الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

الطعن 1188 لسنة 33 ق جلسة 5 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 18 ص 195

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعلي عوض محمد صالح وحسني سيد محمد وأحمد حمدي الأمير - (نواب رئيس مجلس الدولة).

--------------

(18)

الطعن رقم 1188 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة طبقاً للمادة 4/ 3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - مجالها الزمني.
العامل الذي حصل على مؤهل عالي أثناء الخدمة قبل إجراء التسكين يستفيد من حكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - إذا حصل على المؤهل العالي بعد إجراء التسكين انحسر عنه حكمها - لا يكفي في مجال التسكين صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية - هذا القرار هو مجرد تقرير للجدول ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة - لا يستكمل النظام المذكور مقوماته إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 - إذا تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل - ينتهي بذلك مجال إعمال أحكام النظام الشخصي القائم على فكرة تسعير الشهادات - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 1/ 3/ 1987 أودع الأستاذ وفائي مصطفى فهمي المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1188 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات ب - بجلسة 31/ 12/ 1986 في الدعوى رقم 5348 سنة 38 ق المقامة من كل من 1 - محمود شاكر محمود 2 - عادل عبد العزيز عثمان 3 - نبيله محمود علي طلعت 4 - رضا إبراهيم محمد سعدان 5 - عناني أحمد عبد المقصود أبو الخير 6 - محمد عطية محمد الخضري 7 - نجاح حسن إدريس 8 - ناجي مختار حلمي 9 - سلامة إبراهيم إسماعيل ضد الطاعن والذي قضى بإثبات تنازل المدعي التاسع عن دعواه وإلزامه المصروفات وأحقية باقي المدعين في تسوية حالاتهم طبقاً لحكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك بأن ينقلوا بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم علة مؤهلاتهم العالية وبأقدمياتهم فيها وبمرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت هيئة قضايا الدولة في ختام تقرير طعنها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 23/ 4/ 1990 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 10/ 6/ 1990 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 10/ 10/ 1992 إصدار الحكم بجلسة 5/ 12/ 1992 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوعين ولم يقدم أحد من الخصوم مذكرات خلال هذا الأجل وبجلسة اليوم صدر الحكم حيث أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 9/ 6/ 1984 أقام كل من 1 - محمود شاكر محمود 2 - عادل عبد العزيز عثمان 3 - نبيله محمود علي طلعت 4 - رضا إبراهيم محمد سعدان 5 - عناني أحمد عبد المقصود أبو الخير 6 - محمد عطية محمد الحصري 7 - نجاح حسن إدريس أبو الخير 8 - ناجي مختار حلمي 9 - سلامة إبراهيم إسماعيل الدعوى رقم 5348/ 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب طالبين فيها الحكم بأحقيتهم في النقل بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلهم العالي وبذات أقدمياتهم فيها وبذات مرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم يعملون بمصلحة الضرائب على الاستهلاك بوزارة المالية والتحقوا بالخدمة بعد حصولهم على الثانوية العامة/ دبلوم التجارة إعداد الفنيين ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة هي بكالوريوس دراسات تعاونية وإدارية سنة 1979 للأول والسابع وسنة 1980 للثاني والثالث وبكالوريوس تجارة سنة 1977 للتاسع وسنة 1979 للثامن وسنة 1980 للرابع والسادس وليسانس حقوق سنة 1980 للخامس وكان الأول قد شغل الدرجة الثانية المكتبية من 31/ 12/ 1974 والباقون شغلوا الدرجة الثالثة المكتبية من 1/ 4/ 1968 إلى 31/ 12/ 1976 كل حسب حالته وطلبوا بأن ينقل كل منهم بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموع الوظائف العالية غير التخصصية في مصلحة الضرائب على الاستهلاك عملاً بحكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11/ 1975 إلا أن الإدارة رفضت ذلك دون سند من القانون.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع بيان بالحالة الوظيفية للمدعين ومذكرة جاء فيها أن العبرة في تطبيق القانون رقم 11/ 1975 بالحالة التي عليها العامل من تاريخ نفاذ القانون في 31/ 12/ 1974 وقد حصل المدعون على مؤهلاتهم العالية ما بين سنة 1979 أي بعد 31/ 12/ 1974 وكانوا قبل ذلك معينين بالمؤهلات المتوسطة ولذلك فإنهم يحذفون من عداد المخاطبين بأحكام المادتين الرابعة والثامنة من القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن ثم فإن دعواهم تكون على غير سند من القانون.
وبجلسة 31/ 12/ 1986 حكمت محكمة القضاء الإداري بإثبات تنازل المدعي التاسع سلامة إبراهيم إسماعيل مع إلزامه المصروفات وبأحقية باقي المدعين في تسوية حالتهم طبقاً لحكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11/ 1975 وذلك بأن ينقلوا بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلاتهم العالية وبأقدمياتهم منها وبمرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 أن المشرع وضع قاعدة مؤداها أن الموظف الذي يعين بمؤهل متوسط ثم يحصل أثناء الخدمة على مؤهل جامعي أو عال ينشأ له الحق في تسوية حالته وذلك بنقله بفئته وأقدميته وبمرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفة الأصلية أفضل له ويشترط لاستحقاق الموظف النقل إلى مجموعة الوظائف العالية بفئته ومرتبه وأقدميته أن يبلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 11/ 1975 بشأن التعيين وإلا يكون قد صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول التقييم والتوصيف في الجهة الإدارية والثابت أن قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 312 سنة 1980 باعتماد إعادة تقييم وظائف مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال صدر في 23/ 11/ 1980 وأن المدعين قد حصلوا على مؤهلاتهم العالية في الفترة من سنة 1979 إلى دور نوفمبر سنة 1980 وكان من المقرر أن النجاح في دور نوفمبر سنة 1980 إنما يرتد أثره إلى تاريخ أداء الامتحان في شهر أكتوبر سنة 1980 وأن المدعين جميعاً قد بلغوا أثناء الخدمة فئة أعلى ومرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه كل منهم طبقاً لقواعد التعيين المقررة بالقانون رقم 11/ 1975 لذلك يستحق المدعون جميعاً - فيما عدا المدعي التاسع الذي تنازل عن الدعوى - أن ينقلوا بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلاتهم العالية وبأقدمياتهم فيها وبمرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله أو خالف النظر الذي استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا من أن العامل لا يستمد حقه في النقل طبقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 11/ 1975 من القانون مباشرة وإنما تترخص فيه الجهة الإدارية بسلطتها التقديرية بمراعاة طبيعة العمل ومدى ملاءمته لخبرات العامل.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 11/ 1975 بتصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يعين اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون - حملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة "5" في الفئات المالية وبالأقدمية الافتراضية المقررة لمؤهلاتهم كما تحدد أقدمية من تعين بعد حصوله على مؤهل عال أو أي مؤهل آخر أعلى من مؤهله أثناء الخدمة في الفئة المقررة لمؤهله طبقاً لأقدمية خريجي ذات الدفعة.... وإذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للأحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية في الجهة التي تلائم خبرته ما لم يكن بقاؤه في المجموعة الوظيفية الأصلية أفضل له.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة قضت بجلسة 21/ 4/ 1991 في الطعن رقم 2382 سنة 32 ق عليا بأن البادي من نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11/ 1975 أنها وردت بصيغة أمره مؤداها أن العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عالٍ وكان قد بلغ فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة المشار إليها ينشأ له الحق في تسوية حالته وفقاً لحكم الفقرة الثالثة وهو أمر وجوبي حيث استخدم المشرع تعبير أمر ينص على أنه ينقل بفئته وأقدميته....".
ولم يستخدم ما يفيد الجواز والتخبير والتقدير لجهة الإدارة كما لم يستخدم إطلاقاً عبارة يعين للدلالة على مقصوده من النص.
ومن حيث إن المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 تنص على أن "تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة..... وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة. ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن "يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التي يقتضيها تنفيذه... تنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة رقم 134 سنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه، وبعد أن أورد القرار في الفصل الأول أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف أورد في الفصل الثاني تحديد وتعريف المجموعات النوعية التي تصنف فيها الوظائف وفي الفصل الثالث تعريف الدرجات وفي الفصل الرابع قواعد وإجراءات تسجيل حفظ جداول الوظائف وأوصافها وأورد في الفصل الخامس والأخير النص على قواعد نقل العاملين إلى الوظائف الواردة بجدول الوظائف المعتمد من الجهاز وبينت المادة 9 من القرار تفصيلاً قواعد نقل العاملين إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الواردة بالجدول وناطت ذلك بالسلطة المختصة في الجهة الإدارية بعد العرض على لجنة شئون العاملين وهو ما جرى العمل على تسميته بتسكين العاملين على الوظائف المعتمدة.
ومن حيث إن مؤدى النصوص السابقة أنه لا يكفي لوضع النظام الموضوعي للتوظف موضوع التطبيق والتنفيذ بما يسبقه ذلك من وقف سريان حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وسائر الأحكام الأخرى الخاصة بالنظام الشخصي القائم على تسكين الشهادات والمؤهلات مجرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية بحسبان أن صدور هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد تقرير للجدول بإجراء تنظيمي في الوحدة الإدارية ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة ومن ثم فإن نظام توصيف وتقييم الوظائف بأية وحدة إدارية لا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 فإذا ما تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل لجدول الوظائف المعتمد في إطار أحكام النظام الموضوعي للتوظف وانتهى مجال إعمال أحكام النظام الشخصي، وذلك على النحو الذي جاء به حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليه "وبهذه المثابة فإن المعول عليه في مدى الإفادة من حكم المادة (4) فقرة ثالثة من القانون رقم 11/ 1975 هو إجراء التسكين فإذا ثبت أن العامل حصل على المؤهل العالي قبل إجراء التسكين فإنه يفيد من هذا الحكم أما إذا كان قد حصل عليه بعد ذلك التاريخ فإن هذا الحكم ينحسر عنه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم عينوا بالجهة الإدارية حال حصولهم على مؤهلات متوسطة (الثانوية العامة - دبلوم تجارة - دبلوم إعداد فنيين تجاريين) ثم حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات عالية وجامعية وتدرجت حالتهم الوظيفية على النحو التالي: الأول حصل على بكالوريوس دراسات تعاونية وإدارية دور نوفمبر سنة 1979 وشغل الدرجة الثانية المكتبية من 31/ 12/ 1974 والثاني حصل على ذات المؤهل دور مايو سنة 1980 وشغل الدرجة الثالثة من 31/ 12/ 1974 والثالثة حصلت على المؤهل المذكور دور مايو سنة 1980 وشغلت الدرجة الثانية المكتبية من 10/ 9/ 1981 والرابع حصل على بكالوريوس التجارة دور نوفمبر سنة 1980 وشغل الدرجة الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1976 والخامس حصل على ليسانس الحقوق دور مايو سنة 1980 وشغل الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1976 والسادس حصل على بكالوريوس تجارة دور أكتوبر سنة 1980 وشغل الدرجة الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1974 والسابع حصل على بكالوريوس الدراسات التعاونية والإدارية سنة 1979 وشغل الدرجة الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1972 والثامن حصل على بكالوريوس تجارة 1979 وشغل الدرجة الثالثة من 1/ 5/ 1974.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 312 سنة 1980 باعتماد إعادة تقييم وظائف مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال صدر بتاريخ 23/ 11/ 1980 ثم صدر قرار نائب وزير المالية رقم 34/ 1981 بتاريخ 17/ 3/ 1981 بتسكين العاملين بالمصلحة المذكورة ونص على أن يعمل به اعتباراً من 23/ 11/ 1980 وكان المطعون ضدهم قد حصلوا على مؤهلاتهم العالية والجامعية أثناء الخدمة في الفترة من سنة 1979 حتى دور نوفمبر سنة 1980 على نحو ما سلف بيانه وكان ذلك قبل إجراء التسكين في الجهة الإدارية الطاعنة وإن كلاً منهم بلغ فئة أعلى ومرتب أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه كل منهم طبقاً لقواعد التعيين المقررة بالقانون رقم 11/ 1975 ومن ثم فإنهم يفيدون - عدا المطعون ضده التاسع لتنازله عن دعواه - من حكم المادة 4/ 3 من القانون المذكور ويكون متعيناً تسوية حالتهم بنقلهم بفئاتهم وأقدمياتهم ومرتباتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلاتهم العالية إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر فإن الطعن عليه لا يقوم على سند صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 506 لسنة 59 ق جلسة 3 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 79 ص 461

جلسة 3 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة وجاد المتولي ومصطفى كامل.

---------------

(79)
الطعن رقم 506 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود".
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق.
(3) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية.
مثال.
الجدل في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(4) عقوبة. رد. اختلاس أموال أميرية.
الرد بجميع صوره ليس عقوبة. إنما المقصود به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.
(5) عقوبة "الإعفاء منها".
لا إعفاء من العقوبة بغير نص.
(6) حكم "حجيته". قوة الشيء المحكوم فيه.
حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق.
(7) ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجريمة الأشد". جريمة "أركانها". اختلاس أموال أميرية. تهريب جمركي.
مناط تطبيق كلاً من فقرتي المادة 32 عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة؟
جريمتي اختلاس أموال أميرية وتهريب جمركي ارتباطهما في حكم الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات. وجوب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما دون العقوبة المقررة لما عداهما.
ارتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما اختلاس أموال أميرية. والتهرب الجمركي. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد وهي الجريمة الأولى وتوقيع عقوبتها.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية عن الجريمة الثانية. علة ذلك؟
(8) مأمورو الضبط القضائي. إجراءات "إجراءات التحقيق". استجواب. إثبات "بوجه عام" "اعتراف".
حق مأمور الضبط في سؤال المتهم دون استجوابه. المادة 29 إجراءات.
حق المحكمة. في التعويل على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف. حد ذلك؟
(9) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق. متى اطمأنت إليه.
(10) دفوع "الصفة في الدفع" "المصلحة في الدفع". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". 

لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه - ولو كان يستفيد منه. علة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(11) اشتراك. "طرقه". إثبات "بوجه عام". اتفاق.
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه - النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج. أو من فعل لاحق للجريمة.
(12) اشتراك. اتفاق. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاتفاق لا يقتضي أكثر من تقابل إرادة كلاً من المشتركين فيه - لا يشترط مضي وقت معين - فيجوز وقوع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة.
(13) عقوبة "تقديرها". "العزل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
شروط توقيت مدة عقوبة العزل؟

-----------------
1 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.
2 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصولها في الأوراق.
3 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بأن الحاوية سلمت لأمين المخزن وقفلها وأختامها سليمة وأنه لا يتصور تمكن الجناة من فتحها ثم إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها من قبل وأن الثابت من محضري الجرد وفض الأختام سلامة فقل وأختام الحاوية كل ذلك، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه، وأن الرد في جميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.
5 - من المقرر أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص.
6 - من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إليه لأسبابه إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق.
7 - لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها" فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف، يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة التالية من المادة 32 سالفة الذكر، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها. لما كان ذلك، وكان الفعل الذي قارفه الطاعن وباقي المحكوم عليهم يتداوله وصفان قانونيان، اختلاس بضائع مملوكة لإحدى وحدات القطاع العام، وتهريب هذه البضائع بإدخالها إلى البلاد وتعمد إخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها، إذ أن فعل اختلاس المتهمين لهذه البضائع يتحقق به الركن المادي لكل من جريمتي الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك، وهو ما يقتضي إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والاعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد - وهي جريمة الاختلاس والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادتين 112، 118 من قانون العقوبات، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمتي الاختلاس والاشتراك فيه، العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
8 - من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى، على بساط البحث في الجلسة ولها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف ما دامت قد اطمأنت إليه.
9 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق بما في ذلك محضر الضبط متى اطمأنت إلى صدقة ومطابقته للحقيقة والواقع.
10 - من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من تناقض في شأن بطلان محضر جمع الاستدلالات وما تضمنه من اعترافات، وأخذ الحكم بأقوال المتهمين الثاني والرابع في حقه رغم إطراحه أقواله وأقوال الطاعن الأول بهذا المحضر يكون غير سديد وتنحل المجادلة في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
11 - من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
12 - إن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين فمن الجائر عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة.
13 - لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 إلى 116 يحكم على الجاني بالعزل...." وكان الطاعن قد دين بالاشتراك في الجريمة المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات وعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات دون أن تعامله بالرأفة وتقضي عليه بعقوبة الحبس ومن ثم فقد تخلف شرط تطبيق المادة 27 من قانون العقوبات لتوقيت مدة العزل، ويكون الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة العزل - دون توقيت مدته - قد طبق القانون تطبيق سليماً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من..... (طاعن) (2) ...... (3) ...... (طاعن) (4) ...... بأنهم المتهمان الأول والثاني: بصفتهما موظفين عموميين (الأول سائق والثاني تباع بشركة...... إحدى وحدات القطاع العام) اختلسا البضائع المبينة بالأوراق والمملوكة لـ..... والموضوعة تحت يد الشركة سالفة الذكر والبالغ قيمتها أربعة آلاف جنيه والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما. المتهمان الثالث والرابع: بصفتهما موظفين عموميين الأول سائق والثاني تباع بشركة..... إحدى وحدات القطاع العام اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب جريمة الاختلاس سالفة الذكر بأن اتفقا معهما على ذلك وساعدهما بأن قاما بنقل البضائع موضوع التهمة الأولى بسيارة الشركة إلى حيث قام المتهم الثالث ببيعها إلى..... فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المتهمون جميعاً: هربوا البضائع سالفة الذكر بأن أخفوها عن رجال الجمارك وأخرجوها من الدائرة الجمركية بدون الرسوم المستحقة عليها. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية قضت عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 112/ 1، 118، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات والمواد 5/ 1 - 3، 121، 122، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما متضامنين والآخرين بمبلغ أربعة آلاف جنيه وإلزامهما متضامنين والآخرين سالفي الذكر برد مبلغ مساو للغرامة المحكوم بها وعزلهما من وظيفتهما وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لمصلحة الجمارك على سبيل التعويض مبلغاً وقدره ستة آلاف وتسعمائة وسبعة وأربعين جنيهاً ومائتين وخمسة عشر مليماً.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من الطاعن الأول:
حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجناية الاختلاس قد انطوى على الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب والبطلان ذلك أنه عول في إدانته على أقوال العقيد..... بعد إذ أسند إليه قولاً بأن الجناة تعاملوا القفل بطريقة فنية وهو ما لم يشهد به، وقولاً آخر بأن أمين المخزن تشكك في سلامة الأختام حال أن هذا الأخير قرر بأن الشك لم يثر لديه بالنسبة لتلك الأختام، هذا إلى أن الحاوية التي كانت البضاعة المختلسة بداخلها سلمت إلى أمين المخزن وقفلها وأختامها سليمة ولا يتصور عبثاً بها، كما أن محضري الجرد وفق الأختام لم يرد بأيهما أية إشارة إلى كسر القفل أو نزع الأختام أو التعامل معها بطريقة فنية أو غير فنية، كما أن الحكم المطعون فيه ألزمه وباقي المحكوم عليهم رد قيمة البضائع المختلسة رغم ضبط جزء كبير منها وردها وأن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه خاصاً بما انتهى في قضائه إلى رده، هذا فضلاً عن أنه لم يبين أركان جريمة التهريب الجمركي والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن وصفه من طلب تحريك الدعوى الجنائية، كما أن إجراءات الضبط والاستدلال والتحقيق اتخذت قبل صدور هذا الطلب من مصلحة الجمارك، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال شهود الإثبات والمحكوم عليهما الثاني والرابع بمحضر الضبط والطاعن الثاني بالتحقيقات وكتاب المستودعات وصور الحركة اليومية للنقل بالملاحق الخارجية وأوراق الإفراج الجمركي وتعرف المستورد على المضبوطات - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، وكان ما يثيره الطاعن من خطأ في الإسناد فيما قرر الضابط.... بشأن طريقة فتح قفل الحاوية، فإنه بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ فإنه ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على أن المتهمين كسروا قفل الحاوية الجاري نقلها للنوبارية والخاتم الجمركي الرصاص لتلك الحاوية واختلسوا جزءاً من مشمولها وباشروا نقله إلى سيارة الطاعن الثاني ثم قام الطاعن والمحكوم عليه الثاني بتسليم الحاوية إلى الموظف المختص بحالة ظاهرية سليمة دون أن يفطن لما أصاب قفلها وخاتمها الرصاص من عبث، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد. وإذ كان الحكم يسند إلى الضابط المذكور قولاً بأن أمين المخزن تشكك في سلامة الأختام فإن ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من نعي بهذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصولها في الأوراق كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فلمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بأن الحاوية سلمت لأمين المخزن وقفلها وأختامها سليمة وأنه لا يتصور تمكن الجناة من فتحها ثم إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها من قبل وأن الثابت من محضري الجرد وفض الأختام سلامة فقل وأختام الحاوية كل ذلك، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولا تثريب على المحكمة إذ هي لم تأبه لقاله الطاعن في هذا الصدد، بعد اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وهي غير ملزمة - من - بعد - بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال في ذمة المتهم باختلاسه حتى الحكم عليه، وأن الرد في جميع صوره لم يشرع للعقاب أو الزجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. فإنه ولما كان الثابت من مدونات الحكم، فيما لا يمارى الطاعن في صحته وأن له أصله في الأوراق، أن الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين باعوا البضاعة المختلسة واقتسموا ثمنها فيما بينهم وقد تم ضبط جزء من هذه البضاعة لدى المشترين، وكان البين أنه لم يسند إلى هؤلاء المشترين ثمة اتهام ولم يقدموا للمحاكمة الجنائية في هذا الخصوص - وهو ما قد يثير تطبيق المادتين 976، 977 من القانون المدني في شأن حماية حقوق الغير حسن النية وما قد يترتب على ذلك من استردادهم تلك البضاعة المضبوطة بما يؤدي إلى إفلات الجناة من إنزال عقوبة الرد عليهم وإعفائهم منها على خلاف المقرر من أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص، وإذ كان الطاعن وباقي المحكوم عليهم لم يدع أحدهم أنه سدد قيمة البضاعة المختلسة أو تلك التي تم ضبطها من ماله أورد ما اقتضاه ثمناً لبيعها، فقد ظلت قيمة البضاعة المختلسة جميعها - بما فيها قيمة ما تم ضبطه منها - في ذمة المتهمين حتى تاريخ الحكم عليهم، وهو لا يعيد الحالة إلى ما كانت عليه الجريمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ ألزمهم في منطوقه برد مبلغ مساو للغرامة المحكوم بها مساوية لقيمة ما اختلسوه عملاً بالمادة 118 من قانون العقوبات، وفي القول بغير ذلك ما يجعل عقوبة الرد قد وقعت ونفذت ضد آخرين غير المتهمين لم يسند إليهم ثمة اتهام في الدعوى ولم يقدموا للمحاكمة الجنائية فيها وهي نتيجة يأباها العقل والمنطق والقانون لما هو مقرر من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن رد جزء كبير من البضاعة المختلسة على غير سند ولا يغير من ذلك أن ما جرى به منطوق الحكم يغاير ما جاء بالأسباب بشأن الرد لما هو مقرر في القانون من أن حجية الشيء فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إليه لأسبابه إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق، فإن ما تحدث به الحكم عن استنزال قيمة الفوانيس المضبوطة من مبلغ الأربعة آلاف جنيه التي ألزمت المتهمين بردها في منطوق الحكم لا يكون له من أثر لمخالفته للمنطوق الذي التزم صحيح القانون في هذه المسألة مع ما سلف البيان في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها". فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف، يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجاني كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة التالية من المادة 32 سالفة الذكر، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها. لما كان ذلك، وكان الفعل الذي قارفه الطاعن وباقي المحكوم عليهم يتداوله وصفان قانونيان، اختلاس بضائع مملوكة لإحدى وحدات القطاع العام، وتهريب هذه البضائع بإدخالها إلى البلاد وتعمد إخفائها بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها، إذ أن فعل اختلاس المتهمين لهذه البضائع يتحقق به الركن المادي لكل من جريمتي الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وتهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك، وهو ما يقتضي إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والاعتداد فحسب بالجريمة ذات العقوبة الأشد - وهي جريمة الاختلاس والحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادتين 112، 118 من قانون العقوبات، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركي بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره - أصلية كانت أم تكميلية، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وأوقع على المحكوم عليهم بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمتي الاختلاس والاشتراك فيه، العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله - كما في الدعوى الراهنة - ومن ثم تنتفي الحاجة من بعد إلى أوجه الطعن المتصلة بجريمة التهريب الجمركي لانتفاء الجدوى منه بعد استبعاد عقوبتها.


ثانياً: الطعن المقدم من الطاعن الثاني:
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجناية الاشتراك في اختلاس أموال مملوكة لإحدى وحدات القطاع العام قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن إجراءات الاستدلالات والتحقيق تمت قبل صدور الطلب الكتابي من مصلحة الجمارك، وأن الحكم عول في إدانة الطاعن على محضر ضبط الواقعة رغم بطلان القبض والتفتيش والاستجواب لأن الجريمة لم تكن متلبساً بها ولم يستصدر مأمور الضبط القضائي إذناً بذلك من النيابة العامة بالضبط، لما استندت المحكمة في الإدانة إلى ما أقر به المتهمان الثاني والرابع بمحضر الضبط في الوقت الذي أثبت فيه بطلان إجراءات الاستدلالات واستبعادها إقرار الطاعن والمتهم الأول من أدلة الإدانة وقد رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما لا يسوغ إذ أن مصلحته قائمة في الدفع ببطلان إقرارات المتهمين الآخرين بمحضر الضبط، هذا إلى أن الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد التقاء الطاعن بالمتهم الأول مصادفة فينتفي عنه قصد الاشتراك، كما أخطأ الحكم إذ قضى بعزله عزلاً غير محدد المدة في مقام كان يقتضي توقيت العزل عملاً بالمادة 26 من قانون العقوبات كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها ومؤداها عرض لما دفع به الطاعن من بطلان محضر ضبط الواقعة وما تضمنه من اعترافات منسوبة إليه ولم عداه من المتهمين بقوله "إن الدفع ببطلان الإجراء ليس إلا دفعاً نسبياً يقتصر على الإجراء الذي جاء معيباً بمخالفة القانون وبوشر في حق من يتمسك ببطلانه دون من عداه، وإذ صح وأن....... قبض عليه بغير إذن من سلطة التحقيق المختصة وفي غير حالة من حالات التلبس بما يبطل ما وقع عليه من قبض أجراه مأمور الضبط القضائي والذي لا يملكه قانوناً فإن هذا القبض وحده يقع باطلاً قانوناً ويبطل معه كل دليل من هذا القبض الباطل أو ترتب عليه مباشرة ولا يشرع له النعي على قبض وقع على غيره أو دليل استمد من إجراء وقع على غيره أو ترتب عليه مباشرة بالبطلان على نحو ما ذهب إليه الدفاع، وإذ كانت المحكمة قد أقرت الدفاع في بطلان ما وقع على المتهمين....... و....... من قبض واستبعدت بالتالي ما نسب لأي منهما من اعترافات بمحاضر الاستدلال فإنها تقضي برفض الدفع ببطلان ما عداها من اعترافات صدرت من متهمين آخرين ساهموا في ارتكاب الجريمة المعناة أو ما عداه، وغني عن الذكر أنها بحكم كونها اعترافات متهمين على آخرين فمن الجائز الأخذ بها والتعويل عليها في تكوين المحكمة لعقيدتها "لما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً وكافياً لإطراحه ذلك بأنه من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى، على بساط البحث في الجلسة ولها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعتراف ما دامت قد اطمأنت إليه. لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق بما في ذلك محضر الضبط متى اطمأنت إلى صدقة ومطابقته للحقيقة والواقع. هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من تناقض في شأن بطلان محضر جمع الاستدلالات وما تضمنه من اعترافات، وأخذ الحكم بأقوال المتهمين الثاني والرابع في حقه رغم إطراحه أقواله وأقوال الطاعن الأول بهذا المحضر يكون غير سديد وتنحل المجادلة في هذا الشأن إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه قد انعقدت كلمة المتهمين الأربعة - الطاعنان وهما سائقاً بشركة..... وتباعاً سيارتيهما المحكوم عليهما الثاني والرابع - على اختلاس بضاعة من الحاوية الموجودة تحت يد الطاعن الأول والمحكوم عليه الثاني لنقلها من الدائرة الجمركية إلى مخازن الشركة بالنوبارية وأنه في يوم الحادث نفذوا ما اتفقوا عليه في أثر خروج الطاعن الأول ومعه تباعه المذكور بإحدى الحاويات بها قطع غيار سيارات واردة لـ...... لنقلها إلى مخازن الشركة بالنوبارية وفي الطريق توقف بسيارته والتقى بالطاعن الثاني وبصحبته تباعه آنف الذكر ونفذوا ما اتفقوا عليه وأجروا كسر قفل الحاوية والخاتم الجمركي الرصاص واختلسوا جزء من مشمولها قاموا بنقله إلى سيارة الطاعن الثاني الفارغة ثم التقوا بعد ذلك وباشروا تفريغ سيارة الأخير من البضاعة المختلسة إلى سيارة نصف نقل أعدوها لهذا الغرض وتصرفوا بالبيع في هذه البضاعة، وأورد الحكم على ثبوت الوقائع على هذا النحو في حق الطاعنين والمحكوم عليهما الآخرين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها على النحو سالف البيان وكان من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، وإذ كان القاضي الجنائي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له - إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقدم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به، وكان الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين فمن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة، وكانت المحكمة قد دللت على قيام اشتراك الطاعن الثاني في ارتكاب جريمة الاختلاس من ظروف الدعوى وملابساتها، وكان تدليلها سائغاً لما أوردته من أدلة وقرائن وأعمال أثبتها في حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 إلى 116 يحكم على الجاني بالعزل...." وكان الطاعن قد دين بالاشتراك في الجريمة المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات وعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات دون أن تعامله بالرأفة وتقضي عليه بعقوبة الحبس ومن ثم فقد تخلف شرط تطبيق المادة 27 من قانون العقوبات لتوقيت مدة العزل، ويكون الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة العزل - دون توقيت مدته - قد طبق القانون تطبيقاً سليماً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص ما حكم به عليه من غرامة في جريمة التهرب صحيحاً في القانون على ما سلف بيانه لدى معالجة أسباب طعن الطاعن الأول فتجيبه إليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.

الطعن 272 لسنة 37 ق جلسة 28 / 11 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 17 ص 184

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وأحمد حمدي الأمير والسيد محمد العوضي ومحمد عبد الحميد مسعود - (نواب رئيس مجلس الدولة).

---------------

(17)

الطعن رقم 272 لسنة 37 القضائية

(أ) قرار إداري - تحديد طبيعة القرار والأثر المترتب على تغيير طبيعة مصدر القرار.
العبرة في تحديد طبيعة المنازعة تكون بتاريخ نشأة الحق محل الدعوى - الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية توجه للقرار ذاته بصرف النظر عن مصدره - يكون للحكم الصادر فيها حجية على الكافة - مؤدى ذلك: أنه يتعين النظر إلى طبيعة القرار وقت صدوره دون اعتداد بطبيعة مصدره قبل هذا التاريخ أو بتغيير طبيعة مصدره في تاريخ لاحق على صدور القرار - تطبيق.
(ب) مؤسسة مصر للطيران - المراحل التي مرت بها - اعتبار موظفيها من الموظفين العموميين.
قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل الجوي - قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967 بتعديل تسمية المؤسسة العامة للنقل الجوي إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة - قرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1971 بحلول مؤسسة مصر للطيران محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة - قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 1975 بتحديد المؤسسات التي تمارس نشاطها بذاتها - القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران.
الشركات التي كانت تتبع المؤسسة العربية للنقل الجوي أدمجت في مؤسسة الطيران العربية المتحدة وحلت محلها مؤسسة مصر للطيران ونقل العاملون للمؤسسة الأخيرة بذات فئاتهم وأوضاعهم الوظيفية - ظلت المؤسسة الأخيرة قائمة بكيانها القانوني حتى 25/ 9/ 1975 - تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1975 ولم تزايلها صفتها كمؤسسة عامة خلال الفترة موضوع التداعي - أثر ذلك: اعتبار موظفيها من الموظفين العموميين وقراراتها قرارات إدارية تختص بها محاكم مجلس الدولة وتخضع للإجراءات والمواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة - تطبيق.
(ج) القرار 

الصادر متضمناً تخطي أحد العاملين في الترقية يجب التظلم منه قبل رفع الدعوى - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 17 من ديسمبر سنة 1990 أودع الأستاذ/ عصمت الهواري المحامي وكيلاً عن السيد/ مصطفى عباس الخربوطلي، بالتوكيل العام الرسمي رقم 802 أ لسنة 1986، توثيق مصر الجديدة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 272 لسنة 37 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات أ) بجلسة 29/ 10/ 1990 في الدعوى رقم 2329 لسنة 43 قضائية، المقامة من الطاعن ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران (المطعون ضده) والقاضي بعدم قبول الدعوى، لعدم سابقة التظلم وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصلياً بإعادة الدعوى إلى دائرة أخرى بمحكمة القضاء الإداري للحكم مجدداً في طلبات الطاعن المبتداة. واحتياطياً، الحكم بأحقية الطاعن في إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة إلى 9/ 12/ 1969 وبالفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 10/ 1974 والأولى من 31/ 12/ 1979، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده - وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن مسبباً ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 1/ 1992، وبها نظره وبما تلاها من جلسات، على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة بجلسة 22/ 6/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 17/ 10/ 1992 وفيها نظر، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات الخصوم، قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من سائر الأوراق - في أنه بتاريخ 28/ 10/ 1985 أقام السيد/ مصطفى عباس الخربوطلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة 20 عمال) الدعوى رقم 906 لسنة 1985، ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة مصر للطيران، بطلب الحكم بأحقيته في إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة إلى 30/ 7/ 1968، وبالفئة الثالثة إلى 25/ 11/ 1974، وبالفئة الثانية إلى 28/ 2/ 1978، وما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية، وإلزام المدعى عليه، بصفته، المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال في بيان دعواه أنه يشغل وظيفة فنية بالشركة المدعى عليها، وتطبيقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962، بشأن إصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، سويت حالته بتاريخ 30/ 6/ 1964، بأن سكن بوظيفة ملاحظ ( أ ) من الفئة السادسة، ثم رقي إلى وظيفة ملاحظ ممتاز من الفئة الخامسة - غير أنه تظلم من قرار التسوية إلى لجنة التظلمات بالشركة التي انتهت إلى أحقيته في أن يسكن بوظيفة ملاحظ ممتاز من الفئة الخامسة اعتباراً من 30/ 6/ 1964، ذلك لأنه كان شاغلاً في هذا التاريخ تلك الوظيفة ومستوفياً كافة شروط شغلها، إلا أن الشركة أبت النزول عند قرار لجنة التظلمات، الأمر الذي اضطره إلى أن يقيم أمام محكمة الإدارية للرئاسة الدعوى رقم 224 لسنة 21 ق، والتي قضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها فأقام الدعوى رقم 684 لسنة 1978 عمال كلي شمال القاهرة، وبجلسة 20/ 5/ 1984 حكمت المحكمة بأحقيته في التسكين على وظيفة ملاحظ ممتاز بالفئة الخامسة اعتباراً من 30/ 6/ 1964 وإلزام المدعى عليه بصفته، بصرف الفروق المالية المستحقة عن ذلك، وإلزام الشركة المدعى عليها، المصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، فأقام المحكوم عليه (المدعى عليه في هذه الدعوى)، أمام محكمة استئناف القاهرة الطعن رقم 768 لسنة 101 ق وبجلسة 22/ 4/ 1985 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام الطاعن، بصفته المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ولذلك قام المدعى عليه، بصفته، بتسوية حالة المدعي بترقيته للفئة الرابعة اعتباراً من 1/ 12/ 1971، وللفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 12/ 1976، وللدرجة الأولى من 31/ 12/ 1979، وإذ تخالف هذه التسوية القانون، والحكم الصادر لصالحه، لذلك فإنه يقيم هذه الدعوى للحكم له بطلباته.
ثم عدل المدعي طلباته بصحيفة معلنة إلى المدعى عليه، بصفته، يطلب الحكم بأحقيته في إرجاع أقدميته بالفئة الرابعة اعتباراً من 9/ 12/ 1969، وبالفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 10/ 1974، وفي الأولى من 31/ 12/ 1979، وما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية، وإلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 17/ 11/ 1988 حكمت المحكمة المتقدمة "بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات..، ووردت الدعوى، وقيدت برقم 2329 لسنة 43 ق، بجدول محكمة القضاء الإداري التي قضت بجلسة 29/ 10/ 1990 بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم، وأسست المحكمة قضاءها على أن حقيقة طلبات المدعي هي الحكم بإلغاء القرار رقم 804 لسنة 1969 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 9/ 12/ 1969، والقرار رقم 273 لسنة 1975، فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الفئة المالية الثالثة اعتباراً من 1/ 10/ 1974، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وإذ لم يثبت أن المدعي قد تظلم من هذين القرارين إلى الجهة التي أصدرتهما أو الجهة الرئاسية لها، قبل رفع الدعوى، إعمالاً لنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فمن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى، لعدم سابقة التظلم.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد، ذلك لأن شركة مصر للطيران هي إحدى شركات القطاع العام، ويسري على العاملين بها قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون، وتختص المحاكم المدنية بنظر المنازعات التي تنشأ عن العلاقة التعاقدية بينهم وبين الشركة، ومن ثم فإنهم ليسوا موظفين عموميين، وأن ما يصدر بشأنهم من قرارات لا تعد قرارات إدارية، وعلى ذلك فإنه وإن كانت محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم المطعون فيه تلتزم بنظر الدعوى، لإحالتها إليها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات، إلا أنه كان يتعين عليها أن تقتصر على تطبيق القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه، دون الأحكام التي تضمنها قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، التي اشترطت لقبول الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود (ثالثاً) و(رابعاً) و(تاسعاً) من المادة العاشرة من هذا القانون، التظلم منها خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها، وإذ ذهبت إلى غير ذلك وقضت بعدم قبول الدعوى، لعدم سابقة التظلم، فإن حكمها المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد، حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي (الطاعن) عين بتاريخ 3/ 4/ 1945، وسويت حالته بتسكينه بوظيفة ملاحظ ( أ ) من الدرجة السادسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 ثم سويت حالته طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، فاعتبر في الفئة الرابعة من 1/ 12/ 1971، وفي الفئة الثالثة من 1/ 12/ 1976، ثم حصل على الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 12/ 1979. وتنفيذاً لحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بجلسة 20/ 5/ 1984 في الدعوى رقم 684 لسنة 1978، المؤيد بحكم محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 16 عمال) بجلسة 22/ 4/ 1985، وفي الطعن رقم 768 لسنة 101 ق، سكن بوظيفة ملاحظ ممتاز من الدرجة الخامسة اعتباراً من 1/ 7/ 1964. ثم أقام دعواه الماثلة، وتحددت طلباته الختامية فيها، بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الفئة الرابعة إلى 9/ 12/ 1969، وبالفئة الثالثة إلى 1/ 10/ 1974، أسوة بزميله السيد/ جابر إسماعيل عشماوي، الذي رقي بقرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية المتحدة رقم 804 بتاريخ 9/ 12/ 1969 إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 9/ 12/ 1969، وسويت حالته بقرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران رقم 273 بتاريخ 23/ 9/ 1975، بتعديل أقدميته في الفئة الثالثة لتكون اعتباراً من 1/ 10/ 1974، طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المشار إليه.
ومن حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعي (الطاعن) من دعواه هو الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية المتحدة رقم 804 لسنة 1969، فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 9/ 12/ 1969، وما يترتب على ذلك من آثار، وكذا تسوية حالته طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، بإرجاع أقدميته بالفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 10/ 1974 بدلاً من 1/ 12/ 1976.
ومن حيث إنه من المقرر أن العبرة دائماً في تحديد طبيعة المنازعة هو بتاريخ نشوء الحق محل الدعوى، كما أن الخصومة في دعوى الإلغاء تعتبر خصومة عينية، توجه للقرار الإداري ذاته بصرف النظر عن مصدره ويكون للحكم الصادر فيها حجيته على الكافة ومن ثم فإنه يتعين النظر إلى طبيعة القرار وقت صدوره، دون اعتداد بطبيعة مصدره قبل هذا التاريخ، أو بتغير طبيعة مصدره إذا ما وقع هذا التغيير في تاريخ لاحق على صدور القرار. ومن حيث إنه بتقصي المراحل التي مرت بها مؤسسة مصر للطيران يبين أنه في 12 مايو سنة 1964 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنة 1964، بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل الجوي، ونص في المادة الخامسة على الشركات التي تتبع هذه المؤسسة وهي شركة الطيران العربية المتحدة، وشركة الكرنك للنقل والسياحة، والشركة العامة لخدمات الطيران.
وفي 25 من يناير سنة 1967 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967، وقضى في المادة الأولى، بتعديل تسمية المؤسسة العامة للنقل الجوي إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة، وعلى أن تتولى المؤسسة بنفسها جميع أوجه نشاط الشركات التابعة لها، وتسري على المؤسسة في مباشرتها لهذا النشاط الأحكام والإعفاءات والمزايا التي كانت مقررة للشركات المذكورة في مباشرة نشاطها. ونص في المادة الثانية منه على أن "تؤول حقوق الشركات المبينة في المادة الأولى إلى مؤسسة الطيران العربية المتحدة التي تعتبر خلفاً عاماً لتلك الشركات وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وبتاريخ 22 نوفمبر سنة 1971 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1971 ونص في المادة الثامنة منه على أن "تحل مؤسسة مصر الطيران محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة في مباشرة كافة اختصاصها المنصوص عليها في القوانين والقرارات وتؤول إليها ما لها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات.
ونص في المادة (9) على أن "ينقل العاملون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدولة لشئون الطيران المدني بالاتفاق مع وزير الخزانة من مؤسسة الطيران العربية المتحدة الملغاة إلى مؤسسة مصر للطيران بذات فئاتهم وأوضاعهم الوظيفية..." ونص في المادة (11) على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنة 1964، المشار إليه، والقرارات المعدلة له، وكل نص يخالف أحكام هذا القرار.
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975، بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران، ونص في المادة الأولى منه على أن "مؤسسة مصر للطيران مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الطيران المدني..." وفي المادة (3) على أن "للمؤسسة أن تباشر بذاتها جميع أوجه النشاط المنصوص عليها في المادة (2) ولها أن تباشر بعض هذه الأنشطة بواسطة ما يقرر مجلس الإدارة تأسيسه من وحدات اقتصادية تابعة لها وفقاً لأحكام القانون - وتعتبر المؤسسة في حكم الوحدة الاقتصادية بالنسبة للنشاط الذي تتولى مباشرته بذاتها "وفي المادة (10) على أن "يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1971 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1975، المشار إليهما، وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
وبتاريخ 18/ 9/ 1975 عمل بالقانون رقم 111 لسنة 1975، ببعض الأحكام الخاصة ببعض شركات القطاع العام الذي نص في الفقرة الثانية من مادته الأولى على أنه "ومع مراعاة أحكام المادتين السابعة والثامنة من هذا القانون يلغى الكتاب الأول الخاص بالمؤسسات العامة من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971" وتنص المادة السابعة من هذا القانون على أن "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها في تاريخ العمل بهذا القانون وتستمر هذه المؤسسات في مباشرة هذا النشاط وفي مباشرة اختصاصاتها بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك لمدة لا تجاوز ستة شهور يتم خلالها بقرار من الوزير المختص تحويلها إلى شركات عامة أو إدماج نشاطها في شركات قائمة ما لم يصدر بشأنها تشريع خاص أو قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح من الوزير المختص بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصاتها إلى جهة أخرى "فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 1975 بتحديد المؤسسات التي تمارس نشاطها بذاتها، ونص في مادته الأولى على أنه "في تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 المشار إليه تعتبر المؤسسات العامة الواردة في الجدول المرفق من المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً بذاتها. وقد وردت تحت البند (4) من الكشف المرفق "مؤسسة مصر للطيران".
وبتاريخ 25/ 9/ 1975 عمل بالقانون رقم 116 لسنة 1975، ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران، محرراً في مادته الأولى مجلس إدارة المؤسسة من النظم والقواعد المالية والإدارية المعمول بها في الحكومة والقطاع العام، وخوله في المادة الثانية وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم أعمال المؤسسة وحساباتها وشئون العاملين بها، وذلك دون التقييد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام، وخصص في المادة الرابعة للمؤسسة ميزانية مستقلة على نمط الميزانيات التجارية، ونص في المادة السادسة على أن "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون تستمر المؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها في مباشرة نشاطها طبقاً للأحكام الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران وفي القانون رقم 11 لسنة 1966 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات التابعة للمؤسسة العربية للنقل الجوي، وتتمتع بالإعفاءات والمزايا المقررة في هذه الأحكام عن كل ما تباشره من عمليات.
ومن حيث إن البين مما تقدم أن الشركات التي كانت تتبع المؤسسة العربية للنقل الجوي أدمجت، طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967، في مؤسسة الطيران العربية المتحدة وأصبحت جزءاً منها، وإعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1971 حلت مؤسسة مصر للطيران محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة في مباشرة اختصاصاتها.
كما نقل العاملون الذين صدر بتحديدهم قرار من وزير الدولة لشئون الطيران المدني بالاتفاق مع وزير الخزانة من مؤسسة الطيران العربية المتحدة الملغاة إلى مؤسسة مصر للطيران بذات فئاتهم وأوضاعهم الوظيفية، وظلت مؤسسة مصر للطيران قائمة بكيانها القانوني حتى 25/ 9/ 1975 تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1975، أي لم تزايلها صفتها كمؤسسة عامة خلال الفترة موضوع التداعي، ومن ثم فإن موظفيها عندئذٍ يعتبرون موظفين عموميين وتكون قراراتها بوصفها جهة إدارية، قرارات إدارية يدخل الطعن عليها في اختصاص محاكم مجلس الدولة، وتخضع لإجراءات وميعاد الطعن بالإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه عن طلب المدعي (الطاعن) إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطيران العربية المتحدة رقم 804 لسنة 1969، فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 9/ 12/ 1969، فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تنص على أن "لا تقبل الطلبات الآتية:
(ب) الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة.
وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبث في هذا التظلم..." فمن ثم وإذ لم يثبت أن المدعي (الطاعن) تظلم من القرار رقم 804 لسنة 1969، المشار إليه، قبل الطعن عليه، فإن طعنه يكون غير مقبول، لعدم سابقة التظلم.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تسوية حالته طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، فإنه وقد أقام دعواه بتاريخ 28/ 10/ 1985، فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980، لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973، بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، والذي جاء بالقانونين رقمي 106 لسنة 1982، 33 لسنة 1983، حتى 30/ 6/ 1984، والأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب، لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إنه في ضوء ما سبق تكون دعوى الطاعن بطلبيها غير مقبولة وهو ما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم فإن الطعن يكون غير قائم على سند من القانون، ويتعين الحكم برفضه وإلزام الطاعن المصروفات، عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الصف الأول الإعدادي

 


الإنشاء

أصول الدين

التجويد

التوحيد

السيرة النبوية

الفقه الحنبلي

الفقه الحنفي

الفقه الشافعي

الفقه المالكي

المطالعة والنصوص

النحو

 

  

 

اصول الدين " التفسير" - الصف الأول الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الاول ٢٠٢٢

أصول الدين " التفسير" - الصف الأول الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الثاني ٢٠٢٢

اصول الدين " الحديث" - الصف الأول الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الثالث ٢٠٢٢

أصول الدين "التوحيد" - الصف الاول الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الاول ٢٠٢٢

أصول الدين "التوحيد" - الصف الاول الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الثاني ٢٠٢٢

أصول الدين "السيرة" - الصف الأول الإعدادي - المراجعة النهائية - ٢٠٢٢


اللغة العربية "النصوص" - الصف الأول الإعدادي - الأزهر في عيده الألفي

اللغة العربية "المطالعة والنصوص" - الصف الأول الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الأول ٢٠٢٢

اللغة العربية "المطالعة والنصوص" - الصف الأول الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الثاني ٢٠٢٢

  

اللغة العربية "المطالعة" - الصف الأول الإعدادي - التقشف "مثال وقدوة"

مطالعة الصف الاول الإعدادي الاتحاد قوة



البرامج التعليمية للأزهر الشريف

الصف الثالث الثانوي

الصف الثاني الثانوي

الصف الأول الثانوي

--------------------

الصف الثالث الإعدادي

الصف الثاني الإعدادي

الصف الأول الإعدادي


البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الصف الثاني الإعدادي








 فنون الكتابة والتعبير 

الوحدة الأولى - الدرس الأول

الوحدة الأولى - الدرس الثاني

الوحدة الأولى - الدرس الثالث

الوحدة الأولى - الدرس الرابع

الوحدة الأولى - الدرس الخامس

الوحدة الأولى - الدرس السادس

الوحدة الثانية - الدرس الأول

الوحدة الثانية - الدرس الثاني

 

الوحدة الثانية - الدرس الرابع

الوحدة الثانية - الدرس الخامس

الوحدة الثانية - الدرس السادس

الوحدة الثالثة - الدرس الأول

الوحدة الثالثة - الدرس الثاني

الوحدة الثالثة - الدرس الثالث

الوحدة الثالثة - الدرس الرابع

الوحدة الرابعة - الدرس الأول

الوحدة الرابعة - الدرس الثاني

الوحدة الرابعة - الدرس الثالث

الوحدة الرابعة - الدرس الرابع

 


اللغة العربية "الصرف" - الصف الثاني الإعدادي - المراجعة النهائية

اللغة العربية "النحو" - الصف الثاني الإعدادي - المراجعة النهائية



اللغة العربية "المطالعة" الصف الثاني الإعدادي الوطن

اللغة العربية "المطالعة" الصف الثاني الإعدادي الكتاب لأحمد شوقي

 

 

أصول الدين "التوحيد " - الصف الثاني الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الأول ٢٠٢٢

أصول الدين "التوحيد" - الصف الثاني الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الثاني ٢٠٢٢

أصول الدين "السيرة" - الصف الثاني الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الاول ٢٠٢٢


 

اصول الدين " التفسير" - الصف الثاني الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الاول ٢٠٢٢

 

أصول الدين "السيرة" - الصف الثاني الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الثاني ٢٠٢٢

 

اللغة العربية "المطالعة والنصوص" - الصف الثاني الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الأول ٢٠٢٢

اللغة العربية "المطالعة والنصوص" - الصف الثاني الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الثاني ٢٠٢٢

 

البرامج التعليمية للأزهر الشريف / الصف الثالث الإعدادي

 

أصول الدين

الصرف

الفقه الحنفي

الفقه الشافعي

فنون الكتابة والتعبير

المطالعة والنصوص

النحو





اللغة العربية "الصرف" - الصف الثالث الإعدادي - أقسام الفعل

اللغة العربية "الصرف" - الصف الثالث الإعدادي - باب المصادر

 

 

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - التوكيد

الصف الثالث الإعدادي النحو نواصب المضارع

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - جوازم المضارع"ما يجزم فعل واحدًا"

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - العطف الجزء الأول"

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - العطف الجزء الثاني

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - البدل

 

 

أصول الدين - الصف الثالث الإعدادي - الجن

أصول الدين - الصف الثالث الإعدادي - قسم التصوف

أصول الدين - الصف الثالث الإعدادي - الرضا

 

 

 

اللغة العربية "المطالعة" - الصف الثالث الإعدادي - عودة إلى الحق"

اللغة العربية "المطالعة" - الصف الثالث الإعدادي - وكذلك جعلناكم أمة وسطا"

المطالعة والنصوص - الصف الثالث الإعدادي - نونية ابن زيدون

 

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الأول ٢٠٢٢

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الثاني ٢٠٢٢

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الثالث ٢٠٢٢

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الرابع ٢٠٢٢

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء الخامس ٢٠٢٢

اللغة العربية "النحو" - الصف الثالث الإعدادي - المراجعة النهائية - الجزء السادس ٢٠٢٢