جلسة 24 من نوفمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/
محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري
فخري, حسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.
-------------
(249)
الطعن رقم 1385 لسنة 58
القضائية
(3 - 1)التزام "أوصاف الالتزام" "الشرط والأجل". عقد.
حكم "عيوب التدليل: ما يعد خطأ".
(1)الشرط والأجل. اختلاف كل منهما عن الآخر. مؤداه.
(2)الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود. نفاذه مترتب على حلول الأجل.
الاتفاق على تأخير تنفيذ الالتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين. اتفاق
على أجل غير معين. مقتضاه. للدائن دعوى المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإرادته
أو أن يطلب من القاضي تحديد أجل للقيام بهذا العمل. أثر ذلك. صيرورة الأجل معنياً
بانتهاء هذا الوقت. عدم قيام المدين بالعمل خلال الوقت المحدد له من الدائن أو
الذي منحه القاضي له. للدائن إجبار المدين على القيام بما التزم به.
(3) الاتفاق على مشاركة الطاعن والمطعون عليه الثاني
للمطعون عليه الأول في الصفقة محل عقد بيع آخر, بشرط قيام هذا الأخير ببيع عقار
التداعي بعد تفويضهما له في ذلك واشتمال صحيفة الدعوى المبتدأة على دعوة الطاعن
لمدينه للقيام ببيع هذا العقار خلال شهر. تكييف محكمة الموضوع هذا الاتفاق أنه
التزم لأجل غير معين ورفض الدعوى على قاله أن هذا الالتزام لا يخول الدائن التنفيذ
الجبري ضد مدينه دون بحث أثر الإنذار في تعجيل الأجل أو تعين أجلاً معقولاً للمدين
لتنفيذه إذا قدرت عدم كفاية الأجل الذي حدده الطاعن. خطأ.
-------------
1
- المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن مفاد نص في المادتين 265, 271/ 1 من القانون المدني أنه وإن كان كل
من الشرط والأجل وصف يلحق الالتزام إلا أنهما يختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس
أثره على الالتزام الموصوف فبينما الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه
وجود الالتزام أو زواله فإن الأجل لا يكون إلا أمراً مستقبلاً محقق الوقوع مما
يجعل الالتزام الموصوف به حقاً كامل الوجود.
2 - النص في المادة 271
من القانون المدني على أن "1 - يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه
مرتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع 2 - ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه
محتماً ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه". مؤداه أن الحق المقترن بأجل حق كامل
الوجود وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل فإذا اتفق على تأخير تنفيذ
الالتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين فإن ذلك يعد اتفاقاً على أجل
غير معين, للدائن الحق في أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإرادته أو
يطلب من القاضي أن يحدد أجلاً معقولاً للقيام بهذا العمل, فإذا لم يقم المدين
بالعمل خلال هذا الوقت المعلوم المحدد له من الدائن, أو الذي منحه القاضي له, أصبح
الأجل معيناً بانتهاء هذا الوقت, ويصير الالتزام نفاذاً, ويتعين على المدين تنفيذه
إذا ما أعذره الدائن, ويكون لهذا لأخير إجباره على القيام بما التزم به.
3 - البين من الأوراق -
وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن عقد الاتفاق المؤرخ 9/ 10/ 1970 تضمن مشاركة
كل من الطاعن والمطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول في الصفقة محل عقد البيع
المؤرخ 3/ 5/ 1970 بحق الثابت لكل منهما وأن ذلك مشروط بقيام المطعون عليه الأول
ببيع العقار كله بعد أن فوضاه في ذلك, وأنه يبين من مدونات الحكم أنه كيف الالتزام
الوارد بالبند الثالث من عقد الاتفاق المذكور أنه التزم لأجل غير معين موكول
لإرادة المطعون عليه الأول وليس تعليقاً على شرط واقف, مما مؤداه أن هذا الالتزام
هو حق كامل الوجود مترتب نفاذه على حلول الأجل الذي يدعو له الدائن أو يعينه
القاضي, ومن ثم فقد حق للدائن أن يدعو المدين للتنفيذ التزامه تعجيلاً لها الأجل,
أو يطلب من القاضي تحديد وقت معلوم لنفاذ هذا الحق, وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة
قد اشتملت على دعوة الطاعن للمطعون عليه الأول للقيام ببيع عقار التداعي خلال شهر,
فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على قاله أن
الالتزام معلق على أجل غير معين وعلى إرادة المطعون عليه الأول ومن ثم فهو لا يخول
الدائن التنفيذ الجبري ضد المدين ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن في المطالبة
بالتنفيذ العيني ودون أن يبحث أثر الإنذار الموجه من الطاعن للمطعون عليه الأول
لتعجيل الأجل الوارد بالاتفاق, أو يعين أجلاً معقولاً للمدين لتنفيذ التزامه إذا
قدر عدم كفاية الأجل الذي حدده له الطاعن، وما يرتبه القانون على ذلك من آثار,
فإنه يكون معيباً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم
3620 سنة 1984 مدني الزقازيق الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بأحقيته
لثلث الصفقة محل عقد الاتفاق المؤرخ 9/ 10/ 1970, وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد
البيع المؤرخ 25/ 7/ 1967 اشترى والمطعون عليه الثاني العقار موضوع التداعي من
"......." وآخرين ولتأخرهما في سداد أقساط الثمن المستحق عليهما أقام
البائعون ضدهما الدعوى رقم 381 لسنة 1968 مدني كلي الزقازيق بطلب فسخ ذلك العقد
وقضى لهم بطلباتهم فاستأنفا ذلك الحكم وتوسط المطعون عليه الأول لإنهاء ذلك الخلاف
واتفق معهما على الحلول محلهما في شرائه من البائعين لهما وأن يتنازلا عن استئنافهما
المشار إليه, في مقابل أن يكونا شريكين له فيه بحق الثلث لكل منهما, ونفاذاً لذلك
اشترى المطعون عليه الأول العقار من بائعه بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 3/ 5/
1970, ثم تحرر الاتفاق المؤرخ 9/ 10/ 1970 بينهما وبين المطعون عليه الأول متضمناً
تنازلهما عن استئنافهما المشار إليه ودخولهما شريكين معه في هذه الصفقة غير أن ذلك
مشروط بإتمام المطعون عليه الأول بيع هذه الصفقة وقد فوضاه في ذلك, على أن يوزع
الثمن عليهم جميعاً طبقاً لما اتفق عليه, ورغم أنه قد انقضى أكثر من أربعة عشر
عاماً منذ ذلك الاتفاق فإن المطعون عليه لم ينجز التزامه ببيع العقار وظل مستأثراً
به وحده ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 26/ 2/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق"
بالاستئناف رقم 340 سنة 29 ق, وبتاريخ 6/ 2/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث ِإن حاصل ما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي
بيان ذلك يقول إن الالتزام إذا كان معلقاً على أجل واقف فهو حق كامل الوجود وإنما
يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل, ولما كان طرفاً الاتفاق المؤرخ 9/ 10/ 1970 لم
يحددا أجلاً للتنفيذ التزام المطعون عليه الأول ببيع العقار محل التداعي فقد حق له
أن يدعو المدين المذكور إلى القيام بالعمل محل الالتزام الموكول له أو يطلب من
القاضي أن يحدد أجلاً للقيام به, وإذ كيف الحكم المطعون فيه التزام المطعون عليه
الأول ببيع العقار محل التداعي بأنه التزام معلق على أجل واقف فإن لازم ذلك أن
يقضي له بإجبار مدينه المذكور على تنفيذ التزامه ببيع العقار أو القضاء له بحقه في
الصفقة, ما دام الثابت أن المطعون عليه الأول تقاعس عن تنفيذ التزامه خلال الأجل
الذي حدده له في صحيفة دعواه مستأثراً بالعقار وريعه منذ تاريخ ذلك الاتفاق, غير
أن الحكم قضي رغم ذلك برفض دعواه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 265, 271/ 1من
القانون المدني أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصف يلحق الالتزام إلا أنهما
يختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف فبينما الشرط أمر
مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالتزام أو زواله فإن الأجل لا يكون إلا
أمراً مستقبلاً محقق الوقوع مما يجعل الالتزام الموصوف به حقاً كامل الوجود. وأن
النص في المادة 271 من القانون المدني على أن "1 - يكون الالتزام لأجل إذا
كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع، 2 - ويعتبر الأمر محقق
الوقوع متى كان وقوعه محتماً ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه"، مؤداه أن الحق
المقترن بأجل حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل، فإذا اتفق
على تأخير تنفيذ الالتزام إلى وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين فإن ذلك يعد
اتفاقاً على أجل غير معين, للدائن الحق في أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل
الموكول لإرادته أو يطلب من القاضي أن يحدد أجلاً معقولاً للقيام بهذا العمل, فإذا
لم يقم المدين بالعمل خلال هذا الوقت المعلوم المحدد له من الدائن, أو الذي منحه
القاضي له, أصبح الأجل معيناً بانتهاء هذا الوقت ويصير الالتزام نفاذاً, ويتعين
على المدين تنفيذه إذا ما أعذره الدائن, ويكون لهذا لأخير إجباره على القيام بما
التزم به. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه -
أن عقد الاتفاق المؤرخ 9/ 10/ 1970 تضمن مشاركة كل من الطاعن والمطعون عليه الثاني
للمطعون عليه الأول في الصفقة محل عقد البيع المؤرخ 3/ 5/ 1970 بحق الثلث لكل
منهما وأن ذلك مشروط بقيام المطعون عليه الأول ببيع العقار كله بعد أن فوضاه في
ذلك, وأنه يبين من مدونات الحكم أنه كيف الالتزام الوارد بالبند الثالث من عقد
الاتفاق المذكور أنه التزم لأجل غير معين موكول لإرادة المطعون عليه الأول وليس
تعليقاً على شرط واقف, مما مؤداه أن هذا الالتزام هو حق كامل الوجود مترتب نفاذه
على حلول الأجل الذي يدعو له الدائن أو يعينه القاضي, ومن ثم فقد حق للدائن أن
يدعو المدين للتنفيذ التزامه تعجيلاً لها الأجل, أو يطلب من القاضي تحديد وقت
معلوم لنفاذ هذا الحق, وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة قد اشتملت على دعوة الطاعن
للمطعون عليه الأول للقيام ببيع عقار التداعي خلال شهر, فإن الحكم المطعون فيه إذ
خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على قالة أن الالتزام معلق على أجل غير معين
وعلى إرادة المطعون عليه الأول ومن ثم فهو لا يخول الدائن التنفيذ الجبري ضد
المدين ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعن في المطالبة بالتنفيذ العيني ودون أن يبحث
أثر الإنذار الموجه من الطاعن للمطعون عليه الأول لتعجيل الأجل الوارد بالاتفاق,
أو يعين أجلاً معقولاً للمدين لتنفيذ التزامه إذا قدر عدم كفاية الأجل الذي حدده
له الطاعن، وما يرتبه القانون على ذلك من آثار, فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.