جلسة 2 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة
وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة
--------------
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 2 من يناير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة
وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة
--------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد وسلامه أحمد عبد المجيد وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.
------------------
(211)
الطعن رقم 60033 لسنة 59 القضائية
دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". دعوى مدنية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". سب وقذف.
تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه وطلبه إثبات ترك الدعوى المدنية في جريمة سب وقذف. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن. خطأ في القانون. يوجب التصحيح والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: سب وقذف في حقه، وطلب عقابه بالمادة 306 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب والقذف قد خالف القانون، ذلك بأن الدفاع تمسك بأن المدعي بالحقوق المدنية تنازل أمام المحكمة عن الدعوى الجنائية وطلب إثبات تركه لدعواه المدنية. مما كان يتعين معه القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية، بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة منها جريمتا السب والقذف، ونص في المادة العاشرة على أن لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة...... وأن المدعي بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات تركه الدعوى المدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وإلزامه مصاريف هذا الترك وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.
-----------------
(210)
الطعن رقم 48220 لسنة 59 القضائية
(1) قتل خطأ. محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل خطأ.
(2) دعوى مدنية. مسئولية مدنية. تعويض. قتل خطأ.
ثبوت ارتكاب المتهم الخطأ أثناء وبسبب وظيفته وهو شرطي. أثره: مسئولية وزير الداخلية عن أعمال تابعه. أساس ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد مركبته "سيارة" بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه فاصطدم بالمجني عليه وأحدث به إصابته والتي أودت بحياته. ثانياً: لم يتبع العلامات والإشارات الخاصة بتنظيم سير المرور. ثالثاً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/ 1، 64، 74، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمادتين 2، 16 من اللائحة التنفيذية. وادعى والدا المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول المحكمة برقم.... لسنة..... قضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع، وعلى النيابة إعلان المتهم والمدعي بالحق المدني.
المحكمة
ومن حيث إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل في أنه في يوم..... أثناء قيادة المتهم..... رقيب الشرطة للسيارة رقم..... شرطة بشارع رمسيس أمام سينما رمسيس بتقاطع شارعي رمسيس وعرابي وكانت الإشارة مغلقة بالنسبة له تعدى مكان عبور المشاة وصدم المجني عليه....... وأحدث إصابته الواردة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياته.
وحيث إن وقوع الحادث على الصورة سالفة البيان قد ثبت لدى المحكمة من أقوال عريف الشرطة..... والمتهم والتقريرين الطبيين الصادرين من مفتش صحة الأزبكية ومستشفى الهلال فقد شهد عريف الشرطة..... من وحدة مرور شمال القاهرة المكلف بإدارة المرور بمكان وقوع الحادث أنه كان في راحة يجلس بجواز الرقيب أول..... الذي كان يدير جهاز الإشارة من أعلى وطلب منه النزول لمعرفة سبب ارتباك حركة المرور فنزل، وكانت الإشارة مغلقة بالنسبة للسيارات القادمة من التحرير وكانت سيارة الشرطة قيادة المتهم مرتكبة الحادث تقف في مكان عبور المشاة وأخبره أحد المواطنين المتواجدين بأن المتهم هو الذي صدم المجني عليه بالسيارة قيادته وأحدث إصابته ثم وضعوه داخل السيارة ونقلوه إلى مستشفى الهلال.
وأقر المتهم.... بأنه رقيب شرطة سائق بمصلحة السجون وأن الحادث وقع عند عودته يوم ..... حوالي الساعة 2 مساءً من القناطر الخيرية إلى مصلحة السجون بشارع رمسيس تقاطع شارعي رمسيس وعرابي بالسيارة رقم..... شرطة التي كان يقودها. وأورى التقرير الطبي الصادر من مفتش صحة الأزبكية أنه بالكشف الطبي على جثة المتوفى ..... وجد بها كسر بالحوض ونزيف بالأنف وكسر بقاع الجمجمة وسبب والوفاة صدمة شديدة، كما أورى التقرير الطبي الصادر من مستشفى الهلال أن التشخيص هو اشتباه كسر بقاع الجمجمة ولا يمكن استجوابه ثم توفى إلى رحمة الله.
وحيث إن خطأ المتهم يتمثل في عدم اتباعه لإشارة المرور المغلقة وتعديه مكان عبور المشاة وصدم المجني عليه، وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليه بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياته، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم وموت المجني عليه تكون متوافرة.
وحيث إنه وتأسيساً على ما سبق فإنه يكون قد ثبت لدى المحكمة أن المتهم في يوم....... بدائرة قسم الأزبكية - محافظة القاهرة. (1) تسبب خطأ في موت..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خول الطريق أمامه فاصطدم بالمجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (2) لم يتبع العلامات والإشارات الخاصة بتنظيم المرور. (3) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر الأمر المعاقب عليه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/ 1، 64، 76، 77، 79 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمادتين 2، 16 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون. لما كان ذلك، وكانت الجريمتان الأخيرتان تدخلاً في تكوين ركن الخطأ في الجريمة الأولى وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإنه يتعين إعمالاً للمادة 32/ 1 من قانون العقوبات الاكتفاء بتوقيع العقوبة المقررة لها والمنصوص عليها في المادة 238/ 1 من قانون العقوبات.
وحيث إن والدي المجني عليه قد ادعيا مدنياً قبل المتهم والسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بطلب إلزامهما متضامنين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت الخطأ في جانب المتهم، وكان هذا الخطأ قد سبب ضرراً للمدعيين بالحقوق المدنية يتمثل في فقدهما ابنهما المجني عليه مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذا الضرر عملاً بالمادة 163 من القانون المدني، وإذ كان هذا الخطأ قد ارتكبه المتهم أثناء وبسبب تأدية وظيفته وهو شرطي تابع للسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن أعمال تابعه سالف الذكر غير المشروعة عملاً بالمادة 174 من القانون المدني، فإنه يتعين إجابة المدعيين بالحقوق المدنية لطلبهما مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف المدنية عملاً بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية.
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة.
------------------
(209)
الطعن رقم 47969 لسنة 59 القضائية
إزالة حد. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الحد المعاقب على نقله أو إزالته وفقاً للمادة 358 عقوبات. ماهيته؟.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
تعويل الحكم المطعون فيه على مجرد الأخذ بمعاينة شيخ القرية والتي اقتصرت على أن الحد كان عبارة عن طوف تم هدمه دون استظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: نقلاً حداً فاصلاً بين أملاك...... وأملاكهما على النحو المبين بالأوراق وطلبت محاكمتهما بالمادة 358 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز الفيوم قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لكل وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفاً. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة نقل حد بين ملكين متجاورين قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه أو متعارف عليه ومخالفاً بذلك ما نصت على المادة 358 من قانون العقوبات لعدم توافر أركانها بواقعة الدعوى. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى إدانة الطاعنين بقوله: "وحيث إنه وعن الإسناد فتشير المحكمة إلى أن الثابت لها رجوعاً إلى محضر المعاينة التي أجراها شيخ قرية الإعلام...... أن الحد الفاصل بين المجني عليه والمتهمين كان عبارة عن طوف تم هدمه وأن الحد نقل 50 سم بطول 18 متر وأن المشكو في حقهما قاما بإنشاء حد جديد وبزراعة المساحة التي تم ضمها لملكيته، ولما كان دفاع المتهمين قد جرى على أن المجني عليه مختل عقلياً دون أن يدحضا ما ورد بالمعاينة وبمذكرة عمدة الناحية وما ورد على لسان المجني عليه من أنه اشترى القدر المملوك له في حين آلت ملكية المتهمين ميراثاً ولما كان المتهمان يدعيان أن جميع المساحة من حالة شيوع لم ينته وكان ما ورد بالمعاينة من نقلهما الحدود وزراعة ما يخصهما وما اغتصباه من المجني عليه يكذب ادعائهما بقيام حالة الشيوع الأمر الذي يكون معه دفاعهما يائس لا تأثير له على ثبوت التهمة في حقهما....". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد الأخذ بمعاينة شيخ القرية والذي اقتصرت دلالته على أن الحد كان عبارة عن طوف تم هدمه دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه فإنه يكون معيباً بالقصور الذي لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة انطباق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان وفريد عوض نائبي رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب ومحمود مسعود شرف.
------------------
(208)
الطعن رقم 46403 لسنة 59 القضائية
تبديد. خيانة أمانة. إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي أنه تسلم المال بعقد من العقود المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات.
تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه. غير جائز. متى كان مخالفاً للحقيقة.
دفاع الطاعن بمحاضر جلسات أول درجة أن إيصال الأمانة المقدم من المدعي بالحقوق المدنية حرر لفض نزاع بينه وبين عمه. يعد واقعاً مسطوراً في الدعوى وجوب أن تعرض له محكمة ثان درجة وأن لم يعاود إثارته أمامها. علة ذلك؟
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز بركة السبع ضد الطاعن بوصف أنه استلم منه بإيصال أمانه مبلغ ألفين وأربعمائة وأربعون جنيهاً لتسليمهم لآخر إلا أنه لم يقم بتوصيلهم إليه واختلسه لنفسه إضراراً به - وطلب محاكمته بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز بركة السبع قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن علاقة الطاعن بالمدعي بالحقوق المدنية لا تشكل عقداً من عقود الأمانة وإنما هي علاقة مدنية بحتة تخرج عن دائرة التأثيم والعقاب وأن إيصال الأمانة لا يمثل حقيقة الواقع وعلى الرغم من تمسكه أمام محكمة أول درجة بهذا الدفاع الجوهري فإن المحكمة لم تعرض له ولم تعن بتمحيصه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه استند في قضائه بإدانة الطاعن إلى ما قرره المدعي بالحقوق المدنية من أن الطاعن قد تسلم المبلغ موضوع إيصال الأمانة وامتنع عن رده ولم يطعن عليه بثمة مطعن، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذا العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بحقيقة الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه، وبكتابته متى كان ذلك مخالفة للحقيقة، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمدعي بالحقوق المدنية ليس مبناها الإيصال المقدم وإنما حرره ضماناً لفض النزاع بينه وبين عمه. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة وأصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى، قائماً مطروحاً على محكمة ثاني درجة وإن لم يعاود المدافع عن الطاعن إثارته أمامها، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينة فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل، لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى، فإن هي استغنت عن هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما افتقده الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلي شكيب وعمر بريك نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(207)
الطعن رقم 26904 لسنة 64 القضائية
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم - المادة 310 إجراءات.
(2) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتها في حقه على نحو كاف أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(4) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير التي أخذت به. علة ذلك؟
عدم التزام المحكمة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. ما دام أن الواقعة وضحت لديها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلال. إثبات "بوجه عام".
لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
(8) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
(9) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. مفاد التفاته عنها إطراحها.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.
(10) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تأخر الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله. ما دامت اطمأنت إليها، وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها. أساس ذلك؟
التفات الحكم عن الدفاع الموضوعي. لا يعيبه.
(11) دعوى مدنية. محضر الجلسة. حكم "بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محضر الجلسة يكمل الحكم في إثبات بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية وطلباته.
(12) دعوى مدنية. تضامن. مسئولية مدنية. تعويض.
إثبات الحكم اتحاد الفكرة وتطابق الإرادات لدى المتهمين على الاعتداء وقت وقوعه. أثره: تضامنهم في المسئولية المدنية عما أصاب المدعي بالحقوق المدنية من ضرر نتيجة الاعتداء عليه. يستوي في ذلك وقوع الاعتداء من المتهمين جميعاً أو من أحدهم فقط.
سبق الاتفاق على التعدي. تقتضيه المسئولية الجنائية عن فعل الغير. دون المسئولية المدنية. أساس ذلك؟
(13) دعوى مدنية. تعويض. مسئولية مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية إثبات الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله بياناً لوجه الضرر المستوجب للتعويض.
مثال.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما أولاً: ضربا...... بأداتين راضتين على رأسها فأحدثا بها الإصابتين الموصفتين بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها. ثانياً: المتهم "الطاعن" أيضاً ضرب..... بأداة راضة "عصا شومة" على رأسه وفخذه الأيسر فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وأحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى..... "زوج المجني عليها" مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم "الطاعن" وغيابياً للآخر عملاً بالمواد 236/ 1، 242/ 3.1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة كل متهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وفي الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت والبسيط قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان كما انطوى على إخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم صيغ في عبارات عامة مجملة لم يتضمن الأسباب التي تطلبها القانون ولم يبين الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤداها بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وعول في الإدانة على تقرير الصفة التشريحية دون إيراد مضمونه - فضلاً عن تناقض ما دون بصلب ذلك التقرير مع نتيجته النهائية بشأن عدد إصابات المجني عليها إذ ورد بصلبه أنه بالكشف الظاهري على الجثة وجد إصابة واحدة بالرأس بينما ورد بالنتيجة النهائية وجود إصابتين بالرأس، كما أن الثابت من هذا التقرير أن جثة المجني عليها كانت على أبواب التعفن الرمى وهو ما يقطع بأن الحادث لم يقع في الزمان الذي حدده شاهد الإثبات ورغم ذلك عول الحكم في الإدانة على ذلك التقرير دون أن يعن برفع التناقض الذي شابه والتفت الحكم عن طلب المدافع عن الطاعن مناقشة كبير الأطباء الشرعيين استيضاحاً للأمور المتقدمة وأطرحه برد قاصر وعول الحكم في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات زوج المجني عليها رغم أن الواقعة كانت مشاجرة متشعبة الأطراف بالإضافة إلى أن الشاهد كان مجنياً عليه وبه إصابات عديدة تمنعه من مشاهدة واقعة الاعتداء على زوجته كما استند الحكم إلى التحريات رغم أنها مجهولة المصدر وجاءت ترديداً لرواية الشاهد سالف البيان ومنصبة على واقعة إصابة المجني عليها دون باقي وقائع النزاع فضلاً عن تناقضها مع باقي أقوال الشهود وجرى دفاعه بأنه لم يرتكب الحادث ولم يتواجد على مسرح الجريمة وأن هناك تأخير في الإبلاغ وأن الواقعة مشاجرة مما يدل على أن الفاعل كان مجهولاً - إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع وخلا الحكم من بيان الخصوم وصفاتهم وطلباتهم ومن اسم المدعي بالحق المدني وصفته، كما قضى الحكم بإلزام الطاعن والمحكوم عليه الآخر بأداء التعويض المؤقت على سبيل التضامن دون أن يبين الحكم أساس هذه المسئولية ورغم خلو الحكم وأوراق الدعوى من ثمة دليل على اتفاق المتهمين على فعل الاعتداء وهو ما ينفي قيام الاشتراك بينهما كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقولة "أنه عقب ظهر يوم...... بشارع...... مركز....... نشبت مشاجرة بين المتهمين وبين....... الذي فر هارباً في اتجاه مسكن ابن عمه......... الذي كان يجلس أمام مسكنه ومعه زوجته المجني عليها ولم يتمكنا من اللحاق به وعندئذ قام المتهمان بضرب....... ولما همت زوجته بمنعهما من الاعتداء عليه قام كل منهما بضربها بعصا غليظة على رأسها فأحدثا بها الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أودتا بحياتها". وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات وتحريات الشرطة ومن تقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الضرب المفضي إلى الموت والبسيط اللتين دان الطاعن والمحكوم عليه الآخر بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية في قوله: "وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن الإصابتين المشاهدتين والموصفتين بجثة المجني عليها..... بالرأس ذات طبيعة رضية حيوية حديثة معاصرة لتاريخ الحادث وحدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة ومن مثل عكاز أو ما شابه، وقد ينتج عن تلك الإصابتين إنسكابات دموية وكسر شرفي بالجدارية اليسرى ممتد إلى يسار العظم الجبهي والحفرة الأمامية اليسرى لقاعدة الجمجمة وكذا نزيف خارج وتحت السحايا بعضه متجلط والوفاء إصابية ناشئة عن الإصابتين الرضيتين وما أحدثاه من إنسكابات دموية وكسر بالجمجمة ونزيف دماغي مصاحب وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الحادث". فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذي أخذت بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فيها ما يستحق التفاتها كما أنها غير ملزمة بعد بإجابة الدفاع إلى طلب كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء - وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه تقرير الصفة التشريحية بما لا يتعارض مع أقوال شاهد الإثبات من قيام الطاعن والمحكوم عليه الآخر باعتداء كل منهما بعصا غليظة على رأس المجني عليها فأحدثا بها الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أودتا بحياتها وما انتهى إليه هذا التقرير من حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الحادث ظهر يوم....... فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب دعوة كبير الأطباء الشرعيين لتحقيق دفاع الطاعن المبنى على المنازعة في صورة الواقعة ووقت وقوعها ما دام أن المحكمة قد اطمأنت إلى صحة حصول الواقعة بالصورة التي رواها شاهد الإثبات وفي الوقت الذي حدده بما لا يتعارض بل يتلاءم مع ما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية من حدوث الواقعة وفق تصوير الشاهد وفي تاريخ يتفق وتاريخ الحادث، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله وينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها - لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن من أنه لم يرتكب الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته، وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذ التفت عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه ورد به اسم الطاعن ووصف الاتهام المسند إليه، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الثابت بأولى محاضر جلسات المحاكمة وهي جلسة....... أنه أثبت به اسم المدعي بالحقوق المدنية........ زوج المجني عليها وأنه ادعى مدنياً بمبلغ 501 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت - فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت طلباته. وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الشأن فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهد الإثبات بما مفاده أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر ضربا المجني عليها كل بعصا غليظة على رأسها فأحدثا إصابتها بها وخلص الحكم إلى إدانتهما استناداً إلى ما استخلصه من تقرير الصفة التشريحية من أن وفاء المجني عليها حدثت من الإصابتين معاً. وكان مفاد ما أورده الحكم - على نحو ما تقدم - أن وفاة المجني عليها نشأت من إصابتها بالرأس مجتمعة التي أوقعها بها الطاعن والمحكوم عليه الآخر وأن كلاً منهما ضربها ضربة ساهمت في إحداث الوفاة، وكان من المقرر قانوناً أنه متى أثبت الحكم اتحاد الفكرة وتطابق الإرادات لدى المتهمين على الاعتداء وقت وقوعه فإنهم جميعاً يكونون مسئولين متضامنين مدنياً عما أصاب المدعي بالحقوق المدنية من ضرر نتيجة إصابته بسبب الاعتداء الذي وقع عليه من المتهمين جميعاً أو من أي واحد منهم، ولا يؤثر في قيام هذه المسئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت اتفاق بينهم على التعدي فإن هذا الاتفاق إنما تقتضيه في الأصل المسئولية الجنائية عن فعل الغير. أما المسئولية المدنية فتنبني على مجرد تطابق الإرادات ولو فجأة بغير تدبير سابق على الإيذاء لفعل غير مشروع فيكفي فيها أن تتوارد الخواطر على الاعتداء وتتلاقى إرادة كل متهم مع إرادة الآخرين على إيقاعه لتعمهم المسئولية المدنية جمعياً، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي حكم بالتعويض من أجله وكان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ارتكاب الطاعن والمحكوم عليه الآخر للجريمة التي دانهما بها وهي الفعل الضار الذي ألزمهما بالتعويض على مقتضاه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سرى صيام ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل.
----------------
(195)
الطعن رقم 24010 لسنة 64 القضائية
(1) قانون "تفسيره" "سريانه من حيث المكان". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". اختلاس.
مفاد نص المادة 3 من قانون العقوبات؟
التمسك بتشريع أجنبي. مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها.
سريان قانون العقوبات المصري على واقعة تمت بالخارج. يستوجب أن يتحقق قاضي الموضوع من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.
(2) اختلاس. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناط العقاب طبقاً للمادة 112 من قانون العقوبات؟
(3) اختلاس. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي. لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس. علة ذلك؟
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات حكم الإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب". اختلاس.
الأحكام الجنائية. وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات جنائية.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
عدم بيان الحكم بوضوح. وتفصيل مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها. والمنتجة للمبلغ. واكتفائه بالإحالة إلى محاضر الجرد دون إيراد مضمونها واتخاذه من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس. يعيب الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدولة روسيا الاتحادية: بصفته مديراً بإحدى الشركات المساهمة - شركة...... بجمهورية مصر العربية - اختلس البضائع البالغ قيمتها 53576 دولار أمريكي (ثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وستة وسبعون دولاراً أمريكياً" بما يعادل مبلغ 180.840.69 جنيه مصري (مائه وثمانون ألفاً وثمانمائة وأربعون جنيهاً وتسعة وستون قرشاً) والمملوكة للشركة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113 مكرراً/ 1، 118، 118 مكرراً، 119/ جـ، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ وقدرة 180840.690 جنيه (مائة وثمانون ألف وثمانمائة وأربعون جنيهاً وتسعة وستون قرشاً) وألزمته برد مثل هذا المبلغ وأمرت بعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأنه دفع بعدم جواز محاكمته استناداً إلى نص المادة الثالثة من قانون العقوبات لثبوت جريمة الاختلاس في روسيا الاتحادية، وهو فعل غير معاقب عليه بمقتضى قانون ذلك البلد، ومن ثم فلا تجوز محاكمة الطاعن عنها في جمهورية مصر العربية، وقد أطرح الحكم هذا الدفع بقوله أن الثابت من مطالعة الشهادة المقدمة من سفارة روسيا أن جريمة خيانة الأمانة معاقب عليها في القانون الجنائي الروسي بعقوبة السجن في حين أن هذه الشهادة لا تعد قانوناً لهذا البلد ومن ثم لزاماً على المحكمة أن تتحقق بنفسها أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبت فيه هذه الجريمة، كما أن الحكم أقام قضاءه بالإدانة على مجرد وجود عجز في عهدته، ولم يعن باستظهار أركان الجريمة التي دانه بها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "أن شركة....... الكائن مقرها بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وهي شركة مساهمة مصرية وفق القانون رقم 159 لسنة 1981 والذي اعتبر أموال هذه الشركات أموالاً عامة وقد قامت تلك الشركة بإنشاء فرع لها بمدينة موسكو بجمهورية روسيا تحت ما يسمى بشركة ...... وتم تجهيز هذا الفرع وأرسلت إليه منتجات الشركة الأم وصدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة الأخيرة بتعيين المتهم...... مديراً لهذا الفرع وأميناً لعهدته وتبين لإدارة الشركة المذكورة أن التدفقات النقدية لمبيعات هذا الفرع لا تتفق في حجم مبيعاته وما يرسل إليه من منتجات فأوفدت إدارة الشركة لجنة لجرد عهدة المتهم المذكورة فشكلت برئاسة..... المدير المالي للشركة وعضوية..... مدير فرع الشركة الجديد وبحضور المتهم ذاته وتبين من الجرد وبعد خصم المصروفات المثبتة بالمستندات الرسمية وجود عجز يقدر بمبلغ 111.198.91 دولاراً أمريكياً وقد رأت الشركة بعد ذلك إقرار أوجه الصرف الأخرى والتي تمت بغير مستندات رسمية أن إجمالي المبلغ المختلس بمعرفة المتهم المذكور هو مبلغ 53576 ثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وستة وسبعين دولاراً أمريكياً ووقع المتهم على محضر تلك المراجعة وحرر شيكاً بقيمة هذا المبلغ ولما لم يمتثل المتهم في سداد المبلغ المختلس قدمت الشركة بلاغاً ضده بمعرفة وكيلها القانوني .... تم تحقيقه بمعرفة النيابة العامة على النحو الوارد بالأوراق". وعرض الحكم إلى ما أثاره الطاعن من عدم جواز محاكمته على اعتبار أن الجريمة وقعت في روسيا - الاختلاس - وهي غير معاقب عليها في روسيا، فرد عليه في قوله: "وجه الدفاع الأول: الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى لكون أن الفعل غير معاقب عليه بروسيا فإن الثابت من مطالعة الشهادة المقدمة من سفارة روسيا أن جريمة خيانة الأمانة معاقب عليها في القانون الجنائي الروسي بعقوبة السجن وأن تلك الجريمة تقوم في حالة اختلاس شخص مال يخص غيره ويسلم إليه بعقد من عقود الأمانة وإن كان ذلك وكان مفاد نص المادة الثالثة من قانون العقوبات أن كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه ومن ثم يكون هذا الدفع قد أتى على غير سند من الواقع والقانون خليق برفضه خاصة وأن المتهم لم يقدم دليلاً من دولة روسيا يناهض الشهادة السابقة. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم فيما تقدم غير سديد، ذلك بأن المادة 3 من قانون العقوبات تنص على أن "كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه"، فإن مؤدى هذا النص أن شرط عقاب الطاعن لدى عودته هو أن تكون الجريمة التي أقيمت عليه الدعوى الجنائية من أجلها والتي وقعت بالخارج معاقباً عليها طبقاً لقانون روسيا. وإذ ما كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل في هذه الدولة، وكان الأصل أن التمسك بتشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها، إلا أنه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الإقليم المصري عملاً بحكم المادة الثالثة من هذا القانون، فإنه من المتعين على قاضي الموضوع - وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه - أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه لا أن يتعد في هذا الخصوص إلى الشهادة المقدمة من سفارة روسيا، هذا إلى أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن نقل الحكم من أقوال وكيل الشركة وعضوي لجنة الجرد أن عمل اللجنة أسفر عن اختلاس الطاعن لهذا المبلغ انتهى إلى ثبوت التهمة قبل الطاعن من أنه هو الذي يستلم البضاعة ويوقع على أذونها ويكلف بتوريد أثمانها ووقع على محاضر الجرد المثبتة للعجز ولم يبد ثمة اعتراض أمام لجنة الجرد فضلاً عن أنه حرر شيكاً بقيمة المبلغ المختلس. لما كان ذلك، وكان القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به وهو نية إضاعة المال على ربه، وكان من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون. ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به. فلا يكفي مجرد الإشارة إلى الأدلة بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع الأدلة الأخرى التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضح وتفصيل مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها، والمنتجة للمبلغ الذي حدده أعضاء اللجنة، واكتفى في ذلك بالإحالة إلى محاضر الجرد دون أن يورد مضمونها، واتخذ من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس دون أن يكون في وقائع الدعوى وظروفها كما أوردها الحكم ما يدل على تصرف الطاعن في المال تصرفاً يتوافر به القصد الجنائي لديه. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي ما أثاره الطاعن في طعنه.
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ البشري الشوربجي وسمير مصطفى نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور وفتحي جوده.
------------------
(194)
الطعن رقم 11632 لسنة 60 القضائية
(1) سب وقذف. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات. مناط تحققها؟
مثال لتسبيب سائغ لتوافر عنصري العلانية في جريمة القذف.
(2) سب وقذف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص القصد الجنائي في جريمة السب والقذف علناً. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الوايلي ضد الطاعن بوصف أنه قام بسب وقذف الطالب بألفاظ ماسة بشرفه واعتباره وأموراً لو صحت لأوجبت احتقاره بين العاملين معه وأهله وطلبت عقابه بالمواد 303، 306، 308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إنه من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات، لا تحقق إلا بتوافر عنصرين، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه، أم بوصول عدة نسخ أو صور منها، ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها، ولما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على تقديم شكوى إلى جهة عمل المجني عليه تضمنت اغتصابه أرضاً ليست له وإنكاره لديونه وأنه يحمل معول التخريب هو وزوجته وأن التحاقه وظيفياً بمركز البحوث قد جاء وفقاً لتقديرات خاطئة فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصرا العلانية في جريمة القذف، لما هو معلوم بالضرورة من أن تلك الشكوى تداولتها أيدي الموظفين المختصين زملاء المجني عليه بالعمل، كنتيجة حتمية لإرسال الشكوى وضرورة الاطلاع عليها منهم ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه إلى جهة عمل المجني عليه متضمنة عبارات القذف والسب، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب. لما كان ما تقدم، فإن النعي برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة.
----------------
(193)
الطعن رقم 47271 لسنة 59 القضائية
(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية.
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟
الأسباب التي دعت إلى إصدار شيك. دوافع لا أثر لها على المسئولية الجنائية.
(2) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب واستبداله بشيكات أخرى. لا يصلح مجرداً سبباً من أسباب الإباحة. علة ذلك: عدم اندراجه تحت مفهوم حالة الضياع وما في حكمها والتي تبيح للساحب اتخاذ ما يصون به ماله دون توقف على حكم من القضاء. مخالفة ذلك: خطأ في القانون.
(3) عقوبة "تطبيقها". نقض "نظره والحكم فيه".
تطبيق العقوبة في حدود نص القانون المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع. نقض الحكم يوجب أن يكون مقروناً بالإعادة.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح النزهة ضد المطعون ضده بوصف أنه أصدر لها شكياً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بعدم قبولها. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن كل من الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنتان "النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية" على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد ورفض الدعوى المدنية. قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه أسس قضاءه على المخالصة المنسوبة إلى وكيل المدعية بالحقوق المدنية - التي جحدها فيما بعد - متضمنة إلغاء الشيك موضوع هذه الدعوى واستبداله بأربعة شيكات، وتعهده برده إلى المطعون ضده في حينه ويضحى بذلك أمانة طرف المدعية بالحقوق المدنية يتعين عليها ألا تقدمه للبنك لصرف قيمته وأن ترده إلى المطعون ضده. على حين أن ذلك الذي انتهى إليه الحكم لا يدخل ضمن حالات الاستثناء التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال وبالتالي لا ينال من مسئولية المطعون ضده عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى ودفاع الطرفين فيها خلص إلى براءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية تأسيساً على ما نصه "...... وقد جاء بأقوال وكيل المدعية بالحق المدني بتحقيقات النيابة ما يفيد أنه سوف يطعن بالتزوير على هذين الإقرارين أثناء نظر هذه الدعوى إلا أنه لم يطعن بثمة طعن الأمر الذي تكون معه هذه المخالصة والمقدمة من وكيل المدعية بالحق المدني والمؤرخة.... والتي جاء بها أن قيمة الشيك محل هذه الدعوى وآخر قد حرر بهما أربعة شيكات وأن ميعاد استحقاق هذا الشيك محل هذه الدعوى هو في........ وأن الوكيل قد تعهد برد هذا الشيك وآخر إلى المتهم فور العثور عليهما وعدم تقديمهما للبنك وبذلك تغيرت صفة المدعية بالحق المدني من مستفيدة من هذا الشيك إلى صفة أمينة وذلك بعد حصولها على أربع شيكات أخرى وبذلك تنعدم أركان جريمة الشيك بدون رصيد في الأوراق مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه إعمالاً لنص المادة 304/ 1 إجراءات جنائية..". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق. إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية. وكان ما ذهب إليه الحكم باستبدال أربعة شيكات بالشيك موضوع الدعوى لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه، كما أن احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه من الساحب. أو استبدال شيكات أخرى به - كالحال في الدعوى - لا يندرج تحت مفهوم حال ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد. فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع تعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية. وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب.
-----------------
(192)
الطعن رقم 25447 لسنة 64 القضائية
(1) ضرب "أحدث عاهة". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العاهة المستديمة. مناط تحققها؟
ثبوت إصابة العين بضعف يستحيل برؤه. أو فقد منفعتها كلية. كفاية أيهما لتحقق جناية العاهة المستديمة.
عدم وقوف الحكم على قوة إبصار العين قبل الإصابة. غير مؤثر في قيام الجريمة. ما دام أن الطاعن لا ينازع في أن العين كانت مبصرة قبل الحادث.
(2) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
مثال لتسبيب سائغ تنتفي به قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني.
(3) إثبات "خبرة". ضرب "أحدث عاهة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول نعي الطاعن بوجود إصابة أخرى خلاف تلك التي رفعت بها الدعوى.
ما دامت المحكمة اطمأنت إلى أنه هو محدث الإصابة التي تخلفت عنها العاهة المستديمة.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سكوت الدفاع عن التمسك باستخراج شهادة من وحدة الطاعن العسكرية وترافعه في موضوع الدعوى والانتهاء إلى طلب البراءة. يفيد تنازله الضمني عن طلبه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب..... عمداً بآلة راضة "شومة" فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي نشأ من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد الإبصار بالعين اليمنى والتي تقدر بنسبة 35%. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أنه أستند إلى التقرير الطبي الشرعي في إدانة الطاعن عن فقد المجني عليه إبصار العين اليمنى بالرغم مما ورد به من أنه تعذر تحديد قوة إبصار هذه العين قبل الإصابة، كما لم يفطن إلى التناقض بين رواية المجني عليه والتقرير الطبي الشرعي بشأن عدد إصاباته، هذا فضلاً عن أنه طلب في سبيل تحقيق دفاعه ونفى الاتهام الموجه إليه استخراج شهادة من وحدته العسكرية تفيد وجوده بالوحدة العسكرية خلال الفترة من 13 أكتوبر سنة 1992 حتى 30 أكتوبر سنة 1992 فقدرت المحكمة جدوى هذا الطلب وأجلت الدعوى وصرحت باستخراجها بيد أنها ما لبثت أن فصلت في الدعوى وأعرضت عن تنفيذ هذا القرار دون أسباب، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تتحصل في أنه بتاريخ...... وحال خروج المجني عليه من المخبز الذي يعمل به لاستطلاع أمر مشاجرة خارج هذا المخبز ضربه الطاعن بقطعة من الخشب أصابت عينه اليمنى فأحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وهي فقد إبصار العين اليمنى وتقدر بنحو 35%"، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه بالصورة المتقدمة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال المجني عليه - وما شهد به...... و...... والدا المجني عليه وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/ 1 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة وكان يكفي لتوافر العاهة المستديمة - كما هي معرفة به في القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة أو أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي وعناصر الإثبات الأخرى التي أوردتها أن الإصابة التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه في عينه اليمنى قد خلفت له عاهة مستديمة هي فقد ما كانت تتمتع به العين اليمنى من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً ومن ثم فإن النعي على الحكم لعدم وقوفه على قوة إبصار العين اليمني قبل الإصابة لا يؤثر في قيام الجريمة خصوصاً وأن الطاعن لا ينازع في أن العين اليمنى كانت قبل الحادث مبصرة. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم عن المجني عليه من أن الطاعن ضربه بقطعة من الخشب فأحدث إصابته بالعين اليمنى لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه بالعين اليمنى كانت أصلاً رضية من جسم صلب راض أياً كان نوعه.... وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد كل ما كانت تتمتع به العين اليمنى من الإبصار النافع قبل الإصابة، فإن دعوى التعارض بين الدليلين القولي والفني تكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن هي إحداث إصابة بعينها هي التي تخلفت عنها العاهة المستديمة وكان التقرير الطبي الشرعي قد أثبت وجود هذه الإصابة وتخلف العاهة عنها واطمأنت المحكمة إلى أن الطاعن هو محدثها، فإن ما يثيره من وجود إصابة أخرى خلاف تلك التي رفعت بشأنها الدعوى لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة ...... أن المدافع عن الطاعن طلب استخراج شهادة من وحدته العسكرية عن الفترة من 13/ 10/ 1992 حتى 30/ 10/ 1992 فقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة....... وأجابت طلب التصريح باستخراج هذه الشهادة وبالجلسة الأخيرة حضر الطاعن ومحاميه وترافع في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ولم يتمسك بطلب استخراج تلك الشهادة بما يفيد أنه تنازل عنه ضمناً، فإن ما يثيره من تعييب إجراءات المحاكمة لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.
----------------
(191)
الطعن رقم 25090 لسنة 64 القضائية
تعدي على موظف عام. جريمة "أركانها". قصد جنائي. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منهاَ".
جريمة التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المادة 137/ 2.1 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات. مناط تحققها؟
حكم الإدانة في تلك الجريمة وجوب إيراده وقائع القوة والعنف أو التهديد بما يكفي لقيام الركن المادي واستظهار أن غرض الجاني مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل الموظف المتعدى عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو الامتناع عن أدائه وأن يتمكن الجاني بما استعمله من وسائل من بلوغ مقصده. إغفال ذلك: قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما استعملا القوة والعنف مع موظف عام هو الملازم أول ..... رئيس نقطة شرطة..... لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو ضبط المتهمين.... و..... بأن هدداه وتعديا عليه بالضرب فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وقد بلغا بذلك مقصدهما بأن تمكن المتهمان المطلوب ضبطهما سالفي الذكر من الهرب. أحالتهما إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 137/ 2.1 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وبلوغهما بذلك مقصدهما قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعهما القائم على انتفاء القصد الخاص اللازم لتوافر تلك الجريمة لديهما إذ أن ما بدر منهما تجاه الضابط المعتدى عليه لم يكن بقصد منعه من القبض على شقيقي الطاعن الأول وتمكينهما من الهرب، وإنما كان دفاعاً عن نفس الأخير الذي صمم الضابط أن يقبض عليه بدلاً من شقيقه الذي لم يكن موجوداً بالمسكن وقت الضبط مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى عند إيراده مؤدى أقوال المجني عليه الملازم أول..... رئيس نقطة شرطة....... التابعة لمركز أشمون بقوله: "إنه في يوم.... وحال توجهه وبرفقته شاهدي الإثبات الثاني والثالث...... و..... الخفيرين النظاميين والشاهد الثالث..... شيخ البلدة لتنفيذ أمر بالقبض على شقيقي المتهم الأول..... و..... صادر من النيابة العامة بمناسبة اتهامهما في القضية...... لسنة.... جنح أشمون وحال وصوله لمسكن والدهما محل إقامتهما والذي يقطن به المتهمان فوجئ بالمتهم الأول يعترضه بعنف ويوجه إليه وللقوة المرافقة عبارات السباب والإهانة وقام ومعه والدته المتهمة الثانية بالإمساك به وقام بضربه بيده بوجهه وأحدث إصابته وتمزيق ملابسه بينما قامت والدته المذكورة بمحاولة الاستيلاء على سلاح المجني عليه وإدخاله المسكن بالقوة الأمر الذي ترتب عليه هروب المطلوب القبض عليهما من المكان"، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على الصورة المتقدمة أدلة مستمدة من أقوال الضابط المجني عليه - المار بيانها - والتقرير الطبي الخاص به والخفيرين النظاميين..... و..... وشيخ البلدة...... - الذين أحال الحكم في بيان أقوالهم إلى ما أورده من أقوال الضابط سالف الذكر - وتحريات الشرطة، وبعد أن حصل الحكم مؤدى تلك الأدلة التفت عن إنكار الطاعنين وخلص إلى ثبوت الاتهام في حقهما وأدانهما طبقاً للمادة 137/ 2.1 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين دفع بأن القصد الخاص اللازم لقيام تلك الجريمة لم يتحقق في الواقعة. وكان من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 137/ 2.1 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه، مما يتعين معه على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة بعد أن يورد وقائع القوة أو العنف أو التهديد الحاصلة من الجاني بما يكفي لتوافر العنصر المادي لها أن يستظهر من ظروف الواقعة أن غرض الجاني مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل الموظف المعتدى عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو أن يمتنع عن أداء أعمال وظيفته وأنه قد تمكن بما استعمله في حقه من وسائل القوة أو العنف أو التهديد من بلوغ مقصده. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من وقائع الدعوى أو أقوال الشهود فيها وإن بين وقائع القوة والعنف الحاصلة من الطاعنين في حق الضابط المعتدى عليه إلا أنه لم يستظهر أن غرض الطاعنين مما وقع منهما من أفعال مادية قد انصرف إلى منعه من أداء أعمال وظيفته من القبض على شقيقي الطاعن الأول وأنهما تمكنا بما استعملاه في حقه من وسائل العنف من بلوغ مقصدهما، بالرغم من إثارة المدافع عن الطاعنين هذا الدفاع بالجلسة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في بيان هذا الركن من أركان الجريمة التي أدانهما بها، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.