الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 فبراير 2019

الطعنان 392 ، 408 لسنة 52 ق جلسة 23 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 64 ص 282

جلسة 23 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، وليم رزق بدوي، محمد لطفي السيد، ومحمد لبيب الخضري.
--------------
(64)
الطعنان رقما 392/ 408 لسنة 52 القضائية
1 - نقض "بيان أسباب الطعن". ما لا يصلح سبباً للطعن".
النعي على الحكم المطعون فيه لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة ولم يصدر منها قضاء فيه. غير مقبول.
2 - تعويض "تقادم دعوى التعويض". تقادم "التقادم المسقط". إثبات "عبء الإثبات".
التقادم الذي تسقط به دعوى التعويض. م 172 مدني بدء سريانه من تاريخ علم المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. الأصل عدم العلم. أثر ذلك. وقوع عبء إثبات على الخصم الذي يدعي خلاف ذلك. علة ذلك.
3 - محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
فهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً وله سنده من الأوراق
4 - نقض "أسباب الطعن".
نعي التابع على الحكم المطعون فيه خطأه في تحديد شخصية المتبوع. غير مقبول. علة ذلك.
5 – 7 نقض "أثر نقض الحكم". حكم. قوة الأمر المقضي. استئناف "سلطة محكمة الاستئناف".تقادم "تقادم مسقط" تعويض " تقديره".
5 - نقض الحكم. أثره. ما يطرح على محكمة النقض وتدلي برأيها فيه قصد وبصر. اكتسابه قوة الأمر المقضي به.
6 - نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض التي كان أساساً لها.
7 - قضاء محكمة الاستئناف برفض الدفع بتقادم دعوى التعويض وبتخفيض المقضي به ابتدائياً وبرفض طلب زيادته. نقض الحكم كلياً لمصلحة المسئولين في خصوص رفض الدفع بالتقادم. وجوب تقيد محكمة الإحالة بالنطاق الذي فصلت فيه محكمة النقض. تجاوزها إلى الحكم بزيادة التعويض. خطأ. علة ذلك.
8 - حكم "الطعن في الحكم" نقض.
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه. سريانها على الطعن بالنقض. علة ذلك.
--------------
1 - إذا كان الحكم في الاختصاص قد تضمنه الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 30/ 1/ 1975 ولم يطعن عليه بالنقض في شأنه ومن ثم فلم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة ولم يصدر منها قضاء فيه ويتعين عدم قبول النعي المؤسس عليه
2 - مؤدي نص المادة 172/ 1 من القانون المدني أن المشرع استحدث في نطاق المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراً يقضي بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بانقضاء ثلاث سنوات وجعل من شروط هذا التقادم أن يبدأ سريان مدته من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو يقف على شخص من أحداثه، فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير ولم يرد في النص المذكور ذكر تاريخ وقوع الحادث ولا يفيد افتراض علم المضرور بالضرر الحادث والوقوف على شخص محدثه من هذا التاريخ والأصل عدم العلم، وقد ادعى الطاعنان في الدفع المبدى منهما بسقوط الدعوى بالتقادم علم المطعون ضدهما بالضرر الحادث وبشخص من أحدثه قبل رفع الدعوى بثلاث سنوات فيكون عليهم عبء إثبات ذلك إذ أن المشرع عنى بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات مستهدياً في ذلك بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية والذي يقضي بأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والمراد بمن ادعى ليس من رفع الدعوى بل كل خصم يدعي على خصمه أمراً على خلاف الظاهر سواء كان مدعياً في الدعوى أو مدعى عليه.
3 - المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه في ذلك متى كان استخلاصه لما استخلص سائغاً له سنده من الأوراق وأنه رتب على ما استخلص نتيجة سائغة ومحمولة على ما يكفي لحملها
4 - من المقرر أنه لا يقبل النعي ما لم يكن لمن تمسك به مصلحة فيه، وإذ كان سبب النعي يتعلق بمسئولية الطاعنين في الطعن الثاني باعتبارهما متبوعين وكانت مسئولية الطاعن في الطعن الأول كتابع لا تتأثر بكون الطاعنين المذكورين أو غيرهما هو المتبوع ومن ثم فإنه لا مصلحة للطاعن في الطعن الأول ولا صفه له في نعيه على الحكم بتقرير مسئولية باقي الطاعنين كمتبوعين حال أنه يتبع متبوعاً أخر ويتعين عدم قبوله.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فقط في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة، ويقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة، فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسالة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.
6 - مفاد الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كان أساساً لها ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون ويقتصر هذا الأثر على النطاق من الحكم الذي رفع عنه الطعن بالنقض أما تلك الأجزاء التي تضمنت قضاء قطعياً ولم يطعن عليها المحكوم عليه فيها فتكسب قوة الشيء المحكوم فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.
7 - لما كان الثابت من الحكم الاستئنافى السابق أن محكمة الاستئناف قضت في الاستئناف المقابل المرفوع من المطعون ضدهما الأولين بطلب زيادة التعويض برفضه وهو قضاء عليهما لمصلحة الطاعنين لم يطعن عليه بالنقض فيجوز حجية الأمر المقضي فيه. كما قضت في الاستئنافين الأصليين المرفوعين من الطاعنين بتعديل التعويض المحكوم عليهم به بالتضامن فيما بينهم بإنقاصه من 2000 جنيه إلى 700 جنيه وهو أيضاً قضاء على المطعون ضدهما الأولين لمصلحة الطاعنين لم يطعن عليه بالنقض فيحوز حجية الأمر المقضي. كما أن الطعن بالنقض السابق المرفوع من الطاعن في الطعن الأول الماثل كان في خصوص مسئوليته عما حكم عليه به من تعويض تحدد مقداره بمبلغ 700 جنيه وقد نقض في خصوص تقادم المسئولية وتقدير التعويض بمبلغ 700 جنيه ولا يتعداه إلى الزيادة في تقدير التعويض المناسب للضرر الذي قدرته محكمة الاستئناف بمبلغ 700 جنيه ورفضت ما زاد عليه لمصلحة الطاعنين على المطعون ضدهما الأولين بقضاء لم يطعن فيه المحكوم عليهم (الطاعنون) ولم يكن مطروحاً على محكمة النقض في الطعن السابق ولا مترتباً على نقض الحكم في رفض الدفع بالتقادم. لما كان ذلك وكانت محكمة الإحالة قد انتهت بالحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بالتقادم وإلى ثبوت مسئولية الطاعنين المترتبة على نقض الحكم السابق فيما قضى به من رفض الدفع بالتقادم فإنه ما كان لها أن تتجاوز الحد الأعلى لمقدار التعويض الذي تحدد بقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي.
8 - قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه المستفادة من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هي قاعدة لا استثناء فيها وأن الاستثناءات التي أوردها المشرع في الفقرة الثانية من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة من الطعن إلى غير من رفعه ولا تتناول أية حالات يمكن أن يضار فيها الطاعن بطعنه ومن ثم فإن قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقة تطبق في جميع الأحوال وقد وردت في القواعد العامة للطعن في الأحكام فتسري على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض وعلى أساسها يتحدد أثر نقض الحكم نقضاً كلياً أو جزئياً فلا ينقض الحكم إلا فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 223 لسنة 1972 مدني كلي الجيزة على الطاعنين في الطعنين بطلب الحكم بإلزامهم أن يدفعوا لهما مبلغ عشرين ألف جنيه وقالا بياناً لها أن ابنهما مجدي اشترك في رحلة أعدتها مدرسته يوم 19/ 1/ 1968 وقد توفي إثر حادث أثناء عودته منها وأجريت مديرية التربية والتعليم تحقيقاً إدارياً أسفر عن مسئولية الطاعن في الطعن الأول رقم 392 لسنة 52 القضائية عن وفاته باعتباره المشرف على الرحلة. وإذ كان هذا الأخير تابعاً للطاعنين في الطعن الثاني رقم 408 لسنة 52 القضائية وقد لحق بالمتوفى ضرر استحق عنه تعويضاً يرثانه، كما يحق لهما المطالبة بتعويض عما أصابهما من أضرار، فقد أقاما الدعوى. وبتاريخ 31/ 1/ 1973 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين في الطعنين متضامنين أن يدفعوا للمطعون ضدهما الأولين مبلغ ألفي جنيه. فاستأنف الطاعن في الطعن الأول هذا الحكم باستئناف رقم 1265 لسنة 91 ق القاهرة، كما استأنفه الطاعنان في الطعن الثاني بالاستئناف رقم 1459 لسنة 91 ق القاهرة، وبتاريخ 30/ 1/ 1975 قضت المحكمة برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي وبرفض الاستئناف القابل رقم 4286 لسنة 91 ق القاهرة - وبتخفيض التعويض المقضي به على 700 جنيه في الاستئنافين رقمي 1265، 1459 لسنة 91 ق القاهرة. طعن الطاعن في الطعن الأول الماثل على هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 313 لسنة 46 ق. وبتاريخ 31/ 1/ 1979 نقض الحكم بالنسبة للطاعنين في الطعنين الماثلين استناداً إلى خلو مدوناته من أسباب تحمل قضاءه برفض الدفع بالتقادم مما يعيبه بالقصور وأحيلت القضية لمحكمة استئناف القاهرة فعجل الطاعن في الطعن الأول استئنافه رقم 1265 لسنة 91 ق القاهرة وبتاريخ 10/ 2/ 1981 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوقه. وبتاريخ 26/ 12/ 1981 حكمت المحكمة أولاً - في الاستئنافين رقمي 1265، 1456 لسنة 91 ق القاهرة برفضها - ثانياً: - في الاستئناف المقابل رقم 4286 لسنة 91 ق القاهرة بتعديل التعويض المقضي به إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه توزع على المحكوم لهم على النحو المبين بالأسباب. طعن الطاعنون على هذا الحكم بالنقض بالطعنين الماثلين 392، 408 لسنة 52 ق. وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول رقم 392 لسنة 52 قضائية ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون في قضائه باختصاص القضاء العادي بطلب التعويض في حين أن مسئوليته عنه إدارية ينعقد بها الاختصاص للقضاء الإداري.
وحيث إن النعي غير مقبول لأنه لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه إذ الحكم في الاختصاص قد تضمنه الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 30/ 1/ 1975 ولم يطعن عليه بالنقض في شأنه. ومن ثم فلم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف بعد الإحالة ولم يصدر منها قضاء فيه ويتعين عدم قبول النعي المؤسس عليه.
وحيث إن الطاعن الثاني ينعى بالسبب الرابع من أسباب نعيه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف كلفت الطاعنين بإثبات أن المطعون عليهما الأولين علما بشخص المسئول عن الضرر قبل رفع الدعوى بأكثر من ثلاث سنوات، وانتهت في حكمها المطعون فيه إلى أنهم لم يشهدوا أحداً ورتب الحكم على ذلك عجزهم علن إثبات الدفع بالتقادم وقضى برفضه. وهذا من الحكم الخطأ في تطبيق القانون إذا أن نص المادة 172/ 1 من القانون المدني أقام قرينة قانونية تفيد علم المضرور بشخص المسئول عن الضرر من تاريخ وقوع الحادث في 18/ 11/ 1968 والدعوى رفعت في 9/ 2/ 1972 كما أن العلم أمر شخصي ظاهره علم المضرور بالضرر الحادث وبشخص من أحدثه والقاعدة أن من يدعي عكس هذه القرينة أو عكس الظاهر عليه عبء إثبات ما يدعيه، والمطعون عليهما الأولين يدعيان بذلك ومن ثم كان المتعين أن يلقى الحكم المطعون فيه عليهما عبء الإثبات ولكنة قضى على خلاف ذلك بما يؤدي إلى نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني تنص على أنه "تسقط بالتقادم الدعوى الناشئة عن العمل غير المشرع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع" ومؤدى ذلك أن المشرع استحدث في نطاق المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراً، يقضي بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بانقضاء ثلاث سنوات وجعل من شروط هذا التقادم أن يبدأ سريان مدته من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه، فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو لم يقف على شخص من أحدثه، فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير ولم يرد في النص المذكور ذكر تاريخ وقوع الحادث ولا ما يفيد افتراض علم المضرور بالضرر الحادث والوقوف على شخص محدثه من هذا التاريخ والأصل عدم العلم، وقد ادعى الطاعنان في الدفع المبدى منهما بسقوط الدعوى بالتقادم علم المطعون ضدهما بالضرر الحادث وبشخص من أحدثه قبل رفع الدعوى بثلاث سنوات فيكون عليهم عبء إثبات ذلك إذ أن المشرع عني بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات مستهدياً في ذلك بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية والذي يقضي بأن "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" والمراد بمن ادعى ليس من رفع الدعوى بل كل خصم يدعي على خصمه أمراً على خلاف الظاهر سواء كان مدعياً في الدعوى أو مدعى عليه، وقد التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد ويقول في ذلك إن الحكم أخطأ إذ قرر بمسئوليته عن وفاة ابن المطعون عليهما الأولين لأنه أقام ذلك على أقواله وأقوال معاون المدرسة في التحقيقات الإدارية التي قررا فيها أن فترة دراسة المتوفى كانت مسائية وإنه كان متغيباً في يوم الحادث عن الحضور للمدرسة وهذا ينفي أنه كان تحت إشرافه وبالتالي تنتفي عنه المسئولية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ومردود ذلك أن المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً له سنده من الأوراق وأنه رتب على ما استخلص نتيجة سائغة ومحمولة على ما يكفي لحملها، لما كان ذلك، كان البين من الاطلاع على مدونات الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه أنه أقام قضاءه بأن ابن المطعون عليهما الأولين كان ضمن تلاميذ الرحلة التي كان يشرف عليها الطاعن في الطعن الأول وأن الحادث وقع له أثناء هذه الرحلة على أساس ما استخلصه من أقوال هذا الطاعن ومعاون المدرسة وزملائه من التلاميذ بالتحقيق الإداري وباقي مستندات الدعوى وهو استخلاص سائغ وله سنده ويؤدي إلى النتيجة التي توصل إليها ويكفي لحملها، ولا تعارض بين استخلاص الحكم وجود المتوفى ضمن الطلبة وتحت إشراف الطاعن في الرحلة وبين كون المتوفى متغيباً عن المدرسة في ذلك الوقت كما لا ينفي عن الطاعن مسئوليته كون المتوفى أنضم إلى الرحلة من تلقاء نفسه، كما أن الطاعن لا ينكر أن المتوفى طالب في المدرسة وأنه كان ضمن طلبة الرحلة المكلف بالإشراف عليهم ومن ثم فإن سبب النعي - من بعد - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أساس المسئولية المفترضة بالمادتين 173، 174 من القانون المدني وهى قاصرة على ما يحدثه الخاضع للرقابة بخطئه من ضرر للغير دون ذلك الضرر الذي يحثه الخاضع للرقابة بنفسه يحدثه به الغير الذي تخضع المسئولية فيه للقواعد العامة ومنها وجواب إثبات الخطأ في جانب المسئول عن الرقابة
وحيث إن النعي غير صحيح ولا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه إذ إنه لم يرد في أسبابه ما نسبه إليه الطاعن من أنه بنى مسئوليته عن الضرر على أساس خطأ مفترض بل أسس قضاءه بمسئولية الطاعن على أحكام المسئولية التقصيرية والمنصوص عليها في المادتين 163، 164/ 1 من القانون المدني وإذ أورد الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه وأخذ بها في هذا الشأن قوله "كما أن تقصير المشرف (الطاعن) على الرحلة في الإشراف على تلاميذ الرحلة وتوجيههم وهو ثابت من عدم علم مشرف الرحلة بالحادث وقت وقوعه مباشرة على ما ثبت من تحقيقات الجنحة المنضمة ومحاولة إنكار علاقته بصفته مشرف الرحلة بالطالب الأمر الذي يرتب خطأ مشرف الرحلة والمدرسة وكان هذا الخطأ بذاته هو الذي أدي إلى تفرق تلاميذ الرحلة ولجوء الطالب المتوفى إلى خروجه إلى الطريق العام بغير إشراف محاولاً ركوب الأتوبيس إذ لو وفرت المدرسة وسيلة خاصة لنقل تلاميذ الرحلة من وإلى المدرسة وأحكم الطاعن إشرافه على تلاميذ الرحلة لتجنب وقوع الحادث. ومتى كان ذلك يحق للمدعين (المطعون ضدهما الأولين) أن يطالبا الطاعن بتعويض عن الضرر عملاً بنص المادتين 163، 164/ 1 من القانون المدني" - لما كان ذلك - فإن النعي بهذا السبب يكون غير صحيح ويعتبر غير مقبول.
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون على أساس أن الحكم قرر مسئولية الطاعنين في الطعن الثاني باعتبارهما متبوعين. في حين أنه لا صفه لهما في الدعوى إذ المتبوع صار بالقانون رقم 124 سنة 1960 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1713 لسنة 1960 هو المحامي الذي انتقل إليه بالقانون المذكور الإشراف على المدرسة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك لما كان من المقرر أنه لا يقبل النعي ما لم يكن لمن تمسك به مصلحة فيه وكان سبب النعي يتعلق بمسئولية الطاعنين في الطعن الثاني باعتبارهما متبوعين وكانت مسئولية الطاعن في الطعن الأول كتابع لا تتأثر بكون الطاعنين المذكورين أو غيرهما هو المتبوع ومن ثم فإنه لا مصلحة للطاعن في الطعن الأول ولا صفه له في إبدائه ويتعين عدم قبوله.
وحيث إن الطاعنين في الطعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعنين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم اعتبر الاستئناف رقم 4286 لسنة 91 ق القاهرة المرفوع من المطعون ضدهما الأولين مطروحاً على المحكمة مع الاستئنافين رقمي 1265، 1459 لسنة 91 ق القاهرة المرفوعين منهم على أساس ما اعتنقه من فهم خاطئ مؤداه أن نقض الحكم الاستئنافي السابق أعاد طرح الاستئنافات الثلاث على المحكمة من جديد باعتبار أن الحكم الناقض نقض الحكم جميعه وانتهى من ذلك إلى قضائه بزيادة التعويض إلى خمسة آلاف جنيه في حين أن الطعن بالنقض السابق كان من الطاعن في الطعن الأول الماثل عن الحكم الصادر ضده بإلزامه بتعويض قدره 700 جنيه وانتهى الحكم الناقض إلى نقضه لمصلحته ولمصلحة الطاعنين في الطعن الثاني الماثل لما بينه وبينهما من تضامن في المسئولية إذ أن المطعون ضدهما الأولين لم يطعنا فيه أو في الحكم الصادر في استئنافهما المقابل رقم 4286 لسنة 91 ق القاهرة برفضه مما يترتب عليه أن الحكم في الاستئنافين المرفوعين من الطاعنين بتخفيض التعويض إلى 700 جنيه وفي استئناف المطعون ضدهما المقابل حاز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للمطعون ضدهما الأولين وكان يتعين على محكمة الإحالة أن تلتزم هذه الحجية عند نظرها للدعوى وقد خالف ذلك، فضلاً عن أن قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة مقدار التعويض من 700 جنيه إلى 5000 جنيه قد أضر بالطاعنين الذين نقض الحكم السابق لمصلحتهم وخالف بذلك قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه، ولا يفيد منه إلا رافعه، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض فقط في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة، فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، وأن مفاد الفقرة الأولى من المادة 271 من ذات القانون أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كان أساساً لها ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون ويقتصر هذا الأثر على النطاق من الحكم الذي رفع عنه الطعن بالنقض، أما تلك الأجزاء التي تضمنت قضاء قطعياً ولم يطعن عليها المحكوم عليه فيها فتكسب قوة الشيء المحكوم فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. كما أنه يمتنع عليها أن تخل بقاعدة أن الطعن لا يضار به رافعه ولا يستفيد منه سواه والمرتبطة مراكزهم في الدعوى بمركزه القانوني - لما كان ذلك - وكان الثابت من الحكم الاستئنافى السابق أن محكمة الاستئناف قضت في الاستئناف المقابل المرفوع من المطعون ضدهما الأولين بطلب زيادة التعويض برفضه وهو قضاء عليهما لمصلحة الطاعنين لم يطعن عليه بالنقض فيحوز حجية الأمر المقضي فيه، كما قضت في الاستئنافين الأصليين المرفوعين من الطاعنين بتعديل التعويض المحكوم عليهم به بالتضامن فيما بينهم بإنقاصه 2000 جنيه إلى 700 جنيه وهو أيضاً قضاء على المطعون ضدهما الأولين لمصلحة الطاعنين لم يطعن عليه بالنقض فيحوز حجية الأمر المقضي. كما أن الطعن بالنقض السابق المرفوع من الطاعن في الطعن الأول الماثل كان في خصوص مسئوليته عما حكم عليه به من تعويض تحدد مقداره بمبلغ 700 جنيه وقد نقض في خصوص تقادم المسئولية وتقدير التعويض بمبلغ 700 جنيه ولا يتعداه إلى الزيادة في تقدير التعويض المناسب للضرر الذي قدرته محكمة الاستئناف بمبلغ 700 جنيه ورفضت ما زاد عليه لمصلحة الطاعنين على المطعون ضدهما الأولين بقضاء لم يطعن فيه المحكوم عليهم (الطاعنون) ولم يكن مطروحاً على محكمة النقض في الطعن السابق ولا مترتباً على نقض الحكم في رفض الدفع بالتقادم لأن التقادم يرد أولاً على المسئولية في ذاتها وعلى التعويض مقدراً على 700 جنيه لا يتعداه بالزيادة لأن الحد الأعلى لمقدار التعويض قد تحدد بالمبلغ المذكور بقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي وليس ما يمنع من أن يكون التعويض مقدراً بحد لا يتجاوز اتفاقاً أو قضاء فلا تتجاوزه المحكمة حتى ولو كان تقديرها بالتعويض المناسب أكثر منه، كما لا يمنع من أن يرد التقادم على تعويض قدر حده الأعلى بما لا يستطيع الحكم تجاوزه - لما كان ذلك وكانت محكمة الإحالة قد انتهت بالحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بالتقادم وإلى ثبوت مسئولية الطاعنين المترتبة على نقض الحكم السابق فيما قضى به من رفض الدفع بالتقادم، فإنه ما كان لها أن تتجاوز الحد الأعلى لمقدار التعويض الذي تحدد بقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي ما كان لها أيضاً لما هو مقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه المستفادة من مفهوم ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات من أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه وهى قاعدة لا استثناء فيها لأن الاستثناءات التي أوردها المشرع في الفقرة الثانية من المادة المذكورة قاصرة على أحوال تتعدى الإفادة من الطعن إلى غير من رفعه ولا تتناول أيه حالات يمكن أن يضار فيها الطاعن بطعنه ومن ثم فإن قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه قاعدة مطلقة تطبق في جميع الأحوال وقد وردت في القواعد العامة للطعن في الأحكام فتسري على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض وعلى أساسها يتحدد أثر نقض الحكم تنقضاً كلياً أو جزئياً فلا ينقض الحكم إلا فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه ومن ثم فإن نقض الحكم الاستثنافي السابق نقضاً كليا إنما يكون فيما قضى به على الطاعن لا ما قضى به لمصلحته فيزول الحكم وتزول جميع أثاره ويعود الخصوم إلى مراكزهم القانونية السابقة على صدور الحكم المنقوض وتلغى جميع الأعمال والأحكام اللاحقة عليه متى كان أساساً لها فيما يضر الطاعن لا فيما ينفعه لأن المساس بما ينفعه ضار له ولا يضار الطاعن بطعنه - لما كان ما تقدم - وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم النظر الصحيح في القانون وقضى على خلافه بزيادة التعويض من 700 جنيه إلى 5000 جنيه ألزم به الطاعنين للمطعون ضدهما الأولين بقضاء لم يلتزم فيه حجية الأمر المقضي وأضر به الطاعن في الطعن الأول الماثل كأثر من أثار طعنه هو بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض نقضاً كلياً لمصلحته لا للإضرار به ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن لم يطعن على تقدير التعويض بمبلغ 700 جنيه وقد انتهت المحكمة إلى رفض الطعن بالنسبة للأسباب الأخرى التي تتعلق بالدفع بالتقادم منتهية إلى أن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من رفضه فيكون تقدير التعويض بمبلغ 700 جنيه قد أصبح قضاء حائزاً قوة الأمر المقضي تلتزم به محكمة الاستئناف ويكون الموضوع صالح للفصل فيه على هذا الأساس ويتعين تعديل الحكم الصادر في الاستئنافين المرفوعين من الطاعنين على أساسه.

الطعنان 277 و 282 لسنة 49 ق جلسة 20 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 62 ص 271


جلسة 20 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عاصم المراغي وعضوية السادة المستشارين يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى صالح سليم، ودرويش عبد المجيد وإبراهيم زغو.
-------------
(62)
الطعنان رقما 277، 282 لسنة 49 القضائية

1 - حيازة. تقادم. ريع.
الحيازة بسوء نية. أثرها. وجواب رد الثمار. سقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم الطويل. م 375/ 1 مدني.
2 - حيازة. محكمة الموضوع
استخلاص نية واضع اليد. من سلطة محكمة الموضوع.
3 - حيازة. الحكم
اعتبار الحائز سيء النية من تاريخ إعلانه بذلك بصحيفة الدعوى. الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. أثره. زوال أثر إعلان صحيفتها بشأن إثبات سوء نيته.
4 - حيازة. ريع. تعويض
الريع ماهيته. تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار يلتزم به الغاضب.
----------------
1 - تطبيق المادتين 978، 979 من القانون المدني يقتضي حتماً التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية عند بحث تملك ثمار العين التي يضع يده عليها فإن لكل حكماً، فالثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد إذا كان أخذها حائزاً سيء النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني، أما إذا كان أخذها حازاً للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث في تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو من مسائل الواقع التي تخضع في تقديرها لسلطة محكمة الموضوع.
3 - الحائز وإن كان يعد سيء النية من الوقت الذي يعلم فيه بعيوب سند حيازته وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه بذلك في صحيفة الدعوى تطبيقاً لنص المادتين 185/ 3، 966/ 2 من القانون المدني، إلا أنه إذا ما انتهت هذه الدعوى بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني فإن الأثر المستمد من إعلان صحيفتها يزول ولا يعتد به في مقام إثبات سوء النية.
4 - الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشرع وهو الغصب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين في الطعن رقم 277 لسنة 49 ق أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى 2030 سنة 1973 مدني كلي الزقازيق طلبوا فيها الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم 60940 جنيهاً قيمة ريع الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى عن المدة من 1952 حتى 1973 وما يستجد بواقع 2770 جنيهاً اعتباراً من سنة 1974 الزراعية حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وقالوا شرحاً لها بأنه قضى لهم نهائياً في الدعوى رقم 521 سنة 1969 مدني كلي الزقازيق على المطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم لأطيان النزاع وأن هؤلاء وقد استولوا على تلك الأطيان فإنهم يلزمون بريعها منذ عام 1952 والذي يقدر بمبلغ 2770 جنيهاً سنوياً ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 27/ 2/ 1974 قضت محكمة أول درجة أولاً: بسقوط حق الطاعنين في طلب الريع عن المدة من تاريخ المطالبة حتى 30/ 10/ 1968 ثانياً: بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 23/ 6/ 1976 بإلزام المطعون ضدهم بصافاتهم أن يؤدوا للطاعنين مبلغ 6668 جنيهاً، 760 مليماً استأنف الطاعنون الشق الأول من الحكم الصادر بجلسة 27/ 2/ 1974 بالاستئناف رقم 305 لسنة 19 ق المنصورة كما استأنف المطعون ضدهم الحكم الصادر بجلسة 23/ 6/ 1976 بالاستئناف رقم 286 لسنة 19 ق المنصورة، وبتاريخ 27/ 3/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف في موضوع الاستئناف رقم 305 لسنة 19 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف فأقام الطاعنون استئنافاً فرعياً في الاستئناف رقم 286 لسنة 19 ق المنصورة وقيد استئنافهم برقم 417 لسنة 22 ق المنصورة وبتاريخ 16/ 12/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف في موضوع الاستئنافين الأصلي والفرعي برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون بطريق النقض وقصرواً طعنهم على الحكم الصادر بتاريخ 27/ 3/ 1977 بعد صدور الحكم المنهي للخصومة وقيد طعنهم برقم 277 لسنة 49 القضائية كما طعن المطعون ضدهم بهذا الطريق أيضاً في الحكم الصادر بتاريخ 16/ 12/ 1978 وقيد طعنهم برقم 282 لسنة 49 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في الطعن الأول وبرفض الطعن الأخير، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الأخير للأول والتزمت النيابة رأيها.
عن الطعن رقم 277 لسنة 49 ق
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعنون بالوجهين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الريع ليس من قبيل الديون الدورية المتجددة فلا يسري على المطالبة به التقادم المنصوص عليه في المادة 375/ 1 من القانون المدني ولا يسقط إلا بالتقادم الطويل وإذ كان المطعون ضدهم تمسكوا بالتقادم المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر بينما أعمل الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسه حكم الفقرة الثانية من نفس المادة فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بوجهيه مردود ذلك أنه لما كان تطبيق المادتين 978، 979 من القانون المدني يقتضي حتماً التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية عند بحث تملك ثمار العين التي يضع يده عليها فإن لكل حكماً، فالثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد إذا كان أخذها حائزاً سيء النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملا ً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني، أما إذا كان أخذها حائزاً للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث في تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو من مسائل الواقع التي تخضع في تقديرها لسلطة محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الحق في الريع عن المدة السابقة على 30/ 10/ 1968 على قوله "إن المادة 375 من القانون المدني قد نصت على أنه لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية... إلا بانقضاء خمسة عشر سنة ومفاد ذلك أنه إذا لم يثبت أن الحائز سيء النية فلا يسري قبله نص الفقرة الثانية من تلك المادة ولما كان حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس وعلى من يدعي أن الحائز سيء النية أن يثبت ذلك وكان البين أن تثبيت ملكية المستأنفين "الطاعنين" للأرض موضوع التداعي اقتضى ندب عدة خبراء وبحث طويل للوصول إلى تلك النتيجة فلا يمكن أن تركن المحكمة على قول المستأنفين بسوء نية الحكومة" وإذ بنى الحكم المطعون فيه قضاءه على انتفاء سوء نية الجهات الحكومية حائزة العقار في الفترة السابقة على تاريخ 30/ 10/ 1968 مما لا يجوز معه مطالبتها برد الثمار عن تلك الفترة بما كان متعيناً معه على المحكمة الاستئنافية أن تقضي برفض طلب الريع عن المدة السابقة على 30/ 10/ 1968 وليس بتأييد الحكم المستأنف بسقوط حق المستأنفين في المطالبة بالريع عنها وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعنون من خطأ الحكم المطعون فيه في إعمال أحكام التقادم الخمس المنصوص عليه في المادة 375/ 1 من القانون المدني على واقعة الدعوى لا يحقق لهم سوى مصلحة نظرية بحته ويكون لمحكمة النقض أن تصحح ما ورد به من خطأ قانوني وترده إلى أساسه الصحيح ما دام الحكم قد انتهى صحيحاً في نتيجته ويغدو النعي بهذين الوجهين بالتالي غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضائه بانتفاء سوء نية المطعون ضدهم في حيازتهم لأطيان النزاع على الحكم بتثبيت ملكية الطاعنين لتلك الأطيان قد اقتضى تحقيقاً طويلاً وبحثاً مستفيضاً في حين أن الثابت أن مورث الطاعنين قد طالب بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع كطلب احتياطي في الدعوى رقم 63 سنة 1947 مدني كلي الزقازيق وقضى فيها بعدم قبول ذلك الطلب مما يجعل حيازة المطعون ضدهم مشوبة بسوء النية عملاً بنص المادة 185/ 3 من القانون المدني من تاريخ إقامة تلك الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحائز وإن كان يعد سيء النية من الوقت الذي يعلم فيه بعيوب سند حيازته وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه بذلك في صحيفة الدعوى تطبيقاً لنص المادتين 185/ 3، 966/ 2 من القانون المدني، إلا أنه إذا ما انتهت هذه الدعوى بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني فإن الأثر المستمد من إعلان صحيفتها يزول ولا يعتد به في مقام إثبات سوء النية، وإذ كان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 63 سنة 1947 مدني كلي الزقازيق أن مورث الطاعنين قدم طلباً عارضاً في تلك الدعوى لثبوت ملكيته لأطيان النزاع وقضى فيه بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق القانوني مما ينبغي عليه زوال ما كان لهذا الطلب من أثر في اعتبار حيازة المطعون ضدهم بسوء نية، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعتد بالطلب العارض المقدم في تلك الدعوى السابقة كدليل في إثبات سوء النية من تاريخ إبدائه ويكون ما يثيره الطاعنون من نعي في هذا الصدد على غير أساس.
عن الطعن رقم 282 لسنة 49 ق
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن أرض النزاع كانت بوراً لا نبات فيها وأن استصلاحها إنما يرجع للأهالي واضعو اليد عليها فإنها بالتالي ما كانت تغل ثماراً فلا يحق مطالبتهم بالريع عنها وإن لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشرع وهو الغصب، وإذ كان الثابت من مذكرات الطاعنين أمام محكمتي أول وثاني درجة أنهم تمسكوا بدفاع حاصله أن أرض النزاع بيعت وهي بور لواضعي اليد عليها سنة 1960 فلا يسوغ إلزام الجهات الحكومية التي يمثلونها بريع تلك الأطيان وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنين بالريع من تاريخ 30/ 10/ 1968 دون أن يواجه دفاعهم سالف البيان ويعني بتحقيقه وتمحيصه أو الرد علية مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة بالنسبة لهذا الطعن.

الطعن 1518 لسنة 52 ق جلسة 20 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 61 ص 262


جلسة 20 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.
-------------
(61)
الطعن رقم 1518 لسنة 52 القضائية

1 - إيجار "إيجار الأماكن". بيع "بيع الجدك".
المتجر في معنى المادة 594/ 2 مدني بشأن بيع الجدك. ماهيته

2 - حكم "تسبيبه" "ما لا يعد قصوراً".
تحديد كفاية العناصر اللازمة لوجود المتجر. من سلطة محكمة الموضوع. انتهاء الحكم بأسباب سائغة إلى انحسار صفة المتجر عن المحل المبيع. التفاته عن مناقشة حالة الضرورة. لا قصور.
3، 4إيجار "إيجار الأماكن". عقد. قانون
3 - ورود عقد الإيجار على المتجر بما اشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية دون المبني في ذاته. أثره. خضوعه للقانون المدني. 
4 - تأجير مالك المتجر المنشأ في عقار يستأجره. تأجيره العقار ضمن عقد تأجيره المتجر. ماهيته. تأجير من الباطن فيما بينه وبين مالك العقار. أثره. خضوعه لأحكام قوانين إيجار الأماكن.
5 -  إيجار "إيجار الأماكن". بيع "بيع الجدك".
تأجير المحل التجاري. اختلافه عن بيعه. إبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر أو المصنع بالجدك. م 594/ 2 مدني. استثناء من الأصل العام. لا محل لإعماله في حالة تأجير الجدك من الباطن.
6 - إيجار "إيجار الأماكن". إثبات. "صفة التهجير".
صفة المهجر. ق 76/ 1969 المعدل. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية
7 - نقض "الطعن للمرة الثانية" "الحكم فيه".
تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى.
------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتجر في معنى المادة 594/ 2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية، وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل، إلا أن العنصر الرئيسي الذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري، والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى.
2 - تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل متروك لمحكمة الموضوع التي لها سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر التي اشتمل عليها البيع كافية لوجود المتجر متى كان استخلاصها سائغاً، ومتفقاً مع الثابت بالأوراق، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيان العقد المؤرخ.... والمصدق عليه من مأمورية توثيق شبرا وبما لا يخرج عما تضمنه هذا العقد المودع بحافظة الطاعنين أن المطعون ضده الثاني باع - بموجبه لمورث الطاعنين جميع محتويات المحل المعد للبيع.... نظير مبلغ.... جنيهاً، وخلص من ذلك إلى أن هذا العقد يتضمن بيع محتويات المحل، وليس بيعاً لمتجر على النحو الذي رسمه القانون إذ لا يتضمن بيعاً للعناصر المعنوية اللازم توافرها في بيع المتجر مثل السمعة التجارية والاسم التجاري والصلة بالعملاء وكان الطاعنون لا ينعون على الحكم بأنهم استدلوا على أن البيع اشتمل على العناصر الكافية لبيع المتجر بأي دليل غير العقد، وأن الحكم أغفل بحث دلالته، وكان ما استخلصه الحكم من ذلك سائغاً، ويتفق مع الثابت بالعقد وصحيح القانون، ويغنيه عن بحث دفاع الطاعنين بقيام الضرورة الملجئة للبيع فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
3 - المبنى المنشأ به المتجر لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصره المادية، وكان تأجيره بما اشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية ودون أن يكون الغرض الأساسي من الإجارة المبنى في ذاته، لا يخضع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لأحكام قوانين إيجار الأماكن وإنما للقواعد المقررة في القانون المدني.
4 - حين يكون المتجر منشأ في عقار، ويكون مالك العقار مستأجراً لهذا العقار فإن تأجير العقار ضمن عقد تأجير المتجر يعتبر في العلاقة بين مالك العقار ومستأجره الأصلي تأجيراً من الباطن يخضع لقانون إيجار الأماكن دون القواعد العامة في القانون المدني.
5 - تأجير المحل التجاري، يختلف عن بيعه الذي تجيزه المادة 594/ 2 من القانون المدني في حالة حصوله وفقاً للشروط المبينة بها إبقاء الإيجار لصالح مشتري المتجر ذلك أن حكم هذا النص، وفقاً للمقرر في قضاء هذه المحكمة إنما هو استثناء من الأصل العام وأن مجال إعماله مقصور على الحالة التي تقوم فيها لدى المستأجر ضرورة تفرض عليه بيع المتجر الذي أنشأه في العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار، وذلك بهدف تسهيل البيع الاضطراري للمحل الأمر المتبقي في حالة احتفاظ المستأجر بالمحل واستغلاله له بطريق تأجيره إلى الغير وإذ كان الاستثناء لا يجوز التوسع فيه فإنه لا يكون هناك وجه لإعمال حكم المادة 594/ 2 سالفة الذكر على حالة تأجير المحل من الباطن.
6 - القانون رقم 76 لسنة 1969 في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل على عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من مدن القناة وسيناء والمعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 لم يتضمن نصاً يوجب إثبات صفة المهجر ببطاقة التهجير الصادرة من السلطات المختصة دون سواها، مما مقتضاه وعلى ما جرى به أخيراً قضاء هذه المحكمة، إباحة إثبات هذه الصفة التي تقوم على وقائع مادية بكافة طرق الإثبات.
7 - المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية أن تحكم في الموضوع إلا أن التصدي لموضوع الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 5273 سنة 1975 مدني شمال القاهرة ضد الطاعنين والمطعون ضده الثاني، بطلب الحكم على الأخير في مواجهة الباقين بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما عن المحل المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه له، وقال في بيانها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1962 استأجر منه المطعون ضده الثاني محلاً كائناً بشارع.... بأجرة شهرية 53.344 جنيه وإذ أجره من الباطن لمورث الطاعنين بالمخالفة لشروط العقد، وتأخر في الوفاء بالأجرة عن المدة من أول أبريل سنة 1974 حتى آخر ديسمبر سنة 1975، فقد أقام الدعوى. أجاب الطاعنون بأن المطعون ضده الثاني باع إلى مورثهم المتجر بموجب عقد مصدق عليه من مأمورية توثيق شبرا في 4/ 1/ 1973، وتمسكوا بانطباق أحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 على واقعة الدعوى، وبعدم قبولها بالنسبة لطلب الإخلاء للتأجير في الوفاء بالأجرة لعدم تكليفهم بالوفاء بها طبقاً للقانون، وبتاريخ 25/ 3/ 1976 حكمت المحكمة في مواجهة الطاعنين بإلزام المطعون ضده الثاني بإخلاء المحل محل النزاع وتسليمه خالياً للمطعون ضده الأول. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1952 لسنة 93 القضائية القاهرة بطلب إلغائه والقضاء برفض الدعوى، وبتاريخ 17/ 4/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1153 سنة 48 القضائية، وبتاريخ 6/ 6/ 1979 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد تعجيلها حكمت المحكمة بتاريخ 22/ 3/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن مورثهم اشترى من المطعون ضده الثاني المتجر الذي أنشأه بعين النزاع، فيكون من حقه - وهم من بعده - البقاء بها إعمالاً للمادة 594/ 2 من القانون المدني، ورد الحكم على هذا الدفاع بأنه حتى مع الأخذ بعقد البيع سالف الذكر، فإنه لا يعتبر بيعاً لمتجر، لأنه لم يشتمل على أهم العناصر المعنوية اللازم توافرها في بيع المتجر مثل السمعة التجارية والاسم التجاري والصلة بالعملاء، في حين أن ما أورده الحكم من ذلك غير صحيح، ذلك أن البيع الصادر من المطعون ضده الثاني لمورث الطاعنين قد اشتمل على أهم العناصر المعنوية للمحل التجاري وهو الحق في الإيجار، والذي يَفْضُل عنصر الاتصال بالعملاء، لأن موقع المتجر هو الذي يجتذب العملاء، وأنه لا يلزم بيان عناصر المحل التجاري بالعقد اكتفاء بثبوت أن البيع قد انصب فعلاً على العناصر الكافية لبيع المتجر، وهو ما يكشف عنه ما ورد بالعقد من أن العين المبيعة هي المحل المعد لبيع الخردوات، وإذ لم يعتد الحكم بتوافر هذه العناصر، وحجب نفسه عن بحث توافر الضرورة التي ألجأت المطعون ضده الثاني إلى بيع المتجر، والتي تتمثل في كونه موظفاً ورث المحل عن أبيه ولا يتسع وقته لإدارته، فضلاً عما يتعرض له من مخالفة قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة مزاولة الأعمال التجارية، فإن الحكم فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، يكون مشوباً بالقصور المبطل له.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتجر في معنى المادة 594/ 2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثبات ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية، وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره، ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه، بل يكتفي بوجود بعضها، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل، إلا أن العنصر الرئيسي الذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري، والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة، هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى، وهذا التحديد متروك لمحكمة الموضوع التي لها سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر التي اشتمل عليها البيع كافية لوجود المتجر، متى كان استخلاصها سائغا ومتفقاً مع الثابت بالأوراق. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيان العقد المؤرخ 4/ 1/ 1973 - والمصدق عليه من مأمورية توثيق شبرا، وبما لا يخرج عما تضمنه هذا العقد المودع بحافظة الطاعنين - أن المطعون ضده الثاني باع بموجبه لمورث الطاعنين جميع محتويات المحل المعد لبيع الخردوات والسجائر والأدوات المدرسية نظير مبلغ أربعين جنيهاً، وخلص من ذلك إلى أن هذا العقد يتضمن بيع محتويات المحل، وليس بيعاً لمتجر على النحو الذي رسمه القانون، إذ لا يتضمن بيعاً للعناصر المعنوية اللازم توافرها في بيع المتجر مثل السمعة التجارية والاسم التجاري والصلة بالعملاء، وكان الطاعنون لا ينعون على الحكم بأنهم استدلوا على أن البيع استمل على العناصر الكافية لبيع المتجر بأي دليل غير العقد، وأن الحكم أغفل بحث دلالته، وكان ما استخلصه الحكم من ذلك سائغاً، ويتفق مع الثابت بالعقد، وصحيح القانون، ويغنيه عن بحث دفاع الطاعنين بقيام الضرورة الملجئة للبيع، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق بالقانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على أن المطعون ضده الثاني أجر لمورثهم محل النزاع بمشتملاته من الباطن بأجرة شهرية قدرها ثمانية جنيهات، بموجب العقد المؤرخ 16/ 1/ 1973 والثابت التاريخ في 18/ 1/ 1973، وفات الحكم بحث دفاعهم بأن هذا التأجير - بفرض وجوده - انصب على المحل التجاري بمقوماته المادية والمعنوية، فيعد... تأجيراً لمنقول، ولا يخضع للقوانين الاستثنائية التي تحظر التأجير من الباطن، وإذ لم يعتبره الحكم كذلك، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان المبنى المنشأ به المتجر لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصره المادية. وكان تأجيره - بما اشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية، ودون أن يكون الغرض الأساسي من الإجارة المبنى في ذاته - لا يخضع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وإنما للقواعد المقررة في القانون المدني، إلا أنه حين يكون المتجر منشأ في عقار ويكون مالك المتجر مستأجراً لهذا العقار، فإن تأجير العقار ضمن عقد تأجير المتجر يعتبر في العلاقة بين مالك العقار ومستأجره الأصلي تأجيراً من الباطن يخضع لقوانين إيجار الأماكن، دون القواعد العامة في القانون المدني. لما كان ذلك، وكان تأجير المحل التجاري يختلف عن بيعه الذي تجيز المادة 594/ 2 من القانون المدني في حالة حصوله وفقاً للشروط المبينة بها إبقاء الإيجار لصالح مشتري المتجر، ذلك أن حكم هذا النص - وفقاً للمقرر في قضاء هذه المحكمة - إنما هو استثناء من الأصل العام، وأن مجال إعماله مقصور على الحالة التي تقوم فيها لدى المستأجر ضرورة تفرض عليه بيع المتجر الذي أنشأه في العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار، وذلك بهدف تسهيل البيع الاضطراري للمحل، الأمر المتبقي في حالة احتفاظ المستأجر بالمحل واستغلاله له بطريق تأجيره إلى الغير. وإذ كان الاستثناء لا يجوز التوسع فيه، فإنه لا يكون هناك وجه لأعمال حكم المادة 594/ 2 سالفة الذكر على حالة تأجير المحل من الباطن. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله، ويكون النعي عليه بالقصور في التسبيب. لعدم الرد بأسباب خاصة على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص في غير محله أيضاً لكونه دفاعاً غير جوهري لا يعيب الحكم عدم الرد عليه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم ومورثهم مهجرون من مدينة الإسماعيلية، فلا يجوز وفقاً لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 الحكم ضدهم بإخلاء عين النزاع، حتى بفرض أن شغلهم لها كان بطريق التأجير من الباطن، واستدلوا على ذلك ببطاقة مورثهم العائلية الصادرة في 4/ 11/ 1962 والثابت بها أنه كان يقيم بقسم البستان بمدنية الإسماعيلية وشهادتين صادرتين من الإتحاد الاشتراكي بمحافظة الإسماعيلية بتاريخ 9/ 7/ 1973 أثبت بها أن.... و.... - المشمولين بولاية الطاعن الأول - مهجران من مدينة الإسماعيلية، وصورة الشهادة الصادرة من القوات المسلحة بتاريخ 9/ 6/ 1971 بتأدية مورثهم الخدمة العسكرية للمتطوعين والدالة على إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية، وبأن الحكم أطرح هذا الدفاع على سند من أن صفة المهجر لا تثبت إلا ببطاقة التهجير الصادرة من الجهات المختصة ولا تثبت بسواها، في حين أن الإقامة بمدن القناة وسيناء وتهجر المقيمين بها إلى غيرها من الجهات لا تعدو أن تكون وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يعرض لدلالة المستندات التي قدمها الطاعنون لإثبات صفتهم كمهجرين، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن القانون رقم 76 لسنة 1969 - في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء - والمعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 لم يتضمن نصاً يوجب إثبات صفة المهجر ببطاقة التهجير الصادرة من السلطات المختصة دون سواها، مما مقتضاه - وعلى ما جرى به أخيراً قضاء هذه المحكمة - إباحة إثبات هذه الصفة التي تقوم على وقائع مادية بكافة طرق الإثبات - ولما كان الحكم المطعون في قد أقام قضاءه بالإخلاء على أن "صفة المهجر لا تثبت إلا ببطاقة التهجير الصادرة من السلطات المختصة، ولا تثبت بسواها، وتقتصر فاعلية هذه البطاقة على الجهة التي تم التهجير إليها مباشرة، لما كان ذلك وكان المستأنفون – الطاعنون - لم يتقدموا ببطاقات التهجير الدالة على صفتهم، فإن المحكمة تلتفت عما زعموه من صفتهم كمهجرين، ولا يغني في هذا الصدد الشهادات الصادرة من الإتحاد الاشتراكي أو غيره من الجهات"، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ من بحث دلالة المستندات التي قدمها الطاعنون على صحة ما دفاعهم من أنهم من المهجرين من مدينة الإسماعيلية ويستفيدون - تبعاً لذلك - بأحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 سالفة الذكر، وهو ما يوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كانت المادة 269/ 4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه، وكان النقض للمرة الثانية، أن تحكم في الموضوع إلا أن التصدي لموضوع الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى. ولما كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطعن الأول اقتصر على النعي على ما قضى به من أن الاستثناء الوارد بالقانون رقم 76 لسنة 1969 سالف الذكر لا يسري على الأماكن التي أنشئ بها متجر أو مصنع، وورد الطعن الثاني على القضاء بعدم جواز إثبات صفة المهجر إلا ببطاقة التهجير الصادرة من الجهات المختصة دون سواها، وهو ما لم يكن معروضاً أصلاً في الطعن الأول.
ولما كان الموضوع غير صالح للفصل فيه، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة

الطعن 1145 لسنة 51 ق جلسة 19 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 60 ص 258

جلسة 19 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، ومحمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.
----------
(60)
الطعن رقم 1145 لسنة 51 القضائية

1- إيجار "إيجار الأماكن" "احتجاز أكثر من مسكن".
حظر احتجاز أكثر من مسكن لشخص واحد في بلد واحد دون مبرر مستأجراً كان أم مالكاً م 5/ 1 ق 52 لسنة 1969، 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. لكل ذي مصلحة مالكاً للعقار أو طالب استئجار فيه. الحق في طلب الإخلاء.
2، 3 - إيجار "إيجار الأماكن". دعوى "دعوى صحة التعاقد". حكم. "ما يعد قصوراً".
2 - دعوى صحة ونفاذ عقد الإيجار. مناطها. وجوب بحث المحكمة ما يثار بشأن وجود العقد أو انعدامه وصحته وبطلانه.
3 - تمسك الطاعن ببطلان عقد الإيجار على سند من احتجاز المطعون ضدهما أكثر من مسكن. عدم مواجهة الحكم لهذا الدفاع رغم تعلقه بالنظام العام. خطأ في القانون.
-------------
1 - مؤدي المادة 5/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطقة على واقعة الدعوى - والمقابلة للمادة 8/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه، وأن هذا الحظر يتعلق بالنظام العام وأنه يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار أو طالب استئجار فيه أن يطلب إخلاء المخالف
2 - المقرر أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد الإيجار هي دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد وصحته وتتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده، ويتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وصحته أو بطلانه.
3 - البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الإيجار المؤرخ.... موضوع التداعي تأسيساً على أن كلاً من المطعون ضدهما الثاني والثالث - المستأجرين - يحتجز أكثر من مسكن في مدينة بور سعيد والكائن بها عين النزاع إعمالاً لحكم المادة 5/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وأيد ذلك بمذكرة رسمية من دفتر حصر الشقق المفروشة، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاه بالبينة، إلا أن الحكم لم يواجه دفاع الطاعن على الرغم من أن بطلان عقد الإيجار في حالة احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بدون مقتضى بطلان متعلق بالنظام العام، وفضلاً عن ذلك كان عليه أن يفصل فيه ولا يتركه لدعوى مستقلة يرفعها الطاعن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الثاني والثالث أقاما الدعوى رقم 348 سنة 1978 مدني كلي بور سعيد ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم للحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 27 من ديسمبر سنة 1974 وتمكينهما من الشقة المؤجرة لهما ومنع تعرض الطاعن لهما فيها، وقالا بياناً لذلك إن المطعون ضدهما الرابعة والخامسة عينتا حارستين قضائيتين على تركة.... المشتملة على العقار الذي تقع به عين النزاع، وإذ توفيت مستأجرتها الأصلية في عام 1970 قامت الحارستان المذكورتان بتأجيرها لهما بالعقد المؤرخ 27/ 12/ 1974 سالف الذكر، والثابت التاريخ في 7 من يناير سنة 1975، بيد أنهما لم يتمكنا من الانتفاع بها بسبب حجز أوقعته مصلحة الضرائب على المنقولات المودعة بها ترتب عليه إغلاقها، ثم فوجئاً بالطاعن يستولي عليها في 23/ 8/ 1978، فأبلغا الشرطة وتحرر المحضر رقم 2954 سنة 1978 إداري الشرق ببورسعيد - فقرر الطاعن أنه اشتراها من وكيل ورثة المستأجرة الأصلية التي توفيت، فأقاما الدعوى. وبتاريخ 25/ 11/ 1979 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 284 سنة 20 قضائية الإسماعيلية - "مأمورية بورسعيد"، وفي 21/ 3/ 1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنطره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان عقد إيجار المطعون ضدهما الثاني والثالث المؤرخ 27/ 11/ 1974 موضوع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 8/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تأسيساً على أن كلاً منهما يحتجز أكثر من مسكن بمدينة بورسعيد بغير مقتض، وقدم الأدلة على ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بقوله "... أن شغل المطعون ضدهما الثاني والثالث لمسكن آخر في ذات العقار لا يؤثر في صحة العقد، وأن الطاعن وشأنه في الرجوع عليهما بدعوى مستقلة"، فإنه يكون قد خالف القانون، فضلاً عن قصوره في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى المادة 5/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطقة على واقعة الدعوى - والمقابلة للمادة 8/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه، وأن هذا الحظر يتعلق بالنظام العام وأنه يجوز لكل صاحب مصلحة سواء كان مالكاً للعقار أو طالب استئجار فيه أن يطلب إخلاء المخالف، وكان المقرر أيضاً أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد الإيجار هي دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد وصحته وتتحقق من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده، ويتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وصحته أو بطلانه، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 27/ 12/ 1974 - موضوع التداعي - تأسيساً على أن كلاً من المطعون ضدهما الثاني والثالث يحتجز أكثر من مسكن في مدينة بورسعيد الكائن بها عين النزاع إعمالاً لحكم المادة 5/ 1 من القانون رقم 52 سنة 1969 وأيد ذلك بمذكرة رسمية من دفتر حصر الشقق المفروشة، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاه بالبينة، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع بقوله "لما كان عقد الإيجار قد توافرت أركانه القانونية واستوفى شرائط صحته من أهلية وسلامة الإدارة من العيوب، ومن ثم ينفذ في حق ملاك العقار ومن بينهم المستأنف "الطاعن" طبقاً لما ادعاه بصحيفة الاستئناف، وبغض النظر عن شغل كل من المستأجرين - المستأنف ضدهما الثاني والثالث -لمسكن آخر، إذ أن ذلك لا يؤثر على صحة عقد إيجار عين النزاع، وليس فيه ما يصح اتخاذه دليلاً على اتجاه إرادتهما إلى التخلي عن الشقة موضوع العقد، والمستأنف - الطاعن - وشأنه في الرجوع عليهما بدعوى مستقلة إذا توافرت شروطها طبقاً لأحكام القانون رقم 49 سنة 1977"، وكان هذا الرد لا يواجه دفاع الطاعن، إذ على الرغم من أن بطلان عقد الإيجار في حالة احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد بدون مقتضى بطلان متعلق بالنظام العام، فإنه مما كان يتعين على الحكم أن يواجهه ويفصل فيه ولا يتركه لدعوى مستقلة يرفعها الطاعن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن الجوهري، فيكون مشوباً أيضاً بالقصور في التسبيب، بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1165 لسنة 52 ق جلسة 18 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 59 ص 254


جلسة 18 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، محمد المرسي فتح الله، أحمد ضياء عبد الرازق وسعد بدر.
(59)
الطعن رقم 1165 لسنة 52 القضائية

1 - عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع.
تفسير عبارات العقد. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. عدم خروجها في التفسير عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لها.
2 - تقسيم. بيع. اتفاق.
قانون تقسيم الأراضي. الرجوع إليه لمعرفة مدى خضوع الأراضي لأحكامه من عدمه. عدم التعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد. التزم المشتري بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور إلى أرض البائع هو تقرير لحق ارتفاق وليس بيعاً لأرض تخضع لقانون التقسيم.
-----------
1 - من المقرر - قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات العقد وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط الواقع منها وتكييفه التكييف الصحيح مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لهذه العبارات إلى معنى أخر غير سائغ وأن تبرر قولها بما يحمله ويؤدي إليه.
2 - العبرة ابتداء في تحديد مدى خضوع أو عدم خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضي بما وضعته أحكامه في ذلك من قواعد وما حددته من ضوابط - وهى أحكام أمره ومتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإنه لا تعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك، وكان ما استخلصه - مع هذا - مما ورد بأحد بنود عقد البيع من التزام المشتري بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور منها لباقي أرض البائع لا يؤدي إلى تلك النتيجة التي رتبها عليه إذ هذا الالتزام لا يعدو - أخذاً بصريح عبارته واستهداء بغايته - أن يكون تقريراً لحق ارتفاق بالمرور لصالح البائع على الأرض المبيعة - دون أن يحمل أية دلالة على أن البيع انصب على أرض مقسمة أو تخضع لقانون التقسيم.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 170 سنة 1977 مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 5/ 1972 الصادر من المطعون ضده الثاني ببيعه لها فداناً من الأرض الزراعية لقاء ثمن قدره (3360) جنيه وبصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهما الأول والثالثة إلى المطعون ضده الثاني عن ذات المبيع سنة 1968
وإذ قضت المحكمة الابتدائية للطاعنة بطلباتها استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 146 سنة 24 قضائية المنصورة وبجلسة 27/ 2/ 1982 قضت محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريقة النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف ورفض دعواها على سند من القول بأن عقد البيع المؤرخ 12/ 5/ 1972 الصادر إليها من المطعون ضده الثاني باطل لوروده على أرض مقسمة لم يصدر قرار بتقسيمها مجتزئاً في الاستدلال على ذلك بما ورد بالبند الخامس من العقد بالتزامها كمشترية بترك ممرين في الأرض محل العقد ودون أن يعرض إلى دفاعها في هذا الصدد من أن باقي بنود العقد تقطع بأن المبيع قطعة واحدة يبلغ مسطحها فداناً واحداً أطياناً زراعية وبيعت بثمن قدره 3360 جنيه وما ثبت من تقرير الخبير أثناء المعاينة من أن الأرض تزرع فعلاً ويتولى زراعتها شخصان ومسجلة في سجلات الجمعية التعاونية الزراعية وأن الاتفاق على ترك ممرين في الأرض المبيعة إنما يقرر حق ارتفاق بالمرور دون أن يغير من طبيعة المبيع كأرض زراعية، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان من المقرر - قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات العقد وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط الواقع منها وتكييفه الصحيح مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها، إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لهذه العبارات إلى معنى آخر غير سائغ وأن تبرر قولها بما يحمله ويؤدي إليه، وكان مجرد التزام المشتري بترك طريقين في الأرض مشتراه يوصلان بين باقي أرض البائع والطريق العام لا يمكن أن يؤدي بذاته إلى القول بأن البيع قد وقع على أرض مقسمة وعلى خلاف قانون تقسيم الأراضي، ذلك أنه لما كانت العبرة ابتداء في تحديد مدى خضوع أو عدم خضوع الأرض لقانون تقسيم الأراضي هي بما وضعته أحكامه في ذلك من قواعد وما حددته من ضوابط - وهى أحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنه لا تعويل على ما يرد دونها بأحكام التعاقد، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك، وكان ما استخلصه مع هذا مما ورد بأحد بنود عقد البيع من التزام المشتري بترك طريقين بالأرض المبيعة للمرور منها لباقي أرض البائع لا يؤدي إلى تلك النتيجة التي رتبها عليه إذ أن هذا الالتزام لا يعدو - أخذاً بصريح عبارته واستهداء بغايته - أن يكون تقريراً لحق ارتفاق بالمرور لصالح البائع على الأرض المبيعة دون أن يحمل أية دلالة على أن البيع انصب على أرض مقسمة أو تخضع لقانون التقسيم، وهو ما تكفلت باقي بنود العقد بنفيه بل وقطعت عباراته بما يخالفه فيما نصت عليه صراحة من أن البيع أنصب على قطعة أرض واحدة مساحتها فداناً من الأطيان الزراعية ولقاء ثمن 3360 جنيه وهو ما أكده تقرير الخبير بما أثبته من أن الأرض المبيعة منزرعة فعلاً بزراعات القمح والبرسيم وأنها واردة ببطاقة الحيازة الزراعية ومسجلة بالجمعية التعاونية الزراعية، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن كل ما تقدم رغم تمسك الطاعنة به في دفاعها وذهب على خلاف القانون إلى اعتبار البيع منصباً على أرض مقسمة ودون أن يرد على هذا الدفاع رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 31 لسنة 51 ق جلسة 18 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 58 ص 251


برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، هاشم قراعه، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين.
-------------
أحوال شخصية "إثبات" "شهادة الشهود" "الطلاق" "التطليق للضرر" .
التعدد في الشهادات. شرط صحتها اتفاقها مع بعضها اختلاف الشهادات أثره عدم كفايتها فيما يشترط فيه العدد. مثال في تخلف نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق.
يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه باختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ، وإذا كان نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح في مذهب أبى حنيفة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول ، وكان البين من الأوراق أن الشاهد الثاني من شاهدي المطعون عليها وإن شهد بأن الطاعن تهجم على زوجته المطعون عليها في حضوره حال وجوده في منزلها . إلا أنه إذ لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود به وما إذا كان قد تم بالقول أو بالفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر من الطاعن تجاه المطعون عليها وتقدر ما فيه من إساءة لها وتضرر أمثالها منه ، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التي شرع التفريق بين الزوجين بسببها . وإذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون عليها على زوجها الطاعن على سند مما شهد به شاهداها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 103 لسنة 1977 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتطليقها منه للضرر، وقالت شرحا لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ولم يدخل بها، وإذ دأب على سبها في الطريق بألفاظ نابية، واختطفها وأخوته عنده، واقتحم مسكن والدها واعتدى عليها وعلى أفراد أسرتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها إساءة زوجها الطاعن معاملتها بالقول والفعل بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. وبعد سماع شاهدي المطعون عليها حكمت المحكمة في 26/10/1980 بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 لسنة 13ق نفس شبين الكوم، وفي 9/3/1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 103 لسنة 1977 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتطليقها منه للضرر، وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ولم يدخل بها، وإذ دأب على سبها في الطريق بألفاظ نابية، واختطفها وأخوته عنده، واقتحم مسكن والدها واعتدى عليها وعلى أفراد أسرتها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها إساءة زوجها الطاعن معاملتها بالقول والفعل بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. وبعد سماع شاهدي المطعون عليها حكمت المحكمة في 26/ 10/ 1980 بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم 8 لسنة 13 ق نفس شبين الكوم. وفي 9/ 3/ 1981 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بثبوت الضرر على شهادة شاهد المطعون عليها في حين أنهما لم يتوافقاً في المشهود به فلا تقبل شهادتهما شرعاً.
وحين أن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه باختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد، وإذا كان نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح في مذهب أبي حنيفة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول، وكان البين من الأوراق أن الشاهد الثاني من شاهدي المطعون عليها وإن شهد بأن الطاعن تهجم على زوجته المطعون عليها في حضوره حال وجوده في منزلها. إلا أنه إذ لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود به وما إذا كان قد تم بالقول أو بالفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر من الطاعن تجاه المطعون عليه وتقدر ما فيه من إساءة لها وتضرر أمثالها منه، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التي شرع التفرق بين الزوجين بسببها. وإذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون عليها على زواجها الطاعن على سند مما شهد به شاهداها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث لباقي أسباب الطعن.

الطعن 42 لسنة 52 ق جلسة 17 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 57 ص 247


برئاسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.
--------------
إيجار. "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش في المصايف والمشاتي" .
لمستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي غير المقيمين بها بصفة دائمة تأجيرها للغير لمدة أو المدد خلال العام.. شرط ذلك إقامتهم بها مدة شهر على الأقل خلال الموسم.
مفاد قرار وزير الإسكان رقم 33 لسنة 1987 المعدل للقرار 486 لسنة 970 1و الصادر نفاذاً للمادة 44 من القانون 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 27 من القانون 52 لسنة 1969 " أن للمستأجرين غير المقيمين في تلك الأماكن - المصايف والمشاتي ومنها الإسكندرية بأكملها - الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر في السنة خلال الموسم أن يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة " ومفاد ذلك صراحة أنه طالما ثبت لمحكمة الموضوع أن مستأجر المكان بمدينة الإسكندرية وهي مصيف بأكملها غير مقيم به سوى مدة لا تقل عن شهر خلال الموسم ، فإنه يحق له تـأجير هذا المكان مفروشاً من الباطن إعمالاً للرخصة المخولة طبقاً لهذا القرار لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 793 سنة 1978 مدني كلي الإسكندرية على الطاعنة طالبا الحكم بإخلائها من العين المؤجرة الموضحة بالصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها إليه خالية مما يشغلها، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 30/9/1972 تستأجر الطاعنة منه تلك العين وقد خالفت نصوص العقد بتأجيرها من باطنها إلى آخرين دون – إذن كتابي صريح منه. وبتاريخ 19/2/1978 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعنة من العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده خالية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 64 لسنة 35ق وبتاريخ 17/6/1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1808 لسنة 49 قضائية. وبتاريخ 2/4/1980 حكمت المحكمة بنقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف. وبتاريخ 14/11/1981 حكمت محكمة الاستئناف. بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول أن القانون رقم 49 سنة 1977 قد أجاز في المادة 44 منه لمستأجري الأماكن الخالية في المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان تأجير الأماكن مفروشة طبقاً للشروط والأوضاع التي ينص عليها هذا القرار، وقد صدر قرار وزير الإسكان رقم 33 سنة 1978 نفاذاً لتلك المادة ونص في الفقرة الثالثة من مادته الأولى على حق المستأجرين غير المقيمين في تلك الأماكن – المصايف والمشاتي المحددة بكشف مرفق به ومنها مدينة الإسكندرية بأكملها على التفصيل الوارد به – الذين يشغلون المسكن لمدة لا تقل عن شهر خلال الموسم أن يؤجروا مساكنهم بها مفروشة لمدة أو مدد مؤقتة خلال السنة. وقد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنها أجرت العين موضوع النزاع مفروشة للغير في شهر أكتوبر سنة 1977 وأن هذا التأجير حق لها دون حاجة للتصريح من المالك تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار سالف الذكر لكونها غير مقيمة بالإسكندرية وتحضر للإقامة في عين النزاع خلال شهور الصيف وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، غير أن الحكم المطعون فيه رفض إجابتها إلى هذا الطلب وأقام قضاءه على أن الشقة موضوع النزاع تقع في منطقة سيدي جابر التي لا يجوز تأجيرها إلا صيفاً وفي فترة حددها القرار من يونيه إلى سبتمبر بما يكون معه الحكم قد خالف القانون.