الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 154 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض

للمحكمة ان تعيد المامورية الى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطا او النقص فى عمله او بحثه ولها ان تعهد بذلك الى خبير اخر او الى ثلاثة خبراء اخرين ولهؤلاء ان يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .

الأحكام المرتبطة

متى أحال الحكم إلى تقرير الخبير فإنه يعتبر بأسبابه مكملاً ومتمماً للحكم مما يتعين معه أن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التى خلص إليها وألا ينطوى على تناقض مبطل وألا يكون قد أخطأ فى فهم الواقع أو أن تكون النتيجة مخالفة للقانون . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على تقرير الخبير الذى احتسب فئة التعريفة الجمركية عن السيارة محل التداعى بنسبة 75 % من قيمتها فى حين أن البند 87 / 2 - أ - ( 3 ) الجدول المرافق للقانون رقم 37 لسنة 1977 بتعديل التعريفة الجمركية على بعض الواردات والمنطبق على واقعة الدعوى ـ قد حدد تلك الفئة بنسبة 100 % ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 1278 لسنة 58 ق جلسة 7 / 11 / 1996 ج 2 س 47 ص 1259 )
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمقابلة للمادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل على أن المشرع منح للمالك رخصة زيادة الوحدات السكنية فى العقار المملوك له أياً كانت طبيعته ، والمؤجر للسكنى أو لغيرها بعقد يمنع ذلك ، حتى لو نتج عن هذه التعلية أو تلك الإضافة إخلال بحق المستأجر فى الإنتفاع بالعين المؤجرة على النحو الذى يخوله إياه عقد الإيجار ، آية ذلك ما ورد بنص المادة 32 المشار إليها آنفاً من أنه -ولا يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل - إذ لا يكون ثم مبرر لإنقاص الأجرة إلا إذا كانت التعلية أو الإضافة قد أدت إلى حرمان المستأجر من حق من حقوقه أو فقده ميزة كان ينتفع بها , وذلك على خلاف القاعدة العامة الواردة فى المادة 571 من القانون المدنى واستثناء من حكم المادة 28 من القانون 49 لسنة 1977 ـ وهى تفريج أزمة المساكن إلى جانب تعويض الملاك بعد تجميد أجورها بالرغم مما طرأ على مستوى الأسعار من ارتفاع كبير .

( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )
البادى من نص المادتين 32 ، 49 من القانون 49 لسنة 1977 ومن مناقشات مجلس الشعب أن المشرع أجاز للمالك طلب إخلاء المستأجر مؤقتاً لحين إتمام التعلية أو الإضافة بل وأجاز له اقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة دون جوهر العين أو ملحقاتها السكنية وذلك كالحديقة بالنسبة للفيلا أو الجراج الملحق بها أو الحجرات المخصصة للخدمات بأعلى العقار باعتبار أنه فى حالة الملحقات غير السكنية يكون المؤجر ـ وكما جاء بالمادة 49 / د من القانون 49 لسنة 1977 ـ بالخيار بين تعويض المستأجر وإعطائه حق العودة بعد اعادة البناء أو تعويضه فقط دون منحه حق العودة ومن ثم كان له اقتطاع جزء من هذه الملحقات غير السكنية تقتضيه الإضافة أو التعلية .
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول استصدر ترخيصاً ببناء عقار يتكون من طابق أرضى وطابقين علويين كل منها مكون من أربع شقق سكنية وذلك بقطعة الأرض الفضاء محل النزاع ، وهو ما يكفى للقول بأن الإضافة قصد بها زيادة الوحدات السكنية ، وإذ كانت الأرض المشار إليها ملحقة بالفيلا المؤجرة للجمعية الطاعنة ، أى من الملحقات غير السكنية ، بما يحق معه للمالك اقنطاعها للبناء عليها وكان لا ينال من ذلك ما أثارته الجمعية الطاعنة بوجه النعى بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن دفاعها المتعلق بالإستثناء المنصوص عليه فى المادة 51 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، إذ أن ذلك الإستثناء وأياً كان وجه الرأى فى النعى ـ قاصر طبقاً لصراحة النص على أحكام الفصل الأول من الباب الثانى من القانون فى شأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع ، دون أحكام الإضافة والتعلية المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع الطاعنة الذى يخالفه فى هذا الصدد إذ أنه لا يستند إلى أساس قانونى صحيح .
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )
لمحكمة الإستئناف وهى تؤيد الحكم الإبتدائى ، أن تحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها ، وأن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائية دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ، فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم الإبتدائى معتتنقاً أسبابه وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه ، فإنه يكون قد أعمل سلطته الموضوعية على النزاع ورقابته على الحكم المستأنف ويكون النعى برمته على غير أساس . 
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التى تعتمد عليها فى تكوين عقيدتها ، فلها أن تعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت فى غيبة الخصوم ومن محضر جمع استدلالات أجرته الشرطة أو من شهادة شاهد لم يؤدى اليمين ، وذلك بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة وما تطرح أمامها من قرائن والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت فى الأوراق .
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )
المقرر أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى الذى يخضع تقديره لقاضى الموضوع وهو غير ملزم بإجابة طلب تعيين خبير آخر ، أو بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد فى تقريره وباقى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فيها وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 2832 لسنة 61 ق جلسة 3 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1067 )
دعوى الحساب ليست من الدعاوى التى يجب على النيابة العامة أن تتدخل فيها ، فلا محل لتحدى الطاعن بأن البطلان الذى يشوب الحكم فى شقه الخاص بدعوى الإفلاس ـ بفرض وجوده ـ يمتد إلى ما قضى به فى دعوى الحساب ( الطعن رقم 5426 لسنة 65 ق جلسة 28 / 10 / 1996 ج 2 س 47 ص 1207 )
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وإعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود الواردة فيها وأمانتها .
( الطعن رقم 5426 لسنة 65 ق جلسة 28 / 10 / 1996 ج 2 س 47 ص 1207 )
من المقرر أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه . وإذ كان الحكم المطعون فيه لم ير لزوماً للإستعانة بثلاثة خبراء وأخذ بتقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف لإقتناعه بسلامة الأسس التى بنى عليها ولرده على المطاعن التى وجهها الطاعن إلى تقرير خبير محكمة أول درجة بأسباب سائغة لها أصل بالأوراق وأقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير بعد أن قام بتصفية الحساب بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم من أن ذمة الطاعن مشغولة بمبلغ 350. 45926 جنية لصالح مورث المطعون ضدهم ، لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ولا يعدو ممما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً فى كفاية الدليل الذى اقتنعت به محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 5426 لسنة 65
البين أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض للدفع المبدى من المطعون ضدهم بسقوط حق الطاعنة فى المطالبة بالدين المثبت بالأوراق التجارية المقدمة منه أمام محكمة الإستئناف ، ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه يكون قد ورد على غير محل من الحكم المذكور .
( الطعن رقم 5426 لسنة 65 ق جلسة 28 / 10 / 1996 ج 2 س 47 ص 1208 )ق جلسة 28 / 10 / 1996 ج 2 س 47 ص 1208 )
دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذى يقوم بين طرفى الخصومة حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر ، وإبداء المدعى عليه فى هذه الدعوى دفاع موضوعى بعدم مديونيته للمدعى يعتبر دفاعاً كافياً إن صح لرفضها لأن صاحبه ينكر به دعوى المدعى وهو ما يجوز طرحه ابتداء أمام محكمة الإستئناف ويتعين عليها بحثه .
( الطعن رقم 5426 لسنة 65 ق جلسة 28 / 10 / 1996 ج 2 س 47 ص 1209 )
قرار المحكمة بضم الدعويين ليصد فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما فى دعوى واحدة ، بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فصل فيها بحكم واحد بل تظل كل منهما محتفظة بذاتيتها واستقلالها وبطلان الحكم بالنسبة إليهما يقبل التجزئة بحسب الأصل .
( الطعن رقم 5426 لسنة 65 ق - أحوال شخصية - جلسة 28/10/1996 س 47 ج 2 ص 1207 )
إن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك لأن يكون هذا التقدير قائما على اساس سائغ , مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق متكافئا مع الضرر غير زائد علية ، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ، وأنه من اطلاقات قاضى الموضع الموضوع بحسب ما يراه مناسباً لجبر الضر ر ما دام تقديره قائماً على اسباب سائغه تبرره ، ولا يوجد فى القانون نص يلزمة معايير معينه فى هذا الصدد 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير عمل أهل الخبره من سلطة محكمة الموضوع التى لها أنتأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إ‘ذ هى لا تقضى غلا على أساس ما تطمئن إليه . 
( الطعن رقم 7085 لسنة 63 ق جلسة 30 / 11/ 46 ج 2 ص 1285)
إن أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادر برقم 106 / 1976 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإسكان رقم 237 / 1977 وقرار السيد محافظ الإسكندرية رقم 159 / 1982 الصادر 15 / 6/ 1982 قبل النزاع قد التزمت طالبى البناء بتوفير أماكن مخصصه لإيواء السيارات يتناسب عددها مع المساحة اللازمة لها ومع الغرض من المبنى المطلوب الترخيص بإقامته الأمر المنطبق على العقار محل النزاع ولا يجدى المستأنف عليه تحديه بأنه أقام البناء بدون ترخيص إذ أن مؤدى ذلك أن المالك الذى يحصل على ترخيص بالبناء يلتزم بأحكان القانون بينما من خالفه وأقام البناء بدون ترخيص يكون بمنأى عن أحكامة وهو امر غير مقبول .
( ق 106 لسنة 1976 ) 
( الطعن رقم 7085 لسنة 63 ق جلسة 30 / 11/ 1995 س 46 ج2 ص 1285)
أن تفويت الفرصه وإن يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنه على أن يدخل فى عناصره ما كان المضرور يأمل فى الحصول عليه من كسب من وراء تحقيق هذه الفرصه إلا أن ذلك مشروط بان يكون هذا الأمل قائماً على اسباب مقبوله من شأنها طبقاً للمجرى العادى للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع.
( الطعن رقم 7085 لسنة 63 جلسة 30/ 11/ 1995 س 46 ج 2 ص 1285 )

المادة 155 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض

للمحكمة ان تعين خبيرا لابداء رايه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه فى المحضر .

الأحكام المرتبطة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بحسب محكمة الموضوع أن تبحث مستند ما قدم لها تقديما صحيحا ليعتبر ملحقا بالحكم وجزءا منه بغير حاجة إلى رصده فيه بنصه كله أو بعضه .

( الطعن رقم 51 لسنة 5 ق جلسة 1936/1/23 مجموعة الربع قرن ص 563 

المادة 156 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض

راى الخبير لا يقيد المحكمة .
الأحكام المرتبطة
يدل النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشروع تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدنى أسباباً أخرى عددها قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام الإجراء فى ذاته صحيحاً . 
( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن بالتزوير على أنه غير منتج فى النزاع ، وكان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه فى حالة ما إذا قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع تنتفى الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الادعاء بالتزوير وبين الحكم الموضوعى طالما ليس من ورائه أى تأثير فى موضوع الدعوى الآصلية ولا يكون هناك من داع لأن يكون الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى الموضوع . 
( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ مما تطمئن لإليه منها وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً وحسبها أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . 
( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )

تقرير الخبير باعتباره عنصر اً من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب . 
( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )

الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل فى فقة الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج ، إلا أن المشرع تدخل استثناء من هذا الأصل ـ احتراماً لروابط الأسرة لحقوق الزوجية ـ فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن - ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 - ، ولما كانت دعوى الطاعن هى بطلب إلزام المطعون عليها بأن تدفع له المبلغ المطالب به كريع لأرض النزاع وطردها منها باعتبار أنه المالك لها وأنها تضع اليد عليها غصباً بعد وفاة المستأجر الأصلى لها بقالة أنها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبتة للزواج ـ وهى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية كسبب لإمتداد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر عملاً بنص المادة 33 مكرراً - ز - من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى لا يلزم لإثباتها تقديم وثيقة زواج رسمية بحيث لا تقبل الدعوى بدونها ، ولو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة . 
( الطعن رقم 3162 لسنة 59 ق س 47 ج 2 جلسة 29 / 12 / 1996 ص 1648 )

تقدير الأدلة المطروحة فى الدعوى والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه المحكمة منها واستخلاص الصفة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى كان ذلك سائغاً.

( الطعن رقم 3162 لسنة 59 ق س 47 ج 2 جلسة 29 / 12 / 1996 ص 1648 )

لما كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من تقرير الخبير والمستندات المطروحة فى الدعوى من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه برفض دعوى الطاعن فإن ما يثيره هذا الأخير لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذ بها الحكم بعد أن اطمأن إليها وأورد دليلها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 3162 لسنة 59 ق س 47 ج 2 جلسة 29 / 12 / 1996 ص 1648 )

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لقاضى الموضوع أن يستعين بالخبراء فى المسألة التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لاتشملها معارفه والوقائع المادية التى قد يشق عليه الوصول إليها ، دون المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها 
( الطعن رقم 3162 لسنة 59 ق س 47 ج 2 جلسة 29 / 12 / 1996 ص 1648 )

التناقض الذى يبطل الحكم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو التهاتر الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يكفى لحمله ولا يفهم معه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى المنطوق ، وليس من التناقض أن يكون فى يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض مادام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً 
( الطعن رقم 3162 لسنة 59 ق س 47 ج 2 جلسة 29 / 12 / 1996 ص 1648 )

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الإستئناف غير ملزمة ببحث وتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذى ألغته مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
( الطعن رقم 8141 لسنة 65 ق جلسة 1996/12/5 س 47 ج 2 ص 1474 )

لا يعدو رأى الخبير أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها عليه .
( الطعن رقم 8141 لسنة 65 ق جلسة 1996/12/5 س 47 ج 2 ص 1474 )

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها و الأخذ منها بما تطمئن غليه و إطراح ما عداه بغية الوصول إلى الحقيقة . 
( الطعن رقم 8141 لسنة 65 ق جلسة 1966/12/5 س 47 ج 2 ص 1474 )

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد قرار اللجنة فى خصوص محاسبة الطاعن عن نشاط الدلالة على ما أسفرت عنه تحريات مباحث الضرائب و إقراره و عدم إعتراضه على محاسبته عن هذا النشاط فى السنوات السابقة وهو ما يكفى لحمل قضائ الحكم فإن ما يثيره الطاعنلا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 
( الطعن رقم 8141 لسنة 65 ق جلسة 1996/12/5 س 47 ج 2 ص 1475 )

لما كان مفاد نص المادة الثالثة من قانون التجارؤة أن عمليات بيع المحصولات و الثمار الناتجة من الأراضى الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو االمستغل لها لا تعتبر عملاً تجارياً فلا ينطبق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التى تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية طبقاً للمادة 13 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - و إنما تخضع للضريبة على الأرباح الناتجة من الإستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة بالشروط و الإعفاءات ونسبة الضريبة المبينة بالمادة 22 من القانون المشار إليه .
( الطعن رقم 8141 لسنة 65 ق جلسة 1996/12/5 س 47 ج 2 ص 1475 )

لما كان مفاد نص المادة الثالثة من قانون التجارؤة أن عمليات بيع المحصولات و الثمار الناتجة من الأراضى الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو االمستغل لها لا تعتبر عملاً تجارياً فلا ينطبق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التى تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية طبقاً للمادة 13 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - و إنما تخضع للضريبة على الأرباح الناتجة من الإستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة بالشروط و الإعفاءات ونسبة الضريبة المبينة بالمادة 22 من القانون المشار إليه .
( الطعن رقم 8141 لسنة 65 ق جلسة 1996/12/5 س 47 ج 2 ص 1475 )

الماده 157 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض

تقدر اتعاب الخبير ومصروفاته بامر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى عينته او قاضى محكمة المواد الجزئية الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى . 
فاذا لم يصدر هذا الحكم فى الثلاثة الاشهر التالية لايداع التقرير لاسباب لا دخل للخبير فيها قدرت اتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى . 

الأحكام المرتبطة

من المقرر فى قضاء المحكمة أن لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة فى مخاصمة من لم تختصم فى الاستئناف أن يدخله فى الدعوى ، اذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . واذ كان الحكم الابتدائى قد قضى بالزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن ـ الخبير المتظلم ـ باقى أتعابه ومصاريفه ، فلا علي الشركة المذكورة ان هى لم تختصم فى الاستئناف سوى الطاعن المقدرة له الأتعاب والمصاريف ضدها ، ما دام أن القانون لم يوجب اختصام باقي الخصوم في التظلم . 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716 )
( الطعن رقم 445 لسنة 38 ق جلسة 1975/2/5 س 26 ص 331 )
انه وان كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضي بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه في غرفة المشورة وتقضي المادة 416 من ذات القانون بأن يجري علي قضية الاستئناف ما يجري من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولي سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون علي خلافة مما مفاده أن استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الاستئناف فى غرفة المشورة وفي غير علانية الا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة الاستئناف فى جلسات علنية ، فان النعى على الحكم بالبطلان في هذا الخصوص يكون عاريا عن الدليل . ) 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716)
أوامر تقدير أتعاب الخبراء ومصاريفهم طبقا لنص المادة 247 من قانون المرافعات السابق لا تعدو أن تكون من الأوامر علي العرائض ، ولم يرد بالمواد 247 ـ 252 من ذات القانون الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء ومصاريفهم والتظلم منها نص خاص يمنع من الطعن في الحكم الصادر في التظلم ، ومن ثم يتعين الرجوع الي القواعد العامة للأوامر علي العرائض الواردة في الباب الحادي عشر من قانون المرافعات السابق . واذ تقضي المادة 2/375 الواردة في الباب الحادي عشر سالف البيان بأن يحكم القاضي في التظلم علي وجه السرعة ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام التي تصدر علي وجه السرعة ، قد أفاد هذا النص بجواز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر علي العرائض بجميع طرق الطعن المقررة في القانون ، وذلك بصفة عامة ما لم يرد نص يمنع من الطعن . ) 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 ص 716 )
يتعين طبقا للمادة 345 من قانون المرافعات السابق النطق بجميع الأحكام في علانية ، ولو نظرت الدعوي في غرفة المشورة . 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716 )
تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضي الموضوع . واذ كان الحكم المطعون فيه قد راعي في تقدير أتعاب الطاعن ومصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة اذا عدلت في تقدير محكمة الدرجة الأولي لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذا التعديل ، لأنه مما يدخل في سلطتها التقديرية ، فان النعي علي الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا ، كما أن النعي علي الحكم بالقصور يكون علي غير أساس . 

( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س22 ص 716 )
اذا كان الثابت من الحكم الابتدائى أنه ألزم الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن ـ الخبير المتظلم ـ باقى أتعابه ومصاريفه مما مفاده أن للطاعن أن ينفذ ضدها بالمبلغ المقضى به ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف تأسيسا علي هذا ، وعلي أن للشركة المطعون عليها مصلحة احتمالية ، اذ قد لا يوجد لدي المحكوم عليهم فى دعوى الموضوع من الأموال ما يمكن معه للشركة المذكورة الرجوع عليهم بأتعاب الطاعن ، وكانت المصلحة المحتملة تكفي لرفع الطعن ، فان النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بهذا السبب يكون على غير أساس . 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716 )
ان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 جعلت تقدير أتعاب الخبير على أساس أيام العمل فى المأمورية كان من الواجب على المحكمة أن تبين فى حكمها أنها اعتدت بهذا الأساس فى تقديرها والا كان الحكم قاصرا فى التسبيب متعينا نقضه . فاذا كان الحكم اذ قدر أتعاب الخبير بمبلغ معين لم يبين أنه بنى تقديره على الأساس المذكور ، فانه يكون متعينا نقضه . 
( الطعن رقم 180 لسنة 17 ق جلسة 1949/2/10 )
ان المادة 233 من قانون المرافعات قد جعلت تقدير أجر الخبير قبل صدور الحكم فى الدعوى نافذا على الخصم الذى طلب تعيينه ، واذن فان هذا الخصم يكون هو الملزم بمصاريف المعارضه التى يرفعها الخبير في هذا التقدير اذا ما صحت المعارضة . وعلى هذا فاذا كان الحكم قد ألزم بمصروفات المعارضة المعارض ضده وخصومه الذين لم يخاصموا في المعارضة الا ليكون الحكم صادرا فى مواجهتهم فى حين أن المعارض ضده هو وحده الذى كان قد طلب تعيين أهل الخبرة فى الدعوى وهو الذى طلب المعارض الزامه بمصاريفها ، فانه يكون قد أخطأ تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات وتعين نقضه . 
( الطعن رقم 180 لسنة 17 ق جلسة 1949/2/10)

المادة 158 إثبات

يستوفى الخبير ما قدر له من الامانة ويكون امر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم ، وكذلك على الخصم الذى قضى بالزامه المصروفات .

المادة 159 إثبات معلقاً عليها يأحكام النقض

للخبير ولكل خصم فى الدعوى ان يتظلم من امر التقدير وذلك خلال الثمانية الايام التالية لاعلانه .

الاحكام المرتبطة

من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة ، أما ما عدا ذلك منه ، فانه يحوز قوة الأمر المقضى ، و يتعين على محكمه الإحالة ألا تعيد النظر فيه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم السابق نقضه قد طعن فيه الطاعنان بطريق النقض فى خصوص قضائه ضدهما ثم قضى بقبول الطعن ونقض الحكم والإحالة فان هذا النقض لا يتناول ما كان قد قضى برفضه من طلبات المطعون عليهما وأضحى قضاءه فيه باتا حائزا قوة الأمر المقضى فيه بقبولهما له وعدم طعنهما عليه ويقتصر نطاق النقض على ما أثير أمامه من أسباب الطعن المقبولة ومن ثم لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر فى طلب التعويض الاتفاقى ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 271 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فى فقرتها الثانية لأن حكم رفض التعويض غير مؤسس على الفسخ . 
( الطعن رقم 1005 لسنة 46 ق جلسة 1979/12/11 س 30 ص 224 

الفسخ يعتبر واقعا فى العقد الملزم للجانبين بإستحالة تنفيذه ويكون التنفيذ مستحيلا على البائع بخروج المبيع من ملكه ، كما يعتبر الفسخ مطلوبا ضمنا فى حالة طلب المشترى رد الثمن تأسيسا على إخلال البائع بالتزامه بنقل ملكية المبيع إليه ، وذلك لتتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ .
( الطعن رقم 1005 لسنة 46 ق جلسة 1979/12/11 س 30 ص 224 )

مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون وان جعل مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه أستثنى من هذا الأصل الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 83 من قانون المرافعات و الأحكام التى افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التى تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم و من بين الحالات التى افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك التى ينقطع فيه تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك . 

نقض الحكم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير فى الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة بعد تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم ، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يحضرا فى أية جلسة من الجلسات التالية للتعجيل ولم يقدما مذكرة بدفاعهما بعد ذلك ومن ثم تتحقق علة الاستثناء فيها وهى عدم العلم بما تم فى الخصومة بعد استئناف السير فيها ، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ بالنسبة لهما إلا من تاريخ إعلانهما بالحكم وليس من تاريخ النطق به . 
( الطعن رقم 1005 لسنة 46 ق جلسة 1979/12/11 س 30 ع 2 ص 224 
طعن رقم 1005 لسنة 46 ق جلسة 1979/12/11 س 30 ع 2 ص 224 )

إذا كان المشترى قد طلب الحكم له بإسترداد ما عجله من الثمن وببراءة ذمته من السند المحرر بالباقى من هذا الثمن بسبب و جود عيب خفى جسيم فى المبيع ، فإنه يكون قد طلب فسخ العقد وإذ كان مقتضى إجابته إلى هذا الطلب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد فيسترد المشترى ما عجله من الثمن وتبرأ ذمته من الباقى عليه منه ، على أن يكون للبائع إسترداد المبيع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمشترى بطلباته لا يكون قد خالف القانون . 
( الطعن رقم 384 لسنة 33 ق جلسة 1966/10/20 ص 1552 ) 
رق( الطعن م 1005 لسنة 48 ق جلسة 1979/12/11 ع 3 ص 197)

من المقرر فى قضاء المحكمة أن لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة فى مخاصمة من لم تختصم فى الاستئناف أن يدخله فى الدعوى ، اذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . واذ كان الحكم الابتدائى قد قضى بالزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن ـ الخبير المتظلم ـ باقى أتعابه ومصاريفه ، فلا علي الشركة المذكورة ان هى لم تختصم فى الاستئناف سوى الطاعن المقدرة له الأتعاب والمصاريف ضدها ، ما دام أن القانون لم يوجب اختصام باقي الخصوم في التظلم . 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716 )
( الطعن رقم 445 لسنة 38 ق جلسة 1975/2/5 س 26 ص 331 )

انه وان كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضي بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه في غرفة المشورة وتقضي المادة 416 من ذات القانون بأن يجري علي قضية الاستئناف ما يجري من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولي سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون علي خلافة مما مفاده أن استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الاستئناف فى غرفة المشورة وفي غير علانية الا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة الاستئناف فى جلسات علنية ، فان النعى على الحكم بالبطلان في هذا الخصوص يكون عاريا عن الدليل . ) 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716)

أوامر تقدير أتعاب الخبراء ومصاريفهم طبقا لنص المادة 247 من قانون المرافعات السابق لا تعدو أن تكون من الأوامر علي العرائض ، ولم يرد بالمواد 247 ـ 252 من ذات القانون الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء ومصاريفهم والتظلم منها نص خاص يمنع من الطعن في الحكم الصادر في التظلم ، ومن ثم يتعين الرجوع الي القواعد العامة للأوامر علي العرائض الواردة في الباب الحادي عشر من قانون المرافعات السابق . واذ تقضي المادة 2/375 الواردة في الباب الحادي عشر سالف البيان بأن يحكم القاضي في التظلم علي وجه السرعة ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام التي تصدر علي وجه السرعة ، قد أفاد هذا النص بجواز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر علي العرائض بجميع طرق الطعن المقررة في القانون ، وذلك بصفة عامة ما لم يرد نص يمنع من الطعن . ) 
يتعين طبقا للمادة 345 من قانون المرافعات السابق النطق بجميع الأحكام في علانية ، ولو نظرت الدعوي في غرفة المشورة . 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716 )


تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضي الموضوع . واذ كان الحكم المطعون فيه قد راعي في تقدير أتعاب الطاعن ومصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة اذا عدلت في تقدير محكمة الدرجة الأولي لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذا التعديل ، لأنه مما يدخل في سلطتها التقديرية ، فان النعي علي الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا ، كما أن النعي علي الحكم بالقصور يكون علي غير أساس . 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س22 ص 716 )


اذا كان الثابت من الحكم الابتدائى أنه ألزم الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن ـ الخبير المتظلم ـ باقى أتعابه ومصاريفه مما مفاده أن للطاعن أن ينفذ ضدها بالمبلغ المقضى به ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف تأسيسا علي هذا ، وعلي أن للشركة المطعون عليها مصلحة احتمالية ، اذ قد لا يوجد لدي المحكوم عليهم فى دعوى الموضوع من الأموال ما يمكن معه للشركة المذكورة الرجوع عليهم بأتعاب الطاعن ، وكانت المصلحة المحتملة تكفي لرفع الطعن ، فان النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بهذا السبب يكون على غير أساس . 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716 )


ان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 جعلت تقدير أتعاب الخبير على أساس أيام العمل فى المأمورية كان من الواجب على المحكمة أن تبين فى حكمها أنها اعتدت بهذا الأساس فى تقديرها والا كان الحكم قاصرا فى التسبيب متعينا نقضه . فاذا كان الحكم اذ قدر أتعاب الخبير بمبلغ معين لم يبين أنه بنى تقديره على الأساس المذكور ، فانه يكون متعينا نقضه . 
( الطعن رقم 180 لسنة 17 ق جلسة 1949/2/10 )


ان المادة 233 من قانون المرافعات قد جعلت تقدير أجر الخبير قبل صدور الحكم فى الدعوى نافذا على الخصم الذى طلب تعيينه ، واذن فان هذا الخصم يكون هو الملزم بمصاريف المعارضه التى يرفعها الخبير في هذا التقدير اذا ما صحت المعارضة . وعلى هذا فاذا كان الحكم قد ألزم بمصروفات المعارضة المعارض ضده وخصومه الذين لم يخاصموا في المعارضة الا ليكون الحكم صادرا فى مواجهتهم فى حين أن المعارض ضده هو وحده الذى كان قد طلب تعيين أهل الخبرة فى الدعوى وهو الذى طلب المعارض الزامه بمصاريفها ، فانه يكون قد أخطأ تطبيق المادة 113 من قانون المرافعات وتعين نقضه . 
اذا دفع المدعي أمام المحكمة الابتدائية ببطلان تقرير الخبير المعين في الدعوي لمخالفة المواد 227و 228 و229 من قانون المرافعات ولمخالفته للواقع فاستبعدت المحكمة تقريره وندبت خبيرا آخر ، ومع ذلك أخذت المحكمة الاستئنافية في حكمها بتقرير هذا الخبير دون أن تتعرض لأوجه البطلان التي كان أثارها المدعي أمام المحكمة الابتدائية وأصر عليها أمامها هي أيضا ودون أن تفند الأسباب التي من أجلها استبعدته محكمة الدرجة الأولي فهذا الحكم يكون معيبا تسبيبه بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 123 لسنة 14 ق جلسة 1945/4/12 مجموعة الربع قرن ص 570)
( الطعن رقم 180 لسنة 17 ق جلسة 1949/2/10)
ان القول بأن حق الخصم فى الطعن فى التقرير قد سقط اذ أنه لما قدرت أتعاب الخبير وعارض هو فى التقدير لم يطلب فى معارضته حرمان الخبير من الأتعاب لبطلان تقريره ، بل طلب الاكتفاء بما سبق تقديره له . وهذا منه قبول للتقدير يتجافى مع قوله ببطلان أعمال الخبير ـ ذلك غير سديد لأنه لم يكن فى وسع المدعى أن يطلب الى المحكمة حرمان الخبير من أتعابه لبطلان تقريره فى حين أنها هى قد أخذت به مما لا يصح معه أن يعتبر عدم . تمسكه ببطلان التقرير فى دعوى المعارضة مسقطا لحقه في الطعن عليه
( 1945/4/12 الطعن رقم 123 لسنة 14 ق جلسة )

المادة 160 إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض

لا يقبل التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ امر التقدير عليه الا اذا سبقه ايداع الباقى من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لاداء ما يستحقه الخبير .
الأحكام المرتبطة
من المقرر فى قضاء المحكمة أن لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة فى مخاصمة من لم تختصم فى الاستئناف أن يدخله فى الدعوى ، اذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . واذ كان الحكم الابتدائى قد قضى بالزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن ـ الخبير المتظلم ـ باقى أتعابه ومصاريفه ، فلا علي الشركة المذكورة ان هى لم تختصم فى الاستئناف سوى الطاعن المقدرة له الأتعاب والمصاريف ضدها ، ما دام أن القانون لم يوجب اختصام باقي الخصوم في التظلم . 

( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716 )
( الطعن رقم 445 لسنة 38 ق جلسة 1975/2/5 س 26 ص 331 )
انه وان كانت المادة 251 من قانون المرافعات السابق تقضي بأن ينظر التظلم من تقدير أتعاب الخبير ومصاريفه في غرفة المشورة وتقضي المادة 416 من ذات القانون بأن يجري علي قضية الاستئناف ما يجري من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولي سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون علي خلافة مما مفاده أن استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الخبير ينظر أمام محكمة الاستئناف فى غرفة المشورة وفي غير علانية الا أنه لما كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أن التظلم قد نظر أمام محكمة الاستئناف فى جلسات علنية ، فان النعى على الحكم بالبطلان في هذا الخصوص يكون عاريا عن الدليل . 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716)
أوامر تقدير أتعاب الخبراء ومصاريفهم طبقا لنص المادة 247 من قانون المرافعات السابق لا تعدو أن تكون من الأوامر علي العرائض ، ولم يرد بالمواد 247 ـ 252 من ذات القانون الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء ومصاريفهم والتظلم منها نص خاص يمنع من الطعن في الحكم الصادر في التظلم ، ومن ثم يتعين الرجوع الي القواعد العامة للأوامر علي العرائض الواردة في الباب الحادي عشر من قانون المرافعات السابق . واذ تقضي المادة 2/375 الواردة في الباب الحادي عشر سالف البيان بأن يحكم القاضي في التظلم علي وجه السرعة ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام التي تصدر علي وجه السرعة ، قد أفاد هذا النص بجواز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر علي العرائض بجميع طرق الطعن المقررة في القانون ، وذلك بصفة عامة ما لم يرد نص يمنع من الطعن . 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 ص 716 )
يتعين طبقا للمادة 345 من قانون المرافعات السابق النطق بجميع الأحكام في علانية ، ولو نظرت الدعوي في غرفة المشورة . 

( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716 )
تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضي الموضوع . واذ كان الحكم المطعون فيه قد راعي في تقدير أتعاب الطاعن ومصاريفه العناصر اللازمة لذلك ، وكانت محكمة الاستئناف غير ملزمة اذا عدلت في تقدير محكمة الدرجة الأولي لمبلغ الأتعاب ببيان سبب هذا التعديل ، لأنه مما يدخل في سلطتها التقديرية ، فان النعي علي الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا ، كما أن النعي علي الحكم بالقصور يكون علي غير أساس . 
( الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س22 ص 716 )
اذاكان الثابت من الحكم الابتدائى أنه ألزم الشركة المطعون عليها بأن تدفعللطاعن ـ الخبير المتظلم ـ باقى أتعابه ومصاريفه مما مفاده أن للطاعن أنينفذ ضدها بالمبلغ المقضى به ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفعبعدم قبول الاستئناف تأسيسا علي هذا ، وعلي أن للشركة المطعون عليها مصلحةاحتمالية ، اذ قد لا يوجد لدي المحكوم عليهم فى دعوى الموضوع من الأموال مايمكن معه للشركة المذكورة الرجوع عليهم بأتعاب الطاعن ، وكانت المصلحةالمحتملة تكفي لرفع الطعن ، فان النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانونوالفساد في الاستدلال بهذا السبب يكون على غير أساس.

الطعن رقم 474 لسنة 36 ق جلسة 1971/6/1 س 22 ص 716

المادة 161 إثبات

يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الامر وينظر فى غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة ايام على انه اذا كان قد حكم نهائيا فى شان الالزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم فى التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات .

الماده 162 إثبات

اذا حكم فى التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم ان يحتج بهذا الحكم على خصمه الذى يكون قد ادى للخبير ما يستحقه على اساس امر التقدير دون اخلال بحق هذا الخصم فى الرجوع على الخبير .

معنى الاسرة في التخطي في تعيينات الهيئات القضائية

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 1532 لسنة 53 قضائية عليا بجلسة 23/1/2010
الموضوع: هيئة قضايا الدولة 
العنوان الفرعي: تعيين – تخطى فى التعيين – شرط حسن السمعة 
المبدأ: يكون من الإنصاف الاكتفاء في مجال التحري عن الأقارب ببوتقة الأسرة الصغيرة فقط ممثلة في المرشح وأخوته ووالديه دون أن تشمل الأسرة بمعناها الأكبر خاصة إذا لم يكن أحدهم أي من الأسرة بمعناها الأكبر أو بعضهم ممن يخالطه أو يساكنه بما ينعكس على سلوكه سلباً أو إيجاباً حيث لا يخلو أحد من أفراد الأسرة من مشكلة أو نائبة لأي سبب كان.

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين عبدالحليم خفاجي ......... نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد إبراهيم السيد الزغبي .......... نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد سعيد مصطفى الفقي ........ نائب رئيس مجلس الدولة
/أبوبكر جمعة عبدالفتاح الجندى .......... نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جودة............. نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد قنديل.......... مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي ................. سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1532 لسنة 53 ق. عليا
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 12/11/2006، أودع الأستاذ/ ..... نائبا عن الأستاذ/ .......... المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة ـ تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1532 لسنة 53ق عليا ـ طالبة في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من أثار، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسببا، ارتأت فيه الحكم أولاً بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 239 لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من أثار، ثانياً: عدم قبول الطب العارض على النحو الموضح بالأسباب.
وتعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 8/2/2009، وتداول نظره بجلساتها على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 15/3/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/6/2009 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلستى 5/7/2006 و26/9/2009 لاستمرار المداولة، وفي الجلسة الأخيرة قررت مد أجل النطق به لجلسة 4/10/2009 لذات السبب وفيها قررت إعادتها للمرافعة بذات الجلسة لتغير التشكيل، وإحالتها إلى هذه المحكمة لنظرها بجلسة 10/10/2009، وبذات الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة 29/12/2009، وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات الطعن ـ تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الطاعنة حاصلة على ليسانس الحقوق ـ جامعة القاهرة ـ فرع بني سويف ـ آنذاك دور مايو 2004 بتقدير عام جيد، وقد أعلنت هيئة قضايا الدولة عن حاجتها لشغل وظيفة مندوب مساعد بالهيئة للحاصلين على ليسانس الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دور مايو 2004، وتقدمت الطاعنة لشغل هذه الوظيفة لتوافر جميع الشروط بها، وتم اجتياز المقابلة الشخصية التي أجريت لها بنجاح، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2006 بتاريخ 15/7/2006 ولم يتضمن اسم الطاعنة، وتقدمت بتظلم إلى الأستاذ المستشار رئيس الهيئة قيد برقم 1120 لسنة 2006، ثم لجأت إلى لجان فض المنازعات بتاريخ 11/10/2006 تحت رقم 196 لسنة 2006 ولكن دون جدوى، مما حدا بها إلى إقامة الطعن الماثل، ونعت على القرار مخالفة الضوابط التي وضعتها الهيئة لاختيار المرشحين لشغل وظيفة مندوب مساعد بالهيئة، كما أنها استندت في استبعاد الطاعنة إلى انتفاء شرط حسن السمعة، رغم أن والدها يعمل نائباً لرئيس هيئة قضايا الدولة وهو ما يضفى على أسرتها حسن السمعة والسيرة ولا تتأثر بمسلك أقاربها مهما كانت درجة قرابته على حسن سمعة الأسرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن استناداً إلى أنه قد وردت تحريات المباحث الجنائية متضمنة واقعات جنائية منسوبة إلى بعض أقارب الطاعنة، فقد سبق اتهام بنت عمها وتدعى /دعاء سعيد إبراهيم في القضية رقم 10943 لسنة 1998 جنح قسم بني سويف ـ زنا ـ وحفظ بالأمر لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكذلك سبق اتهام جد المرشحة لوالدها ويدعى علي فرج الجمل في العديد من القضايا ـ مسجل خطر مخدرات برقم 408 فئة ج مركز شرطة بني سويف ورفع من عداد الخطرين لوفاته في 3/6/79 وسبق اتهامه في قضايا سرقات وشروع في سرقة وتعدي واشتباه ومخدرات كما أن عم المرشحة، ويدعى سعد إبراهيم علي فرج الجمل مسجل خطر سرقات برقم 320 فئة (ج) بمركز شرطة بني سويف ورفع من عداد الخطرين فى5/9/ 1973 لتوقف نشاطه، وسبق اتهامه في القضيتين رقمي 728 لسنة 1961 جنح قسم بني سويف سرقة مواشي، 325 لسنة 63 جنح قسم بني سويف سرقة مواشي.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري، والذي استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قاله السوء، وما يمس الخلق، ومن ثم فهي تلتمس في أخلاق الشخص نفسه، إذ هي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته، فلا يؤاخذ على صلته بذويه إلا ما ينعكس منها على سلوكه.
ومن حيث إن الثابت من محضر تحريات المباحث الجنائية سند جهة الإدارة في استبعاد الطاعنة من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة أنه أورد قرين اسم جد الطاعنة لوالدها سبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا وأورد بيانات هذه القضايا ولكنه وقرين معظمها أورد عبارة (تعذر التحريات لدشت الدفاتر (منذ سنة 1933 حتى 1969) عدا القضية رقم 144 لسنة 1962 جنايات بني سويف ـ مخدرات ـ حيث قرينها عبارة 3 سنوات سجن والمصادرة ونفذ العقوبة أما باقي القضايا التي ذكر المحضر نسبتها إلى الجد فقد ورد قرينها جميعا بعبارة سالف الذكر، وذات الأمر بالنسبة لعم الطاعنة بخصوص القضيتين المنسوبتين إليه "سرقة" حيث ورد قرينها عبارة وتعذر التحريات لدشت الدفاتر، وهو ما لا يمكن معه القطع بثبوت الاتهام المنسوب إليه، وأما عن ابنة عم الطاعنة المقول بإغفالها ذكر اسمها فقد تبين من التحريات أنها اتهمت في القضية رقم 10943 لسنة 1998 جنح قسم بني سويف (زنا) وصدر قرار النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل.

ومن حيث إن شروط حسن السمعة من الشروط التي يتعين توافرها في الطاعنة وذويها من أسرتها الذين تتأثر بمسلكهم، ولا يسوغ مؤاخذتها علي مسلك أقاربها الذين لا ينعكس مسلكهم على سمعتها وسيرتها إذ حسبها حسن سيرة 
أسرتها الذي أقرت به التحريات في خاتمة مطافها إذ بعد أن سردت المعلومات عن أقاربها بما فيهم جدها لوالدها وعمها وابنة عمها السالف ذكرهم ختمت التحريات بعبارة " المرشحة وأسرتها حسنوا السير والسلوك وسمعتهم طيبة" ،كما أنه حسب الطاعنة كون والدها أحد أعضاء الهيئة التي ترنو إليها، إذ يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وهي أحد الوظائف التي تشكل سدة النظام القضائي بالهيئة بعد رئيسها، وقد عين الوالد سنة 1975 بالهيئة أي في ظل حياة والده (جد المرشحة المتوفى سنة 1979) ولم يكن ما نسب إلى والده عائقا أو حائلاً دون تعيينه، وهو ذات الأمر بالنسبة لشقيقه "عم الطاعنة"، الذي لم يقف ما نسب إليه حجر عثره أمام تعيين والدها، كما أن الثابت أن شقيقة الطاعنة تعمل طبيبة ومتزوجة من نائب بهيئة قضايا الدولة كما أن شقيقتها الأخرى تعمل مدرسة لغة فرنسية ومتزوجة من مهندس بالمراقبة الجوية، وأن شقيقها يعمل محاسبا بهيئة قضايا الدولة، أما والدتها فهي حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وقد شهدت التحريات للأسرة على نحو ما تقدم بحسن السير والسلوك والسمعة الطبية، وهو ما ينعكس على الطاعنة سلوكا وسمعة.
ومن حيث أنه لذلك فلا يجوز بحال مؤاخذتها عن ذنب لم تقترفه، مما يؤثر على مستقبلها الذي سهرت الليالي من أجله، مما يحطم أمالها، وفي الوقت ذاته لا ينبغي محاسبتها عن أفعال أقاربها ممن فارقوا الحياة قبل أن تولد كجدها الذي توفى سنة 1979 "قبل أن تولد سنة 1984 "أي دون أن تساكنه أو تخالطه مخالطة تشكل سلوكهاً ،وكذلك عمها الذي توقف نشاطه سنة 1973 ،بحيث لا يعقل منطقا ولا عدلا ان يظل مسلك هؤلاء مطارداً لذويهم عشرات السنين حتى بعد وفاتهم او توقف نشاطهم وعودتهم إلى جادة الصواب، وإذا كان الأمر على هذا النحو فإن المنطق يقتضي حفاظا على أمال الشباب من الضياع بسبب لا يد لهم فيه سوى تقاليد وأعراف بالية تتوسع في معنى أسرة الطاعنة، وتستظهر لها الخطأ من هذا المنطلق، وتقضي به على أحلام وآمال المجتهدين، مما ينعكس سوءا على المجتمع، يتحول هؤلاء المجتهدون إلى حالة من اليأس، تؤدي بهم إلى المهالك، يقتضي المنطق علاجا لكل ذلك أن يكون من الإنصاف الاكتفاء في مجال التحري عن الأقارب ببوتقة الأسرة الصغيرة فقط ممثلة في المرشح وأخوته ووالديه دون أن تشمل الأسرة بمعناها الأكبر خاصة إذا لم يكن أحدهم أي من الأسرة بمعناها الأكبر أو بعضهم ممن يخالطه أو يساكنه بما ينعكس على سلوكه سلباً أو إيجاباً حيث لا يخلو أحد من أفراد الأسرة من مشكلة أو نائبة لأي سبب كان، ولو كان دمث الخلق.

ومن حيث إنه هديا بما تقدم فإن المحكمة تقضي في ضوء وملابسات ما وقر في وجدانها من تفوق الطاعنة وانتمائها لأسرة كريمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة لافتقاد القرار سببه الصحيح المبرر له صدقاً وعدلاً ، مع ما يترتب على ذلك من أثار، مع مراعاة ضرورة استيفاء شرط الكشف الطبي اللازم للتعيين.


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 239 لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، مع ما يترتب على ذلك من أثار، على النحو المبين بالأسباب.

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت الموافق 23/1/2010م الموافق 8 صفر سنة 1431هـ. بالهيئة المبينة بصدره.

قرينة النكول في الطعون الخاصة بقرارات التعيين في الوظائف القضائية

حكم المحكمة الادارية العليا 
في الطعن رقم 27412 لسنة 52 قضائية عليا بجلسة 3/4/2010
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
دائرة توحيد المبادئ
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 3/4/2010م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني ...... رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضـوية السادة الأســاتذة المستشارين / أحمد شمس الدين خفاجي ومحمد منير السيد جويفل والسيد محمد السيد الطحان ورمزي عبدالله محمد أبو الخير وغبريال جاد عبد الملاك وأحمد أمين حسان وأدوارد غالب سيفين والصغير محمد محمود بدران وعصام عبد العزيز جاد الحق ويحيي أحمد راغب دكروري. .......... نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفي حسين السيد أبو حسين ......... نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس ...... سـكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن رقم 27412 لسنة 52 القضائية عليا
المقام من : .....................
ضــــد
رئيس الجمهورية ..........بصفته.
وزير العدل ..................بصفته.
رئيس مجلس الدولة......بصفته.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 6/7/2006 أودع الأستاذ / ...... المحامي نائباً عن الأستاذ / ...... بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 27412 لسنة52ق.ع ، مختصماً فيه المطعون ضدهم بصفاتهم ، وانتهي إلي طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية الرقيم 27 لسنة2006 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينه في هذه الوظيفة مع أقرانه ، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. 
وذكر الطاعن شرحاً لطعنه انه حاصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر في دور مايو 2004 بتقدير عام جيد جداً ، وأنه في خلال شهر يوليو2005 أعلن في الصحف عن تعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة ، ونظراً لتوافر الشرائط المتطلبة فيه تقدم بطلبه وأجريت المقابلة الشخصية معه، وفي 18/1/2006 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة2006 خالياً من اسمه فبادر بالتظلم عنه في 19/2/2006 وقيد برقم 408 ولم يتلق رداً ، فلجأ إلي لجنة توفيق المنازعات وقيد طلبه برقم 209 لسنة2006 وأصدرت توصيتها في 25/6/2006 بإحالة الطلب إلي أمين عام مجلس الدولة لاتخاذ ما يراه في شأنه ، فأقام طعنه الماثل ناعياً على القرار الطعين مخالفته لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 ، حيث أن جميع الشرائط المتطلبة للتعيين متوافرة في حقه ، فهو حاصل على تقدير تراكمي جيد جداً بنسبة مقدارها 83.5% بمجموع درجات 1085من 1300 درجة وهو ما يعلو على بعض أقرانه ممن شملهم القرار ، وهو ما يشكل إخلالاً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص ومن ثم خلص إلي طلباته السالفة. 
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلي قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة 
وقد حدد لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( موضوع ) بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 13/5/2007 وتم تداوله بجلسات المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها ، وبجلسة 19/10/2008 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة 23/11/2008مع مذكرات خلال أسبوعين ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/12/2008 لإتمام المداولة ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلي دائرة توحيد المبادئ المشكلة بموجب المادة ( 54مكرراً ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 للعدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابق صدورها من المحكمة الإدارية العليا من عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون المتعلقة بقرارات التعيين في الهيئات القضائية عند عدم تقديمها لمحاضر المقابلات الشخصية ، اكتفاء بما قررته الهيئة القضائية المطعون ضدها من أسباب في دفاعها من عدم اجتياز الطاعن للمقابلة حتى لا تحل المحكمة محل تلك اللجان في التقييم ولآن الأخذ بهذه القرينة يأباه النظام القضائي ويتعارض معه ، وسوف يترتب عليه تعيين كافة الطاعنين . بينما ذهبت تلك الدائرة إلي أنه لا يجوز طرح قرينة النكول في مثل هذه الحالات والأخذ بها في الحالات أخري سيما وأن المستندات الدالة على اجتياز أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية لا توجد إلا لدي جهة الإدارة ويستحيل على الطاعن تقديمها أو الحصول عليها. 
وقدمت هيئة مفوضي الدولة بدائرة توحيد المبادئ تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلي ترجيح الاتجاه الذي يؤيد الأخذ بالتسليم بطلبات المدعي استناداً إلي نكول جهة الإدارة عن تقديم محاضر المقابلات الشخصية التي تجريها اللجان المختصة بالجهات القضائية مع المتقدمين لشغل وظائف قضائية . 
وحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 11/4/2009 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 6/2/2010 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 6/3/2010 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام طعنه الماثل بتاريخ 6/7/2006 طالباً في ختامه الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة2006 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مع مايترتب على ذلك من أثار أخصها تعيينه في هذه الوظيفة مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. 
ومن حيث إن مقطع النزاع – حسبما ارتأته الدائرة السابعة عليا عند إحالة هذا الطعن إلي هذه الدائرة – يدور حول الأخذ أو عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون المتعلقة بقرارات التعيين في الوظائف القضائية عند عدم تقديم الجهة الإدارية لمحاضر المقابلات الشخصية التي تجريها اللجان المختصة بالهيئات القضائية مع المتقدمين لشغل تلك الوظائف ، حيث ذهبت تلك الدائرة إلي الأخذ بقرينة النكول في هذه الطعون، وهو ما يتعارض مع أحكام سابقة تري عدم الأخذ بهذه القرينة ، ومن ثم العدول عن ذلك. 
ومن حيث إن البين مما سبق أن هناك اتجاها في أحكام المحكمة الإدارية العليا ذهب إلي عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون المشار إليها عند عدم تقديم أو إيداع الهيئة القضائية المعنية لمحاضر المقابلات الشخصية التى أجريت مع المتقدمين لشغل الوظائف القضائية سواء كان ذلك نتيجة صعوبة تقديمها أو العثور عليها لكثرتها بالنسبة إلي مجموع المتقدمين ، والاكتفاء في هذه الحالات بما ذكرته الهيئة القضائية المطعون ضدها من أسباب في دفاعها ، لأن القول بغير ذلك يؤدي إلي حلول المحكمة محل تلك اللجان في التقييم والتسسليم بما يقرره الطاعن عن كفايته للتعيين وهو ما يأباه نظام التعيين بالوظائف القضائية ويتعارض معه لكونها ذات طبيعة خاصة ( الأحكام الصادرة بجلسات 29/1/2006 في الطعنين رقمي 6533 لسنة48ق.ع و 7663 لسنة48ق.ع ، و15/1/2006 في الطعن رقم 6901 لسنة48ق.ع ، و 8/1/2006 في الطعنين رقمي 6933 لسنة 48ق.ع و 9263 لسنة48ق.ع ) وهو الاتجاه المطلوب العدول عنه. 
ومن حيث إن المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25لسنة1968 تنص على أن : " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه " وبذلك حددت القاعدة العامة في الإثبات ، وهي تحمل المدعي عبء إثبات ما يدعيه أي إثبات الواقعات التي يترتب عليها الآثار القانونية المتنازع عليها ، وهذه القاعدة قوامها ، التكافؤ والتوازن بين طرفي الخصومة فكل منهما في ذات المركز القانوني وبمكنته إثبات ما يراه بكل وسائل الإثبات وللأخر أن يدرأ عن نفسه كل ما ينسب إليه أيضاً بذات الوسائل . ولئن كانت هذه هي القاعدة العامة في الإثبات ، بيد أن الأمر يختلف في القضاء الإداري، لأن الجهة الإدارية وهي الطرف في كل دعوى إدارية تحوز وتمتلك أدلة الإثبات، وفي الأغلب الأعم تكون في مركز المدعي عليه في الدعاوى الإدارية ، في حين يقف الطرف الأخر وهو المدعي أعزل من هذه الأدلة ، الأمر الذي يفتقد معه التوازن والتكافؤ المفترض بين أطراف الدعوى الإدارية ، وهو ما يجعل عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية ينتقل إلي المدعي عليه وهي الجهة الإدارية ، وبات عليها إثبات عدم صحة الواقعات الواردة بعريضة الدعوى أو الطعن ، بينما يكتفي المدعي بالقول بوجودها وتأكيدها ، ويترتب على ذلك أن إذا ما تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على نقى ادعاء المدعي ، فإن هذا يكون قرينة على صحة ما يدعيه رافع الدعوى إذا ما أكدتها شواهد وقرائن أخري من الواقع وصحيح حكم القانون ، وهنا يبرز الدور الايجابي للقاضي الإداري وإمكاناته في تقصي الحقيقة محافظاً على حياده ، فلا يحل محل أحد طرفي المنازعة ولا ينحاز لأي منهما في هذا الخصوص . 
ومن حيث إنه قد سبق لهذه الدائرة في حكمها الصادرين بجلستهما المعقودة في 6/5/2004 في الطعنين رقمي 12414 لسنة46ق.ع و 5850 لسنة47 ق.ع أن ذهبت إلي أن لجان المقابلات الشخصية " لم تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم تلك الأهلية ، كما لم تتقيد بأي ضوابط أخري ، وبالتالي فإن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوي استهداف المصلحة العامة ، وليس من شك في أن القول بغير ذلك إنما يؤدي إلي إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يضعها القاضي ليحدد على أساسها مدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة ، وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي ، ومبدأ الفصل بين السلطات ، وإذا كانت المهمة التي أسندت إلي اللجنة لم تقترن بطريقة صريحة قاطعة ومعيار واضح يحدد لها كيفية أداء مهمتها واستخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة ، فإن ذلك لا يعني حتماً أنها مارست عملها دون ضوابط أو معايير فلا جدال في إنها استعانت بالعرف العام الذي يحيط تولي الوظائف القضائية بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة وهي أركان لا تخضع للحق في عناصر ثوابتها أو القصر على أسس بعينها دون غيرها لأنها تستخلص بين الوسط الذي ينتمي إليه المتقدم للوظيفة وشخصيته ... ولا وجه للقول بأن السلطة التقديرية للجان المقابلة تعد امتيازاً يتعيين الحد منه برقابه قضائية حاسمة ، ذلك لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجب يستهدف الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقي محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوي ، وفضلاً عن ذلك فإن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين حق كل من توافرت فيه الشروط العامة لشغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره ، فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التى تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل ، ومن ثم فإنه إذا اتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدي أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة التي تقدم لشغل أحدي وظائفها ، فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الذي تخطاه في التعيين سوي التمسك بعيْب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب". 
ومن حيث إن البين من مطالعة الحكمين السابقين ، أن لم يشترط شكلاً معيناً لإجراء المقابلة الشخصية فليس يلازم أن يكون هناك محضراً مكتوباً ، بل يكفي أن تتاح للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المعنية لتقيميه والحكم على مدي صلاحيته لشغل الوظيفة القضائية التي يتقدم لشغلها ، ومن ثم فإن المحكمة أن تستوثق من إتاحة الفرصة للمتقدم للمثول أمام اللجنة لتحديد مدي توافر الأهلية المتطلبة لشغل الوظيفة دون تعقيب عليها طالما أنها تغيت الصالح ، وإثبات عدم التزامها الصالح العام لا شك تقع على عاتق المدعي ، كذلك فأن الحكمين المشار إليهما لم يتضمن أي منهما أن السبيل الوحيد للفصل في الدعوى هو محضر المقابلة وبغيره يستكمل الفصل فيها ، بل أن محضر المقابلة هو أحد العناصر التي يستند إليها في التقييم ، فإذا ما حوت الدعوى من الأوراق ما يمكن المحكمة من الفصل فيها ، فعليها أن تفصل فيها دون أن تتذرع بقرنية النكول لعدم تقديم محضر المقابلة الشخصية من جانب الجهة الإدارية ، لأن لجنة المقابلة في هذه الحالة بما تملكه من سلطة تقديرية في وضع ما تراه من ضوابط لاختيار أصلح المتقدمين لشغل الوظائف القضائية بحسبان أنها الأقدر على ذلك أنه لا يحدها فيه سوي مراعاة الصالح العام – تكون قد تخلت وتنازلت عن حقها في إقامة الدليل على سلامة قرارها الطعين ، وتعود للمحكمة سلطتها في تقييم القرار في ضوء باقي أوراق الدعوى ومستنداتها وما تبديه الجهة الإدارية في مذكراتها وتقدمه من مستندات وكذا ما يقدمه المدعي من مذكرات ومستندات لتنزل حكمها وفق عقيدتها على ضوء ذلك كله. 
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فأن قرينة النكول لا تجد مجالاً لها ، إلا إذا كان المستند الذي لم يقدم في الدعوى هو المستند الوحيد المؤثر واللازم للفصل في الدعوى ، وفي هذه الحالة يتم التسليم بطلبات المدعي ، إما إذا طويت أوراق الدعوي على مستندات وأوراق تمكن المحكمة من إنزال حكم القانون عليها فإن تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم أي مستند غير منتج وحده لا يعد نكولاً يفسر لصالح المدعي ، بل يتعين أن تفصل المحكمة في الدعوي ضوء باقي الأوراق والمستندات الأخرى الموجودة بملفها . 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بترجيح الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا ، والذي من مقتضاه عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون الخاصة بقرارات التعيين في الوظائف القضائية إلا إذا كان المستند الذي لم يقدم في الدعوى هو المستند الوحيد المؤثرة واللازم للفصل في الدعوى ، وذلك على النحو الوارد بالأسباب ، وأمرت بإعادة الطعن إلي الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدي ما تقدم