الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 20 سبتمبر 2020

الطعنان 1349 ، 1363 لسنة 52 ق جلسة 11 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 185 ص 980

جلسة 11 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسنين عبد الله، ماهر قلادة واصف، حسين علي حسن والحسيني الكناني.

-------------

(185)
الطعنان رقما 1349، 1363 لسنة 52 قضائية

( 1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". التأجير المفروش". نظام عام.
(1) حق التأجير المفروش. قصره على المصريين فقط. م 40 و48 ق 49 لسنة 1977 المستأجر الأجنبي ليس له حق تأجير العين المؤجرة مفروشة ولو بموافقة المالك. علة ذلك.
 (2)منع الأجنبي مالكاً أو مستأجراً من التأجير المفروش قاعدة متعلقة بالنظام العام علة ذلك.
(3) نقض "السبب غير المنتج".
صدور حكمين ضد الطاعنة بإخلائها من العين المؤجرة. رفض الطعن في أحدهما أثره. وجوب رفض الطعن في الثاني أياً كان وجه الرأي فيه. علة ذلك. عدم جدوى القضاء لصالحها فيه.

-----------
1 - النص في المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 المقابلة للمادة 31 الواردة في الفصل الثالث من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.... أ.... ب.... ج - إذ ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي...." وفي المادة 40 الواردة في الفصل الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في حالات حددها". يدل على أنه أذن المؤجر بالتأجير من الباطن مفروشاً، أو أجاز القانون ذلك للمستأجر - رغم عدم موافقة المؤجر - لاعتبارات رآها المشرع، فإن النص في المادة 48/ 1 الواردة بالفصل الرابع من القانون المذكور على أنه" لا يفيد من أحكام هذه الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين" يدل على أن المشرع إنما أراد تحديد جنسية من يرخص له بالتأجير مفروشاً في الحالات سالفة البيان سواءً كان مالكاً أو مستأجراً، وسواءً كانت هذه الرخصة مقررة للمستأجر بنص القانون في الفصل الرابع منه أو بموافقة المؤجر المنصوص عليها في المادة 31 منه المقابلة للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يؤكد صواب ذلك أن نص المادة 48 سوى بين المالك الأجنبي والمستأجر الأجنبي ولا يستساغ عقلاً أن يكون لهذا الأخير أكثر مما للأول إذ علة هذا الحظر أنه ليس للأجنبي مالكاً أو مستأجراً. الاستثمار في تأجير الأماكن مفروشة في تلك الحالات وهو ما أفصحت عنه مناقشة مشروع هذا القانون في مجلس الشعب وما دام الأمر كذلك فإن علة منع المستأجر الأجنبي من التأجير مفروشاً يتوافر في جميع الحالات الواردة بالمادة 40 متقدمة البيان وهي الحالات التي يستمد الحق فيها من القانون مباشرة ولو أجاز هذا التأجير أو أذن به.
2 - إذا كان قصد المشرع من القاعدة القانونية تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتسمو على مصلحة الأفراد فإنها تعتبر من قواعد النظام العام، لا يجوز للأفراد أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت لهم هذه الاتفاقات مصالح فردية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق تخلص في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 3258 سنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإخلاء شقة النزاع المبينة بصحيفة الدعوى التي أجرها مورثهم للطاعنة بالعقد المؤرخ 2/ 10/ 1972 لاحتجازها إياها وشقة أخرى بمدينة القاهرة كما أقام المطعون ضدهم الدعوى 3523 سنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية للحكم لهم بإخلاء ذات الشقة لأن الطاعنة - وهي أجنبية أجرتها مفروشة أحالت المحكمة الدعويين على التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في الدعويين كليتهما بالإخلاء استأنفت الطاعنة في الدعوى الأولى بالاستئناف رقم 2974 سنة 97 قضائية القاهرة، كما استأنفت الحكم في الدعوى الثانية بالاستئناف رقم 4084 سنة 98 قضائية القاهرة. أحالت المحكمة الدعوى الأولى على التحقيق لإثبات ونفي مقتضى الاحتجاز، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31/ 3/ 1982 في الاستئنافين بالتأييد. طعنت الطاعنة في الحكم 2974/ 97 ق القاهرة. بالطعن رقم 1349/ 52 ق. كما طعنت في الحكم 4084/ 98 ق القاهرة. بالطعن رقم 1363/ 52 ق. قدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي برفضه كما قدمت مذكرة في الطعن الآخر أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر، فحددت جلسة لنظرهما. وفيها قدمت النيابة مذكرة تكميلية أبدت فيها الرأي برفض الطعن الآخر أيضاً. قررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.

أولاً: عن الطعن رقم 1363 سنة 52 قضائية:

وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على أن الطاعنة وهي أجنبية - هندية الجنسية - أجرت عين النزاع من باطنها في غير الأحوال التي يجيزها القانون، بالمخالفة لنص المادة 48/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تحظر على الأجانب التأجير مفروشاً، وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه غير صائب في القانون، ذلك أن هذه المادة لا يطبق حكمها إلى في الحالات التي أجاز فيها المشرع للمستأجر أن يؤجر العين مفروشة بغير حاجة إلى موافقة المؤجر، وهي الحالات المنصوص عليها في المادة 40 الواردة في الفصل الثالث من القانون المذكور، أما إذا كان التأجير مفروشاً بموافقة المؤجر، فإنه يجوز للمستأجر الأجنبي أن يؤجر العين من باطنه مفروشة لأن الذي يحكم النزاع في هذه الحالة هو نص المادة 31 الواردة في الفصل الثالث من ذات القانون، المقابلة للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هذا إلى أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المؤجر قد أذن لها بالتأجير ومن الباطن مفروشاً لأجانب بقبض زيادة الأجرة المقررة قانوناً على هذا النوع من التأجير عن شهر أبريل سنة 1979 بموجب إيصال قدمته مما مؤداه أنه تنازل عن الشرط المانع من التأجير مفروشاً وإذ عرض الحكم عن هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يقسط حقه في البحث والتمحيص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المقابلة للمادة 31 في الفصل الثالث من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه: "لا يجوز لمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ.... ب.... ج - إذ ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي...." وفي المادة 40 الواردة في الفصل الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان - المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في حالات حددها" يدل على أنه إذن المؤجر بالتأجير من الباطن مفروشاً، أو أجاز القانون ذلك للمستأجر - رغم عدم موافقة المؤجر - لاعتبارات رآها المشرع، فإن النص في المادة 48/ 1 الواردة بالفصل الرابع من القانون المذكور على أنه: "لا يفيد من أحكام هذه الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين" - يدل على أن المشرع إنما أراد تحديد جنسية من يرخص له بالتأجير مفروشاً في الحالات سالفة البيان، سواءً كان مالكاً أو مستأجراً، وسواءً كانت هذه الرخصة مقررة للمستأجر بنص القانون في الفصل الرابع منه أو بموافقة المؤجر المنصوص عليها في المادة 31 منه المقابلة للمادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981، يؤكد صواب ذلك أن نص المادة 48 سوى بين المالك الأجنبي والمستأجر الأجنبي ولا يستساغ عقلاً أن يكون لهذا الأخير أكثر مما للأول، إذ علة هذا الحظر أنه ليس للأجنبي، مالكاً أو مستأجراً. الاستثمار في تأجير الأماكن مفروشة في تلك الحالات وهو ما أفصحت عنه مناقشة مشروع هذا القانون في مجلس الشعب وما دام الأمر كذلك فإن علة منع المستأجر الأجنبي من التأجير مفروشاً تتوافر في جميع الحالات الواردة بالمادة 40 متقدمة البيان، وهي الحالات التي يستمد الحق فيها من القانون مباشر ولو أجاز هذا التأجير أو أذن به وعلى ما سيأتي بيانه، والنعي في وجهه الثاني مردود بأنه إذا كان قصد المشرع من القاعدة القانونية تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتسمو على مصلحة الأفراد فإنها تعتبر من قواعد النظام العام، لا يجوز للأفراد أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت لهم هذه الاتفاقات مصالح فردية، لما كان ذلك وكان قصد المشرع من القاعدة القانونية التي أفرغها في المادة 48/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بمنع غير المصريين من استثمار أموالهم ونشاطهم في التأجير المفروش هو أن يضيق قدر المستطاع من مجال المضاربة في هذا النوع من النشاط حتى تتوفر الأماكن الخالية لطالبي السكنى التزاماً بمقتضيات الصالح العام وترجيحاً لها على ما قد يكون للأفراد من مصالح مغايرة فإن هذه القاعدة تكون من قواعد النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، لما كان ذلك وكان إغفال الحكم الرد على أوجه دفاع أبداها الخصم لا يعد من قبيل القصور في أسباب الحكم الواقعية بحيث يترتب عليه بطلانه، إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها بحيث لو محصه الحكم لجاز أن يتغير وجه الرأي فيها، وكانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون أنه لم يعرض لمناقشة دفاعها القائم على قبض المؤجر منها زيادة الأجرة المقررة للتأجير من الباطن مفروشاً لأجانب وهي إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 49 سنة 1977 مما يعد إجازة لهذا التأجير وإذناً لها به، وكان هذا الدفاع يتعارض مع قاعدة قانونية آمرة على ما سبق بيانه، ومن ثم ليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه لا على الحكم إن هو أعرض عنه.

ثانياً: عن الطعن رقم 1349 سنة 52 قضائية:

وحيث إن الطعن الآخر رقم 1349/ 52 ق الخاص بالحكم في دعوى الإخلاء لاحتجاز أكثر من مسكن، فإنه أياً ما كان وجه الرأي فيما أقيم عليه من أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب فإن الطعن برمته غير مقبول، لأن المحكمة إذ انتهت إلى رفض الطعن على أحد الحكمين الصادرين ضد الطاعنة بإخلاء ذات العين محل النزاع وهي عين واحدة صدر بإخلائها الحكمان المطعون عليهما فإنه لا يجدي الطاعنة نفعاً أن يقضي لصالحها في هذا الطعن إذ ليس من شأن الحكم أن يبقيها في عين النزاع التي لا بقاء لها فيها إلا بالحكم لصالحها في الطعنين كليهما.
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.


الطعن 34 لسنة 52 ق جلسة 17 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 196 ص 1032

جلسة 17 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة، هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري وواصل علاء الدين.

-------------

(196)
الطعن رقم 34 لسنة 52 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية. حكم "رأي النيابة العامة".
تفويض النيابة العامة الرأي للمحكمة، بعد تقديم طرفا الخصومة أدلتهما. أثره. اعتبار إبداء للرأي القضية.
 (2)أحوال شخصية "غيبة"، تطليق "التطليق للضرر".
غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع الإقامة في بلد واحد، اعتبارها هجراً محققاً لضرر الموجب للتفريق. م 6 قانون 25 لسنة 1929. اختلافها عن الغيبة في حكم المادة 12 من المرسوم بقانون المشار إليه.
(3) محكمة الموضوع "تقدير الأدلة".
لمحكمة الموضوع سلطة تامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به، طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.

--------------
(1) إذا فوضت النيابة الرأي لمحكمة الاستئناف بعد أن قدم طرفاً الخصومة أدلتهما على ثبوت ونفي الهجر كسبب للمضارة المبيحة للتفريق بينهما، فإن النيابة تكون بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أبدت رأيها في القضية، بما مؤداه تفويض الرأي للمحكمة في تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة والترجيح بينها بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية.
 (2)المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته في حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج في بلد آخر غير الذي تقيم به زوجته. أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذي يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته في البلد الذي تقيم فيه زوجته، ويكون الضرر في هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله.
(3) لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ منها طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 161 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية بنها ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد المؤرخ 5/ 5/ 1963 ودخل بها وعاشرها ثم هجرها مدة تزيد على ثلاث سنين وتزوج بأخرى. وإذ تتضرر من ذلك الهجر لأنها شابة وتخشى على نفسها الفتنة فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 11/ 11/ 1981 بتطليق المطعون عليها على الطاعن طلقة بائنة. أستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم 40 لسنة 14 ق. وفي 18/ 3/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثالث من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان لصدوره دون أن تبدي النيابة رأيها في الدعوى طبقاً لأحكام القانون رقم 628 لسنة 1955 مما لا يغني عنه تفويضها الرأي للمحكمة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وقد فوضت النيابة الرأي لمحكمة الاستئناف بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما على ثبوت ونفي الهجر كسبب للمضارة المبيحة للتفريق بينهما، فإن النيابة تكون بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأي للمحكمة في تقدير أقوال الشهود وسائر الأدلة والترجيح بينها وبما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 628 لسنة 1955 ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن المطعون عليها استندت في طلب الحكم بتطليقها عليه إلى هجره لها، والهجر ليس من ضروب الضرر المبيح للتطليق طلاقاً بائناً طبقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وإنما هو سبب مستقل عنه يكون التطليق استناداً إليه طلاقاً رجعياً ولا يحكم به طبقاً للمادة الثانية عشرة من هذا القانون إلا بعد إعذار المحكمة للزوج بإعادة الزوجة إلى فراشه في الأجل الذي تضربه لذلك وانقضاء الأجل دون إعادتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقضى بتطليق المطعون ضدها عليه بسبب الهجر طلاقاً بائناً ودون اتخاذ ذلك الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته في حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج في بلد آخر غير الذي تقيم فيه زوجته أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذي يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون فهي - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته في البلد الذي تقيم فيه زوجته، ويكون الضرر في هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله. إذ كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند من أنه أعرض عنها وهجرها رغم إقامتها في بلد واحد بما لا يمكنها البقاء على هذا الحال دون ضرر، وهو ما يشكل حالة من حالات الإضرار التي تبيح التفريق بينهما وفقاً لنص المادة السادسة سالفة البيان فإن الحكم إذ قضى بالتفريق بطلقة بائنة طبقاً لهذه المادة ولم يعمل الإجراءات - المنصوص عليها في المادتين 12، 13 من المرسوم بقانون المشار إليه اللتين يقتصر الحكم فيهما على حالات التطليق للغيبة، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول أنه يشترط في الهجر كسبب للتطليق أن يكون واقعاً من جانب الزوج دون الزوجة، وأنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الهجر لم يكن من جانبه لأن المطعون عليها هي التي خرجت عن طاعته وتركت منزل الزوجية وقد أغفل الحكم تحقيق هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه كما لم يبين سبب عدم الاعتداد بقبوله الصلح الذي عرضته المحكمة على الطرفين مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض للمستندات المقدمة في الدعوى وأقوال شهود طرفيها أقام قضاءه بتطليق المطعون عليها على الطاعن على قوله "وحيث إنه... قد استبان للمحكمة من أوراق الدعوى وشاهدي المدعية والشاهد الثاني من شهود المدعى عليه ومن الحكم الصادر في الدعوى 268 لسنة 1978 أحوال نفس طوخ المرفق صورته بحافظة المدعية أن المدعى عليه قد هجر المدعية منذ عام 1977 حتى الآن..... وقد ذكرت المدعية بصحيفة دعواها أنها في ريعان شبابها وتخشى على نفسها الفتنة وأنه آثر عليها أمرآة أخرى ومن ثم فقد ثبت للمحكمة أن المدعى عليه أعرض عن زوجته طوال تلك المدة.... بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.... ومن ثم تعين.... التدخل لرفع ذلك الضرر عن الزوجة ويتعين لذلك إجابة المدعية إلى طلبها بطلاقها على زوجها المدعى عليه عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 250 لسنة 1929". كما أورد الحكم المطعون فيه في معرض تأييده للحكم المستأنف قوله "ومن حيث إن شاهدي المستأنف ضدها قد شهدا بما يفيد هجر المستأنف لها على نحو ما سبق ذكره وتطمئن هذه المحكمة إلى ما شهدا به.... خاصة وأن الشاهد الثاني من شاهدي المستأنف قد أيدهما.... ومن حيث إن الحكم المستأنف صحيح لما ذكرناه ولما ذكرته محكمة أول درجة من أسباب تقرها هذه المحكمة وتأخذ بها ومن ثم يتعين رفض الاستئناف.... وتأييد الحكم المستأنف". وكان هذا الذي أورده الحكم استدلالاً سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق على أن الهجر كان من جانب الطاعن وتضررت منه الزوجة بما يكفي لحمل قضائه بالتفريق بينهما لهذا السبب. لما كان ذلك وكان شرط عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين قد تحقق بعدم قبول المطعون عليها للصلح بما يترتب عليه بطريق اللزوم أن يكون قبول الطاعن له دونها غير ذي أثر في الدعوى دون ما حاجة للإشارة إلى ذلك في أسباب الحكم، فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 68 لسنة 52 ق جلسة 17 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 197 ص 1037

جلسة 17 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.

---------------

(197)
الطعن رقم 68 لسنة 52 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. "دعوى الزوجية".
النهي عن سماع دعوى الزوجية، بعد وفاة أحد الزوجين عن الفترة من أول سنة 1911 وحتى آخر يوليو سنة 1931، عند عدم ثبوتها بأوراق رسمية أو أوراق مكتوبة بخط المتوفى وعليها إمضاؤه. شرطه إنكار الزوجية من صاحب الشأن. م 99/ 3 من اللائحة الشرعية.

--------------
النهي عن سماع دعوى الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين بالنسبة إلى الحوادث الواقعة من أول سنة 1911 وحتى آخر يوليو سنة 1931 ما لم تكن الزوجية ثابتة بأوراق رسمية أو بأوراق مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك، لا يكون وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - إلا عند إنكار الزوجية من صاحب الشأن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 101 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية أسوان للحكم بثبوت وفاة المرحومة...... في 25/ 2/ 1972 وانحصار إرثها الشرعي فيه باعتباره زوجها وفي أولاد أخيها الشقيق المطعون عليهم الأربعة الأوائل تأسيساً على أنه تزوج بالمورثة قبل يوليه 1931 واستمر زواجهما حتى وفاتها وأنهم نازعوه حقه في الإرث. دفع هؤلاء المطعون عليهم وكذا الخامس الذي تدخل في الدعوى منضماً إليهم بعدم سماع الدعوى لعدم ثبوت الزوجية المدعاة بأوراق رسمية أو مكتوبة كلها بخط المتوفاة وعليها إمضاؤها. وقضت المحكمة بقبول تدخل المطعون عليه الخامس وأحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها شاهدي الطاعن حكمت في 25/ 5/ 1981 بعدم سماع الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 56 ق أحوال شخصية أسيوط مأمورية أسوان وفي 29/ 4/ 82 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بعدم سماع دعواه بوراثة المتوفاة على سند من أن زواجه بها مذكور وغير ثابت بوثيقة رسمية، مغفلاً الإشارة إلى ما قدمه أمام محكمة الاستئناف من مستندات دالة على إقرار باقي الورثة بذلك الزواج مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النهي عن سماع دعوى الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين بالنسبة إلى الحوادث الواقعة من أول سنة 1911 وحتى آخر يوليه سنة 1931 ما لم تكن الزوجية ثابتة بأوراق رسمية أو بأوراق مكتوبة كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك، لا يكون - وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - إلا عند إنكار الزوجية من صاحب الشأن، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن في مقام دحض الدفع بعدم سماع الدعوى قد قدم أمام محكمة الاستئناف إقراراً مؤرخاً في 6/ 12/ 1981 صادراً من المطعون عليهم الأربعة الأوائل ومصدقاً على توقيعاتهم عليه ويتضمن إقرارهم بزواجه من عمتهم المورثة في سنة 1930 وباستمرار هذا الزواج حتى وفاتها في 25/ 8/ 1972 وكذا صورة رسمية من إعلام الوراثة رقم 955 لسنة 1981 محرم بك الصادر في 16/ 12/ 1981 بناءً على طلب أحدهم بثبوت وفاة المورثة في التاريخ المشار إليه وانحصار إرثها في الطاعن باعتباره زوجها وفيهم بوصفهم أبناء أخيها الشقيق، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذين المستندين رغم ما قد يكون لهما من دلالة على عدم توافر عناصر الدفع بعدم سماع الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه. ولا يغير من ذلك إنكار المطعون عليه الخامس زواج الطعن بالمورثة وتمسكه على هذا الأساس بالدفع المشار إليه إذ أنه غير وارث فلا يعتد شرعاً بذلك الإنكار من جانبه.


الطعن 33 لسنة 52 ق جلسة 24 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 205 ص 1077

جلسة 24 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ هاشم قراعة، نائب رئيس المحكمة، ومرزوق فكري وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.

--------------

(205)
الطعن رقم 33 لسنة 52 القضائية "أحوال شخصية"

(2 - 1) أحوال شخصية. حكم "بيانات الحكم".
(1) الأصل في الإجراءات أنها روعيت، ما لم يقم الدليل على غير ذلك، خول محاضر الجلسات مما يفيد عقدها في علانية، مفاده، أن الدعوى نظرت في غرفة المشورة.
(2) الخطأ في اسم الوكيل، وخلو الحكم من بيان نظر الدعوى في غرفة مشورة لا بطلان، علة ذلك.
(3) أحوال شخصية "نفقة".
لفظ النفقة. شموله نفقة الزوجية ونفقة العدة. إقامة المطعون عليها الدعوى بطلب نفقة زوجية، القضاء لها في الاستئناف بنفقة عدة من تاريخ الحكم بالتطليق، عدم اعتباره طلباً جديداً.
(4) أحوال شخصية "الشهادة".
قبول الشهادة ممن عاين سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى. عدم اعتبارها شهادة سماعية وإنما شهادة عيان.
(5) مسائل الإثبات "الدليل الكتابي". الإقرار. البينة.
الرسائل الموقع عليها لها قوة الدليل الكتابي، الإقرار الوارد في خطاب إقرار غير قضائي، خضوعه لتقدير قاضي الموضوع بما له من سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها.

---------------
 - 1لما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي نظرت الدعوى بجلسة 10/ 3/ 1982 هي التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم بعد المداولة وخلت محاضر الجلسات مما يفيد عقدها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت في غرفة مشورة.
 - 2لا عبرة بالخطأ في بيان اسم وكيله في الحكم أو خلو الحكم في بيان نظر الدعوى في غرفة مشورة، ذلك أنهما ليسا من بين البيانات التي رتبت المادة 178 مرافعات البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فيها.
 - 3لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لفظ النفقة - في القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979، والمرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية ونفقة العدة على سواء ولأن نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجه على زوجها، وكان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي بتطليق المطعون عليها على الطاعن وعدله بجعل المقضي به نفقة زوجية نفقة عده لها من تاريخ الحكم بالتطليق انقضاء عدتها شرعاً، يكون قد فصل في طلب كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة.
 - 4لما كان المقرر أن الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة مما عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى، وكان الثابت من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شاهدي المطعون عليها شهداً بأنهما كانا بمنزل والدتها وحضر الطاعن وعلما من المطعون عليها أنها ترفض السفر معه لأنه يحرضها على الرذيلة فتعدى عليها الطاعن بالسبب أمامها قائلاً انه تزوجها لهذا السبب، فإن شهادتهما إذ انصبت بذلك على وقائع حدثت على مرأى ومسمع منهما لا تكون شهادة سماعية وإنما هي شهادة عيان استوفت شروط قبولها شرعاً، فلا على الحكم إذ عول عليها في قضائه بالتطليق.
 - 5لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد في خطاب إقرار غير قضائي يخضع لتقدير القاضي وكان لقاضي الموضوع سلطة الترجيح بين البينان واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات على بينة النفي واستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح للتطليق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 301 لسنة 1979 "أحوال شخصية" - "أجانب" أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن للحكم برفض إنذار طاعته، كما أقامت أمامها الدعوى رقم 520 لسنة 1979 للحكم بالتفريق بينهما بطلقة بائنة وبفرض نفقة لها ولابنهما "...." ونفقة دائمة لها، وقال بياناً لذلك أنها زوجة الطاعن وفي عصمته ورزق منها على فراش الزوجية بالصغير "..." واضطرت تحت وطأة إساءته معاملتها ومحاولته دفعها في طريق الرذيلة إلى ترك منزل الزوجية "بدبي" بدولة الإمارات العربية والعودة إلى القاهرة حيث لاحقها باتهامها بتبديد مبلغ من المال ومقاضاتها لتقديم حساب عن مبلغ آخر وأقام دعوى بطلب تغيير اسم المستأجر للشقة المؤجرة لها كل هذا مما تضررت منه استحال معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم وإذ انذرها بطاعته رغم عدم أمانته عليها، فقد أقامت الدعويين، وفي 18/ 3/ 1980 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 520 لسنة 1979 برفض النفقة الوقتية وإحالتها إلى التحقيق بالنسبة لطلب التفريق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 16/ 6/ 1981 في الدعوى رقم 301 لسنة 1979 باعتبار إنذار الطاعة كأن لم يكن وفي الدعوى 520 لسنة 1979 بتطليق المطعون عليها على الطاعن طلقة بائنة وبفرض نفقة زوجية بأنواعها الأربعة 150 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 21/ 12/ 1978 ونفقة للصغير"...." بأنواعها مائة جنيه شهرياً اعتباراً من تاريخ الحكم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2/ 99 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون عليها بالاستئناف رقم 10/ 98 ق طالبة تعديل النفقة المحكوم بها بالزيادة على أن يستمر المفروض نفقة عدة لها، وبتاريخ 10/ 3/ 1982 حكمت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف المقام من الطاعن وبتعديل الحكم المستأنف بجعل المقضي به نفقة زوجية بأنواعها الأربعة نفقة عدة للمطعون عليها من تاريخ التطليق حتى تنتهي عدتها شرعاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان من ثلاثة وجوه الأول أن الهيئة التي نظرت الدعوى بجلسة 10/ 3/ 1982 وأصدرت الحكم فيها لم تسمع مرافعة في الدعوى ولم تتداول فيها ذلك أن ما أبدي بتلك الجلسة هو مجرد طلب ضم الاستئنافين دون أن تجرى مرافعة وصدر الحكم في نهاية الجلسة بغير مداولة مما يبطله طبقاً لنص المادة 167 من قانون المرافعات والثاني خلو الحكم مما يفيد نظر الدعوى في غرفة مشورة باعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية طبقاً لما توجبه المادتان 871 و878 من قانون المرافعات والثالث خلو الحكم كذلك من بيان صحيح لأسم المحامي الحاضر عنه في الدعوى في حين أنه من البيانات التي يجب اشتمال الحكم عليها طبقاً لنص المادة 178 مرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود في جميع وجوهه، ذلك أنه لما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي نظرت الدعوى بجلسة 10/ 3/ 1982 هي التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم بعد المداولة، وخلت محاضر الجلسات مما يفيد عقدها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت في غرفة مشورة وهو ما لم يقدم الطاعن دليلاً على خلافه، وكان لا عبرة بالخطأ في بيان أسم وكيله في الحكم أو خلو الحكم في بيان نظر الدعوى في غرفة مشورة، ذلك أنهما ليسا من بين البيانات التي رتبت المادة 178 مرافعات البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فيها، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه قضى بنفقة عدة للمطعون عليها في حين أنها لم تطلب ذلك أمام محكمة أول درجة فيكون طلباً جديداً في الاستئناف لا يجوز قبوله طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لفظ النفقة - في القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979، والمرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية ونفقة العدة على سواء ولأن نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجه على زوجها، وكانت المطعون عليها قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بنفقة زوجية لها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي بتطليق المطعون عليها على الطاعن وعدله بجعل المقضي به نفقة زوجية نفقة عده لها من تاريخ الحكم بالتطليق انقضاء عدتها شرعاً، يكون قد فصل في طلب كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم عول في قضائه بالتطليق على أقوال شاهدي المطعون عليها في حين أن شهادتهما سماعية مما لا تقبل شرعاً في إثبات الضرر المبيح للتفريق.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر أن الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة مما عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى، وكان الثابت من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شاهدي المطعون عليها شهداً بأنهما كانا بمنزل والدتها حضر الطاعن وعلما من المطعون عليها أنها ترفض السفر معه لأنه يحرضها على الرزيلة فتعدى عليها الطاعن بالسب أمامهما قائلاً أنه تزوجها لهذا السبب، فإن شهادتهما إذ انصبت بذلك على وقائع حدثت على مرأى ومسمع منهما لا تكون شهادة سماعية وإنما هي شهادة عيان استوفت شروط قبولها شرعاً، فلا على الحكم إذ عول عليها في قضائه بالتطليق، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الثالث من السبب الثاني من أسباب الطعن أن الثابت أن المطعون ضدها خرجت من منزل الزوجية وصدر ضدها حكم طاعة نهائي الأمر الذي تعتبر معه ناشزاً فتسقط نفقتها.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يبين في هذا الوجه الخطأ الذي ينسبه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه من قضائه، فإن النعي به يكون مجهلاً غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم رجح أقوال شاهدي المطعون عليها على أقوال شاهديه، وأهدر ما لإقرار المطعون عليها في رسائلها له طوال الفترة السابقة على تركها منزل الزوجية بحسن معاشرته لها من دلالة على نفي الإضرار المدعى به رغم ما لهذه الرسائل من قوة الدليل الكتابي في الإثبات كما لم يعتد بما للحكم النهائي بطاعة المطعون عليها له من دلالة على أمانته عليها.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد في خطاب إقرار غير قضى يخضع لتقدير القاضي وكان لقاضي الموضوع سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات على بينة النفي واستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح للتطليق ولا يعيبه بعد ذلك عدم تعقبه لما أورده الطاعن من حجج للنفي ما دام أن قيام الحقيقة التي أقتنع بها وأورد دليله عليها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.


الطعن 976 لسنة 52 ق جلسة 13 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 317 ص 1658

جلسة 13 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، حسين على حسين، الحسيني الكناني وحمدي محمد على وأحمد على.

-----------

(317)
الطعن رقم 976 لسنة 52 القضائية

(1، 2) إثبات. حكم "حجية الحكم".
1 - ثبوت الحجية لأسباب الحكم. شرطه. أن تكون وثيقة الصلة بمنطوقة بحيث لا تقوم بدونه.
2 - حق الشريك المشتاع في حصته. نطاقه. استعماله لها لسكناه وعائلته. اقامة المطعون ضدها الدعوى بالطرد على أساس الغضب ودون أن تنسب للشريك المشاع إلحاق ضرر بباقي الشركاء. القضاء لها بذلك. خطأ في القانون.

---------------
1 - المقرر عملا بالمادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 55 لسنة 1968 أن الأحكام التي حازت قوة الامر المقضي تكون حجة بين الخصوم أنفسهم فيما قضت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، وأنه من الجائز أن تتضمن أسباب الحكم قضاء قطعيا في أمر كان مثار نزاع بشرط أن يكون ما ورد في الأسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للأخير قائمة بدونه.
2 - النص في المادة 826 من القانون المدني - يدل وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد على أن الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة: الاستعمال والاستغلال والتصرف. إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين، وكانت المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد إلا على أساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول - الشريك المشتاع وهو والد الطاعن الثاني - أنه استعمل حصته الشائعة استعمالا الحق ضرراً بسائر الشركاء، فإنه يكون من حقه استعمال هذه الحصة لسكناه وعائلته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 3155 سنة 1976 مدنى الإسكندرية الابتدائية للحكم بطردهما من شقة النزاع، قولا منها بأنها تملك العقار الذى به شقة النزاع وإذ اغتصبها الطاعنان فقد أقامت الدعوى. دفع الطاعنان الدعوى بأن أولهما - وهو والد الطاعن الثاني - يملك حصة شائعة في كامل العقار طبقا للحكم النهائي الصادر في الدعوى 14 سنة 1966 مدنى الجمرك. قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى لانتفاء الغصب، استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 11 سنة 34 ق الإسكندرية، ندبت محكمة الاستئناف خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 16/ 2/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعنين.
طعن الطاعنان في الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشوره أمرت بضم ملف الدعوى 14 سنة 1966 مدنى الجمرك التي كانت ضمن مفردات الدعوى أمام محكمة الموضوع، ثم قدمت النيابة مذكرة تكميلية أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر فحددت لذلك جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها الأخير.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أنه رغم تمسكهما بنهائية الحكم الصادر في الدعوى 14 سنة 1966 مدنى الجمرك الذى أثبت ملكية أولهما لحصة شائعة في عقار النزاع مقدارها قيراط وسبعة أسهم، وهو ما يتيح له استعمال هذه الحصة وبالتالي، فلا يحق للمطعون ضدها باعتبارها أحد الشركاء على الشيوع أن تطرده منها، وإذ قضى الحكم بطرده فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه كان المقرر عملا بالمادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بين الخصوم أنفسهم فيما قضت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، وأنه من الجائز أن تتضمن أسباب الحكم قضاء قطعيا في أمر كان مثار نزاع بشرط أن يكون ما ورد في الأسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للأخير قائمة بدونه، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى 14 سنة 1966 مدنى الجمرك التي أقامتها المطعون ضدها على الطاعن الأول بمطالبته بريع شقة النزاع التي كانت تؤجرها لغيره ثم اغتصبها، فدفعها بأنه يملك حصة مقدارها قيراط وسبعة أسهم في المنزل بتمامه، وقد أخذ الحكم بهذا الدفاع ناقصا نصيب هذه الحصة فيه لما ثبت له من ملكية الطاعن لها حسبما انتهى إليه الخبير المندوب في تقريره الثالث 40 ملف تلك الدعوى المضموم للمفردات أمام محكمة الموضوع، وكان هذا الذى جاء في أسباب ذلك الحكم مانعا نصيب حصة الطاعن الأول في الريع عن المطعون ضدها لازما لقضاء الحكم في منطوقه الذى نقصها نصيبها في ريع هذه الحصة، وإذ صار هذا الحكم نهائيا بتأييده في الاستئناف رقم 193 سنة 1972 س الإسكندرية الابتدائية فإنه يضحى مسلما قانونا بين المطعون ضدها والطاعن الأول أنه يملك حصة شائعة في المنزل - وشقة النزاع وحده فيه - لما كان ذلك وكان النص في المادة 826 من القانون المدني على أن "كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء" يدل - وعلى ما أوردته المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد - وعلى أن الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة: الاستعمال الاستغلال والتصرف، إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين، وكانت المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد إلا على أساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول - وهو والد الطاعن الثاني - أنه استعمل حصته الشائعة استعمالا الحق ضررا بسائر الشركاء، فإنه يكون من حقه استعمال هذه الحصة لسكناه وعائلته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع للغصب، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


الطعن 4 لسنة 52 ق جلسة 27 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 367 ص 1925

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاشم قراعه نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكرى, واصل علاء الدين و حسين محمد حسن.

--------------

(367)
الطعن رقم 4 لسنة 52 القضائية "أحوال شخصية"

(1،(2  أحوال شخصية "البينة الشرعية" "دعوى الأحوال الشخصية" "إثبات". دفوع.
1 - الدفع في اصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد بها دفع الخصومة عنه أو ابطال دعوى المدعي.
2 - نصاب البينة الشرعية, شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.

--------------
1 - الدفع - في اصطلاح الفقهاء - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - إنما هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعيا إذ أتى بدفع ويعود المدعى مدعيا ثانيا عند دفع الدفع.
2 - عدم قبول شهادة زوج الطاعنة لها - تضحى معه - شهادة شاهدها الآخر منفردة مما لم يكتمل معه نصاب البينة الشرعية وهو شهاده رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 579 سنة 1972 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعنة بطلب الحكم بنفي نسب ولدها "...." منه وأمرها بعدم التعرض له في ذلك. وقال بيانا لدعواه أنه تزوج الطاعنة في 12/ 5/ 1969 وطلقها في 19/ 5/ 1969 وإذ زعمت أنها رزقت منه في 5/ 10/ 1969 بالولد المذكور رغم أنه ليس ابنه وقد أتت به بعد أربعة أشهر فقط من زواجهما فقد أقام الدعوى. دفعت الطاعنة بأنها أتت بالولد المطعون عليه لأكثر من ستة أشهر من زواجها منه زواجا صحيحا بعقد عرفي في شهر فبراير سنة 1969 قبل زواجهما الرسمي الحاصل في 12/ 5/ 1969 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين عادت فأحالتها إلى التحقيق لسماع من ادعت الطاعنة شهادتهما على الزواج العرفي فلم يتقدما للشهادة. وبتاريخ 14/ 5/ 1978 حكمت المحكمة بنفي نسب الولد "......" من المطعون عليه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 195 للسنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 11/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بشق من السبب الثاني وبالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق في 25/ 3/ 1973 لسماع.... و..... شهدا على زواجها العرفي من المطعون عليه في فبراير سنة 1969 وقد اعتد الحكم المطعون فيه بعدم تقدمهما للشهادة في مقام التدليل على عجزها عن إثبات هذا الزواج في حين أنه فضلا عن أن تخلف الشاهدين عن الشهادة يرجع إلى مرضهما مما أقامت الدليل عليه بالنسبة لأحدهما بتقديم شهادة تفيد إيداعه المستشفى لعلاجه من مرض نفسى فإن القول قولها في حصول ذلك الزواج العرفي فلا تكلف - أصلا - وهى المدعى عليها بإثباته وإنما بنفي ما قد يثبته المدعى (المطعون عليه) بهذا الخصوص، هذا إلى أن الحكم أطرح البينة التي قدمتها في هذا الصدد بدعوى أن شاهدها الثاني - وهو زوجها - لا تقبل شهادته لها شرعا في حين أن شهادة الرجل لامرأته جائزة عند الضرورة قياسا على جواز شهادة غير المسلم للمسلم في هذه الحالة، وقد التفت الحكم عما تمسكت به في صحيفة الاستئناف من توفر تلك الضرورة للعذر الذى قام بشاهدي الزواج العرفي، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الدفع - في اصطلاح الفقهاء - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - إنما هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعيا إذا أتى بدفع ويعود المدعى مدعيا ثانيا عند دفع الدفع، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه أقامها منكرا نسب ابن الطاعنة إليه فدفعتها بأنها رزقت به منه على فراش زوجية حرر بها عقد عرفي في فبراير سنة 1969 سابق على زواجهما الموثق في 12/ 5/ 1969 مما صارت به الطاعنة مدعية في هذا الشأن، فإن ما التزمه الحكم المطعون فيه في التحقيق من ثبوت الزوجية من تكليف الطاعنة بإثباتها توصلا لثبوت النسب باعتبارها مدعية فيه يتفق مع المنهج الشرعي السليم. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما أثارته الطاعنة بصدد توفر الضرورة التي تجيز قبول شهادة زوجها - وهو شاهدها الثاني - ورد عليه بقوله: "أنه لم تكن هناك ثمة ضرورة حتى تقبل المحكمة شهادة شاهدها الثاني وهو زوجها لصالحها ذلك بأن نفس هذا الشاهد شهد بأن شقيق المستأنفة (الطاعنة) حضر تحرير عقد الزواج العرفي ولم تحاول المستأنفة أن تستشهد به...." وهو من الحكم استخلاص سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه من انتفاء الضرورة التي تجيز قبول شهادة زوج الطاعنة، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم لم يعتد بشهادة شاهدها الأول على سند من أنها لا تفيد انعقاد الزواج العرفي بينها وبين المطعون عليه في حين جاءت اقوال هذا الشاهد قاطعة الدلالة على انعقاده، كما أنها تمسكت أمام المحكمة بأن حملها بالولد كان ظاهرا عند توثيق زواجها بالمطعون عليه في 12/ 5/ 1969 مما يؤكد الزواج العرفي السابق والذى كان هذا الحمل نتيجة له، فأطرح الحكم هذا الدفاع بتسبيب غير سائغ، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه مع سلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - وعلى ما تقدم بيانه - من عدم قبول شهادة زوج الطاعنة لها فإن شهادة شاهدها الآخر قد أضحت منفردة مما لم يكتمل معه نصاب البينة الشرعية وهو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول، ويكون النعي على الحكم بمخالفة دلالة أقوال ذلك الشاهد - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج. لما كان ذلك وكان الحكم فيما ساقه من رد على استدلال الطاعنة بظهور حملها عند زواجها بالمطعون عليه رسميا كقرينة على أن هذا الحمل منه على فراش الزواج العرفي قد أورد قوله: "أن المستأنفة (الطاعنة) لم تقدم دليلا على أن حملها كان ظاهرا للعيان عند العقد عليها رسميا في 12/ 5/ 1969 ومما يقطع بأن ادعاءها هذا غير صحيح أن المأذون أثبت في وثيقة زواجها الرسمية من المستأنف ضده (المطعون عليه) أن الزوجين خاليان من الموانع الشرعية مع أنه أثبت في نفس القسيمة أن الزوجة (المستأنفة) مطلقة آخر رجعيا في 20/ 9/ 1968.... فلو لاحظ المأذون.... حملها الذي كان ظاهرا حسب زعمها لشك.... في أنها لا زالت في عدة زوجها الاول لعدم مرور مدة كافية لوضع الحمل وهى تسعة أشهر عادة ولأمتنع عن توثيق عقد الزواج اللهم إلا إذا أخبرته المستأنفة بأن حملها هذا الظاهر - كما تزعم - هو من المستأنف عليه من زواج عرفي سابق واللهم إلا إذا اعترف الزوج الجديد وهو المستأنف عليه للمأذون بما نسبته إليه المستأنفة، وكان على المأذون حينذاك أن يثبت كل ذلك في وثيقة رسمية تسمى وثيقة إثبات زواج رسمية، ولما كانت الوثيقة المقدمة هي وثيقة زواج رسمية خالية من إثبات شيء مما تقدم... فإنها أبلغ دليل على أن حمل المستأنفة لم يكن ظاهرا للعيان كما تدعى......" وهو من الحكم استخلاص سائغ يؤدى إلى ما رتبه عليه من انتفاء ظهور الحمل وقت الزواج الرسمي كقرينة على أن هذا الحمل من المطعون عليه على فراش زواج سابق، فإن النعي يكون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

منشور فني رقم 23 بتاريخ 8 / 9 / 2020 بشأن شهر عقارات شبه جزيرة سيناء

 وزارة العدل 

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (23) بتاريخ 8 /9 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

احاقا بالمنشور الفني رقم 10 بتاريخ 16 / 7 / 2019 بشأن الامتناع بشكل نهائي عن اتخاذ أي اجراء من إجراءات الشهر بشأن العقارات الواقعة بزمام شبه جزيرة سيناء والمملوكة للدولة ملكية خاصة ، الا بعد العرض والتصديق من السيد رئيس الجمهورية شخصيا في هذا الخصوص .

فقد ورد للمصلحة كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 276 مكتب الوزير ، بتاريخ 2 / 9 / 2020 وارد المصلحة برقم 6385 بتاريخ 2 / 9 / 2020 والمتضمن انه :

بالإشارة الى طلب استثناء الحالات التالية من تطبيق المنشور الفني رقم 10 بالإسراع في اعمال التنمية بمحافظة شمال سيناء :

1 – الأراضي المقام عليها مباني حتى مساحة 600 متر مربع ، وكذا الأراضي التي تم استصلاحها بالفعل لأغراض الزراعة طبقا لأحكام القوانين والقرارات الصادرة .

2 – أراضي المشروعات التي تمولها وتنفذها أجهزة الدولة (مشروعات إسكان ، الصرف الصحي ، المدارس ، المناطق الصناعية ، الخدمات المختلفة .... )

3 – الأراضي التي سبق تنفيذ مشروعات عليها بتمويل من الدولة .

وبالعرض على السيد / مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وجه سيادته ، باستثناء الحالات المذكورة عاليه من تطبيق احكام المنشور الفني رقم 10 بشرط حصولها على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء (المشمول بموافقات وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة)

بناء عليه

أولا : يستثنى من تطبيق احكام المنشور الفني رقم 10 بتاريخ 16 / 7 / 2019 الحالات الاتية :

1 – الأراضي المقام عليها مباني حتى مساحة 600 متر مربع ، وكذا الأراضي التي تم استصلاحها بالفعل لأغراض الزراعة طبقا لأحكام القوانين والقرارات الصادرة .

2 – أراضي المشروعات التي تمولها وتنفذها أجهزة الدولة (مشروعات إسكان ، الصرف الصحي ، المدارس ، المناطق الصناعية ، الخدمات المختلفة .... )

3 – الأراضي التي سبق تنفيذ مشروعات عليها بتمويل من الدولة .

ثانيا : يشترط في هذه الحالات ان يتم الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء (المشمول بموافقات وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة)

ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب ورؤساء المأموريات مراعاة تنفيذ ما تقدم بدقة .

ولذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .