الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 فبراير 2024

الطعن 203 لسنة 40 ق جلسة 5 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 124 ص 514

جلسة 5 من أبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وأنور خلف، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

--------------

(124)
الطعن رقم 203 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) بلاغ كاذب. جريمة. "أركانها". حكم. "حجيته". إثبات. "قوة الأمر المقضي". إتلاف.
(أ) جريمة البلاغ الكاذب. أركانها؟
(ب) الحكم الصادر في جريمة من الجرائم. تقييده المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.

------------
1 - من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبره به.
2 - الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه (1).


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة مصر القديمة الجزئية ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم 27/ 4/ 1965 بدائرة قسم مصر القديمة: أبلغ كذباً مع سوء القصد الحكام القضائيين والإداريين ضدهما بأن نسب إليهما أموراً لو صحت لأوجبت عقابهما، وطلبا عقابه بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 102 ج مناصفة بينهما وذلك على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً مع إلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ عشرين جنيهاً مناصفة بينهما والمصاريف المناسبة وجنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، فاستأنف المدعيان بالحقوق المدنية هذا الحكم، كما استأنفه المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم، وألزمت المدعيين بالحق المدني المصروفات عن الدرجتين. فطعن وكيل المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية الموجهة له قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم قد أهدر حجية الحكم الجنائي النهائي الصادر في الدعوى رقم 2505 لسنة 1965 جنح مصر القديمة فيما قضى به من عدم صحة تهمة الإتلاف التي نسبها المطعون ضده إلى الطاعنين ومن أن الاتهام في تلك الدعوى كيدي، ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى أن تهمة الإتلاف محل دعوى البلاغ الكاذب إنما كانت على جانب من الحقيقة.
وحيث إن الطاعنين أقاما دعواهما بالطريق المباشر على المطعون ضده بوصف أنه أبلغ كذباً مع سوء القصد ضدهما بأنهما تعديا عليه وأتلفا بعض منقولات له وطلبا إلزامه أن يدفع لهما مبلغ 102 ج على سبيل التعويض المؤقت وقضى الحكم الابتدائي على المطعون ضده بالعقوبة وبتعويض مقداره عشرون جنيهاً، فاستأنف هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية الموجهة له قائلة: "وحيث إنه لما كان من المقرر أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين (الطاعنين) من تهمة الإتلاف ليس له حجية أمام هذه المحكمة بخصوص تهمة البلاغ الكاذب إذ أن لكل جريمة منهما أركانها الخاصة بها وترتيباً على ذلك يتعين بحث توافر أركان تهمة البلاغ الكاذب دون التقيد بحكم البراءة في تهمة الإتلاف ذلك أنه من الثابت من محضر ضبط الواقعة أن المتهم قد أبلغ بواقعة الإتلاف على لسان بواب العمارة محمد أحمد محمد وأنه طلب إجراء المعاينة وقد انتقل المحقق إلى مكان الحادث وعاين المنقولات فوجد كسراً بالثلاجة من الداخل وكسراً بالأدراج الموجودة بها وكسراً بشاشة التليفزيون وبالإريال الموجود به وأنه ثبت أيضاً ذهاب ميلاد حنين وميخائيل حنا ميخائيل ومريم يوسف إلى شقة المتهم وأخذوا بعض الملابس من الشقة وهم شهود المدعين بالحق المدني الذي تستظهر منه المحكمة أن شكوى المتهم على جانب من الحقيقة إذ ثبت إتلاف بالشقة وثبت دخول أقارب المدعيين بالحق المدني إليها وأخذ ملابس منها وتأسيساً على ما تقدم تفقد تهمة البلاغ الكاذب أركانها القانونية ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة وببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه عملاً بالمادة 304/ 1 أ. ج. وحيث أنه عن الدعوى المدنية فبما أن المحكمة قد انتهت سلفاً إلى براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه فإن الدعوى المدنية تكون على غير أساس متعيناً رفضها، لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به، وكان الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه، وإذ كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 2505 سنة 1965 مصر القديمة قضى بعدم صحة بلاغ الإتلاف المقدم من المطعون ضده ضد الطاعنين وأن هذا البلاغ كاذب القصد منه الكيد للأخيرين لخلاف قام بين الطرفين وكان الحكم المطعون فيه لم يتقيد في دعوى البلاغ الكاذب بما فصل فيه الحكم الصادر في جنحة الإتلاف من كذب البلاغ في هذه الجنحة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون مما يتعين معه نقضه. ولما كان هذا العوار في الحكم قد حجبه عن بحث باقي أركان جريمة البلاغ الكاذب في حق المطعون ضده وما يترتب على ذلك من حقوق مدنية للطاعنين، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


(1) (نفس المبدأ مقرر بالطعن رقم 1793 لسنة 34 ق جلسة 8/ 12/ 1964 السنة 15 ص 815 والطعن رقم 1982 لسنة 35 ق جلسة 7/ 3/ 1966 السنة 17 ص 236).

الطعن 2 لسنة 2 ق جلسة 9 / 11 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 283 ص 351

جلسة الاثنين 9 نوفمبر سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

-------------

(283)
القضية رقم 2 سنة 2 القضائية

(أ) بينة. 

حرية المحكمة فى تقدير شهادة الشاهد. طلب ضم قضية لتجريح شاهد. رفضه بدون إبداء أسباب. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) سكك حديدية. 

تعطيل قطار. متى تتحقق هذه الجريمة؟
(المادة 145 عقوبات)
(جـ) محام. 

السهو عن ذكر اسم المحامى الذى ترافع عن المتهم. لا أهمية له.

-----------------
1 - كل إنسان يجوز للمحكمة قبول شهادته والاعتماد عليها متى وثقت بصحتها ولو كان لهذا الإنسان سوابق فى الكذب والتلفيق، فإذا طلب الدفاع عن المتهم ضم قضية لبيان الحالة الأدبية لأحد شهود الإِثبات للطعن فيه وتجريحه ورفضت المحكمة هذا الطلب من غير إبداء أسباب فلا يعتبر هذا إخلالا منها بحق الدفاع.
2 - تتحقق الجريمة المنصوص عليها بالمادة 145 عقوبات بمجرّد تعطيل قطار السكة الحديدية بسبب إلقاء أشياء على الخط الحديدى سواء أوقع اصطدام القطار فعلا بهذه الأشياء وكان التعطيل بسببه أم كان هذا التعطيل نتيجة إيقاف القطار خوف الاصطدام.
3 - إذا حضر محاميان عن المتهمين وحصلت المرافعة ودوّنت بمحضر الجلسة ولم يذكر مَن مِن المحاميين هو الذى قام بالمرافعة فلا أهمية لهذا السهو ما دام الدفاع عن المتهمين قد حصل فعلا كما يقضى به القانون.

قرار وزير العدل رقم 9168 لسنة 2012 بتخويل أعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق صفة مأموري الضبط القضائي

الوقائع المصرية - العدد 256 - في 12 نوفمبر سنة 2012 

بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له؛
قرر:

مادة رقم 1

يخول أعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المبينون فيما بعد, كل في دائرة اختصاصه, صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة المتعلقة بأعمال وظائفهم:
(أ) أمناء المكاتب والأمناء المساعدون بالمحافظات.
(ب) رؤساء مأموريات الشهر وفروع التوثيق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من 1/1/2013.

الطعن 1835 لسنة 47 ق جلسة 25 / 12 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 135 ص 168

جلسة 25 ديسمبر سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

-----------------

(135)
القضية رقم 1835 سنة 47 القضائية

القصد الاحتمالى. 

معناه. متى يتحقق؟
(المادة 43 ع)

----------------
القصد الاحتمالى يقوم مقام القصد الأصيل فى تكوين ركن العمد. وهو لا يمكن تعريفه إلا بأنه نية ثأنوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجانى الذى يتوقع أن قد يتعدّى فعله الغرض المنوى عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلا فيمضى مع ذلك فى تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض الغير المقصود. ومظنة وجود تلك النية هى استواء حصول هذه النتيجة وعدم حصولها لديه. والمراد بوضع تعريفه على هذا الوجه أن يعلم أنه لابد فيه من وجود النية على كل حال وأن يكون جامعا لكل الصور التى تشملها تلك النية مانعا من دخول صور أخرى لا نية فيها داعيا إلى الاحتراس من الخلط بين العمد والخطأ. والضابط العملى الذى يعرف به وجود القصد الاحتمالى أو عدم وجوده هو وضع السؤال الآنى والإجابة عليه: "هل كان الجانى عند ارتكاب فعلته المقصودة بالذات مريدا تنفيذها ولو تعدّى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامى الآخر الذى وقع فعلا ولم يكن مقصودا له فى الأصل أم لا؟" فان كان الجواب بالإيجاب تحقق وجود القصد الاحتمالى، أما إن كان بالسلب فهناك لا يكون فى الأمر سوى خطأ يعاقب عليه أو لا يعاقب بحسب توفر شروط جرائم الخطأ وعدم توفرها. ثم إن الإجابة على هذا السؤال تنبنى طبعا على أدلة الواقع من اعتراف أو بينات أو قرائن. وعليه فالقصد الاحتمالى لا يتحقق فى صورة ما إذا قصد المتهم قتل زيد فوضع له مادة سامة فى قطعة حلوى وأعطاها له ليأكلها فاستبقى زيد هذه القطعة وجاء بكر فوجدها فأكل منها فمات، فان المتهم فى هذه الحالة يعاقب بتهمة الشروع فى قتل زيد فقط ولا تجوز معاقبته بتهمة قتل بكر بادعاء أن القصد الاحتمالى قد تحقق، لأن النية الثأنوية غير موجودة بل الموجودة نية متركزة منصبة كلها على الغرض الأصلى المقصود بالذات مقصورة عليه وغير متجاوزة له إلى أى غرض إجرامى آخر (1).


(1) لحضرة الدكتور محمد مصطفى القللى أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق تعليق على هذا الحكم منشور بمجلة القانون والاقتصاد بالعدد الخامس من السنة الأولى بالصفحات من 875 إلى 885، ورأيه أن وجهة نظر محكمة النقض فى تحديد القصد الاحتمالى لا تتفق مع العمل ولا مع وجهة نظر الشارع المصرى. أما عدم اتفاقها مع مصلحة العمل فذلك لأنها تفضى إلى صعوبة كبرى من حيث الإثبات وتكاد تجعل توفر القصد الاحتمالى مستحيلا إذ ليس من السهل إثبات أن المتهم يكون توقع النتيجة التى أدّى إليها فعله وقبلها مع أنه لم يردها. وأما أنها لا تتفق مع وجهة نظر الشارع المصرى فذلك لأنه ليس فى القانون المصرى تعريف عام للقصد الاحتمالى ولكن هناك أحوالا عديدة ألقى فيها المشرع عبء مسئولية النتيجة التى وقعت على عاتق مرتكب الفعل الذى أدّى إليها ولو أنه لم يقصد هذه النتيجة بالذات، وإذا رجعنا إلى هذه الأحوال نجد أن الشارع يكتفى فيها صراحة أو ضمنا بمجرّد احتمال حدوث هذه النتيجة وإمكان توقعها دون أن يستلزم توقعها بالفعل وقبولها من جانب المتهم. مثال ذلك جرائم الضرب والجرح عمدا إذا أدّى الضرب أو الجرح إلى عاهة مستديمة أو إلى الوفاة، ومسئولية الشريك عن الجريمة التى ارتكبها الفاعل ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت منه، وتعطيل سير القطارات عمدا تعطيلا يؤدّى إلى موت أشخاص، والحريق عمدا إذا أدى الحريق إلى موت شخص أو أكثر، وتعريض الطفل للخطر وتركه فى محل خال من الآدميين إذا أدى ذلك إلى موته - كل هذه الأحوال إنما يعاقب المشرع عليها لأنها نتيجة محتملة. ومن هنا يتبين أن الشارع المصرى فى نظرته إلى النتائج الاحتمالية هو أقرب إلى النظرية المادية التى تنظر إلى التسلسل الطبيعى للنتيجة التى انتهى إليها الفعل فارضة أن فى مقدور المتهم أن يتوقعها. وهذا يخالف نظرية محكمة النقض التى توجب - لمساءلة المرء عن النتيجة الاحتمالية لفعلته المقصودة له بالذات - أن يثبت قبله أنه كان عند ارتكاب فعلته المقصودة له بالذات مريدا تنفيذها ولو تعدّى فعله غرضه الأصلى إلى الأمر الإجرامى الآخر الذى وقع فعلا ولم يكن مقصودا له فى الأصل.

الطعن 84 لسنة 1 ق جلسة 28 / 6 / 1931 مج عمر الجنائية ج 2 ق 287 ص 347

جلسة 28 يونيه سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

------------------

(278)
القضية رقم 84 سنة 1 القضائية (1)

خيانة الأمانة. 

عقد الوكالة بالعمولة. جواز إثباته بالبينة.
(المواد 81 - 89 تجارى و234 مدنى)

--------------
عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى وقد أجازت المادة 234 من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملا بالقواعد المدنية.


(1) واقعة القضية أن شخصا تاجرا عهد إلى المتهم القيام بتصريف بذرة على المزارعين وتحرير سندات بما يكون فى ذمتهم ثم تحصيل هذه السندات عند الاستحقاق وذلك نظير عمولة معينة، فقام المتهم بهذه المهمة على وجه مرض فى السنة الأولى ولكنه اختلس ثمن البذرة وما حصله من قيمة السندات فى السنة الثانية. ولما طلب المدعى المدنى أمام محكمة الموضوع أن تسمح له باثبات ما يدعيه بالبينة دفع المتهم طلبه هذا بعدم جواز قبوله بناء على أن عقد الوكالة المدعى يزيد على ألف قرش فقبلت المحكمة هذا الدفع وقضت بعدم جواز إثبات العقد المدعى إلا بالكتابة عملا بالقواعد المدنية وحكمت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية ومحكمة النقض نقضت هذا الحكم بناء على القاعدة التى قررتها.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إدارة قضايا الحكومة - اختصاصها





إدارة قضايا الحكومة. اختصاصها بمباشرة الدعاوى عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ذات الكيان المستقل والشخصية المعنوية المعتبرة في القانون العام.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إدارات قانونية - أعضاؤها / بدلات اعضائها - بدل التفرغ




قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بالإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال. تعتبر الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الإدارات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إدارات قانونية - أعضاؤها / تعيين أعضائها




أعضاء الإدارات القانونية. تعيينهم بالنيابة العامة. أثره. نقل درجاتهم باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كانوا يعملون بها إلى ميزانية وزارة العدل دون أن يترتب على ذلك احتفاظهم بأي حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة عملهم السابق.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إدارات قانونية - أعضاؤها / ترقية اعضائها



الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية. قيامها على أساس الكفاية. وجوب الاعتداد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية واستيفاء المرشح لها شروط شغلها. ق 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إدارات قانونية - أعضاؤها / تقرير الكفاية




التعيين لوظيفة مدير إدارة قانونية. شرطه. القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماةالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إدارات قانونية - أعضاؤها / تسكين الأعضاء




التعيين لوظيفة مدير عام الإدارة القانونية. شرطه. القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة.الحكم كاملاً




تسكين أعضاء الإدارات القانونية لشركات القطاع العام. وجوب الربط بين عضو الإدارة القانونية والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفي لهذه الإدارة.الحكم كاملاً




التسكين على الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. قاصر على الأعضاء الفنيين العاملين بتلك الإدارات عند صدور الهياكل الوظيفية. م 1، 8 ق 47 لسنة 73.الحكم كاملاً




تسكين أعضاء الإدارات القانونية على الوظائف بمسمياتها الواردة في القانون 47 لسنة 1973 والجدول المحلق به. شرطه. صدور الاعتماد النهائي للهيكل الوظيفي للإدارات القانونية بالشركة من اللجنتين المشار إليهما بالمادتين 17، 18 من القانون 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إدارات قانونية - إدارة التفتيش الفني / إجراءات تشكيلها




اختيار أعضاء إدارة التفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها كيفيته بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختصالعمل بإدارة التفتيش الفنى امتداد للعمل بالإدارة القانونية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - قواعد توزيع الاختصاص



نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على القضاء في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




تقدم الدائن في التوزيع مطالباً باختصاصه بجزء من أموال مدينه هو مما ينقطع به التقادم في النظام القضائي المختلط. انتهاء الأثر المترتب على هذا الانقطاع بقفل التوزيع. ليس من شأن إجراءات الصرف امتداد أثر انقطاع التقادم المترتب على الدخول في التوزيع.الحكم كاملاً




الأصل الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات في مسائل اختصاص المحاكم. ثمة نصوص خاصة في القوانين أخرى تتعلق بالاختصاص بنظر بعض الدعاوى.الحكم كاملاً




شرط اختصاص القاضي الجزئي الاستثنائي بدعاوى التعويض إعمالاً لنص الم 46/ هـ مرافعات أن يكون التعويض عن فعل يعتبر طبقاً لقواعد القانون الجنائي جنحة أو مخالفة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - تنازع الاختصاص / التنازع الإيجابي




عدم قصر اختصاصها في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي. لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون.الحكم كاملاً




عدم قصر اختصاصها في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي. لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - تنازع الاختصاص / التنازع السلبي




المقصود بالأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في المادة 21 من قانون السلطة القضائية الأحكام التي سبق صدورها من المحاكم الشرعية قبل إلغائها.الحكم كاملاً




عدم قصر اختصاصها في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي. لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون.الحكم كاملاً




عدم قصر اختصاصها في مسائل الأحوال الشخصية على نظر النزاع السلبي أو الإيجابي في الاختصاص بين مختلف محاكم الأحوال الشخصية بالإقليم الشمالي. لها ولاية الفصل في مخالفة الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لقواعد الأصول والقانون.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - تنازع الاختصاص / الجهة المختصة بالفصل فيه




طلب إلغاء حكم غيابي صادر من محكمة بدائية جزائية بتجريد الطالب من الجنسية السورية. اختصاص القضاء العادي بنظره. لا يغير من ذلك أن القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة قد جعل القضاء الإداري صاحب الولاية في نظر هذا النزاع.الحكم كاملاً




محل تطبيق الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون نظام القضاء في حالة التنازع الإيجابي على الاختصاص.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - تنازع الاختصاص




مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص قيام دعوى الموضوع الواحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري. قضاء كلتا الجهتين باختصاصها أو تخلي كل منهما عن الاختصاص (م 17 ق 43 لسنة 1965).الحكم كاملاً




صدور حكم واحد من جهة القضاء العادى بعدم الاختصاص. عدم توافر صورة التنازع السلبى الذى تختص بالفصل فيه محكمة تنازع الاختصاص.الحكم كاملاً




شرط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص: طرح دعوى الموضوع الواحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى .الحكم كاملاً




محكمة تنازع الاختصاص ليست جهة طعن. عدم امتداد ولايتها إلى تصحيح الأحكام.الحكم كاملاً




تعارض حكم المجلس الملي الإنجيلي باعتبار عقد زواج قبطيين أرثوذكسيين قائماً، مع حكم المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس القاضي بالفصل بين الزوجين والتصريح لكل منهما بالزواج. اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بالفصل في هذا التنازع.الحكم كاملاً




مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية والفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147/ 1949 هو وجود حكمين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري .الحكم كاملاً




تقديم الطالب طلبه إلى محكمة تنازع الاختصاص بوصفه ممثلاً لنقابة عمال هيئة قناة السويس. إناطة الق 285/ 56 الخاص بتأميم شركة قناة السويس إدارة المرور في هذا المرفق إلى هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ألحقت بوزارة الاقتصاد والتجارة.الحكم كاملاً




صدور حكمين نهائيين متناقضين أحدهما من المحاكم الأهلية والآخر من المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم المدنية دون المحاكم الشرعية بالفصل في الدعوى التي تقوم على المطالبة بحق من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظراً.الحكم كاملاً




التمسك في طلب تنازع الاختصاص بأن أحد الحكمين المتناقضين صدر بطريق التواطؤ أو سقط بمضي المدة لعدم تنفيذه.الحكم كاملاً




محل تطبيق الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء أن يكون الحكمان المطلوب وقف تنفيذ أحدهما قد حسما النزاع في موضوعه .الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 112 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 .الحكم كاملاً




متى كان الثابت أن الحكم الشرعي لم يستوف شرط النهائية فإن الطلب الذي يرفع إلى محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية عن النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ هذا الحكم.الحكم كاملاً




لا تفصل محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية فيما يثار بشأن انقضاء الخصومة في الاستئناف لمضي أكثر من خمس سنوات على شطب الاستئناف .الحكم كاملاً




لا تختص هذه المحكمة بالفصل في أثر إشهاد الطلاق المثبت أمام المحكمة الشرعية لأنه ليس حكماً وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء.الحكم كاملاً




صدور حكم نهائي من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبة على أساس حصول طلاقها من زوجها. صدور حكم نهائي آخر من المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بتقرير النفقة على أساس قيام الزوجية. اختصاص محكمة النقض بالفصل في وقف تنفيذ أحد الحكمين.الحكم كاملاً




اختصاص المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بنظر دعاوى نفقات ذوى الأرحام من طائفة الأقباط الأرثوذكس. الأمر العالى الصادر فى 14/ 5/ 1883 المعدل بالقانون رقم 19 سنة 1927.الحكم كاملاً




طعن القبطية الارثوذكسية فى الحكم الصادر من المحكمة الشرعية باعتباره صادرا من محكمة لا ولاية لها.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم المدنية بمسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف فى مصر ابتداء من أول يناير سنة 1956.الحكم كاملاً




الحكم الصادر فى النزاع القائم عليها. طبيعته. هو حكم مؤقت. زوال أثره بزوال دواعيه.الحكم كاملاً




شرط اختصاص المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس فى مسائل المواريث. هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم على الترافع إليه.الحكم كاملاً




حكم من المحكمة الشرعية بفرض نفقة للزوجة. حكم من المجلس الملى العام بالغاء حكم المجلس الفرعى القاضى بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وتسجيل النشوز على الزوجة فى أسبابه. حكمان متناقضان اختصاص محكمة النقض بالفصل فى هذا التنازع.الحكم كاملاً




حكم صدر من المجلس الملى بمقتضى سلطته الولائية. حكم مناقض له صدر من المحكمة الشرعية بموجب سلطتها القضائية. الحكم الشرعى هو الذى يصدق عليه معنى الحكم فهو الواجب التنفيذ. لا مصلحة فى عرض النزاع على محكمة النقض.الحكم كاملاً




طلب تعيين المحكمة المختصة. لا يحول دون قبوله عدم صدور حكم من أى من المحكمتين باختصاصها. يكفى أن تعتبر كل منهما نفسها مختصة بالدعوى وتسير فيها على هذا الأساس.الحكم كاملاً




حكم صدر من المحكمة المدنية بثبوت ملكية وقف لحق الانتفاع بحصة خصص بها بموجب قسمة مهايأة لأطيان شائعة بينه وبين وقف آخر باعتبار أن القسمة أصبحت بمثابة قسمة إفراز.الحكم كاملاً




جهة تحرير عقد الزواج. لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصا قضائيا. العبره فى اختصاص المجالس الملية بمسائل الأحوال الشخصية. هى باتحاد طرفى الدعوى فى الملة. فى حالة الاختلاف. يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




انضمام الزوجة المارونية إلى طائفة الروم الكاثوليك التى ينتمى إليها زوجها. عقد زواجهما فى كنيسة الروم الكاثوليك وعماد أولادهما حسب طقوس هذه الكنيسة. ثبوت الاختصاص فى المنازعات المتعلقة بهذا الزواج إلى المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك.الحكم كاملاً




الإقرار بالانضمام إلى إحدى الطوائف الدينية. ارتباطه بالولاية على النفس. القول بأنه يلزم لصحته بلوغ سن الرشد اللازم لصحة التصرفات المالية. فى غير محله. يكفى بلوغ السن التى تزول فيها على الولاية على النفس.الحكم كاملاً




المجلس الملى لطائفة الأقباط الكاثوليك. اختصاصه بمسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة. الأساس الذى يرتكز عليه هذا الاختصاص. القانون رقم 8 لسنة 1915.الحكم كاملاً




حكم صادر من المجلس الملي بنفقة للطالبة لتتولى إنفاقها على أولادها القصر. حكم آخر مناقض للحكم الأول من المحكمة الشرعية. توافر صفتها في طلب إيقاف تنفيذ الحكم الشرعي حتى بعد تجاوز القصر من الحضانة وسن الرشد.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بالفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. هذا الاختصاص يشمل الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 400 لسنة 1953.الحكم كاملاً




مناط اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. هو أن يكون طرفا الدعوى من أبناء هذه الطائفة. أحد الطرفين ينتمي لطائفة الأقباط الكاثوليك. اختصاص المحاكم الشرعية. الأمر العالي الصادر في 14/ 5/ 1883.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة النقض بالفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. هذا الاختصاص يشمل الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 400 لسنة 1953. المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953.الحكم كاملاً




ثبوت أن طرفي النزاع من أبناء طائفة الروم الكاثوليك. اختصاص المجلس الملي لهذه الطائفة بنزاعهما المتعلق بالأحوال الشخصية. عدم اختصاص المحاكم الشرعية بهذا النزاع. وجوب إيقاف تنفيذ الحكم الشرعي الصادر في النزاع.الحكم كاملاً




المجلس الملي لطائفة الروم الكاثوليك. السند القانوني الذي يستمد منه اختصاصه القضائي. القانون رقم 8 لسنة 1915.الحكم كاملاً




حكم نهائي من المجلس الملي بالتطليق وحكم آخر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة في طاعة زوجها. اختصاص محكمة النقض بالفصل في هذا التناقض.الحكم كاملاً




مناط اختصاص المحاكم الشرعية. مناط اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. الأمر العالي الصادر في 14 من مايو سنة1883 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927.الحكم كاملاً




دعوى من الزوجة أمام المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بطلب النفقة والطلاق لسوء العشرة والخيانة الزوجية. إسلام الزوج بعد رفع الدعوى. طلب الزوجة الطلاق لإسلام الزوج. قضاء المجلس الملي بالطلاق. تأسيس قضائه على إسلام الزوج وعدم تعرضه للسببين اللذين أقيمت عليهما الدعوى ابتداء.الحكم كاملاً




عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق والتطليق حقاً مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - الدفع بعدم الاختصاص



نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعين عند الاقتضاء المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




القضاء ينقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص - عدم صحة الإحالة في هذه الحالة والاقتصار فقط على الفصل في مسألة الاختصاص. (م 269/ 1 مرافعات).الحكم كاملاً





الطعن 953 سنة 46 ق جلسة 7 / 3 / 1929 مج عمر الجنائية ج 1 ق 190 ص 234

جلسة يوم الخميس 7 مارس سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك.

----------------

(190)
القضية رقم 953 سنة 46 قضائية

جريمة قائمة على الغش. جواز الاثبات بالبينة فيها.
(المادتان 215 مدنى و293 عقوبات)

---------------
يجوز الإثبات بالبينة فيما قام على الغش من الجرائم لأن ذلك مما يندرج تحت ما يتعذر الحصول فيه على دليل كتابي. فإذا استولى شخص بطريق النصب على نقود - يزيد مقدارها على ما تجوز البينة فيه - من امرأة فى سبيل إحضار زوجها الغائب غيبة مريبة فالبينة جائزة.

الطعن 96 لسنة 37 ق جلسة 13 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 71 ص 387

جلسة 13 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.

---------------

(71)
الطعن رقم 96 لسنة 37 القضائية

إتلاف.
القطع في حكم الفقرة الأولى من المادة 367 عقوبات ضرب من الاتلاف.
عبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض، ما دامت لم تحصد بعد. إندراج الثمار تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها.
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن قصد 
الإتلاف على استقلال.

----------------
تنص الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات على عقاب: " كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصود أو شجرا نابتا خلفه أو مغروسا أو غير ذلك من النبات ". والقطع ضرب من الإتلاف، وعبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض، ما دامت لم تحصد بعد. ولا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المتهمين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع وأن بعضها لم يكن قد تم نضجه، وأن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة، مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتلاف التي دين بها المتهمون. والمحكمة لم تكن ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على استقلال، ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 25 من أكتوبر سنة 1964 بناحية مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية: أتلفوا مع مجهولين زراعة الموز المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لمحمد أحمد بر وآخر بأن قطعوها حالة كونهم يحملون أسلحة نارية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 367/ 1 و368 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 24 من أبريل سنة 1966 عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجناية إتلاف زراعة موز طبقا للمادتين 367/ 1 و368 من قانون العقوبات، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 367 لا تنطبق على واقعة الدعوى إذ لا تعتبر ثمار الموز من قبيل الزرع غير المحصود أو الشجر أو النبات الوارد بالفقرة المذكورة وخاصة أن المحكمة لم تستظهر في حكمها عدم نضج الثمار المقطوعة حتى تقوم فكرة الإتلاف. واعتنق الحكم ما ذهب إليه وكيل النيابة المحقق استنتاجا في معاينته لمكان الحادث من أن بعض الثمار قد ألقى باليم على الرغم من مخالفة ذلك لما ثبت من معاينة الشرطة وأقوال خفير الزراعة وناظرها من أن الثمار المقطوعة وجدت ملقاة تحت الشجر. كما التفت الحكم عن دفاع الطاعنين من أن ما وقع لا يعدو أن يكون جنيا للثمار لا إتلافا مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات تنص على عقاب " كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصود أو شجرا نابتا خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النبات " وكان القطع ضربا من الإتلاف، وعبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض ما دامت لم تحصد بعد. ولا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع وأن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة مما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دين بها الطاعنون، فإن النعي في هذا الشأن يكون في غير محله.
لما كان ذلك، وكان ما أثير بصدد استدلال الحكم بما ورد بالمعاينة من أن بعض الثمار قد ألقى - على خلاف الواقع - في مياه النيل لا يؤثر - بفرض صحته - في قيام الجريمة التي أثبتها الحكم في حق الطاعنين. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم من أن بعض " سبائط " الموز التي تم تقطيعها وجدت ملقاة على الأرض ولم يكن قد تم نضجها تتحقق به عناصر جريمة الإتلاف ولم تكن المحكمة ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على استقلال ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1374 لسنة 36 ق جلسة 17/ 10/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 ق 179 ص 968

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي؛ ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام.

----------------

(179)
الطعن رقم 1374 لسنة 36 القضائية

إتلاف. جريمة. قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة الإتلاف. طبيعتها: جريمة عمدية. القصد الجنائي فيها. تحقيقه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.
ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وإلا كان قاصرا.

------------------
جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وإلا كان مشوبا بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 22 مارس سنة 1965 بدائرة مركز أجا: (أولا) المتهم الأول: أتلف عمدا الأشياء المبينة بالمحضر المملوكة لفايده على السمري: (ثانيا) المتهمين الثلاثة: قاموا بهدم البناء المشار إليه بالمحضر دون الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال الهدم والبناء. وطلبت عقابهم بالمواد 361 من قانون العقوبات و1 و2 و4 من القانون رقم 178 لسنة 1961 و1 و11 و13 و16 و18 من القانون 45 لسنة 1962. وادعت المجني عليها مدنيا طالبة القضاء لها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم الأول. ومحكمة جنح أجا الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام: (أولا) بحبس المتهم الأول شهرا مع الشغل وكفالة 3 ج لوقف تنفيذ العقوبة عن التهمة الأولى وبتغريمه 5 ج خمسة جنيهات وضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص وإلزامه بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الحجرتين المنوه عنها بالقرار المؤرخ 19 يونيه سنة 1965 عن التهمة الثانية بلا مصاريف جنائية. (ثانيا) ببراءة المتهمتين الثانية والثالثة من التهمة المسندة إليهما. (ثالثا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم الأول أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 1 قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصاريف الادعاء بالحقوق المدنية ومبلغ 100 مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 9 مارس سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بمصاريف الدعوى المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف منقولات قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم لم يستظهر ركن القصد الجنائي على الرغم من منازعة الطاعن في قيامه وتركيز دفاعه على عدم توافر ركن العمد في حقه وقد التفتت المحكمة عن هذا الدفاع فلم ترد عليه ولم تناقشه بما يثبته أو ينفيه وهو ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن وآخرين لأن الطاعن (أولا) أتلف عمدا الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة لفايدة علي السمري. (ثانيا) لأنه والمتهمتين الثانية والثالثة قاموا بهدم بناء دون الحصول على ترخيص وطلبت معاقبتهم بالمادة 361 من قانون العقوبات وبالمواد 1 و2 و4 من القانون رقم 178 لسنة1961 في شأن تنظيم هدم المباني وبالمواد 1 و11 و13 و16 و18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني. ومحكمة أول درجة قضت بحبس الطاعن شهرا مع الشغل عن التهمة الأولى وتغريمه 5 ج وضعف رسوم الترخيص وغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الحجرتين عن التهمة الثانية وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وببراءة المتهمتين الثانية والثالثة. فاستأنف الطاعن هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع بعدم توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف واستند في ذلك إلى أن هدم حجرتي المدعية بالحقوق المدنية والذي نشأ عنه إتلاف الأخشاب والمنقولات الخاصة بها إنما كان نتيجة لهدم مبانيه التي تعلو هاتين الحجرتين بعد أن صرح له بهدمهما. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام كما خلت أسبابه من الرد على دفاع الطاعن القانوني في هذا الشأن، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب قصورا يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن وإلزام المطعون ضدها المصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.