الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 23 فبراير 2023

الطعن 1462 لسنة 49 ق إدارية عليا جلسة 22 / 10 / 2005

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

-------------

الوقائع

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهما كانا قد أقاما الدعوى رقم 3982 لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 2001/12/15 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن تسجيل الحكم النهائي الصادر في دعوى صحة التعاقد رقم 6684 لسنة 77 مدني كلي شمال القاهرة.
وذكرا - شرحا لدعواهما - أنه بتاريخ 1989/12/28 استصدرا حكما من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في دعوى صحة التعاقد رقم 6684 لسنة 77 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 1975/11/14 المتضمن بيع ورثة المرحوم/....... للطالبين العقار رقم ... شارع الشيخ ..... بكوبري القبة/ قسم حدائق القبة, الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى, مع التسليم الحكمي للعقار, وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 1991/11/7, وقد استطال أمد التقاضي على هذا النحو بسبب لدد الخصوم وما ادعوه من وقوع تزوير في المستندات, كما تمكنوا - أثناء تداول الدعوى - بالتواطؤ مع الغير, مع إحداث تغيير في سطح العقار, بأن اغتصبوا جزءا من حديقة العقار, وأقاموا عليها بناء بدون ترخيص, وعقب صدور الحكم لصالحهم في الدعوى, تقدموا إلى مصلحة الشهر العقاري طالبين تسجيل هذا الحكم, إلا أن المصلحة امتنعت عن إجراء التسجيل, مكتفية بمنح الطالبين رقما وقتيا, ألغي فيما بعد. ونعى المدعيان القرار السلبي المطعون فيه بمخالفته لصحيح حكم المادتين 9 و10 من قانون تنظيم الشهر العقاري.
وبجلسة 2002/9/15 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه, تأسيسا على أنه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تبادر إلى إجابتهما إلى طلبهما, وأن امتناعها عن ذلك يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون, ويتعين القضاء بإلغائه, مع ما يترتب على ذلك من آثار.
في يوم الأحد الموافق 2002/11/10 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته, قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن, قيد بجدولها بالرقم عاليه, في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى - أفراد) بالقاهرة, في الدعوى رقم 3982 لسنة 56ق بجلسة 2002/9/15, والقاضي في منطوقة ''''''''حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا, وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بامتناع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن تسجيل الحكم الصادر في الدعوى رقم 6684 لسنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة على النحو المبين بالأسباب, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل في موضوع الطعن, ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا, لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الطعن, ارتأت في ختامه قبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا, مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 2002/9/25 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها, إلى أن تقرر إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 2005/5/28 حيث نظرته على الوجه المبين بمحاضر الجلسات, إلى أن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن امتناع مأمورية الشهر العقاري المختصة عن شهر الحكم موضوع الدعوى المطعون في حكمها راجعا إلى أن المطعون ضدهما طلبا شهر أرض العين الموضحة بالحكم دون ما عليها من مبان, وهو أمر غير جائز قانونا, فضلا عن مخالفته منطوق الحكم المطلوب شهر ه, فضلا عن أن إدارة التخطيط ........ قد أفادت بأن العقار موضوع الحكم المطلوب تسجيله عبارة عن فيلا تتبعها حديقة مقام عليها مبنى مخالف لأحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته, ومحرر في شأنه محاضر مخالفات لبنائه بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ومن حيث إن مفاد المادتين 9 و10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 أن المشرع أوجب شهر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله, وكذلك شهر الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك بطريق التسجيل, وكذلك تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية والتأشير بمنطوق الحكم النهائي في ذيل التأشير بالدعوى أو هامش تسجيلها, ورتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير, وقد جرى قضاء هذه المحكمة على التزام مصلحة الشهر العقاري بإجراء شهر المحرر الذي يوجب القانون تسجيله أو قيده متى توافرت شروطه طبقا للقانون, وتحقيقا للغاية المبتغاة من إنشاء نظام الشهر العقاري - وهي حماية الملكية العقارية من الاعتداء عليها - خول المشرع مصلحة الشهر العقاري بسط رقابتها في التحقق من سلامة المحررات المطلوب شهرها, وإجراء المفاضلة بينها, والاعتداد بالمحرر الصادر من صاحب الحق الحقيقي دون غيره من المحررات (المادتان 22 و23 من القانون المشار إليه) ولذات العلة أوجبت المادة 251 من تعليمات الشهر العقاري بحث أصل الملكية عند تسجيل أحكام صحة التعاقد, فاستلزمت أن يرفق مع الحكم المراد شهره ذات العقد موضوع دعوى صحة التعاقد.

ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما كانا قد تقدما إلى مصلحة الشهر العقاري المختصة لتسجيل الحكم الصادر لصالحهما بصحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر وذلك في الدعوى رقم 6684 لسنة 77 والمؤيد استئنافيا بجلسة 1991/11/7 بيد أن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك بدعوى أن الطالبين اقتصرا على طلب تسجيل الأرض دون ما عليها من مبان بالمخالفة لموضوع الحكم المراد تسجيله, مما ينطوي على تجزئه لهذا الحكم, فضلا عن أن إدارة التخطيط ........ أفادت بأن العقار موضوع الحكم المراد تسجيله عبارة عن فيلا تتبعها حديقة مقام عليها عقار بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته ومحرر في شأنه محاضر مخالفات لبنائه بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ولما كان البين من الأوراق أن الطلب المقدم من المطعون ضدهما وآخرين إلى مصلحة الشهر العقاري إنما كان يتضمن طلب إشهار الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 6684 /77 شمال القاهرة الابتدائية عن كامل أرض وبناء العقار رقم ... شارع الشيخ ..... بناحية كوبري القبة/ قسم حدائق القبة, وقاموا بإرفاق المستندات اللازمة مع الطلب, المشار إليه, وكذلك بسداد الرسوم المقررة عنه, وقيد بدفتر الأسبقية رقم 365, وهو ما لم تجحده جهة الإدارة, بل أقرت به بموجب شهادة صادرة من مأمورية شهر عقاري الوايلي, وهو ما ينطوي بذاته على إفصاح عن إرادة المطعون ضدهما في تسجيل الحكم المذكور كاملا دون تجزئته على نحو ما تدعيه الجهة الإدارية الطاعنة, ومن ثم يغدو امتناع المصلحة عن إجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما المشار إليه مخالفا للقانون ودون أن ينتقص من ذلك ما أفادت به إدارة التخطيط ........ عن وجود عقار مبني في حديقة الفيلا دون ترخيص, إذ أن ذلك لا يحول دون قيام مصلحة الشهر العقاري بتسجيل الحكم المطلوب تسجيله, بحسبان أن مهمتها تقتصر على مجرد القيام بإجراءات شهر المحررات التي تقضي القوانين بتسجيلها أو قيدها متى تحققت من سلامتها في ذاتها, كما وأن قيامها بالتسجيل أو القيد لن يغل الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عن إعمال شئونها فيما يتعلق بهذه المخالفات وصولا إلى إزالتها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ التزم جادة الصواب حينما اعتبر امتناع الجهة الإدارية عن إجابة المدعيين (المطعون ضدهما) إلى طلبهما المتقدم قرارا سلبيا مخالفا للقانون متعينا القضاء بإلغائه, ومن ثم يغدو الطعن على هذا الحكم مفتقدا صحيح سببه خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
ـــــــــــــــــــــــــ
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا, وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - التعريفة الجمركية



تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية. المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك لتحديد البند الجمركي الصحيح الذي تخضع له السلعة.




تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية. المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك لتحديد البند الجمركي الصحيح الذي تخضع له السلعة. تعليمات موجهة إلى موظفيها لتقدير الرسوم الجمركية.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - الإفراج الجمركي



الإفراج النهائى عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون رقم 118 لسنة 1975. شرطه.



الإفراج عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون رقم 118 لسنة 1975. مناطه. أن تكون موجودة فى حيازة الجهة الإدارية فعلاً.



الإفراج المؤقت عن السيارات الخاصة بالسياح أو بالأشخاص الذين يقيمون خارج البلاد. تمامه. بموجب ترخيص استيراد مؤقت دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة ولمدة موقوتة قابلة للامتداد أو التجديد. شرطه. أن يكون استيراد واستعمال السيارة للأغراض الخاصة للمستورد.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - الإعفاء الجمركي / وسائل النقل الخاصة بمشروعات الاستثمار والمناطق الحرة


إعفاء وسائل النقل المملوكة للمشروعات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والمرخص بإنشائها داخل تلك المناطق من الضرائب والرسوم الجمركية. مناطه. ضرورتها ولزومها لتشغيل المشروع بالمنطقة الحرة

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ج / جمارك - الإعفاء الجمركي




إعفاء مواد البناء من الضرائب الجمركية. المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977. الأصناف المدرجة بالجدول المرافق للقرار. اعتبارها مواد بناء متى توافرت فيها الأوصاف المنصوص عليها به. لا عبرة بإمكان استخدامها في غير أغراض البناء. مخالفة ذلك. خطأ.



الضرائب التي تعفى منها الجرارات الزراعية الواردة من الخارج لحساب الجمعيات التعاونية. م 57/ 9 من ق التعاون الزراعي 122 لسنة 1980، م الأولى من ق 130 لسنة 1982. مقصودها. عدم انصرافها إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.



الإعفاء من الرسوم والعوايد الجمركية ورسم الاستيراد للأجهزة التليفزيونية سواء كانت للإرسال أو للاستقبال وقطع الغيار الخاصة بها وكافة المعدات اللازمة للإذاعة التليفزيونية وكذلك الأفلام المستوردة بقصد استخدامها في الإذاعة المذكورة مناطه. خروجها من الدائرة الجمركية باسم الإذاعة التليفزيونية ولحسابها.



إعفاء السفن المصرية لأعالي البحار من الرسوم الجمركية. ارتفاع هذا الوصف وبالتالي ذلك الإعفاء إذا غيرت طريقة استخدام هذه السفن أو بقيت راسية في ميناء مصري بدون عمل أكثر من سنة أياً كان السبب الذي من أجله تجاوزت السفينة المدة المقررة للبقاء سواء كان ذلك راجعاً لعدم صلاحيتها للعمل أم لا.



الإعفاء الوارد بالمادة 37 فقرة 4 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة في طرود. الإعفاء المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا المنوه عنها بالفقرة الثالثة دون البضائع المشحونة في طرود المنوه عنها في الفقرتين الأولى والثانية [(1)]



الإعفاء الوارد بالمادة 37 فقرة 4 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة في طرود. القانون رقم 507 سنة 1955 جاء مفسراً للمادة المذكورة لا منشئاً لحكم جديد.



مدى الإعفاء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية. الإعفاء الوارد بها مقصور على البضائع المشحونة صباً دون المشحونة في طرود.



الإعفاء بالنسبة لمقادير الطرود وجنسها وأوزانها مقرر في م 38 من اللائحة الجمركية.



المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان


european court of human rights
- cour européenne des droits de l'homme
أنشأ الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان ثلاث مؤسسات لضمان تنفيذ الدول الأطراف الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق، وهي: اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1954، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1959، ولجنة الوزراء المؤلفة من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو ممثليهم في مجلس أوربا.

تتألف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان من: قسم التسجيل: Registry وخمسة أقسام Sections، وغرف Chambers، والغرفة الكبرى Grand Chamber، والهيئة العامة للمحكمة .Plenary Court
وتتألف اللائحة الداخلية للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان على النحو التالي:

ـ الباب الأول: تنظيم المحكمة Organization and Working of the Court:

ويتضمن الفصول التالية: الفصل الأول: القضاة Judges، الفصل الثاني: رئاسة المحكمة Presidency of the Court، الفصل الثالث: قسم التسجيلRegistry ، الفصل الرابع: طريقة عمل المحكمة the Working of the Court، والفصل الخامس: تركيب المحكمة .Composition of the Court

ـ الباب الثاني: الإجراءات :Procedure

ويتضمن الفصول التالية: الفصل الأول: القواعد العامة General rules، الفصل الثاني: بدء الإجراءات Institution of proceedings، الفصل الثالث: القاضي المقرر Juge rapporteurs، الفصل الرابع: إجراءات القبول Proceedings on admissibility، الفصل الخامس: إجراءات ما بعد قبول الطلب Proceedings after the Admission of an application، الفصل السادس: الجلسات Hearings، الفصل السابع: الإجراءات أمام الدائرة الكبرى Proceedings before the Grand Chamber، الفصل الثامن: الأحكام Judgments، الفصل التاسع: الرأي الاستشاري Advisory Opinions، الفصل العاشر: المساعدة القانونية Legal aid.

ـ الباب الثالث: القواعد الانتقالية .Transitional rules

ـ الباب الرابع: القواعد الختامية .Final clauses

قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات 109 لسنة 1979 بشأن إصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك

نشر بالوقائع المصرية - العدد 140 - في 16 / 7 / 1979 .

 

وألغي بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات رقم 200 لسنة 2009 بشأن العمل بشأن نظام اتحاد الشاغلين بالنموذج المرفق.

نشر بالوقائع المصرية - العدد 128 - في 3 يونيو سنة 2009

 

مادة رقم 1 إصدار

يعمل بشأن النظام النموذجي لاتحاد الملاك بالأحكام المرافقة لهذا القرار.

مادة رقم 2 إصدار

على كل من يملك طبقة أو شقة في مبنى يزيد عدد طبقاته أو شققه على خمس ويجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص أن يخطر الوحدة المحلية المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

وعلى الوحدة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الإخطار أن تعين مأمورا مؤقتا لاتحاد ملاك العقار المذكور يتولى إجراءات القيد وسائر الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في النظام النموذجي المرفق وكل ذلك ما لم يكن الأعضاء قد كونوا اتحادا وعينوا له مأمورا.

مادة رقم 3 إصدار

في تطبيق أحكام هذا القرار والنظام النموذجي المرفق به, تختص الوحدة المحلية للمحافظة أو المدينة أو القرية, بتلقي إخطارات قيد اتحاد ملاك العقارات الكائن في نطاقها كما تختص بذلك الوحدة المحلية للحي في المحافظات والمدن المقسمة إلى أحياء.
ويحدد رئيس الوحدة المختصة بقرار منه مقر العاملين المكلفين بقيد اتحادات الملاك ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن هذا القرار في لوحة الإعلانات بمقر الوحدة المحلية.

مادة رقم 4 إصدار

على اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القرار أن تعدل أوضاعها مما يتفق مع أحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة رقم 5 إصدار

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.

 

النظام النموذجي لاتحاد الملاك

مادة رقم 1

اسم الاتحاد:
اتحاد ملاك العقار رقم ............... بشارع....................
بحي (أو مدينة أو قرية) بمحافظة ..........................

 

مادة رقم 2

أغراض الاتحاد:
أغراض الاتحاد هي ضمان حسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة في العقار المشار إليه في المادة السابقة.

 

مادة رقم 3

مقر الاتحاد:
................................... (يحدد داخل العقار أو خارجه)

مادة رقم 4

مدة الاتحاد:
مدة الاتحاد غير محدودة, وتبدأ من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجر وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة رقم 5

ملكية الأجزاء المفرزة:
عدد عدد
يتكون العقار من......................... طبقة تحتوي على............................ شقة وبيانات ملكيتها الآتي:
1- الطبقة (أو الشقة) رقم (1) مملوكة لـ............................ .
2- الطبقة (أو الشقة) رقم (2) مملوكة لـ............................ .
3- الطبقة (أو الشقة) رقم (3) مملوكة لـ............................ .
4- الطبقة (أو الشقة) رقم (4) مملوكة لـ............................ .
5- الطبقة (أو الشقة) رقم (5) مملوكة لـ............................ .
6- الطبقة (أو الشقة) رقم (6) مملوكة لـ............................ .
................................................................................

مادة رقم 6

أوضاع الملكية:
(أ‌) يتملك العضو ملكية مفرزة أو الطبقة الخاصة به وهي تشمل ما أعد لاستعماله وحده وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات وأدوات صحية وأنابيب المياه والكهرباء الداخلية وما يكسو الأرضية والجدران والأسقف وكذلك النوافذ والأبواب والشرفات.
(ب‌) يتملك العضو ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره من الملاك كالحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط وأسقف وغيرها.
(ج) يتملك العضو على الشيوع كل بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له الأجزاء المشتركة مع باقي ملاك المبنى من البناء وملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأرض والأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية وقواعد الأرضيات والمداخل والسلالم والأفنية والممرات والدهاليز والأسطح والمصاعد والمرافق وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة وخزانات وطلمبات المياه ......... إلخ.

مادة رقم 7

أعضاء الاتحاد:
أعضاء هذا الاتحاد هم:
1- ………………… مالك (أو ممثل ملاك) الطبقة (أو الشقة) رقم ………………….. (أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام …………..) - ويعادل نصيبه /24 من ملكية العقار.
2- .......................... مالك (أو ممثل ملاك) الطبقة (أو الشقة) رقم..................... (أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام ................) ويعادل نصيبه /24 من ملكية العقار.
3- ................................................
4- .................................................
5- ....................................................
6- .........................................
7- ................................................... بائع (أو ممثل بائعي) العقار بالتقسيط.

مادة رقم 8

اكتساب العضوية:
يصبح عضوا في الاتحاد كل من يتملك وحدة من وحداته (شقة أو طبقة) في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد وتبدأ العضوية من تاريخ التملك.

مادة رقم 9

تزول عضوية الاتحاد في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- انتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه في العقار إلى الغير بحيث لا يصبح مالكا لشقة أو طبقة فيه.
2- تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط.

مادة رقم 10

تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة:
لملاك الشقة أو الطبقة - في حالة تعددهم - أن يختاروا من يمثلهم في عضوية الاتحاد. فإن تعذر اتفاقهم يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار طبقا لأحكام المادة (11).

مادة رقم 11

تمثيل بائعي العقار بالتقسيط:
لبائعي العقار بالتقسيط - في حالة تعددهم - أن يختاروا من يمثلهم في عضوية الاتحاد, فإن تعذر اتفاقهم يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم.

مادة رقم 12

الإخطار بالتعديلات في العضوية:
تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل في عضوية الاتحاد أو في ملكية الأعضاء أو في ممثلي ملاك الطبقة أو الشقة أو ممثلي البائعين بالتقسيط خلال أسبوع من تاريخ وقوعه.

مادة رقم 13

يتولى إدارة الاتحاد:
1- الجمعية العمومية للاتحاد.
2- مأمور الاتحاد.

مادة رقم 14

تشكيل الجمعية العمومية:
تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من جميع أعضائه.
ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية ولو كان من غير أعضاء الإتحاد، وفي هذه الحالة يكون له حق المناقشة والاقتراح دون التصويت.

 

مادة رقم 15

دعوة الجمعية العمومية للانعقاد:
تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور الاتحاد, أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20% على الأقل من وحدات العقار, أو بناء على طلب الوحدة المحلية المختصة.
يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانونا باليد مع توقيعهم بما يفيد التسلم وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل ويعلن عنها بمدخل العقار, ويحدد في الدعوة جدول الأعمال, ومكان الانعقاد وموعده.

مادة رقم 16

الإنابة في الحضور:
لعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه أو ينيب عنه عضو آخر بتوكيل عرفي مكتوب ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد. على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو لممثل بائعي العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه في الشقة أو الوحدة أو العقار.

مادة رقم 17

فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون أو في هذا النظام لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة في العقار فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوما التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين وآيا كانت ملكياتهم.

 

مادة رقم 18

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون أو في هذا النظام تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الانصباء.

 

مادة رقم 19

محاضر الجلسات:
يعد مأمور الإتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان ومكان الانعقاد وعدد الأعضاء الحاضرين وأسمائهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازها كل قرار ويبلغ صور هذه المحاضر إلى الوحدة المحلية المختصة.

مادة رقم 20

اختصاصات الجمعية العمومية:
تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة وإستغلال الأجزاء المشتركة من العقار ولها علي الأخص ما يأتي:
1- التصديق علي نظام الإتحاد، وتعديله كلما دعت الحاجة إلي ذلك.
2- تعيين مأمور الإتحاد وعزله.
3- تقرير أجر لمأمور الإتحاد وتحديد هذا الأجر في حالة تقريره.
4- الموافقة علي إجراء تأمين مشترك من الإخطار التي تهدد العقار.
5- الموافقة علي إجراء أية أعمال أو تركبيات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه.
6- تحديد الشروط والتعويضات والإلتزامات التي تفرض علي الأعضاء.
7- تحديد الإجراءات اللازم إتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء بحريق أو بسبب آخر، وتحديد ما يفرض علي الأعضاء من التزامات لتجديده.
8- تحديد الإشتراكات التي يؤديها الأعضاء لمواجهة مصاريف الإتحاد.
9- النظر في الشكاوي والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن.
10- تعيين حراس العقار والبوابين وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافآتهم، ويجوز أن يفوض مأمور الاتحاد في هذا الإختصاص.
11- منح قروض للأعضاء لتمكينهم من القيام بإلتزاماتهم.
12- تنظيم إستخدام الأجزاء المشتركة في العقار.
13- إقرار الموازنة التقديرية للإتحاد.
14- التصديق علي الحساب الختامي للإتحاد.
15- فض المنازعات التي تنشا بين الأعضاء وبعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة في العقار,
16- تصفية الاتحاد عند إنقضائه.

مادة رقم 21

تعيين المأمور:
يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية ويجوز أن يتضمن قرار التعيين تحديد أجر له.

مادة رقم 22

اختصاصات المأمور:
يتولى مأمور الاتحاد:
1- قيد الاتحاد ما لم يكن قد سبق قيده.
2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
3- الإشراف على أعمال الاتحاد في النواحي الإدارية والمالية.
4- الإشراف على أعمال البوابين والحراس وغيرهم من العاملين بالعقار.
5- إعداد ميزانية تقديرية للاتحاد تشمل تحديد أوجه الإنفاق المطلوبة خلال السنة المالية ومصادر التمويل المقترحة.
6- اقتراح الاشتراكات الشهرية أو السنوية التي يؤيدها أعضاء الاتحاد لمواجهة مصروفاته.
7- إعداد حساب ختامي في نهاية كل سنة مالية يبين فيه ما تم إنفاقه من مصروفات الاتحاد وأوجه الإنفاق.
8- تمثيل الاتحاد أمام الغير وأمام القضاء حتى في مخاصمة أي من الأعضاء.

 

مادة رقم 23

اختصاص المأمور في الأحوال العاجلة:
لمأمور الاتحاد في الأحوال العاجلة أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ويعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع تال لإقرار ما تم.

مادة رقم 24

السنة المالية:
تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهي في 31/12 من السنة التالية.

مادة رقم 25

موارد الاتحاد:
تتكون الموارد المالية للاتحاد من:
1- الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء.
2- العائد الناتج عن الاستغلال المشروع للأجزاء المشتركة.
3- التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم.
4- ما تحدده الجمعية العمومية من موارد أخرى.

مادة رقم 26

الدفاتر:
يمسك مأمور الاتحاد دفترا يسجل فيه إيرادات ومصروفات الاتحاد ويخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية للاتحاد والوحدة المحلية المختصة.

مادة رقم 27

استعمال الأجزاء المشتركة:
لكل عضو في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في العقار أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي الأعضاء لحقوقهم, أو يلحق الضرر بهم.
ولا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة في العقار بغير موافقة الجمعية العمومية للاتحاد ولو عند تجديد البناء, إلا إذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء على نفقته الخاصة ويكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالأعضاء الآخرين.

مادة رقم 28

تكاليف الصيانة:
(أ) يتحمل العضو دون سواه نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المملوكة له ملكية مفرزة.
(ب) نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة بين عضو وآخر توزع بينهما ويتحملان بها دون سواهما.
(ج) يتحمل الأعضاء جميعا نفقات الانتفاع المشترك وحفظ وصيانة وإدارة وتجديد الأجزاء المشتركة ويتحدد نصيب العضو في هذه النفقات بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في العقار.

مادة رقم 29

قروض الأعضاء:
يجوز للجمعية العمومية للاتحاد أن تمنح قرضا لمن يعجز من الأعضاء عن دفع حصته في نفقات تجديد العقار أو القيام بالتزاماته الناشئة عن اشتراكه في ملكية الأجزاء المشتركة أو تلك الناشئة عن تلاصق ملكيته الخاصة بملكية غيره من الأعضاء وذلك لتمكينه من أداء هذه الالتزامات.
ويكون هذا القرض مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة في العقار, وتحسب مرتبة الامتياز من يوم قيده وذلك طبقا لحكم المادة 869 من القانون المدني.

مادة رقم 30

الامتناع عن أداء الالتزامات:
إذا أمتنع عضو الاتحاد عن أداء الاشتراكات أو التأمينات أو غيرها من الالتزامات الواجبة عليه وفقا للقانون أو لهذا النظام كان لمأمور الاتحاد أن يكلفه بالأداء ثم يستصدر أمرا بالأداء طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة رقم 31

أسباب الانقضاء:
ينقضي الاتحاد لأحد سببين:
1- التعديل في ملكية العقار بحيث يقل عدد ملاكه عن ستة وذلك ما لم يتفق الملاك كتابة - على استمراره.
2- هلاك العقار.

مادة رقم 32

التصفية:
تتولى الجمعية العمومية تصفية الاتحاد في حالة انقضائه وفقا للقواعد التي تحددها.

مادة رقم 33

المأمور المؤقت:
يتولى المأمور المؤقت سلطات مأمور الاتحاد إلى أن يتم تعيينه, وله على الأخص:
1- اتخاذ الإجراءات قيد الاتحاد في الوحدة المحلية المختصة.
2- إعداد النظام القانوني للاتحاد.
3- دعوة أول جمعية عمومية للاتحاد للنظر في:
(أ) التصديق على نظام الاتحاد.
(ب) تعيين مأمور الاتحاد.

مادة رقم 34

إجراءات قيد الاتحاد:
على المأمور المؤقت أن يطلب من الوحدة المحلية المختصة قيد الاتحاد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيينه, ويتضمن طلب القيد أوصاف العقار وأسماء الملاك وأنصبائهم والبائع بالتقسيط إن وجد.

مادة رقم 35

إجراءات استصدار نظام الاتحاد:
على المأمور المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ قيد الاتحاد وذلك للتصديق على نظام الاتحاد.

مادة رقم 36

نسخ النظام:
تودع بالوحدة المحلية المختصة نسخة من نظام الاتحاد مرفقا بها محضر الجمعية العمومية بالتصديق عليها.
ويسلم كل عضو من أعضاء الاتحاد - القدامى والجدد - صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تتعلق بحقوق الأعضاء وواجباتهم.

مادة رقم 37

الملاحظات:
تعتبر الملاحظات الواردة في الهوامش جزء لا يتجزأ من هذا النظام.

الموطن

the home
- le domicile
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد
ويطلق عليه فقهاء الشريعة الإسلامية تسمية المقام، وقد ميز رجال القانون بين الموطن والمسكن (الإقامة)، فالمسكن أو الإقامة هو المكان الذي يقطنه الشخص ولو إلى وقت معين، في حين يفهم من الموطن بأن له مدلولاً حقوقياً يعتبر أن كل شخص يرتبط به ارتباطاً وثيقاً. ويظهر الفرق بين الموطن والمسكن (الإقامة) إذا علمنا بأن المواطنة تتطلب من الشخص أن يُظهر إرادته في البقاء في مكان معين بصفة مستمرة، والإقامة العملية فيه بصورة دائمة غير قابلة للتحديد، في حين لا تتطلب الإقامة مثل هذه الشروط، فالمكان الذي يستقر فيه الإنسان لمدة معينة ويبقى فيه لمجرد الإقامة،


وهي على ثلاثة أنواع:

1ـ الموطن القانوني: ويسميه بعضهم بالموطن الإلزامي، ذلك لأن القانون يحدد لبعض الأشخاص مواطن يلزمهم بها، فلا يستطيع الأشخاص الذين فرضت عليهم أن يغيروها ولا أن يبدلوها، بل تظل مفروضة عليهم ما دامت الظروف التي أنشأت هذه المواطن قائمة. ولعل من الواضح أن تحديد هذه المواطن أمر استثنائي لا يتم إلا بنص قانوني.


2ـ موطن الأعمال:
لمن يمارس التجارة أو الحرفة موطنان، موطنه العادي أي محل إقامته المعتادة، وموطن يباشر فيه تجارته أو حرفته

3ـ الموطن المختار:
يقصد بالموطن المختار، الموطن الخاص غير مكان الإقامة المعتادة الذي تنصرف الإرادة إلى اختياره لتنفيذ عمل معين أو تصرف قانوني، بحيث يكون خاصاً بهذا العمل أو ذاك التصرف وحده، ويصح أن يكون الموطن المختار في مكان معين أو لدى شخص معين في غير موطنه الأصلي، فالموطن المختار لا يشكل في حقيقة الأمر موطناً حقيقياً، بل هو تعيين اتفاقي لمكان أو لشخص ليكون موطناً مختاراً لعمل ما، فصاحبه يختاره بملء إرادته، ولا يتدخل القانون في تعيينه، وتجري المعاملات كأن صاحب الموطن المختار موجود فيه، وكأنما جرت المعاملات في الموطن الأصلي