جلسة 21 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فوده، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.
------------------
(182)
الطعن رقم 17 لسنة 47 القضائية
(1) محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً.
(2) دعوى "دعوى منع التعرض" "ميعاد رفع الدعوى".
ميعاد السنة المحددة لرفع دعوى منع التعرض م 961 مدني. ميعاد سقوط. أثره. رفع الدعوى خلاله أمام محكمة غير مختصة مجز في تحقق الشرط الذي يتوقف عليه قبولها. علة ذلك.
(3) اختصاص. دعوى "نظر الدعوى".
التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. أثره. ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً. على المحكمة المحال إليها الدعوى متابعة الإجراءات من حيث انتهت.
(3) نقض "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً. اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.
(4) محكمة الموضوع "تقدير الأدلة" "تقدير أقوال الشهود" "واقع" "إثبات البينة". نقض "السبب الموضوعي".
قاضي الموضوع. سلطته في بحث الدلائل والمستندات المقدمة والموازنة بينها والأخذ بأقوال شاهد دون بيان أسباب ذلك ما دام لم يخرج بتلك الأقوال إلى ما يؤدي إليه مدلولها.
(5) ملكية. تسجيل. بيع "التزامات البائع" "نقل الملكية" "دعوى صحة التعاقد".
الملكية في العقار. لا تنتقل إلا بالتسجيل. الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع لا يرتب بذاته انتقال الملكية. تراخيها إلى ما بعد حصول التسجيل.
2 - النص في المادة 961 من القانون المدني على جواز رفع دعوى منع التعرض في خلال السنة التالية من وقوع التعرض وإلا كانت غير مقبولة. فإنه وإن كان هذا الميعاد ميعاد سقوط لا يسري عليه تقادم أو انقطاع إلا أن رفع الدعوى في خلاله أمام محكمة غير مختصة مجز في تحقق الشرط الذي يتوقف عليه قبول الدعوى إذ أن الشرع في المادة 110 من قانون المرافعات يلزم المحكمة غير المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة كما يلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها مما يجعل رفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة مؤدياً بذاته إلى نظرها وكأنه إجراء من إجراءات رفعها أمامها فتعتبر الدعوى وكأنها قد رفعت منذ البداية أمامها وتكون العبرة في تاريخ رفعها هو برفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التي أحيلت بها ومن ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما في ذلك إجراءات رفع الدعوى وتتابع الدعوى سيرها أمام المحال إليها الدعوى من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه برفضه الدفع بعدم قبول دعوى منع التعرض لرفعها بعد مضي عام قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون وبحسبه ذلك فلا مؤدى إلى نقض ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن لمحكمة النقض تصحيح ما وقع من أخطاء.
4 - لقاضي الموضوع بحث ما يقدم له من دلائل ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر وليس بلازم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها.
5 - إذ كان قانون الشهر العقاري قد أوجب لنقل ملكية العقار بالبيع حصول الشهر طبقاً للقانون وكان حكم صحة التعاقد الذي تتمسك به الطاعنة لا يفيد انتقال الملكية إليها بمجرد القضاء بصحة عقد البيع ونفاذه بل يبقى انتقال الملكية متراخياًً إلى ما بعد حصول التسجيل طبقاً للقانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 703 سنة 1967 زفتى الجزئية على الطاعنة بطلب الحكم بمنع تعرضها له في ملكيته للعقار المبين بصحيفة تلك الدعوى وبعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 25/ 12/ 1966. وقال بياناً لها إنه يمتلك عقار النزاع وأن الطاعنة تعرضت له فيه بزعم أنها اشترته من آخر بعقد مؤرخ 27/ 2/ 1952 حصلت على حكم بصحة ونفاذه وتنفيذاً لهذا الحكم استلمت العقار بمقتضى محضر تسليم رسمي بتاريخ 25/ 12/ 1966. حكمت محكمة زفتى الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شبرا الجزئية التي نصت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الابتدائية. وقيدت بجدولها برقم 485 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة. وبتاريخ 28/ 11/ 1970 حكمت المحكمة أولاً: بمنع تعرض الطاعنة للمطعون ضده في عقار النزاع. ثانياً: تحديد جلسة لنظر طلب عدم الاعتداد بمحضر التسليم. وبتاريخ 17/ 5/ 1971 حكمت بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب وبإحالته إلى قاض التنفيذ بمحكمة شبرا. وقيدت الدعوى برقم 1738 لسنة 1971 تنفيذ شبرا، وفيها أضاف المطعون ضده طلباً جديداً هو طرد الطاعنة من العقار وبتاريخ 30/ 11/ 1972 قضت محكمة شبرا بعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 25/ 12/ 1966 وبعدم اختصاصها بنظر طلب الطرد وبإحالته إلى محكمة شمال القاهرة. وبتاريخ 28/ 1/ 1974 قضت المحكمة بطرد الطاعنة من الشقة المبينة بالصحيفة المعلنة لها بتاريخ 28/ 6/ 1972 استأنفت الطاعنة حكم منع التعرض رقم 485 سنة 1969 مدني كلي القاهرة، وحكم الطرد رقم 1738 سنة 1971 تنفيذ شبرا بالاستئناف رقم 4707 لسنة 89 ق القاهرة. وكانت الطاعنة قد أقامت الدعوى رقم 9643 سنة 1970 مدني كلي القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للعقار موضوع النزاع وكف منازعته وتعرضه لها فيه، كما أقامت الدعوى رقم 9752 مدني كلي القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلائه من العين الموضحة بالصحيفة. وقالت بياناً للدعويين إنها اشترت العقار موضوع النزاع بعقد عرفي مؤرخ 27/ 2/ 1972 من آخر، ووضعت يدها عليه من تاريخ الشراء وتملكته بمضي المدة المكسبة للملكية، وقد نازعها المطعون ضده في الملكية واغتصب العقار ووضع اليد عليه، وقد قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية للدعوى الأولى وقيدت الدعوى بعد ذلك برقم 3458 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة. وبتاريخ 29/ 1/ 1973 قضت المحكمة برفض الدعويين. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2150 لسنة 90 القاهرة وقررت المحكمة ضم هذا الاستئناف للاستئناف رقم 4707 لسنة 89 ق القاهرة. وبتاريخ 8/ 11/ 1977 قضت أولاً - في الاستئناف رقم 4707 سنة 79 ق القاهرة ( أ ) بعدم جواز الاستئناف عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1738 سنة 1971 تنفيذ شبرا لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 22 لسنة 1973 مستأنف تنفيذ مستعجل شمال القاهرة (ب) بتأييد الحكم المستأنف رقم 845 سنة 1969 مدني كلي القاهرة ثانياً - في الاستئناف رقم 2150 لسنة 90 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 1738 سنة 1971 تنفيذ شبرا لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 22 لسنة 1973 مستأنف مستعجل تنفيذ شمال القاهرة، في حين أن الاستئناف سالف البيان صادر في مادة مستعجلة وأن أحكام القضاء المستعجل لا حجية لها أمام قاضي الموضوع إذ لا تحسم النزاع ولا تكتسب قوة الأمر المقضى فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة فهمت موضوع الاستئناف أمامها عن الحكم رقم 1738 لسنة 1971 تنفيذ شبرا أنه في المنازعة الوقتية وهو فهم صحيح استقته من كون الحكم المستأنف حكماًَ في منازعة وقتية ولا يقبل من الطاعنة المجادلة في ذلك أمام النقض لما هو مقرر من أن العبرة في فهم الواقع هو بما تستخلصه المحكمة من أوراق الدعوى استخلاصاً سائغاً - لما كان ذلك - وكان الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أيضاً أن الطاعنة هي التي رفعت الاستئناف رقم 22/ 1973 مستعجل تنفيذ شمال القاهرة عن ذات الحكم رقم 1738 سنة 1971 تنفيذ شبرا في المنازعة الوقتية، فإن موضوع الاستئنافين يكون واحداً وقد فصلت محكمة شمال القاهرة فيه في الاستئناف المرفوع أمامها برفضه فيمتنع على محكمة الحكم الطعون فيه إعادة نظره. ويكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه قد أصاب صحيح القانون، والنعي عليه بأنه اعتد في منازعة موضوعية بحكم صادر في منازعة وقتية لا يصادف محلاً منه فهو غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول دعوى منع التعرض لرفعها بعد مضي سنة على أساس أن المطعون ضده رفع الدعوى إلى محكمة زفتى قبل مضي سنة من تاريخ التعرض وأن ذلك من شأنه أن يقطع مدة التقادم بالرغم أن المحكمة المذكورة غير مختصة بالفصل في النزاع، في حين أن القانون اشترط أن ترفع دعوى الحيازة أمام المحكمة المختصة خلال سنة من وقوع التعرض للحائز ولا يرد عليها أحكام الوقف أو الانقطاع بسبب رفعها أمام محكمة غير مختصة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان النص في المادة 961 من القانون المدني على جواز رفع دعوى منع التعرض في خلال السنة التالية من وقوع التعرض وإلا كانت غير مقبولة. فإنه وإن كان هذا الميعاد ميعاد سقوط لا يسري عليه وقف أو انقطاع، إلا أن رفع الدعوى في خلاله أمام محكمة غير مختصة مجز في تحقق الشرط الذي يتوقف عليه قبول الدعوى، إذ أن المشرع في المادة 210 من قانون المرافعات يلزم المحكمة غير المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة كما يلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها مما يجعل رفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة مؤدياً بذاته إلى نظرها وكأنه إجراء من إجراءات رفعها أمامها فتعتبر الدعوى وكأنها قد رفعت منذ البداية أمامها وتكون العبرة في تاريخ رفعها هو برفع الدعوى أمام المحكمة غير المختصة، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التي أحيلت بها، ومن ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما ذلك إجراءات رفع الدعوى وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها - لما كان ذلك - وكان الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن التعرض بالنسبة للمطعون ضده بدأ من تاريخ محضر التسليم في 25/ 12/ 1966 وأن الدعوى رفعت أمام محكمة زفتى غير المختصة في 17/ 1/ 1967 وأن محكمة زفتى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شبرا، وأن هذه المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القاهرة التي نظرتها وقضت بالحكم المستأنف المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه، فإن الدعوى تكون قد رفعت في خلال السنة التالية لبدء التعرض ويكون الحكم المطعون فيه برفضه للدفع قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون وبحسبه ذلك فلا مؤدى إلى نقضه ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذا أن لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ويكون النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى تثبيت ملكيتها لعقار النزاع على أساس ما استخلصه من أقوال الشهود من أن الطاعنة لم يكن لها حيازة للعقار المدة الطويلة المكسبة للملكية وأن مستنداتها غير كافية لإثبات ملكيتها، في حين أن أقوال شاهدي المطعون ضده جاءت متناقصة مما يسقط الدليل المستمد منها وأن مستندات الطاعنة وهي عقد البيع الابتدائي والحكم الصادر بصحته ونفاذه ومحضر التسليم والتي أطرحتها المحكمة قد نقلت ملكية العقار إليها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استعرض مستندات الدعوى وأقوال الشهود وأورى بمدوناته أن أقوال شاهدي الطاعنة لا تكفي لإقناع المحكمة بصحة ادعائها وأضاف أنه لا يغير من هذا النظر ما قدمته من مستندات فقد تكفل الحكم المستأنف بالرد على هذه المستندات بما يدحض دلالتها في إثبات الدعوى، كما أورد الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه بأسبابه أن عقد البيع العرفي لا ينقل ملكية العقار المبيع، إذ أن الملكية لا تنقل إلا بالتسجيل، كما أن الحكم بصحة التعاقد لا ينقل ملكاً إلا بتسجيل الحكم.... ولا خلاف على أن المدعية (الطاعنة) لم تسجل الحكم الصادر بصحة تعاقدهما.... وأن ما تقول به المدعية (الطاعنة) من أنها تملكت عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هو قول منها غير صحيح لعدم اكتمال المدة القانونية لوضع اليد وهي خمسة عشر سنة حتى تاريخ رفع الدعوى. وقد استخلصت المحكمة من المستندات المقدمة في الدعوى استخلاصاً سائغاً أن بدء وضع يد المدعية على عقار النزاع قد حصل في 20/ 12/ 1966 تاريخ استلامها للعقار بمحضر التسليم المؤرخ بذات التاريخ وأنه من ثم لم يمض على وضع يدها حتى تاريخ رفع الدعوى في 10/ 12/ 1970 مدة خمس عشرة سنة. لما كان ذلك، وكان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأوراق وله بحث ما يقدم له من دلائل ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر وليس بلازم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها، وله استخلاص ما يراه متفقاً من واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سليماً مستمداً من الأوراق، لما كان ما تقدم. وكان قانون الشهر العقاري قد أوجب لنقل ملكية العقار بالبيع أن يتم حصول الشهر طبقاً للقانون، وكان حكم صحة التعاقد الذي تتمسك به الطاعنة لا يفيد انتقال الملكية إليها بمجرد القضاء بصحة عقد البيع ونفاذه بل يبقى انتقال الملكية متراخياًً إلى ما بعد حصول التسجيل طبقاً للقانون ولم تفد الطاعنة بأنها سجلت الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد البيع من آخر. لما كان ما سلف، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى ما حصله بأسباب سائغة من أقوال شاهدي المطعون ضده ومن نصوص المستندات والتي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من عدم تمسك الطاعنة لملكيتها لعين النزاع سواء بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أو بالشراء وهي نتيجة تتفق وصحيح القانون. فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.