الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 24 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الاشتراط لمصلحة الغير

 

المشترط لمصلحة الغير. عمله لحساب الأخير وتعاقده باسمه. مؤداه. قيام مصلحة شخصية للمشترط مادية أو أدبية فى الاشتراط.

 

 

 

 

جعل المؤمن له قيمة التأمين لشخص آخر. اعتباره اشتراطاً لمصلحة الغير. قبول المنتفع له. أثره. عدم جواز نقض المشترط للمشارطة. الاستثناء. حقه في نقضها حتى بعد أن يقبلها المنتفع .

 

 

 

 

المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير يكسب حقاً مباشراً من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد.

 

 

 

 

تداول وثيقة التأمين الإذنية في عقد التأمين البحري تكون بطريق التظهير أصلاً. إبرام العقد بين مالك البضاعة وشركة التأمين لصالح آخر من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير. أثره. للمالك "المشترط" الحق في نقض مشارطة التأمين صراحة أو ضمناً دون التقيد بشكل معين ما لم يعلن المستفيد قبوله له أو رغبته في الإفادة منها.

 

 

 

 

الاشتراط لمصلحة الغير . جواز نقضه ما لم يعلن المستفيد قبوله . لا يلزم إجراؤه في شكل معين . جواز أن يكون النقض صراحة أو ضمناً . م 155 مدني .

 

 

 

 

اشتراط المستأنف الحق لنفسه في وثيقة التأمين. مفاده. عدم تطبيق قواعد الاشتراك لمصلحة الغير ولو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير.

 

 

 

 

للشخص التعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير. م 154 مدني. وللمشترط حق المطالبة بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع.

 

 

 

 

مفاد نص المادتين 154، 155 من القانون المدني، وكما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ومذكرة المشروع التمهيدي - أن الاشتراط لمصلحة الغير أصبح قاعدة عامة، بعد أن كان استثناءاً لا يعمل به إلا في حالات بخصوصها .

 

 

 

 

جواز إبرام العقود بين الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية العامة وبين إحدى شركات القطاع العام. تعاقد وزارة السياحة مع إحدى شركات القطاع العام على أن تقوم بشحن متاع الطاعن إلى مصر، اشتراط لمصلحة الغير.

 

 

 

 

اشتراط جهة الإدارة على الملتزم استخدام عمال الملتزم السابق. اشتراط لمصلحة الغير. للمستفيد حق مباشر يستطيع أن يطالب المتعهد بالوفاء به.

 

 

 

 

المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير يكسب حقاً مباشراً من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد. تعيين المنتفع يكون بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلاً أو من الممكن تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره.

 

 

 

 

ليس للمضرور قبل العمل بقانون التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات الرجوع على المؤمن بحق مباشر إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير. لا يمنع ذلك المؤمن من الاحتجاج على المضرور بالدفوع التي نشأت قبل وقوع الحادث.

 

 

 

 

 


القانون 9 لسنة 2024 بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر ( أ ) - في 21 فبراير سنة 2024 


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصد رناه :


مادة رقم 1

استثناءً من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، وتكون هذه العلاوة بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/ 2/ 2024 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/ 3/ 2024 ، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥

 

مادة رقم 2

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتبارًا من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في 29/ 2/ 2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارًا من 1/ 3/ 2024 ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10٪ من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/ 3/ 2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم .
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥

 

مادة رقم 3

اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه للدرجة المالية السادسة ، و550 جنيهًا للدرجة المالية الخامسة ، و600 جنيه للدرجة المالية الرابعة ، و650 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة ، و٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية ، و٧٥٠ جنيهًا للدرجة المالية الأولى ، و۸۰۰ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و٨٥٠ جنيهًا للدرجة المالية العالية، و900 جنيه للدرجة المالية الممتازة ، أو ما يعادل كلا منها ، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال .

 

مادة رقم 4

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية .

 

مادة رقم 5

يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه / شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها ، ومبلغ 1100 جنيه شهريًا للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة ، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه/ شهريًا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها .
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ضمن المزايا النقدية لمستحقيها ، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال .

 

مادة رقم 6

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع .
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 6000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ 6٠٠٠ جنيه ، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة .

 

مادة رقم 7

استثناءً من أحكام المادة 3٥ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩ والمادة ١٢٣ من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، يعجل موعد استحقاق زيادة المعاشات لسنة ٢٠٢٤ ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ وذلك للمعاشات المستحقة في 29/ 2/ 2024 وبذات القواعد الواردة بالمادتين المشار إليهما ، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما .
وتسري أحكام الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من 1/ 3/ 2024 حتى 30/ 6/ 2024 وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش .
ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقًا لأحكامه .


مادة رقم 8

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والسادسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي :
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة .
٢- فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش ، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها .

 

مادة رقم 9

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة السادسة من هذا القانون .

 

مادة رقم 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 شعبان سنة 1445ھ الموافق 21 فبراير سنة 2024م .
عبد الفتاح السيسى

منشور فني رقم 2 بتاريخ 8 / 1 / 2024 بشأن المسح الضوئي للمستندات والحجج بمكاتب الشهر العقاري وحفظها

   وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------

منشور فني رقم 2 بتاريخ 8 / 1 / 2024
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------

نصت المادة 4 من القانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري على أن " تلغى أقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية وتحل محلها مكاتب الشهر العقاري. ويحال ما بهذه الأفلام وما بمصلحة المساحة من السجلات والفهارس وغير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات إلى هذه المكاتب .

كما نصت المادة 7 من ذات القانون على أنه " لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب الشهر أصول المحررات التي تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر " .

وفي ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم ۱۰۳۷ لسنة ۲۰۲۳ لوضع ضوابط حاكمة للمسح الضوئي لكافة سندات وسجلات الحجج الشرعية بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوي الجمهورية بما يكفل عدم التلاعب والتزوير بها .

بناء عليه

أولاً :- تشكل لجنة بكل مكتب من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق برئاسة أمين المكتب وعضوية كل من الأمين المساعد المشرف علي إدارة المحفوظات . مدير إدارة المحفوظات بالمكتب . اثنان من الأعضاء الفنيين . ومسئول الدعم الفني وللجنة أن تستعين بمن تشاء من ذوي الخبرة والكفاءة وتكون مهمتها حصر الحجج والسندات الشرعية والدفاتر الخاصة بهما ومسحها ضوئياً وترتيبها إلكترونياً . وعمل محضر الحصر من نسختين موقعة كل صفحة من أعضاء اللجنة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمكتب وتودع نسختين بأظرف مغلقة ويتم مسحها ضوئياً ومهرها بخاتم شعار الجمهورية وترسل إحداهما للإدارة العامة للمحفوظات لحفظها مع حفظ النسخة الأخرى بأمانة المكتب ، على أن يتم عمل نسخ إلكترونية من ذات الكشوف على أسطوانات مدمجة ترسل مع النسخ الورقية .

ثانياً : على الإدارة العامة للحاسبات والمعلومات توفير رقم كودي أو باركود غير قابل للتغيير أو التلاعب به لكل مستند أو حجة يتم مسحها منعاً من التلاعب بعد الانتهاء من عملية المسح الضوئي .

ثالثاً :- يحظر استخراج أي صورة رسمية من سجلات وسندات الحجج الشرعية أو الاطلاع عليها أو نقلها من أماكن حفظها ورقية كانت أو إلكترونية إلا بناء على تصريح من احدي الجهات القضائية ، أو قرار من اللجنة المشار إليها بالبند أولاً .

رابعاً : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه





الطعن 21554 لسنة 89 ق جلسة 28 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 106 ص 992

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الودود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله وعطية أحمد عطية نائبي رئيس المحكمة ومحمود عاصم درويش ومحمد عبد الحكم .
---------------
(106)
الطعن رقم 21554 لسنة 89 القضائية
(١) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
امتداد ميعاد الطعن بالنقض وتقديم الأسباب إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة . أساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وإيراده أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثبات المحكمة ماهية المحررات المزورة محتوى الأحراز التي قامت بفضها . غير لازم .
النعي على الحكم بخلاف الثابت به . غير مقبول .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه . تقديره موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . التزام الحكم هذا النظر . كفايته لاطراح دفاع الطاعن بانتفاء ركني جريمة التزوير .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين .
جريمة التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه : دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال . اطمئنانها إلى الأدلة التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(8) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
مثال .
(9) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .
مثال .
(10) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . خارج عن رقابة محكمة النقض .
(11) محاماة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
عقوبة منع المحامي من مزاولة المهنة وفق المادة 98 من قانون المحاماة . تأديبية . يختص بتوقيعها المجلس المشكل بالمادة 107 منه . قضاء الحكم بها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ الخامس من أغسطس سنة ۲۰۱۹ وقرر الطاعن الأول / .... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ الخامس من أكتوبر سنة ۲۰۱۹ وقدم مذكرة بأسبابه في التاريخ ذاتـه ، ولمَّا كانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹5۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالمادة التاسعة من القانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بُني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في الرابع من أكتوبر سنة ۲۰۱۹ ، بيْد أنَّه لمَّا كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية ومن ثمَّ فإنَّ ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي فإنَّ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تمَّا في الميعاد ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّـن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقِّهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من الاطلاع على مفردات الدعـوى رقم .... لسنة .... مدني جزئي .... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها وأورد الحكم مؤدى كلٍ منها في بيانٍ وافٍ ممَّا يُشير إلى أنَّ المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصرٍ وبصيرة . لمَّا كان ذلك . وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثمَّ تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى .
3- لمَّا كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة التي مثَّل بها الطاعن الثاني والمدافع عنه أنَّ المحكمة قامت بفض الأحراز فغدت محتوياتها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة ، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تُثبت ماهية المحررات المزورة التي تحتوي عليها الأحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة وفي مدونات الحكم ، فإنَّ ما يُثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عن أنَّ الحكم المطعون فيه قد عيَّـن المحرر المزور وأوضح مضمونه - خلافاً لما يـزعُمه الطاعن الثاني - ومن ثم َّفإنَّ النعي بإغفال بيان مضمون المحرر المزور يكون في غير محله .
4- من المقرر أنَّ القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازمٍ أن يتحدث الحكم عنه صراحةً وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقه الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعنين على النحو سالف البيان يتوافر به في حقِّهما القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير التي دانهما بها ويستقيم به اطراح ما أثاراه في دفاعهما أمام المحكمة بانتـفاء علمهما بالتزوير ، فإنَّ ما يُثيره الطاعنان على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعـوى وتقديـر أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أنَّ الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يُكوِّن عقيدته من أي دلـيلٍ أو قرينةٍ يرتاح إليها إلَّا إذا قيده القانون بدليلٍ معينٍ ينص عليه ولمَّا كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يُشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليلٍ منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يُكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا يُنظر إلى دليـلٍ بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانـها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أيضاً أنَّ الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثمَّ يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تُبرره الوقائع التي بيَّنها الحكم ، وأن َّإثبات الحكم إسهام الطاعـن في مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردها اشتراك الطاعنين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير بناءً على اعتقادٍ سائغٍ من المحكمة لم يُخطئ الحكم في تقديـره وبما يتوافر به علمهما بتزوير المحرر حال استعماله فإنَّ كل ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ممَّا لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
6- لمَّا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلةٍ ترتد إلى أصلٍ صحيحٍ في الأوراق واستخلصت في منطقٍ سائغٍ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنين ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزمٍ ويقيـنٍ ولم يكنْ حكماً مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنان ، فإنَّ ما يثيرانه في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لمَّا كان نفي التهمة وما ساقه الطاعن الأول من قرائن تشير إلى انتفاء صلته بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أن َّالمحكمة غير ملزمة بتعقُّب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرهـا واطمئنانها إلى الأدلة التي عوَّلت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمةً ببيان علَّة اطراحها ، ومن ثمَّ فإنَّ النعي على الحكم إعراضه عمَّا أبداه الدفاع من أوجه لنفي التهمة يكون في غير محله .
8- من المقرر أن َّالتناقض الذي يعيب الحكم ويُبْطِـله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يُعرَفْ أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أنه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة من جماع أقوال شهود الإثبات حاصلها أنَّ الطاعن الثاني وباقي المحكوم عليهم قد اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم السابق محاكمته على تـزوير الحكم رقم .... لسنة .... - مدني .... - بطريق الاصطناع وتمَّ استعماله في الدعوى رقم .... لسنة .... مدني .... مع علمهم بتزويره وهو استخلاصٌ سائغٌ لا تناقض فيه ، فإنَّ ما يُثيره الطاعن الثاني من دعوى التناقض في هذا الصدد غير سديد .
9- لمَّا كان البيِّـن من محاضر جلسات المحاكمة أنَّ الطاعن الثاني لم يطلب إلى المحكمة الاطلاع على ملف الدعـوى فليس له النعي على المحكمة قعودها عن اتخـاذ إجراءٍ لم يُطلب منها ولم ترْ هي حاجة إليه بعد أن اطمأنت للأدلة القائمة في الدعوى وإلى صورة الواقعة كما استقرت في يقينها فإنَّ ما ينعاهُ الطاعن الثاني على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عن أنَّ الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... أنَّ المحكمة تلت أقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات وأنَّ الحاضر مع الطاعن الثاني قد اكتفى بتلاوتها كما أنَّ دفاع الطاعن الأول قد أشار إلى أنَّ التحريات لم تتوصل لواقعة التزوير ودور كل متهم في الجريمة وهو ما ينطوي على التسليم بأنه الشاهدين الثاني والثالث قد تمَّ سؤالهما بالتحقيقات بشأن تحرياتهما حول الواقعة ، ومن ثمَّ فإنَّ النعي على الحكم في كل ذلك لا يكون له محل .
10- من المقرر أنَّ للمحكمة أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلةٍ أساسيةٍ ، فإنَّ ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة على الرغم من أنها مجرد رأي لمُجريـها ولا تصلح دليلاً للإدانة ينحل إلى جدلٍ موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعـوى ممَّا يخرج عن رقابة محكمة النقض .
11- لمَّا كان الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن الثاني - المحامي – عقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات استناداً للمادتين ٦٢ ، ۹۸ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وكانت تلك العقوبة وفق ما نصت عليه المادة الأخيرة من العقوبات التأديبية والتي يختص بإيقاعها مجلسٌ معيـنٌ مبيَّن تشكيله بالمادة ۱۰۷ من ذات القانون ووفق إجراءات وضوابط محددة بذلك القانون ، فإنَّ الحكم المطعون فيه يكون قد خالف صحيح القانون ممَّا يتعيَّن معه نقضه نقضاً جـزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات المقضَي بها على الطاعن الثاني ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... 2- .... 3- .... ( طاعن ) 4- .... ( طاعن ) بأنهم :
المتهم الأول : بصفته موظفاً عاماً ( أمين حفظ بمحكمة .... الجزئية ) اختلس أوراقاً رسمية وهي الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة .... مدني .... والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وارتبطت جريمته بجريمة تزوير حكم محكمة آخر بذات الرقم ووضعه مكان الحكم الأصلي ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
المتهمون الثاني والثالث والرابع : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً ( أمين حفظ محكمة .... الجزئية ) في تزوير محرر رسمي وهو حكم في الدعوى رقم .... لسنة .... مدني .... وذلك أثناء تأدية وظيفته بأن قاموا بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بطريق اصطناع الحكم سالف البيان بالكامل عقب اقتراف المتهم الأول للجريمة محل الاتهام السابق واتفقوا معه على إنشاء الحكم بناءً على المعلومات والبيانات اللازمة والتي أمدهم بها فقاموا بتزويره ووقع عليه بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بإصدار ذلك الحكم بمحكمة .... الجزئية وقد تمَّت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
المتهمون جميعا ً: استعملوا الحكم رقم .... لسنة .... المزور – موضع الاتهام السابق - حال كونهم عالمين بتزويره بأن قاموا بتقديمه كسند ملكية في القضية رقم .... لسنة .... مدني .... .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة .
والـمحكمة المذكورة قضت غيابياً ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة ألفي جنيه مع عزل الأول والثاني من وظيفتيهما وحرمان الرابع من مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات والمصادرة وألزمتهم المصاريف الجنائية .
وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المتهمين الثالث والرابع ، وقضت محكمة جنايات .... حضورياً عملاً بالمواد 30 ، ٤٠/ ثانياً ، ثالثاً ، ٤١ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱٤ من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة ٣٢ من ذات القانون ، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وبحرمان الطاعن الثاني ( المتهم الرابع) من مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات وألزمتهما المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليهما .... ، .... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إنَّ الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ الخامس من أغسطس سنة ۲۰۱۹ وقرر الطاعن الأول / .... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ الخامس من أكتوبر سنة ۲۰۱۹ وقدم مذكرة بأسبابه في التاريخ ذاتـه ، ولمَّا كانت المادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹5۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالمادة التاسعة من القانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بُني عليها في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في الرابع من أكتوبر سنة ۲۰۱۹ ، بيْد أنَّه لمَّا كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية ، ومن ثمَّ فإنَّ ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي فإنَّ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تمَّا في الميعاد ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ينعى الطاعنان - بمذكرتي أسبابهما - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله مع العلم بتزويره قد اعتوره القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولان بأنَّ الحكم جاء قاصراً في بيان أدلة الإدانة وشابه الإجمال في تحصيله لواقعة الدعوى على نحوٍ ينم على اخـتلال صورتها في عقيدة المحكمة ، ويضيف الطاعن الثاني بأنَّ الحكم خلا من بيان مضمون المحرر المزور وشواهد التزوير ، ولم يُدلل على توافر أركان جريمة التزوير في حقِّهما خاصةً القصد الجنائي وعلمهما بالتزوير ، ولم يستظهر عناصر اشتراكهما في الجريمة وإسهامهما فيها ، وأنَّ المحكمة افترضت وجود اتفاق سابق بينهما دون سندٍ من الواقع بدلالة أنَّ الطاعن الثاني اقتصر دوره على كونه محامي عن الطاعن الأول وكان حضوره بالجلسات بناءً على توكيـلٍ صحيحٍ صادرٍ إليه ، وخلو الأوراق من أي دليل على ارتكاب الطاعن الأول للواقعة وعدم وجود علاقة له بباقي المحكوم عليهم ممَّا يدل على انقطاع صلته بالواقعة ، هذا وقد أورد الحكم في مدوناته لدى تحصيله لأقوال شهود الإثبات أنَّ الطاعن الثاني هو من اصطنع الحكم المـزور وأثبت في موضع ٍآخرٍ بأنه مجرد شريك في جريمة التزوير ، ويذهب الطاعن الثاني إلى أنَّ الحكم تساند في الإدانة إلى أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني رغم خلو الأوراق من أقوالهما بدلالة أنَّ الصورة التي تحصَّل عليها قد خلت من ذلك وعلى فرض وجودها فإنَّ المحكمة لم تُمكِّنه من الاطلاع عليها ، ويضيف الطاعن الأول أنَّ الحكم استند إلى التحريات مع أنها مجرد رأي لمُجريها ولا تصلُح وحدها دليلاً على ثبوت التهمة ، وأخـيراً أنَّ الحكم دان الطاعن الثاني بعقوبة الحرمان من مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات دون بيان نص القانون الذي دانـه بموجبه ، كل ذلك ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقِّهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من الاطلاع على مفردات الدعـوى رقم .... لسنة .... مدني جزئي .... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها وأورد الحكم مؤدى كلٍ منها في بيانٍ وافٍ ممَّا يُشير إلى أنَّ المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصرٍ وبصيرة . لمَّا كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثمَّ تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة التي مثَّل بها الطاعن الثاني والمدافع عنه أنَّ المحكمة قامت بفض الأحراز فغدت محتوياتها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة ، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تُثبت ماهية المحررات المزورة التي تحتوي عليها الأحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة وفي مدونات الحكم ، فإنَّ ما يُثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عن أنَّ الحكم المطعون فيه قد عيَّـن المحرر المزور وأوضح مضمونه - خلافاً لما يـزعُمه الطاعن الثاني - ومن ثم َّفإنَّ النعي بإغفال بيان مضمون المحرر المزور يكون في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك فيه هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحةً وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقه الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعنين على النحو سالف البيان يتوافر به في حقِّهما القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير التي دانهما بها ويستقيم به اطراح ما أثاراه في دفاعهما أمام المحكمة بانتفاء علمهما بالتزوير ، فإنَّ ما يُثيره الطاعنان على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعـوى وتقديـر أدلتها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان المقرر أنَّ الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يُكوِّن عقيدته من أي دلـيلٍ أو قرينةٍ يرتاح إليها إلَّا إذا قيده القانون بدليلٍ معينٍ ينص عليه ولمَّا كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، وكان لا يُشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليلٍ منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يُكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا يُنظر إلى دليـلٍ بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان من المقرر أيضاً أنَّ الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثمَّ يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تُبرره الوقائع التي بيَّنها الحكم ، وأن َّإثبات الحكم إسهام الطاعـن في مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردها اشتراك الطاعنين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير بناءً على اعتقادٍ سائغٍ من المحكمة لم يُخطئ الحكم في تقديـره وبما يتوافر به علمهما بـتزوير المحرر حال استعماله ، فإنَّ كل ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد ينحل إلى جدلٍ موضوعي في تقديـر أدلة الدعوى ممَّا لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلةٍ ترتد إلى أصلٍ صحيحٍ في الأوراق واستخلصت في منطقٍ سائغٍ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنين ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزمٍ ويقيـنٍ ولم يكنْ حكماً مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنان ، فإنَّ ما يثيرانه في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان نفي التهمة وما ساقه الطاعن الأول من قرائن تشير إلى انتفاء صلته بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أن َّالمحكمة غير ملزمة بتعقُّب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرهـا واطمئنانها إلى الأدلة التي عوَّلت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمةً ببيان علَّة اطراحها ، ومن ثمَّ فإنَّ النعي على الحكم إعراضه عمَّا أبداه الدفاع من أوجه لنفي التهمة يكون في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن َّالتناقض الذي يعيب الحكم ويُبْطِـله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يُعرَفْ أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أنه قد اعتنق صورة واحدة للواقعة من جماع أقوال شهود الإثبات حاصلها أنَّ الطاعن الثاني وباقي المحكوم عليهم قد اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم السابق محاكمته على تـزوير الحكم رقم .... لسنة .... مدني .... بطريق الاصطناع وتمَّ استعماله في الدعوى رقم .... لسنة .... مدني .... مع علمهم بتزويره وهو استخلاصٌ سائغٌ لا تناقض فيه فإنَّ ما يُثيره الطاعن الثاني من دعوى التناقض في هذا الصدد غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان البيِّـن من محاضر جلسات المحاكمة أنَّ الطاعن الثاني لم يطلب إلى المحكمة الاطلاع على ملف الدعـوى ، فليس له النعي على المحكمة قعودها عن اتخـاذ إجراءٍ لم يُطلب منها ولم ترْ هي حاجة إليه بعد أن اطمأنت للأدلة القائمة في الدعوى وإلى صورة الواقعة كما استقرت في يقينها ، فإنَّ ما ينعاهُ الطاعن الثاني على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول ، هذا فضلاً عن أنَّ الثـابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... أنَّ المحكمة تلت أقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات وأنَّ الحاضر مع الطاعن الثاني قد اكتفى بتلاوتها ، كما أنَّ دفاع الطاعن الأول قد أشار إلى أنَّ التحريات لم تتوصل لواقعة التزوير ودور كل متهم في الجريمة وهو ما ينطوي على التسليم بأنه الشاهدين الثاني والثالث قد تمَّ سؤالهما بالتحقيقات بشأن تحرياتهما حول الواقعة ، ومن ثمَّ فإنَّ النعي على الحكم في كل ذلك لا يكون له محل . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ للمحكمة أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلةٍ أساسيةٍ ، فإنَّ ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة على الرغم من أنها مجرد رأي لمُجريـها ولا تصلح دليلاً للإدانة ينحل إلى جدلٍ موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعـوى ممَّا يخرج عن رقابة محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن الثاني – المحامي- عقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات استناداً للمادتين ٦٢ ، ۹۸ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وكانت تلك العقوبة وفق ما نصت عليه المادة الأخيرة من العقوبات التأديبية والتي يختص بإيقاعها مجلسٌ معينٌ مبيَّن تشكليه بالمادة ۱۰۷ من ذات القانون ووفق إجراءات وضوابط محددة بذلك القانون ، فإنَّ الحكم المطعون فيه يكون قد خالف صحيح القانون ممَّا يتعيَّن معه نقضه نقضاً جـزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات المقضَي بها على الطاعن الثاني ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9102 لسنة 91 ق جلسة 28 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 107 ص 1003

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خلف عبد الحافظ ، نادر جويلي ، أحمد مدحت نبيه ومحمد كمال قنديل نواب رئيس المحكمة .
----------------
(107)
الطعن رقم 9102 لسنة 91 القضائية
تلبس . مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
المواد 34 و 35 و 46 إجراءات جنائية . مؤداها ؟
التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟
فرار الطاعن بسيارته عند رؤيته ضابط الواقعة عقب إلقاء آخر بجواره المخدر المضبوط . لا يوفر حالة تلبس تبيح القبض على الطاعن وتفتيشه . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . خلو الدعوى من دليل سوى القبض والتفتيش الباطلين . يوجب نقضه والقضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بجريمة إحراز مادة مخدرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال الضابط / .... بما محصله أنه أثناء عمل ارتكاز أمني بتاريخ .... الثالثة والنصف صباحاً أبصر سيارة قادمة في اتجاه الكمين ولرؤيته حاول قائدها الدوران للخلف وألقى الجالس بجواره جوالاً أرضاً وبفضه تبين بداخله لفافتين لنبات الحشيش الجاف ، وتمكن من ضبط السيارة أثناء قيام قائدها الثاني بخفض سرعتها أمام شريط السكة الحديد الخاص بقطار محصول القصب . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه بغير صدور إذن النيابة العامة وفي حالة من حالات التلبس التي تجيزها واطرحه بقوله : ( وحيث إن دفاع ودفوع المتهم الثاني جميعه مردود بأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير صدور إذن النيابة العامة وعدم وجود ما يبرر استيقاف المتهم ، فمن المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس يوفرها مشاهدة السيارة قيادة المتهم الثاني حال دورانها للفرار من كمين الشرطة بالطريق العام وإلقاء المتهم الأول الجالس بجواره جوالاً خارجها أرضاً وتبين لمأمور الضبط القضائي الملازم أول / .... نبات الحشيش الجاف داخلة وعلى إثر ذلك تتبع تلك السيارة وتمكن من استيقافها والقبض على المتهمين ، مما يكون معه القبض عليهما والتفتيش الحاصل قبله له ما يبرره وله سنده فقيام المتهم الأول بإلقاء الجوال الذي به النبات المخدر الجاف خارج السيارة أرضاً اختياراً منه طواعية لرؤيته كمين الشرطة ودون أن يقوم ضابط الواقعة آنذاك بأي فعل مادي وعثور الضابط على المخدر تقوم به حالة التلبس وما قام به ضابط الواقعة وفق صحيح القانون وتطمئن المحكمة لروايته لصدقها وتطرح هذا الدفع ) . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ إن ضبط المادة المخدرة التي ألقاها المتهم الآخر لا يكفي لقيام حالة التلبس وتوافر القصد الجنائي لديه ما دام لم يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - من أن محاولة الطاعن بالفرار بسيارته بمجرد أن رأى ضابط الواقعة يقترب منه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض عليه ، ليس صحيحاً في القانون وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح له من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن تخلي المتهم الآخر عن اللفافة التي عثر على المخدر بداخلها لم يحصل إلا فور القبض عليه ، وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما :
- أحرزا جوهراً مخدراً ( نبات حشيش ) بقصد الاتجار وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 38/1 ، ٤۲/1 من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، أولاً : بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ، ثانياً : بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ، ثالثاً : بمصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ، وذلك باعتبار أن إحرازه للمواد المخدرة بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصدي الاتجار أو التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا ، قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال ، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ وعول على الدليل المستمد من هذا القبض والتفتيش رغم انتفاء القصد الجنائي ، وبعدم ضبط المخدر بحوزته أو بالسيارة قيادته ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال الضابط / .... بما محصله أنه أثناء عمل ارتكاز أمني بتاريخ .... الثالثة والنصف صباحاً أبصر سيارة قادمة في اتجاه الكمين ولرؤيته حاول قائدها الدوران للخلف وألقى الجالس بجواره جوالاً أرضاً وبفضه تبين بداخله لفافتين لنبات الحشيش الجاف ، وتمكن من ضبط السيارة أثناء قيام قائدها الثاني بخفض سرعتها أمام شريط السكة الحديد الخاص بقطار محصول القصب . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه بغير صدور إذن النيابة العامة وفي حالة من حالات التلبس التي تجيزها واطرحه بقوله : ( وحيث إن دفاع ودفوع المتهم الثاني جميعه مردود بأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير صدور إذن النيابة العامة وعدم وجود ما يبرر استيقاف المتهم ، فمن المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس يوفرها مشاهدة السيارة قيادة المتهم الثاني حال دورانها للفرار من كمين الشرطة بالطريق العام وإلقاء المتهم الأول الجالس بجواره جوالاً خارجها أرضاً وتبين لمأمور الضبط القضائي الملازم أول / .... نبات الحشيش الجاف داخلة وعلى إثر ذلك تتبع تلك السيارة وتمكن من استيقافها والقبض على المتهمين ، مما يكون معه القبض عليهما والتفتيش الحاصل قبله له ما يبرره وله سنده فقيام المتهم الأول بإلقاء الجوال الذي به النبات المخدر الجاف خارج السيارة أرضاً اختياراً منه طواعية لرؤيته كمين الشرطة ودون أن يقوم ضابط الواقعة آنذاك بأي فعل مادي وعثور الضابط على المخدر تقوم به حالة التلبس ، وما قام به ضابط الواقعة وفق صحيح القانون وتطمئن المحكمة لروايته لصدقها وتطرح هذا الدفع ) . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ إن ضبط المادة المخدرة التي ألقاها المتهم الآخر لا يكفي لقيام حالة التلبس وتوافر القصد الجنائي لديه ما دام لم يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - من أن محاولة الطاعن بالفرار بسيارته بمجرد أن رأى ضابط الواقعة يقترب منه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض عليه ، ليس صحيحاً في القانون وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح له من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن تخلي المتهم الآخر عن اللفافة التي عثر على المخدر بداخلها لم يحصل إلا فور القبض عليه ، وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19126 لسنة 89 ق جلسة 28 / 5 / 2022 مكتب فني 73 ق 42 ص 395

جلسة 28 من مايو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، وائل أنور ، وائل عبد الحافظ وأشرف خيري نواب رئيس المحكمة .
---------------
(42)
الطعن رقم 19126 لسنة 89 القضائية
وصف التهمة . آثار . اشتراك . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . محكمة النقض " سلطتها " .
العبرة في تكييف الواقعة أنها جناية أو جنحة بالوصف الذي انتهت إليه المحكمة .
جريمة إجراء حفر أثري بغير ترخيص المؤثمة بالمادة 42/2 من القانون 117 لسنة 1983 المعدل قبل سريان القانون 91 لسنة 2018 . جنحة . معاقبة الطاعنين بعقوبة الجناية . خطأ . لا يغير منه كون الطاعن الأول من المشتغلين بالمجلس الأعلى للآثار . متى دين بوصفه شريكاً لا فاعلاً أصلياً . مضي المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية دون اتخاذ إجراء قاطع لها . يوجب نقض الحكم والقضاء بانقضائها بمضي المدة . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام ، وكان الوصف الذي انتهت المحكمة إلى إدانة الطاعنين به هو لجرائم من الجنح ، الأشد فيهم جريمة بالنسبة للطاعن الأول هو الاشتراك في إجراء حفر أثري بغير ترخيص المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 - والمنطبق على واقعة النزاع قبل سريان أحكام القانون رقم 91 لسنة ۲۰۱٨ - والتي نصت على أنه : ( وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بالآتي : .... (۲) من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص ) ، وكان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعن الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات والغرامة ومعاقبة الطاعن الثاني بالسجن لمدة الذي انتهى إليه ينطبق عليه وصف الجناية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولا يغير من اعتبار الجريمة من الجنح أن الطاعن الأول من المشتغلين بالمجلس الأعلى للآثار ، إذ إنه من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما كان لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون ، وأنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك ، وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 42 من القانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون 3 لسنة ۲۰۱۰ قد جرى نصها كما يلي : ( وتكون العقوبة في الحالات السابقة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم ) . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة سالفة الذكر قد اقتصرت على تشديد العقوبة في حالة إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم دون أن تشير من قريب أو بعيد إلى ما قد يتردى فيه ذلك الموظف أو من في حكمه ممن عددتهم هذه المادة بوصفه شريكاً في الجريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - إذ لم يرد بها ما يفيد الخروج عن الأحكام العامة في المسئولية الجنائية ، ومن ثم فإنه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف في هذه الحالة مجرد شريك للغير الذي أجرى هذا الحفر ، فإذا كان هذا الغير فرداً عادياً من آحاد الناس يعاقب الموظف باعتباره شريكاً له . وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 من فبراير سنة 2019 فقرر الطاعن الأول بالطعن فيه بطريق النقض في 4 من أبريل سنة 2019 وقدم أسبابه بذات التاريخ وقرر الطاعن الثاني بالطعن فيه بطريق النقض في 10 من إبريل سنة 2019 وقدم أسباب طعنه بذات التاريخ ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ تاريخ الطعن بالنقض إلى أن نظرت بجلسة 28 من مايو سنة 2022 ، فإنه يكون قد مضى ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة للطاعنين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين – وآخرين سبق الحكم عليهم – بأنهم :
الطاعن الأول :-
1- حال كونه من العاملين المشتغلين بالمجلس الأعلى للآثار اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الطاعن الثاني وآخرين سبق الحكم عليهم في إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص من الجهات المختصة ، بأن قام بالسماح لهم بالقيام بأعمال الحفر وعدم الإبلاغ عنهم وإخفاء أدواتها المستخدمة في أعمال التنقيب مقابل الحصول على جزء من ناتج هذا الحفر على النحو المبين بالتحقيقات .
2- بصفته السابقة ( وآخر سبق الحكم عليه ) علما بوقوع جنحة التنقيب عن الآثار وقاما بضبط الطاعن الثاني وآخرين سبق الحكم عليهم حال ارتكابها ، وأعانا هؤلاء المتهمين على الفرار من وجه القضاء وذلك بإخفاء أدوات وأدلة جريمتهم على النحو المبين بالتحقيقات .
الطاعن الثاني :-
- أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص من الجهات المختصة وذلك بقصد التنقيب عن الآثار وسرقتها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 145 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2 ، 40 ، 42/3 من القانون رقم 177 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ، وبمعاقبة الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام ، وكان الوصف الذي انتهت المحكمة إلى إدانة الطاعنين به هو لجرائم من الجنح ، الأشد فيهم جريمة بالنسبة للطاعن الأول هو الاشتراك في إجراء حفر أثري بغير ترخيص المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة ۱۹۸۳ والمستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 - والمنطبق على واقعة النزاع قبل سريان أحكام القانون رقم 91 لسنة ۲۰۱٨ - والتي نصت على أنه : ( وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بالآتي : .... (۲) من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص ) ، وكان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعن الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات والغرامة ومعاقبة الطاعن الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات والغرامة ، ظناً منه أن الوصف الذي انتهى إليه ينطبق عليه وصف الجناية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولا يغير من اعتبار الجريمة من الجنح أن الطاعن الأول من المشتغلين بالمجلس الأعلى للآثار ، إذ إنه من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما كان لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون ، وأنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك ، وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 42 من القانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون 3 لسنة ۲۰۱۰ قد جرى نصها كما يلي : ( وتكون العقوبة في الحالات السابقة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم ) . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة سالفة الذكر قد اقتصرت على تشديد العقوبة في حالة إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم دون أن تشير من قريب أو بعيد إلى ما قد يتردى فيه ذلك الموظف أو من في حكمه ممن عددتهم هذه المادة بوصفه شريكاً في الجريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - إذ لم يرد بها ما يفيد الخروج عن الأحكام العامة في المسئولية الجنائية ، ومن ثم فإنه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف في هذه الحالة مجرد شريك للغير الذي أجرى هذا الحفر ، فإذا كان هذا الغير فرداً عادياً من آحاد الناس يعاقب الموظف باعتباره شريكاً له . وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 من فبراير سنة 2019 فقرر الطاعن الأول بالطعن فيه بطريق النقض في 4 من أبريل سنة 2019 وقدم أسبابه بذات التاريخ وقرر الطاعن الثاني بالطعن فيه بطريق النقض في 10 من أبريل سنة 2019 وقدم أسباب طعنه بذات التاريخ ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ تاريخ الطعن بالنقض إلى أن نظرت بجلسة 28 من مايو سنة 2022 ، فإنه يكون قد مضى ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة للطاعنين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمعة، 23 فبراير 2024

الطعن 949 لسنة 53 ق جلسة 22 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 241 ص 1159

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي أحمد نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، أحمد مكي ومحمود رضا الخضيري.

-----------------

(241)
الطعن رقم 949 لسنة 53 القضائية

دعوى "الخصوم في الدعوى: إدخال خصم" "الصفة في الدعوى".
اختصام ذي الصفة الحقيقي في الدعوى إعمالاً للمادة 115 مرافعات. كفايته بالإعلان. علة ذلك.

--------------
النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أن "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات، وفي الفقرة الثانية من المادة 115 منه على أنه "إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة..." يدل على أنه وإن كان اختصام الغير في الدعوى - على مقتضى ما تقضي به المادة 117 المشار إليها - يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعي لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي الذي يجب اختصامه فيها ابتداء - يكفي أن يتم بإعلان ذي الصفة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات - التي استحدثها القانون القائم - حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية - "تبسيطاً للإجراءات وتقديراً من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة في التداعي".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 5782 سنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على شركة غرب النوبارية الزراعية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقتهم من وفاة مورثهم في حادث لإحدى سياراتها - تسبب فيه أحد تابعيها الذي أدين عنه بحكم جنائي بات - دفع الحاضر عن الشركة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وأجابت المحكمة طلب الطاعنين اختصام المطعون ضده فقاموا بإعلانه. دفع الحاضر عنه بعدم قبول هذا الاختصام ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 5/ 4/ 1981 بقبول هذين الدفعين. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 3950 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 2/ 1983 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول إدخال المطعون ضده على أنه لم يتم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى طبقاً لنص المادة 117 من قانون المرافعات - وذلك بإيداع صحيفته قلم الكتاب - في حين أنه ليس إلا تصحيحاً لشكل الدعوى يكتفي فيه بإعلان صاحب الصفة دون حاجة إلى الإيداع المشار إليه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 117 من قانون المرافعات على أن "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66"، وفي الفقرة الثانية من المادة 115 منه على أنه "إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة..." إنما يدل على أنه وإن كان اختصام الغير في الدعوى - على ما تقضي به المادة 117 المشار إليها - يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعي لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي - الذي كان يجب اختصامه فيها ابتداء - يكفي أن يتم بإعلان ذي الصفة. عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 115 - سالفة الذكر - التي استحدثها القانون القائم حسبما يبين من - المذكرة الإيضاحية - "تبسيطاً للإجراءات وتقديراً من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التي لها صفة في التداعي"، ولما كان ذلك - وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين التزموا الإجراء الذي رسمه القانون لاختصام المطعون ضده - وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول اختصام المطعون ضده وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة إذ لم تستنفد بقبولها هذا الدفع الشكلي ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى.

الطعن 13590 لسنة 88 ق جلسة 15 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 47 ص 292

جلسة 15 من مارس سنة 2021
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عبد السلام المزاحي، ياسر نصر، محمد عبد الواحد ومحمد صفوت "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(47)
الطعن رقم 13590 لسنة 88 القضائية
(1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الاختصام في الطعن . عدم كفاية أن يكون خصمًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون خصمًا حقيقيًّا . ثبوت عدم القضاء للمطعون ضده أو عليه بشيءٍ ووقوفه من الخصومة موقفًا سلبيًّا . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
(2) محاماة " تأديب المحامي : اختصاص مجلسي نقابة المحامين وتأديب المحامي بالرقابة على قيد المحامي بجداول النقابة وتأديب المحامين " .
مجلس نقابة المحامين . اختصاصه بالتحقق من توافر شروط القيد بالجدول العام للمحامين في طالب القيد والنظر في استمرار قيده به . فقْدُ طالبِ القيد في هذا الجدول إحداها . مؤداه . لمجلس النقابة إصدار قرار مسبب بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين . مجلس تأديب المحامين القضائي . اختصاصه بتأديب المحامين في حالة إخلالهم بواجبات مهنتهم وتوقيع العقوبات التأديبية المقررة في ق المحاماة . مقتضاه . حصر الرقابة على قيد المحامي بأحد جداول النقابة وتأديب المحامين على هذين المجلسينِ بقرارٍ يصدر من أيٍّ منهما . المواد 13 ، 44 /1 ، 107 ، 116 من ق المحاماة رقم 17 لسنة 1983 قبل التعديل .
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصًا سائغًا ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم . عدم بيان المحكمة المصدر الذي استخلصت منه ثبوت الواقعة . قصور وفساد .
(4) محاماة " التوقيع على صحف الدعاوى : التوقيع على صحيفة الطعن بالاستئناف ".
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محامٍ تأسيسًا على توقيع الطاعن عليها بصفته محاميًا حال كونه محكومًا عليه بعقوبة جناية رغم أن جزاء عدم توافر شروط القيد في نقابة المحامين لا يقع بقوة القانون في ظل ق المحاماة قبل تعديله وخلو الأوراق من صدور قرار من مجلسي نقابة المحامين وتأديبهم في صحة استمرار قيد الطاعن بالجدول . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصمًا حقيقيًّا، قضى هذا الحكم له أو عليه بشيءٍ. وكان المطعون ضده الثاني بصفته أدخله المطعون ضده الأول ليقدم ما تحت يده من مستند يثبت صفة الطاعن في إقامة الدعوى، وإذ انتهى الحكم الابتدائي- المؤيد بالحكم المطعون فيه- في حدود سلطته التقديرية- إلى ثبوت هذه الصفة للطاعن، وكان المطعون ضده قد وقف من الخصومة موقفًا سلبيًّا، ولم يُقض فيها له أو عليه بشيء، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
2- إنَّ مفاد النصوص في المواد 13، 44/ 1، 107، 116 من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ مجتمعة أن المشرع أناط بمجلس نقابة المحامين مهمة التحقق من توافر الشروط المقررة في قانون المحاماة في طالب القيد بالجدول العام للمحامين، والنظر في استمرار قيده به، فإذا ما استبان أن المحامي طالب القيد في هذا الجدول، فَقَدَ شرطًا أو أكثر من هذه الشروط، فإن لمجلس النقابة أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، كما أناط بالمجلس المُشَكَّل من رئيس محكمة استئناف القاهرة واثنين من قضاة المحكمة تأديب المحامين، في حالة إخلالهم بواجبات مهنتهم، وتوقيع العقوبات التأديبية المقررة في قانون المحاماة التي قد تصل إلى محو اسم المحامي من جدول المشتغلين بالمحاماة، ومؤدى ذلك أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ -قبل تعديله بالقانون رقم 147 لسنة ۲۰۱۹- حصر الرقابة على قيد المحامي بأحد جداول النقابة في مجلسها، وتأديب المحامين في مجلس التأديب القضائي بمحكمة استئناف القاهرة، ويتحدد موقف المحامي المقيد بجداول النقابة، بالقرار الذي يصدر من أيٍّ من هذين المجلسين.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها، إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها، ومستخلصة منها استخلاصًا لا خروج فيه على ما هو ثابت، وأن يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه -حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تُعمل رقابتها على سداده- فإنه يكون معيبًا بالقصور والفساد في الاستدلال.
4- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاريخ 15/5/2008 ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، تأسيسًا على أن الطاعن وقَّع عليها بصفته محاميًا، وحال أنه محكومٌ عليه بعقوبة جناية في القضية رقم ... لسنة ۲۰۱۲ جنايات دار السلام، وأنه بصدور هذا الحكم أصبح غير مقيد بجدول المحامين، رغم أن قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة 1983 –قبل تعديله بالقانون رقم 147 لسنة 2019 – خلا من النص على أن توقيع جزاء عدم توافر شروط القيد في نقابة المحامين يكون بقوة القانون، كما خلت الأوراق من صدور قرار من مجلسي نقابة المحامين وتأديبهم بالنظر في صحة استمرار قيد المحامي "الطاعن" بجدول الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2015 مدني کلي جنوب القاهرة، بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ مليون وثلاثمائة وواحد وعشرين ألفًا وثلاثمائة وخمسة وخمسين جنيهًا تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية مع الفوائد القانونية، على سندٍ من القول، بأن الطاعن كان يعمل بالشركة التي يرأسها المطعون ضده الأول، وقام بالاستيلاء على أموالها، وتحرر عن ذلك محضر الجناية رقم ... لسنة ۲۰۱۲ دار السلام، والمقيدة برقم ... لسنة ۲۰۱۲ کلي جنوب القاهرة، والتي قُضي فيها بإدانته، وإلزامه بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وصار هذا الحكم باتًا، برفض الطعن عليه بالنقض رقم ... لسنة 84 ق، ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا فيها، وبعد أن أودع تقريره، تم إدخال المطعون ضده الثاني فيها لإلزامه بتقديم مستند تحت يده، وبتاريخ 23/11/2017 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بمبلغ التعويض الذي قدرته. فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 134 ق القاهرة، بتاريخ 15/5/2018 قضت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة، دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعه على غير ذي صفة، وأبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة –في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة، بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة، بالنسبة للمطعون ضده الثاني، أنه ليس خصمًا حقيقيًّا في الدعوى، فلم يُقض له أو عليه بشيءٍ.
وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك بأنه من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصمًا حقيقيًّا، قضى هذا الحكم له أو عليه بشيءٍ. لمَّا كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته أدخله المطعون ضده الأول لِيقدم ما تحت يده من مستندٍ يثبت صفة الطاعن في إقامة الدعوى، وإذ انتهى الحكم الابتدائي -المؤيد بالحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- إلى ثبوت هذه الصفة للطاعن، وكان المطعون ضده قد وقف من الخصومة موقفًا سلبيًّا، ولم يُقض فيها له أو عليه بشيءٍ، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم قضى ببطلان صحيفة الاستئناف، تأسيسًا على أن الطاعن وقَّع عليها بصفته محاميًا، في حين أنه محكوم عليه بعقوبة جناية في القضية رقم ... لسنة ۲۰۱۲ دار السلام، بما يترتب على ذلك إلغاء قيده بجدول نقابة المحامين، على الرغم من أن الطاعن مازال مقيدًا بمهنة المحاماة، ولم يصدر قرار بشطبه منها، بما يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن النص في المادة 13 من قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ على أنه "يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون: ۱-...۲-... 3-... 4- ألا يكون قد سبق إدانته ((المحامي)) بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره"، والنص في المادة 44/1 من ذات القانون على أنه "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي، أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارًا مسببًا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إذا فَقَدَ شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون"، والنص في المادة ۱۰۷ منه على أنه "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يُشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من قضاة المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ... "، والنص في المادة 116 منه على أنه "للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 107...". مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع أناط بمجلس نقابة المحامين مهمة التحقق من توافر الشروط المقررة في قانون المحاماة في طالب القيد بالجدول العام للمحامين، والنظر في استمرار قيده به، فإذا ما استبان أن المحامي طالب القيد في هذا الجدول، فَقَدَ شرطًا أو أكثر من هذه الشروط، فإن لمجلس النقابة أن يصدر قرارًا مسببًا، بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، كما أناط بالمجلس المشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة واثنين من قضاة المحكمة تأديب المحامين، في حالة إخلالهم بواجبات مهنتهم، وتوقيع العقوبات التأديبية المقررة في قانون المحاماة التي قد تصل إلى محو اسم المحامي من جدول المشتغلين بالمحاماة، ومؤدى ذلك أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ -قبل تعديله بالقانون رقم 147 لسنة ۲۰۱۹- حصر الرقابة على قيد المحامي بأحد جداول النقابة في مجلسها، وتأديب المحامين في مجلس التأديب القضائي بمحكمة استئناف القاهرة، ويتحدد موقف المحامي المقيد بجداول النقابة، بالقرار الذي يصدر من أيٍّ من هذين المجلسينِ. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها، إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها، ومستخلصة منها استخلاصًا لا خروج فيه على ما هو ثابت، وأن يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه -حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تُعمِل رقابتها على سداده- فإنه يكون معيبًا بالقصور والفساد في الاستدلال. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاريخ 15/5/2008 ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف، تأسيسًا على أن الطاعن وقَّع عليها بصفته محاميًا، وحال أنه محكوم عليه بعقوبة جناية في القضية رقم ... لسنة ۲۰۱۲ جنايات دار السلام، وأنه بصدور هذا الحكم أصبح غير مقيد بجدول المحامين، رغم أن قانون المحاماة رقم ۱۷ لسنة 1983 –قبل تعديله بالقانون رقم 147 لسنة 2019– خلا من النص على أن توقيع جزاء عدم توافر شروط القيد في نقابة المحامين يكون بقوة القانون، كما خلت الأوراق من صدور قرار من مجلسي نقابة المحامين وتأديبهم بالنظر في صحة استمرار قيد المحامي "الطاعن" بجدول الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ