الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 1 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - تنازع الاختصاص

 

 

مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص قيام دعوى الموضوع الواحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري. قضاء كلتا الجهتين باختصاصها أو تخلي كل منهما عن الاختصاص (م 17 ق 43 لسنة 1965).

 

 

 

 

صدور حكم واحد من جهة القضاء العادى بعدم الاختصاص. عدم توافر صورة التنازع السلبى الذى تختص بالفصل فيه محكمة تنازع الاختصاص.

 

 

 

 

شرط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص: طرح دعوى الموضوع الواحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى .

 

 

 

 

محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن. عدم امتداد ولايتها إلى تصحيح الأحكام.

 

 

 

 

تعارض حكم المجلس الملي الإنجيلي باعتبار عقد زواج قبطيين أرثوذكسيين قائماً، مع حكم المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس القاضي بالفصل بين الزوجين والتصريح لكل منهما بالزواج. اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بالفصل في هذا التنازع.

 

 

 

 

مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية والفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147/ 1949 هو وجود حكمين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري .

 

 

 

 

تقديم الطالب طلبه إلى محكمة تنازع الاختصاص بوصفه ممثلاً لنقابة عمال هيئة قناة السويس. إناطة الق 285/ 56 الخاص بتأميم شركة قناة السويس إدارة المرور في هذا المرفق إلى هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ألحقت بوزارة الاقتصاد والتجارة.

 

 

 

 

صدور حكمين نهائيين متناقضين أحدهما من المحاكم الأهلية والآخر من المحاكم الشرعية.

 

 

 

 

اختصاص المحاكم المدنية دون المحاكم الشرعية بالفصل في الدعوى التي تقوم على المطالبة بحق من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظراً.

 

 

 

 

التمسك في طلب تنازع الاختصاص بأن أحد الحكمين المتناقضين صدر بطريق التواطؤ أو سقط بمضي المدة لعدم تنفيذه.

 

 

 

 

محل تطبيق الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء أن يكون الحكمان المطلوب وقف تنفيذ أحدهما قد حسما النزاع في موضوعه .

 

 

 

 

مفاد نص المادة 112 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 .

 

 

 

 

متى كان الثابت أن الحكم الشرعي لم يستوف شرط النهائية فإن الطلب الذي يرفع إلى محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية عن النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ هذا الحكم.

 

 

 

 

لا تفصل محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية فيما يثار بشأن انقضاء الخصومة في الاستئناف لمضي أكثر من خمس سنوات على شطب الاستئناف .

 

 

 

 

لا تختص هذه المحكمة بالفصل في أثر إشهاد الطلاق المثبت أمام المحكمة الشرعية لأنه ليس حكماً وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء.

 

 

 

 

صدور حكم نهائي من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبة على أساس حصول طلاقها من زوجها. صدور حكم نهائي آخر من المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بتقرير النفقة على أساس قيام الزوجية. اختصاص محكمة النقض بالفصل في وقف تنفيذ أحد الحكمين.

 

 

 

 

اختصاص المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بنظر دعاوى نفقات ذوى الأرحام من طائفة الأقباط الأرثوذكس. الأمر العالى الصادر فى 14/ 5/ 1883 المعدل بالقانون رقم 19 سنة 1927.

 

 

 

 

طعن القبطية الارثوذكسية فى الحكم الصادر من المحكمة الشرعية باعتباره صادرا من محكمة لا ولاية لها.

 

 

 

 

اختصاص المحاكم المدنية بمسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف فى مصر ابتداء من أول يناير سنة 1956.

 

 

 

 

الحكم الصادر فى النزاع القائم عليها. طبيعته. هو حكم مؤقت. زوال أثره بزوال دواعيه.

 

 

 

 

شرط اختصاص المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس فى مسائل المواريث. هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم على الترافع إليه.

 

 

 

 

حكم من المحكمة الشرعية بفرض نفقة للزوجة. حكم من المجلس الملى العام بالغاء حكم المجلس الفرعى القاضى بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وتسجيل النشوز على الزوجة فى أسبابه. حكمان متناقضان اختصاص محكمة النقض بالفصل فى هذا التنازع.

 

 

 

 

حكم صدر من المجلس الملى بمقتضى سلطته الولائية. حكم مناقض له صدر من المحكمة الشرعية بموجب سلطتها القضائية. الحكم الشرعى هو الذى يصدق عليه معنى الحكم فهو الواجب التنفيذ. لا مصلحة فى عرض النزاع على محكمة النقض.

 

 

 

 

طلب تعيين المحكمة المختصة. لا يحول دون قبوله عدم صدور حكم من أى من المحكمتين باختصاصها. يكفى أن تعتبر كل منهما نفسها مختصة بالدعوى وتسير فيها على هذا الأساس.

 

 

 

 

حكم صدر من المحكمة المدنية بثبوت ملكية وقف لحق الانتفاع بحصة خصص بها بموجب قسمة مهايأة لأطيان شائعة بينه وبين وقف آخر باعتبار أن القسمة أصبحت بمثابة قسمة إفراز.

 

 

 

 

جهة تحرير عقد الزواج. لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصا قضائيا. العبره فى اختصاص المجالس الملية بمسائل الأحوال الشخصية. هى باتحاد طرفى الدعوى فى الملة. فى حالة الاختلاف. يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية.

 

 

 

 

انضمام الزوجة المارونية إلى طائفة الروم الكاثوليك التى ينتمى إليها زوجها. عقد زواجهما فى كنيسة الروم الكاثوليك وعماد أولادهما حسب طقوس هذه الكنيسة. ثبوت الاختصاص فى المنازعات المتعلقة بهذا الزواج إلى المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك.

 

 

 

 

الإقرار بالانضمام إلى إحدى الطوائف الدينية. ارتباطه بالولاية على النفس. القول بأنه يلزم لصحته بلوغ سن الرشد اللازم لصحة التصرفات المالية. فى غير محله. يكفى بلوغ السن التى تزول فيها على الولاية على النفس.

 

 

 

 

المجلس الملى لطائفة الأقباط الكاثوليك. اختصاصه بمسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة. الأساس الذى يرتكز عليه هذا الاختصاص. القانون رقم 8 لسنة 1915.

 

 

 

 

حكم صادر من المجلس الملي بنفقة للطالبة لتتولى إنفاقها على أولادها القصر. حكم آخر مناقض للحكم الأول من المحكمة الشرعية. توافر صفتها في طلب إيقاف تنفيذ الحكم الشرعي حتى بعد تجاوز القصر من الحضانة وسن الرشد.

 

 

 

 

اختصاص محكمة النقض بالفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. هذا الاختصاص يشمل الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 400 لسنة 1953.

 

 

 

 

مناط اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. هو أن يكون طرفا الدعوى من أبناء هذه الطائفة. أحد الطرفين ينتمي لطائفة الأقباط الكاثوليك. اختصاص المحاكم الشرعية. الأمر العالي الصادر في 14/ 5/ 1883.

 

 

 

 

اختصاص محكمة النقض بالفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. هذا الاختصاص يشمل الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 400 لسنة 1953. المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953.

 

 

 

 

ثبوت أن طرفي النزاع من أبناء طائفة الروم الكاثوليك. اختصاص المجلس الملي لهذه الطائفة بنزاعهما المتعلق بالأحوال الشخصية. عدم اختصاص المحاكم الشرعية بهذا النزاع. وجوب إيقاف تنفيذ الحكم الشرعي الصادر في النزاع.

 

 

 

 

المجلس الملي لطائفة الروم الكاثوليك. السند القانوني الذي يستمد منه اختصاصه القضائي. القانون رقم 8 لسنة 1915.

 

 

 

 

حكم نهائي من المجلس الملي بالتطليق وحكم آخر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة في طاعة زوجها. اختصاص محكمة النقض بالفصل في هذا التناقض.

 

 

 

 

مناط اختصاص المحاكم الشرعية. مناط اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. الأمر العالي الصادر في 14 من مايو سنة1883 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927.

 

 

 

 

دعوى من الزوجة أمام المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بطلب النفقة والطلاق لسوء العشرة والخيانة الزوجية. إسلام الزوج بعد رفع الدعوى. طلب الزوجة الطلاق لإسلام الزوج. قضاء المجلس الملي بالطلاق. تأسيس قضائه على إسلام الزوج وعدم تعرضه للسببين اللذين أقيمت عليهما الدعوى ابتداء.

 

 

 

 

عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق والتطليق حقاً مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - الدفع بعدم الاختصاص



نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعين عند الاقتضاء المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة م 269/ 1 مرافعات.



القضاء ينقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص - عدم صحة الإحالة في هذه الحالة والاقتصار فقط على الفصل في مسألة الاختصاص. (م 269/ 1 مرافعات).




الطعن 953 سنة 46 ق جلسة 7 / 3 / 1929 مج عمر الجنائية ج 1 ق 190 ص 234

جلسة يوم الخميس 7 مارس سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك.

----------------

(190)
القضية رقم 953 سنة 46 قضائية

جريمة قائمة على الغش. جواز الاثبات بالبينة فيها.
(المادتان 215 مدنى و293 عقوبات)

---------------
يجوز الإثبات بالبينة فيما قام على الغش من الجرائم لأن ذلك مما يندرج تحت ما يتعذر الحصول فيه على دليل كتابي. فإذا استولى شخص بطريق النصب على نقود - يزيد مقدارها على ما تجوز البينة فيه - من امرأة فى سبيل إحضار زوجها الغائب غيبة مريبة فالبينة جائزة.

الطعن 96 لسنة 37 ق جلسة 13 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 71 ص 387

جلسة 13 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

---------------

(71)
الطعن رقم 96 لسنة 37 القضائية

إتلاف.
القطع في حكم الفقرة الأولى من المادة 367 عقوبات ضرب من الاتلاف.
عبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض، ما دامت لم تحصد بعد. إندراج الثمار تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها.
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن قصد 
الإتلاف على استقلال.

----------------
تنص الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات على عقاب: " كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصود أو شجرا نابتا خلفه أو مغروسا أو غير ذلك من النبات ". والقطع ضرب من الإتلاف، وعبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض، ما دامت لم تحصد بعد. ولا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المتهمين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع وأن بعضها لم يكن قد تم نضجه، وأن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة، مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتلاف التي دين بها المتهمون. والمحكمة لم تكن ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على استقلال، ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 25 من أكتوبر سنة 1964 بناحية مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية: أتلفوا مع مجهولين زراعة الموز المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لمحمد أحمد بر وآخر بأن قطعوها حالة كونهم يحملون أسلحة نارية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 367/ 1 و368 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 24 من أبريل سنة 1966 عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجناية إتلاف زراعة موز طبقا للمادتين 367/ 1 و368 من قانون العقوبات، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 367 لا تنطبق على واقعة الدعوى إذ لا تعتبر ثمار الموز من قبيل الزرع غير المحصود أو الشجر أو النبات الوارد بالفقرة المذكورة وخاصة أن المحكمة لم تستظهر في حكمها عدم نضج الثمار المقطوعة حتى تقوم فكرة الإتلاف. واعتنق الحكم ما ذهب إليه وكيل النيابة المحقق استنتاجا في معاينته لمكان الحادث من أن بعض الثمار قد ألقى باليم على الرغم من مخالفة ذلك لما ثبت من معاينة الشرطة وأقوال خفير الزراعة وناظرها من أن الثمار المقطوعة وجدت ملقاة تحت الشجر. كما التفت الحكم عن دفاع الطاعنين من أن ما وقع لا يعدو أن يكون جنيا للثمار لا إتلافا مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات تنص على عقاب " كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصود أو شجرا نابتا خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النبات " وكان القطع ضربا من الإتلاف، وعبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض ما دامت لم تحصد بعد. ولا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع وأن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة مما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دين بها الطاعنون، فإن النعي في هذا الشأن يكون في غير محله.
لما كان ذلك، وكان ما أثير بصدد استدلال الحكم بما ورد بالمعاينة من أن بعض الثمار قد ألقى - على خلاف الواقع - في مياه النيل لا يؤثر - بفرض صحته - في قيام الجريمة التي أثبتها الحكم في حق الطاعنين. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم من أن بعض " سبائط " الموز التي تم تقطيعها وجدت ملقاة على الأرض ولم يكن قد تم نضجها تتحقق به عناصر جريمة الإتلاف ولم تكن المحكمة ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على استقلال ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1374 لسنة 36 ق جلسة 17/ 10/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 179 ص 968

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي؛ ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام.

----------------

(179)
الطعن رقم 1374 لسنة 36 القضائية

إتلاف. جريمة. قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة الإتلاف. طبيعتها: جريمة عمدية. القصد الجنائي فيها. تحقيقه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.
ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وإلا كان قاصرا.

------------------
جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وإلا كان مشوبا بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 22 مارس سنة 1965 بدائرة مركز أجا: (أولا) المتهم الأول: أتلف عمدا الأشياء المبينة بالمحضر المملوكة لفايده على السمري: (ثانيا) المتهمين الثلاثة: قاموا بهدم البناء المشار إليه بالمحضر دون الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال الهدم والبناء. وطلبت عقابهم بالمواد 361 من قانون العقوبات و1 و2 و4 من القانون رقم 178 لسنة 1961 و1 و11 و13 و16 و18 من القانون 45 لسنة 1962. وادعت المجني عليها مدنيا طالبة القضاء لها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم الأول. ومحكمة جنح أجا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام: (أولا) بحبس المتهم الأول شهرا مع الشغل وكفالة 3 ج لوقف تنفيذ العقوبة عن التهمة الأولى وبتغريمه 5 ج خمسة جنيهات وضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص وإلزامه بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الحجرتين المنوه عنها بالقرار المؤرخ 19 يونيه سنة 1965 عن التهمة الثانية بلا مصاريف جنائية. (ثانيا) ببراءة المتهمتين الثانية والثالثة من التهمة المسندة إليهما. (ثالثا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم الأول أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 1 قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصاريف الادعاء بالحقوق المدنية ومبلغ 100 مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 9 مارس سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بمصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف منقولات قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم لم يستظهر ركن القصد الجنائي على الرغم من منازعة الطاعن في قيامه وتركيز دفاعه على عدم توافر ركن العمد في حقه وقد التفتت المحكمة عن هذا الدفاع فلم ترد عليه ولم تناقشه بما يثبته أو ينفيه وهو ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن وآخرين لأن الطاعن (أولا) أتلف عمدا الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة لفايدة علي السمري. (ثانيا) لأنه والمتهمتين الثانية والثالثة قاموا بهدم بناء دون الحصول على ترخيص وطلبت معاقبتهم بالمادة 361 من قانون العقوبات وبالمواد 1 و2 و4 من القانون رقم 178 لسنة1961 في شأن تنظيم هدم المباني وبالمواد 1 و11 و13 و16 و18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني. ومحكمة أول درجة قضت بحبس الطاعن شهرا مع الشغل عن التهمة الأولى وتغريمه 5 ج وضعف رسوم الترخيص وغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الحجرتين عن التهمة الثانية وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وببراءة المتهمتين الثانية والثالثة. فاستأنف الطاعن هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع بعدم توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف واستند في ذلك إلى أن هدم حجرتي المدعية بالحقوق المدنية والذي نشأ عنه إتلاف الأخشاب والمنقولات الخاصة بها إنما كان نتيجة لهدم مبانيه التي تعلو هاتين الحجرتين بعد أن صرح له بهدمهما. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام كما خلت أسبابه من الرد على دفاع الطاعن القانوني في هذا الشأن، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب قصورا يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن وإلزام المطعون ضدها المصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.