مناط
اختصاص محكمة تنازع الاختصاص قيام دعوى الموضوع الواحد أمام جهة القضاء العادي
وأمام جهة القضاء الإداري. قضاء كلتا الجهتين باختصاصها أو تخلي كل منهما عن
الاختصاص (م 17 ق 43 لسنة 1965).
صدور
حكم واحد من جهة القضاء العادى بعدم الاختصاص. عدم توافر صورة التنازع السلبى الذى
تختص بالفصل فيه محكمة تنازع الاختصاص.
شرط
اختصاص محكمة تنازع الاختصاص: طرح دعوى الموضوع الواحد أمام جهة القضاء العادي
وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى
.
محكمة
تنازع الاختصاص ليست جهة طعن. عدم امتداد ولايتها إلى تصحيح الأحكام.
تعارض
حكم المجلس الملي الإنجيلي باعتبار عقد زواج قبطيين أرثوذكسيين قائماً، مع حكم
المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس القاضي بالفصل بين الزوجين والتصريح لكل منهما
بالزواج. اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بالفصل في هذا التنازع.
مناط
اختصاص محكمة تنازع الاختصاص وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون
رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية والفقرة الثانية من المادة 19 من قانون
نظام القضاء رقم 147/ 1949 هو وجود حكمين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم
والآخر من محكمة القضاء الإداري
.
تقديم
الطالب طلبه إلى محكمة تنازع الاختصاص بوصفه ممثلاً لنقابة عمال هيئة قناة السويس.
إناطة الق 285/ 56 الخاص بتأميم شركة قناة السويس إدارة المرور في هذا المرفق إلى
هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ألحقت بوزارة الاقتصاد والتجارة.
صدور
حكمين نهائيين متناقضين أحدهما من المحاكم الأهلية والآخر من المحاكم الشرعية.
اختصاص
المحاكم المدنية دون المحاكم الشرعية بالفصل في الدعوى التي تقوم على المطالبة بحق
من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظراً.
التمسك
في طلب تنازع الاختصاص بأن أحد الحكمين المتناقضين صدر بطريق التواطؤ أو سقط بمضي
المدة لعدم تنفيذه.
محل
تطبيق الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء أن يكون الحكمان المطلوب
وقف تنفيذ أحدهما قد حسما النزاع في موضوعه
.
مفاد
نص المادة 112 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78
لسنة 1931 .
متى
كان الثابت أن الحكم الشرعي لم يستوف شرط النهائية فإن الطلب الذي يرفع إلى محكمة
النقض بهيئة جمعية عمومية عن النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ هذا الحكم.
لا
تفصل محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية فيما يثار بشأن انقضاء الخصومة في الاستئناف
لمضي أكثر من خمس سنوات على شطب الاستئناف
.
لا
تختص هذه المحكمة بالفصل في أثر إشهاد الطلاق المثبت أمام المحكمة الشرعية لأنه
ليس حكماً وذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء.
صدور
حكم نهائي من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبة على أساس حصول طلاقها من زوجها.
صدور حكم نهائي آخر من المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بتقرير النفقة على أساس
قيام الزوجية. اختصاص محكمة النقض بالفصل في وقف تنفيذ أحد الحكمين.
اختصاص
المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بنظر دعاوى نفقات ذوى الأرحام من طائفة
الأقباط الأرثوذكس. الأمر العالى الصادر فى 14/ 5/ 1883 المعدل بالقانون رقم 19
سنة 1927.
طعن
القبطية الارثوذكسية فى الحكم الصادر من المحكمة الشرعية باعتباره صادرا من محكمة
لا ولاية لها.
اختصاص
المحاكم المدنية بمسائل الأحوال الشخصية الخاصة بجميع الطوائف فى مصر ابتداء من
أول يناير سنة 1956.
الحكم
الصادر فى النزاع القائم عليها. طبيعته. هو حكم مؤقت. زوال أثره بزوال دواعيه.
شرط
اختصاص المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس فى مسائل المواريث. هو اتحاد ملة الورثة
جميعا واتفاقهم على الترافع إليه.
حكم
من المحكمة الشرعية بفرض نفقة للزوجة. حكم من المجلس الملى العام بالغاء حكم
المجلس الفرعى القاضى بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وتسجيل النشوز على الزوجة فى
أسبابه. حكمان متناقضان اختصاص محكمة النقض بالفصل فى هذا التنازع.
حكم
صدر من المجلس الملى بمقتضى سلطته الولائية. حكم مناقض له صدر من المحكمة الشرعية
بموجب سلطتها القضائية. الحكم الشرعى هو الذى يصدق عليه معنى الحكم فهو الواجب
التنفيذ. لا مصلحة فى عرض النزاع على محكمة النقض.
طلب
تعيين المحكمة المختصة. لا يحول دون قبوله عدم صدور حكم من أى من المحكمتين
باختصاصها. يكفى أن تعتبر كل منهما نفسها مختصة بالدعوى وتسير فيها على هذا الأساس.
حكم
صدر من المحكمة المدنية بثبوت ملكية وقف لحق الانتفاع بحصة خصص بها بموجب قسمة
مهايأة لأطيان شائعة بينه وبين وقف آخر باعتبار أن القسمة أصبحت بمثابة قسمة إفراز.
جهة
تحرير عقد الزواج. لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصا قضائيا. العبره فى اختصاص
المجالس الملية بمسائل الأحوال الشخصية. هى باتحاد طرفى الدعوى فى الملة. فى حالة
الاختلاف. يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية.
انضمام
الزوجة المارونية إلى طائفة الروم الكاثوليك التى ينتمى إليها زوجها. عقد زواجهما
فى كنيسة الروم الكاثوليك وعماد أولادهما حسب طقوس هذه الكنيسة. ثبوت الاختصاص فى
المنازعات المتعلقة بهذا الزواج إلى المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك.
الإقرار
بالانضمام إلى إحدى الطوائف الدينية. ارتباطه بالولاية على النفس. القول بأنه يلزم
لصحته بلوغ سن الرشد اللازم لصحة التصرفات المالية. فى غير محله. يكفى بلوغ السن
التى تزول فيها على الولاية على النفس.
المجلس
الملى لطائفة الأقباط الكاثوليك. اختصاصه بمسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة.
الأساس الذى يرتكز عليه هذا الاختصاص. القانون رقم 8 لسنة 1915.
حكم
صادر من المجلس الملي بنفقة للطالبة لتتولى إنفاقها على أولادها القصر. حكم آخر
مناقض للحكم الأول من المحكمة الشرعية. توافر صفتها في طلب إيقاف تنفيذ الحكم
الشرعي حتى بعد تجاوز القصر من الحضانة وسن الرشد.
اختصاص
محكمة النقض بالفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. هذا
الاختصاص يشمل الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 400 لسنة 1953.
مناط
اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. هو أن يكون طرفا الدعوى من أبناء هذه
الطائفة. أحد الطرفين ينتمي لطائفة الأقباط الكاثوليك. اختصاص المحاكم الشرعية.
الأمر العالي الصادر في 14/ 5/ 1883.
اختصاص
محكمة النقض بالفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. هذا
الاختصاص يشمل الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 400 لسنة 1953. المادة 19
من القانون رقم 147 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 400 لسنة 1953.
ثبوت
أن طرفي النزاع من أبناء طائفة الروم الكاثوليك. اختصاص المجلس الملي لهذه الطائفة
بنزاعهما المتعلق بالأحوال الشخصية. عدم اختصاص المحاكم الشرعية بهذا النزاع. وجوب
إيقاف تنفيذ الحكم الشرعي الصادر في النزاع.
المجلس
الملي لطائفة الروم الكاثوليك. السند القانوني الذي يستمد منه اختصاصه القضائي.
القانون رقم 8 لسنة 1915.
حكم
نهائي من المجلس الملي بالتطليق وحكم آخر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجة في طاعة
زوجها. اختصاص محكمة النقض بالفصل في هذا التناقض.
مناط
اختصاص المحاكم الشرعية. مناط اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. الأمر
العالي الصادر في 14 من مايو سنة1883 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927.
دعوى
من الزوجة أمام المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بطلب النفقة والطلاق لسوء العشرة
والخيانة الزوجية. إسلام الزوج بعد رفع الدعوى. طلب الزوجة الطلاق لإسلام الزوج.
قضاء المجلس الملي بالطلاق. تأسيس قضائه على إسلام الزوج وعدم تعرضه للسببين
اللذين أقيمت عليهما الدعوى ابتداء.
عقد
الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق والتطليق حقاً مستقراً لا يتأثر
بما قد يطرأ بعد إبرامه.