الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 يناير 2017

الطعن 6115 لسنة 76 ق جلسة 9 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 138 ص 781

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ فؤاد شلبي، حامد مكي، عبد الباسط أبو سريع وأيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  تأمين "تقادم الدعوى: تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: مدته، بدؤه، وقف تقادم الدعوى وانقطاعها" "مسائل متنوعة".
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. م5 ق652 لسنة 1955. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في م752 مدني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات - للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.
- 2  تأمين "تقادم الدعوى: تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: مدته، بدؤه، وقف تقادم الدعوى وانقطاعها" "مسائل متنوعة".
بدء سريان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. اختلافها عن دعواه بالتعويض عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر. بدء سريان تقادمها من وقت تحقق علم المضرور بوقوع الضرر والمسئول عنه.
إذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسري من هذا الوقت وهي في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه.
- 3  تأمين "تقادم الدعوى: تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: مدته، بدؤه، وقف تقادم الدعوى وانقطاعها" "مسائل متنوعة".
تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها عليه. مؤداه. استناد المضرور في دعواه إلى فعل غير مشروع يكون جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات أو لسبب آخر.
إذا كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها أو انقضاء الدعوى الجنائية بأي من أسباب انقضائها.
- 4  تأمين "تقادم الدعوى: تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: مدته، بدؤه، وقف تقادم الدعوى وانقطاعها" "مسائل متنوعة".
عرض النزاع ابتداء على لجان التوفيق في المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى ق7 لسنة 2000. لازمه. أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم تلك المادة. م1، 11 من القانون المذكور.
المقرر أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة" وفي المادة الحادية عشرة منه على أنه ".... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ......" مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر.
- 5  تقادم "التقادم المسقط: التقادم الثلاثي: سقوط دعوى التعويض التابعة للدعوى الجنائية" "المانع الموقف لسريان التقادم: ما لا يعد مانعاً".
الأثر المترتب على إجراء قانوني معين. مناطه. مطابقة الإجراء لما اشترطه القانون فيه. مؤداه. انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية. م383 مدني. لازمه. صحة المطالبة شكلاً وموضوعاً. تحققه بصدور الإجراء القاطع للتقادم من الدائن في مواجهة مدينه للتمسك بحق قبله أثناء السير في دعوى مقامة من الدائن أو من المدين وتدخل الدائن خصماً فيها.
إن مناط قيام الأثر الذي يرتبه الشارع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه، ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً، وهو ما لا يتحقق إلا إذا صدر الإجراء القاطع للتقادم من الدائن في مواجهة مدينه للتمسك بحقه قبله، وذلك أثناء السير في دعوى مقامة من الدائن أو من المدين وتدخل الدائن خصماً فيها.
- 6  تقادم "التقادم المسقط: التقادم الثلاثي: سقوط دعوى التعويض التابعة للدعوى الجنائية" "المانع الموقف لسريان التقادم: ما لا يعد مانعاً".
تقديم المطعون ضدهم المضرورون طلب إلى لجنة فض المنازعات بهيئة النقل العام وفقاً للقانون 7 لسنة 2000. لا أثر له في وقف تقادم دعوى التعويض المقامة منهم قبل شركة التأمين الطاعنة بتعويضهم عن الضرر الناجم عن وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن عليها إجبارياً لديها. علة ذلك. عدم سريان أحكام القانون المذكور على المنازعات الناشئة بين الطاعنة والمضرورين باعتبارها ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة ولكونها لم تكن طرفاً في ذلك الإجراء. ثبوت أن الفعل الذي سبب ضرر للمطعون ضدهم يكون جريمة وانقضائها بصدور أمر بألا وجه لإقامتها بوفاة المتهم. أثره. بدء سريان التقادم المسقط لحق المضرورين في مطالبة المؤمن بالتعويض من تاريخ ذلك الانقضاء. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعنة بالتقادم رغم مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية. خطأ.
إذ كانت الشركة الطاعنة (شركة التأمين) ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة التي يسري عليها أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات فيما ينشأ بينها والمضرورين من حوادث السيارات والذي أتاح لهم القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري دعوى مباشرة قبلها، فإن تقدم المطعون ضدهم بطلبهم إلى لجنة فض المنازعات بهيئة النقل العام يضحى عديم الأثر في شأن وقف التقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني (وقف تقادم دعوى التعويض المقامة منهم قبل شركة التأمين لتعويضهم عن الضرر الناجم عن وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن عليها إجبارياً لديها) في حق الشركة الطاعنة والتي لم تكن طرفاً في هذا الإجراء، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الفعل الذي سبب الضرر للمطعون ضدهم يكون جريمة وأن الدعوى الجنائية انتهت بصدور أمر بألا وجه لإقامتها لوفاة المتهم التي وقعت بتاريخ 4/10/2000 فإن التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرورين في مطالبة المؤمن بالتعويض يبدأ في السريان من هذا التاريخ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد رُفعت في 13/11/2003 بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية، فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 7  نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض. م 271/ 1 مرافعات.
إن نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بتقادم الدعوى يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعنة بالتعويض باعتباره مؤسساً على القضاء برفض الدفع المشار إليه وفقاً للمادة 271/ 1 من قانون المرافعات.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ...... لسنة 2003 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهم تعويضاً أدبياً وموروثا عما لحقهم ولحق مورثهم من ضرر بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها، والذي ضبط عنه قضية الجنحة رقم ...... لسنة 1998 قسم الموسكي وفيها صدر أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم بتاريخ 4/10/2000، ومحكمة أول درجة حكمت بالتعويض الذي قدرته بالنسبة للتعويض عن الضرر الأدبي ورفضت طلب التعويض الموروث. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 122 ق القاهرة، كما استأنفته الشركة الطاعنة برقم .... لسنة 122 ق القاهرة ودفعت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 28/2/2006 برفض الدفع بالتقادم، وأجابت المطعون ضدهم إلى طلب التعويض الموروث وفق ما قدرته بالحكم، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في رفع دعوى المطعون ضدهم المضرورين قبلها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني على أن هذا التقادم قد أنقطع بلجوء المطعون ضدهم إلى لجنة فض المنازعات بهيئة النقل العام بالقاهرة المنشأة وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 والتي أصدرت قرارها بتاريخ 18/3/2003 في حين أنها لم تكن طرفاً فيه ولا تخضع لأحكام القانون المشار إليه، وبالتالي لا ينقطع التقادم قبلها وتكون دعواهم وقد رفعت بتاريخ 13/11/2003 بعد أکثر من ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم بتاريخ 4/10/2000 قد أقيمت بعد سقوط الحق في رفعها بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات - للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعاوى تسرى من هذا الوقت وهي في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه، إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور حكم بات فيها أو انقضاء الدعوى الجنائية بأي من أسباب انقضائها، وأنه من المقرر أيضاً أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن "ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة" وفي المادة الحادية عشرة منه على أنه "...... لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ......" مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر، وأن مناط قيام الأثر الذي يرتبه الشارع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه، ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني يستلزم صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً، وهو ما لا يتحقق إلا إذا صدر الإجراء القاطع للتقادم من الدائن في مواجهة مدينه للتمسك بحقه قبله، وذلك أثناء السير في دعوى مقامة من الدائن أو من المدين وتدخل الدائن خصماً فيها. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة ليست من الأشخاص الاعتبارية العامة التي يسرى عليها أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات فيما ينشأ بينها والمضرورين من حوادث السيارات والذي أتاح لهم القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري دعوى مباشرة قبلها، فإن تقدم المطعون ضدهم بطلبهم إلى لجنة فض المنازعات بهيئة النقل العام يضحى عديم الأثر في شأن وقف التقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني في حق الشركة الطاعنة والتي لم تكن طرفاً في هذا الإجراء، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الفعل الذي سبب الضرر للمطعون ضدهم يكون جريمة وأن الدعوى الجنائية انتهت بصدور أمر بألا وجه لإقامتها لوفاة المتهم التي وقعت بتاريخ 4/10/2000 فإن التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرورين في مطالبة المؤمن بالتعويض يبدأ في السريان من هذا التاريخ، وإذ كانت الدعوى الماثلة قد رفعت في 13/11/2003 بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية، فيكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم، فإنه يكون قد أخطاً في تطبيق القانون مما يوجب نقضه
وحيث إن نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بتقادم الدعوى يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعنة بالتعويض باعتباره مؤسساً على القضاء برفض الدفع المشار إليه وفقاً للمادة 271/1 من قانون المرافعات
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المطعون ضدهم قبلها في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي.

الاثنين، 23 يناير 2017

الطعن 608 لسنة 67 ق جلسة 24 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 64 ص 383

برئاسة السيد القاضي/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف نائبي رئيس المحكمة ناصر السعيد مشالي ووائل سعد الرفاعي.
--------------
- 1 أشخاص اعتبارية "أشخاص القانون العام: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة". نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة".
منح القانون الشخصية الاعتبارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحجبها عن مصلحة الضرائب ومأموريتها. أثره. قبول رفع الطعن بالنقض على الممثل القانوني للهيئة وعدم قبوله رفعه على مدير عام مأمورية الضرائب ومدير الإدارة العامة للمندوبين. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما يرفع منها أو ضدها من دعاوى أو طعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لأي جهة إدارية منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون لها عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان قانون الضرائب على الدخل لم يمنح مصلحة الضرائب أو أي من مأموريات الضرائب التابعة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ولم يسلب وزير المالية حق تمثيلها أمام القضاء حال أن القانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة قبل إلغائه بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار قد منح المطعون ضدها الرابعة (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن ثم فإن رفع الطعن على المطعون ضدهما الثاني والثالث (مدير عام مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، ومدير الإدارة العامة للمندوبين) يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة.
- 2  قانون "تفسيره: التفسير القضائي".
النص الواضح جلي المعنى القاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
- 3  ضرائب "الطعن الضريبي: لجان الطعن الضريبي" "الضريبة على أرباح شركات الأموال".
المنازعات بين مصلحة الضرائب والممول. اختصاص لجان الطعن بالفصل فيها. مناطه. م 159 ق 157 لسنة 1981 المستبدلة بق 87 لسنة 1983.
النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - بإصدار قانون الضرائب على الدخل المستبدلة بالقانون 87 لسنة 1983 - على أن تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون ...... يدل على أن المشرع قد ناط بلجان الطعن الاختصاص بالفصل في المنازعات التي تثور بين مصلحة الضرائب والممول متى تعلقت بضريبة منصوص عليها في القانون سالف الذكر ويلتزم بها الممول.
- 4  ضرائب "الطعن الضريبي: لجان الطعن الضريبي" "الضريبة على أرباح شركات الأموال".
الشركات المنشأة طبقاً لق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977. لا تندرج ضمن مدلول عبارة الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة أخرى الواردة في ق 157 لسنة 1981. أثره. عدم خضوعها لنص المادتين 44، 45 ق 157 لسنة 1981. علة ذلك.
مفاد نصوص المواد 44، 45، 89، 129من القانون رقم 157 لسنة 1981 – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع خص الشركات المنشأة طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 في شأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بأحكام خاصة فلم يدرجها ضمن مدلول عبارة الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة أخرى الواردة في القانون 157 لسنة 1981 بل عنى بذكرها صراحة في كل حكم قصد سريانه عليها مما مفاده عدم خضوعها لنص المادتين 44، 45 من ذلك القانون الذي خلا من ذكر الشركات المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ضمن بيان المخاطبين بأحكامه.
- 5  ضرائب "الطعن الضريبي: لجان الطعن الضريبي" "الضريبة على أرباح شركات الأموال".
إنشاء الشركة الطاعنة وفق ق 43 لسنة 1974. لا يجعلها مُلزمة بقواعد الخصم والإضافة المقررة في المادتين 44، 45 ق 157 لسنة 1981. مؤداه. انحسار اختصاص لجان الطعن عن نظر الطعن المقام منها في قرار مصلحة الضرائب. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبوله لعدم عرضه ابتداء على اللجنة. مخالفة للقانون .
إذ كانت الشركة الطاعنة وفقا لقرار إنشائها من الشركات المنشأة طبقاً لذلك القانون المتعلق باستثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 – المنطبق على واقعة النزاع – قبل إلغاؤه بالقانون 230 لسنة 1981 فإنها تكون من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 في خصوص الالتزام بقواعد الخصم والإضافة المقررة في المادتين 44، 45 منه وبالتالي ينحسر اختصاص اللجان المشار إليها في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالف البيان على نظر الطعن المقام من الشركة الطاعنة في قرار مصلحة الضرائب المطعون عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيساً على وجوب اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي ابتداءً حال أنها غير مختصة بالفصل في النزاع المطروح – على ما سلف بيانه – فإنه يكون قد خالف القانون.
- 6  ضرائب "الطعن الضريبي: لجان الطعن الضريبي" "الضريبة على أرباح شركات الأموال".
عدم لجوء المستأنفة (شركة منشأة وفق ق 43 لسنة 1974) إلى لجنة الطعن الضريبي لنظر طعنها في قرار مصلحة الضرائب. قضاء محكمة اول درجة بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون. لا تستنفد به ولايتها. لازمة. إلغاؤه وإعادة الأوراق إليها.
إذ كان قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون "تأسيساً على وجوب اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي ابتداءً" لا تستنفد به ولايتها في نظر النزاع، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف مع إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر موضوع الدعوى.
--------------
الوقائع
بتاريخ 10/6/1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 23/4/1997 في الاستئناف رقم 726 لسنة 52 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبذات التاريخ أودعت مذكرة شارحة للطعن
وفي 1/7/1997 أعلن المطعون ضدهم الثلاثة الأول بصحيفة الطعن
وفي 3/7/1997 أودع المطعون ضدهم الثلاثة الأول مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن
أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بصفتهم - وفيما عدا ما تقدم - بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفي 25/11/2008 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة 13/1/2009 لنظره وفيها سمعت الطعن على ما هو مبين بمحضر الجلسة. صمم محامي المطعون ضدهم الثلاثة الأول، والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ............., والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1000 لسنة 1992 الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإعفائها من أداء مبلغ 491613.26 دولار أمريكي وقالت بيانا للدعوى أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة طالبتها بأداء المبلغ سالف البيان على سند من أنه مستحق عن الخصم والإضافة على معاملاتها مع الغير طبقا للمادتين 44, 45 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ولما كانت الطاعنة تعمل بنظام المنطقة الحرة وتخضع لأحكام قوانين الاستثمار وبالتالي فإنها لا تسري عليها أحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر ومنها القانون سالف الذكر وذلك عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة قبل إلغائه بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار الذي نص في المادة 37 منه على ذات الإعفاء لذا أقامت الدعوى
ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 19966 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون, استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 726 لسنة 52ق, وبتاريخ 23 أبريل سنة 1997 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع وبنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن حاصل الدفع المبدى من النيابة العامة أن وزير المالية هو صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الضرائب فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون وأن رفع الطعن على المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة
 وحيث إن هذا الدفع في محله بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني - مدير عام ضرائب الشركات المساهمة - والثالث مدير الإدارة العامة للمندوبين ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما يرفع منها أو ضدها من دعاوى أو طعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لأي جهة إدارية منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون لها عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك, وكان قانون الضرائب على الدخل لم يمنح مصلحة الضرائب أو أي من مأموريات الضرائب التابعة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ولم يسلب وزير المالية حق تمثيلها أمام القضاء حال أن القانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة قبل إلغائه بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار قد منح المطعون ضدها الرابعة - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الشخصية الاعتبارية المستقلة, ومن ثم فإن رفع الطعن على المطعون ضدهما الثاني والثالث يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة دون حاجة لإيراد ذلك بالمنطوق
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والرابع
 وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون استنادا إلى أن الطاعنة لم تلجأ إلى لجنة الطعن الضريبي التي تختص ابتداءً بالفصل في جميع أوجه النزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب وليست المحكمة الابتدائية في حين أن الطاعنة تتمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة فلا تخضع لأحكام قوانين الضرائب السارية في مصر ومنها القانون 157 لسنة 1981 الذي تختص بموجبه لجان الطعن بالفصل في المنازعات الضريبية ابتداءاً, كما أن الطاعنة لا ينطبق عليها وصف الممول الذي تختص تلك اللجان بالفصل في المنازعة الضريبية بينه وبين هذه المصلحة ويقتصر دوره في خصوص تطبيق أحكام الخصم والإضافة المقررة في المادتين 44, 45 من القانون سالف الذكر - محل الخلاف - على التحصيل والتوريد إلى مصلحة الضرائب لحساب الملتزم أصلا بالضريبة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله وكان النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المستبدلة بالقانون 87 لسنة 1983 على أن تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون .........." يدل على أن المشرع قد ناط بلجان الطعن الاختصاص بالفصل في المنازعات التي تثور بين مصلحة الضرائب والممول متى تعلقت بضريبة منصوص عليها في القانون سالف الذكر ويلتزم بها الممول, وكان مفاد نصوص المواد 44, 45, 89, 129 من ذات القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع خص الشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون43 لسنة 1974 في شأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بأحكام خاصة فلم يدرجها ضمن مدلول عبارة الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة أخرى الواردة في القانون 157 لسنة 1981, بل عني بذكرها صراحة في كل حكم قصد سريانه عليها مما مفاده عدم خضوعها لنص المادتين 44, 45 من ذلك القانون الذي خلا من ذكر الشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ضمن بيان المخاطبين بأحكامه. لما كان ذلك, وكانت الشركة الطاعنة وفقا لقرار إنشائها من الشركات المنشأة طبقا لذلك القانون المتعلق باستثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977- المنطبق على واقعة النزاع - قبل إلغاؤه بالقانون 230 لسنة 1989 فإنها تكون من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 في خصوص الالتزام بقواعد الخصم والإضافة المقررة في المادتين 44, 45 منه وبالتالي ينحسر اختصاص اللجان المشار إليها في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالف البيان على نظر الطعن المقام من الشركة الطاعنة في قرار مصلحة الضرائب المطعون عليه, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون تأسيسا على وجوب اللجوء إلى لجنة الطعن الضريبي ابتداءاً حال أنها غير مختصة بالفصل في النزاع المطروح - على ما سلف بيانه - فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, وكان قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لا تستنفذ به ولايتها في نظر النزاع, فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف مع إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر موضوع الدعوى.

الطعن 199 لسنة 70 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 63 ص 375

جلسة 10 من مارس سنة 2009
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
-------------
(63)
الطعن 199 لسنة 70 ق
(9 - 1) الاسم التجاري. علامة تجارية: التشابه والاختلاف بين العلامات "ملكية العلامة التجارية" "حماية العلامة التجارية والصناعية".
(1) العلامة التجارية. غرضها. تمييز المنتجات والسلع. م 1 ق 57 لسنة 1939. سبيل ذلك وغايته.
(2) العلامة التجارية. العبرة فيها. الصورة التي تنطبع في الذهن ويُخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه. مؤداه. لا أثر للعناصر التي تتركب منها.
(3) حماية العلامة التجارية والصناعية. حماية لكل من المنتج والمستهلك. علة ذلك.
(4) الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والحروف. تعد من العلامات التجارية. م 1 ق 57 لسنة 1939. أثره. تمتعها بحماية هذا القانون.
(5) الاسم التجاري. استخدامه في تعريف التاجر أو المنشأة التجارية إلى الجمهور.
(6) العلامة التجارية. وظيفتها. التمييز بين سلعة وأخرى من نوعها .
(7) الاسم أو التسمية التي يختارها التاجر كعلامة مميزة لسلعته. محل حماية ق 57 لسنة 1939.
(8) اكتساب ملكية العلامة التجارية وفق م 3 ق 57 لسنة 1939. أثره. نشوء حق قاصر على مالكها في استعمالها ومنع الغير من استخدامها. محله. السلعة التي خصصت العلامة لتمييزها دون غيرها من السلع.
(9) وجود تشابه بين الحروف العربية والإنجليزية للعلامتين عدا الحرف الأول وأن تركيبها يعطي تطابقاً في الجرس الصوتي لهما ووضعهما على منتجات من فئة واحدة. كفايته لأن يُثير اللبس بأن منتجات المطعون ضدها الأولى تنتمي إلى منتجات الطاعنة ويؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها الأولى في تسجيل علاماتها التجارية. مخالفة القانون.
------------
1 - الغرض من العلامة التجارية – على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 – المنطبق على الواقع في الدعوى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع بها اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها على حدة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة (في العلامة التجارية) ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما بالصورة العامة التي تطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تتركب منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى والتي يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست في رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على سواء وبذلك أضحت هذه الحماية فرضا على المشرع – التشريع الوطني والمعاهدات الدولية - إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب في منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو أن تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد قدرتهم على منافسته وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التي يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التي اعتاد عليها، وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم في شكلها ومضمونها بما ينبئ في ظاهرها عن الاختلاف الذي يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل ويتضمن تفرداً وتميزاً.
4 - الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والحروف وغيرها على النحو الذي أوردته المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 تعد من العلامات التجارية التي حماها هذا القانون.
5 - الاسم التجاري يستخدم في الأصل لتعريف التاجر أو المنشأة التجارية إلى الجمهور.
6 - المقرر أن وظيفة العلامة التجارية هي تمييز سلعة عن غيرها من السلع التي من نوعها.
7 - إذ كان ذلك القانون يجيز أن يتخذ التاجر الاسم أو التسمية التي اختارها كعلامة مميزة لسلعته فيصبح الاسم أو التسمية على هذا النحو محلاً للحماية التي يقررها ذلك القانون (القانون رقم 57 لسنة 1939).
8 - المقرر أنه إذا اكتسب التاجر أو المنشأة التجارية ملكية العلامة التجارية وفقاً لمفهوم المادة الثالثة من القانون سالف البيان – القانون رقم 57 لسنة 1939 - فإنه يترتب على ذلك نشوء حق خاص وقاصر على مالكها فيكون له استعمالها ومنع الغير من استخدامها غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذا الحق إلا بالنسبة إلى السلعة التي خصصت لتمييزها فلا تشمل غيرها من السلع.
9 - إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة سبق أن سجلت في مصر العلامة التجارية من الحروف ...... على بعض المنتجات ومنها الفئة 29 بينما اتخذت المطعون ضدها من حروف ...... اسما تجارياً لها وعلامة على منتجاتها من ذات الفئة، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما أقام عليه قضاءه بتأييد ما انتهت إليه إدارة العلامات التجارية – المطعون ضده الثاني – في تسجيل علامة المطعون ضدها الأولى سالفة الذكر على سند من اختلافها من حيث الشكل العام وطريقة الكتابة على العلامة الخاصة بالطاعنة دون أن يلتفت إلى الجزء الأساسي للعلامتين والذي تتوفر بشأنه أوجه التشابه هو جميع الحروف العربية والإنجليزية المكونة لهما (......) عدا الحرف الأول، فضلاً عن تركيب أحرف كل منهما بما يعطي تطابقاً تاماً في الجرس الصوتي لهما من شأنه أن يطبع في الذهن صورة عامة للعلامة المطعون فيها تثير اللبس بأن منتجات المطعون ضدها الأولى تنتمي إلى منتجات الطاعنة، لاسيما وأن العلامتين توضعان لذات منتجات الفئة 29 من الأسماك المدخنة والمجمدة والخضروات المجمدة والمجففة ويؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة ويتنافى مع الغرض الذي من أجله أسبغ المشرع - التشريع الوطني والمعاهدات الدولية - الحماية للعلامات التجارية والصناعية، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1998 تجاري شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية فيما قضي به من قبول تسجيل العلامة التجارية رقم ..... وبرفض تسجيلها مع شطب هذا التسجيل، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك العلامة التجارية المسجلة دولياً برقم - ...... – عن عدة منتجات منها الأسماك والخضروات المجففة، كما تمتلك العلامة التجارية المسجلة محلياً برقم ....... عن جميع منتجات الفئة 29 التي تشمل الأسماك والخضروات المجمدة ضمن منتجات أخرى، وبتاريخ 6 يناير سنة 1996 تقدمت المطعون ضدها الأولى لإدارة العلامات التجارية بالطلب رقم ...... لتسجيل العلامة التجارية .... عن منتجاتها ومنها الأسماك المدخنة والخضروات المجمدة من منتجات الفئة 29 وكانت كلمتي ......, ...... بالإنجليزية، وكذا بالعربية تتشابه في الجرس الصوتي والمظهر العام للعلامتين الخاصتين بها، فضلاً عن التطابق التام في فئة المنتجات هو ما من شأنه الإضرار بها وإحداث اللبس لدى جمهور المستهلكين فاعترضت لدى إدارة العلامات التجارية إلا أنها رفضت اعتراضها وقبلت تسجيل العلامة المطعون فيها بما ينطوي على التعدي على ملكية العلامة الخاصة بها والمسجلة منذ أكثر من عشرين عاماً، فأقامت الدعوى للقضاء بطلباتها. حكمت المحكمة بتاريخ 27 فبراير سنة 1999 بتأييد القرار المطعون عليه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 30 ق، وبتاريخ 24 يناير سنة 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما استند إليه في قضائه برفض الدعوى على سند من وجود اختلاف بين العلامتين رغم وضوح التشابه بينهما في الشكل العام وطريقة الكتابة والجرس الصوتي، في حين أن العبرة في تقليد العلامة ليست بأوجه الاختلاف وإنما بأوجه التشابه التي تحدث اللبس بينهما مما يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين وينطوي على اعتداء على ملكيتها للعلامة وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن الغرض من العلامة التجارية – على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 المنطبق على الواقع في الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع بها اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلي كل من العناصر التي تتركب منها على حدة فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما بالصورة العامة التي تطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تتركب منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى والتي يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده، فحماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست في رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على سواء وبذلك أضحت هذه الحماية فرضاً على المشرع – التشريع الوطني والمعاهدات الدولية – إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب في منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو أن تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد قدرتهم على منافسته وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التي يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التي اعتاد عليها، وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم في شكلها ومضمونها بما ينبئ في ظاهرها عن الاختلاف الذي يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل ويتضمن تفرداً وتميزاً، وكانت الأسماء المتخذة شكلاً مميزا والحروف وغيرها على النحو الذي أوردته المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 تعد من العلامات التجارية التي حماها هذا القانون وكان الاسم التجاري يستخدم في الأصل لتعريف التاجر أو المنشأة التجارية إلى الجمهور وأن وظيفة العلامة التجارية هي تمييز سلعة عن غيرها من السلع التي من نوعها، وكان ذلك القانون يجيز أن يتخذ التاجر الاسم أو التسمية التي اختارها كعلامة مميزة لسلعته فيصبح الاسم أو التسمية على هذا النحو محلاً للحماية التي يقررها ذلك القانون، وكان من المقرر أنه إذا اكتسب التاجر أو المنشأة التجارية ملكية العلامة التجارية وفقاً لمفهوم المادة الثالثة من القانون سالف البيان فإنه يترتب على ذلك نشوء حق خاص وقاصر على مالكها فيكون له استعمالها ومنع الغير من استخدامها غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذا الحق إلا بالنسبة إلى السلعة التي خصصت لتمييزها فلا تشمل غيرها من السلع، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن الطاعنة سبق أن سجلت في مصر العلامة التجارية من الحروف ...... على بعض المنتجات ومنها الفئة 29 بينما اتخذت المطعون ضدها من حروف ...... اسماً تجارياً لها وعلامة على منتجاتها من ذات الفئة، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما أقام عليه قضاءه بتأييد ما انتهت إليه إدارة العلامات التجارية – المطعون ضده الثاني – في تسجيل علامة المطعون ضدها الأولى سالفة الذكر على سند من اختلافها من حيث الشكل العام وطريقة الكتابة على العلامة الخاصة بالطاعنة دون أن يلتفت إلى الجزء الأساسي للعلامتين والذي تتوفر بشأنه أوجه التشابه هو جميع الحروف العربية والإنجليزية المكونة لهما (..... - .....) عدا الحرف الأول فضلاً عن تركيب أحرف كل منهما بما يعطي تطابقاً تاماً في الجرس الصوتي لهما من شأنه أن يطبع في الذهن صورة عامة للعلامة المطعون فيها تثير اللبس بأن منتجات المطعون ضدها الأولى تنتمي إلى منتجات الطاعنة، لا سيما وأن العلامتين توضعان لذات منتجات الفئة 29 من الأسماك المدخنة والمجمدة والخضروات المجمدة والمجففة ويؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة ويتنافى مع الغرض الذي من أجله أسبغ المشرع – التشريع الوطني والمعاهدات الدولية – الحماية للعلامات التجارية والصناعية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان نطاق الحماية المقررة للمستأنفة على علامتها التجارية المسجلة ...... - في النزاع محل الخلاف - يقتصر على منتجاتها من الفئة 29 التي تشاركها المستأنف عليها الأولى فيها بحيث ينطوي على اعتداء على ملكيتها لهذه العلامة وحقها في الاستعمال ومنع الغير من استخدامها، وكان ما انتهت إليه إدارة العلامات التجارية – التي يمثلها المستأنف عليه الثاني – من إطراح لدفاع المستأنفة بهذا الخصوص وأيدته فيه محكمة الموضوع بدرجتيها يعيب حكمها بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الموضوع برفض تسجيل علامة المستأنف عليها الأولى ...... عن منتجاتها من الفئة 29.

الطعن 551 لسنة 69 ق جلسة 10 / 3 / 2009 مكتب فني 60 ق 62 ص 367

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزت مصطفى، صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز الطنطاوي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة.
----------------
- 1  إعلان "إعلان أمر الأداء المرفوض".
عدم توفر شروط إصدار أمر الأداء أو عدم إجابة طالبه لبعض طلباته. لازمه. امتناع القاضي عن إصداره وتحديد جلسة لنظر الدعوى. م 204 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم ير توفر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته، أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى.
- 2  إعلان "إعلان أمر الأداء المرفوض".
تقديم طلب أمر الأداء. بديل عن إيداع صحيفة الدعوى. مؤداه. انعقاد الخصومة واستقامة الدعوى بإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض وتكليف بالحضور. أثره. وجوب الحكم في موضوعها ولو كان الرفض مبناه أن الطلب في غير حالاته.
يعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلاً عن إيداع صحيفة الدعوى، وبإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى، بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته. إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول بعد أن رفض طلبه بإصدار الأمر بالأداء، قام بإعلان الطاعن بهذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض مع تكليفه بالحضور لسماع الحكم بالطلبات، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
- 3  استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف: الطلبات الجديدة".
الأصل أن التقاضي على درجتين. أثره. حظر قبول أي طلب جديد أو الإضافة إليه أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك. م 235 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه التزاماً بالأصل في أن التقاضي، إنما يكون على درجتين تجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة، فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات، قبول أي طلب جديد أو الإضافة إليه.
- 4  استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف: الطلبات الجديدة".
الطلب الجديد في الاستئناف. من صوره. الطلب الذي تُرفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق.
المقرر أن الطلب يُعد جديداً، إذا كان من الممكن أن تُرفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق.
- 5  رهن "الرهن التجاري".
الرهن الذي يتقرر على مال منقول ضماناً لدين تجاري. ماهيته. رهن تجارى. انتقال حيازة المال محله من الراهن إلى المرتهن أو عدل يُختار. أثره. سريان هذا الرهن في حق الغير. مؤداه. التزام الحائز للمال بما تقضي به القواعد العامة من التزامات على الدائن المرتهن قننتها م 125 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
يقصد بالرهن التجاري ما يتقرر على مال منقول ضماناً لدين تجاري حصل عليه المدين، وبانتقال حيازة هذا المال من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يختار، يسري هذا الرهن في حق الغير، على نحو يلتزم بموجبه الحائز للمال المرتهن بالمحافظة عليه، وأن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وبالتالي يسأل عن هلاكه أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه وهي ما تقضي به القواعد العامة - قبل تقنينها في المادة 125 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
- 6  بيع "بعض أنواع البيع: بيع المال المرهون رهن تجاري".
بيع المال المرهون وفقاً لأحكام م 78 ق التجارة القديم المقابلة م 126 ق التجارة الحالي. سبيل الدائن المرتهن لاستيفاء دينه المضمون برهن تجارى عند عدم سداده في ميعاد استحقاقه.
أنه متى لم يسدد المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه، فإن على الدائن المرتهن اتخاذ إجراءات استيفاء دينه وذلك عن طريق بيع المال المرهون وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون التجارة القديم - والمنطبق على الواقع في الدعوى - المقابلة للمادة 126 من قانون التجارة الحالي.
- 7  استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف: الطلبات الجديدة". أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الاذني". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى براءة الذمة".
القضاء في دعوى براءة الذمة. لازمه. تَعرضُ المحكمة لعناصر ذمة المدعي الإيجابية والسلبية دون اجتزاء للبعض منها. علة ذلك. الوصول لمفرد حسابي واحد يعد به دائناً أو مدينا.
متى أقيمت دعوى براءة ذمة تعين على المحكمة أن تعرض في قضائها لكافة عناصر ذمة المدعي الإيجابية والسلبية دون اجتزاء للبعض منها، وصولاً لمفرد حسابي واحد يعد به المدعي دائناً أو مديناً.
- 8  استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف: الطلبات الجديدة". أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الاذني". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى براءة الذمة".
تعديل المطالبة في الاستئناف بقيمة دين نشأ عن سند إذني قُضي برده وبطلانه إلى مبلغ يتجاوزه نشأ عن تسهيلات ائتمانية. حقيقته. طرح لطلب يختلف عن الطلب الأصلي ولا يندرج في مضمونه. مؤداه. اعتباره طلباً جديداً يتغير به موضوع الدعوى. استجابة الحكم المطعون فيه له. خطأ.
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق من أن المطعون ضده الأول، أقام على الطاعن دعوى بطلب إلزامه بأداء مبلغ 447861 دولار أمريكي قيمة سند إذني يداينه به، قضى برده وبطلانه، عدل على أثره المطعون ضده الأول سنده في المطالبة بهذا المبلغ أمام محكمة الاستئناف إلى أنه يداينه به وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى من مبالغ ناجمة عن تسهيلات ائتمانية منحت له تجاوز ذات المبلغ المطالب به، فاستجابت محكمة الاستئناف إليه وقضت بإلزامه به، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو ينطوي على خطأ في تطبيق القانون، لقبوله ذلك الطلب، رغم اختلافه عن الطلب الأصلي الذي نظرته محكمة أول درجة، ولا يندرج في مضمونه، فيعتبر طلباً جديداً يتغير به موضوع الدعوى ويحق أن تقام به دعوى مبتدئة لا يحاج فيها بحجية الحكم الصادر في هذا النزاع وهو ما كان يتعين على المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها.
- 9  استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف: الطلبات الجديدة". أوراق تجارية "من صور الأوراق التجارية: السند الاذني". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى براءة الذمة".
اجتزاء الحكم الطلبات المعروضة عليه في دعوى براءة الذمة. خطأ. "مثال".
إذ كان الثابت أنه لا خلاف بين الخصوم في الطعن، أن هناك بضائع قام الطاعن بإيداعها مخازن المطعون ضده بلغت قيمتها 400000 دولار أمريكي ضماناً لمديونيته لديه، ويعد الأخير أميناً عليها لحفظها واتخاذ إجراءات بيعها متى حل أجل استحقاق الديون المرهونة ضماناً لها وفقاً للإجراءات سالفة البيان خصماً من المبالغ المستحقة على الطاعن، وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه الطلبات المعروضة عليه من الطاعن ببراءة ذمته عن كامل مديونيته للمطعون ضده الأول، وعدم بحث ما يمثله هذه البضائع المرهونة من قيمة يتعين في حالة تحققه من مسئولية المطعون ضده عنها، خصم ما ينتهي إليه بحثه من كامل ما استحق على الطاعن من ديون، فإنه يكون معيباً.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1990 تجاري بورسعيد, وذلك بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء ابتغاء الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 447861 دولار أمريكي، وذلك على سند من القول إنه يداينه بسند إذني بهذا المبلغ مؤرخ في 26 أبريل سنة 1988، وأن الطاعن امتناع عن السداد، ومن ثم أقام الدعوى. ادعى الطاعن على هذا السند الإذني بالتزوير، وبتاريخ 29 من يونيه سنة 1991 قضت المحكمة بصحة السند الإذني وبإعادة الدعوى للمرافعة. أقام الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 1991 تجاري بورسعيد على المطعون ضده الأول ابتغاء الحكم برد وبطلان ذات السند الإذني، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين، قضت بجلسة 28 نوفمبر سنة 1992 في الدعوى الأولى بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 447861 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% للمطعون ضده الأول، وفي الدعوى الثانية برفضها. أقام الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 1990 تجاري بورسعيد ابتغاء الحكم ببراءة ذمته من أي مبالغ يطالبه بها المطعون ضده الأول، وذلك على سند من أنه عميل وقام بالحصول على العديد من التسهيلات الائتمانية في صورة اعتمادات مستندية، وإذ قام بالوفاء بجميع التزاماته قبل المطعون ضده الأول، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، قضت بجلسة 27 نوفمبر سنة 1991 برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم الصادر في الدعويين الأوليين أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ...... لسنة 34 ق، كما استأنف الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة رقم ...... لسنة 1990 تجاري بورسعيد بالاستئناف رقم ...... لسنة 32 ق استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبجلسة 11 أغسطس سنة 1993 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة السند الإذني المؤرخ 26 أبريل سنة 1988 والقضاء مجدداً برده وبطلانه، وبإعادة الدعوى للمرافعة، ثم ضمت المحكمة الاستئناف الثاني رقم .... لسنة 32 ق إلى الاستئناف الأول، وندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 21 أبريل سنة 1999 في الاستئناف رقم ...... لسنة 34 ق والاستئناف رقم .... لسنة 32 ق بتأييد الحكم المستأنف فيهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن المطعون ضده الأول لجأ إلى استصدار أمر أداء على دين لا يتوفر فيه شروط استصداره على نحو تكون معه الدعوى غير مقبولة، ويتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي به باعتباره متعلقا بالنظام العام وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 204 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب على القاضي متى لم ير توفر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته، أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلاً عن إيداع صحيفة الدعوى، وبإعلان هذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم انعقاد الخصومة وتستقيم الدعوى، بما يوجب الحكم في موضوعها، ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول بعد أن رفض طلبه بإصدار الأمر بالأداء، قام بإعلان الطاعن بهذا الطلب مذيلاً بأمر الرفض مع تكليفه بالحضور لسماع الحكم بالطلبات، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس بما يتعين معه رفضه
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه قبل طلب المطعون ضده الأول أمام محكمة الاستئناف بإلزامه بأداء ذات المبلغ محل السند الأذني المقضي ببطلانه استناداً إلى ما ورد بتقرير خبير الدعوى من مديونيات جاوزت قيمتها المبلغ محل المطالبة أمام محكمة أول درجة نشأت عن تسهيلات ائتمانية قدمت له من المطعون ضده الأول، وهو ما يعد طلباً جديداً وليس تغييراً للسبب الذي أقيمت به الدعوى، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بأداء ذلك المبلغ مطرحاً الاستجابة إلى باقي طلباته في الدعوى ببراءة ذمته من كافة الديون بعد أن استحصل المطعون ضده الأول منه على بضائع قام برهنها ضماناً للوفاء بمديونية لديه أودعت بمخازنه بلغت قيمتها 400000 دولار أمريكي، ولم يقم بخصم قيمتها من كامل المديونية والتي يعد المبلغ المقضي به جزءا منها، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه التزاماً بالأصل في أن التقاضي، إنما يكون على درجتين تجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة، فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أو الإضافة إليه، بما مؤداه أن الطلب يُعد جديداً إذا كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق، وكان يقصد بالرهن التجاري ما يتقرر على مال منقول ضماناً لدين تجاري حصل عليه المدين، وبانتقال حيازة هذا المال من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يختار، يسري هذا الرهن في حق الغير على نحو يلتزم بموجبه الحائز للمال المرتهن بالمحافظة عليه، وأن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد وبالتالي يسأل عن هلاكه أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، وهو ما تقضي به القواعد العامة – قبل تقنينها في المادة 125 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي سرت أحكامه بعد رفع الدعوى وصدور الحكم الابتدائي – وأنه متى لم يسدد المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه فإن على الدائن المرتين اتخاذ إجراءات استيفاء دينه وذلك عن طريق بيع المال المرهون وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون التجارة القديم – والمنطبق على الواقع في الدعوى – المقابلة للمادة 26 من قانون التجارة الحالي، وأنه متى أقيمت دعوى براءة ذمة تعين على المحكمة أن تعرض في قضائها لكافة عناصر ذمة المدعي الإيجابية والسلبية دون اجتزاء للبعض منها، وصولاً لمفرد حسابي واحد يعد به المدعي دائناً أو مديناً. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق من أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن دعوى بطلب إلزامه بأداء مبلغ 447861 دولار أمريكي قيمة سند أذني يداينه به، قضى برده وبطلانه، عدل على أثره المطعون ضده الأول سنده في المطالبة بهذا المبلغ أمام محكمة الاستئناف إلى أنه يداينه به وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى من مبالغ ناجمة عن تسهيلات ائتمانية منحت له تجاوز ذات المبلغ المطالب به، فاستجابت محكمة الاستئناف إليه وقضت بإلزامه به، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو ينطوي على خطا في تطبيق القانون لقبوله ذلك الطلب رغم اختلافه عن الطلب الأصلي الذي نظرته محكمة أول درجة، ولا يندرج في مضمونه، فيعتبر طلباً جديداً يتغير به موضوع الدعوى ويحق أن تقام به دعوى مبتدأة لا يحاج فيها بحجية الحكم الصادر في هذا النزاع، وهو ما كان يتعين على المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها، وكان لا خلاف بين الخصوم في الطعن أن هناك بضائع قام الطاعن بإيداعها مخازن المطعون ضده بلغت قيمتها 400000 دولار أمريكي ضماناً لمديونيته لديه، ويعد الأخير أميناً عليها لحفظها واتخاذ إجراءات بيعها متى حل أجل استحقاق الديون المرهونة ضماناً لها وفقاً للإجراءات سالفة البيان خصماً من المبالغ المستحقة على الطاعن، وإذ اجتزء الحكم المطعون فيه الطلبات المعروضة عليه من الطاعن ببراءة ذمته عن كامل مديونيته للمطعون ضده الأول، وعدم بحث ما تمثله هذه البضائع المرهونة من قيمة يتعين في حالة تحققه من مسئولية المطعون ضده عنها خصم ما ينتهي إليه بحثه من كامل ما استحق على الطاعن من ديون، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب.