلمام بها سواء كان ذلك من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب.
المادة (17)
لا يجوز تجهيز أو صرف أو تغيير وصفة طبية بيطرية إلا من قِبل الطبيب البيطري المختص، على أن تحتفظ المنشأة المعنية بالوصفات التي تخضع محتوياتها للرقابة الدوائية وفق ما يحدده الوزير لمدة عام من تاريخ إصدارها مع تدوينها في سجلاتها الرسمية.
المادة (17) مكرراً (1)
يجب أن يحتفظ في المنشأة البيطرية التي يعالج فيها الحيوان بسجل تقيد فيه البيانات الخاصة باسم صاحب الحيوان وعنوانه ونوع الحيوان والرقم التعريفي للحيوان- إن وجد - وحالته المرضية، وكافة الممارسات الطبية البيطرية وتاريخها والنتيجة النهائية لكل حالة.
المادة (17) مكرراً (2)
لا يجوز إرسال عينات حيوانية إلى خارج الدولة دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة.
المادة (18)
على الطبيب البيطري والمنشأة التقيد بكل ما يصدر من قرارات تتخذها الجهات المختصة بشأن أسعار المستحضرات الطبية البيطرية.
الباب الرابع : العقوبات
المادة (19)
النصوص السابقة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1. زاول مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة دون ترخيص.
2. قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة.
3. استعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر تحمل الغير على الاعتقاد بأن له الحق في ممارسة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة خلافًا للحقيقة.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بغلق المنشأة البيطرية ومصادرة ما بها من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة مهنة الطب البيطري.
ويعتبر الترخيص الصادر للطبيب البيطري أو من يقوم بأعمال المهن الطبية البيطرية المساعدة منتهياً كما يشطب اسمه من السجل العام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة وذلك كله اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
المادة (19) مكرراً (1)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم كل طبيب بيطري يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون.
المادة (19) مكرراً (2)
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم كل طبيب بيطري قام بفحص حيوان وتبين له وجود أعراض لمرض من الأمراض الواجب الإبلاغ عنها ولم يقم بإبلاغ أي من الوزارة أو الجهة المعنية.
المادة (19) مكرراً (3)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طبيب بيطري يقوم بإجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات دون الحصول على موافقة الوزارة.
المادة (19) مكرراً (4)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرسل عينات حيوانية إلى خارج الدولة دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة.
المادة (19) مكرراً (5)
يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام منشأة بيطرية دون ترخيص.
المادة (19) مكرراً (6)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب صاحب المنشأة بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم في الحالات الآتية:
1. قام بتشغيل طبيب بيطري أو أي من مزاولي المهن الطبية البيطرية المساعدة غير مرخص من الوزارة.
2. علم صاحب المنشأة بأن الترخيص الممنوح للطبيب البيطري أو العامل في المهن الطبية المساعدة قد تم بناءً على غش أو تدليس من المرخص له
المادة (19) مكرراً (7)
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (150,000) مائة وخمسين ألف درهم كل من يقوم بإيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إذا لم تكن مجهزة ومرخص لها بذلك.
المادة (20)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم كل من توفرت فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري ثم زاولها قبل الحصول عليه، وتحكم المحكمة في هذه الحالة بغلق المنشأة إلى أن يحصل على الترخيص.
المادة (21)
النصوص السابقة
1. لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والمعاقب عليها فقط بعقوبة الغرامة، إلا بطلب كتابي من الوزارة أو الجهة المعنية.
2. يجوز التصالح عن الجرائم المشار إليها في البند السابق من هذه المادة، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر عن كل جريمة.
3. يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
4. للوزير أو رئيس الجهة المعنية أو من يفوضانه توقيع أي من الجزاءات التأديبية التالية على الطبيب البيطري أو من يقوم بأعمال المهن الطبية البيطرية المساعدة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية:
أ. لفت النظر.
ب. الإنذار.
ج. الوقف عن ممارسة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة مدة لا تجاوز سنة واحدة.
د. سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء البيطرين أو سجل المهن الطبية البيطرية المساعدة.
5. للوزير أو رئيس الجهة المعنية أو من يفوضانه توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية على المنشأة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية:
أ. الإنذار.
ب. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سته أشهر.
ج. إغلاق المنشأة نهائياً.
د. إلغاء الترخيص.
الباب الخامس : أحكام عامة
المادة (22)
النصوص السابقة
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
المادة (23)
النصوص السابقة
يصدر مجلس الوزراء قراراً بالرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (24)
على جميع المنشآت القائمة في الدولة أن توفق أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
واستثناءً من الفقرة السابقة لا تسري أحكام البند (1) من المادة (10) من هذا القانون على العيادات البيطرية القائمة قبل تاريخ العمل به.
المادة (25)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (27)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.