الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 ديسمبر 2014

الطعن 59602 لسنة 74 ق جلسة 17 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 11 ص 115

جلسة 17 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(11)
الطعن 59602 لسنة 74 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
صيغة الاتهام المبينة بالحكم . جزء منه . كفاية الإحالة إليها في بيان الواقعة . النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .
(3) إثبات " شهود " " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استناد الحكم في قضائه بالإدانة إلى أقول شهود الإثبات التي أوردها . كاف للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة . النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .
(4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
ورود شهادة الشهود على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إليه باستنتاج سائغ تجريه المحكمة تتلاءم به مع عناصر الإثبات الأخرى . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان .
الإجراءات المنصوص عليها في المادة 271 إجراءات . تنظيمية . لا يترتب على مخالفتها البطلان .
(7) حكم " بيانات الديباجة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تقرير التلخيص . تزوير " الادعاء بالتزوير" . إجراءات " إجراءات المحاكمة".
تضمين ديباجة الحكم تلاوة تقرير التلخيص . مفاده : وجوده ضمن أوراق الدعوى . جحد الطاعن للتقرير بغير طريق الطعن بالتزوير . غير جائز .
(8) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(9) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
 الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
2- من المقرر أن صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بياناً للواقعة يكون لا محل له .
3- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات التي سردها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
 4- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .
5- من المقرر أيضاً أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وإذ كان جماع ما أورده الحكم من الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على صحة ما نسب إلى الطاعن ، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
6- من المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة ، فلا يترتب على مخالفتها البطلان .
7- لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
8- من المقرر أن نعي الطاعن بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
9- من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، وإذ كان ذلك فإن كل ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولاً : حال كونه موظفاً عاماً ..... توسط لدى قاضي محكمة ...... لصالح أحد الخصوم وإضرار بالآخر بطريق الطلب والتوجيه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً : تداخل في وظيفة عمومية "...... " من غير أن تكون له صفة رسمية في الحكومة . ثالثاً : حمل علانية العلامة المميزة لوظيفة من غير حقه ألا وهي النيابة العامة . رابعا : لقب لنفسه بوظيفة من غير حق بأن لقب نفسه بوظيفة مستشار .... على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابه بالمواد 120، 155، 156، 157 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسمائة جنيه . استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بياناً للواقعة يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال شهود الإثبات التي سردها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من المقرر أيضاً أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وإذ كان جماع ما أورده الحكم من الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على صحة ما نسب إلى الطاعن ، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة ، فلا يترتب على مخالفتها البطلان . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعن بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، وإذ كان ذلك فإن كل ما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــ

الطعن 71175 لسنة 75 ق جلسة 16 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 10 ص 100

جلسة 16 يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / فتحي الصباغ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. وفيق الدهشان ، حسن أبو المعالي ، عبد الرحمن أبو سليمة وخالد مقلد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(10)
الطعن 71175 لسنة 75 ق
 (1) إثبات " بوجه عام " . قتل عمد . هتك عرض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد مقترن بجناية هتك عرض .
(2) محاماة . وكالة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
ندب المحكمة محامياً ترافع في الدعوى لتخلف المحامي الموكل عن الطاعن . لا يعد إخلالاً بحق الدفاع . ما دامت المحكمة قد أمهلته الوقت الكافي لأداء مأموريته ولم يبد الطاعن اعتراضاً ولم يتمسك بطلب التأجيل لحضور محاميه الموكل .
مثال .
(3) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف". دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . حكم " تسبيب . تسبيب غير معيب " .
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات . موضوعي .
تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه .
(4) قتل عمد . هتك عرض . إثبات " اعتراف " "خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم بالتناقض بين اعترافه والدليل الفني دون الإفصاح عن ماهيته وخلو الحكم من ذلك التناقض . غير مقبول .
تطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
مثال لتسبيب سائغ ينتفي فيه التناقض بين الدليلين القولي والفني في جريمة قتل عمد مقترنة بجناية هتك عرض .
(5) إثبات " خبرة " " اعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .
مثال .
(6) إعدام . نيابة عامة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . محكمة النقض " سلطتها " .
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم . أساس وعلة ذلك ؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها . دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها .
(7) قتل عمد . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية القتل في جريمة قتل عمد .
(8) قتل عمد . هتك عرض . اقتران . عقوبة " تطبيقها ". حكم " تسبيبه تسبيب غير معيب ".
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل العمد وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما . كاف لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على المتهم .
 (9) إثبات " خبرة " . مسئولية جنائية . عقوبة " الإعفاء منها " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الجنون والعاهة العقلية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية وفقاً لمفهوم نص المادة 62 عقوبات . هو الذي يعدم الشعور أو الإدراك . سائر الأمراض والأحوال النفسية الأخرى . لا تعد سبباً لانعدام المسئولية .
الجنون والعاهة العقلية . هما مناط الإعفاء من المسئولية .
المرض النفسي . لا يعد عذراً معفياً من العقاب . اعتباره دفاعاً بتوافر عذر قضائي مخفف . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . عدم التزام المحكمة بالرد عليه على استقلال . علة ذلك ؟
مثال .
(10) قبض . نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
النعي بعدم عرض الطاعن على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . غير مجد . ما دام أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى .
(11) دفوع" الدفع ببطلان القبض " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض . ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه .
(12) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
النعي باستحالة حدوث الواقعة . جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . غير مقبول .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(13) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إعدام . عقوبة " توقيعها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الحكم الصادر بالإعدام . ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
ــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حال تواجد المجني عليها والتي لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالحقول الزراعية ترعى الغنم شاهدها المتهم حال ذهابه لحقله لرعاية ماشيته وما إن شاهدها حتى نزل من فوق دابته وتوجه إليها وتودد إليها وبادلها الحديث عن شعرها ثم قرب منها وقبلها وأخذ يقبلها حتى تمكن من استدراجها داخل الأرض الزراعية المنزرعة قطن حان وقت جنيه ثم نزع عنها بنطالها وشورتها وقام بربط يديها ورجليها بكيس كان معه ثم قام بوضع بنطالها على فمها حتى لا تصرخ ولا يسمع لها صوت وحاول إيلاج قضيبه في فرجها فلم يتمكن فطرحها على وجهها وهي تحاول الصراخ والاستغاثة ثم حاول معاشرتها لواطاً فلم يتمكن لصغر سنها فأدارها مرة أخرى على ظهرها وحاول إتيانها إلا أنها ظلت تصرخ وتتألم فوضع يده على رقبتها بشدة وكتم أنفاسها قاصداً قتلها والخلاص منها مخافة أن يفتضح أمره ولم يتركها إلا بعد أن تيقن من موتها فعاد إلى منزله ثم ذهب إلى عمله وبعد عودته منه علم من أهل قريته باختفاء المجني عليها فاشترك معهم في البحث عنها حتى تم العثور عليها جثة هامدة بالأرض الزراعية التي كانت مسرحاً لأحداث جريمته ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة وما ورد بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها .
2- لما كان البين من محضر جلسة ..... أن المحامي الأصيل لم يحضر وحضر عنه محام طلب أجلا لحضور الأول وأن تخلفه يرجع لمرضه الذي لم يقدم دليله - خلافا لما يدعيه في أسباب طعنه - فندبت المحكمة محامياً مقيداً أمام هذه المحكمة - محكمة النقض- للدفاع عنه وأمهلته الوقت الكافي لأداء مأموريته فترافع هذا المحامي مدافعاً عن الطاعن بما هو مدون في محضر الجلسة والذي لم يثبت فيه أن الطاعن أو المحامي الحاضر عن المحامي الأصيل قد اعترض على ذلك أو أبديا طلباً ما في هذا الشأن أو تمسكا بحضور المحامي الأصيل ، وكان من المقرر ، أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى ، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي واطرحه في قوله : " .... فهو مردود عليه وهو قول في غير محله البتة ذلك بأن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لم تتوصل إلى ثبوت الإكراه المزعوم لأسباب حاصلها 1) أن التحريات توصلت إلى أن المتهم هو مرتكب الواقعة وتم استدعاؤه بتاريخ .... بواسطة رئيس فرع البحث الجنائي ..... وسئل شفاهة بشأن المعلومات والتحريات فأقر بذلك وعرض على النيابة العامة في ذات اليوم ولم يثبت على الإطلاق أنه تم احتجازه أو تقييد حريته من قبل كما يزعم الدفاع وليس من دليل دالاً على ذلك 2) ثبت من تحقيقات النيابة العامة وقد أفهمه السيد النائب المحقق بأن النيابة العامة هي التي تباشر معه التحقيق وتم فحص جسده ومناظرته قبل وأثناء استجوابه وثبت عدم وجود إصابات أو آثار به تؤيد ما يدعيه دفاعه وإذ سئل عن التهمة المسندة إليه بعد أن أحيط علماً بها وبعقوبتها فأقر بها تفصيلاً 3) عرض المتهم على القاضي حوالي ثلاث أو أربع جلسات للنظر في أمر تجديد حبسه ولم يقل هو أو الدفاع الحاضر معه أن ثمة إكراه أو حجز بدون وجه حق كان قد وقع عليه طوال أكثر من مائة يوم 4) لم يثبت من تحقيق النيابة العامة أن أيا من رجال الضبط كان متواجداً بغرفة التحقيق أثناء استجواب المتهم بمعرفة النيابة العامة وحتى ولو كان ذلك ، فأنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن تواجد مأمور الضبط القضائي أثناء التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته ولا يعد بذاته إكراهاً ما لم يستطل على المتهم بأذى مادي أو معنوي وعليه يكون هذا الدفع في غير محله البتة ويتعين الالتفات عنه". وهو رد سائغ وكاف في مجموعه في اطراح هذا الدفع ، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
4- لما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية التناقض الذي يشير إليه في أسباب طعنه بين اعترافه والدليل الفني وكانت أسباب الحكم قد خلت من التناقض الذي يعيبه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يضحى على غير أساس ، فضلاً عن ذلك ، فإنه لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الحكم قد حصل من اعتراف الطاعن أنه حاول إيلاج قضيبه في فرج المجني عليها فلم يستطع لصغر سنها فطرحها على وجهها وأولج قضيبه في دبرها ولما كانت تتألم وتحاول الصراخ والاستغاثة كتم أنفاسها ببنطالها واضعاً وضاغطاً بيده على عنقها وأنفها كما نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها أن بها إصابات تشير إلى حدوث إيلاج عنيف من دبر وأن سبب وفاتها يرجع إلى إسفكسيا كتم النفس وأن ما بها من إصابات بأسفل الساقين غرار ما يتخلف عن التقييد ، ومن ثم تنتفي دعوى التناقض بين الدليلين اللذين عول عليهما الحكم في قضائه مع باقي الأدلة التي تساند إليها ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن على غير محل .
5- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى ما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية من أن بجثة المجني عليها إصابات تشير إلى حدوث ايلاج عنيف من دبر وهو ما يتفق مع ما جاء باعتراف الطاعن من قيامه بمحاولة إيلاج قضيبه في دبر المجني عليها فإن ما يثيره الطاعن في شأن الدليل الفني لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من ذلك التقرير لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه والرد عليه .
6- لما كانت النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959- عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ، وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
7- لما كان الحكم المعروض بعد أن بين واقعة الدعوى - على النحو المار بيانه - حصل مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة بما له أصله الثابت في الأوراق وعلى ما يبين من المفردات ثم خلص إلى إدانة المتهم بجريمة قتل المجني عليها عمداً المقترن بجناية هتك عرض صبية لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالقوة وأنزل عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 2 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم قد عرض لنية القتل واستقاها ثبوتاً في حق المحكوم عليه في قوله : " ... أن المحكمة تستخلص توافر هذه النية لدى المتهم من حاصل ما تبينته المحكمة من الظروف والملابسات التي أحاطت بواقعة الدعوى والأدلة التي ساقتها ذلك أنه بعد أن استدرج المتهم المجني عليها إلى داخل حقل القطن وهو الذي تغطى أشجاره من يدخل فيها لأنه يكون كامل النمو وفي طريقه للجنى وبعد أن أوثق رجليها ويديها على النحو الذي عثرت عليه الجثة ومناظرة النيابة العامة ثم حسر عنها بنطالها ووجدت الجثة عارية من أسفل ثم وضع هذا البنطال على وجهها وفاها وبعد أن ارتكب فعلته الشنعاء من الأمام والخلف وهي تتألم وتحاول أن تستغيث قام بالضغط الشديد كاتماً أنفاسها بكلتا يديه وبواسطة هذا البنطال الذي يسد كل هواء داخل إليها أو نفس خارج منها خوفاً من افتضاح أمره بعد أن نال منها أماماً وخلفاً ولم يتركها إلا وقد همدت حركتها وتوقفت أنفاسها وتأكد من إزهاق روحها في قصد واضح على قتلها وإزهاق روحها ولم يكن ما يفعله عبثاً أو هباء وقد كان بإمكانه تركها بعد ارتكاب فعلته وهي الصغيرة ثماني سنوات التي لا تناله بأذى ولن تستطيع ولكنها كان بإمكانها أن تخبر أهلها وتفضح أمره وقد تمكن من إزهاق روحها " . فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب سائغة توافر نية القتل في حق المحكوم عليه .
8- لما كان الحكم المطروح بعد أن دلل على توافر جناية هتك العرض في حق المحكوم عليه عرض لظرف الاقتران واستظهر توافره من استقلال جناية هتك العرض عن جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما ، بما يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات .
9- لما كان ما أثاره المحكوم عليه في صدر أسباب طعنه - دون النعي به على الحكم المعروض - من طلب إحالته إلى أحد المستشفيات للصحة النفسية وأنه قدم بجلسة المحاكمة شهادة تفيد أنه يعاني من مرض نفسي فإن هذا القول مردود بأنه من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسئولية قانوناً طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية ومن ثم فإن دفاعه على هذه الصورة لا يتحقق به الجنون أو العاهة في العقل وهما مناط الإعفاء من المسئولية ، ولا يعد مرضه النفسي في صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب ، بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مؤذناً بتوفر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في أعماله أو اطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، لما كان ذلك ، فإنه لا يعيب الحكم إذ هو دان الطاعن على سند من الأدلة السائغة التي أوردها دون أن يرد على هذا الدفاع على استقلال لظهور بطلانه .
10- من المقرر أنه لا جدوى مما يثيره المحكوم عليه من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره من دفاع في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
11- لما كان الحكم المعروض قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من القبض الذي يدعى المحكوم عليه ببطلانه كما لم يشر إليه الحكم في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع .
12- لما كانت منازعة المحكوم عليه في استحالة حدوث الواقعة في أرض زراعية نهاراً لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها ومن ثم يضحى ما يثيره المحكوم عليه في هذا الشأن لا يكون له محل .
13- لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما وساق عليهما أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وجاء الحكم متفقاً وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم ، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ...... عمداً بأن قام بكتم أنفاسها بالضغط بيديه على فيها وأنفها قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان آنف البيان هتك عرض المجني عليها المذكورة والتي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن استدرجها داخل أحد الحقول وقيد قدميها ويديها وحسر عنها ملابسها ووضعها على وجهها لمنع استغاثتها ثم أولج قضيبه في دبرها على النحو المبين بالأوراق . وأحالته على محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/2،1 من قانون العقوبات بإحالة الأوراق إلى فضيلة المفتي لإبداء رأيه وحددت جلسة ..... للنطق بالحكم . وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغاً وقدره ألفا جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......الخ .
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية القتل العمد المقترن بجناية هتك عرض صبية لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالقوة وعاقبه بالإعدام قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن محاميه تخلف عن حضور جلسات المحاكمة لعذر قهري هو مرضه وحضر عنه محام قدم دليلاً على صحة العذر وطلب أجلا لحضوره إلى أن المحكمة التفتت عن طلبه وندبت محام آخر للدفاع عنه دون رغبة منه وبعد أن استمعت لمرافعته قضت في الدعوى ، كما أغفل الحكم الرد على دفاعه ببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي تمثل في حضور ضابط الواقعة تحقيقات النيابة ، هذا إلى أن الحكم عول على الدليل الفني رغم تعارضه مع اعتراف الطاعن كما عجز الدليل الفني عن تحليل السائل المنوي ونسبته للطاعن وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حال تواجد المجني عليها والتي لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالحقول الزراعية ترعى الغنم شاهدها المتهم حال ذهابه لحقله لرعاية ماشيته وما إن شاهدها حتى نزل من فوق دابته وتوجه إليها وتودد إليها وبادلها الحديث عن شعرها ثم قرب منها وقبلها وأخذ يقبلها حتى تمكن من استدراجها داخل الأرض الزراعية المنزرعة قطن حان وقت جنيه ثم نزع عنها بنطالها وشورتها وقام بربط يديها ورجليها بكيس كان معه ثم قام بوضع بنطالها على فمها حتى لا تصرخ ولا يسمع لها صوت وحاول إيلاج قضيبه في فرجها فلم يتمكن فطرحها على وجهها وهي تحاول الصراخ والاستغاثة ثم حاول معاشرتها لواطاً فلم يتمكن لصغر سنها فأدارها مرة أخرى على ظهرها وحاول إتيانها إلا أنها ظلت تصرخ وتتألم فوضع يده على رقبتها بشدة وكتم أنفاسها قاصداً قتلها والخلاص منها مخافة أن يفتضح أمره ولم يتركها إلا بعد أن تيقن من موتها فعاد إلى منزله ثم ذهب إلى عمله وبعد عودته منه علم من أهل قريته باختفاء المجني عليها فاشترك معهم في البحث عنها حتى تم العثور عليها جثة هامدة بالأرض الزراعية التي كانت مسرحاً لأحداث جريمته ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة وما ورد بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة ..... أن المحامي الأصيل لم يحضر وحضر عنه محام طلب أجلاً لحضور الأول وأن تخلفه يرجع لمرضه الذي لم يقدم دليله - خلافا لما يدعيه في أسباب طعنه - فندبت المحكمة محامياً مقيدا أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - للدفاع عنه وأمهلته الوقت الكافي لأداء مأموريته فترافع هذا المحامي مدافعاً عن الطاعن بما هو مدون في محضر الجلسة والذي لم يثبت فيه أن الطاعن أو المحامي الحاضر عن المحامي الأصيل قد اعترضا على ذلك أو أبديا طلباً ما في هذا الشأن أو تمسكا بحضور المحامي الأصيل ، وكان من المقرر ، أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى ، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي واطرحه في قوله : " ... فهو مردود عليه وهو قول في غير محله البتة ذلك بأن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لم تتوصل إلى ثبوت الإكراه المزعوم لأسباب حاصلها 1) أن التحريات توصلت إلى أن المتهم هو مرتكب الواقعة وتم استدعاؤه بتاريخ ..... بواسطة رئيس فرع البحث الجنائي ..... وسئل شفاهة بشأن المعلومات والتحريات فأقر بذلك وعرض على النيابة العامة في ذات اليوم ولم يثبت على الإطلاق أنه تم احتجازه أو تقييد حريته من قبل كما يزعم الدفاع وليس من دليل دالاً على ذلك 2) ثبت من تحقيقات النيابة العامة وقد أفهمه السيد النائب المحقق بأن النيابة العامة هي التي تباشر معه التحقيق وتم فحص جسده ومناظرته قبل وأثناء استجوابه وثبت عدم وجود إصابات أو آثار به تؤيد ما يدعيه دفاعه وإذ سئل عن التهمة المسندة إليه بعد أن أحيط علماً بها وبعقوبتها فأقر بها تفصيلاً 3) عرض المتهم على القاضي حوالي ثلاث أو أربع جلسات للنظر في أمر تجديد حبسه ولم يقل هو أو الدفاع الحاضر معه أن ثمة إكراه أو حجز بدون وجه حق كان قد وقع عليه طوال أكثر من مائة يوم 4) لم يثبت من تحقيق النيابة العامة أن أياً من رجال الضبط كان متواجداً بغرفة التحقيق أثناء استجواب المتهم بمعرفة النيابة العامة وحتى ولو كان ذلك ، فإنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن تواجد مأمور الضبط القضائي أثناء التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته ولا يعد بذاته إكراهاً ما لم يستطل على المتهم بأذى مادي أو معنوي وعليه يكون هذا الدفع في غير محله البتة ويتعين الالتفات عنه " . وهو رد سائغ وكاف في مجموعه في اطراح هذا الدفع ، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية التناقض الذي يشير إليه في أسباب طعنه بين اعترافه والدليل الفني وكانت أسباب الحكم قد خلت من التناقض الذي يعيبه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يضحى على غير أساس . فضلاً عن ذلك ، فإنه لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الحكم قد حصل من اعتراف الطاعن أنه حاول إيلاج قضيبه في فرج المجني عليها فلم يستطع لصغر سنها فطرحها على وجهها وأولج قضيبه في دبرها ولما كانت تتألم وتحاول الصراخ والاستغاثة كتم أنفاسها ببنطالها واضعاً وضاغطاً بيده على عنقها وأنفها كما نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها أن بها إصابات تشير إلى حدوث إيلاج عنيف من دبر وأن سبب وفاتها يرجع إلى إسفكسيا كتم النفس وأن ما بها من إصابات بأسفل الساقين غرار ما يتخلف عن التقييد ، ومن ثم تنتفي دعوى التناقض بين الدليلين اللذين عول عليهما الحكم في قضائه مع باقي الأدلة التي تساند إليها ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى ما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية من أن بجثة المجني عليها إصابات تشير إلى حدوث ايلاج عنيف من دبر وهو ما يتفق مع ما جاء باعتراف الطاعن من قيامه بمحاولة إيلاج قضيبه في دبر المجني عليها فإن ما يثيره الطاعن في شأن الدليل الفني لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من ذلك التقرير لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه والرد عليه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .
وحيث إن النيابة العامة - عملاً بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959- عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه ، وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
وحيث إن الحكم المعروض بعد أن بين واقعة الدعوى - على النحو المار بيانه - حصل مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة بما له أصله الثابت في الأوراق وعلى ما يبين من المفردات ثم خلص إلى إدانة المتهم بجريمة قتل المجني عليها عمداً المقترن بجناية هتك عرض صبية لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالقوة وأنزل عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 234 /2 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم قد عرض لنية القتل واستقاها ثبوتاً في حق المحكوم عليه في قوله : " ... أن المحكمة تستخلص توافر هذه النية لدى المتهم من حاصل ما تبينته المحكمة من الظروف والملابسات التي أحاطت بواقعة الدعوى والأدلة التي ساقتها ذلك أنه بعد أن استدرج المتهم المجني عليها إلى داخل حقل القطن وهو الذي تغطي أشجاره من يدخل فيها لأنه يكون كامل النمو وفي طريقه للجنى وبعد أن أوثق رجليها ويديها على النحو الذي عثرت عليه الجثة ومناظرة النيابة العامة ثم حسر عنها بنطالها ووجدت الجثة عارية من أسفل ثم وضع هذا البنطال على وجهها وفيها وبعد أن ارتكب فعلته الشنعاء من الأمام والخلف وهي تتألم وتحاول أن تستغيث قام بالضغط الشديد كاتماً أنفاسها بكلتا يديه وبواسطة هذا البنطال الذي يسد كل هواء داخل إليها أو نفس خارج منها خوفاً من افتضاح أمره بعد أن نال منها أماماً وخلفاً ولم يتركها إلا وقد همدت حركتها وتوقفت أنفاسها وتأكد من إزهاق روحها في قصد واضح على قتلها وإزهاق روحها ولم يكن ما يفعله عبثاً أو هباء وقد كان بإمكانه تركها بعد ارتكاب فعلته وهي الصغيرة ثماني سنوات التي لا تناله بأذى ولن تستطيع ولكنها كان بإمكانها أن تخبر أهلها وتفضح أمره وقد تمكن من إزهاق روحها " . فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب سائغة توافر نية القتل في حق المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطروح بعد أن دلل على توافر جناية هتك العرض في حق المحكوم عليه عرض لظرف الاقتران واستظهر توافره من استقلال جناية هتك العرض عن جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما ، بما يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره المحكوم عليه في صدر أسباب طعنه - دون النعي به على الحكم المعروض - من طلب إحالته إلى أحد المستشفيات للصحة النفسية وأنه قدم بجلسة المحاكمة شهادة تفيد أنه يعاني من مرض نفسي فإن هذا القول مردود بأنه من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسئولية قانوناً طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية ومن ثم فإن دفاعه على هذه الصورة لا يتحقق به الجنون أو العاهة في العقل وهما مناط الإعفاء من المسئولية ، ولا يعد مرضه النفسي في صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب ، بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مؤذناً بتوفر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في إعماله أو اطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض . لما كان ذلك ، فإنه لا يعيب الحكم إذ هو دان الطاعن على سند من الأدلة السائغة التي أوردها دون أن يرد على هذا الدفاع على استقلال لظهور بطلانه . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره المحكوم عليه من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره من دفاع في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من القبض الذي يدعي المحكوم عليه ببطلانه كما لم يشر إليه الحكم في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكانت منازعة المحكوم عليه في استحالة حدوث الواقعة في أرض زراعية نهاراً لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها ومن ثم يضحى ما يثيره المحكوم عليه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المحكوم عليه بهما وساق عليهما أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقا للمادة 381 /2 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون وجاء الحكم متفقاً وصحيح القانون ومبرأ من الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم ، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .
ــــــــــــــــــــ

الطعن 15895 لسنة 67 ق جلسة 16 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 9 ص 97

جلسة 16 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، مصطفى صادق ، عبد الرحمن أبو سليمة نواب رئيس المحكمة ومجدي عبد الحليم .
-------------
(9)
الطعن 15895 لسنة 67 ق
إثبات " شهود " " خبرة " . ضرب " ضرب بسيط " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
تعويل الحكم في قضائه بإدانة المتهم على الدليلين القولي والفني رغم ما بينهما من تناقض . يعيب الحكم .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة ضرب بسيط .
ــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادة 242 /1، 3 من قانون العقوبات اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله : " وحيث إن واقعة الدعوى أخذاً بالثابت من أوراقها تخلص فيما قرره المجني عليه .... من تعدي الطاعن عليه بالضرب بيده في وجهه المؤيد بالتقرير الطبي المرفق والذي جاء به خدش سطحي أعلى الحاجب الأيسر وخدش سطحي بالجانب الأيسر" . ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجني عليه في إدانة الطاعن رغم تناقضها مع التقرير الطبي بشأن موضع الإصابة والآلة المحدثة لها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة.
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من .... و..... " طاعن " . بوصف : أنهما أحدثا عمداً بالمجني عليهما ..... ، ..... الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي أعجزتهما عن ممارسة أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة . وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 ، 3 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز ... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً . وإلزام الأول بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية " المجني عليه الأول " مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . وإلزام المتهم الثاني بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية " المجني عليه الثاني " مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليهما ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه عول في قضائه على أقوال المجني عليه رغم تضاربها مع التقرير الطبي بشأن موضع الإصابة والآلة المحدثة لها . وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادة 242/ 1 ، 3 من قانون العقوبات اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله : " وحيث إن واقعة الدعوى أخذاً بالثابت من أوراقها تخلص فيما قرره المجني عليه ..... من تعدى الطاعن عليه بالضرب بيده في وجهه المؤيد بالتقرير الطبي المرفق والذي جاء به خدش سطحي أعلى الحاجب الأيسر وخدش سطحي بالجانب الأيسر " . ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجني عليه في إدانة الطاعن رغم تناقضها مع التقرير الطبي بشأن موضع الإصابة والآلة المحدثة لها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــ

السبت، 6 ديسمبر 2014

الطعن 47756 لسنة 75 ق جلسة 15 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 8 ص 68

جلسة 15 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنس عمارة ، حسين الصعيدي ، عاصم عبد الجبار وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة .
------------
(8)
الطعن 47756 لسنة 75 ق
(1) مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الغيبوبة الناشئة عن فقدان الشعور " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
تقدير حالة المتهم الناشئة عن فقدان الشعور ومدى امتناع مسئوليته لوقوعه تحت تأثير مسكر أو مخدر . موضوعي .
انتهاء الحكم إلى توافر مسئولية الطاعن الجنائية لتوافر إدراكه واختياره وظروف الحادث وقت مقارفته الفعل استناداً إلى تقرير اللجنة الطبية وأقوال أعضائها . لا عيب .
مثال .
(2) إثبات " خبرة " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قتل عمد .
تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات . موضوعي .
عدم إشارة الحكم إلى التقارير والمستندات المقدمة من المتهم . مفاده؟
استدلال الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته بعد الحادث على سلامة إدراكه وقت وقوعه تعزيزاً لما انتهى إليه التقرير الطبي . جائز .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام محكمة النقض . غير جائز .
النعي على التحقيقات بعدم تحليل دماء الطاعن . غير مقبولة . علة ذلك؟
إشارة الحكم إلى اختلاف أعضاء اللجنة في أثر العقار أو تزيده فيما أورده عن تناول الطاعن له . لا ينال من سلامته . ما دام قد اطمأن إلى أن الطاعن كان في كامل إدراكه واختياره وقت الحادث .
(3) عقوبة " تقديرها " . ظروف مخففة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بعدم أخذ المحكمة في اعتبارها حالة الإدمان التي يعاني منها . حقيقته . نعي بعدم استعمال الرأفة . غير مقبول أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
(4) قتل عمد . جريمة " أركانها " . باعث . مسئولية جنائية . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قصد القتل . أمر خفي . استخلاص توافره . موضوعي .
عدم حمل الطاعن سلاحاً لدى توجهه لمسكن المجني عليها . لا ينفي نية القتل .
الباعث على الجريمة والإثارة والاستفزاز أو الغضب . لا ينفي نية القتل .
نعي الطاعن على الحكم استدلاله على توافر نية القتل من استعماله سلاحاً قاتلاً استناداً لرأي فقهاء الشريعة دون بيان سنده . غير مقبول . ما دام تحدثه عن ذلك كان في بيانه لرأي المفتي وله أصله في الأوراق .
مثال .
(5) إثبات " خبرة " . حريق عمد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مسئولية جنائية . اقتران . ظروف مشددة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة وضع النار عمداً في مسكن . من الجرائم ذات القصد العام . ما يكفي لتحققه ؟
تقدير ما إذا كان وضع النار عمدياً أم بإهمال . موضوعي . ما دام سائغاً . انتهاء الحكم في تدليل سائغ إلى أن إلقاء الطاعن لسيجارتين مشتعلتين على مفروشات مسكن المجني عليها بعد قتلها كان عمدياً . كفايته لاستظهار قصد العمد ولتحقق ظرف الاقتران .
حق محكمة الموضوع في تجزئة تقرير الخبير فتأخذ بما تطمئن إليه منه وتطرح ما عداه . عدم تحصيل الحكم أسباب الحريق التي أوردها التقرير . مفاده ؟
مثال .
(6) سبق إصرار . ظروف مشددة . رابطة السببية . ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قتل عمد .
تقدير توافر سبق الإصرار . موضوعي . ما دام سائغاً .  
تقدير توافر رابطة السببية المشار إليها في المادة 234 عقوبات . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام محكمة النقض . غير جائز .
مثال .
(7) عقوبة " العقوبة المبررة " . رابطة السببية . اقتران . ظروف مشددة . قتل عمد . حريق عمد . نقض " المصلحة في الطعن " .
انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في سبق الإصرار وعلاقة السببية بين القتل والسرقة . ما دام الحكم قد أثبت في حقه اقتران جناية القتل بجناية الحريق العمد .
(8) إثبات " اعتراف " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع أن تعول على اعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه . إجراء التحقيق بقسم الشرطة لا ينال من سلامته . علة ذلك ؟
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .
(9) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني والمنازعة في زمن الوفاة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
(10) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عقيدة المحكمة . قيامها على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
(11) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد تناقضا يعيب الحكم .
(12) إثبات " اعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
خطأ الحكم فيما لا أثر له في عقيدته . لا يعيبه .
مثال .
(13) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده ؟
(14) نيابة عامة . إعدام . محكمة النقض " اختصاصها " .
وجوب عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها . المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
(15) قتل عمد . حريق عمد . قصد جنائي . سبق إصرار . اقتران . ارتباط . ظروف مشددة . مسئولية جنائية . إثبات " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة واستظهار نية القتل والظروف المشددة والرد على دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته وبطلان اعترافه بما يكفي لحمل عقوبة الإعدام . كفايته .
آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة .
 (16) إجراءات " إجراءات التحقيق " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
الرد على الدفاع الموضوعي . غير لازم .
 (17) إعدام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد .
ما يلزم من تسبيب لإقرار الحكم الصادر بالإعدام ؟
ــــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وسرد الأدلة التي عول عليها في قضائه وبين مضمونها عرض لما تمسك به الطاعن من دفوع وأوجه دفاع واطرح الدفع بفقدان الطاعن الشعور والاختيار وقت الحادث بقوله :- " وحيث إنه عن الدفع بفقدان المتهم لشعوره واختياره وقت الحادث بمقولة أنه كان في حالة سكر أو غيبوبة ناشئة عن تناول عقاقير مخدرة " عقار الأبتريل " الذي لم يكن يعرف تأثيره أو يتناوله من قبل ، فضلاً عن إدمانه لمخدر الهيروين مما ينفي لديه القصود الخاصة المتطلبة في الجرائم التي اقترفها تحت تأثير إدمان هذا المخدر وكرد فعل لذاك العقار وتكون الواقعة ضرباً أفضى إلى موت كما لا تتوافر لديه نية التملك في السرقة ولا نية وضع النار عمداً باعتبار أن الحريق حدث من إلقاء عقبي سيجارتين على السريرين دون وعي أو إدراك تحت تأثير المخدر ، فإن هذا الذي أثاره الدفاع في دفعه سالف البيان مردود ذلك بأنه من المقرر أن  الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها قهراً عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل , وكان الثابت مما استخلصته المحكمة من اعتراف المتهم ووقائع الدعوى وظروف الحال أن المتهم قد انتوى قتل المجني عليها وتناول بعضاً من أقراص عقار الأبتريل برضاه وبعلم منه بحقيقة أمر هذا العقار ليكون مشجعاً على تنفيذ نيته ضمن خطته الإجرامية التي رسمها لنفسه لتنفيذ جريمته التي اقترفها بعد تفكير وتدبير وثبت من تقرير لجنة الطب العقلي ومن أقوال أعضائها بالجلسة أن المتهم مسئول عن تصرفاته وقت الحادث ولا توجد أية آثار انسحابية لتعاطيه المواد المخدرة وأن تناوله لعقار الأبتريل لا تأثير له على إرادته وإدراكه لأن هذا العقار من العقاقير المهدئة التي تعطي متعاطيها نوعاً من الإحساس بالجرأة والشجاعة وتبعث على الطمأنينة والهدوء وعدم المبالاة بالعواقب وهو ما تثق به المحكمة وتقتنع بأن المتهم انتوى قتل المجني عليها ونفذ جريمته وهو في كامل الإدراك أي القدرة على التمييز والفهم وفي كامل الاختيار إلى القدرة على توجيه الإرادة والسلوك ويؤيد ذلك خطته الإجرامية قبل الحادث ومسلكه أثناء تنفيذ الجريمة وبعد ارتكابها وأقواله بتحقيقات النيابة العامة التي ظل فيها المتهم متذكراً أدق تفاصيل الحادث مما لا يرشح البتة لأي تأثير لذلك العقار في سلامة عقله وفي صحة إرادته اللهم إلا أنه استمد من تعاطي ذلك العقار الجرأة على تنفيذ جريمته التي خطط لها مسبقاً وبالتالي فإن المحكمة تخلص إلى تحقق المسئولية الجنائية للمتهم عن الجرائم التي ارتكبها بكافة أركانها القانونية المشتملة على القصد الخاص المتطلب لكل من جريمتي القتل العمد والسرقة مع توافر ظروف سبق الإصرار والارتباط والاقتران من وقائع الدعوى وملابساتها على نحو ما سيرد بيانه عند التحدث عن نية القتل والظروف المشددة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع في الدفع المطروح يكون غير سديد خليقاً برفضه " . كما عرض الحكم لما قام عليه دفاع الطاعن من أنه ارتكب الحادث تحت تأثير إدمانه للمواد المخدرة التي تؤثر على قدراته في التفكير والإدراك والإرادة واطرحه تأسيساً على أن الطاعن وقت ارتكابه الحادث كان في كامل إدراكه واختياره على نحو ما سلف بيانه وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم وقت ارتكابه الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به والفصل في امتناع مسئوليته تأسيساً على أنه كان في حالة سكر أو أنه ارتكب جريمته تحت تأثير المخدر أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه . وكان الحكم المطعون فيه قد محص دفاع الطاعن في خصوص امتناع مسئوليته تأسيساً على أنه كان فاقد الشعور أو الاختيار وأنه كان وقت الحادث تحت تأثير المخدر الذي تعاطاه وانتهى للأسباب السائغة التي أوردها أنه كان أهلاً لحمل المسئولية الجنائية لتوافر الإدراك والاختيار لديه وقت مقارفة الفعل الذي ثبت في حقه مستنداً في ذلك إلى تقرير اللجنة الطبية التي تولت ملاحظة الطاعن وإلى أقوال أعضائها الذين سمعت أقوالهم بالجلسة وتقريرهم أن العقار الذي قرر الطاعن تعاطيه لا أثر له على الإدراك أو الاختيار وإلى ما استخلصه من الظروف السابقة والمعاصرة واللاحقة للحادث .
2 - من المقرر أن مرجع الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير والأخذ بما ترتاح إليه منها لتعلق هذا الأمر في تقدير الدليل وفي عدم إشارتها إلى ما يقدمه المتهم من تقارير أو مستندات للمنازعة في صحة ما انتهى إليه الخبير مفاده أنها اطرحتها ، وليس هناك ما يمنع من أن يستدل الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته بعد الحادث على سلامة إدراكه وقواه العقلية وقت وقوعه ما دام قد اتخذ من ذلك ما يعزز به النتيجة التي انتهى إليها التقرير الطبي ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن عن عدم مطابقة التقرير الطبي لحقيقة الحالة التي كان عليها وقت ارتكاب الحادث لمرور أكثر من شهرين وغير ذلك من الأمور التي أشار إليها في طعنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ومنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض ، كما لا يصح له النعي على التحقيقات لعدم تحليل دماء الطاعن للوقوف على آثار المخدر لأن ذلك من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن تكون سبباً للطعن على الحكم . ولا يعيب الحكم من بعد ما أشار إليه الطاعن عن اختلاف أعضاء اللجنة الطبية في آثار هذا العقار الذي تعاطاه أو ما أورده الحكم تزيداً عن تناوله له ليكون مشجعاً له على ارتكاب الجريمة لأنها تعد وقائع ثانوية لا أثر لها على عقيدة المحكمة بعد أن اطمأنت إلى أن الطاعن كان في كامل إدراكه واختياره وقت الحادث.
3 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار حالة الإدمان التي يعاني منها الطاعن لا يعدو أن يكون نعياً بعدم استعمال الرأفة وهذا النعي مردود بأن تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أو قعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على نية القتل بقوله :- " وحيث إنه عن قصد القتل فإنه متحقق وثابت في حقه من استخدامه سكينة مطبخ كان يعلم سلفاً وجودها باعتبارها من مستلزمات المطبخ وهي سكين بحافة حادة وطرف مدبب تحدث القتل وقد أحدثته فعلاً بأن انهال بها على المجني عليها طعناً في مواضع متعددة قاتلة من جسمها معظمها في الرقبة والبطن بلغت خمس عشرة طعنة قاصداً إزهاق روحها وجثم فوقها وذبحها ولم يتركها إلا جثة هامدة فأحدث بها الإصابات القطعية والنافذة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي نتج عنها قطع بالمريء والقصبة الهوائية والأوعية الدموية الرئيسية بالرقبة وتمزق بالأمعاء والمساريقا والكلية اليسرى وأدت هذه الإصابات وما صاحبها من أنزفة دموية غزيرة إلى وفاة المجني عليها مما يقطع بيقين لدى المحكمة بتوافر نية القتل لدى المتهم لسرقة ما لديها من مال لحاجته إليه لإنفاقه في تعاطى المواد لمخدرة وقد تحقق له ما انتواه من الإجهاز على المجني عليها وسرقة أموالها .. " . وإذ كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية بسياقه المتقدم تدليلاً سائغاً وواضحاً في إثبات توافرها وكافياً في الرد على دفاع الطاعن بانتفائها وكان ما يتمسك به الطاعن من أنه لم يحمل سلاحاً لدى توجهه إلى مسكن المجني عليها لا ينفي نية القتل لديه ما دام الحكم قد أثبت توافرها لديه وقت مباشرته الاعتداء على المجني عليها كما أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية كما أن الباعث على الجريمة لا تأثير له على كيانها كما أن حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في تدليله على توافر نية القتل من استعمال سلاح قاتل إلى رأى فقهاء الشريعة بل جاء ذلك في بيانه لرأى فضيلة المفتي وهو بيان له أصله في الأوراق فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
5 - لما كان الحكم قد عرض لظرف الاقتران ورد على دفاع الطاعن بعدم توافره تأسيساً على أن الحريق ليس عمدياً وأنه وقع بإهمال واطرحه بقوله :- " وحيث إنه عن الاقتران بين جناية القتل العمد وجناية الحريق العمد فإنه لما كان الثابت من ماديات الدعوى أن جريمة قتل المجني عليها ارتكبها المتهم بفعل مادي مستقل عن الفعل المادي المكون لجريمة الحريق العمد الذي قارفه هذا الأخير في مسكنها ولئن كان المتهم قد أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه ألقى سيجارة مشتعلة على السرير بحجرة نوم .... - نجل المجني عليها - ونسي سيجارة أخرى مشتعلة بطفاية السجاير على السرير بحجرة نوم ..... النجل الآخر للمجني عليها فإن هذا الذي أدلى به المتهم كان محوراً للدفاع بجلسة المحاكمة لنفي العمد عنه في هذه الجريمة ولا ترى فيه المحكمة إلا فعلاً عمدياً من واقع الاقتضاء العقلي والمنطقي ووقائع الدعوى برمتها وظروفها وملابساتها التي لا مجال فيها لغير العمد فضلاً عما أبانه تقرير المعمل الجنائي بشأن منطقتي بداية الحريق وتقتنع المحكمة بأن ما أتاه المتهم من إلقاء لفافتي تبغ مشتعلتين أو نهايتهما المشتعلتين على مفروشات السرير بكل من حجرتي النوم اللتين اشتعل فيهما الحريق إنما يمثل وضعاً عمدياً للنار في محل مسكون وتوجهت إرادته اختيارا إلى هذا الفعل العمدي في ذلك المكان وهو موقن بأن النار لابد أن تندلع في تلك المفروشات القطنية وتتصل بباقي المنقولات في المسكن وهو ما يوفر في حق المتهم الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكانت جريمة وضع النار عمداً في مسكن من الجرائم ذات القصد العام الذي يكفي لتحققه أن يثبت الحكم أن الجاني قد وضع النار عمداً فيه . وتقدير ما إذا كان وضع النار كان عمدياً أم الحريق تم بإهمال هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها غير مقيدة في ذلك بنص اعتراف المتهم وظاهره ما دام استخلاصها سائغاً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في منطق سائغ وتدليل معقول إلى أن إلقاء الطاعن للسيجارتين المشتعلتين على مفروشات السريرين بحجرتي النوم بمسكن المجني عليها بعد أن قتلها كان عمدياً بما يسوغ به اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن ويتحقق به ظرف الاقتران كما هو معرف في القانون ولا يعيب الحكم من بعد ما يلوح به الطاعن من تناقض ما ورد بتقرير المعمل الجنائي عما ورد باعتراف الطاعن عن سبب الحريق وكونه شب نتيجة اتصال مصدر حراري مكشوف اللهب بعد سكب مادة معجلة وليس من سيجارة مشتعلة ذلك أن الحكم في تحصيله لهذا التقرير لم يشر إلى ما ذكره عن أسباب الحريق بما مفاده عدم أخذه به في هذه الخصوصية لأن تقرير الخبير دليل كسائر الأدلة من حق المحكمة أن تجزئه فتأخذ بما تطمئن إليه منه وتطرح ما عداه ما دام غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
6- لما كان الحكم قد استظهر ظرف سبق الإصرار في قوله :- أنه " متحقق في حق المتهم ذلك أنه بعد عدوله عن سفره مع أصدقائه وعاد إلى مسكنه أخذ يعمل فكره في هدوء وروية طيلة الليلة السابقة على الحادث لوضع خطة قتل المجني عليها لسرقة أموالها منتهزاً فرصة وجودها بمفردها بمسكنها وتناول لهذا الغرض أقراصاً من عقار الأبتريل ليستمد منه الجرأة على تنفيذ جريمته واضعاً في خطته الأداة التي تحدث القتل وهي سكينة مطبخ يعلم سلفاً بوجودها في شقة المجني عليها باعتبار أن تلك الأداة من مستلزمات المطبخ واستدعى صديقته لتؤنسه حتى إذا حان الميعاد الذي حدده لتنفيذ الجريمة انطلق إلى شقة المجني عليها في وقت مبكر من الصباح لم يره فيه أحد وطرق الباب فلما فتحت المجني عليها لسابق معرفتها به بحسبانه صديقاً لأولادها دلف إلى داخل الشقة متعللاً برغبته في اللعب على جهاز ألعاب الفيديو - البلاي استيشن - فنهرته المجني عليها مستنكرة سوء تصرفه الذي أصر عليه في غير مبالاة ثم استل سكينة المطبخ وفاجأ المجني عليها وانهال بها عليها طعناً ولم يتركها إلا جثة هامدة تنفيذاً لخطته الإجرامية وتصميمه المحكم على قتل المجني عليها لسرقة أموالها مما يقطع بتوافر سبق الإصرار في حقه كما هو معرف به قانوناً فدلت عليه وقائع الحادث والظروف الملابسة له " . كما استدل الحكم على توافر الارتباط بين القتل والسرقة بقوله : " أن الثابت من وقائع الدعوى وملابساتها أن المتهم قتل المجني عليها وبإصرار سابق بقصد التأهب لسرقة أموالها وهو ما تحقق له بالفعل إذ إنه بعد الإجهاز على المجني عليها والتخلص منها تأهب لسرقة أموالها وتمكن من سرقة مبلغ عشرة آلاف جنيه وجهاز هاتف محمول وشاحن لهذا الجهاز بعد بحث وبعثرة لمحتويات حجرة المجني عليها على نحو ما تبين من معاينة النيابة العامة ومن تقرير المعاينة الفنية بالمعمل الجنائي إدارة عمليات مسرح الجريمة فعثر المتهم على المبلغ النقدي بحقيبة يد المجني عليها وبجوارها على كوميدينو عثر على جهاز الهاتف المحمول والشاحن الخاص بهذا الجهاز فاستولى على هذه المنقولات المملوكة للمجني عليها واستقرت له حيازتها وأنفق في شراء مخدر الهيروين وحاجيات أخرى مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً من المبلغ النقدي المسروق مما يوفر في حقه أركان جريمة السرقة بما فيها القصد الخاص المتمثل في نية تملك المال المسروق والظهور عليه بمظهر المالك في التصرف ". ولما كان البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وكان قيام علاقة السببية أو عدم قيامها وكذلك الارتباط السببي المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات هو فصل في مسألة موضوعية يستقل به قاضي الدعوى عند نظرها أمام محكمة الموضوع ولا معقب عليه فيه من محكمة النقض وكان الحكم قد استظهر توافر سبق الإصرار في حق الطاعن بما ينتجه عقلاً واستخلصه من عناصر لها أصل ثابت في الأوراق كما خلص إلى قيام الارتباط السببي بين القتل والسرقة ومن ثم فلا يقبل من الطاعن المنازعة في توافر هذين الظرفين استناداً إلى ما أثاره في أسباب طعنه لأن ذلك لا يعدو منازعة في مسألة موضوعية لا يجوز الجدل فيها أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن ما دام الحكم قد أثبت اقتران جناية قتله المجني عليها بجناية وضع النار عمداً في مسكنها بما يصح به معاقبته بالإعدام .
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به الطاعن من بطلان اعترافه ومخالفته لماديات الدعوى ورد على قوله :- " وحيث إنه عما أثاره الدفاع من القول بأن اعترافات المتهم كانت وليدة الإكراه والخوف والرهبة والتهديد وأن تصويره لكيفية وقوع الحادث مملى عليه لأن التحقيق أجري في مكتب المباحث بقسم شرطة ...... وأن تهديداً قد تعرض له المتهم فاستجاب لما أملي عليه ولما زالت المؤثرات وأحس المتهم بوطأة الاعتراف عدل عنه رجوعاً إلى الحقيقة وليس إنكاراً لها وأن اعترافات المتهم مخالفة لماديات الحادث لأن جثة المجني عليها وجدت بالصالة وليس في حجرة النوم وفق تصوير المتهم ولا يوجد مبرر لنقل الجثة ولم يسأل أحداً في ذلك وأنه لم يوجد سوى بقعتين من الدماء على فراش المجني عليها وذلك لا يتناسب مع كثرة الطعنات والنزف الدموي الذي أشار إليه تقرير الصفة التشريحية ويمكن أن تحدث البقعتان من جلوس المتهم على السرير وملابسه ملوثة بالدماء وعند البحث في حقيبة المجني عليها ، وكان هذا الذي أثاره الدفاع مردوداً ذلك بأن اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنما صدر عن طواعية واختيار وهو في كامل وعيه وإدراك تام وجاء الاعتراف مطابقاً للواقع في أدق تفاصيله وعززه بتمثيله في المعاينة التصويرية لكيفية وقوع الحادث واعترافه بالاتهام لدى تجديد حبسه بجلسات ...... ، ..... ، ..... ولم يرد على لسانه طيلة إدلائه باعترافاته بتحقيقات النيابة العامة أنه تعرض لإكراه أو تهديد أو أية مؤثرات مما ينعاه الدفاع ولا ترى المحكمة غضاضة في مكان استجواب المتهم من النيابة العامة بقسم الشرطة في الواقعة المطروحة وليس في ذلك ما يدل على تعرض المتهم لشئ مما قال به الدفاع كما أن وجود جثة المجني عليها في صالة الشقة وقت المعاينة إنما كانت نتيجة لنقلها من حجرة نومها بواسطة رجال الإطفاء وهو ما أوردته النيابة العامة في محضر المعاينة على لسان بعض الجيران وتأيد أيضا مما ورد بتقرير المعمل الجنائي المعاينة الفنية لإدارة عمليات مسرح الجريمة ، وذلك لإبعادها عن مكان اشتعال الحريق بالحجرتين المجاورتين لحجرة المجني عليها وهو تصرف وقائي من رجال الإطفاء يميله عليهم طبيعية عملهم فضلاً عن أنه وجدت آثار دماء على مفروشات السرير بحجرة نوم المجني عليها ولا محل للقول من الدفاع بعدم تناسب تلك الآثار مع كثرة الطعنات وما صاحبها من نزف دموي ذلك أن البين من تقرير الصفة التشريحية وجود نزف داخلي ووجدت عباءة المجني عليها ملوثة بالدماء . كما قرر المتهم أن ملابسه لوثت بدماء المجني عليها واستطال ذلك إلى جوربه وحذائه فضلاً عن خلفية سرواله نتيجة جثومه فوق المجني عليها لذبحها والإجهاز عليها وبالتالي فإن المحكمة تطمئن لسلامة اعتراف المتهم ومطابقته للحقيقة والواقع ومتسماً مع ماديات الحادث " . وكان الحكم على السياق المتقدم قد خلص من منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وانتهى إلى اطمئنانه إلى ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للواقع والحقيقة وبما يكفي لاطراح دفاع الطاعن القائم على مخالفته لماديات الدعوى وما يتصل بذلك مما أسماه منازعة في مكان الحادث وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب عليها ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد منه هذا الاعتراف ولا ينال من صحة هذا الاعتراف ما أثاره الطاعن من أن التحقيق معه جرى في قسم الشرطة لما هو مقرر بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
9 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بتناقض الدليلين القولي والفني ولم ينازع في زمن الوفاة على نحو ما يزعمه بأسباب طعنه كما لم يطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن فليس له من بعد أن يتمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما لا يصح له النعي عن قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .
10 - لما كان ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم إيراده في مواضع منه أن الطاعن ذبح المجني عليها رغم خلو تقرير الصفة التشريحية من وجود جروح ذبحية بجثة المجني عليها فإنه لما كان البين مما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها مصابة بجرح مستوي الحواف مستعرض الوضع بطول حوالي 7 سم يقع بأعلى مقدم الرقبة بأعلى الغضروف الدرقي على غرار الجرح الذبحي " . وكان الطاعن لم ينازع في صحة ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية في هذا الخصوص ، فضلاً عن أنه يبين من المفردات المضمومة أن ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية له أصله في الأوراق وكانت عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني وكان المعنى المشترك بين القولين واحدا فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل .
11 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان لا تناقض بين ما أورده الحكم من تدفق دماء غزيرة من إصابات المجني عليها وبين ما ثبت من معاينة النيابة العامة من وجود بقع دموية على مفروشات سريرها بل يريد الطاعن لها معنى سبق أن أحاط به الحكم المطعون فيه تناوله في رده على دفاع الطاعن مخالفة اعترافه لماديات الدعوى .
12 - لما كان في تحصيل الحكم لاعتراف الطاعن أنه توجه إلى صديقه لشراء عقار الأبتريل رغم أن الأخير هو الذي أشار عليه بتجربته لأنه لم يتناوله من قبل وعلى خلاف الثابت بالأوراق فإن هذا الخطأ لا أثر له على عقيدة المحكمة بما لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد خلصت إلى أن هذا العقار لا تأثير له على إدراك الطاعن واختياره ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد تكون غير مقبولة لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها .
13 - من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة لا تورد من الأدلة وأقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليها وفي إغفالها بعض الوقائع يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها في حكمها ومن ثم فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفاله الوقائع التي أشار إليها في أسباب طعنه وردت على لسانه أو في أقوال بعض الشهود لأنها وقائع يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة .
14 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية مشفوعة بمذكرة برأيها طبقاً للمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه فيتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
15 – لما كان الحكم المعروض بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المحكوم عليه بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وقد حصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً وافياً له أصله في الأوراق كما استظهر نية القتل والظروف المشددة من اقتران وسبق إصرار وارتباط على النحو السالف بسطه بما يصح به معاقبة المحكوم عليه بالإعدام . كما رد على ما قام عليه دفاعه من فقدان الشعور والإدراك وقت ارتكابه الحادث وأنه كان تحت وطأة الإدمان بما تنتفي به مسئوليته وما دفع به من بطلان اعترافه لكونه وليد إكراه ومخالفته للحقيقة والواقع برد سائغ يكفي لاطراحه وكان لا أثر لمنازعة المحكوم عليه في أن السكين المضبوطة ليست هي التي استعملها في الحادث على صحة الحكم لأن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة .
16 - لما كان ما أثاره الدفاع عن عدم رفع البصمات التي على أعقاب السجاير أو عدم سؤال الجيران عن واقعة نقل جثة المجني عليها لا يعدو تعييباً للتحقيقات وهي من الإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن تكون سبباً للطعن على الحكم وأن ما تمسك به الدفاع من عدم علم المحكوم عليه بوجود المبلغ النقدي في شقة المجني عليها لا يعدو دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .
17 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص على نحو ما تقدم وبأسباب سائغة إلى أن المحكوم عليه قد قتل المجني عليها مع سبق الإصرار لسرقة مالها واقتران القتل بجناية الحريق العمد وعاقبه بالإعدام وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة طبقاً للقانون وصدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم طبقاً للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء متفقاً وصحيح القانون ومبرءاً من الخطأ في تطبيقه أو تأويله . كما صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه أولاً : قتل عمداً .... مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها حال علمه بنبأ احتفاظها بمبالغ نقدية فتوجه صوب مسكنها وما إن ظفر بها حتى انهال عليها طعناً بمواضع قاتلة بجسدها بسلاح أبيض (سكين) فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان وضع النار عمداً في مسكنها سالف البيان الأمر المنطبق عليه الجناية المؤثمة بالمادة 252 عقوبات وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ النقدي والهاتف المحمول المبين وصفاً وقدراً بالأوراق من مسكنها سالف البيان الأمر المنطبق عليه الجنحة المؤثمة بالمادة 317 عقوبات . ثانياً : أحرز بغير ترخيص أداة (سكين) مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى ... مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفي جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة .... بالنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234 /2 ، 3 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25/مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند الحادي عشر من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالإعدام شنقاً وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة .
فطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض...... إلخ .
كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي موقع عليها من رئيسٍ بها .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بجناية وضع الحريق عمداً في مسكن والمرتبط بجنحة سرقة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الدفاع عن الطاعن تمسك بأنه ارتكب الأفعال المسندة إليه وهو مسلوب الإرادة وفاقد الشعور لأنه كان قد تناول بعض الأقراص المخدرة من عقار " الأبتريل " قبل الحادث دون أن يكون على علم بمدى تأثير هذا العقار بما تنتفي به المسئولية الجنائية عن فعله ، وقدم من المستندات والتقارير الفنية والعلمية أن الطاعن يعاني من قلق نفسي ويتعرض لنوبات اكتئاب واضطراب في الشخصية نتيجة إدمانه المخدرات وإعطائه العقاقير لعلاج هذه الحالة وأن الحكم المطعون فيه رغم تسليمه في تحصيل واقعة الدعوى بأن الطاعن ارتكب الأفعال المسندة إليه وهو تحت وطأة الإدمان فإنه لم يأخذها في الاعتبار . واطرح دفاع الطاعن في هذا الشأن على سند من القول بأن تناول الطاعن للأقراص المخدرة كان باختياره بما تتحقق به مسئوليته عن الجرائم التي ارتكبها رغم أنها من الجرائم ذات القصود الخاصة ولا يستقيم رد الحكم باطراح هذا الدفاع إلا إذا كان الطاعن قد انتوى ارتكاب هذه الجرائم ثم تناول المخدر ليكون مشجعاً له على تنفيذها ، وهو ما لم يقم عليه دليل ، وما أورده الحكم سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو رداً على دفاعه لا سند له من الأوراق ، ويخالف القانون إذا اقتصر الرد على نفي إصابة الطاعن بمرض عقلي كمانع من موانع المسئولية رغم أن فقدان الشعور أو الاضطراب العقلي يرتب نفس الأثر ولم يفطن الحكم إلى توافر هذا القدر في حق الطاعن ، ودون أن تعنى المحكمة بتحقيق ما تناقض فيه أعضاء اللجنة التي قدمت تقريرها عن فحص حالة الطاعن في شأن تأثير العقار الذي تعاطاه الطاعن قبل الحادث إذ قرر أحدهم أنه ليس له تأثير إلا على الإحساس بالجرأة والشجاعة بينما قال الثاني أنه يعطي الإحساس بالجرأة وعدم المبالاة ويقول الثالث أنه يجعل الشخص أكثر هدوءاً وليس أكثر عدوانية خاصة وأن فحص الطاعن كان بعد مرور شهرين على وقوع الحادث ولم تجر النيابة تحليلاً لدمائه في وقت معاصر لارتكابه مما يسمح بزوال آثار المخدر وظهور الطاعن بالحالة التي أثبتها التقرير والتي لا تفصح عن حقيقة حالته عند ارتكاب الحادث والتفت الحكم عما قدمه الدفاع من مراجع علمية عن تأثير العقار الذي تناوله الطاعن ، كما تمسك الدفاع بانتفاء نية القتل وأن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى موت لأنه لم يحمل سلاحاً أثناء توجهه إلى مسكن المجني عليها بل عثر عليه مصادفة ، كما أنه ليس في حاجة إلى المال ليقتل ، وأن اعتداءه على المجني عليها حدث بعد مشادة كلامية معها بسبب استيائها من عدم مناسبة الوقت الذي ذهب فيه لممارسة اللعب على جهاز الألعاب الخاص بنجلها وتطورت إلى اتهامه بسبق سرقته للهاتف المحمول الخاص بنجلها مما أفقده شعوره غير أن الحكم استدل على توافر هذه النية من طبيعة السلاح المستخدم في الاعتداء مستنداً إلى رأي لفقهاء الشريعة دون بيان سنده في ذلك ورغم مخالفته للمبادئ المقررة في القانون وقد خلص الحكم إلى توافر ظرف الاقتران بجناية الحريق العمد رغم ما تمسك به الدفاع بأن الحريق حدث بإهمال واستدل الحكم على توافر العمد بما لا ينتجه عقلاً فضلاً عن أن تقرير إدارة الحريق والمعمل الجنائي قد أثبت أن الحريق شب نتيجة اتصال مصدر حراري سريع مكشوف اللهب بعد سكب مادة معجلة تطايرت بفعل الحرارة وهو ما ينفي وقوع الحريق من سيجارة مشتعلة على نحو ما ذكره الطاعن في اعترافه ، كما خلص الحكم إلى توافر سبق الإصرار رغم المنازعة في توافره وتمسك الدفاع بأن ظروف الواقعة لا ترشح لقيامه خاصة وأن المخدر الذي أشار الحكم إلى أن الطاعن تناوله ليستمد الجرأة على ارتكاب الحادث متنازع في مدى تأثيره ، كما أن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر هذا الظرف من أن الطاعن يعلم سلفاً بوجود السكين المستخدم في الحادث بمسكن المجني عليها يشوبه التعسف في الاستنتاج ، ولم يستظهر الحكم رابطة السببية بين القتل والسرقة التي حدثت عرضاً بعد الاعتداء على المجني عليها خاصة وأنه لم يكن يعلم بأمر احتفاظها بمبالغ نقدية بمسكنها ، وعول الحكم على الاعتراف المنسوب إلى الطاعن رغم ما تمسك به من بطلان هذا الاعتراف لكونه وليد إكراه معنوي يتمثل في الخوف والرهبة والتهديد ومن إجراء التحقيق معه بمعرفة النيابة في مكتب رئيس مباحث القسم غير أن الحكم قد اطرح هذا الدفاع برد فاسد هذا إلى أن الدفاع قد نازع في صحة هذا الاعتراف وعدم مطابقته لماديات الدعوى إذ قرر الطاعن في اعترافه أن اعتداءه على المجني عليها كان على السرير في غرفة نومها وهو ما يخالف ما أثبتته النيابة العامة في معاينتها من وجود الجثة مسجاة بصالة المسكن وأثبتت النيابة أنه تم نقلها بمعرفة رجال الإطفاء نقلاً عن الجيران الذين لم يتم سؤالهم ورغم منازعة الدفاع في وجود المبرر لذلك مما يعد منازعة في مكان الحادث غير أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يصلح هذا إلى أن مدونات الحكم ترشح للمنازعة في زمان الحادث إذ نقل الحكم عن تقرير الصفة التشريحية أن الجثة كانت في حالة التيبس الرمي وأن حالة التعفن لم تظهر بعد وأنه قد مضى على الوفاة حوالي يوم ، وهو يتناقض مع ما قرره الطاعن من أن الحادث في الساعة السادسة صباحاً وقد جرى التشريح في الخامسة من مساء نفس اليوم أي أنه لم يمض سوى إحدى عشرة ساعة بين الوفاة والتشريح مما كان لازمه أن تعنى المحكمة بتحقيق هذه المسألة ولو لم يتمسك الدفاع بذلك باعتبارها من المسائل الفنية البحتة تحقيقاً للدفع بتناقض الدليلين القولي والفني . وقد أورد الحكم في عدة مواضع منه أن الطاعن ذبح المجني عليها رغم خلو تقرير الصفة التشريحية من وجود جروح ذبحية بجثة المجني عليها ، فضلاً عن أن ما أورده في مدوناته عن تدفق دماء غزيرة من إصابات المجني عليها أثناء الاعتداء عليها على سريرها يخالف ما أثبتته معاينة النيابة العامة عن وجود مجرد بقع دموية على المفروشات وأخطأ الحكم في تحصيل اعتراف الطاعن بأن نسب إليه أن توجه مع صديقه لشراء " عقار الأبتريل " رغم أن صديقه هو الذي أشار عليه بتجربته لأنه لم يتناوله من قبل وأغفل الحكم ما قرره الطاعن من أنه لم يفكر في الذهاب إلى مسكن المجني عليها إلا بعد نزوله إلى الشارع وكذا ما قرره الضابط مجدي شطا من أن الطاعن كان في حاجة إلى مبالغ نقدية لشراء المخدر بسبب إدمانه واعترافه له بتعاطى الهيروين ، وأخيراً فقد أشار الحكم إلى المستندات التي قدمها تأييداً لدفاعه بإشارة عابرة دون أن يعنى بفحصها وتمحيصها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله :- " أن ثمة علاقة صداقة قد نشأت بين .... وشقيقه المتهم .... من ناحية وبين ...... وشقيقه ..... نجلي المجني عليها ..... من ناحية أخرى كما أن المتهم زميل لهذا الأخير بـ ..... فاعتاد التردد على شقة صديقيه ومساء يوم ..... أعدوا عدتهم للسفر إلى ..... بـ ....... للمصيف بناءً على موعد سابق وبينما هم في الطريق بشارع .... عدل المتهم عن سفره وغادر سيارة شقيقه عائداً إلى مسكنه مستقلاً سيارة أجرة بينما استمر شقيقه وأصدقاؤه في سفرهم إلى ..... . وما إن عاد المتهم إلى مسكنه الكائن...... حوالي الساعة 30 ر 9 مساءً حتى بدأ يفكر في قتل المجني عليها وإزهاق روحها لسرقة أموالها لحاجته إلى المال لإنفاقه في شراء المواد المخدرة التي يتعاطاها وخاصة الهيروين واختمرت فكرة الجريمة في ذهنه ورسم خطتها في هدوء وروية وفي إطار هذا المخطط الإجرامي تناول ثلاثة أقراص من عقار الأبتريل ليكون مشجعاً له على تنفيذ نيته موضوع جريمته التي صمم عليها ومكث بصالة الاستقبال بشقته ساهراً يشاهد التلفاز وحيداً متحيناً ميعاد تنفيذ جريمته واستدعى صديقته لتؤنسه فحضرت حوالي الساعة 30 ر2 صباح يوم ..... وظلت بصحبته حتى الساعة 30 ر5 صباحاً فما إن حل ميعاد تنفيذ جريمته حتى انطلق بسيارة أجرة إلى مسكن المجني عليها بالطابق السادس بالعقار ..... الكائن بشارع .... المتفرع من شارع .... منتهزاً فرصة وجود المجني عليها بمفردها ، وصعد إلى شقتها مستعملاً الدرج ولم يره أحد في هذا الوقت المبكر من صباح يوم .... وطرق باب الشقة ففتحت له المجني عليها حوالي الساعة 6 صباحاً بعد أن تيقنت من شخصه فدلف إلى داخل الشقة فاستفسرت منه عن سبب مجيئه فأخبرها برغبته في اللعب على جهاز ألعاب الفيديو" البلاي ستيشن " بحجرة ابنها فاستنكرت سوء تصرفه وعدم مبالاته وبينما هي واقفة أمام حجرة نومها أمسك بسكينة مطبخ وهي أداة تحدث القتل ويعلم سلفاً بوجودها بالشقة كمستلزمات للمطبخ وفاجأ المجني عليها وانهال عليها بالسكين طعناً في بطنها وصدرها . وحاولت مقاومته وتقهقرت إلى داخل غرفة نومها فدفعها فسقطت بظهرها على سريرها فجثم فوقها وذبحها من رقبتها وانبعثت من جروحها دماء غزيرة وجدت أثارها على فراشها وطالت آثار الدماء حذاء وملابس المتهم الذي لم يدع المجني عليها إلا جثة هامدة بعد أن أثخنها بالجروح والإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ، ثم قام بغسل أداة الحادث في حوض الحمام واستبدل بملابسه الملوثة بالدماء ملابس أخرى - بنطال تيرنج وتي شرت - تخص أحد نجلي المجني عليها ، وأخذ المتهم يعبث بمحتويات حجرتها بحثاً عن النقود فعثر على مبلغ عشرة آلاف جنيه بحقيبة يد المجني عليها كانت موضوعة على كومدينو وبجوارها جهاز هاتف محمول ماركة موتوريلا والشاحن الخاص بهذا الجهاز فاستولى على هذه المنقولات ، ثم ألقى سيجارة مشتعلة على مفروشات السرير بكل من حجرتي نجليها وغادر الشقة وأغلق بابها وتخلص من ملابسه الملوثة بالدماء بعد وضعها في كيس بإلقائها في أحد صناديق القمامة .... وأنفق مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً في شراء لفافة لمخدر الهيروين وحاجيات أخرى . وأتى الحريق الناشئ بفعل عمدي من المتهم على السريرين ومفروشاتهما ومنقولات أخرى بالحجرتين المجاورتين لحجرة المجني عليها على نحو ما أوضحه تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ، ونظراً لتصاعد الدخان من شقة المجني عليها اكتشف بعض الجيران الحريق نحوالساعة 8 صباحاً فأبلغوا النجدة فهرع رجال المطافئ إلى مكان الحادث وتمكنوا بطريق الكسر من دخول الشقة ونقلوا جثة المجني عليها من حجرة نومها إلى الصالة في مواجهة باب الشقة لإبعاد الجثة عن مكان اشتعال الحريق بحجرتي النوم المجاورتين لحجرتها وإذ تم القبض على المتهم بأمر من النيابة العامة بناء على دلائل كافية على الاتهام عثر بحوزته على مبلغ 9750 جنيهاً وهو ما تبقى من المبلغ المسروق كما عثر على جهاز الهاتف المحمول والشاحن المملوكين للمجني عليها . كما ضبط بحوزته أيضاً على لفافة لمخدر " هيروين " ووجد المتهم مرتديا ملابس نجل المجني عليها - بنطال ترنج وتي شرت - وتبين وجود آثار دماء آدمية على جوربه وخلفية سرواله ثبت من تقرير الطب الشرعي المعملي أن تلك الآثار من فصيلة دماء المجني عليها " وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها إلى المحكوم عليه أدلة مستمدة من اعترافه في تحقيقات النيابة العامة ومما شهد به كل من .... و..... والعقيد ..... ومن معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ومن تقريري مصلحة الطب الشرعي عن الصفة التشريحية للمجني عليها وفحص المضبوطات ومن تقريري مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية إدارة الحريق والمفرقعات وقسم الفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية . وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وسرد الأدلة التي عول عليها في قضائه وبين مضمونها عرض لما تمسك به الطاعن من دفوع وأوجه دفاع واطرح الدفع بفقدان الطاعن الشعور والاختيار وقت الحادث بقوله :- " وحيث إنه عن الدفع بفقدان المتهم لشعوره واختياره وقت الحادث بمقولة أنه كان في حالة سكر أو غيبوبة ناشئة عن تناول عقاقير مخدرة " عقار الأبتريل " الذي لم يكن يعرف تأثيره أو يتناوله من قبل ، فضلاً عن إدمانه لمخدر الهيروين مما ينفي لديه القصود الخاصة المتطلبة في الجرائم التي اقترفها تحت تأثير إدمان هذا المخدر وكرد فعل لذاك العقار وتكون الواقعة ضرباً أفضى إلى موت كما لا تتوافر لديه نية التملك في السرقة ولا نية وضع النار عمداً باعتبار أن الحريق حدث من إلقاء عقبي سيجارتين على السريرين دون وعي أو إدراك تحت تأثير المخدر ، فإن هذا الذي أثاره الدفاع في دفعه سالف البيان مردود ذلك بأنه من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها قهراً عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل ، وكان الثابت مما استخلصته المحكمة من اعتراف المتهم ووقائع الدعوى وظروف الحال أن المتهم قد انتوى قتل المجني عليها وتناول بعضاً من أقراص عقار الأبتريل برضاه وبعلم منه بحقيقة أمر هذا العقار ليكون مشجعاً على تنفيذ نيته ضمن خطته الإجرامية التي رسمها لنفسه لتنفيذ جريمته التي اقترفها بعد تفكير وتدبير وثبت من تقرير لجنة الطب العقلي ومن أقوال أعضائها بالجلسة أن المتهم مسئول عن تصرفاته وقت الحادث ولا توجد أية آثار انسحابية لتعاطيه المواد المخدرة وأن تناوله لعقار الأبتريل لا تأثير له على إرادته وإدراكه لأن هذا العقار من العقاقير المهدئة التي تعطي متعاطيها نوعاً من الإحساس بالجرأة والشجاعة وتبعث على الطمأنينة والهدوء وعدم المبالاة بالعواقب وهو ما تثق به المحكمة وتقتنع بأن المتهم انتوى قتل المجني عليها ونفذ جريمته وهو في كامل الإدراك أي القدرة على التمييز والفهم وفي كامل الاختيار إلى القدرة على توجيه الإرادة والسلوك ويؤيد ذلك خطته الإجرامية قبل الحادث ومسلكه أثناء تنفيذ الجريمة وبعد ارتكابها وأقواله بتحقيقات النيابة العامة التي ظل فيها المتهم متذكراً أدق تفاصيل الحادث مما لا يرشح البتة لأي تأثير لذلك العقار في سلامة عقله وفي صحة إرادته اللهم إلا أنه استمد من تعاطي ذلك العقار الجرأة على تنفيذ جريمته التي خطط لها مسبقاً وبالتالي فإن المحكمة تخلص إلى تحقق المسئولية الجنائية للمتهم عن الجرائم التي ارتكبها بكافة أركانها القانونية المشتملة على القصد الخاص المتطلب لكل من جريمتي القتل العمد والسرقة مع توافر ظروف سبق الإصرار والارتباط والاقتران من وقائع الدعوى وملابساتها على نحو ما سيرد بيانه عند التحدث عن نية القتل والظروف المشددة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع في الدفع المطروح يكون غير سديد خليقاً برفضه " . كما عرض الحكم لما قام عليه دفاع الطاعن من أنه ارتكب الحادث تحت تأثير إدمانه للمواد المخدرة التي تؤثر على قدراته في التفكير والإدراك والإرادة واطرحه تأسيساً على أن الطاعن وقت ارتكابه الحادث كان في كامل إدراكه واختياره على نحو ما سلف بيانه وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم وقت ارتكابه الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به والفصل في امتناع مسئوليته تأسيساً على أنه كان في حالة سكر أو أنه ارتكب جريمته تحت تأثير المخدر أمر يتعلق بوقائع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه . وكان الحكم المطعون فيه قد محص دفاع الطاعن في خصوص امتناع مسئوليته تأسيساً على أنه كان فاقد الشعور أو الاختيار وأنه كان وقت الحادث تحت تأثير المخدر الذي تعاطاه وانتهى للأسباب السائغة التي أوردها أنه كان أهلاً لحمل المسئولية الجنائية لتوافر الإدراك والاختيار لديه وقت مقارفة الفعل الذي ثبت في حقه مستنداً في ذلك إلى تقرير اللجنة الطبية التي تولت ملاحظة الطاعن وإلى أقوال أعضائها الذين سمعت أقوالهم بالجلسة وتقريرهم أن العقار الذي قرر الطاعن تعاطيه لا أثر له على الإدراك أو الاختيار وإلى ما استخلصه من الظروف السابقة والمعاصرة واللاحقة للحادث . وكان من المقرر أن مرجع الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير والأخذ بما ترتاح إليه منها لتعلق هذا الأمر في تقدير الدليل وفي عدم إشارتها إلى ما يقدمه المتهم من تقارير أو مستندات للمنازعة في صحة ما انتهى إليه الخبير مفاده أنها اطرحتها ، وليس هناك ما يمنع من أن يستدل الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته بعد الحادث على سلامة إدراكه وقواه العقلية وقت وقوعه ما دام قد اتخذ من ذلك ما يعزز به النتيجة التي انتهى إليها التقرير الطبي ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن عن عدم مطابقة التقرير الطبي لحقيقة الحالة التي كان عليها وقت ارتكاب الحادث لمرور أكثر من شهرين وغير ذلك من الأمور التي أشار إليها في طعنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ومنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة وهو ما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض كما لا يصح له النعي على التحقيقات لعدم تحليل دماء الطاعن للوقوف على آثار المخدر لأن ذلك من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن تكون سبباً للطعن على الحكم . ولا يعيب الحكم من بعد ما أشار إليه الطاعن عن اختلاف أعضاء اللجنة الطبية في آثار هذا العقار الذي تعاطاه أو ما أورده الحكم تزيداً عن تناوله له ليكون مشجعاً له على ارتكاب الجريمة لأنها تعد وقائع ثانوية لا أثر لها على عقيدة المحكمة بعد أن اطمأنت إلى أن الطاعن كان في كامل إدراكه واختياره وقت الحادث . ولما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار حالة الإدمان التي يعاني منها الطاعن لا يعدو أن يكون نعياً بعدم استعمال الرأفة وهذا النعي مردود بأن تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على نية القتل بقوله :- " وحيث إنه عن قصد القتل فإنه متحقق وثابت في حقه من استخدامه سكينة مطبخ كان يعلم سلفاً وجودها باعتبارها من مستلزمات المطبخ وهي سكين بحافة حادة وطرف مدبب تحدث القتل وقد أحدثته فعلاً بأن انهال بها على المجني عليها طعناً في مواضع متعددة قاتلة من جسمها معظمها في الرقبة والبطن بلغت خمس عشرة طعنة قاصداً إزهاق روحها وجثم فوقها وذبحها ولم يتركها إلا جثة هامدة فأحدث بها الإصابات القطعية والنافذة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي نتج عنها قطع بالمريء والقصبة الهوائية والأوعية الدموية الرئيسية بالرقبة وتمزق بالأمعاء والمساريقا والكلية اليسرى وأدت هذه الإصابات وما صاحبها من أنزفة دموية غزيرة إلى وفاة المجني عليها مما يقطع بيقين لدى المحكمة بتوافر نية القتل لدى المتهم لسرقة ما لديها من مال لحاجته إليه لإنفاقه في تعاطي المواد لمخدرة وقد تحقق له ما انتواه من الإجهاز على المجني عليها وسرقة أموالها ... " . وإذ كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذ ما كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية بسياقه المتقدم تدليلاً سائغاً وواضحاً في إثبات توافرها وكافياً في الرد على دفاع الطاعن بانتفائها وكان ما يتمسك به الطاعن من أنه لم يحمل سلاحاً لدى توجهه إلى مسكن المجني عليها لا ينفي نية القتل لديه ما دام الحكم قد أثبت توافرها لديه وقت مباشرته الاعتداء على المجني عليها كما أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية كما أن الباعث على الجريمة لا تأثير له على كيانها كما أن حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في تدليله على توافر نية القتل من استعمال سلاح قاتل إلى رأي فقهاء الشريعة بل جاء ذلك في بيانه لرأي فضيلة المفتي وهو بيان له أصله في الأوراق فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لظرف الاقتران ورد على دفاع الطاعن بعدم توافره تأسيساً على أن الحريق ليس عمدياً وأنه وقع بإهمال واطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الاقتران بين جناية القتل العمد وجناية الحريق العمد فإنه لما كان الثابت من ماديات الدعوى أن جريمة قتل المجني عليها ارتكبها المتهم بفعل مادي مستقل عن الفعل المادي المكون لجريمة الحريق العمد الذي قارفه هذا الأخير في مسكنها ولئن كان المتهم قد أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه ألقى سيجارة مشتعلة على السرير بحجرة نوم .... نجل المجني عليها ، ونسي سيجارة أخرى مشتعلة بطفاية السجاير على السرير بحجرة نوم ....... النجل الآخر للمجني عليها فإن هذا الذي أدلى به المتهم كان محوراً للدفاع بجلسة المحاكمة لنفي العمد عنه في هذه الجريمة ولا ترى فيه المحكمة إلا فعلاً عمدياً من واقع الاقتضاء العقلي والمنطقي ووقائع الدعوى برمتها وظروفها وملابساتها التي لا مجال فيها لغير العمد فضلاً عما أبانه تقرير المعمل الجنائي بشأن منطقتي بداية الحريق وتقتنع المحكمة بأن ما أتاه المتهم من إلقاء لفافتي تبغ مشتعلتين أو نهايتهما المشتعلتين على مفروشات السرير بكل من حجرتي النوم اللتين اشتعل فيهما الحريق إنما يمثل وضعاً عمدياً للنار في محل مسكون وتوجهت إرادته اختيارا إلى هذا الفعل العمدي في ذلك المكان وهو موقن بأن النار لابد أن تندلع في تلك المفروشات القطنية وتتصل بباقي المنقولات في المسكن وهو ما يوفر في حق المتهم الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكانت جريمة وضع النار عمداً في مسكن من الجرائم ذات القصد العام الذي يكفي لتحققه أن يثبت الحكم أن الجاني قد وضع النار عمداً فيه . وتقدير ما إذا كان وضع النار كان عمدياً أم الحريق تم بإهمال هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها غير مقيدة في ذلك بنص اعتراف المتهم وظاهره ما دام استخلاصها سائغاً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في منطق سائغ وتدليل معقول إلى أن إلقاء الطاعن للسيجارتين المشتعلتين على مفروشات السريرين بحجرتي النوم بمسكن المجني عليها بعد أن قتلها كان عمدياً بما يسوغ به اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن ويتحقق به ظرف الاقتران كما هو معرف في القانون ولا يعيب الحكم من بعد ما يلوح به الطاعن من تناقض ما ورد بتقرير المعمل الجنائي عما ورد باعتراف الطاعن عن سبب الحريق وكونه شب نتيجة اتصال مصدر حراري مكشوف اللهب بعد سكب مادة معجلة وليس من سيجارة مشتعلة ذلك أن الحكم في تحصيله لهذا التقرير لم يشر إلى ما ذكره عن أسباب الحريق بما مفاده عدم أخذه به في هذه الخصوصية لأن تقرير الخبير دليل كسائر الأدلة من حق المحكمة أن تجزئه فتأخذ بما تطمئن إليه منه وتطرح ما عداه ما دام غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر ظرف سبق الإصرار في قوله : " أنه متحقق في حق المتهم ذلك أنه بعد عدوله عن سفره مع أصدقائه وعاد إلى مسكنه أخذ يعمل فكره في هدوء وروية طيلة الليلة السابقة على الحادث لوضع خطة قتل المجني عليها لسرقة أموالها منتهزاً فرصة وجودها بمفردها بمسكنها وتناول لهذا الغرض أقراصاً من عقار الأبتريل ليستمد منه الجرأة على تنفيذ جريمته واضعاً في خطته الأداة التي تحدث القتل وهي سكينة مطبخ يعلم سلفاً بوجودها في شقة المجني عليها باعتبار أن تلك الأداة من مستلزمات المطبخ واستدعى صديقته لتؤنسه حتى إذا حان الميعاد الذي حدده لتنفيذ الجريمة انطلق إلى شقة المجني عليها في وقت مبكر من الصباح لم يره فيه أحد وطرق الباب فلما فتحت المجني عليها لسابق معرفتها به بحسبانه صديقاً لأولادها دلف إلى داخل الشقة متعللاً برغبته في اللعب على جهاز ألعاب الفيديو– البلاي استيشن – فنهرته المجني عليها مستنكرة سوء تصرفه الذي أصر عليه في غير مبالاة ثم استل سكينة المطبخ وفاجأ المجني عليها انهال بها عليها طعناً ولم يتركها إلا جثة هامدة تنفيذاً لخطته الإجرامية وتصميمه المحكم على قتل المجني عليها لسرقة أموالها مما يقطع بتوافر سبق الإصرار في حقه كما هو معرف به قانوناً فدلت عليه وقائع الحادث والظروف الملابسة له " . كما استدل الحكم على توافر الارتباط بين القتل والسرقة بقوله : " إن الثابت من وقائع الدعوى وملابساتها أن المتهم قتل المجني عليها وبإصرار سابق بقصد التأهب لسرقة أموالها وهو ما تحقق له بالفعل إذ إنه بعد الإجهاز على المجني عليها والتخلص منها تأهب لسرقة أموالها وتمكن من سرقة مبلغ عشرة آلاف جنيه وجهاز هاتف محمول وشاحن لهذا الجهاز بعد بحث وبعثرة لمحتويات حجرة المجني عليها على نحو ما تبين من معاينة النيابة العامة ومن تقرير المعاينة الفنية بالمعمل الجنائي إدارة عمليات مسرح الجريمة فعثر المتهم على المبلغ النقدي بحقيبة يد المجني عليها وبجوارها على كومودينو عثر على جهاز الهاتف المحمول والشاحن الخاص بهذا الجهاز فاستولى على هذه المنقولات المملوكة للمجني عليها واستقرت له حيازتها وأنفق في شراء مخدر الهيروين وحاجيات أخرى مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً من المبلغ النقدي المسروق مما يوفر في حقه أركان جريمة السرقة بما فيها القصد الخاص المتمثل في نية تملك المال المسروق والظهور عليه بمظهر المالك في التصرف " . ولما كان البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وكان قيام علاقة السببية أو عدم قيامها وكذلك الارتباط السببي مشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات هو فصل في مسألة موضوعية يستقل به قاضي الدعوى عند نظرها أمام محكمة الموضوع ولا معقب عليه فيه من محكمة النقض وكان الحكم قد استظهر توافر سبق الإصرار في حق الطاعن بما ينتجه عقلاً واستخلصه من عناصر لها أصل ثابت في الأوراق كما خلص إلى قيام الارتباط السببي بين القتل والسرقة ومن ثم فلا يقبل من الطاعن المنازعة في توافر هذين الظرفين استناداً إلى ما أثاره في أسباب طعنه لأن ذلك لا يعدو منازعة في مسألة موضوعية لا يجوز الجدل فيها أمام محكمة النقض فضلاً عن أنه لا مصلحة له في ذلك ما دام الحكم قد أثبت اقتران جناية قتله المجني عليها بجناية وضع النار عمداً في مسكنها بما يصح به معاقبته بالإعدام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به الطاعن من بطلان اعترافه ومخالفته لماديات الدعوى ورد على قوله : " وحيث إنه عما أثاره الدفاع من القول بأن اعترافات المتهم كانت وليدة الإكراه والخوف والرهبة والتهديد وأن تصويره لكيفية وقوع الحادث مملى عليه لأن التحقيق أجري في مكتب المباحث بقسم شرطة ...... وأن تهديداً قد تعرض له المتهم فاستجاب لما أملي عليه ولما زالت المؤثرات وأحس المتهم بوطأة الاعتراف عدل عنه رجوعاً إلى الحقيقة وليس إنكاراً لها وأن اعترافات المتهم مخالفة لماديات الحادث لأن جثة المجني عليها وجدت بالصالة وليس في حجرة النوم وفق تصوير المتهم ولا يوجد مبرر لنقل الجثة ولم يسأل أحداً في ذلك وأنه لم يوجد سوى بقعتين من الدماء على فراش المجني عليها وذلك لا يتناسب مع كثرة الطعنات والنزف الدموي الذي أشار إليه تقرير الصفة التشريحية ويمكن أن تحدث البقعتان من جلوس المتهم على السرير وملابسه ملوثة بالدماء وعند البحث في حقيبة المجني عليها ، وكان هذا الذي أثاره الدفاع مردوداً ذلك بأن اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنما صدر عن طواعية واختيار وهو في كامل وعيه وإدراك تام وجاء الاعتراف مطابقاً للواقع في أدق تفاصيله وعززه بتمثيله في المعاينة التصويرية لكيفية وقوع الحادث واعترافه بالاتهام لدى تجديد حبسه بجلسات ..... ، .... ، ..... ولم يرد على لسانه طيلة إدلائه باعترافاته بتحقيقات النيابة العامة أنه تعرض لإكراه أو تهديد أو أية مؤثرات مما ينعاه الدفاع ولا ترى المحكمة غضاضة في مكان استجواب المتهم من النيابة العامة بقسم الشرطة في الواقعة المطروحة وليس في ذلك ما يدل على تعرض المتهم لشيء مما قال به الدفاع كما أن وجود جثة المجني عليها في صالة الشقة وقت المعاينة إنما كانت نتيجة لنقلها من حجرة نومها بواسطة رجال الإطفاء وهو ما أوردته النيابة العامة في محضر المعاينة على لسان بعض الجيران وتأيد أيضا مما ورد بتقرير المعمل الجنائي المعاينة الفنية لإدارة عمليات مسرح الجريمة ، وذلك لإبعادها عن مكان اشتعال الحريق بالحجرتين المجاورتين لحجرة المجني عليها وهو تصرف وقائي من رجال الإطفاء يمليه عليهم طبيعية عملهم فضلاً عن أنه وجدت آثار دماء على مفروشات السرير بحجرة نوم المجني عليها ولا محل للقول من الدفاع بعدم تناسب تلك الآثار مع كثرة الطعنات وما صاحبها من نزف دموي ذلك أن البين من تقرير الصفة التشريحية وجود نزف داخلي ووجدت عباءة المجني عليها ملوثة بالدماء . كما قرر المتهم أن ملابسه لوثت بدماء المجني عليها واستطال ذلك إلى جوربه وحذائه فضلاً عن خلفية سرواله نتيجة جثومه فوق المجني عليها لذبحها والإجهاز عليها وبالتالي فإن المحكمة تطمئن لسلامة اعتراف المتهم ومطابقته للحقيقة والواقع ومتسماً مع ماديات الحادث " . وكان الحكم على السياق المتقدم قد خلص من منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وانتهى إلى اطمئنانه إلى ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للواقع والحقيقة وبما يكفي لاطراح دفاع الطاعن القائم على مخالفته لماديات الدعوى وما يتصل بذلك مما أسماه منازعة في مكان الحادث وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب عليها ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد منه هذا الاعتراف ولا ينال من صحة هذا الاعتراف ما أثاره الطاعن من أن التحقيق معه جرى في قسم الشرطة لما هو مقرر بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بتناقض الدليلين القولي والفني ولم ينازع في زمن الوفاة على نحو ما يزعمه بأسباب طعنه كما لم يطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن فليس له من بعد أن يتمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما لا يصح له النعي عن قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم إيراده في مواضع منه أن الطاعن ذبح المجني عليها رغم خلو تقرير الصفة التشريحية من وجود جروح ذبحية بجثة المجني عليها فإنه لما كان البين مما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليها مصابة بجرح مستوي الحواف مستعرض الوضع بطول حوالي 7 سم يقع بأعلى مقدم الرقبة بأعلى الغضروف الدرقي على غرار الجرح الذبحي " . وكان الطاعن لم ينازع في صحة ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية في هذا الخصوص ، فضلاً عن أنه يبين من المفردات المضمومة أن ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية له أصله في الأوراق وكانت عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني وكان المعنى المشترك بين القولين واحدا فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان لا تناقض بين ما أورده الحكم من تدفق دماء غزيرة من إصابات المجني عليها وبين ما ثبت من معاينة النيابة العامة من وجود بقع دموية على مفروشات سريرها بل يريد الطاعن لها معنى سبق أن أحاط به الحكم المطعون فيه تناوله في رده على دفاع الطاعن مخالفة اعترافه لماديات الدعوى . لما كان ذلك ، وكان في تحصيل الحكم لاعتراف الطاعن أنه توجه إلى صديقه لشراء عقار الأبتريل رغم أن الأخير هو الذي أشار عليه بتجربته لأنه لم يتناوله من قبل وعلى خلاف الثابت بالأوراق فإن هذا الخطأ لا أثر له على عقيدة المحكمة بما لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد خلصت إلى أن هذا العقار لا تأثير له على إدراك الطاعن واختياره ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد تكون غير مقبولة لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة لا تورد من الأدلة وأقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليها وفي إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها في حكمها ومن ثم فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفاله الوقائع التي أشار إليها في أسباب طعنه وردت على لسانه أو في أقوال بعض الشهود لأنها وقائع يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة . كما أنه لا محل للنعي على الحكم إغفاله تمحيص المستندات التي قدمها الطاعن لتأييد دفاعه واكتفى الحكم بالإشارة إليها ما دام البين من أسباب الطعن أن تلك المستندات تتعلق بدفاعه القائم على انتفاء مسئوليته لفقدانه الشعور والإدراك وقت الحادث وارتكابه تحت وطأة الإدمان وهو دفاع اطرحه الحكم برد سائغ فلا عليه إن أغفل التحدث عن هذه المستندات تفصيلاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً : عن عرض النيابة العامة :
من حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية مشفوعة بمذكرة برأيها طبقاً للمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه فيتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
وحيث إن الحكم المعروض بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المحكوم عليه بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وقد حصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً وافياً له أصله في الأوراق كما استظهر نية القتل والظروف المشددة من اقتران وسبق إصرار وارتباط على النحو السالف بسطه بما يصح به معاقبة المحكوم عليه بالإعدام . كما رد على ما قام عليه دفاعه من فقدان الشعور والإدراك وقت ارتكابه الحادث وأنه كان تحت وطأة الإدمان بما تنتفي به مسئوليته وما دفع به من بطلان اعترافه لكونه وليد إكراه ومخالفته للحقيقة والواقع برد سائغ يكفي لاطراحه وكان لا أثر لمنازعة المحكوم عليه في أن السكين المضبوطة ليست هي التي استعملها في الحادث على صحة الحكم لأن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة . وكان ما أثاره الدفاع عن عدم رفع البصمات التي على أعقاب السجاير أو عدم سؤال الجيران عن واقعة نقل جثة المجني عليها لا يعدو تعييباً للتحقيقات وهي من الإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن تكون سبباً للطعن على الحكم وأن ما تمسك به الدفاع من عدم علم المحكوم عليه بوجود المبلغ النقدي في شقة المجني عليها لا يعدو دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . وكان الحكم المطعون فيه قد خلص على نحو ما تقدم وبأسباب سائغة إلى أن المحكوم عليه قد قتل المجني عليها مع سبق الإصرار لسرقة مالها واقتران القتل بجناية الحريق العمد وعاقبه بالإعدام وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة طبقاً للقانون وصدر الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم طبقاً للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية وجاء متفقاً وصحيح القانون ومبرءاً من الخطأ في تطبيقه أو تأويله . كما صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه الحكم فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .
ــــــــــــــــــــ