الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الصف الثاني الإعدادي / المطالعة

 


البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الصف الثاني الإعدادي / الحديث

 


الحلقة الأولى

الحلقة الثانية


الحلقة الثالثة

 

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الصف الثاني الإعدادي / الصرف

 


الوحدة الأولى - الدرس الأول

الوحدة الأولى - الدرس الثاني

الوحدة الأولى - الدرس الثالث

الوحدة الأولى - الدرس الرابع


الوحدة الأولى - الدرس الخامس



الوحدة الثانية - الدرس الأول


الوحدة الثانية - الدرس الثاني


الوحدة الثانية - الدرس الثالث


الوحدة الثانية - الدرس الرابع


الوحدة الثانية - الدرس الخامس


الوحدة الثانية - الدرس السادس


الوحدة الثانية - الدرس السابع


الوحدة الثانية - الدرس الثامن


الوحدة الثانية - الدرس التاسع


الوحدة الثانية - الدرس العاشر


الوحدة الثالثة - الدرس الأول


الوحدة الثالثة - الدرس الثاني


الوحدة الثالثة - الدرس الثالث


الوحدة الثالثة - الدرس الرابع


الوحدة الرابعة - الدرس الأول


الوحدة الرابعة - الدرس الثاني


الوحدة الرابعة - الدرس الثالث


الوحدة الرابعة - الدرس الرابع

 

الحلقه الثانيه المجرد والمزيد




البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الصف الثاني الإعدادي / النحو

 

الوحدة الأولى - الدرس الأول

الوحدة الأولى - الدرس الثاني

الوحدة الأولى - الدرس الثالث

الوحدة الأولى - الدرس الرابع

الوحدة الأولى - الدرس الخامس

الوحدة الأولى - الدرس السادس

الوحدة الأولى - الدرس السابع

الوحدة الأولى - الدرس الثامن


الوحدة الثانية - الدرس الأول


الوحدة الثانية - الدرس الثاني

الوحدة الثانية - الدرس الثالث

الوحدة الثانية - الدرس الرابع

الوحدة الثانية - الدرس الخامس

الوحدة الثانية - الدرس السادس

الوحدة الثانية - الدرس السابع

الوحدة الثانية - الدرس الثامن

الوحدة الثانية - الدرس التاسع

الوحدة الثالثة - الدرس الأول

الوحدة الثالثة - الدرس الثاني

الوحدة الثالثة - الدرس الثالث

الوحدة الثالثة - الدرس الرابع

 

الحلقة الاولي نائب الفاعل

الحلقة الثانية مرفوعات الأسماء


الحال الجزء الأول

الحال الجزء الثاني

المراجعة النهائية - الجزء الأول ٢٠٢٢

المراجعة النهائية - الجزء الثاني٢٠٢٢

المراجعة النهائية - الجزء الثالث ٢٠٢٢

المراجعة النهائية - الجزء الرابع ٢٠٢٢

المراجعة النهائية - الجزء الخامس ٢٠٢٢



الطعن 4286 لسنة 35 ق جلسة 26 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 36 ص 351

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعلي عوض صالح وحسني سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(36)

الطعن رقم 4286 لسنة 35 القضائية

(أ) دعوى - إثبات - عبء إثبات العلم بالقرار المطعون فيه.
يقع عبء إثبات نشر القرار الإداري أو إعلانه إلى صاحب الشأن أو علمه به في تاريخ معين على عاتق الإدارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى - يثبت العلم اليقيني الشامل من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة - للمحكمة التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه من أوراق الدعوى وظروف الحال - تطبيق.
(ب) دعوى - تظلم - طريقة التظلم.
لا يشترط في التظلم الذي يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون في صيغة خاصة، فقد يكون في صورة التماس أو طلب - لا يشترط أن يتضمن رقم القرار محل التظلم وتاريخه وأوجه العيب في القرار أو أن يكون النعي على القرار بوجه من الأوجه التي حددها قانون مجلس الدولة للطعن بالإلغاء - يكفي أن يقدم الطلب بعد صدور القرار المتظلم منه وأن يشير فيه المتظلم إلى القرار إشارة توضحه وتنبئ عن علمه بصدوره وبمضمونه على نحو يكون من أثره جريان الميعاد في حقه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 10/ 8/ 1989 أودع السيد الأستاذ/ محمود الطوخي بصفته وكيلاً عن السيدة/ يسر أمين السيوي، بالتوكيل الخاص رقم 5331 لسنة 1988، توثيق السيدة زينب النموذجي، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4286 لسنة 35 قضائية ضد السيد/ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات)، بجلسة 6/ 7/ 1989، في الدعوى رقم 5880 لسنة 42 قضائية القاضي "بعدم قبول الدعوى شكلاً، لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعية المصروفات" وطلبت للأسباب التي اشتمل عليها تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء قرار المدعى عليه (المطعون ضده) رقم 25 لسنة 1985، فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظائف مديري العموم وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - لما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنة المصروفات.
وتحددت جلسة 9/ 3/ 1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات إلى أن قررت الدائرة بجلسة 8/ 6/ 1992، إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 11/ 7/ 1992، وبها نظر وبجلسة 24/ 10/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 11/ 8/ 1988 أقامت السيدة يسر حسين أمين السيوي أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) الدعوى رقم 5880 لسنة 42 قضائية، ضد السيد/ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، طالبة الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 35 بتاريخ 13/ 1/ 1985 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظائف مديري العموم، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات. استناداً إلى أن هذا القرار يخالف أحكام الترقية بالاختيار التي نظمتها المادة 31 وما بعدها من لائحة شئون العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بتخطي المدعية في الترقية إلى وظائف مديري العموم، وبرغم أنها مستوفية لاشتراطات شغل الوظيفة، وأقدم من المرقين جميعاً في الوظيفة المرقى منها، وتقارير كفايتها عن جميع سنوات عملها بتقدير امتياز، ولا يفضلها أحد منهم في الكفاية، لذلك فقد تظلمت من هذا القرار في يوم علمها به بتاريخ 11/ 5/ 1988، وإذ لم تتلق رداً على تظلمها فقد أقامت دعواها بغية الحكم لها بطلبها.
وبجلسة 6/ 7/ 1989 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعية المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن المدعية تقدمت بتظلمين أولهما بتاريخ 14/ 11/ 1985 إلى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وثانيهما بتاريخ 13/ 1/ 1986 إلى رئيس التليفزيون، طالبة فيهما ترقيتها لدرجة مدير عام أسوة بزملائها الذين تمت ترقيتهم، ومن ثم فإنها تكون قد علمت بالقرار المطعون فيه، وأن تظلميها ينصرفان إلى القرار المطعون فيه، وإذ لم تقم دعواها إلا بتاريخ 11/ 8/ 1988. وخلت الأوراق مما يفيد سلوك الجهة الإدارية مسلكاً إيجابياً نحو إجابة المدعية إلى طلبها، الذي تتحقق معه قرينة الرفض الضمني المنصوص عليها في المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء، ولا ينال من ذلك عدم تحديد المدعية في تظلمها لرقم القرار المطعون فيه وأسماء زملائها المرقين والوظائف التي رقوا إليها بموجبه، لنفي علمها بالقرار المطعون فيه، إذ لا يلزم أن يذكر في التظلم شيء من ذلك، بل يكفي الإشارة إلى مضمون القرار، وهو ما فعلته في تظلميها المشار إليهما، الأمر الذي يقطع بعلمها بالقرار المطعون فيه وانصراف نيتها إليه، ويكون ما تتمسك به في هذا الشأن غير قائم على أساس صحيح من الواقع أو القانون، مما يتعين طرحه، والحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تكييفه لما يعتبر من الواقعات محققاً للعلم اليقيني الذي يقوم مقام الإعلان بالقرار ونشره، ويجرى به ميعاد دعوى الإلغاء، فذهب إلى أن الطلبين المقدمين من المدعية (الطاعنة) بتاريخ 14/ 11/ 1985، 13/ 1/ 1986 يفيدان علمها بالقرار الطعين، في حين أن ما جاء بهذين الطلبين من طلب ترقيتها إلى وظيفة مدير عام أسوة بزملائها المرقين، ولا يتحقق به معنى العلم اليقيني بصدور القرار المطعون فيه وبمؤداه، وفحواه وكل العناصر الأساسية فيه التي يمكنها من الإحاطة بمركزها القانوني بالنسبة إلى هذا القرار، ومن ثم فإن الحكم الطعين يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حرياً بالإلغاء ومن حيث إن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن ميعاد الطعن بالإلغاء يسري من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن القرارات التنظيمية العامة هي التي يسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، أما القرارات الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية فيسري ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى صاحب الشأن، ويقوم مقام النشر والإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً، بحيث يكون شاملاً لجميع محتويات هذا القرار وفحواه حتى يتيسر له بمقتضى العلم أن يحدد مركزه القانوني من القرار، ويقع عبء إثبات نشر القرار الإداري أو إعلانه إلى صاحب الشأن أو علمه به في تاريخ معين على عاتق الإدارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى، والعلم اليقيني الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة معينة، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره، وذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد/ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون أصدر القرار رقم 25 بتاريخ 13/ 1/ 1985 بتعيين 71 من العاملين بقطاع التليفزيون في وظائف من درجة مدير عام، برئاسة قطاع التليفزيون والقناتين الأولى والثانية، والإدارات المركزية للأخبار، والبرامج الإخبارية والتبادل الإخباري، والمكتبات والأفلام والبرامج التعليمية، إنتاج الفيديو، وأفلام التليفزيون، والمراجعة والنصوص، والخدمات الإنتاجية، والشئون المالية والإدارية. وبذات التاريخ 13/ 1/ 1985 أصدر المدعى عليه القرار رقم 26 لسنة 1985 بندب بعض العاملين بقطاع التليفزيون للقيام بمهام وظائف من درجة مدير عام، بالقناتين الأولى والثانية، وبالإدارات المركزية لأفلام التليفزيون، والأخبار والخدمات الإنتاجية، والإدارة المركزية للنصوص والمراجعة حيث ندبت المدعية (الطاعنة) إلى وظيفة مدير عام النصوص والمراجعة لإنتاج الفيديو.
وقد أقام بعض العاملين ممن لم يشغلوا إحدى وظائف مديري العموم، بطريقة الترقية أو الندب، بالقرارين المذكورين، أمام محكمة القضاء الإداري طعوناً بالإلغاء على القرار رقم 25 لسنة 1985 في حين أن المدعية (الطاعنة) تقدمت بتاريخ 14/ 11/ 1985 إلى السيد/ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بطلب أشارت به لقرارات ندبها لشغل وظائف مديري عموم، وإلى كفاءتها، وطلبت ترقيتها لدرجة مدير عام أسوة بزملائها الذين تمت ترقيتهم، كما تقدمت بتاريخ 13/ 1/ 1986 إلى السيد/ رئيس التليفزيون بطلب بذات مضمون الطلب السابق، وانتهت فيه إلى التماس إصدار قرار بترقيتها لدرجة مدير عام أسوة بزملائها الذين تمت ترقيتهم وتنفيذاً لأحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة في الدعوى المقامة من بعض العاملين طعناً على القرار رقم 25 لسنة 1985 أصدر السيد/ رئيس مجلس الأمناء القرار رقم 96 بتاريخ 22/ 2/ 1988 بتعيين المحكوم لصالحهم في وظائف من درجة مدير عام وبمناسبة صدور هذا القرار تقدمت بتاريخ 11/ 5/ 1988 إلى المدعى عليه بتظلم من القرار رقم 25 لسنة 1985، وإذ لم تستجب الجهة الإدارية لهذا التظلم فقد أقامت دعواها الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه متى ثبت ذلك، وكانت المدعية (الطاعنة) لم تنكر ما ذهبت إليه الجهة الإدارية أنها لم تجر ترقيات إلى وظائف مديري عموم خلال الخمس سنوات السابقة على صدور القرار رقم 25 لسنة 1985، المطعون فيه، سوى بالقرارين رقمي 187 لسنة 1980، 52 لسنة 1981، برفع الدرجات التي يشغلها بعض العاملين بقطاع التليفزيون إلى الدرجة المالية ذات الربط 1320/ 1920 اعتباراً من أول يوليه سنة 1980، وقت لم تكن فيه المدعية قد ندبت إلى وظيفة مدير عام، فمن ثم فإن إشارتها في طلبها المقدم بتاريخ 14/ 11/ 1985 إلى قرارات ندبها لشغل وظائف من درجة مدير عام بينما كانت الجهة الإدارية قد استنت قاعدة مؤداها أنه يشترط لشغل وظيفة مدير عام بالترقية أن يكون المرشح قد شغلها بطريق الندب، وإشارتها إلى أقدميتها وكفائتها، ثم طلبها الترقية إلى وظيفة مدير عام أسوة بزملائها المرقين، لا يعدو أن يكون تظلماً من القرار رقم 25 لسنة 1985 المطعون فيه، وإذ لا يشترط في التظلم الذي يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون في صيغة خاصة، فقد يكون في صورة التماس أو طلب، ولا يشترط أن يتضمن رقم القرار، محل التظلم وتاريخه، ولأوجه العيب في القرار، أو أن يكون النعي على القرار بوجه من الأوجه التي حددها قانون مجلس الدولة للطعن بالإلغاء، وإنما يكفي أن يقدم الطلب بعد صدور القرار المتظلم منه ويشير فيه المتظلم إلى القرار إشارة توضحه وتنبئ عن علمه بصدوره ومضمونه والاشتراطات التي قام عليها، بينما يمكن أن يكون من أثره جريان الميعاد في حقه وهو ما ترى المحكمة تحققه في الطلب المقدم من المدعية (الطاعنة) بتاريخ 14/ 11/ 1985، ومن ثم فإن إقامتها للدعوى بتاريخ 11/ 8/ 1988، يكون بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 24 من قانون مجلس الدولة، آنفة الذكر، وتغدو غير مقبولة شكلاً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل عليه غير قائم على سند من القانون حرياً بالرفض، وتلزم الطاعنة المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.

الطعن 3111 لسنة 34 ق جلسة 20 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 35 ص 342

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(35)

الطعن رقم 3111 لسنة 34 القضائية

جنسية - طبيعة القرار الصادر بمنحها - أثره على جواز السفر.
القرار الصادر بمنح الجنسية المصرية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون لا يتحصن بمضي المدة - أساس ذلك: أنه لا ينشئ مركزاً قانونياً لصاحبه - المركز القانوني ينشأ من الدستور والقانون ولا يجوز منح الجنسية المصرية على خلاف أحكامهما - القرار الصادر بمنح جواز السفر بناءً على القرار المشار إليه لا يتحصن بدوره - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 18 من أغسطس سنة 1988 أودع الأستاذ/ سعد عبد الواحد حماد المحامي نيابة عن الأستاذ السيد محمد إمام المحامي وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا. تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 21/ 6/ 1988 في الدعوى رقم 4526 لسنة 40 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المقرر قانوناً، كما قدم السيد الأستاذ المستشار/ علي رضا مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة رأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20 يناير سنة 1992، وبجلسة 3 من فبراير سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 8 مارس سنة 1992 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25 من أكتوبر سنة 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 22/ 11/ 1992 ثم تقرر مد أجل النطق بجلسة اليوم 20/ 12/ 1992 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إنه لما كان الوزير وفقاً لأحكام الدستور وقانون المرافعات هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياستها في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها، وهو الذي يمثل وزارته أمام القضاء وفي مواجهة الغير. ولما كان الطاعن قد اختصم وزير الداخلية في هذا الطعن ومن ثم فليس ثمة محل لاختصام مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لانعدام صفته لأنه أحد مرؤوس الوزير ولا تتمتع المصلحة التي يتولى إدارتها بالشخصية القانونية عن وزارة الداخلية حيث إنه بمراعاة ما سلف بيانه فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من سائر أوراق الطعن ومما حصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 4526 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري بسحب وإلغاء جواز سفره المصري ومنعه من السفر كمواطن مصري بما في ذلك القرار الصادر بإسقاط الجنسية المصرية عن المدعي دون وجه حق وإلغاء ما يكون للمدعي من أوراق تفيد أنه فلسطيني. وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وقال في شرح دعواه أنه مواطن مصري ولد بتاريخ 27/ 2/ 1950 بمدينة (رفح) محافظة سيناء الشمالية وقيد بدفتر المواليد بمكتب صحة (رفح) بتاريخ 28/ 2/ 1950 تحت رقم (22) (جزء 1433/ 181/ 199 ص 35) من أب مصري وأم مصرية، واستخرج بطاقة شخصية برقم 70270 سجل مدني الجمالية ثم التحق بالخدمة العسكرية وحصل على الشهادة (رقم مسلسل 64/ 81 رقم عسكري 3224683) قدوة حسنة صادرة بتاريخ 12/ 4/ 1981 وتزوج من مصرية واستخرج بطاقة عائلية (رقم 52422 من سجل مدني الجمالية) كما استخرج جواز سفر مصري (تحت رقم 160793) صادر في 15/ 6/ 1985 من جوازات العباسية صالح حتى 14/ 6/ 1992 فضلاً عن أن والده مصري يحمل بطاقة عائلية (رقم 242927) صادرة من سجل مدني الجمالية في 10/ 11/ 1964 ثابت منها أنه من مواليد (الشيخ زويد) المصرية بمحافظة سيناء في 24/ 12/ 1921 ويعمل تاجراً مصرياً وله سجل تجاري رقم 179 ورقم قيد 170 بالسجل المدني بالجمالية ويعمل تاجراً بالمحل رقم 13 حمام الثلاث ميدان الكانتو قسم الموسكي.
وأضاف المدعي أنه سافر إلى الخارج بموجب الجواز الصحيح الصادر له وعند عودته بتاريخ 25/ 5/ 1986 إلى أرض الوطن فوجئ بإدارة الجوازات تطلب جواز سفره لإلغائه بناءً على شكوى تفيد أنه فلسطيني الجنسية وقامت الإدارة فعلاً بمنعه من السفر بجوازه المصري بحجة إلغائه لإسقاط الجنسية المصرية عنه، وألزمته باستخراج وثيقة سفر فلسطيني، الأمر الذي يهدد حياته وأسرته ويهدر حقوقه الدستورية التي كفلها الدستور من حرية السفر والعمل والانتقال والإقامة وإذ يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال الناتج عن الضرر الذي يصيبه من جراء سحب جواز سفره ومنعه من السفر والادعاء بأنه فلسطيني الجنسية المصرية عنه.
وبجلسة 21/ 6/ 1988 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وبإلزام المدعي بالمصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الاطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى وعلى ملف إقامة المدعي أنه كان قد تقدم خلال الفترة من عام 1966 حتى عام 1978 بطلبات امتداد إقامة وتجديد وثيقة سفره، وأن جنسية المدعي الثابتة في تلك الطلبات أنه فلسطيني من مواليد (خان يونس) وتاريخ ميلاده عام 1948، وأنه كان طالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة خلال الفترة من عام سنة 1967 حتى عام سنة 1971، كما وأن إقراراً مودعاً بملف إقامته محرراً من زوجته المصرية تفيد أنها تتعهد بالإنفاق على زوجها محمد سلامة الشاعر (الطاعن) الفلسطيني الجنسية وولدها منه طيلة مدة إقامتها بمصر، وإذا أوضحت الجهة الإدارية أن الجنسية الثابتة لجد المدعي أنه فلسطيني الجنسية ولم تثبت الجنسية المصرية لوالده، ولم يدحض المدعي ذلك ولم يقدم ما يثبت عكسه، وأن ما قدمه في حافظة مستنداته من صور ضوئية لشهادة ميلاده أو بطاقته الشخصية أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية لا يمكن الاحتجاج بها أو التعويل عليها في إثبات الجنسية إذ أن تلك الأداة ليست لها حجية مطلقة وأنها لا تصلح لاعتبار المدعي مصري الجنسية إذ أنها غير معدة أصلاً لإثبات الجنسية وصادرة من جهات غير مختصة بذلك.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الثابت من الأوراق أن والد الطاعن مصري الجنسية ويحمل بطاقة عائلية رقم 24927 سجل مدني الجمالية محافظة القاهرة صادرة بتاريخ 10/ 1/ 1964 ويحمل الطاعن شهادة ميلاد تفيد جنسيته المصرية وأنه من مواليد 27/ 2/ 1950 بشمال سيناء ومعه شهادة بأداء الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة المصرية وهي مستندات قاطعة وعلى الجهة الإدارية عبء إثبات عكس المستفاد من هذه المستندات الرسمية، وهذه الأوراق لم يصطنعها أو يقدمها للحصول على الجنسية ولكن في مناسبات أخرى وإذا كانت تنكر جنسية والد الطاعن بمجرد الشك وهو ما لا يصلح مستنداً للإثبات وأن الجنسية كما هو واضح بالأوراق ثابتة لوالده.
وقدم الحاضر عن الطاعن أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا مذكرة أوضح بها أن والد الطاعن مصري الجنسية بشهادة تحقيق شخصية صادرة من سلاح الحدود الملكي بوزارة الدفاع الوطني في 15/ 6/ 1948 جاء بها أن محل ميلاده الشيخ زويد والإقامة برفح، وأنه تقدم بطلب للقيد بالسجل التجاري بمحافظة سيناء عام 1957 باسم سلامة محمد الشاعر وجنسيته مصري، ويحمل بطاقة عائلية تثبت أنه مولود في رفح بسيناء في 24/ 12/ 1921 وكما يبين من صور القيد العائلي من السجل المدني المصري وبالنسبة لحق الطاعن فقد استندت المحكمة إلى ما ورد بمحضر اللجنة الاستشارية أنه فلسطيني في حين الكشف الذي اطلعت عليه اللجنة ورد به خطأ أن جده هو (محمد حسن الشاعر) في حين أن الحقيقة أن اسم جده هو (محمد سلامة حسين الشاعر) ولما كان قرار منح الطاعن جواز السفر المصري غير منعدم لعدم ثبوت الغش من جانبه في الوثائق المقدمة منه للحصول على الجواز ومن ثم يتحصن هذا القرار بمضي ستين يوماً. كذا فإن ثمة مبادئ بحكم الجنسية منها أن الغلط في الجنسية ليس - شأنه حرمان الإنسان من جنسيته، وأن الحالة الظاهرة لوالد الطاعن أنه مصري الجنسية بالوثائق المقدمة.
ومن حيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد ناطت بالقانون وحده تنظيم الجنسية المصرية وآخرها ما نصت عليه المادة السادسة من الدستور الحالي بأن الجنسية المصرية ينظمها القانون وانطلاقاً من هذا الحكم فإن الشارع المصري نظم أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصري والدولة - على سنن منضبطة تجعل من انتساب المواطن المصري للدولة المصرية مركزاً تنظيماً يكتسبه المصري حتماً من أحكام القانون مباشرة، إذا ما توافرت فيه الشروط التي أوجبها القانون، دون أن يكون لإرادة المواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل في اكتسابها أو ثبوتها في حقه فتلزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة في القانون المصري تسوغ تمتع من قامت به - بالجنسية المصرية، ويقع عبء إثبات الجنسية المصرية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها، ولا يكفي في إثباتها أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها، ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية ما دامت هذه الأوراق لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية، كما لا يسوغ من ناحية أخرى لحرمان المواطن من حقه في التمتع بالجنسية إظهاره لدى بعض الجهات بمظهر الأجنبي غير المتمتع بجنسيتها كإعداد الجهة الإدارية ملف إقامة لشخص ما أو سحب بطاقته العائلية فكل ذلك لا يعدو أنه يكون تعبيراً عن إرادة أو وجهة نظر كل من طالب الجنسية والجهة الإدارية ولا أثر لذلك كله في جنسيته إلا وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجب التطبيق عليه التي تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لهذه الأحكام، دون أن يكون للمواطن للجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية من عدمه وفي ضوء هذه الأصول والمبادئ القانونية صاغت القوانين المتتابعة في شأن الجنسية المصرية أحكامها فنصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 في شأن الجنسية المصرية على أن: "يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون أولاً.... ثانياً.... ثالثاً من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين أو قصر." كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 165 لسنة 1950 على أن: "المصريون هم 1 - .... 2 - ..... 3 - ..... 4 - ..... 5 - الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس سنة 1929 سواء أكانوا بالغين أم قصر" كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 391 لسنة 1956 بأن "المصريين هم أولاً: المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون، ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن. ونصت المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1975 بأن "المصريون هم أولاً: المتوطنون في مصر قبل 5 نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون". وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه "يكون مصرياً 1 - من ولد لأب مصري".
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن الشارع المصري قد حدد طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من الطوائف فاعتبر رعايا الدولة العلية أو الرعايا العثمانيين من المصريين، إذا توافر في حقهم شرط الإقامة المعتادة خلال الفترة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929، وقد أكدت جميع القوانين الصادرة في هذا الشأن حق هذه الطائفة في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية متى توافرت في حقهم الشروط المشار إليها بأن كانوا مقيمين في الأراضي المصرية في 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس سنة 1929.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات المودعة ملف الطعن أنه في عام 1956 شكلت لجنة إدارية برئاسة عضو من مجلس الدولة، وعضوية أحد كبار الضباط بإدارة التفتيش العام بوزارة الداخلية، وآخرين بوزارة الداخلية للبحث في مدى ثبوت الجنسية المصرية لبعض أهالي سيناء من عدمه، وقد انتقلت هذه اللجنة إلى العريش ورفح وعقدت اجتماعاتها بحضور وكيل محافظة سيناء ومأمور قسم سيناء الشمالي ومعاون مباحث المحافظة، وقامت اللجنة بالاستماع إلى معلوماتهم وملاحظاتهم في هذا الشأن، كما اطلعت اللجنة على ملف الموضوع المحفوظ بالمحافظة كما قامت اللجنة أيضاً بمعاينة مساكن الأهالي المذكورين وأراضيهم، وانتهت اللجنة في تقريرها المؤرخ 14/ 2/ 1956 إلى ثبوت الجنسية المصرية لعدد من الأهالي وقضى ثبوتها لطائفة - ثانية وإلى عدم كفاية المعلومات الواردة عن طائفة ثالثة، طلبت تحريات المباحث عن كل واحد منهم وقد انتهت اللجنة في البند (رابعاً) إلى موافاة اللجنة بملفات محافظة سيناء الخاصة بكل من الآتي ذكرهم حيث ورد البند (6) اسم والد الطاعن "سلامة محمد حسن الشاعر" وترجو اللجنة موافاتها بما لدى المحافظة من ملفات أخرى خاصة بالشكوى في جنسيتهم على دفعات وعلى أن ترسل ملفات كل عائلة على حدة مرفقاً بها كشف يبين فيه أسماء أفرادها المطلوب البت في جنسيتهم مقسماً إلى قسمين ( أ ) فئة المولودين قبل 10 مارس سنة 1929 (ب) وفئة المولودين بعد هذا التاريخ، وأن يكون كل ملف شاملاً البيانات الكافية للنظر في حالة كل شخص وبه تحريات مباحث سيناء وتحريات مباحث فلسطين. كما يبين من الاطلاع على محضر انعقاد اللجنة الاستشارية لبحث جنسية أهالي سيناء والمنعقدة بقسم جوازات العريش في المدة من 20/ 12/ 1964 حتى 24/ 12/ 1964. وقد استعرضت اللجنة الطلبات المقدمة من بعض الأفراد ورد اسم جد الطاعن (محمد حسن الشاعر) تحت البند (56) الصفحة الثانية من تقرير اللجنة ورأت اللجنة بعد الاطلاع على التحريات الواردة بملفاتهم والمستندات التي تقدموا بها أنهم لا يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة لفقدانهم شرط الإقامة بالبلاد المدة من سنة 1914 حتى سنة 1929، ومن ثم لا يكون قد ثبت أمام هاتين اللجنتين إقامة جد الطاعن أو والده في الأراضي المصرية المدة المشار إليها ولم تبت اللجنة في ثبوت جنسيتهم المصرية بالنظر إلى أن الملفات الواردة من الجهات المختصة لم تتضمن ما يثبت إقامتهم المدة السالفة في الأراضي المصرية، كما لم يتقدم كل من جد الطاعن ووالده بما يفيد هذه الإقامة ومن ثم لم تثبت لأي منهما الجنسية المصرية والتي هي مصدر اكتساب الطاعن لهذه الجنسية ولا حجة لما ذهب إليه الطاعن من أن صحة اسم جده هو "محمد سلامة حسين الشاعر" وهو شخص آخر خلاف من بحثت اللجنة الاستشارية الأخيرة في جنسيته والذي ورد في البند 56 باسم "محمد حسين الشاعر" ولم يقدم الطاعن دليلاً على صحة ما ذهب إليه سوى عقد بيع عرفي لا يصلح سند قانونياً حاسماً في هذا المقام كما لم يقدم الطاعن ما يثبت اختلاف الشخصية وما يفيد ثبوت الجنسية المصرية للمدعو سلامة حسين الشاعر أو إلى ابنه سلامة محمد سلامة حسين الشاعر على ما يحتج الطاعن أنه اسم جده واسم والده الصحيح ولم يقم احتجاجه على سند أو ادعائه على أساس، فضلاً عن أنه ليس ثمة خلاف بين الاسمين فيما لو اقتصر الطاعن لاسمه على الاسم الرباعي "محمد سلامة محمد الشاعر وهو الاسم الذي قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على مستندات صادرة من جهات الدولة المختلفة تدليلاً على ثبوت جنسيته المصرية به وما تحويه هذه المستندات من قرائن غير كافية وحدها قانوناً لإثبات الجنسية المصرية باعتبار أن الجنسية المصرية مركز قانوني ذاتي يستمده الإنسان من أحكام الدستور والقانون ويتصل بسيادة الدولة والنظام العام الدستوري لكيانها وتحديد من هم مواطنيها مثلما يحدد الدستور إقليمها ونظام حكمها ولا يكفي لتوافر مجرد توافر بعض القرائن أو المظاهر الخارجية التي قد تحيط عادة بالمتمتعين بها وإنما يتعين توافر الشروط والوقائع القانونية التي تطلبها الدستور والقانون في هذا الشأن وإذ لم تتوافر في والد الطاعن أوجده واقعة الإقامة والتوطن في مصر على النحو السالف وهي الواقعة القانونية التي يشترطها القانون وبتحققها يتعين تمتعه بالجنسية المصرية وهي التي عنيت اللجنة لاستظهارها في التقريرين سالفي الذكر مما فحصته من مستندات ولم تتحقق منه في السجلات أو في ما أجرته من مقابلات ومعاينات على النحو الوارد في محاضر أعمالها ومن ثم فإنه لا يعتبر الطاعن متمتعاً بالجنسية المصرية إعمالاً لنصوص القانون السالفة.
ومن حيث إنه لم تتوافر للطاعن الشروط اللازمة قانوناً للتمتع بالجنسية المصرية على النحو الذي حدده الدستور والقانون فإنه لا تثبت الجنسية المصرية له ولو انقضى على التصرف أو القرار الإداري الذي يتضمن الإقرار أو الاعتراف بذلك على خلاف القانون فترة الطعن أمام القضاء الإداري لعدم تحصن هذا القرار أو التصرف لأنه لا يعد قانوناً منشئاً لهذا المركز القانوني على أي وجه حيث ينشأ من الدستور والقانون ذاته وصف المصري لأي إنسان ولا يملك أي شخص منح أو منع وصف المصري على خلاف هذه الأحكام ولا يتحصن أي قرار أو تصرف إداري على خلاف الدستور أو القانون في هذا الشأن حيث لا دخل لإرادة الفرد أو الإدارة في كسب مركز المصري الأصيل وفقده وإذ لا يعد الطاعن مصرياً على ما سلف بيانه فإنه لا يغير من هذا الوضع الذي حدده القانون منحه جواز سفر مصري (برقم 060793/ 185 العباسية) حيث إن ذلك أثر من آثار التمتع بالجنسية المصرية وعلامة عليها وليس هو الأساس في التمتع بها حسب الدستور والقانون ومنح الجواز على خلاف القانون لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن أمام القضاء وأنه لما كان قد تم منح الجواز لغير مصري ومن ثم فإن سحب جواز السفر الطاعن ومنحه وثيقة سفر فلسطيني يكون قد تم متفقاً وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه قد ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ومن ثم يكون قد صدر سليماً ومطابقاً لأحكام القانون ولا يطعن عليه، ويكون الطعن عليه على غير أساس جدير بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً في مواجهة وزير الداخلية وحده وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 1356 لسنة 34 ق جلسة 20 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 34 ص 334

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغني حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(34)

الطعن رقم 1356 لسنة 34 القضائية

(أ) دعوى - وقف التنفيذ - ركناه - طبيعة الحكم الصادر في الشق المستعجل.
مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري هو توافر ركنين أساسيين هما أولاً: ركن الجدية ومؤداه أن ينبني الطلب على أسباب يرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ودون التقصي العميق في عناصر الموضوع أو التغلغل في تحقيق الوقائع التي يتكون منها على نحو يقتضي الفصل بأحكام قاطعة أو يقتضي الحال تقارير من أهل الخبرة في مسائل أولية لازمة لثبوت وقائع الموضوع أو تكييفها - والثاني الاستعجال: بأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو تراخى القضاء بإلغائه - إن تخلف أي من هذين الركنين وجب القضاء برفض الطلب - سلطة محاكم المنازعات الإدارية في مجلس الدولة في وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردها إلى رقابة المشروعية - الحكم الذي يصدر في موضوع طلب وقف التنفيذ سواء بوقف التنفيذ أو عدمه على حسب الظاهر الذي تبدو به وقائع الدعوى لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل هذا الطلب موضوعاً - الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ حكماً قطعياً له مقومات الأحكام وخصائصها - أثر ذلك: يجوز الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ حجية الأحكام في خصوص الشق العاجل ذاته ولو أنه مؤقت بطبيعته كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت فيه المحكمة من مسائل فرعية قبل البت في موضوع الطلب كالدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري أصلاً بنظر الدعوى أو بعدم اختصاص المحكمة أو بعدم قبول الدعوى أصلاً لرفعها بعد الميعاد أو لأن من القرار المطعون فيه ليس نهائياً - أساس ذلك: قضاء المحكمة في هذا كله ليس قطعياً فحسب بل هو نهائي وليس مؤقتاً فيقيدها عند نظر طلب إلغائه - تطبيق (1).
(ب) دعوى الإلغاء - ميعاد رفع الدعوى - التظلم - انتفاء قرينة الرفض الحكمي 

- فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه أي أنه يفترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة على التظلم - يكفي في تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية قد اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل الاستجابة لطلبه - نتيجة ذلك: يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن - تطبيق.

(ج) دعوى - تكييف الدعوى.
لمحاكم مجلس الدولة الهيمنة على تكييف الدعوى وتحديد حقيقة ما يستهدفه الخصوم من طلباتهم فيها وفقاً لأحكام الدستور والقانون، فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 27 من مارس 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1356 لسنة 34 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 11 من فبراير سنة 1988 في الدعوى رقم 1511/ 40 ق. فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعنون - للأسباب المبينة في تقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل الأتعاب، وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المقرر قانوناً.
قدم السيد الأستاذ المستشار محمود عادل الشربيني مفوض الدولة تقريراً برأي هيئة مفوضي الدولة بقبول الطعن شكلاً ورفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن جلسة 20 من مايو سنة 1991 وفيها حضر........ نجل المطعون ضده، وقرر بوفاة والده، وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 1991 قدم إعلان وراثة يفيد أنه الوارث الوحيد للمطعون ضده المتوفى، وبجلسة 6 من يناير سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 20 من يناير سنة 1992 والجلسات التالية، وبجلسة 18 من أكتوبر سنة 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 29/ 11/ 1992 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم 20/ 12/ 1992، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة - تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن ومما حصله الحكم المطعون فيه - في أنه بتاريخ 7/ 1/ 1986 سبق أن أقام المرحوم........ الدعوى رقم 1511/ 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة منازعات الأفراد والهيئات - طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 1466 لسنة 1960 بكافة عناصره وآثاره، وفي الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال في شرح الدعوى أنه يمتلك العقار رقم 3 شارع إسماعيل كامل بحدائق القبة بمقتضى عقد مسجل، وبتاريخ 25/ 7/ 1960 نشر في الوقائع المصرية قرار وزير الشئون البلدية رقم 1466 لسنة 1960 لمشروع اعتماد تعديل خطوط تنظيم ميدان سراي القبة وتقدير المنفعة العامة لهذا المشروع تمهيداً لاتخاذ قصر القبة مقراً لرئاسة الجمهورية وكان من المتوقع نزع ملكية عقار المدعي ضمن العقارات اللازمة للمشروع إلا أن هذا الإجراء لم يتم، ولم يتم تبعاً لذلك تقدير التعويض المستحق له بعد العدول عن الفكرة، وفي سنة 1964 أعلنت وزارة الإسكان عن عدولها بصفة نهائية عن تنفيذ القرار، وقامت في سنة 1981 بشق طريق عمومي بعرض 20 م امتداد لشارع إسماعيل كامل في وسط الحديقة العامة الواقعة في ميدان سراي القبة، وهذا الطريق لا يدخل ضمن التعديلات المعتمدة بالقرار رقم 1466 لسنة 1960 وعندما حاول المدعى استصدار ترخيص بتعلية عقاره سالف البيان امتنع حي شرق القاهرة عن إصدار الترخيص على أساس أن خطوط التنظيم المعتمدة لهذه المنطقة تجعل العقار بارزاً عن خطوط التنظيم وبالتالي يمتنع البناء أو التعلية طبقاً لنص المادة (13) من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رغم عدول جهة الإدارة عن المشروع، وقد ترتب على ذلك امتناع انتفاع المدعي بملكه خلال ربع قرن من الزمان وأنه بمقتضى المادة العاشرة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين فإن سقوط القرار بتقرير النفع العام للمشروع لا يقتصر أثره على زوال صفة النفع عن المشروع مع بقاء خطوط التنظيم الجديدة التي كانت تحقق ذلك المشروع قائمة نتيجة لآثارها، وإنما يسقط القرار بما فيه خطوط التنظيم المحققة لمشروع التوسعة ولا يكون هناك محل للتمسك ببعض المشروع من الإبقاء على خطوط التنظيم التي كانت تحققه لزوال مشروع توسعة الميدان المذكور بإعادة تخطيطه. وكذا فإنه بمقتضى نص المادة (47) من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1981 فإن القرار المطعون فيه يكون ساقطاً بعدم تقدير التعويض المستحق له عن عقاره خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ويترتب على ذلك زوال القرار المطعون فيه بكل أشطاره وعناصره، ولما كان دفع التعدي الواقع على الحقوق الطبيعية أو الدستورية الأصلية يتوفر به دائماً ركن الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار ومن ثم أقام دعواه للحكم له بطلباته السابقة.
وبجلسة 11 من فبراير سنة 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه باعتماد خطوط تنظيم ميدان سراي القبة وتقرير المنفعة العامة للمشروع يعد من القرارات الفردية التي يلزم بالنسبة له إعلان ذوي الشأن ولا يكفي مجرد النشر، ولم يثبت من الأوراق إخطار المدعى عليه بالقرار أو علمه به علماً يقينياً فمن ثم يكون حق المدعي في الطعن على القرار ما زال قائماً ويضحى الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد أو سقوط الحق فيها غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين رفضه. وعن طلب وقف التنفيذ فإن البادي من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تنهض للرد على أقوال المدعي على امتداد تسع جلسات تداولت خلالها الدعوى ولم تقدم أي مستند يدحض ما ذكره المدعي في صحيفة دعواه وترى المحكمة إزاء تقاعس الجهة الإدارية على الرد على الدعوى طوال هذه المدة أن في ذلك قرينة تكفي في الشق المستعجل على الأقل للتسليم بصحة ادعاءات المدعي الأمر الذي يتوفر معه في طلب وقف التنفيذ ركن الجدية إلى جانب توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار من حرمان المدعي بملكه طوال مدة امتدت إلى نحو ستة وعشرون عاماً.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح القانون إذ بني على مجرد تقاعس جهة الإدارة عن تقديم المستندات وهي ثابتة بنشرها بالجريدة الرسمية، وكان يكفي المحكمة بشأنها الرجوع إلى الجريدة للتحقق من مضمون القرار وصحيح ما انطوى عليه، ولما كان القرار المطعون فيه رقم 1466/ 1960 لم يسقط نظراً لأنه تم تنفيذه بالفعل وأصبحت المنطقة الصادر بشأنها حدائق وشوارع مرصوفة ومطابقة للتخطيط العام الذي أعد من أجلها وهذا التنفيذ تم مرحلياً ولا زال هناك عدد (6) عقارات قائمة بالطبيعة من شمول القرار آنف الذكر. ومن بينها العقار المملوك للمطعون ضده يدخل ضمن المرحلة الأخيرة لإنهاء المشروع، وجاري بشأنه إجراءات نزع الملكية والتعويض عنها وإزاء عدم سقوط القرار كما سلف فإن امتناع الجهة الإدارية عن إصدار أي ترخيص للبناء أو التعلية على العقار المملوك للمطعون ضده يكون صحيحاً ومتفقاً والقانون، ولما كان في تنفيذ الحكم المطعون فيه ترتيب نتائج يتعذر تداركها أخصها وقف العمل في مشروع حيوي يسير وفق التخطيط الزمني له والإمكانيات المقامة لذلك مما يستوجب طلب وقف تنفيذ هذا الحكم.
ومن حيث إنه لما كانت رقابة القضاء الإداري للقرارات الإدارية التي تؤثر في المراكز القانونية للمدعين سواء مجال وقف تنفيذها أو في مجال إلغائها هي رقابة قانونية تسلطها المحكمة في الحالتين على هذه القرارات للتعرف على مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون نصاً وروحاً ومن المسلمات أن سلطة محاكم المنازعات الإدارية في مجلس الدولة في وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردها إلى رقابة المشروعية، ولما كان الحكم الذي يصدر في موضوع طلب وقف التنفيذ سواء بوقف التنفيذ أو عدمه على حسب الظاهر الذي تبدو به وقائع الدعوى لا يمس أصل طلب الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أصل هذا الطلب موضوعاً، ومع ذلك يظل الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ حكماً قطعياً له مقومات الأحكام وخصائصها ويبني على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام في خصوص موضوع الطلب ذاته ولو أنه مؤقت بطبيعته كما يحوز هذه الحجية من باب أولى بالنسبة لما فصلت المحكمة فيه من مسائل فرعية قبل البت في موضوع الطلب، كالدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري أصلاً بنظر الدعوى أو بعدم اختصاص المحكمة أو بعدم قبولها أصلاً لرفعها بعد الميعاد أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائياً، إذ قضاء المحكمة في هذا كله ليس قطعياً فحسب بل هو نهائي وليس مؤقتاً فيقيدها عند نظر طلب إلغائه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه، أي أنه يفترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة على التظلم، إلا أنه يكفي في تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية قد اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل الاستجابة لطلبه ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن. ولئن كانت المحكمة المطعون في حكمها قد انتهت إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو قضاء ضمني نهائي بقبول الدعوى شكلاً إلا أنها بنت هذا القبول فقط على انتفاء العلم اليقيني للمدعي بالقرار المطعون فيه ومن ثم يكون حقه في الطعن على القرار ما زال قائماً إلا أن البين من حافظة مستندات المدعي أمام محكمة القضاء الإداري أنه قدم التماساً أورد فيه تفصيلاً القرار المطعون فيه بكافة عناصره وطلب في التماسه إلغاء هذا القرار أو إعادة النظر فيه، وقد أرفق هذا الالتماس بكتاب مدير عام مكتب الأمين العام لرئاسة الجمهورية رقم 1218/ ب بتاريخ 17/ 3/ 1982 إلى المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية للبحث والذي بحث الموضوع وانتهى في كتابه الصادر برقم 77 في 30/ 3/ 1982 أنه "نظراً لعدم توفر المعلومات والبيانات الصحيحة والدقيقة عما أورده الملتمس في التماسه مما يرى معه استكمال هذه المعلومات وتلك بداءة من الجهات المختصة.... ولم تفصح الأوراق عن إخطار المتظلم برفض تظلمه، كما أنه لا يوجد بالأوراق على مدى فترة جاوزت الربع قرن ما يوحي بأن الجهة الإدارية تسلك مسلكاً جدياً ينطوي على اتجاهها إلى استيفاء البيانات والأوراق المشار إليها لإجابة المطعون ضده إلى ما يطلبه بتظلمه وبالتالي فإنه لا يسوغ قانوناً الحكم بقبول الطعن في هذا القرار شكلاً بعد انقضاء تلك المدة على نشره دون وجود ما يدل واقعاً أو ما يبرر عقلاً أن ثمة بحث جدي في التظلم منه يوحي باتجاه الإدارة إلى إجابة المطعون ضده لمطالبه.
ومن حيث إنه بناءً على ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن لمحاكم مجلس الدولة الهيمنة على تكييف الدعوى وتحديد حقيقة ما يستهدفه الخصوم من طلباتهم فيها وفقاً لأحكام الدستور والقانون فالعبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني ولما كانت حقيقة ما يستهدفه المدعي من دعواه وقف تنفيذ وإلغاء قرار عدم منحه رخصة مبان لتعلية عقاره على أساس من الزعم بسقوط القرار الخاص بالمشروع الخاص بالميدان.
ومن حيث إنه يضاف إلى ما سبق أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري هو توافر ركنين أساسين أولهما ركن الجدية ومؤداه أن يبنى الطلب على أسباب يرجح معها بحسب الظاهر من الأوراق الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ودون التقصي العميق في عناصر الموضوع أو التغلغل في تحقيق الوقائع التي يتكون منها على نحو يقتضي الفصل بأحكام قاطعة أو يقتضي الحال تقارير من أهل الخبرة في مسائل أولية لازمة لثبوت وقائع الموضوع أو تكييفها والثاني الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو تراخى القضاء بإلغائه فإن تخلف أي من هذين الركنين وجب القضاء برفض الطلب ولما كان الطلب المستعجل في الدعوى المطعون في حكمها يستهدف أساساً عدم الاعتداد بقرار صدر من وزير الشئون البلدية والقروية رقم 1466 لسنة 1960 الصادر في 25/ 7/ 1960 على أساس الزعم بسقوطه ووقف تنفيذ قرار بعدم منحه ترخيص مبان وقد مضى على صدور قرار الوزير قبل إقامة الدعوى ما يقارب ستة وعشرون عاماً وقد أقر المدعي في دعواه أن هذا القرار لم ينفذ بحقه حتى الآن كما أكدت ذلك الجهة الإدارية في ردها على الطعن.
ومن حيث إن الثابت من ظاهر الأوراق أنه لم يقدم المطعون أو وارثه الوحيد الذي خلفه في دعواه وفي الطعن الماثل ما يثبت تقدمه للترخيص بالتعلية ورفض الجهة الإدارية لإصدار الترخيص بالتعلية - وبناءً على طلب مورثه أو طلبه استناداً للقرار الذي يدعي بسقوطه الأمر الذي يثبت معه وجود حالة من الاستعجال التي تبرر طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومن ثم فإن القدر المتيقن في المنازعة - ودون مساس بأصل طلب الإلغاء وهو يتصرف في حقيقة ما يطلبه المدعي ثم وريثه إلى قرار من جهة الإدارة برفض منحه ترخيص بتعلية المبنى مستنداً إلى القرار الخاص بالمشروع والذي مضى على صدوره أكثر من ربع قرن ومن ثم فإن طلب وقف التنفيذ يكون غير محدد محله أو ثابت بصورة تسمح بالنظر قانوناً بقبوله لوقف آثاره ومنع نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغائه - وإذ قضى الحكم المطعون بغير ذلك حيث قضى بوقف تنفيذ القرار فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه قائماً على صحيح سنده من الواقع والقانون مما يستوجب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيما تضمنه من القضاء بقبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً لحكم المادة 184 مرافعات فإنه يتعين القضاء بإلزام المدعي بمصروفات طلب وقف التنفيذ.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.


(1) يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 22/ 2/ 1981 في الطعن رقم 802 لسنة 23 ق المنشور في السنة 26 جزء أول صفحة 627.